﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنتكلم باذن الله تعالى اولى الخطبة واحكام الخطبة

2
00:00:29.650 --> 00:00:59.600
اما حكم الخطبة  فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا ان الخطبة لها حكم النكاح وجوبا وندبا وكراهة وتحريما وممن نص على ذلك العلامة القليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح

3
00:01:00.350 --> 00:01:32.850
جلال الدين المحلي على المنهاج وبالتالي تستحب الخطبة ممن يستحب له النكاح وتكره الخطبة ممن يكره له النكاح هذا من حيث الحكم واما من حيث حالات التحريم فالخطبة تحرم اذا كانت خطبة لمعتدة

4
00:01:34.450 --> 00:02:12.900
وهذه معتدة قد تكون معتدة رجعية اي معتدة من طلاق رجعي وقد تكون معتدة من طلاق بائن فالمعتدة من طلاق رجعي يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا واما المعتدة من طلاق بائن ومثلها المتوفى عنها زوجها

5
00:02:14.450 --> 00:02:49.100
فهذه تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا والتصريح هو ما يقطع بالرغبة بالنكاح ما يقطع بالرغبة بالنكاح كأن يقول مثلا اذا انتهت عدتك فسانكحك اوتزوجك هذا تصريح واما التعريض فهو ما لا

6
00:02:49.300 --> 00:03:16.200
يقطع بالرغبة في النكاح بان يقول مثلا رب راغب فيك رب راغب فيه اذا المرأة اذا كانت في عدة طلاق رجعي حرمت خطبتها حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا واما اذا كانت

7
00:03:16.900 --> 00:03:51.900
في عدة طلاق بائن فان خطبتها تعريضا جائزة واما تصريحا فانها محرمة والجواب من الولي او من المرأة له حكم الخطبة فحيثما حرمت الخطبة اروما الجواب وحيثما ابيحت الخطبة ابيح

8
00:03:51.950 --> 00:04:16.100
الجواب ايضا مما يحرم او تحرم فيه الخطبة ان يخطب المسلم على خطبة اخيه المسلم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا يبع

9
00:04:16.950 --> 00:04:46.050
المسلم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه والنهي ان يخطب المسلم على خطبة اخيه له شروط الشرط الاول ان يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الاول فان لم يكن عالما فانه لا يقع في النهي

10
00:04:48.150 --> 00:05:11.000
والشرط الثاني ان يصرح للخاطب الاول بالاجابة ان يصرح للخاطب الاول بالاجابة فان لم يصرح للخاطب الاول بالاجابة كان خطب الاول ولم يرد جوابا فتقدم الثاني ليخطب في تلك الفترة

11
00:05:11.250 --> 00:05:34.350
فانه لا يحرم عليه اي لا يحرم على على الثاني ان يخطئ ما دام انهم لم يصرحوا بالجواب للخاطب الاول والشرط الثالث الا يعني من شروط النهي الا يأذن الخاطب الاول للخاطب الثاني

12
00:05:35.150 --> 00:06:04.350
فان اذن الخاطب الاول للخاطب الثاني في الخطبة فلا تحريم فلا تحريم فهذه ثلاثة شروط للنهي الشرط الاول من شروط النهي ان يعلم الخاطب الثاني بخطبة الاول والشرط الثاني الا يصرح للخاطب الاول بالاجابة

13
00:06:04.950 --> 00:06:30.850
والشرط الثالث الا يأذن الخاطب الاول للخاطب الثاني بالخطبة ويمكن ان ان نقول والا يعرض فان اعرض الخاطب الاول فلثاني ان يخطب اذا في هذه الحالات تكون الخطبة منهي عنها

14
00:06:31.500 --> 00:07:01.400
خطبة المرأة في عدة طلاق رجعي منهي عنها تحريما سواء كانت الخطبة تصريحا او تعريضا وعرفنا ما معنى التصريح وما معنى التعريف وخطبة المرأة بعدة طلاق بائن منهي عنها تحريما اذا كانت الخطبة تصريحا لا تعريفا

15
00:07:02.250 --> 00:07:27.800
وخطبة المسلم على خطبة اخيه المسلم ايضا منهي عنها تحريما بالشروط التي تقدم ذكرها اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا انه يستحب للخاطب ان ينظر الى المرأة المخطوبة

16
00:07:29.100 --> 00:07:54.200
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا لهذا النظر شروطا فاول تلك الشروط ان يكون النظر الى

17
00:07:54.250 --> 00:08:18.550
الوجه والكفين فقط فلا ينظر الى شعرها ولا الى عنقها ولا الى ساعدها ولا الى غير ذلك من اجزاء بدنها فالنظر مقيد بهذين الموضعين. بالوجه والكفين والشرط الثاني ان يكون النظر بلا

18
00:08:18.850 --> 00:08:49.300
قلوة فالخلوة ممنوعة بل ينظر اليها بحضرة ابيها او بحضرة اخيها او بحضرة اه نساء مثلا ونحو ذلك الشرط الثالث ان يكون عازما على نكاحها فليس له ان يقدم على النظر

19
00:08:49.650 --> 00:09:14.700
بمجرد خاطر خطر له انه يتزوج فلانة او ما شابه ذلك والشرط الرابع ان تكون المرأة ممن تحل له لانها اذا كانت لا تحل له فلا يجوز له اصلا الاقدام على نكاحها. وبالتالي لا يجوز له النظر

20
00:09:15.450 --> 00:09:40.550
اليها ولا خطبتها و الشرط الخامس الا يغلب على ظنه انه لا يجاب فان غلب على ظنه انهم لا يوافقون عليه وانهم لا يجيبونه ولا يزوجونه فهذا لا يجوز له الاقدام على النظر

21
00:09:41.100 --> 00:10:07.750
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والافضل ان يكون النظر قبل الخطبة وانه اذا لم تعجبه فانه يسن له ان يسكت ولا يقول لم تعجبني يسن له ان يسكت ولا يقول لا لم تعجبني لئلا يؤذيها ذلك

22
00:10:08.500 --> 00:10:38.250
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وله تكرار النظر وله تكرار النظر اذا احتاج الى ذلك فلو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها هذا ما يتعلق بجملة الاحكام المتعلقة باحكام الخطبة اسأل الله سبحانه وتعالى

23
00:10:38.300 --> 00:10:52.167
ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته