المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يسر فريق مشروع كبار العلماء ان يقدم قراءة تفسير السعدي من الله والله عزيز حكيم. السارق هو من اخذ مال غيره المحترم خفية. بغير رضاه وهو من كبائر للذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة. وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الاطلاق من الكوع اذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الاية من عدة اوجه منها الحرز فانه لابد ان تكون السرقة من حرز. وحرز كل مال ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه ومنها انه لابد ان يكون المسروق نصابا. وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي احدهما. فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فان لفظ السرقة اخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك ان يكون المال محرزا. فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة ايضا انه لا تقطع اليد في الشيء النذر التافه فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب والحكمة في قطع اليد في السرقة ان ذلك حفظ للاموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فان عاد السارق قطعت رجله اليسرى فان عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب. اي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من اموال الناس. نكالا من الله اي تنكير وترهيبا للسارق ولغيره. ليرتدع السراق اذا علموا انهم سيقطعون اذا سرقوا. والله عزيز حكيم. اي عز وحكم فقطع سارق ان الله غفور فيغفر لمن تاب فترك الذنوب واصلح الاعمال والعيوب وذلك ان لله ملك السماوات والارض الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن من يشاء. والله على كل شيء قدير. يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته