﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وقد اختلف العلماء في مسألة وهو ما اذا تاب من كسب مالا خبيثا مثل الزانية التي تابت من زناها والمغنية التي تابت من غناها وكذلك ايضا من كان يتعامل بمعاملات محرمة

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.250
ثم تاب من هذه المعاملات المحرمة ومسألة اخرى وهو حكم ميراث هذا المال لو توفي انسان وقد كسب مالا حراما انسان مرابي وعندهم معاملات محرمة وله اموال طائلة ومات وخلفه ورثه

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.350
هل يطيب هذا المال لهم او هو حرام؟ انسان مغني هل هو اموال محرمة هل يطيب هذا المال او يحرم وهكذا سائر اموال المحرمة جمهور العلماء الائمة الاربعة واصحابهم واتباعهم على التحريم

4
00:01:05.450 --> 00:01:28.650
وانه لا يحل هذا المال فمن خشب مالا حراما ثم تاب منه وجب عليه ان يتخلص منه وكذلك لو ورثه فانه لا يطيب للورثة بل يجب ان يتخلصوا من هذا المال الحرام

5
00:01:30.900 --> 00:01:53.950
وهناك قول اخر لبعض اهل العلم انه يجوز لانه وصل بطريق اخر وانعقد بسبب اخر والشيء قد يكون له حكم في حالة ثم ينقلب الى حكم اخر في حالة اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال

6
00:01:54.450 --> 00:02:14.550
في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية وقال في الصدقة التي تصدق بها على ام عطية وبعثت بها الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال اما انها قد بلغت محلها

7
00:02:15.100 --> 00:02:39.550
وفي الذي اهدت بريرة قال اما هو عليها صدقة ولنا هدية اخذ العلماء من هذا قاعدة ان الذوات تنقلب باختلاف اسبابها اذا اختلف السبب انقلبت هذه الذات ومن ذلك لو ان انسان

8
00:02:40.450 --> 00:03:02.450
مكسبه حرام وعنده اولاد فانه يجب ان ينفق على ذريته ولاولاده ان يأكلوا من هذه النفقة ويطيب لهم ذلك ولا شيء عليهم في ذلك. الا اذا كان المال الذي كسبوه كسبه من هذا

9
00:03:02.650 --> 00:03:21.250
كان هذا المال اخذ على سبيل الغصب اخذ على سبيل الغصب على سبيل النهب على سبيل السرقة هذا لا يجوز لانه مال مغصوب. اخذ بغير رضا صاحبه. انما المراد المال

10
00:03:21.300 --> 00:03:38.650
الذي اخذ برضا صاحبه المال الذي اخذ برضا صاحبه مثل معاملات محرمة جرت بينه وبين انسان هو يأخذ وهذا يعطي مثل الذي يدفع الربا للمرابي دفعه بطيب نفس منه هو حرام

11
00:03:39.200 --> 00:04:02.400
ما اكل من غصب ومثل المال الذي يدفعه من يحضر حفلات الغنى يعمل حفلة غنى فتدفع الاموال يدفعونها للحضور كذلك ايضا ما تأخذه البغي اخذ هو دفع هذا المال والذي دفع والذي اخذه منه دفعه

12
00:04:02.800 --> 00:04:26.700
ليس على سبيل الغصب والاجبار اما ما اخذ على سبيل الغصب فهذا لا يجوز تناوله انما المراد ما كان خبثه لخبث مكسبه لا انه اخذ على جهة الغصب فذهب بعض اهل العلم الى انه جائز

13
00:04:27.400 --> 00:04:46.250
ومن اهل العلم من توسط في هذه المسألة وهذا اقرب الاقوال هذا اقرب الاقوال ان يتوسط وانه تارة يقال يحرم عليه ذلك وتارة يفتى بتحريمه وتارة يفتى بجوازه حسب الحال

14
00:04:47.700 --> 00:05:08.550
عجب الحال فاذا ورث انسان مالا ورث انسان مال والمال حرام فالقول بحل المال قول قوي كما تقدم لانه وصل اليهم بسبب قهري بغير اختيار المورث وهو الموت وهذا المال كسبه

15
00:05:08.600 --> 00:05:32.500
واثمه عليه وكونهم يخرجونه لا ينفعه بعد ذلك واذا قيل يخرجونه بنية التخلص فورثته اولى الناس بهذا المال اولى الناس بهذا المال ولعلهم ينتفعون بهذا المال. ويدعون له ويستغفرون له

16
00:05:32.550 --> 00:05:57.550
لعله ان يكون فيه تخفيف عليه وان كان هذا اذا لم يستغنوا عنه وكانوا محتاجين لكن اذا كانوا مستغنيين عن هذا المال وليس بهم حاجة فهذا محتمل هل يقال انه يطيب لهم؟ او يقال انهم يتخلصون منه. لا بنية الصدقة

17
00:05:57.650 --> 00:06:18.700
بنية البراءة من هذا المال والتخلص من هذا المال لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وقد يقال ايضا اذا قيل ان هذا المال وصلنا اليهم بطريق مناسب وهو وهو لهم على القول انه يطيب لهم

18
00:06:19.100 --> 00:06:42.700
في هذه الحلاوة تصدقوا منه جهز ذلك لكن صاحب المال الحرام بعد توبته اذا اراد ان يخرجه لا يخرجه بنية الصدقة بل بنية التخلص اما اذا كان الذي  الذي كان كسبان الحرم كافرا

19
00:06:43.050 --> 00:07:00.050
فهذا يطيب له مالا. كما قال سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا القول وسط وان كان القول الاول القول الاول قول قوي وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية

20
00:07:01.250 --> 00:07:19.800
هذا القول تارة وانه يطيب لهم وتارة رجح القول الثاني وقد ايد القول الدال على انه يطيب المال بنفس التائب لنفس التائب لو ان انسان مثلا كان يرابي ويتعامل معه محرمة ثم تاب

21
00:07:20.750 --> 00:07:43.100
الجمهور كما تقدم قالوا انه يتخلص منه ويخرجه على سبيل البراءة من هذا المال  اختار شيخ الاسلام في احد اقواله وهو قول لبعض اهل العلم ان له هذا المال وان ينتفع به ويطيب له. وهذا القول قوي

22
00:07:43.200 --> 00:08:01.250
لقوله سبحانه وتعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقوله سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. فمن جاءه موعظة من ربه

23
00:08:02.750 --> 00:08:22.800
فهذه الآية عامة عامة في كل من تاب من الربا. ولا يقال انه خاص لعاص دون عاص ولا بالكافر دون المسلم بل اذا قيل ان في حق الكافر فقال شيخ الاسلام رحمه الله ان في حق المسلم

24
00:08:23.050 --> 00:08:41.500
اولى بذلك ولان المال الحرام الذي كسبه الكافر بعد اسلامه صار المال ماذا بعد اسلامه كسب اموال حرام من القمار ومن الربا فاذا تاب فاذا اسلم هذا الماء الخبيث ايش يكون

25
00:08:41.950 --> 00:09:00.650
يكون طيبا طيب هل كان طيبا لانه معذور في حال الكفر او لانه تاب تاب من كفره لانه تاب من كفره. فليس معذورا في حال كفره وهذه العلة موجودة في المسلم

26
00:09:01.200 --> 00:09:26.950
هذه العلة موجودة في مسلم. فنقول كذلك المسلم اذا تاب فان هذا المال يطيب له لانه تاب كما ان الكافر لما تاب من كفره طاب المال له لا لانه في حال كفره معذور. لا هو غير معذور. لكن لان الاسلام يجب ما قبله

27
00:09:27.150 --> 00:09:50.250
فكذلك التوبة تجب ما قبلها ما دام انه تاب توبة صادقة فان هذا المال يطيب له لكن هو لو تخلص منه  واحتار فهذا اولى ويدخل في المسائل المتقدمة يدخل في مسألة تقدمت معنا امس

28
00:09:50.700 --> 00:10:10.550
مسألة تقدم على نفسك تدخل تدخل في هذه المسألة ما هي هذه المسألة يعني هذا المال اختلف العلماء فيه خبيث ومنهم قال انه طيب اذا قلنا انه يتعفف ويتخلص منه يدخل في المسألة المتقدمة الامس في حديث النعمان بن بشير

29
00:10:10.900 --> 00:10:28.800
ان الحلال بين وان الحرام بينه وبينهما امور مشتبهات. ماذا قال العلماء في المشتبهات؟ هي ما اختلف فيه العلماء او اختلفت فيه الادلة اذا هذا المال عند كثير من العلم من المتشابه او المشتبه

30
00:10:29.950 --> 00:10:52.350
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن من تبين له ان هذا المال طيب وحلال  غابت نفسه بذلك فالحمد لله لان الناس الشبهات ثلاثة اقسام الناس حينما يقعون في الشبهات

31
00:10:52.450 --> 00:11:11.350
لا يخلون من ثلاثة اقسام القسم الاول واقع في الشبهة واقع في الشبهات لا يبالي القسم الثاني ما هو محترز من الشبهة ما يقع فيها يحترز منها القسم الثالث ما هو

32
00:11:12.850 --> 00:11:28.850
اول قسم ثاني. ارفع واعلى الاقسام هذا القسم من تبينت له هذه المسألة هل هي حرام او حلال؟ فلم تكن عنده شبهة. يعني عندنا مثلا مثل هذه المسألة مثل هذه المسألة مثلا

33
00:11:29.700 --> 00:11:51.100
المال الحرام الذي تاب منه صاحبه المغني مثلا ونمثل من يمثل مشاهد محرمة سأل انسان فقال انا ارى ان تحتلز عن هذا المال هذا المال فيه شبهة سأل اخر قال هذا المال حرام. العلماء اختلفوا فيه

34
00:11:52.750 --> 00:12:17.900
واخر قال هذا المال طيب هذا الماء طيب وظهر له القول بطيب المال وحل المال هذا ارفع اقسام الثلاثة. اما ان يتبين له انه حرام فيقول عليك ان تجتنبه واما ان يتبين له انه حلال فيقول لا بأس ان تستعمله

35
00:12:18.250 --> 00:12:41.050
واما ان يشتبه والناس ثلاثة من مواقع في الشبهات لا يبالي واما محترج منها واما من تبينت له والعلماء كذلك في هذه المسائل منهم من تتبين له الشبهة يفتي بحله او تحريمها. ومنهم من يتوقف فيها. فالعلماء قسمان

36
00:12:41.300 --> 00:13:06.400
المسائل والذين يقعون والذين يقعون فيها ثلاثة اقسام يعني عندنا العامل والعالم العلماء قسم تبينت له فافتى بحلة وتحريمها وقسم توقف والعاملون الواقعون في هذه الامور ثلاثة اقسام واقع فيها لا يبالي

37
00:13:07.050 --> 00:13:27.950
محتجز فيها لانه غير عالم وقسم ثالث هو الذي علم حالها اما انه من اهل العلم او سأل اهل العلم بذلك فافتوه في هذه المسألة اذا هذه المسألة وهي المتبرع عن قول

38
00:13:28.200 --> 00:13:47.700
عن قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث هذه المسألة كما تقدم فروع من فروعها هذه الصورة وشيخ الاسلام رحمه الله يقول يقول ان ان قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه

39
00:13:48.350 --> 00:14:11.050
هذا لا يكون الا لمن وقع في الحرام عالما بالحرام من وقع في الحرام عالم بالحرام لانه هو الذي يحتاج الى موعظة اما الذي لم وقع فيه وهو لا يعلم انه حرام. هذا بمجرد ما ان تنبهه يتنبه

40
00:14:11.350 --> 00:14:29.500
ويقلع ويعرض عن هذا الحرم لكن الذي يحتاج الى موعظة وتذكير من هو الذي يحتاج الى موعد او تذكير الواقع في الحرام وهو عالم انه ماذا حرام. ولهذا قال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

41
00:14:31.650 --> 00:14:54.850
ودلالة الاية كما تقدم ظاهرة على انه من وقع في شيء من هذه المعاملات المحرمة ثم تاب وهو عالم بذلك انه بعد توبته الصادقة يطيب له هذا المال اذا لم يكن اخذه على جهة الغصب

42
00:14:54.950 --> 00:15:15.400
على جهة السرقة ونحو ذلك كما تقدم من وجوه الظلم والتعدي هذه مسألة واضحة وعلى هذا يجري في كل المسائل التي من هذا الباب هم ايضا مما يرجح هذا القول

43
00:15:17.400 --> 00:15:36.750
ان كثيرا ممن هو واقع في هذه المحرمات مثل انسان مغني ممثل عنده اموال طائلة فلو قيل له انت يجب عليك ان تتوب من هذا الغنى ومن تمثيل المشاهد المحرمة

44
00:15:36.900 --> 00:15:57.750
ويجب عليك ان ان تخرج هذا المال الذي اكتسبته تخرج جميع هذا المال فيأتيه الشيطان يوسوس له يقول انا في حالي معصيتي وفي حال الظلال كنت غنيا وكن تنفق المال من هنا ومن هنا

45
00:15:57.850 --> 00:16:17.900
متسع في المال فلما تبت تبت الى الله ورجعت صرت فقيرا اتعرض للصدقات؟ لا لن اتوب الا يقع هذا  يقع هذا في الحقيقة وهذا لا شك امر في خطورة ويأتيه الشيطان من هذا الباب

46
00:16:18.500 --> 00:16:39.450
ينبغي ان يراعى هذا من ضعف عن التوبة فمثل هذا ينبغي ان ينظر في حاله ولا يبادر ويقال له انه يجب عليك ان تتخلص من جميع المال هذا الحرام مال حرام ويبقى صفر اليدين

47
00:16:39.700 --> 00:17:02.300
ليس عنده شيء وكان في حال ظلاله  التي عليه من الغنى والتمثيل الحرام تعيش في رفاهية وسعة لنفسه واهله وعند من يعرفه من جماعته وقرابته ثم بعد ذلك يخرج من هذا المال

48
00:17:02.950 --> 00:17:23.700
صفر اليدين لا شك ان هذا مما يضعف يضعف ذاك القول ولهذا يقال ان كان هذا التائب عنده من قوة اليقين والصدق يقول معه انا لا ابالي واتخلص من هذا المال

49
00:17:23.850 --> 00:17:45.650
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وسوف يبارك الله لي في المال. هذا لا شك هذا حال اعلى وارفع ولهذا يجب الرفق التائب والعاصي فلا يعنف ولو شدد عليه

50
00:17:46.100 --> 00:18:15.300
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق لمن دخل في الاسلام من اول الامر بل جعل في الزكاة او جعل سهم من اسهم الزكاة ومصرف من مصارف الزكاة  المؤلف يقوله انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل

51
00:18:15.900 --> 00:18:35.800
ذكر المؤلف والمؤلفة اقسام هذا كافر يعطى من الزكاة يؤلف هذا مسلم ضعيف الاسلام يعطى من الزكاة يؤلف قد يكون غني هذا كافر قد يكون غني ولكن اعطيه من المال من الزكاة

52
00:18:36.250 --> 00:18:56.750
يجري تأليفه حتى وحبب اليه الاسلام يحبب اليه الدين فاذا كان هذا في الخارج عن الاسلام  ومن اهل الاسلام وداخل في الاسلام من باب اولى ان يؤلف واولى ما يؤلف به ما له

53
00:18:57.450 --> 00:19:18.350
الذي امتلكه وان كان امتلكه بسبب حرام وهذا لا شك معنى جيد وقياس ظاهر في هذه المسألة في تأليفه بماله هو ما دام ان هذا المال الذي اخذه لم يكن على سبيل الغصب

54
00:19:18.950 --> 00:19:38.950
ولم يكن على سبيل النهب والسرقة بل دفعه من دفعه وهو راض ثم هذا المال الذي دفعه من دفعه وتاب هل نقول يرده الى اصحابه الذين دفعوا هذا المال قاله بعض اهل العلم وهذا قول ضعيف

55
00:19:39.300 --> 00:20:02.950
يعني لو انسان اقرب حفلة غنى جعل بطاقات دخول كل الدخول بمقدار من المال ثم تاب هذا بعضهم يقول انه يعطي بعدما سمعوا الغنى ها وانتهت حفلة الغناء او الحفلات

56
00:20:03.100 --> 00:20:21.850
التي اقامها بعضهم قال يرد هذا من اصحابه هذا بعيد كيف يقال يعطى العوظ والمعوظ استمع الى الحرام وحضر الحرام ومع ذلك يرد له المال. هذا من اعظم الاسباب التي تدعوه الى البقاء على الحرام

57
00:20:22.550 --> 00:20:42.750
ولهذا نقول لا يرد على من دفعه. الذين قالوا يرد قالوا انه قبض غير صحيح عقد باطل وعقد ليس بصحيح فلم يصح القبر يقول وان لم يكن قبضا صحيحا فانه لا يرد اليه

58
00:20:43.000 --> 00:21:06.550
لانه بذله سفعا وردوا اليه سوف يبذلوه في سفه اعظم منه فاما ان يقال انه يخرج بنية التخلص للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية وابواب البر والخير او يقال انه يطيب لصاحبه لانعقاد سبب جديد وهو التوبة

59
00:21:07.150 --> 00:21:30.800
والتوبة تجب ما قبلها وهذا القول اظهر كما تقدم وسبق ذكر شيء من القياس وهو مسألة المؤلفة وهذا الوجه جيد ينظر هل ذكر اهل العلم لم اره نحن انما ظهر لي في هذا المجلس

60
00:21:31.050 --> 00:21:53.800
وفي هذا الدرس الان لكنه وجه جيد. وجه جيد في هذه المسألة وهو كونه يؤلف بماله قوله يؤلف بماله الذي كسبه وهو اولى بالتأليف ممن هو خارج الاسلام هذا مسلم

61
00:21:54.750 --> 00:22:17.600
وله حق من الاخوة ان ما وقع في هذه المعصية لكن لو كان هذا المغني كافر هذا له حكم اخر الكلام لمن كان مسلما او ان كان يعني عنده تفريط تقصير ربما واقع في بعض الامور التي هي كفر عند بعض اهل العلم وليست كفر عند بعض اهل العلم. هذه مسألة اخرى ايضا

62
00:22:18.250 --> 00:22:39.850
ولهذا قالوا انه يطيب له هذا المال. يطيب لنا. ومن اهل العلم من قال انه يأخذ من هذا المال ما يقيم به اصل معيشته اصل المعيشة يعني يأخذ قدرا من المال وهو محل الحاجة والضرورة وما سواه يتخلص منه

63
00:22:40.700 --> 00:23:01.950
هذا اذا امكن كان متعينا او كان احسن واولى لكن اذا لم يمكن ذلك او ترتب عن مفسدة. فالقاعدة الشرعية في هذا الباب هو درء المفاسد الغالبة والشارع الحكيم يراعي هذه الامور خاصة

64
00:23:02.100 --> 00:23:23.450
في باب التائبين والتائبون احباب الله كما في قوله سبحانه سبحانه وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والاية واضحة في هذا واضحة في هذا ان من قبض شيئا فانتهى في باب الربا فله ما سلف

65
00:23:25.400 --> 00:23:48.400
هذه مسألة مسألة اخرى فهي دون هذه وايسر لو تعامل بمعاملات محرمة. انسان تعامل معاملات محرمة هذه المعاملات المحرمة هذي محرمة هو لا يعلمها لا يعلم هذه المعاني المحرمة وقع في معاملة

66
00:23:48.500 --> 00:24:05.900
محرمة تعامل بها. ثم بعد ذلك تبين له ان هذه العمل معاملة محرمة ما الحكم هل نقول يا طبيب المال او لا يطيب له المال او نقول انه اولى اولى

67
00:24:06.250 --> 00:24:23.150
يطيب المال من المسألة الاولى التي وقع في المحرمات عالم واضح هذا شخص وقع في المحرمات عالم بها. وكسب المال الحرام عالم. وشخص كسب المال الحرام غير عالم به هو اولى ماذا

68
00:24:23.350 --> 00:24:46.500
طيب لو يقول إنسان هذا إنسان كسب المال الحرام ليس عن جهل عن تجاهل غافل يعني ما سأل ولم يبالي يقع في المعاملات المحرمة والعقود المحرمة وما اشبه ذلك لكن عن غير مبالاة

69
00:24:47.450 --> 00:25:03.750
وربما ينعقد في نفسه انه لو سأل افتي بانه حرام ولكن لا يجزم بذلك هو غافل كذلك ايضا يقول يطيبونه. على هذا نقول ان الاقسام ثلاثة. واقع في الحرام عالم انه حرام

70
00:25:05.050 --> 00:25:27.850
واقع في الحرام وهو غافل ولا يبالي ولا يسأل واقع في الحرام ويعتقد انه حلال الصورة الاخيرة هذا لا اشكال في حله والصورة الثانية كذلك الصورة الثانية كذلك ايضا كما تقدم

71
00:25:28.950 --> 00:25:54.100
والصورة الثالثة سبق ذيك الادلة  المسائل الاولى من باب اولى المسألة الاولى حلوا هذا المال من باب اولى في هذه المسألة وهو الواقع في الحرام يعلم انه حرام قال مهر البغي خبيث. مهر البغي خبيث

72
00:25:56.700 --> 00:26:19.400
ايضا من المسائل المتعلقة بهذا بعض الاكساب بعض الاقساب التي يحلها بعض العلماء ويحرر بعض العلماء بعضنا يقول انها حلال وبعضهم يقول انها حرام مثل بيع العينة فلو تعامل انسان

73
00:26:19.850 --> 00:26:41.250
في بيع العينة  هو ربا على الصحيح عند الجمهور. وذهب الشافعي الى الجواز ولنحمل عقود المسلمين على السلامة ما هو ما هي صورة العينة ما هي سورة العينة وهي واقعة اليوم في كثير من المعاملات خاصة البنوك والشركات

74
00:26:42.000 --> 00:27:00.750
سورة العين ما هي مأخوذة من العين وهو المال او عين هذا الشيء ما قصد يعني قصد عين هذا المال  هو مثلا ان تذهب الى انسان او يأتيك انسان مثلا

75
00:27:01.350 --> 00:27:22.900
يقول انا اريد ان تبيعني هذه السيارة هاي السيارة الى اجل يقول ابيعك للسيارة بمئة الف الى سنة مقسطة شهريا دي مائة الف هذا اخذ السيارة هو لا حاجة له في السيارة. يريد ماذا

76
00:27:24.350 --> 00:27:42.700
ماذا يريد هو يريد مال مثل التمويل يسمع الذي يستعمله الناس اليوم على بعض الصور في صور جائزة صور محرمة لكن ما يسمى التمويل مثلا ويريد مال ويقول ما حال السيارة؟ فيقول لصاحب السيارة

77
00:27:43.150 --> 00:28:07.650
ويكون بينهما اتفاق اول اما اتفاق لفظي او اتفاق عرفي فيقول نعم فيشتريها منه بكم وبع مئة. كم اشتراها ها بثمنين كان قيمتها مئة الى اجل قيمتها حاضر  في ثمانين

78
00:28:08.400 --> 00:28:33.950
اعطاه ثمانين وراجعت السيارة الى من الى صاحبه وش صار العقد حقيقة العقد ما هو يعني حقيقته هل هو بيع سيارة سيارة او انه اعطاه اسلفه ثمانين الف بمئة الى سنة

79
00:28:34.200 --> 00:28:54.800
يعني قرض قرض بزيادة ارض بزيادة ربا ربا القرظ هذه عينة محرمة داخلة في ادلة الربا وجاء حديث صحيح ابن عمر رضي الله عنهما اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر

80
00:28:55.600 --> 00:29:21.000
ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم حتى تراجعوا دينكم هذه العينة فهذه البيوع او هذا القسم من اقسام البيوع مما اختلفه العلماء

81
00:29:21.800 --> 00:29:39.400
فالذي يقع في عالم انه حرام حكم ما تقدم حرام على التقسيم السابق. والذي يقع فيه جاهل او افتاه من افتى بحله يطيب له ما له لا بأس بذلك ولا شيء لكن عليه التوبة بعد ذلك