﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن واهتدى بهداه الى يوم الدين

2
00:00:17.350 --> 00:00:40.000
ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم اننا بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة اجتمع لنتذاكر بعظا احكام شعيرة من شعائر الله عز وجل الظاهرة وهي شعيرة الاضحية الاضحية اخوة الاكارم

3
00:00:40.700 --> 00:01:01.900
شعيرة من شعائر الله عز وجل قد قال ربنا جل وعلا والبدن جعلناها من شعائر الله فبين الله عز وجل ان النحر يوم الاضحى سواء كانت اضحية او هديا او نحو ذلك انها من شعائر الله

4
00:01:03.450 --> 00:01:30.400
وان مما لا شك فيه ان من عظم شعائر الله عز وجل فانه تقوى قلبه وتعظيم هذه الشعيرة اعني شعيرة الاضحية يكون بثلاث اولها العزم على فعلها والثاني اظهارها وتبينها

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.950
والثالث تعلم احكامهم ونحن بمشيئة الله عز وجل سنتدارس احكام هذه الشعيرة العظيمة التي تنحر في هذا اليوم العظيم قد صح في مسند الامام احمد من حديث عبدالله بن قرط رضي الله عنه

6
00:01:52.600 --> 00:02:09.250
ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ان افضل ايامكم يوم النحر ثم يوم القر فافضل ايام السنة على الاطلاق هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر

7
00:02:09.850 --> 00:02:30.200
ثم يوم القر وهو اليوم الذي يليه اليوم الحادي عشر ومن المتقرر عند اهل العلم ان الايام الفاضلة افضل ما يفعل فيها هو ما شرع فيها اذ لا يلزم من فضلان يوم او زمان بعينه

8
00:02:31.000 --> 00:02:47.700
ان يطلق العمل فيها الصالح على الاطلاق بل افضل ما يفعل في الايام ما شرع فيها ايام رمظان افضل ما يفعل فيها الصيام وليالي العشر افضل ما يفعل فيها القيام

9
00:02:48.000 --> 00:03:08.650
والدعاء والاعتكاف ويوم الاضحى افضل ما يفعل فيه هو ما شرع فيه اما النحر اضحية لمن لم يكن حاجا او بسائر افعال الحج والانساك التي يفعلها الحجيج في منى ومن طواف ونحو ذلك

10
00:03:09.650 --> 00:03:30.100
المقصود ان افضل ايام العام هو يوم النحر ولا شك ان اظهر اعماله هو الاضحية مما يدلنا على فضل هذه هذه الشعيرة الظاهرة وانها من الاعمال الفاضلة الجلية وقد صح عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.500
انه ضحى عن نفسه وعن اهل بيته وعمن لم يضحي من المسلمين مما يدل على تأكيد هذه الشعيرة وروينا عند ابي داوود والدارقطني ان ابا هريرة رضي الله عنه قال من لم يضحي

12
00:03:50.850 --> 00:04:08.350
فليعتزل مصلانا قال اهل العلم وهذا القول من ابي هريرة رضي الله عنه لا يدل على وجوب الاضحية واثم تاركها وانما يدل على ان المسلم حري به ان يعنى بفعل هذه الاضحية

13
00:04:08.900 --> 00:04:26.800
وان يظهرها ما دام ان الله عز وجل قد اوسع عليه وزاد في رزقه ما يفضل عن حاجته وحاجة اهله ومن يموت ولم يصح حديث بعينه بان للاضحية فضلا معينا

14
00:04:28.100 --> 00:04:52.500
ولا مانع من ذلك اذ كثير من الاعمال الفاضلة ورد الامر بمشروعيتها ولم يرد دليل في بيان افضليتها ومقدار الاجر المترتب عليها نعم قد روينا عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

15
00:04:52.600 --> 00:05:13.100
سئل عن الاضحية ما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة حسنة هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن اهل العلم رحمهم الله تعالى يتساهلون في روايته

16
00:05:14.200 --> 00:05:29.550
ان اصل العمل مشروع وهذا الحديث ليس شديد الظعف فلذا يكثر روايته في بهم تدليلا لفضل هذه الاضحية وعلى العموم كما قلت فانه لا تلازم بين عدم ورود فضل بعينه

17
00:05:30.150 --> 00:05:51.300
للاضحية انها ليست في اعلى درجات الفضل بل هي كذلك اذ انها الشعيرة الظاهرة بافضل ايام السنة وهو يوم النحر وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل لنتذاكر ونتحدث عن بعض احكام واداب

18
00:05:51.400 --> 00:06:13.600
وسنن هذه الشعيرة اعني الاضحية وسيكون حديثنا الليلة جزأ الى اجزاء خمس لكي تتضح الصورة وتبين اكثر اول اجزاء التي سنتكلم عنها هو الحديث عن المضحى به وهو بهيمة الانعام

19
00:06:14.300 --> 00:06:35.200
اذ لا تشرع الاضحية الا ببهيمة الانعام وقد حكى ابن مفلح بكتاب الفروع رحمه الله تعالى الاجماع على انه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الانعام وبهيمة الانعام ثلاث الابل والبقر والغنم

20
00:06:36.100 --> 00:06:52.700
وما ذكره بعض المتأخرين في القرن العاشر ومن بعده فان هذا معارض بالاجماع السابق اذ لا يعلم لاهل العلم خلاف في هذه المسألة فلا يجوز التضحية بغير هذه الامور وهي بهيمة الانعام

21
00:06:52.950 --> 00:07:11.950
الابل والبقر والغنم وهذه الامور الثلاثة في الافضلية على درجات افضل ما يضحى به من هذه الامور الثلاثة الابل اذا كان الشخص قد جعلها لنفسه خاصة اي ان يضحي المرء عن نفسه

22
00:07:12.550 --> 00:07:34.300
ناقة له وحده قالوا ثم البقر ثم الغنم والظأن افضل من المعز ثم بعد ذلك سبع ابلي ثم سبع البقر والدليل على هذا الترتيب ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

23
00:07:34.850 --> 00:07:54.700
انه ذكر القادمين الى صلاة الجمعة فقال من اتى المسجد في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن اتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة ومن اتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن

24
00:07:55.600 --> 00:08:15.800
فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم دل بدلالة الاشارة على ان الابل افضل الى البقر والبقر افضل من الغنم اذا كانت على انفراد واما التسبيح فهو اشتراك واعني بالتسبيح ان يشترك سبعة

25
00:08:16.000 --> 00:08:37.150
ببقرة او في ناقة فيذبحونها عنهم جميعا ولا شك ان الانفراد افضل من التشريك اذا هذا هو ترتيب الافضلية بين هذه الامور وهنا مسألة تتعلق بهذه بما سبق ذكره وهو مسألة التشريك في الابل

26
00:08:38.050 --> 00:08:55.350
والبقر فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشترك كل سبعة في بدن مما يدل على انه يجوز ان يشترك السبعة

27
00:08:55.650 --> 00:09:15.850
هدن ولاهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف متأخر في مسألة الاشتراك في السبع هل يجوز ان يكون عن المرء واهل بيته ام يكون عن المرء منفردا بمعنى ان لو اشترك سبعة في بقرة

28
00:09:17.050 --> 00:09:35.000
او في ناقة فانه لو كان المرء قد اشترك عن نفسه الا شك في جوازه للحديث ولكن ان جعل هذا السبع عن نفسه وعن اهل بيته فهل يجزئه ذلك ام لا

29
00:09:35.500 --> 00:09:52.250
لاهل العلم في هذه المسألة قولان وقد نسب كثير من المتأخرين  لمشهور مذهب الامام احمد ان التشريك في السبع لا يجزئ الا عن المرء وحده ولا يشترك في التشريك السبع

30
00:09:52.850 --> 00:10:09.600
ولا يشترط بسبع البدنة ولكن كثيرا من اهل العلم منهم الشيخ ابن سعدي وغيره قد افردوا بحوثا مستقلة في جواز ذلك ولكن لا شك ان المرأة اذا اراد ان يذبح عن نفسه وعن اهل بيته

31
00:10:10.350 --> 00:10:35.100
ان الاولى والاحوط ان يكون ذبحه  بسيكة منفردة ولا يكون مشتركا مع غيره خروجا من الخلاف في هذه المسألة المسألة الثانية المتعلقة بالمضحى به ان هذه الاضحية المضحى بها يشترط لها سنا معينا

32
00:10:36.050 --> 00:10:55.350
اليست كل سن يجوز الذبح بها او ذبحها قال اهل العلم وهذه السن تختلف باختلاف نوع الاضحية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها انه نهى عن ذبح

33
00:10:55.550 --> 00:11:17.000
غير الثني الا الجذع من الضأن ادل هذا الحديث على انه لا يجزئ على انه لا يجزئ في الاضحية وما في حكمها كالهدي والعقيقة ونحو ذلك الا ان يكون جذعا من الضأن

34
00:11:17.600 --> 00:11:39.200
او ثنيا من غير الضأن وغير الضأن والمعز والبقر والابل نبدأ اولا بالجذع من الظأن قالوا الجذع من الضأن هو ما كان عمره اكثر من ستة اشهر اي اتم الاشهر الستة

35
00:11:39.650 --> 00:12:04.250
وشرع في الشهر السابع قالوا وسمي بذلك ان الضأن عندما يولد يكون صوفه واقفا فاذا اتم الستة اشهر وشرع في السابع غالبا فانه يبدأ صوفه بالميلان ويكون منحدرا فتقول العرب قد اجدع اي اجدع صوفه

36
00:12:06.500 --> 00:12:29.950
واما الثني من غيره واما السني من غيره فان المعزى لا يسمى ثنيا حتى يكون عمره سنة حتى يكون عمره سنة واما البقر فانه لا يسمى ثنيا الا ان يتجاوز عمره السنتين يعني ينهي السنتين بالتمام

37
00:12:30.700 --> 00:12:52.550
واما الابل فانها لا تسمى ثنيا حتى تنهي خمسا من عمرها والسري ومعروف الاسنان ويعرفه من نظر الى اسنان المعزي او البقر او الابل وهنا مسألة مهمة وهو اذا تعارض الوصف

38
00:12:53.200 --> 00:13:17.600
والسن فايهما يقدم بعض الناس يكون عنده ظأن ويعرف ميلادها على سبيل التحقيق فيقول قد ولدت مثلا اليوم الثامن من الشهر السادس يوم الثامن من الشهر السادس واعلم انها في اليوم العاشر

39
00:13:18.150 --> 00:13:37.700
من الشهر ثاني عشر تكون قد اتمت ستة اشهر ولكن صوفها لم يجدع وكذا في في غيره من الثني فيرى ان اسنانها الثني لم تظهر وقد اتمت من العمر سنة في

40
00:13:37.750 --> 00:14:00.650
ماعز او سنتين في البقر او خمسا بالابل فاذا تعارض السن مع الوصف ظهورها او ظهور الاسنان الثني فايهما يقدم الظاهر من كلام اهل العلم ان الذي يقدم و العمر اذا تيقن

41
00:14:01.600 --> 00:14:19.850
بان هذه اوصاف تجعل عندها علامات فاذا تحقق العمر اجزأ وان لم تظهر وهذا سيدل عليه بعض العيوب التي تكلم عنها اهل العلم وسنتكلم عنها بعد قليل اذا هذه هي المسألة الثانية في المضحى به

42
00:14:20.900 --> 00:14:44.550
المسألة الثالثة في المضحى به ما هي العيوب والصفات التي اذا وجدت في الاضحية فانه لا يجوز التضحية بها قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثان في بيان العيوب التي لا تجزئ

43
00:14:44.750 --> 00:15:09.450
بها اما الحديث الاول فهو ما رواه الخمسة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تجزئ العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي

44
00:15:10.550 --> 00:15:29.100
لنمر سريعا على هذه الاوصاف الخمس ونبينها ثم ننتقل بعد ذلك الوصف الخامس اما الوصف الاول فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المريظة البين مرضها فان المريضة اذا كان مرضها بينا

45
00:15:29.600 --> 00:15:51.600
ظاهرا لا خفاء فيه فانها لا تجزئ واما الامراض التي تكون باطل غير واظحة  بعض الشياه ونحو ذلك او تغير  لما يأتي الطبيب فيكشف على ابد الشاة فيجد ان فيها مرضا

46
00:15:51.800 --> 00:16:12.050
ايمنع من لحمها نقول ان هذا لا يمنع من الاجزاء فانها في الحقيقة تكون مجزئة ويثبت بها الاجر ان شاء الله عز وجل ويسقط بها الوجوب فيما كان واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المريضة البين مرضها

47
00:16:13.500 --> 00:16:33.200
فقال بعض اهل العلم ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها اي المريضة مرضا مزمنا مستمرا لا دواء له امراض بهيمة الانعام على نوعين فمنه مرض

48
00:16:33.300 --> 00:16:52.350
لا علاج له ومنه مرض يكتب الله عز وجل له الشفاء بادوية معروفة عند الناس وهذا الذي مال له بعض اهل العلم كابي القاسم الخرقي عليه رحمة الله فانه حمل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

49
00:16:52.800 --> 00:17:11.350
المريضة البين مرضها على المريضة التي يكون مرضها لا علاج له وعلى القول الثاني فانه ولو كان المرض ظاهرا يمنعها من الانتقال ونحو ذلك فانه لا يكون مانعا من الاجزاء

50
00:17:11.400 --> 00:17:31.400
ما لم يكن المرض لا دواء له وهذا المرض الذي يكون بين قالوا شرطه ان يمنع الشاة او غيرها من بهيمة الانعام من الانتقال الا تراها تذهب ترعى مع الشياه حال الرعي

51
00:17:32.000 --> 00:17:51.400
او لتذهب لحوض الماء وحوض الطعام لتأكل هذا المرض منعها من الانتقال لتنال طعامها او قالوا منعها من ان تذهب مع الجزار الا بحمل هذه الصفات هي التي معناها ان المرظ بينوا فيها

52
00:17:52.600 --> 00:18:11.750
الوصف الثاني العرج وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال الضلعاء البين ضلعها يعني يكون بينا عرجها وقد ذكر اهل العلم ان ظهور هذا العرج انما يكون بتأخرها عن الشياه اذا مشت

53
00:18:12.650 --> 00:18:28.750
بل ربما شد عليها فمنعها من الانتقال لموضع الاكل وحياظ الطعام والشراب واما العرج اليسير الذي ينتبه له البعض دون بعض او ينتبه له الكل لكنه لا يمنع الشاة من الانتقال

54
00:18:29.500 --> 00:18:50.500
انه لا يكون مانعا او عيبا من عيوب الوصف الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العوراء والعوراء هو من استأصل عينها من اصله او اصبحت عينها بيضاء على احد قولي اهل العلم

55
00:18:51.450 --> 00:19:11.500
واما امتناع نظرها باحد عينيها انه لا يكون مانعا لان هذا لا يسمى عورة انما عدم ابصار باحدى العينين انما العور هو البياض العين كاملا او ذهابه من اصله احوط قولي اهل العلم في المسألة

56
00:19:12.650 --> 00:19:33.250
واما العظباء وهو واما الوصف الرابع فهو العرجاء وذكرناه نعم اذا ذكرنا العرج والمرض والعور والوصف الخامس من الاوصاف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العضباء العظباء

57
00:19:33.750 --> 00:19:57.900
وقد جاء عند الترمذي والامام احمد من حديث علي رضي الله عنه انه نهى عن التضحية بالعظباء والعظباء هي التي قطع اكثر بالنصف قرنها او اكثر من نصف اذنها بهذا فسرها سعيد ابن المسيب وكفى بك وكفى به

58
00:19:58.000 --> 00:20:17.600
رحمه الله تعالى جلالة وقدرا فهو فقيه اهل المدينة واعلم الناس باراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اهل العلم ان للنصف حكم الاكثر فعلى ذلك اذا كان قد انقطع من اذن الشاة

59
00:20:18.250 --> 00:20:39.750
اكثر من نصفها او انقطع من قرنها اكثر من نصفه فانها حينئذ لا تجزئ واما ما كان من دون النصف فانها تكون مجزئة وليست مانعة من ذلك هذه الاوصاف الخمسة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

60
00:20:40.800 --> 00:21:01.700
وقد جاء كلام اهل العلم اوصاف اخر قيست على هذه الاوصاف اما قياسا اولويا من باب نحو الخطاب او قياسا مساويا ان هذه الاوصاف الخمسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:02.100 --> 00:21:21.600
انما نهى عنها لاجل ان الشاة تتظرر فانها اذا كانت مريظة او عرجاء او نحو ذلك مكسورة ونحو ذلك فانها تمتنع من اتيان الطعام ايهزل بدنها اقاسوا عليها اوصافا اخرى

62
00:21:22.500 --> 00:21:39.900
فقالوا مما يقاس عليها العمياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تجزئ ان العمياء في الغالب لا تحسن اكل فيكون جسمها هزيلا فلذلك لا تجزئ ايظا قالوا الهتماء

63
00:21:40.600 --> 00:22:01.100
والهتماء هي التي قد انكسرت اسنانها ومعلوم ان من فقد اسنانه فانه لا يأكل جيدا فلذا تكون هزيلة عجفاء عجفاء جدا اما غير ذلك من الاوصاف فانها غير مؤثرة من الاوصاف غير المؤثرة

64
00:22:01.600 --> 00:22:21.500
ان تكون ان تكون الشاة جماء اي لا لا قرون لها خلقت هكذا لا قرون لها فاذا بيئة ولا شك ايضا من الاوصاف المجزئة كان ظاهرها العيب ان تكون الشاة مخصية

65
00:22:22.200 --> 00:22:39.650
ان تكون  من بهيمة الانعام مخشية من الضأن والمخصي من الضأن قد فقد شيئا من اوصافه جزءا من اجزاء بدنه لكن قد روي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:39.800 --> 00:22:58.250
ان الكبشين الذين ضحى بهما كانا مخصيين ادل على ان هذا الفقد غير مؤثر في عيب هذه الاضحية المسألة الاخيرة ثم ننتهي من الحديث عن المظحى به وهي الاوصاف التي استحبها

67
00:22:58.700 --> 00:23:24.350
بعض اهل العلم الشاة التي تذبح او في بهيمة الاضحية التي تذبح اما الوصف الاول المتفق عليه فان تكون الاضحية اكثر لحما فان كثرة اللحم مقصودة والسبب في ذلك ان الاضحية انما ذبحت لاجل لحمها لانها تؤكل

68
00:23:25.400 --> 00:23:44.400
ما يدل على ان ما كان لحمه اكثر واطيب فهو افضل وليست الافضلية بكثرة الثمن وانما بكثرة اللحم وطيبه كثرة اللحم وطيبه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية مما يستحب ايضا في شكلها

69
00:23:45.200 --> 00:24:03.750
ان بعض اهل العلم استحب ان تكون الشاة بخصوصه  اما كانت شاة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين او بكبشين املحين ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين

70
00:24:04.600 --> 00:24:22.400
وقد قيل ان الاملح وما كان فيه بياض وسواد والبياض اكثر اذا استحب بعض اهل العلم ان يكون البياض فيه اكثر الوصف الثالث الذي استحبه بعض اهل العلم وان كان فيه نظر

71
00:24:22.950 --> 00:24:45.550
ان من اهل العلم من استحب ان يكون الاضحية بالذكر من بهيمة الانعام الكبش افضل من الانثى والذكر من الابل والبقر افضل من الانثى قالوا والسبب في ذلك امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين

72
00:24:46.250 --> 00:25:09.700
والكبش هو الذكر والامر الثاني انه في الغالب ان لحم الكبش يكون اكثر واطيب ولان في ذبح الاناث ذبح الاناث اضرارا كثرة اكهة اضرارا بانهاكها ومن اهل العلم من قال انه

73
00:25:09.750 --> 00:25:27.850
يستوي الذكر والانثى وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين من الفقهاء عليهم رحمة اذا هذه المسألة الاولى وهي الاحكام المتعلقة بالمضحى به من بهيمة الانعام المسألة الثانية وهي الاحكام المتعلقة

74
00:25:27.900 --> 00:25:45.300
او الجزء الثاني هي الاحكام المتعلقة بالمضحي اي الذي ونعني بالمضحي الذي نوى الاضحية الذي نوى الاضحية وفي الغالب ان من نوى الاضحية هو الذي يبذل المال اما ان يخرج الاضحية

75
00:25:45.450 --> 00:26:03.550
من انعامه ان كان يملك غنما ونحوه ونحوها او يشتري بماله او يشتري بماله هذه الاضحية وعلى ذلك فان هنا مسألة مهمة تخرج من قولنا ان المضحي هو من نوى الاضحية

76
00:26:04.850 --> 00:26:28.850
ان هناك كثيرا من الناس يلبس عليه مسألة المضحي بغيره فمما يلتبس بالمضحي مسألة الوكيل فبعض الناس يكون هو الناوي للاضحية وهو البادر لمالها لكنه يوكل غيره بذبحها ما ان يكون مسافرا

77
00:26:29.350 --> 00:26:51.450
او مشغولا او نحو ذلك انقول ان الاحكام التي ستأتي متعلقة بالمضحي ومنها الامساك عن الشعر والظفر ونحو ذلك لا تتعلق بالوكيل وانما تتعلق بالمضحي تتعلق بالمضحي فيجوز للوكيل ان يحلق شعره وان يأخذ من ظفره

78
00:26:51.750 --> 00:27:04.650
لم لانه ليس مضحيا وانما لانه وكيل نعم من اهل العلم وان كان هذا القول فيه نظر قال ان الوكيل يمسك ايضا لان القاعدة عند الفقهاء ان الوكيل يأخذ حكم الاصيل

79
00:27:05.200 --> 00:27:19.400
ولكن يشكل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة قال اذا اهل شهر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي الا يأخذ من شعره ولا ظفره

80
00:27:20.400 --> 00:27:38.700
فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الحكم مناطا بارادة المرء للاضحية وهو المضحي الشخص الثاني الذي قد يلتبس ضحي في تام هو مسألة من المضحى عنه فبعض الناس يضحي عنه وعن اهل بيته

81
00:27:40.450 --> 00:27:59.750
والذي يأخذ احكام المضحي ومنها لزوم انما هو الناوي والذي يكون غالبا هو بادر المال واما اهل البيت من الوالدين والزوجة والابناء انه لا يلزمهم الامساك في ظاهر قولي اهل العلم

82
00:28:01.550 --> 00:28:20.500
الشخص الثالث الذي يخرج ببيان حدنا للمضحي السابق هو من بذل المال تطوعا لاخر بعض الناس يكون اخوه يريد التضحية يوم العاشر ولكنه لا يجد مالا ايعطي المرء اخاه قيمة الاضحية

83
00:28:21.900 --> 00:28:33.800
ان اقول ان المضحي هو هو الناوي وليس من بذل المال نواها عن نفسه وعن اهل بيته وليس من بذل المال لان من بذل المال بذله تطوعا صدقة او هبة

84
00:28:33.850 --> 00:28:52.550
ونحو ذلك الا يلزم بادر المال الامساك انما يلزم الامساك من نوى اهديت له الاضحية اذا قلنا اذا المسألة الاولى في المظحي ان المضحي هو من اراد او نوى الاضحية

85
00:28:54.500 --> 00:29:13.500
وهذه النية في الاضحية وهذه مسألة مهمة ان النية في الاضحية ثلاثة اشياء ثلاثة الامر الاول هو ما يسمى بالنية الصغرى او العزم العزم عالاضحية ان يعزم المرء انه سيضحي

86
00:29:15.700 --> 00:29:37.850
والامر الثاني هو نية فعل الاضحية والامر الثالث هو نية التعيين عين شاة بعينها انها اضحية ساذكر هذه المسائل الثلاث في النية ومن النية واذكر كل او اذكر الاحكام المتعلقة بكل واحدة من هذه الامور

87
00:29:39.200 --> 00:29:56.800
نبدأ بالامر الاول وهو العزم على الاضحية العزم على الاضحية هو ان يغلب على ظن الشخص انه سيفعل شيئا وينويه في المستقبل ان يعزم انه سوف يأخذ عمرة هذا عزم على العمرة

88
00:29:57.350 --> 00:30:13.450
يعزم على انه ان جاء رمضان القادم او حج انه افعل هذا الفعل هذا عزم وليست نية النية  الفعل فعل التضحية فعل الذبح فلذلك النية في الغالب تكون مقارنة للفعل

89
00:30:14.600 --> 00:30:35.000
مقارنة للفعل واما التعيين فهو تعيين عين باعيانها هنا اضحيته نبدأ بالعزم قلنا ان العزم هو ان يعزم المرء على امره في المستقبل انه سوف يضحي والاحكام المتعلقة بالعازم  الحكم الاول

90
00:30:36.150 --> 00:30:54.200
ان من عزم على الاضحية عزم غلب يفعل هذا الامر يوم العاشر ان من عزم على الاضحية ونوى النية الصغرى بتعبير بعض الفقهاء انه اذا دخلت عليه العشر من ذي

91
00:30:54.300 --> 00:31:12.150
حجة انه يمسك عن شعره واظفاره الا يجوز له يحرم الصحيح من قول اهل العلم ان يأخذ من شعره لا قصا ولا حلقا بموس ونحوه ولا نتف سائر شعر جسده

92
00:31:13.300 --> 00:31:27.600
ولا يأخذ شيئا من اظفاره ولا بشره الا يقص الظفر ولا يقطع جلدا قد ذكر بعض اهل العلم نص عليه الشيخ ابن باز ان الجلد الميت كحكمه ما لم يكن مؤذيا

93
00:31:28.100 --> 00:31:42.200
بعض الجد قد يكون ميت في القدم لا تقصه على كونك محرما او حال كونك عازما على الاضحية امنع من فعل ذلك لعموم حديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم

94
00:31:42.250 --> 00:32:01.000
الذي ذكرته قبل قليل فان اخذ امرء شيئا من ذلك وهو عازم على الاضحية فعليه ان يستغفر الله عز وجل ولا يؤثر هذا الفعل في اضحيته لا ينقص في اضحيته اجر اضحية على مكانها

95
00:32:01.500 --> 00:32:17.400
هذا امر مستقل عن الاضحية منفصل عنه تماما عنه تماما يقول اهل العلم والحكمة ان المضحي اذا عزم على الاضحية لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا اذا دخلت العشر من ذي الحجة

96
00:32:18.800 --> 00:32:35.300
هي مشابهة الحجيج فان الله عز وجل اطلعوا على الحجيج يوم عرفة فيغفر له ومن كان غيرهم في الامصار انه يصوم يوم عرفة يصوم يوم عرفة والله عز وجل يغفر

97
00:32:35.550 --> 00:32:53.550
الصائم عنده والله عز وجل جعل للصائم دعوة مستجابة وكذا القائم بعرفة والحجيج يلهجون لله عز وجل بالتلبية وكذا غيرهم بسائر الامصار بالتكبير المطلق والمقيد حسب ما هو معروف في محله

98
00:32:54.500 --> 00:33:15.650
وكذا في الاضحية فان الحجيج ينحرون هديهم ونسيكته في اليوم العاشر وغيرهم من المسلمين في الامصار يذبحون اضاحيهم تشبها  ومن ذلك ان الحاج يمتنع بسبب احرامه وجوبا ايمسك عن اخذ شيء من

99
00:33:16.000 --> 00:33:36.700
وشعره فيتشبه بهم غيرهم من الناس بالامصار الا يأخذون من شعرهم ولا اظفارهم شيئا اذا عزموا على ومن المسائل المتعلقة المتعلقة بالعزم ان العزم هذا لا يكون لازما لا يكون لازما

100
00:33:37.450 --> 00:33:54.600
يجوز للشخص ان يعزم واذا جاء اليوم السادس سابع او الثامن او التاسع او العاشر حتى ان يلغي عزيمته ويقول لا اريد ان اضحي لا اريد ان اضحي ولا اثم عليك في ذلك

101
00:33:55.150 --> 00:34:14.100
لان هنا الرفظ ليس رفظا للاحرام انما هو رفض لعزيمة والعزيمة ليست آآ المسألة ايضا ما يتعلق وهذي يكثر فيها قالوا بعض الاخوان انه لا يعزم على الاضحية الا بعد دخول العشر

102
00:34:14.150 --> 00:34:31.150
اليوم الثالث او الرابع فقد يقول انا لم امسك من اول الشهر هل تصح اضحيتنا؟ نقول نعم الامساك لا تعلق له بالاضحية انما هما امران منفصلان الم تعزم على الاضحية الا في اليوم الثالث من ذي الحجة فانك

103
00:34:31.250 --> 00:34:51.050
تمسك عن شعرك وظفرك من اليوم الثالث دون ما عدا اذا انتهينا الان من الحديث عن العزم الامر الثاني هو النية نية الاضحية والمراد بالنية ان تذبح الشاة قاصدا بها التقرب لله عز وجل

104
00:34:52.350 --> 00:35:05.650
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين انه قال انما الاعمال بالنيات فاذا ذبح امرؤ شاة ولم ينوي انها اضحية ولو كانت في وقت

105
00:35:05.750 --> 00:35:22.400
ذبح اليوم العاشر فما بعده فانها لا تكون اضحية ما لم ينوي بهالأضحية ما لم ينوي بها ان تكون اضحية النية تكون عند الذبح ويتعلق بهذه المسألة الذبح مسألتان او ثلاث

106
00:35:23.800 --> 00:35:40.850
المسألة الاولى انه يجوز تقدم النية على الفعل تقدم النية على الفعل بسائر العبادات فيجوز ان المرء ينوي الصيام من الليل ثم ينام فلا يستيقظ الا بعد طلوع الفجر مثلا

107
00:35:41.900 --> 00:35:58.550
فيكون قد نوى قبل طلوع الفجر بفترة مثلا او يكن نسى وسهى فيصح التقديم النية قبل الفعل بشيء يسير وعلى ذلك فلو ان شخصا اراد ان يضحي وجعل اضحيته امامه

108
00:36:00.350 --> 00:36:21.200
فذبحها غيره عنه ولو من غير توكيل صحت انا ناويا هذه هذه اضحية لان النية موجودة ان النية موجودة وهي سابقة للفعل المسألة الثانية مما يتعلق في النية ان بعض اهل العلم قال يستحب

109
00:36:22.600 --> 00:36:38.150
اب عند الذبح الجهر بالنية وهذه ذكرها السيوطي انه قال لا يستحب الجهر بالنية الا في موضعين عند الاحرام بالحج والعمرة وعند ذبح نسيكا عندما تذبح في النسيج تقول اللهم

110
00:36:38.800 --> 00:36:56.400
هذه عني وعن اهل بيته هذا كلام السيوط ان في ذلك نظر فان هذا ليس جهرا بالنية الجهر بالنية بدعة هذا ليس جهرا بالنية يهرب النية بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه وعن اهل بيته

111
00:36:56.800 --> 00:37:10.200
جاء في بعض الروايات انه قال هذه عني وعن من لم يضحي كلم النبي صلى الله عليه وسلم بها فيكون هذا الكلام ليس لاجل النية بل انما هو فعل مستقل مستحب مستقل على سبيل استقلال

112
00:37:10.450 --> 00:37:27.150
مثل التلبية التلبية فعل مستقل اللهم لبيك اللهم عمرة هذا ليس جهرا بالنية نية العمرة انما هو تلبية بالعمرة هكذا على قول من يرى انه يستحب يقول المرء عند الذبح اللهم هذه عن فلان

113
00:37:27.600 --> 00:37:51.900
فانه لا يكون من باب الجهر بالنية وانما يكون باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان محلها اه المسألة الثالثة مسألة النية وهي مسألة تعيين النية قال لي اختصر

114
00:37:52.650 --> 00:38:13.250
مسألة تعيين الشاة فانه اذا عينت شاة بعينها لكي تكون اضحية فانه يتعلق بها احكام دون غيرها والتعيين لا يكون بالنية بل لا بد ان يكون معه لفظ فلابد ان تقول ان هذه الشاة اضحية

115
00:38:14.000 --> 00:38:33.400
عليها او تقلدها تجعل في عنقها قلادة ونحو ذلك او تشعرها فاذا قلدتها او اشعرتها او تكلمت بانها اضحية بعينها فانه يسمى تعيينا واذا عينت الاضحية بعينها يترتب عليها احكام

116
00:38:34.100 --> 00:38:53.550
الحكم الاول انه يلزم ذبحها ولا يجوز الرجوع بخلاف العزم نحن قلنا ان العزم ان العزم يجوز الرجوع فيه ولكن اذا عين الاضحية بعينها فلا يجوز له الرجوع فيها لانها تكون كالنذر لانها عينت قال هذه اضحية

117
00:38:54.100 --> 00:39:11.600
قلدها وجعل عليها قلادة ونحو ذلك من باب التعيين او تكلم وقال هذه اضحية اذا هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انها اذا ولدت هذه الشاة قبل اليوم ذبحها قبل اليوم العاشر فانه يجب ذبحها وذبح ولدها معها

118
00:39:12.450 --> 00:39:31.300
لان القاعدة الفقهية ان ماء حكم الاصل حكم الاصل وبما ان الاصل قد تعين اضحية فيجب ذبح ولدها معه المسألة الثالثة انها اذا تلفت هذه الشاة بعينها اذا تلفت هذه الشاة بعينها

119
00:39:31.950 --> 00:39:46.300
انه لا يلزم المرء ان يأتي ببدلها لا يلزم ان يأتي ببدلها نعم يستحب له لكن لا يلزم عينت شاة بعينها فاذا بها قد ماتت الا يلزم ان اشتري شاة اخرى

120
00:39:47.700 --> 00:40:03.050
الا ان تكون قد نذرت نذرا لا هي علي نذر ان اذبح شاة او وصية نحييه فهنا معين واجبة الامر الرابع ان الشاة اذا عينت قل لان التعيين لا يكفي فيه النية

121
00:40:03.100 --> 00:40:35.550
بل لابد من اللفظ او الفعل فانه لا يجوز  لا يجوز ابدالها الا بما هو احسن منها ولا يجوز ابدالها بالمساوي ولا بما دون   الجزء الثالث ما يتعلق عن الاضحية

122
00:40:36.850 --> 00:40:56.900
وهو الحديث عن زمان التضحية ما هو وقت التضحية لوقت الاضحية وقت ابتداء ووقت انتهاء اما وقت ابتدائها اما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ذبح قبل ان يصلي

123
00:40:58.850 --> 00:41:20.650
فليست باضحية هذا الحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذبح الذي يكون قبل الصلاة لا يعتبر مجزئا لا يعتبر مجزئا وهذه الصلاة ان كان المرء يصلي مع المسلمين في مساجدهم

124
00:41:21.550 --> 00:41:43.300
انه اذا صلى معهم وخرج من الصلاة جاز له الذبح ان الانتهاء من الصلاة ولكن الافضل والاكمل سنة مراعاة الخلاف في هذه المسألة الا يذبح الا بعد انتهاء الخطبة لان كثيرا من اهل العلم يقولون

125
00:41:44.200 --> 00:41:56.750
ان وقت ان وقت الاضحية انما يبدأ بعد الصلاة والخطبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا اي صلى وحضر الخطبة لان خطبة كونوا جزءا من الصلاة وقد قال الفقهاء

126
00:41:57.250 --> 00:42:18.000
ان خطبة الجمعة الجمعة قائمتان مقامي الركعتين ما يدل على انهما جزء الصلاة لكن ظاهر النص انه يدل انه يجوز ذبح الاضحية  بعد الصلاة وان لم تنتهي الخطبة ولكن الاولى والافضل الا يذبح المرء الا بعد انتهاء الخطبة

127
00:42:19.500 --> 00:42:38.800
هذه المسألة وقت التضحية اما انتهاء وقتها فان وقت الاضحية ينتهي عند غياب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب

128
00:42:40.300 --> 00:42:59.400
وفي رواية ونحر او وذبح ما يدل على انه يجوز الذبح في هذه الايام ايام التشريق وينتهي يوم التشريق بغياب الشمس ولم نقل انه طلوع فجر يوم الرابع عشر ان اهل العلم يقولون

129
00:43:00.000 --> 00:43:18.800
ان الايام تكون تبعا لليالي اليوم الثالث عشر شهر ذي الحجة ينتهي غروب الشمس فاذا غربت الشمس كاملة قرص الشمس كاملا انه قد انتهى يوم الثالث عشر وبدأ ليلة الرابع عشر

130
00:43:19.950 --> 00:43:43.400
اذا فيجوز الذبح اربعة ايام وثلاثة ليالي يوم عشرة وليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم ويومه وليلة الثالث عشر السابقة له ويومه في هذه الايام الاربعة والليالي الثلاث يجوز الذبح

131
00:43:43.950 --> 00:44:04.300
جميعا من اهل العلم من قال ان الافضل بعضهم يراه وجوبا ان يكون الذبح في النهار دون الليل واستدلوا بماذا قول الله عز وجل ويذكر الله في ايام معلومات سمى الله عز وجل الذبح اياما

132
00:44:04.550 --> 00:44:19.800
والايام يطلق على النهار دون الليل هنا الليل ولكن هذا فيه نظر فان اليوم اذا اطلق في الاصل انه يشمل الليل والنهار معا مما يدل على انه يجوز الذبح في الليل والنهار من غير كراهة

133
00:44:20.550 --> 00:44:35.750
على الصحيح لكن الافضل ان يكون الذبح في اليوم العاشر فعل النبي صلى الله عليه اله وسلم ذلك ولان هذا اليوم هو افضل الايام وقد ذكرت قبل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند

134
00:44:35.800 --> 00:44:49.750
افضل الايام ايام النحر يوم النحر ثم ويوم القر والفعل اذا كان في اليوم الفاضل افضل من ان يكون في اليوم الذي دونه الفضل في الفضل وان كان فاضلا ما يدل على ان الذبح في اليوم الاول افضل

135
00:44:50.250 --> 00:45:19.950
ما بعده المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة وهي مسألة هيئة التضحية والذبح هيئة التضحية والذبح الاضحية وكذا سائر  الذبائح لها صفة واجبة يجب ان تتحقق فيها الا تجزئ اضحية حتى تذبح بمحدد شيء محدد

136
00:45:20.500 --> 00:45:40.550
كسكين ونحوها وان يقطع من حلق الاضحية اثنان من ثلاثة وهما الودجان والمريء والحلقوم مجرى الماء ومجرى الهواء فاذا قطع اثنان من هذه الاربعة اذا قطع اثنان من هذه الاربعة

137
00:45:41.150 --> 00:45:59.600
انه في ريح هذه الحالة تكون الذبيحة جائزة ويحل اكله وان قطعت الاربع كاملة فهي تامة ومن الاشياء الواجبة التي لا يجزئ لم تفعل هو تسمية الله عز وجل على الذبيحة

138
00:46:00.000 --> 00:46:21.050
قد امر الله عز وجل بذلك واهل العلم حال العمد فمن نسيها عامدا حرمت ذبيحة لا يجوز اكلها تعمد ان يترك البسملة قد حرم اكلها ومن نسي ومن نسي ذكر التسمية

139
00:46:21.900 --> 00:46:35.450
ان كثيرا من اهل العلم وهي طريقة الفقهاء انه يجوز اكلها واختار الشيخ تقيل الدين ابن تيمية عليه رحمة الله ان من نسي التسمية من نسي التسمية يحرم عليه اكل هذه الذبيحة

140
00:46:36.900 --> 00:46:51.100
وما جاء من حديث عائشة انها سألت عن اقوام يأتون باللحم قالت فلا نعلم اذكروا اسم الله عليه ام لم يذكروا فيقول الشيخ ان هذا فيما لم يعلم اذكر اسم الله عليه ام لم يذكر

141
00:46:52.250 --> 00:47:14.700
فلذلك يجب العناية بذكر اسم الله عز وجل عليها هذه الامور واجبة واما الامور المستحبة ان المستحب ان بع الشاة على جنبها وان تنحر وان تذبح وان تنحر الابل قائمة

142
00:47:16.100 --> 00:47:29.900
كما يستحب الا تسلخ حتى تبرد بعد موتها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي داوود من حيث حديث اوس ابن اوس الحدثاني انه قال ان الله يحب ان الله كتب الاحسان

143
00:47:30.800 --> 00:47:47.100
على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فالرأفة بالذبيحة والاحسان بالذبح اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ومشروع وهناك امور كثيرة جدا تتعلق بالذبح

144
00:47:47.250 --> 00:48:06.600
بينة مبينة في محلها لكن الوقت قد ضاع لكن يستحب بفعل الاضحية بخصوصها وسائل الذبائح مسائل يستحب في الاضحية دون سائر الذبائح مسائل المسألة الاولى ان يتولى المرء ذبحها بنفسه

145
00:48:07.900 --> 00:48:29.100
وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذبح كبشيه بنفسه وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح البدن في حجه فذبح بظعا وستين بنفسه عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي رضي الله عنه بذبح الباقي او بنحر الباقي

146
00:48:30.100 --> 00:48:49.300
ما يدل على ان الافظل للمرء ليذبح بنفسه يقول اهل العلم ان لم يسطع ان يذبح بنفسه فليشارك في ذبحها بان يضع يده على السكين او المدية على ذبحها مع الناحر الذي ينحر او يذبح

147
00:48:49.500 --> 00:49:03.300
الشاة او الابل فيجعل يده مع الذابح لكي يكون مشاركا للمشارك حكم الفاعل كذا ذكر اهل العلم والعلم عند الله عز وجل الامر الثاني من السنن التي تتعلق بذبح الاضحية

148
00:49:03.800 --> 00:49:18.650
ان المرء ان لم يستطع ذبحها فالسنة له ان يحضر ذبحها وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في  امر فاطمة رضي الله عنها ان تشهد ذبيحتها

149
00:49:19.200 --> 00:49:35.700
جاء بنحوه وجاء بنحوه عن حديث ابن عباس رضي الله عنه فقال السنة ان يشهد وقوفه بالفعل قول ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني فان لم يستطع المرء اذا الذبح ان يشهد بان يكون حاضرا وقت الذبح

150
00:49:35.850 --> 00:49:50.300
والمقصود حال الذبح واما السلخ وما يتبعه فانه ليس مقصودا المقصود الذبح اين المسألة الثالثة التي ذكرها اهل العلم مما يستحب فعله في الاضحية بعينها هو بيان من هي له

151
00:49:50.450 --> 00:50:16.000
وهي تكلمنا عنها قبل قليل فيقول قال اللهم هذه عن فلان او عن اهل بيته ونحو ذلك عن اهل بيته هناك مسألة وقت وهي مسألة نسيتوا في المقدمة لقد لا معنى التشريق

152
00:50:16.700 --> 00:50:35.550
بيت قلنا ان المرء يصح ان يشترك هو واهل بيته في الشاة اليس كذلك لكن هل يجوز ان يشرك غير اهل بيته كصديق له او ان يشرك جارا له او قريبا

153
00:50:36.450 --> 00:50:55.650
وليسوا اهل بيت واحد ان يأتي الرجل ويشرك ابناءه جميعا معه جاء عن الامام احمد قال نعم يشرك من شاء من الاحياء والاموات يشرك من شاء من الاحياء والاموات اذا لا يلزم ان يكون المرء عن عنه وعن اهل بيته

154
00:50:55.750 --> 00:51:09.350
فقط بل يجوز ان يشرك غيره من الناس ولو بدون اذنه ولو بدون اذنه واستدلوا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم ضحى عن نفسه وعن من لم يضحي المسلمين

155
00:51:10.250 --> 00:51:20.450
من لم يضحي من المسلمين من لم يضحي من المسلمين ليسوا من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم المعنى المشهور قد روى تمام الرازي في الفوائد وان كان

156
00:51:20.800 --> 00:51:31.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اهل بيتك؟ قال كل تقي الامام احمد يرى ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون والاتقياء لكن انا اقصد باهل البيت هنا

157
00:51:31.850 --> 00:51:40.900
قرابته صلى الله عليه واله وسلم واجهوا اه النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يجوز ان يشرك المرء من شاء معه في اضحيته

158
00:51:41.600 --> 00:52:04.900
ولو لم يمت له له بقرابة او صلة بينة المسألة الاخيرة وبها ينتهي حديث عز وجل وهو ماذا يفعل هذه الاضحية هذه الاضحية اذا ذبحت يشرع فيها افعال خاصة بها

159
00:52:06.050 --> 00:52:25.400
الامر الاول يشرع ان تقسم اثلاثا وهذا امر الله عز وجل ان الله عز وجل لما ذكر الهدي قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهنا قسمت ثلاثة قسم يأكله الشخص

160
00:52:26.500 --> 00:52:44.600
وقسم يطعن بها القانع قال وهو الغني ما لك به قرابة كالجار والقريب ونحو ذلك قانع وربما كان محتاجا لكن تعفف والمعتر هو الفقير ذلك ثبت عن ثلاثة من صحابة رسول

161
00:52:44.750 --> 00:53:07.300
الله صلى الله عليه واله وسلم انهم قالوا ان الاضحية تقسم ثلاثة اقسام قسم يأكله المرء بنفسه واحد يعني هو واهل بيته وقسم وقسم يهديه لقراباته وجيرانه وقسم يعطيه الفقراء

162
00:53:08.100 --> 00:53:27.100
نبدأ بالقسم الاول وهو ما يأكله المرء انه يستحب للمرء ان يأكل من اضحيته وقتل بعض الفقهاء انه يستحب ان يبدأ المرء بان يأكل اول ما يبدأ يوم العاشر يعني لا يأكل قبل الصلاة وانما يأكل بعد الصلاة من اضحيته

163
00:53:27.300 --> 00:53:43.400
ايأكل من كبدها ان الكبد سهل انظاجها فيأكل منها سريعا اول ما يبدأ بها ذكره بعض اهل العلم يبدأ باكل من كبدها لانها سهلة الانضاج وسريعة فيبدأ بها ويكون اول ما يأكله

164
00:53:43.750 --> 00:54:04.050
اليوم العاشر ثم يجعل جزءا لبيته فيأكل منه ويجعله في في في في ثلاجته ونحو ذلك القسم الثاني ما يهديه والسنة اهداء القانع الذي اقل حاجة يعني تكون حاجته اقل من الغني

165
00:54:04.950 --> 00:54:24.050
فانه تبحث عن قراباتك وعن جيرانك الاقربين اولا والمحتاجين ثانيا فتهديه والاهداء لهم سنة في هذا اليوم لشعيرة الله عز وجل  اظهارا لهذا اليوم الذي يكون فيه ما بين المسلمين

166
00:54:26.900 --> 00:54:41.350
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اعطاء الاغنياء دون الفقراء ممنوع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شر الطعام طعام الوليمة اي وليمة النكاح. يدعى لها الاغنياء

167
00:54:41.450 --> 00:55:00.050
منها الفقراء فلذلك في قراباتك وجيرانك احرص على ان تعطي الاقربين اقرب فالاقرب هذا واحد والثاني ان تعطي من كان قانعا بعيدا تاجا ونحو ذلك فان فيه الاجر اعظم الجزء الثالث قلنا انه يعطيه

168
00:55:00.200 --> 00:55:20.400
قرأ قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الفقير الذي يعطى لا يعطى ما يستحى من اعطائه بعض الناس اذا  ضحى اخرج اسوأ ما في الاضحية ما لا يأكله هو ولا يعطيه لقراباته فيعطيها الفقراء

169
00:55:20.800 --> 00:55:38.200
نص الفقها صراحة ان فمن فعل ذلك لم يمتثل الامر فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر بل يعطى الفقير باللحم الذي تأكله انت وتعطي قراباتك فتعطيه من اطيب اللحم وان زاد الذي لا تريده تتصدق به فحسن

170
00:55:39.050 --> 00:55:56.100
نقف عند جزئية الاخيرة وبها ينتهي موظوع كاملا وهو موضوع بيع اللحم فلا يجوز بيع اللحم مطلقا الا في حالة واحدة وهو اذا كان الاصلح للفقير بيع بعض اجزائها كالجلد والحواشي

171
00:55:56.150 --> 00:56:11.800
عواش البطن قد يكون الاصلح للفقير بيعها والتصدق بها على الفقراء ففي هذه اجازها فقهاء الحنابلة وهو الاصلح لانهم يرون الابدال والاستبدال والتبديد واما ما عدا ذلك فلا يجوز بيع شيء من الاضحية مطلقا

172
00:56:12.100 --> 00:56:26.250
الا اذا ملكها الفقير ثم اراد بيعها فهو حر وعلى ذلك ذكروا مسألة انه لا يجوز اعطاء الجزار من الاضحية شيئا ولو جلدا من باب المعاوضة من باب انها اجرة انه لا يجوز

173
00:56:26.650 --> 00:56:40.300
انه لو اعطيت له تكون من باب البيع لان المعاوضة هذه اجرة على فعل والاجرة على الفعل بيع للمنافع ولا يجوز المعاوضة على شيء من  بل هي شعيرة ونسيكة لله عز وجل. اسأل الله عز وجل

174
00:56:40.900 --> 00:57:26.000
او السداد قل العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

175
00:57:27.200 --> 00:58:19.300
اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان ان محمدا  قولوا الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

176
00:58:30.300 --> 00:58:46.050
اه هذا احد الاخوان يقول ما حكم كسر عظم الاضحية كسر عظم الاضحية استحب بعض الفقهاء ان العقيقة لا يكسر عظمها وانما تفصل تفصيلا يعني من المفاصل قالوا هذا تفاؤلا

177
00:58:46.500 --> 00:59:01.600
بان يكون الوليد الوليد المولود يعني سليما ولا يأسبه عطب في اعضائه هذه استحبها بعض اهل العلم يقول ابن عبد البر حافظ المغرب ابو عمر ولا دليل عليها هذا في العقيقة

178
00:59:01.950 --> 00:59:15.100
واما الاضحية فلا شك انه يجوز كسرها وقد انما استحب هذا الكلام في في العقيقة نعم بعض الفقهاء الحقن الاظحية بالعقيقة لكن كلام جل الفقهاء انما هو مخصوص بالعقيقة دون الاضحية

179
00:59:15.750 --> 00:59:34.550
الصحيح ان العقيقة يجوز كسرها واما الاضحية فلا شك انه  نعم هذا احد اخواني يقول شخص ذبح ثلاثة اضاحل اكل واحدة وتصدق بواحدة واهدى واحدة. فهل يكون بهذا قسمها التقسيم المشروع؟ نعم

180
00:59:34.800 --> 00:59:52.350
فعلى المشروع كاملا لان الثلاث اذا اشتركت فعل في النية فيكون لها حكم الجزء الواحد التثليث فيها باجزائها كاملة هذا احد الاخوان يقول البعض يكتب على السكين اسم الله ويذبح فبالحكم وذلك لكثرة الذبح

181
00:59:54.200 --> 01:00:08.650
اذا كان قصده ان يذكر نفسه تكون امامه التسمية فحسن واما ان اعتقد ان كتابة اسم الله عز وجل مجزئ فليس بكذلك بل ربما هذه سيئة ان فيها اهانة لاسم الله عز وجل

182
01:00:08.800 --> 01:00:21.800
بالدم نجس والدم المسفوح باجماع اهل العلم نجس وانا اقول بل من كتب اسم الله عز وجل على على السكين انه مخطئ ويجب عليه ان يزيل ذلك لان فيه وضع النجاسة على اسم الله عز وجل

183
01:00:22.000 --> 01:00:36.500
وهنا مسألة ان من يكثر الذبح اذا سمى في اول الذبائح وكان ينحر متواليا يجزئه لا يلزمه ان يسمي على كل ذبيحة وانما المقصود التسمية على الفعل نعم الافضل ان يسمي على كل ذبيحة

184
01:00:36.950 --> 01:00:52.600
بعينها لكن لو ذبح تم ابتداء ونسك للجميع ثم ذبح الجميع بعد ذلك اجزأته التسمية الاولى هذا احد اخواني يقول اريد الحج متمتعا فهل اضحي هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم

185
01:00:53.200 --> 01:01:07.600
وهو ان من حج متمتعا او قارنا ووجب عليه هدي هل يستحب له او لا يستحب له الاضحية باهل العلم في هذه المسألة قولان والذي مال له ابن القيم ان من حج متمتعا او قارنا

186
01:01:07.900 --> 01:01:18.950
انه لا يضحي بيته بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه كما يقول ابن القيم انه ضحى عندما حج ولكن القول الثاني وهو الذي كان يفتي به الشيخ بن باز

187
01:01:19.200 --> 01:01:31.250
انه في الحقيقة يجوز بما ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها ذكرت في الحج قالت ادخل علينا البقر فقيل هذه اضحية النبي صلى الله عليه واله وسلم

188
01:01:31.800 --> 01:01:47.650
والنبي صلى الله عليه وسلم ما هدى بقرا وانما هدى بدنا يعني ابل ما يدل على ان ان الاضحية للمتمتع والقارن الذي يذبح يعني هدي التمتع والقران مشروعة وهذا قول اهل العلم

189
01:01:48.550 --> 01:02:06.600
هل يجوز ان اوكل المؤسسات الخيرية تضحية خارج البلاد بعض اهل العلم يقول ان الاولى لك الا تفعل ذلك لاسباب السبب الاول انك خالفت الافضل بان تشهد ذبيحتك وان آآ

190
01:02:06.950 --> 01:02:24.300
اذبحها بنفسك هذا واحد السبب الثاني ان من وكل من يذبحها في الخارج ربما ينتهي وقتها ولم تذبحها ربما ينتهي وقتها ولم يذبحها وهذا يحدث كثيرا كما ذكره بعض الاخوة الذي يقومون على الجمعيات الخيرية

191
01:02:25.100 --> 01:02:40.400
الامر الثالث ان كثيرا ممن يوكل الجمعيات يوكل عن نفسه وعن اهل بيته يشرك فهل يجوز والذين يذبحون في الخارج يشركون في السبع قد ذكرت لكم ان كثير من اهل العلم ينسب للمشهور مذهب احمد

192
01:02:40.500 --> 01:02:59.150
ان التشريك في سبع البدن بدن من البقر والغنم لا يجوز فلذلك الاولى للمسلم ان يشهد الذبيحة بنفسه وهذه الشعيرة اظهارها مقصود لابد ان يحرص المرء على ذلك هذا احد الاخوان يقول ما فائدة ذبح ابن الاضحية عند ولادتها

193
01:02:59.200 --> 01:03:17.450
به بعد تعيينها لانه لا فائدة من ذبحه وما اصل هذه القاعدة التي ذكرتها ابن الاضحية اذا كان في بطنها جنينا فذبحت الشاة في بطنها جنين الجنين يجوز اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين

194
01:03:17.600 --> 01:03:37.550
زكاة امه بالرفع خلافا لمن قال ذكاة بالنصب على الحالية اي ان حاله كحال الذكاة فان الشاة اذا ذبحت وفي بطنها جنين ثم بقر بطنها بعد الذبح التذكية الشرعية ان الجنين الذي في بطنها يكون حلالا يجوز اكله

195
01:03:37.850 --> 01:03:53.500
يجوز اكله طيب اذا ولدت ولدت الشاة يومين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ربما تعينت قبل شهر. بعض الناس يعين الشاة قبلها بشهر او بشهرين ثم ولد ثم

196
01:03:53.850 --> 01:04:07.800
ما يعني انتجت في شهر او شهرين او ثلاثة فانه يذبح معها من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ ده يذبح من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ لانها جزء لانه جزء

197
01:04:07.950 --> 01:04:23.950
من الشاة التي وجبت وجبت بالتعيين رجل نوى ان يضحي وشرى له اضحية ثم قبل يوم العيد اتاه ضيف وذبح له هذه الاضحية اليوم الثاني من ايام العيد يرى له اضحية ثانية وذبحها

198
01:04:24.050 --> 01:04:40.800
فما الحكم في ذلك نفس الكلام قلنا ان الاضحية لا تتعين الا بالقول يقول هذه او بالتقليد يجعل لها علامة او يجعل عليها بالبخاخ هذه تتعين بها وعلى ذلك فلا يجوز ذبحها

199
01:04:41.250 --> 01:04:59.150
لا يجوز ذبحها الا ان يأتي ببدلها باحسن منها لابد ان تكون مثلها او باحسن منها والعبرة بالحسن ليس بالقيمة العبرة بالحسن باعتبار اللحم والحجم والاوصاف التي ذكرت لكم قبل قليل في حيث الاستحباب ونحوه

200
01:05:00.050 --> 01:05:12.850
فهذا الرجل حقيقة قد اساء لانها تعينت لكن ان كان قد اشترى شاة مثلها او احسن منها فلا شيء عليه نعم هذا احد اخواني يقول اذا كان الموكل في الاضحية ناويا للحج

201
01:05:13.250 --> 01:05:26.850
فكيف يفعل بشعره واظفاره حيث ان من السنة لمن يريد الاحرام تقليم اظافره تقليم اظافره ونحو ذلك ثم اذا اعتمر وجب عليه حلق رأسه او تقصيره وهذا يكون غالبا في العشر فكيف يفعل ذلك؟ اذا

202
01:05:26.900 --> 01:05:47.150
اخر مروة من عزم شف عزم على ان يضحي ودخلت عليه العشر وذهب للحج فنقول ان الحاج او المعتمر انا متمتعا الحاج او المعتمر يأخذ من شعره واظفاره في وقتين

203
01:05:47.900 --> 01:06:05.000
الوقت الاول قبل الاحرام قبل الاحرام. الفقهاء يقولون يستحب عند الاحرام ان يأخذ المرء من شعره واظفاره هذا مستحب ليس واجب فان كنت تريد التضحية في بلدك فانك لا تأخذ من شعرك ولا اظفارك شيئا

204
01:06:05.600 --> 01:06:24.700
لماذا؟ لان ذاك واجب وهذا مستحب فيقدم الواجب وهو الامساك على المستحب الذي هو ماذا الاخذ عند  حرام هذا واحد الاخذ الثاني انفسكم من انساك الحج وهو حلق الرأس الحاج يوم العاشر

205
01:06:25.250 --> 01:06:42.050
او للمعتمر قبلها ان كان متمتعا او للمحصر ان كان محصرا او للفوات يوم التاسع ونحو ذلك فهذا نسك من انساك الحج الا يؤثر ولو كنت عازما بعض الناس اذا جاء اليوم العاشر

206
01:06:42.300 --> 01:06:54.350
ما يحلق رأسه نسيت الذي هو نسك من اساك الحج حتى يتصل باهله نعم ذبحتم ولا ما ذبحتم؟ هذا غير صحيح بل تحلق رأسك لان هذا لا تعلق له بالاضحية لانه

207
01:06:54.500 --> 01:07:10.600
نسك نسك مستقل فتذبح رأس فتحلق رأسك ولو لم تذبح الاضحية واما ما عدا ذلك من الحلق المستحب كتخفيف الشارب ونحو ذلك فانه تنتظر حتى تذبح الاضحية او يغلب على ظنك انها قد ذبحت

208
01:07:16.850 --> 01:07:32.550
قل اظن ان لها سؤال هكذا خط غير واضح اذا ماتت الاضحية وتركت ابنا فما الحكم اذا كانت قد تعينت بعينها الشخص بعينها انه خلاص لا يلزمه البدل تكلمنا عنه واما الابن فيذبحه

209
01:07:32.800 --> 01:07:51.300
بدل لها ولو لم يكن مجزئا لكن يستحب له ان يأتي ببدنها هل يجوز التضحية بالغزال والسباع؟ لا الاجماع ان والسباع لا يجوز في اشياء اخرى لكن الغزال السباع السباع بالاجماع ما يجوز لان

210
01:07:51.350 --> 01:08:08.000
لا يجوز اكلها ما ادري شو جاب طيب يقول هذا الاخ الكريم انا وزوجتي في بيت واحد اختي في بيت واحد اخر واخي واولاده بيت اخر يعني لدينا ثلاثة ابيات فهل اضحيتنا واحدة؟ نعم يجوز

211
01:08:08.700 --> 01:08:21.500
كما ذكرت لكم عن احمد انه يقول يشرك من شاء من الاحياء والاموات علما بأن اخي سوف يذهب اولاده الى عند الوالد؟ نعم يجوز ان تشتركوا ولا شك لكن لو كنتم في ابيات مختلفة

212
01:08:22.100 --> 01:08:37.450
عن البيت اذا كان بيت السكن يقول بعض اللغويون بعض اللغويين يقولون ان البيت اذا كان بيت السكن فيجمع على بيوت اذا كان بيت الشعر فيجمع على ابيات وذكر غيرهم من اللغويين ان هذا لا يسلم

213
01:08:37.800 --> 01:08:54.300
فيجوز ان تجمع بيت السكن على ابيات وعلى العموم هذي مسألة لغوية صاحبنا كتب ثلاثة ابيات اي والاولى ان يقول ثلاثة بيوت الافضل لك ان يكون لكل الافضل يكون لكل واحدة نسيك لان البيوت مختلفة لكن

214
01:08:54.700 --> 01:09:09.500
لو جعلتم نسيكة واحدة يعني اضحية واحدة للجميع اجزاء ان لابد من الذبح واخراج الدم من الوادي الجين فما الحكم من رماها او فظخ رأسها قد ورد حديث ان امرأة وجدت شاة وهي

215
01:09:09.600 --> 01:09:21.800
صخرة ثم رأسها فماتت لا لا يجوز الذبح تسمى موقودة التردي او النطيحة كلها لم تذبح لابد ما انهر الدم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم

216
01:09:21.950 --> 01:09:37.300
ما انهر الدم فكل والا فلا تأكل فلا يجوز الاكل الا ما انهار الدم فلابد من ازالة الودجين او احدهما احد الودجين مع المريء والحلقوم ولا يمكن قطع المريء والحلقوم يقينا

217
01:09:37.600 --> 01:09:54.350
ومتأخر الا مع قطع الودجين او احدهما يقينا لذلك قالوا اثنين اربعة تكون هذا احد الاخوان يقول ما معنى حدود المخيط في الاحرام وهل ممكن ان اخيط الازار بخيط مطاط على البطن فقط؟ لما الاقيه سابقا من

218
01:09:54.400 --> 01:10:06.300
ماله وخوفا من كشف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المحرم لا يلبس المخيط كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال

219
01:10:06.500 --> 01:10:20.050
المحرم لا يلبس لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس البرنس ولا العمامة ولا الخفاف فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بعض الالبسة ولم ينهى عن وصف

220
01:10:20.250 --> 01:10:35.600
بسم الله من اهل العلم المتقدمين من اراد ان يجعل مناطا لهذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اجاء عن ابراهيم النخعي احد التابعين انه قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المخيط

221
01:10:36.450 --> 01:10:55.000
لانه رأى ان القاعدة التي تجمع هذه البس الاربعة انها مخيطة فقال الامام مالك رحمه الله تعالى بل الضابط بينها انها محيط وليست مخيط فاذا احاطت بجزء بموضع بكامله انها تكون

222
01:10:55.150 --> 01:11:12.850
ممنوعة من المحرم والاقرب في ذلك ان الممنوع ليس مجرد الخيط بذاته ان النعل قد يكون مخسوفا مخيطا وبعض وبعض يبقى تكون مرقعة ولا يصدق عليها ويصدق عليها انها ازار

223
01:11:13.050 --> 01:11:26.650
المرقع تعرف المرقع؟ يعني يكون ثوب مشقوق ثم يرقع برقعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المحرم يلبس الازار ولو كان المؤزار مرقوعا فانه لبسه مما يدل على ان مجرد الخيط

224
01:11:26.850 --> 01:11:48.600
ليس مانعا ليس مانعا من لبسه للمحرم الذكر اذا الممنوع ما هو قالوا ان يكون اللباس مفصلا على جسد محرم فلو انه فصل شيئا نبدأ بالقميص القميص مفصل على هيئة اليد

225
01:11:49.050 --> 01:12:03.300
قبس له الثوب هذا او يسمى قميصا كان طويلا او قصير الثوب هذا مفصل على هيئة اليد الكم ومفصل على هيئة الصدر اصلا على هيئة الصدر ما يدل على انه

226
01:12:04.450 --> 01:12:21.750
نأتي في البرنس السراويل السراويل مفصلة على هيئة القدمين وعلى هيئة وسط البطن ما يدل على انها ممنوعة العمامة والطاقية مفصلة على هيئة الرأس وان كان بعض اهل العلم يرى ان العمامة ليست لاجل التفصيل

227
01:12:21.800 --> 01:12:42.850
وانما لاجل التغطية والصحيح انها لاجل تفصيل والتغطية معا فعلى ذلك صدرت فتوى دائم الافتاء ان هذه المظلة التي تكون على الجبهة فقط وتكون مرتفعة باعمدة انها ممنوعة انها مفصلة على هيئة الرأس ولو كانت منفصلة

228
01:12:42.950 --> 01:12:58.200
شيئا يسيرا وهذه صدرت بها فتفو اللجنة الدائمة قبل سنوات نعم اذا هذا هو المقصود وعلى ذلك ننظر في بعض المسائل هذي هذه الازار الذي يكون مخيطا من الطرفين لان

229
01:12:58.250 --> 01:13:14.200
العرب عندهم الازار نوعان دار مفتوح الطرفين ثوب ويربط كما هو معروف عند المحرمين والازار الثاني الذي تلبسه العرب لكنه اقل لا يلبسه غالب العرب وانما بعضهم وهو الازار الذي يكون مغلقا

230
01:13:14.550 --> 01:13:29.750
يكون مربوطا من جانبين وبعض المعاصرين وبعض اللغويين يرى ان هذا لا يسمى ازارا واضح الازار الثاني الجار الثاني يعني يلبس لبسا ثم ويربطه الشخص على حقوه بعض اهل العلم يقول اللغويين يقول ان هذا لا يسمى ازارا

231
01:13:30.050 --> 01:13:42.950
وانما له اسم اخر اظنه قنبل او ذلك لذلك يقولون ان الازار اذا اطلق في الشرع فانما هو المفتوح جار في الشرع انما هو المفتوح لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله

232
01:13:43.400 --> 01:13:57.000
يرى ان هذا الازار الذي هو مغلق من الجانبين يغلق او فيه مطاط انه لا يجوز للمحرم وان كان بعض اهل العلم يرى جوازه لكن اقرب والاحوط والاتم لا يلبس

233
01:13:59.350 --> 01:14:16.000
هذا رجل يقول اول مرة احج هل تسعة يوم تسعة على عرفة والمقرن   نبي يقول ما الفرق؟ اه يقول ما الفرق اذا ما الفرق بين القران والافراد هذا طويل جدا

234
01:14:16.450 --> 01:14:34.900
جعله الاخير ان كان او نبدأ به الان  الفرق بين القران والافراد يعني سهل جدا نبدأ بفرقها من حيث حكم ثم نبدأ بفرقها من حيث الصفة اولا نبدأ بفرقها من حيث الحكم

235
01:14:35.900 --> 01:14:54.950
حيث الحكم قارن جمع فعلين جمع عمرة وحجا جمع عمرة وحجا واما المفرد فانه انما فعل حجا فقط وعلى ذلك فان الصحيح من قول اهل العلم ان كل امرئ من الناس يجب عليه حج وعمرة

236
01:14:55.450 --> 01:15:10.450
النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخثعمية احج عن ابي؟ قال نعم حجي عليه عنه واعتمري فيدل على ان العمرة واجبة فمن حج مفردا فقد بقيت في ذمته عمرة ان لم يكن قد اعتمر قبل. فيجب عليه ان يعتمر قبل وفاته

237
01:15:11.150 --> 01:15:29.150
ومن حج قارنا فقد سقط عنه العمرة وحجة الاسلام معا اذا هذا الفرق الاول حيث الحكم الشرعي الفرق الثاني من حيث الحكم ايظا وجوب الدم الدم ايضا النسيك مسيكة الحج

238
01:15:29.500 --> 01:15:46.600
فان القارن يجب عليه ان يذبح شاة اليوم العاشر او ايام التشريق الثلاثة التي بعده واما المفرد فلا يجب عليه ذبح الشاة ان لم يجد القارن شاة لم يجد القانون شاة صام عشرة ايام

239
01:15:46.700 --> 01:16:05.900
ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا الفرق بينهما من حيث الحكم ترعي الفرق بينهما من حيث الافعال فرق بينهما من حيث الافعال القارن والمفرد افعالهما غالبا سواء لا فرق

240
01:16:07.200 --> 01:16:30.500
غالبا افعال القارن والمفرد سواء فان المفرد اذا جاء مبكرا قبل يوم عرفة واخذ طوافا واخذ سعيا ثم ذهب الى عرفة ثم ثم اتى بافعال الحج الباقية فان طوافه هذا نسميه طواف ايش

241
01:16:33.050 --> 01:16:49.200
طواف القدوم وسعيه هذا نسميه سعي ايش سعي الحج وبعض اهل العلم يقول لا المفرد لا يجوز له ان يقدم سعي الحج لانه ما بدأ بشيء من افعال الحج ولكن من اهل العلم من يرى ان سعي الحج يجوز تقديمه وهو الصحيح

242
01:16:50.100 --> 01:17:06.900
ان الساعي هنا يسمى سعي الحج ليس سعي العمرة فيسقط عنه السعي بعد ذلك ثم يفعل افعال الحج مثل  سقط عن سعي الحج المفرد انظر اذا اتى لمكة يوم الثامن

243
01:17:07.050 --> 01:17:24.950
اطاف الطواف هذا يسمى طواف ايش طواف العمرة هذاك اصبح في حقه طواف  اما المقارن فالطواف هنا في حقه ركن العمرة طواف العمرة والسعي سعي ايش سعي العمرة والحج دخل اثنين في واحد

244
01:17:25.850 --> 01:17:38.750
السعي هذا يجزئه عن سعي الحج ويجزئه عن سعي يجزئه عن سعي الحج والعمرة معا ويكون قد اجزأه هذا السعي عن فعلين ام فعلين ثم يفعل الافعال بعد ذلك سواء

245
01:17:39.500 --> 01:17:56.050
اذا افعالهم سواء القارن والمفرد لكن حيث الحكم يختلف طيب المفرد اذا جاء اليوم التاسع اذا جاء اليوم التاسع يذهب الى عرفة ويبقى في حقه الطواف القارن كذلك لانه لا يمكنه ان يطوف

246
01:17:56.150 --> 01:18:12.350
يوم التاسع هو يريد القران يذهب الى عرفة فيذهب الى عرفة ويقوم بافعال عرفة ثم يذهب الى مزدلفة ثم يذهب الى منى ويرمي ثم يطوف لكن لا يتحلل حتى يسعى

247
01:18:12.550 --> 01:18:26.650
ولا يأتي الفرق الوحيد ان القارن لا يتحلل يوم التاسع حتى يسعى الذي هو سعي الحج لانه سعي حج وسعي عمرة وهو قد قرن بالسعي بالعمرة فلا يتحلل من عمرته ولا من حجه حتى ينهي سعيهما معه

248
01:18:27.350 --> 01:18:43.500
واضح المسألة الفرق الصغير جدا فيما لو كان القارن قد اخر العمرة بعد يوم عرفة وهذي قليلة جدا اظن ان يعني وضحت الصورة على سبيل الاخت واضحة اعدتها واضحة اعيد اي جزء الاول ولا الثاني

249
01:18:45.400 --> 01:19:07.350
والثانية من حيث الحكم ولا من حيث الفعل اعيدها مرة اخرى القارب والمفرد قلنا من حيث الحكم الفان من جهتين يختلفان من جهتين الجهة الاولى ان القارن ماذا سقط عنه حج وعمرة

250
01:19:08.150 --> 01:19:24.850
كانت واجبة واما المفرد فعل حجا فقط الامر الثاني قارن يجب عليه ذبح ذبيحة  اليوم العاشر المفرد لا يجب عليه شاة يبدأ بدل الشاة للقارن ايضا صيام عشرة ايام ان كان عاجزا

251
01:19:27.150 --> 01:19:47.500
من حيث الافعال الافعال القارن والمفرد من حيث الجملة حيث الجملة افعالهما سواء افعال القارب والمفرد من حيث الجملة عنهما سواء لان القارن اما ان يجعل عمرته قبل الحج واما ان يجعلها بعد الحج

252
01:19:49.000 --> 01:20:04.400
ان جعلها قبل الحج انه سيطوف ثم يسعى ثم يذهب للحج فطوافه طواف عمرة وسعيه سعي عمرة وسعي حج دخل فيها ويفعل افعال الحج مثل باقي الحجيج سقط عنه السعي الذي

253
01:20:04.700 --> 01:20:18.400
او الطواف الذي يكون عفوا السعي الذي يكون بعد ذلك السعيد الذي هو سعي الحج القارن نفس الشيء ان طاف فطوافه طواف