﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.050
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بمناسبة قرب العشر الاواخر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ذلك يقول بمناسبة ذلك هناك اسئلة حول الاعتكاف السؤال الاول يقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وما صحة حديث لاعتكاف الا في المساجد الثلاثة؟ ثم يقول متى يستحب؟ يقول الانسان

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
ايها المعتكف ومتى يستحب خروجه منه اما الاعتكاف فمكانه كل مسجد بالنسبة للرجل كل مسجد صلى فيه الجماعة اذا كان زمن الاعتكاف لا يتخلله جمعة. واذا كان يتخلله جمعة فكل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
عام في كل مسجد والمرأة تصح من هذا الاعتكاف في كل مسجد الا مسجد بيتها. دليل هذا قوم ربنا جل جلاله وانتم عاكفون في المساجد في مساجد المدينة والمدينة كان ثمن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:01.050 --> 00:01:24.200
انا اكمل مسجد قباء وكان يسمى مساجد في الاحياء فجمع ودل هذا الجمع على ان الاعتكاف جائز في كل نفسه جماعة ودموع. اذا تبين ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في احد المساجد الثلاثة هذا حديث

5
00:01:24.350 --> 00:01:48.500
اسناده جيد وصححه بعض اهل العلم لكنه محمول على الاعتكاف الاكمل لان المساجد الثلاثة هذه الصلاة فيها مضاعفة في المسجد الحرام صلاته بمائة الف صلاة والمسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة وبيت المسجد الصلاة فيه بخمسمائة صلاة

6
00:01:48.500 --> 00:02:11.550
وهذا له نظارة لان الاستثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر يراد به تارات الكمال وهذا مثل لا صلاة الا طهور ومثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وامثال ذلك مما فيه

7
00:02:12.000 --> 00:02:31.750
الف فيه الحصر ومعلوم ان الظهور للصلاة لا يتجدد وان الفاتحة بالنسبة للمهموم انها لا تجد عند كثير من اهل العلم يعني ليس ثم بالاجماع مسألة فدل على ان الحصر في حديث لا اعتكاف الا في المساجد

8
00:02:31.750 --> 00:02:54.050
ثلاثة انما هو للكمال يعني لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة واما غيرها فالعبد يفوته الفضل وامس ولهذا قال جمهور اهل العلم العامة اهل العلم وليس في مسألة اجماع ان

9
00:02:54.250 --> 00:03:13.950
كتاب يصح من كل قح في كل اما المسألة الثانية هي متى يدخل المعتكف يدخل المعتكف اذا اقبلت العشر يعني اذا صلى الفجر من يوم يعني اصبح اذا صلى الفجر من يوم

10
00:03:14.050 --> 00:03:31.900
الحادي والعشرين صلى الفجر يمكث في معتكفه حتى تغيب الشمس. من اخر ايام رمضان ثم بعد ذلك له ان يخرج من معتكفه. وبعض اهل العلم يقول انه يمكث حتى يصلي العيد

11
00:03:31.900 --> 00:03:46.244
والمسألة من حيث النهاية فيها سعة والنبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على الخروج من معتكفه قبل قناة قبل فجر عيد او قبل صلاة العيد