﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من ذلك الاجتماع لصلاة لشهود الجمعة. فانه من جملة الاجتماعات التي ندب الشارع الى الاغتسال. قبل ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث بتمامه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

3
00:00:50.150 --> 00:01:11.900
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته  ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. ونحوه

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
من حديث سلمان عند مسلم ايضا اي سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل. او قال اذا اتى احدكم الجمعة

5
00:01:31.900 --> 00:02:07.050
اغتسل وفي هذا الفرع مسائل الاولى ما الحكمة من الاغتسال يوم الجمعة الجواب الحكمة منه تكميل التطهير وازالة روائح الادران فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

6
00:02:07.050 --> 00:02:36.250
كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيأتون في الشمس فيصيبهم الغبار والعرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا اي من اجل ازالة ماذا؟ روائح الغرق روائح العرق

7
00:02:37.400 --> 00:03:02.700
ومنها اي ومن المسائل تحت هذا الفرع. ان قلت وما حكمه فاقول في ذلك ثلاثة اقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الاقرب منها عندي ان شاء الله تعالى انه سنة مطلقة

8
00:03:03.400 --> 00:03:29.350
وليس بواجب متحتم فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه وعلى ذلك دلت الادلة والتي منها حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم قبل قليل اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل

9
00:03:29.900 --> 00:03:57.550
وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قلت ان الامر بالاغتسال في حديث ابن عمر في قوله فليغتسل يفيد الوجوب. ولا

10
00:03:57.550 --> 00:04:17.700
دل على ذلك من تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجوب في قوله واجب على كل محتلم فاقول لابد في النظر في وجه الاستدلال من هذه الادلة من امرين. الامر الاول ان تلك الاوامر

11
00:04:17.700 --> 00:04:41.850
ما يصرفها وقد روى الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة باسناد حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل

12
00:04:41.950 --> 00:05:01.950
فهذا دليل يصرف تلك الاوامر عن بابها الى الندب. ومن جملة ما يصرفها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من توضأ ثم اتى الجمعة. من

13
00:05:01.950 --> 00:05:21.950
توضأ ثم اتى الجمعة فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء ولا يجوز ان نحكم على لفظة من توضأ في هذا الحديث بانها شاذة وان المحفوظ هو قوله من اغتسل لان المتقرر عند العلماء ان الشذوذ خلاف

14
00:05:21.950 --> 00:05:41.950
الاصل وان الاصل مطالبة مدعيه ببرهان يدل على صحته دعوة لان الاصل هو هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولا نعلم مع من ادعى الشذوذ في لفظة من توضأ

15
00:05:41.950 --> 00:06:12.600
دليل او قرينة يصلح الاعتماد عليها. والحديث في صحيح الامام مسلم فاذا تلك الادلة تعتبر صارفة للامر في قوله فليغتسل. من الوجوب والتحتم الى الندب. فان قلت الطفلة الصادف للامر في حديث ابن عمر. فما الصارف للوجوب في حديث ابي سعيد في قوله واجبن. فنقول هو التنبيه الثاني

16
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
وهي ان الفاظ الشارع لا يجوز حملها على المصطلحات الحادثة. وانما تحمل على الحقائق اللغوية فلا يجوز لنا ان نحمل شيئا من من الفاظ الشارع ها على التفسير على على المصطلحات التي لها تفاسير خاصة

17
00:06:32.600 --> 00:06:57.600
عند اصحاب الفنون المتأخرة فان لفظة واجب عند في اللغة العربية انما تفيد ماذا؟ التأكيد. تفيد التأكيد لا تفيد العقوبة على الترك فكونها تفيد العقوبة على الترك هذا في اصطلاح الاصوليين. ولكن ليس باصطلاح لغة العرب التي نزل

18
00:06:57.600 --> 00:07:17.600
القرآن والسنة بها الفاظا ومعاني واستعمالات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب لا يجوز ان نفهمه على الفهم الاصولي الحادث. وانما نفهمه على الفهم العربي وهو انه متأكد ولا ادل على ذلك

19
00:07:17.600 --> 00:07:37.600
من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما ليس بواجب. ليس هذا دليل منا على على الاعتراف بدلالة الاقتران لا. ولكن المذكورات في هذا الحديث وهي الغسل والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. كل ذلك من جملة المتأكدات

20
00:07:37.600 --> 00:07:57.600
لمن شهد الجمعة. كل ذلك من جملة المتأكدات لمن شهد الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم عطف على هذا الامر الواجب امور ليست بواجبة اتفاق

21
00:07:57.600 --> 00:08:17.600
وهي السواك وان يمس من الطيب ما ما يقدر عليه. وليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الاصوليون انتبهوا ليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الاصوليون. بل هذا من باب العطف والاشتراك في الحكم. انتبه

22
00:08:18.750 --> 00:08:46.600
ليس هذا كما قال الله عز وجل كلوا من ثمره واتوا. انتبه لما؟ لان الاتيان غير الاكل فهما امران ليسا بمشتركين في في معنى واحد فالاول امر بالاكل والثاني امر بالاخراج والاخراج غير الاكل. فهنا يأتينا ان دلالة الاقتران ضعيفة

23
00:08:46.600 --> 00:09:06.600
اذا كان المتعاطفين يختلفان في موردهما. فكلوا من ثمره مولده الاكل. واتوا حقه يوم حصاده مولده الاتيان والاخراج. فاذا اختلفا في المورد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد غسل

24
00:09:06.600 --> 00:09:34.750
يوم الجمعة واجب على كل محتلم انتبه. ثم قال والسواك والسواك ماذا يعني واجب. اذا اتفقا في المورد فهنا ما تأتينا دلالة الاقتران. وانما تأتينا ان المعطوف له حكم المعطوف عليه. لغة واصول في اللغة والاصول. فكما انهما يشتركان في الحكم الاعرابي

25
00:09:34.750 --> 00:09:53.700
فكذلك ايضا يشتركان في الحكم الشرعي. لان موردهما واحد فهمتم هذا؟ عبد المجيد فهمت المورد هو الايجاب. هو الايجاب ان هذا الامر الاول واجب. طيب والسواك طيب السواك ماذا افعل به يا رسول الله

26
00:09:53.700 --> 00:10:18.600
ماذا افعل به؟ ما حكمه والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. فاذا هذا ليس من باب دلالة الاقتران وانما من باب الاشتراك في حكم وحيث قلنا بان السواك والطيب ليس من الواجبات فكذلك ايضا ما عطف عليها وهو الغسل ليس من الواو

27
00:10:18.600 --> 00:10:38.600
جبات المؤتة تمات. هذا الاقرب في هذا. وان جعلناها من دلالة من دلالة الاقتران فلا اقل من الجواب الاول وهو انه لا ينبغي لنا ان نحمل لفظ الشارع على المعاني الاصطلاحية الحادثة عند اصحاب الفنون

28
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
وقد حصل الخلط كثيرا في حمل الفاظ الشارع كتابا وسنة على المصطلحات الحادثة. كما ذكرناه في قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فاياك ان تحمل لفظ الكراهة هنا على الكراهة الحادثة

29
00:10:58.600 --> 00:11:19.850
لما لان الكراهة الحادثة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها ولو تأملت في المحرمات التي ذكرت قبل ذلك لوجدت العلماء يتفقون على انها محرمة. فاذا لفظ الكراهة عند الشارع يقصد بها التحريم لا الكراهة التنزيهية

30
00:11:19.850 --> 00:11:43.600
وكذلك لفظ النسخ فان النسخ في لسان الشارع والسلف اوسع منه اوسع منه في اصطلاح الفقهاء. في اصطلاح الفقهاء بقول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها يدخل فيها تخصيص العموم. وتقييد

31
00:11:43.600 --> 00:12:03.600
وبيان الاجمال وكذلك معنى النسخ عند السلف رحمهم الله. فاذا قال ابن عباس هذه الاية منسوخة اياك ان تحملها على معنى النسخ الاصوليين المتأخرين فتقع في غلط عظيم على الادلة سوف ولذلك كثرت دعاوى النسخ عند المتأخرين

32
00:12:03.600 --> 00:12:23.600
بسبب انهم حملوا مصطلحات المتقدمين على على معاني تلك المصطلحات عند اصحاب الفنون الحادثة. فكلمة واجب الصادر من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان نحملها على الوجوب الاصطلاحي الاصولي الذي يثاب

33
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وانما نحملها على الوجوب اللغوي. والواجب في اللغة هو المتأكد اللازم. فهمتم هذا فاذا غسل يوم الجمعة من الامور المتأكدة التي لا ينبغي الاخلال بها. لان المتقرر عندنا ان السنة التي اختلف في وجوبها

34
00:12:43.600 --> 00:12:58.800
من السنة التي لم يختلف في وجوبها. اذ من قوة تأكدها اختلفوا هل هي واجبة ام؟ ام ليست بواجبة فلا ينبغي لمن قدر على الاغتسال ان يخل اي يخل به