الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والظابط الثاني قلنا فيه احكام الحيض تدور وجودا وعدما على وجود بمسماه ومعناها ان الله عز وجل قد رتب على الحيض احكاما. فمتى يحكم بوجود هذه الاحكام ومتى يحكم بانتهائها وانتفائها؟ الجواب يحكم بوجود هذه الاحكام اذا وجد ما مسمى علقت عليه فالله عز وجل حرم الصلاة على الحائض وحرم الصوم على الحائض. وحرم الوطأ على الحائض فاذا هذه الاحكام معلقة بمسمى الحيض. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فانه تثبت هذه الاحكام ومتى من تهدم الموصوف بانه حيض فان الاحكام ترتفع معه. لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم لا حق لك ان تثبت الاحكام في حقها والحيض موجود والحيض ومسمى الحيض موجود. ولا حق لك ان ترفع هذه الاحكام عنها ومسمى الحيض موجود كما كما وقع في الصورتين بعض الفقهاء غفر الله له ورحمه الله. ومن ذلك ما قرره الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في باب المبتدأة. وهي المرأة التي ينزل عليها الحيض اول مرة فانهم قالوا ابتدأت تجلس اقله اي اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل يعني وان لم ينقطع فامروا بالاغتسال مع ان مسمى دم الحيض لا يزال موجودا. ثم قالوا وتصوم وتصلي. فامروها الصوم والصلاة مع وجود مسمى دم الحيض. ثم قالوا وتغتسل عند انقطاعه. فامروها بغسل اخر ان انقطاعه الى غير ذلك مما قرروه في باب المبتدأ. وفي الحقيقة ان ما قرره الائمة الحنابلة في هذا الباب يعتبر احتياطا لا لا دليل عليه ولا برهان يعبده بل هو مذهب مرجوح. والقول الصحيح ان نطبق على المبتدأة هذا الضابط. وهي اننا نقول لها متى ما رأيت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فتثبت احكامه. وتستمر احكامه حتى يرتفع عنك مسماه وترين الطهر اما بالجفوف الكامل او القصة البيضاء. فلا حق لنا ان نلزمها بشيء من الاحكام اذا لم يوجد مسمى ولا ان نرفع عنها شيئا من هذه الاحكام والدم لا يزال والدم لا يزال موجودا لاننا نلزمها حينئذ بما لم يلزمها به الشارع فاذا حكم المبتدأة ان تجلس عن الصوم والصلاة والوقت متى ما وجد مسماه. ومتى ما ارتفع عنها سماه فان الاحكام ترتفع عنها. هكذا ينبغي التعامل معها. ومن فروع هذه القاعدة او الظابطة اختلف العلماء في اول سن يبتدأ الحيض على المرأة فيه. فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله الى ان لاحظ قبل تسع سنين وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان المرأة متى ما نزل منها الدم الذي يصلح ان يكون فانه يعتبر حيضا تترتب عليه الاحكام وان كان قبل تسع. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الضابط ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اخر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لاحظ بعد خمسين. ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المرأة بعد الخمسين متى ما رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فان احكامه تثبت لظرورة تعليق الحكم بعلة فاذا القول الصحيح في هاتين المسألتين انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة ولا حد اخر سن يحصل به الاياس من الحيض. وانما ذلك راجع الى الى مسماه. ومن التي تتعلق بذلك ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اكثر الحيض فالحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما بليلته. فما تراه المرأة من الدم بعد الخمسة عشر فانه استحاضة حتى ولو كان يحمل صفات دم الحيض. وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان اكثر زمن الحيض عشرة ايام فما تراه المرأة بعد ذلك يعتبر استحاضة. ولكن القول الصحيح هو تطبيق هذا الضابط. وهو انه لا حد لاكثر الحيض وانما يرد الى وجود مسماه ما لم تكن مستحاضة حتى وان بقي معها الدم الذي يصلح ان يكون حيظا خمسا وعشرين ليلة فانها تعتبر حائضا ما لم تتجاوز الشهر اذ العادة الا يمضي شهر الا بحيض وطهر فتجاوزها للشهر وهي حائض دليل على ان مستحاضة فاذا لا يحكم عليها بانها مستحاضة في مرور ايام معينة على حيضتها من الشهر لا عشرة ايام مذهب الحنفية ولا خمسة عشر يوما كمذهب الائمة الحنابلة وانما يعلق ذلك بوجود مسمى الدم. فما دام الدم الذي الذي يخرج منها يصلح ان يكون حيضا وداخل في مسماه فانها تعتبر حائضا تثبت احكام الحيض عليها. ومتى ما ارتفع ارتفعت ما لم تكن مستحاضة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل ايضا خلافهم رحمهم الله تعالى في اقل الطهر وبين الحيضتين في اقل الطهر بين الحيضتين والقول الصحيح هو ما جرى عليه اكثر العلماء وحكي اجماعا. وهو قول جماهير اهل العلم من انه لا حد للطهر بين الحيضتين وانما العبرة في ذلك وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا او او انعدام مسماه فلو ان المرأة رأت اول الشهر ثلاثة ايام لمن يصلح ان يكون حيضا فهي حائض. واذا رأت القصة البيضاء وانعدم الدم فهي طاهر. فاذا الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بعد ذلك بثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر في نفس الشهر فانها ايضا تعتبر قد حاضت حيضة جديدة فتكون قد حاضت حيضتين في شهر واحد لاننا لا شأن لنا الا بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظا. ما ادري كلامي واضح؟ فان لو تعاملنا ها؟ فلو تعاملنا مع المرأة بمثل هذه القواعد لسهل باب الحيض وتطبيقاته على الفقهاء وطلبة العلم على النساء انفسهن ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الثالثة بس اليس واضح كلامي صحيح خلاص الحمد لله قبل ان قبل القاعدة قرأ في ذهني فرع وهو زيادة الحيضة عن العادة او وهو اختلاف زمن اعادة تقديما وتأخيرا. فان من النساء من تكون عادتها سبعة ايام ثم في بعض الاشهر الطهر من ثلاثة ايام مثلا وفي بعض الاشهر يتأخر الطهر الى عشرة ايام فهل ذلك يؤثر على الحكم؟ الجواب لا يؤثر على الحكم وانما العبرة عندنا بوجود الدم. فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام فرأتها الطهرة الصحيحة قبل ذلك فهي طاهرة. او تأخر طهرها الى ما بعد ذلك فهي حائض لان العبرة بوجود