﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:47.700
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان

2
00:00:48.650 --> 00:01:03.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية

3
00:01:03.450 --> 00:01:18.500
مرحبا بكم يا طلاب المستوى الثاني اهلا بكم في هذا اللقاء هو اللقاء الثاني عشر والمجلس الثاني عشر مجالسكم المباركة في مدارسة الفقه ما زال حديث ايها الاخوة عن احكام الصلاة

4
00:01:18.650 --> 00:01:40.750
وعما ذكرناه من قبل في احكام الامامة والائتمام وذكرنا طرفا من صلاة الجماعة والاهتمام بالامام ولا بد ان طالب العلم ينقدح في ذهنه اسئلة من هو هذا الامام الذي قدم في الناس ويصلي بهم؟ ما شروط هذا الامام؟ من الحق بالامامة

5
00:01:41.200 --> 00:02:04.300
ان شريعتكم ايها الاخوة شريعة تامة كاملة قد اتت على التمام والكمال. وذلك قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد اتم لنا هذا الدين. لذلك قال ابو ذر رضي الله عنه

6
00:02:04.350 --> 00:02:20.250
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا وذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرا وقال اليهودي سلمان الفارسي رضي الله عنه ان نبيكم قد علمكم كل شيء قال اجل

7
00:02:20.400 --> 00:02:37.350
ايها الاخوة ان امرا كامل الصلاة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بل بين لنا من اولى الناس بالامامة يجتمع قوم في مسجد وربما اجتمعوا في دار او كانوا في طريق من الطرقات

8
00:02:37.400 --> 00:02:55.200
من اولى الناس في مماتهم ما المقدم للصلاة بهم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله اذا المقدم في هذه الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال

9
00:02:55.350 --> 00:03:15.400
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اذا المقدم بامامة الناس والاقرأ في كتاب الله عز وجل وهذا الاقرأ اختلف في معناه المقصود بالاقرأ والاحفظ الذي يحفظ من القرآن كثيرا ام المقصود بالاقرأ

10
00:03:15.450 --> 00:03:36.950
ومن كان متقنا لهذه القراءة وكذلك اختلف هل يتقدم للصلاة من كان حافظا قارئا على من كان فقيها ام ان الفقيه يقدم على اقرأ سببه هذا الاشكال ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:37.050 --> 00:03:55.250
كانوا يتعلمون العلم والعمل سويا فمن كان منهم اخذا للقرآن كان اخذا للفقه معه ولذلك لما جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فتية اخرين

12
00:03:55.500 --> 00:04:11.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه لما رجع الى اهلهم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لك ما احدكما ولامكما اكبركما قال خالد الحذاء احد هواة الحديث قالوا وكانوا في القراءة سواء. ذلك انهم

13
00:04:12.100 --> 00:04:29.500
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده نحو من عشرين ليلة تحافظ سويا وتعلموا سويا فكان التقديم بينهم لكبر السن لان اخذ من القرآن على السواء المقدم من كان يأخذ القرآن

14
00:04:29.700 --> 00:04:46.350
واخذ من الفقه على الصواب فاذا وجد اخذ للقرآن ليس الفقيه ووجد فقيه هو دون ذلك الاخذ للقرآن فمن الذي يقدم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ومن قائل يقدم الاقرع

15
00:04:46.450 --> 00:04:59.100
الذي عنده حظ من القرآن ومن قائل يقدم الافقه والظاهر والله اعلم ان هذه المسألة ينظر فيها من كان اخذا للقرآن هو يستطيع ان يصلي بالناس ويعرف الصلاة ويعرف صفتها

16
00:04:59.250 --> 00:05:19.200
انه يقدم على غيره ولو كان عنده من الفقه الشيء الكثير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم التقدم بالاقرع ولما آآ استشهد عادوا من الصحابة رضي الله عنهم في احد قال عليه الصلاة والسلام انظروا ايهم اكثر اخذا للقرآن فقدموا

17
00:05:19.200 --> 00:05:40.200
فكان التقديم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان اخذا للقرآن اكثر من غيره في قبره. والتقديم بالموت اصل للتقديم في الحياة وهذه مسألة وتتمة وفائدة ان المقدم في الدخول عند تزاحم الناس عند الابواب

18
00:05:40.250 --> 00:05:54.300
ليس من كان على اليمين فان الناس اعتادوا اذا اتوا الى باب يقدم احدهم الاخر ويقول تقدم انت على اليمين النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الصحابة الى قبورهم قال انظروا ايهما اكثر اخذا للقرآن فقدموه

19
00:05:54.350 --> 00:06:16.400
فلم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من كان منهم على يمين القبر ممن كان على شماله محمد ابن عبد الله القرشي في كتاب مكارم الاخلاق ذكر ان رجلين من السلف تدافعا عند باب من يتقدم منهما وكان احدهما ابراهيم رحمه الله فقال تقدم ابراهيم فنظر الى اخيه وقال

20
00:06:16.400 --> 00:06:33.600
قال لو كنت اعلم انك تكبرني بيوم ما تقدمتك فان التقدم عند الدخول يكون بالافضل والاكبر سنا وقبله بالاكثر اخذا للقرآن. ولذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة

21
00:06:33.650 --> 00:06:51.900
في اكثر اخذا للقرآن. كما قدم في القبر من كان حاملا للقرآن على من كان دونه اذا نقول اذا كان المرء قارئا للقرآن وعنده شيء من الفقه يسير يكفي لصلاته فان يقدم على غيره ولو كان افقه منه كما ان كما ان عمر

22
00:06:51.900 --> 00:07:05.500
ابناء سلمة اه رضي الله عنه صلى بالصحابة رضي الله عنهم وابن سبع سنين ولم يكن بافقه من غيره من كبارهم من كبار قومه. لكن كان عالما باحكام الصلاة فتقدم بهم

23
00:07:05.550 --> 00:07:22.800
ولذلك الصواب ان الاكثر اخذا للقرآن يقدم على غيره. فان كانوا في القراءة سواء اعلم بالسنة بالسنة. فان كانوا بالسنة سواء فيقدم من كان منهم اقدم آآ هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء

24
00:07:22.850 --> 00:07:39.050
اقدامهم اسلاما فان كانوا سواء فاكبرهم سنا هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الامامة. وهنا سلام هل هذا الترتيب على وجه اللزوم على وجه بالاحقية بمعنى

25
00:07:39.750 --> 00:07:55.950
هل اذا كنت انت الاقرأ لكتاب الله يجب عليك ان تتقدم ام ان هذا بيان لان هذا حق لك لك ان تأخذ به ولك ان تعطي غيرك هذا الحق وتأخر فانا نشاهد اليوم ان الناس ربما اتوا الى الصلاة

26
00:07:56.250 --> 00:08:10.250
ويتدافعون من يتقدم بالناس هل نقول لهم لا ينبغي لكم هذا ويتقدم من كان الاقرأ لكتاب الله وجوبا نقول ان الاقرأ لكتاب الله هو الحق له بالتقدم فله ان يأخذ بهذا الحق

27
00:08:10.500 --> 00:08:29.650
وله ان يقدم غيره. هذا الظاهر من كلام جماعة من العلماء ان هذا الترتيب لبيان الحقوق. فلو تقدم غير العقرب وكان محسنا للقراءة والصلاة فان تقدمه في هذه الصلاة تقدم اه فان تقدمه تقدم صحيح

28
00:08:29.650 --> 00:08:49.200
لا بأس به هو جائز ولذلك لا يجب على من كان اقرأ ان يتقدم لامامة الناس. هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. للاولى بالامامة من وغيره نتم مساء الامام ان شاء الله بعد هذا الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة

29
00:08:49.250 --> 00:09:21.600
ثم نعود اليكم ليتم مساء الامامة. فانتظرونا يرعاكم الله  سورة يوسف سورة مكية اياتها مئة واحدى عشرة. وترتيبها في المصحف الثانية عشرة. تأتي السورة متميزة بطابع فريد في على قصة يوسف عليه السلام كاملة

30
00:09:21.650 --> 00:09:41.450
وهو جانب متفرد من بين السور القرآنية جميعا فهي تبدأ برؤياه وتنتهي بتأويلها. بحيث لا يناسبها الا ان تكون جميعا في سياق صورة واحدة. لا كغيرها من قصص القرآني الذي يتناثر في سور القرآن كحلقات

31
00:09:41.500 --> 00:10:21.500
تناسب كل حلقة منها موضوع السورة واتجاهها هذا القرآن وتأتي السورة في الفترة المكية الحرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعانون فيها الوحشة والغربة والانقطاع وسط جاهلية قريش. لتقص على النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:21.500 --> 00:10:49.150
قصة اخ له كريم. هو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وهو صنوفا من المحن والابتلاءات. محنة كيد اخوته ومحنة الجب ومحنة الرق ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبها من اغراء وفتنة. ثم محنة السجن بعد رغد العيش في قصر العزيز

33
00:10:49.150 --> 00:11:09.150
ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه. وهو يتحكم في اقوات الناس ورقابهم. ومحنة المشاعر البشرية. وهو يلقى بعد ذلك اخوته الذين القوه في الجب. وكانوا السبب الظاهر لتلك المحن والابتلاءات كلها. هذه المحن والابتلاءات التي صبر

34
00:11:09.150 --> 00:11:29.150
عليها يوسف عليه السلام وزاول دعوته الى الاسلام من خلالها قد خرج منها كلها خالصا متجردا. لتكون اولى اولياته وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل هي كما قال تعالى

35
00:11:29.150 --> 00:12:09.150
من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. فاطر السماء والاخرة مسلما والحقني بالصالحين ان سورة يوسف بما من قصة ذلك النبي الكريم هي تسلية وتسرية للمبتلين. وبشارة للمؤمنين بالنصر والتمكين. ولو تأخر

36
00:12:09.150 --> 00:13:04.000
اخر ذلك الى حين حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم  ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين سورة يوسف القصص القرآني الفريد  حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا من اولى الناس بالامامة

37
00:13:04.350 --> 00:13:22.800
اذا استوى رجلان بهذه الصفات القرآن والقراءة والاسلام والسن. من يقدم قال علماء يقدم من يختاره الجيران الامام انما يراد ان يكون اماما لهؤلاء اهل الحي واذا اصطلح الجيران واهل المسجد

38
00:13:22.850 --> 00:13:46.800
على تقديم رجل على غيره فان رأيهم معتبر لان المار لا ينبغي له ان يتقدم وان يصلي بقوم هم له كارهون واذا استوى الجيران واهل الحي للترجيح بينهما فانه يقرع بينهم لان هذا الاستهام وهذه القرعة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الشريعة وجاءت بالكتاب

39
00:13:46.800 --> 00:14:04.450
الكتاب والسنة. فيجوز لمسلم ان يتقدم على اه اه ان يقدم غيره اذا استوي بالصفات من هذي القرعة هل يجوز المسلم ان يتقدم على امام المسجد الراتب اذا كان هو الاقرب

40
00:14:04.900 --> 00:14:22.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. يعني لا يجوز لمسلم ان يتقدم على الرجل في سلطانه صاحب الدار

41
00:14:22.800 --> 00:14:40.000
في داره سلطان وامام المسجد في مسجده سلطان والامام الاعظم امير البلد في بلدته سلطان ما لا يتقدم عليه فلا يجوز لمسلم يكون من حفاظ كتاب الله يأتي لمسجد فيه امام راتب

42
00:14:40.050 --> 00:14:55.150
ويتقدم على هذا الامام لكن لو قدمه الامام جاز ذلك لك ان يتقدم هو بنفسه اعتمادا على انه هو الاقرع فان هذا لا يجوز له كما انه لا يجوز لمسلم ان يجلس على

43
00:14:55.700 --> 00:15:17.650
تكرمتي وفراش صاحب الدار المخصص له الا باذنه لان الحق في هذا لصاحب الدار هو الذي يتصرف فصاحب الدار اولى من الضيف واذا كنت ضيفا على صاحب دار لا ينبغي لك ان تبادر ويتقدم في الصلاة. فان صاحب الدار احق بالصلاة

44
00:15:17.750 --> 00:15:31.250
واذا كنت في منزل قوم او في ضيافتهم ثم اقيمت الصلاة فليس لك ان تبادر وان تكون انت المتقدم لهذه الصلاة بل ان منهم ولذلك لما ينزل عيسى ابن مريم

45
00:15:31.300 --> 00:15:52.750
ويقدم للصلاة يقول امامكم منكم. فان صاحب الدار اولى بالامامة من غيره هل تصح الصلاة والامامة من المميز الصبي اذا كان مميزا صغيرا هل يجوز ان يكون اماما للناس هذه مسألة عقدتها ايها الاخوة ان تفهموا شيئا يا طلاب العلم

46
00:15:53.550 --> 00:16:13.500
المصلي في الفريضة نيته نية فرض وهل يجب ان يكون الامام بذات النية الفريضة اذا قلنا يجب فانا نقول لا يجوز ان يصلي الصبي المفترض ولا يجوز ان يؤم المتنفل بالمفترض

47
00:16:13.750 --> 00:16:31.400
واذا قلنا لا يشترط ان ان تكون نية الامام والمأموم واحدة لقنا بجواز امامة الصبي وجواز امامة المتنفل المفترض دعونا ننظر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم هل يشترط

48
00:16:32.050 --> 00:16:55.050
ان تتحد نية الامام والمأموم ان ذلك ليس بشرط قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. واذا ركع فاركعوا وقال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه

49
00:16:55.500 --> 00:17:19.350
من هنا فهم جماعة من العلماء ان الاختلاف على الامام لا يجوز ولو كان هذا الاختلاف في النيات وهذا اخذ به جمهور الفقهاء وقال اخرون لا المقصود بالحديث فلا تختلف عليه. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا. اي لا تختلفوا عليه بالافعال

50
00:17:19.550 --> 00:17:37.050
ايد ذلك وعضده ان عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه اما قومه وهو ابن سبع سنين او ست سنين وكان عمرو رضي الله عنه اكثرهم اخذا للقرآن ويحفظ من القرآن ما لا يحفظه قومه

51
00:17:37.100 --> 00:17:58.900
وقدموه اماما لهم وهو صبي حتى مرت امرأة وهو يصلي بالصحابة رضي الله عنهم ويصلي بقومه وكانت اسهو تظهر اي عورته تظهر لقصر ثوبه وقالت غطوا است امامكم فجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم له مالا

52
00:17:59.050 --> 00:18:17.950
واشتروا له ثوبا طالما فرحت بعد الاسلام فرحي بشيء كفرحي بهذا الثوب رضي الله عنه وارضاه واوتره بهذا الثوب وكان امام وهو صبي. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه كما في الصحيح كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

53
00:18:18.600 --> 00:18:45.050
ثم يذهب الى قومه يصلي بهم العشاء له نافلة ولهم فريضة وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الخوف صلى بجماعة الاولى ثم صلى بالجماعة الثانية وصلى مع جماعة الاولى فرضا. وكانت نيته للجماعة الثانية نفلا. من هنا اقول يجوز اختلاف نية الامام عن

54
00:18:45.050 --> 00:19:06.250
نية المأموم فيجوز ان يصلي الصبي الذي صلاته نفل ويكون اماما بالبالغ المفترض ويجوز ان يكون المتنفل اماما لمن يصلي الفريضة. كما كان معاذ رضي الله عنه معاذ يصلي الصلاة

55
00:19:06.250 --> 00:19:26.900
باصحابه وهي لهم فريضة وله نافلة ويجوز كذلك ان يصلي الامام الفريضة بمن يصلي النافلة وراءه كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد الخيف  فجاء رجلان وجلسا في ناحية المسجد

56
00:19:26.950 --> 00:19:44.450
ولم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بهم بعض الصلاة وجيء بهما ترتعد فرائسهما. فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا

57
00:19:44.500 --> 00:20:04.300
اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه. فانها له نافلة. كما رواه ابو داوود الترمذي وصححه الالباني ودل على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض وكذلك يجوز لمن يصلي المغرب

58
00:20:04.450 --> 00:20:26.500
ان يصلي خلف من يصلي العشاء من يصلي الظهر ان يأتم لمن يصلي العصر لان القاعدة لا يشترط اتحاد نية الامام والمأموم. المهم الا يختلف عن الامام بالافعال هذه مسائل مهمة التي يجب تقييدها وينبغي العناية بها

59
00:20:26.700 --> 00:20:47.200
ثمة مسالة كذلك من مساء الامامة هل يجوز وهل تصح الصلاة خلف الفاسق الفاسق يعنى به كانت عنده كبيرة من كبائر الذنوب معلومة او كانت عنده صغائر كثيرة لا يتحفظ في ديانته ويصر عليها

60
00:20:47.500 --> 00:21:05.950
فهذا رجل معروف بفسقه اما انهم من شراب الخمر وانه اجاركم الله ممن يتعاطون قذف المحصنات او يفعلون المحرمات البارزة المجاهرة يجاهر بها هل يجوز ان يكون اماما وهل يصح

61
00:21:06.450 --> 00:21:28.750
الصلاة هل تصح الصلاة خلفه عندنا مسألتان يجوز وتصح ما الفرق بين قولنا تجوز وبين قولنا تصح يجوز هذا ايها الاخوة من الاحكام الشرعية التكليفية والصحة والفساد من الاحكام الوضعية

62
00:21:29.300 --> 00:21:50.950
فلا تلازم بين الصحة والفساد وبين الجواز والحرمة فنقول لا يجوز ان يولى من كان فاسقا ولا ينبغي لاهل المسجد ان يقدموا الفاسق على غيره ليكون اماما لهم ولكن لو تقدم هذا الامام

63
00:21:51.250 --> 00:22:11.500
وصلى بالناس فان الصلاة خلفه صحيحة ذلك ان ابن عمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا واهتموا بالحجاج ابن يوسف الثقفي وكان الحجاج ممن علم بسفكه للدماء وكان من الفساق

64
00:22:11.800 --> 00:22:34.800
ولذلك صحة صحت صلاتهم وراءه وخلفه فدل ذلك على ان الاهتمام بالفاسق صحيح فان من صحت صلاته لنفسه الائتمان به. وقال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم ولهم فان اصابوا فلكم ولهم

65
00:22:34.850 --> 00:22:57.550
وان اخطأوا فلكم وعليهم من هنا قال العلماء لا بأس بالصلاة خلف الفاسق من حيث الحكم الوضعي فانها صحيحة من حيث الحكم التكليفي فانه لا ينبغي ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى نخامة في قبلة المسجد فعزل الامام

66
00:22:57.750 --> 00:23:19.450
فاذا كانت النخامة تسببت في عزل امام فان الفسق والمعصية اولى بذلك هذه من مسائل الامامة والائتمان وبقيت جملة من المسائل نتم ان شاء الله بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة والاخوات ثم نواصل درسنا باذن الله عز وجل فانتظروا

67
00:23:19.450 --> 00:24:03.350
هنا يرعاكم الله  وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره امر ببرهما ونهى عن عقوقهما. انهما الوالدان قال تعالى احسانا والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد منها

68
00:24:03.600 --> 00:24:23.500
تحصيل مرضات الله تعالى. اطالة العمر وزيادة الرزق. اكتساب بر الابناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل. تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

69
00:24:23.600 --> 00:24:41.550
يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما. فهل لي توبة قال هل لك من ام؟ قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور واشكال

70
00:24:41.800 --> 00:25:04.550
منه ما يكون في حياتهما كاحسان القول اليهما. وخفض الصوت عندهما. وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان اليه واستئذانهما عند السفر. واظهار التقدير والاحترام لهما. وتقبيل ايديهما ورأسيهما. والسعي في ارضائهما

71
00:25:04.550 --> 00:25:23.700
وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام اصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:25:23.900 --> 00:25:52.450
ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. بعد ان يولي   حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل يتم الحديث عن احكام الامامة والائتمان كنا قد ذكرنا قبل الفاصل

73
00:25:52.550 --> 00:26:08.650
ان الفاسق لا ينبغي ان يولى وقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته الائمة المضلين فلا ينبغي ان يولى فاسق وان يكون اماما لعامة المسلمين. ولكن لو ان فاسقا صلى

74
00:26:08.700 --> 00:26:30.500
صحت الصلاة آآ وراءه وان صلاة المؤمنين صحيحة فان فسقه عليه وفساد عمله له ولا تزر وازرة وزر اخرى هل يجوز ان تصلي المرأة  وهل يجوز ان تكون المرأة للرجال اماما

75
00:26:30.850 --> 00:26:53.650
هذه المسائل التي نتحدث عنها اما من حيث صلاة المرأة بالمرأة فانه يجوز للمرأة ان تكون اماما لنساء وتصلي بهن فانه قد صح عن عائشة رضي الله عنها انها صلت بالنساء وقامت وسطهن

76
00:26:53.800 --> 00:27:16.600
وكذلك فان ام سلمة رضي الله عنها بالنساء وقامت في وسط الصف فنقول اذا صلى النساء جماعة جاز لامرأة منهن ان تكون اماما لكن هذه المرأة لا تتقدم الصفوف. انما تكون في وسط الصف

77
00:27:16.750 --> 00:27:32.000
ولا تكون هذه المرأة متقدمة كما يصنع الرجال ذلك ان النساء لسن في الاصل من اهل الجماعة لكن لو صلينا جماعة لا بأس فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لام ورقة

78
00:27:32.050 --> 00:27:50.350
انت ام اهل دارها ولم يأذن لها ان تؤذن. انما جاء في حديث فيه ضعف انه جعلها عليه الصلاة والسلام مؤذنا. ام ورقة قد جمعت القرآن فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون اماما لاهل دارها. فلا بأس لو صلى النساء جماعة

79
00:27:50.400 --> 00:28:08.450
انت امهن امرأة منهن لكنها تكون في وسط النساء هل يجوز المرأة ان تكون اماما متقدما على الرجال قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة كما رواه البخاري

80
00:28:08.550 --> 00:28:25.550
ولذلك قال العلماء يحرم على المرأة ان تكون اماما للرجال وهذا امر ظاهر لمن تأمل الشريعة يقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها هل يعقل

81
00:28:25.650 --> 00:28:39.850
ان يكون خيرية في تأخر النساء خلف الرجال وخير صفوف النساء ما كان ابعد عن الرجال ثم يقال لا بأس ان تكون المرأة هي الاولى والنبي صلى الله عليه وسلم

82
00:28:39.900 --> 00:29:00.750
قام في بيت آآ ام سليم وصلى عليه الصلاة والسلام وقام انس معه والعجوز من ورائهم المرأة. فالمرأة تقف وحدها خلف الصف ولا تصاف ابنها وثم نقول تكون اماما تتقدم على الرجال لا يمكن ان يكون هذا

83
00:29:00.950 --> 00:29:21.900
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا نابكم شيء من صلاتكم سبح الرجال وصفق النساء. فالمرأة في الصلاة اذا نابها شيء من الصلاة تصفق ولا تتكلم فكيف يؤذن لهذه المرأة ان تكون اماما تجهر بالقراءة وترفع صوتها بالتكبير وتسجد

84
00:29:21.950 --> 00:29:45.150
وتظهر بدنها وجسمها امام المصلين لا يمكن ان تأتي الشريعة في مثل هذا ولذلك فان الصواب هلأ اه تصلي المرأة امام الرجال ولا تكون اماما لهم. اما في الفريضة فهذا محل اجماع عند العلماء رحمهم الله بان المرأة لا يجوز ان تكون

85
00:29:45.150 --> 00:30:05.600
اماما للرجال في صلاة الفريضة وكذلك في النافلة عند جماهير اهل العلم رحمهم الله هل آآ ثمة مسائل متبقية في احكام الامامة؟ نعم هذي مسائل منها ما يكون في حكم الوفود الى الصلاة

86
00:30:06.100 --> 00:30:25.550
والسعي الى الصف الاول فان المسلم ينبغي له ان يسابق وينافس للدرجات العلى ومما يتقدم به المؤمن عند ربه عز وجل هو التقدم بالحضور الى الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

87
00:30:26.050 --> 00:30:48.200
ان قوما لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله وان الصف الاول والمقدم. ولذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. وايضا قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء

88
00:30:48.250 --> 00:31:08.600
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا ولذلك فان المسارعة والمبادرة بحضور الصف الاول من الاعمال الصالحة في الصلاة والائتمام وان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فاتموا بي

89
00:31:08.750 --> 00:31:34.600
فينبغي لاهل العقل والرشد وحفظ القرآن ان يكونوا من الاوائل وانك لتعجب من تفريظ كثير من الناس في هذه الفضيلة لدينا كثيرا من الناس لا يزهد في تكبيرة الاحرام وان السلف رحمهم الله قال قائلهم كما روي عن بعضهم انه قال اذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الاحرام

90
00:31:34.650 --> 00:31:52.750
اغسل يديك منه فاذا كان المرء منا لا يأبه بهذه الصلاة ولا بالحرص على اتمامها ولا التقدم اليها كيف يكون من الفائزين من المتقدمين عند ربهم عز وجل واذا ما سبق المأموم بالصلاة

91
00:31:52.950 --> 00:32:12.500
فانه يشرع له ان يقضي ما فاته وهذا القضاء يكون على هيئة الاداء. بمعنى ان ما يدركه المأموم مع امامه يكون هو الاول من صلاته وما فاته الذي يقضيه والاخر من الصلاة

92
00:32:13.150 --> 00:32:31.950
فلو دخل مأموم مع الامام في الركعتين الاخريين من صلاة العشاء فانه يعتبر ان هاتين الركعتين هي الاولى والثانية فاذا سلم الامام اتى بركعتين سريتين يقرأ بهما بفاتحة الكتاب فقط

93
00:32:32.050 --> 00:32:52.900
كما لو كان ذلك في صلاته وحده لان ما يقضيه بعد سلام الامام هو اخر الصلاة لا اول الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اي اتموا صلاتكم. واما رواية فاقضوا

94
00:32:52.950 --> 00:33:12.100
انها اقل عددا واقل ضبطا من رواة فاتموا. وكذلك فان القضاء يطلق بمعنى الاتمام كما قال تعالى فاذا قضيت الصلاة يعني تمت وليس المقصود انها قضيت قضاء وهذا الحكم في قضاء ما يفوت

95
00:33:12.250 --> 00:33:30.450
يشمل صلاة الفريضة صلاة النافلة كالتراويح ويشمل كذلك ايها الاخوة صلاة الجنازة فاذا قدم المسلم مع الامام وشرع الامام في صلاة الجنازة وكبر التكبيرات وكان المأموم قد فاتته بعض التكبيرات

96
00:33:30.600 --> 00:33:50.100
فانه اذا سلم الامام يقضي هذه التكبيرات لان المأموم اذا اتم بالامام ينبغي له ان يحرص على تمام الصلاة واذا سلم الامام في صلاة الجنازة وقد كبر اربع تكبيرات والمأموم لم يدرك سوى تكبيرتين

97
00:33:50.150 --> 00:34:09.400
ان هذا المأموم لم يدرك الصلاة تامة كما صلاها الامام وينبغي له ان يتمها. ولذلك صحت الاثار ان المأموم في صلاة الجنازة يتم التكبيرات. قال العلماء  اذا كانت الجنازة ترفع

98
00:34:09.450 --> 00:34:23.950
فليقضي التكبيرات تباعا مثلا اذا فاتته تكبيرتان وسلم الامام والجنازة كما هو الحال يوم ترفع مباشرة. يقول الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله. فيقضي سريعا. اما اذا كانت الجنازة

99
00:34:23.950 --> 00:34:45.750
فانه يكبر الله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله اكبر ويدعو الميت ثم يكبر الله اكبر ويسكت ثم يسلم فانه كما يصنع في الفريضة يصنع في جنازة فما ادركه اول الصلاة وما فاته واخر الصلاة فيفعل هذا

100
00:34:45.750 --> 00:35:08.300
هذا كما يفعل بالفريضة ثم يتم صلاته وقال اخرون بل انه يقضي الصلاة على هيأتها في الجنازة حتى لو رفعت فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الدعاء لانه لا فرق بين بقائها وبين رفعها لانه افتتح الصلاة مع امامه وقيل بل يسلم

101
00:35:08.300 --> 00:35:30.950
مباشرة كل هذه اقوال واظهرها ان المسبوق ينبغي له ان يأتي بالتكبيرات وان قرأ فهو اولى. والله اجل واعلم واحكم. والصلاة والسلام على رسول الله ونسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في الدين. وان يجعلنا من عباده المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

102
00:35:30.950 --> 00:35:54.250
تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى ندى للعلم كالازهار في البستان