لقوله تعالى في المحرمات والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانه والمحصنات هن المزوجات المزوجات حرام حتى يطلقهن ازواجهن وتمضي عليهن العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. واذا كان الطلاق تقول فيها اسألكم عن اب زوج ابنته من رجل قبل طلاقها من زوجها الاول. ثم اذا ثم ذهب الى زوجها الاول وطلقها منه وذلك بعد ان زوجها من ذلكم الرجل ما حكم هذا الزواج؟ اذا صح هذا فان الزواج باطل وهذا العقل باطل كبرى يعني كان استنفذ الثلاث فانها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. فاذا خرجت من العدة وتزوجت خرجت من العدة وتزوجت زوجا اخر الزواج رغبة ووطئها ثم رغب عنها وطلقها حلت للاول بعقد جديد. الحاصل انه لا يجوز ان تزوج المرأة وهو في عصمة رشوة وهذا نكاح باطل. من تعمده فانه يجب تأديبه. بل لا يجوز ولا يصح عقد النكاح في العدة قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني بعد تمام العدة. نعم. شيخ صالح تقول انها انكرت على والدها ذلك الفعل. ولكنه ضربها وهجرها. فلامها الناس على فعلها. ثم عادت وتزوجت بالرجل الثاني وحالها كما ذكرت بالنسبة الرجل الاول ماذا تفعل الان شيخ صالح؟ اذا كان العقد كما ذكرت قد ابرم وهي في عصمة الرجل الاول او في العدة فان العقد بار والوطء بموجبه يكون زنا والعياذ بالله لانه عقد لانه وطأ بغير عقد اه شرعي. نعم. اذا ابتعد عن هذا الرجل شيخ صالح اذا ما سمعت الاجابة ترجع الى الحاكم الى القاضي. الى القاضي. ترجع الى القاضي وتذكر له قضيتها وهو ينظر فيها. نعم لانني اخشى ان هذا الكلام غير متأكد منه. هم. لكن نحن واجبنا على اختلاط صحتك. نعم نعم