﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وان افترقا وان افترقا الزوجان فهذا الطفل على المرأة او على الام ان ترضعها قال الله سبحانه وتعالى في وضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يعني مدة الرضاعة هي سنتان سنتان

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لها ان ترضع ان فطمت هذا الطفل قبل السنتين فلها ذلك. وان ارادت ان تزيد فانهى ذلك. لكن كحد اقصى حولان كاملة سنتين. وهذه هذه المدة فيها احكام شرعية. وهو ان

3
00:00:40.150 --> 00:01:04.850
جاءت امرأة وارضعت هذا الطفل فانها تكون اما له. اذا اضعته خمس رضعات. ويكونون ويكون اولاده هذه المرضعة اخوة الاولاد اخوة لهذه المرضع هذا الطفل. ففيها احكام وهذه الاحكام مشروطة بان يكون الرضاع

4
00:01:04.850 --> 00:01:34.850
في هذين حولين يعني لو ان هذا الطفل جاوز الحولين يعني سنتين ونصف او ثلاث سنوات وجاءت امرأة وارضعته لا اعتبار لهذا الرضع. لان الرظاع المحرم المحرم الذي الذي وباحكام الرضاعة وما كان في الحولين. اما ما زاد عن الحولين فليس له حكم الرضاعة. ليس له حكم الرضاعة. وان تكون الرضاعة

5
00:01:34.850 --> 00:01:54.850
خمس رضعات في الحولين خمس ركعات في الحولين. هذا ما يتعلق في احكام الرضاعة. قال سبحانه وتعالى والوالدات وضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة لماذا قال كاملين حولينك تأكيدا تأكيدا للمدة تأكيدا لتمام المدة لانه

6
00:01:54.850 --> 00:02:24.850
قد يكون ارظاع اقل او قد يزيد لكن الحد الحد ان تكون ان يكون حولين كاملين. قال سبحانه وتعالى حوليني كاملين. الرضعة. الرضعة ما ضابطها؟ كذا؟ الخروج. هم ما ضابط الربعة؟ هو ان يأخذ الطفل الثدي ويشرب. ثم يتركهم بنفسه. يتركهم لحد يسمى ربعه. اذا اخذ

7
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
المولود الرضيع اخذ الثدي ومص الثدي واخذ الحليب ثم تركه من نفسه هذه تعتبر ربعة تعد واحدة اذا اخذ وتركه خمس مرات اعتبرته سواء كانت في جلسة واحدة او في عدة جلسات

8
00:02:44.850 --> 00:03:04.850
رضع في هذه في بين العشائين رضع من هذه المرأة رضعتين ثم قامت هي تركت الطفل وقامت ذهبت ثم جاء بعد العشاء وجاء وروع رضعة واحدة ثم بعد ساعات من صلاة العشاء رضع

9
00:03:04.850 --> 00:03:34.850
اصبحت عندنا خمس روعات في جلسات متفرقة هذي تعتبر خلاص محرمة او انه او انه رضع منها في جلسة واحدة. بس بشرط انها هي ما تأخذ الثدي منها ما تمنعه بحيث انه يترك هو يترك الثدي بنفسه فتعتبر روعة. احكام الرضاعة واحكام مسائل الرضاعة طويلة جدا متفرعة

10
00:03:34.850 --> 00:03:54.850
لكن الصحيح انها خمس رضعات في الحولين. لا لا لا ليست في يوم واحد. لو لو جاءت هي وزارة زارت هذه المرأة هذا البيت. وارضعت هذا المولود رضعة واحدة ثم ذهبت الى

11
00:03:54.850 --> 00:04:14.850
كده ست اسبوع ثم جاءت بعد اسبوع وزارتهم وارضعت رضعتين هم اللي جاءت الاسبوع الثاني والثالث او بعد شهر ما دام في الحولين ورضعات في ايام مختلفة تعتبر ما دام اذا اهتمت خمس رضعات وهو في الحولين. اما اذا جاوز الحولين او كانت اقل من خمس ركعات لا اعتبار لها

12
00:04:14.850 --> 00:04:16.697
طيب