﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:41.050
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:41.250 --> 00:01:05.650
اما بعد ذكرنا ما يتعلق بفرظية الصيام وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة الثانية وقد ذكرنا انه فرض على مراحل. المرحلة الاولى ان الصيام كان على التخيير كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا

3
00:01:05.650 --> 00:01:24.000
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين. من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم

4
00:01:24.500 --> 00:01:39.850
اذا كان الصيام اول ما فرض على التخيير من شاء صام ومن شاء اطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام على كل مستطيع وقادر عليه وشدد بمن نام قبل ان يفطر

5
00:01:39.950 --> 00:01:56.400
انه يتم بقية ليلته يتم بقية ليلته ويتم نهاره ايضا ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر واستقر الامر على ما نحن عليه الان وهو انه اذا آآ اذا غابت الشمس فان الليل

6
00:01:56.400 --> 00:02:16.400
ليس محلا للصيام وان له في الليل ان يأكل وان يشرب وان يجامع كما قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم هن لباس وانتم لباس لهن. فالله سبحانه وتعالى احل لنا في ليلة الصيام ان يأكل الانسان وان يشرب وان يجامع اهله

7
00:02:16.400 --> 00:02:40.500
هذا من فضل الله عز وجل هذه مراحل الصيام المسألة الاخرى في هذا الباب ايضا وهي تتعلق باحكام الصيام. آآ اولا ما حكم ان نتقدم على رمظان بصيام يوم من او يومين او اكثر من ذلك او اقل. وايضا نتكلم عن مسألة صيام يوم الشك. والمسألة الثانية ايضا عن آآ اثبات آآ دخول شهر

8
00:02:40.500 --> 00:02:55.650
في رمضان وكيف يثبت لنا دخول شهر رمضان المبارك اما مسألة التقدم بين يدي رمظان بالصيام فقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا

9
00:02:55.650 --> 00:03:09.200
رمضان بصيام يوم ولا يومين لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وهذا الحديث الصحيحين من حديث ابي هريرة رظي الله تعالى عنه وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:09.200 --> 00:03:29.200
عن التقدم بين يدي رمظان بصيام يوم بصيام يوم او يومين. ومن الناس من يصوم من باب الاحتياط من باب ان يتعود على الصيام فيما زعم على رمظان وهذا ليس بصحيح ولا يجوز للمسلم ان يتقدم بين يدي رمظان بصيام بيوم او يومين. وهذا الحديث له

11
00:03:29.200 --> 00:03:49.200
طوق ومفهوم. اما منطوقه فلا يجوز ان نتقدم على رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يكون هذا الصيام صيام قضاء لفرض كمن ضاق عليه الوقت وعليه قضاء من رمضان السابق فانه يقضي ولو كان ذلك في اليوم الثامن

12
00:03:49.200 --> 00:04:11.450
ماشيين او في اليوم التاسع والعشرين لا حرج عليه في ذلك. كذلك ايضا الا من كان يصوم صوما فوافق صيامه اليوم الثامن والعشرين او اليوم التاسع والعشرين ومثال ذلك رجل يصوم امرأة او مسلم يصوم الاثنين والخميس فوافق صيام الاثنين له يوم الثاني والعشرين او وافق صيام الخميس له يوم التاسع

13
00:04:11.450 --> 00:04:31.450
العشرين فنقول لا حرج ان يصوم هذا اليوم. كذلك لو ان انسان يتطوع بصيام يوم وافطار يوم فوافق يومه ذلك اليوم التاسع عشرين نقول لا حرج في ذلك. واما ان يبتدأ التنفل وان يقصد الصيام لهذين اليومين على وجه الخصوص دون ان يكون له عادة. ودون ان يوافق

14
00:04:31.450 --> 00:04:51.300
صوما له ودون ان يكون قضاء فلا يجوز. وقد جاء في حديث ابي هريرة عند اهل السنن من حديث من حديث ابي هريرة ايضا انه قال انه قال صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث قد اعله الامام احمد بالنكارة. وحيث انه تفرد به العلاء بن عبدالرحمن

15
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
عن ابيه عن ابي هريرة واعد هذا من منكراته وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين ومفهوم هذا الحديث ان لك ان تصوم قبل رمضان بخمسة ايام بستة ايام باربعة ايام لا حرج في ذلك وحديث ابي هريرة اذا انتصر شعبان

16
00:05:11.300 --> 00:05:31.300
فلا تصوموا يخالف هذا الحديث ولا شك ان ما رواه البخاري ومسلم اصح مما رواه اهل السنن اذا كان بينهما تعارض وقد اعل الامام احمد حديث على هذا وقال انه حديث منكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة. وعلى هذا نقول يجوز للمسلم ان يصوم قبل آآ رمضان

17
00:05:31.300 --> 00:05:51.300
بخمسة ايام بستة ايام بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة وعائشة انه كان يصوم شعبان كله وانه كان يصل شعبان برمضان انه كان يصوم غالب شعبان يكره الصيام من شعبان صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول النهي عن صيام آآ يوم او يومين هو متعلق

18
00:05:51.300 --> 00:06:01.300
قم باخر اخر شعبان فقط. اما من كان يصوم من اول شعبان او من وسطه او صام من من اخره لكن ليس في اليوم الثاني عشر من التاجين نقول لا

19
00:06:01.300 --> 00:06:15.850
احرج في ذلك اي من صام اليوم السابع والعشرين او السابع والعشرين؟ نقول لا حرج. اما من صام اليوم الثامن والعشرين او صام اليوم التاسع والعشرين فنقول له لا يجوز ذلك لك. الامر الثالث مسألة صيام يوم الشك

20
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
اولا ما هو يوم الشك عند اهل العلم؟ اهل العلم يختلفون في يوم الشك ما المراد به فمنهم من يرى ان يوم الشك واليوم الذي الذي يرى الهلال فيه يرى الهلال فيه من لا تقبل شهادته لفسقه ولعدم عدالته او

21
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
اللي ضاع الهلال قالوا هذا يوم الشك وهذا الذي لا يصام هذا اليوم الذي لا يصام ومنهم من قال ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال دون رؤية الهلال بغيم او قتر اذا كان هناك غيم او قتر حال دون رؤيته فانه لا يصام ايضا فانه لا يصام ايضا وهذا آآ

22
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
وقع في خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى ان ان الهلال اذا حجب بغيم او قتر فانه يصام واحتج من قال بذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. ابن عمر رضي الله تعالى

23
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
العلم فسر الحديث بان يصوم ذلك اليوم واخذ معنى التقدير بمعنى التضييق. فان غم عليكم فاقدروا له اي ضيقوا عليه بالصيام. وجاء عن عائشة وكانها قالت لان اصوم يوم شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. فذهب عمر وعائشة عن بعض من اهل العلم كما هو مذهب الحنابلة. الى ان

24
00:07:36.150 --> 00:07:58.900
هذا اليوم الذي يكون فيه آآ غيم او قتر ولا يمكن ان نرى هلال آآ هلال رمضان انه يصام وذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية الهلال بغيب او قتر او او كدر او هذا هو اليوم الشك الذي

25
00:07:58.900 --> 00:08:18.900
لا لا يجوز صومه والجمهور احتجوا على ذلك بقوله بقول عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ولا شك ولا شك ان قول الجمهور هو الصحيح وان حديث وان قول عمار رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري معلق

26
00:08:18.900 --> 00:08:28.900
وقد رواه ابو اسحاق السبيعي عن صلة ابن زفع عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا

27
00:08:28.900 --> 00:08:45.400
الاثر قد اخرجه الخمسة وعلقه البخاري وجزى به رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وبهذا قال الجمهور ان يوم الشك لا يجوز صومه. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر هذا فهمه وهذا ظنه وقد

28
00:08:45.400 --> 00:08:55.400
جاء ما يخالف فهمه وما يخالف ظنه ايظا عنه كما فقد روى البخاري من طريق مالك عبد الله ابن دار عن ابن عمر رظي الله تعالى عنه انه قال صوموا لرؤيته وافطروا

29
00:08:55.400 --> 00:09:15.400
ورؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان فاكملوا. عدوا في رواية فصوموا ثلاثين. فصوموا الثلاثين. فصوموا الثلاثين فهذا دين ابن عمر كان يعني يروي هذا الحيث وان كان بعضهم يعله ويرى ان آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يثبت عنه الا انه الى انه آآ يضيق

30
00:09:15.400 --> 00:09:29.500
ذلك وهو معنى قوله فان غم عليكم فاقدروا له. ويقول هذا هو المحفوظ الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابي هريرة ايضا من حديث زيادة عن ابي هريرة انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

31
00:09:30.350 --> 00:09:50.350
صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وهذا هو الصحيح. نقول جاء ذلك عن عن ابي هريرة في البخاري من طريق من طريق محمد ابن زياد عن ابي هريرة وهو شعبة عن محمد ابن زياد عن

32
00:09:50.350 --> 00:10:10.350
ابي هريرة انه قال صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. وجاء عند اهل السلحف ابن عباس رضي الله تعالى انه قال صوموا لرؤيته رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. وجاء يضع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صوموا رؤية وافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة فاكملوا عدة شعبان

33
00:10:10.350 --> 00:10:20.350
وفصول ثلاثين يوما وكل هذه صحيحة وان كان حبيب عمر يعله بعضهم. وايضا حديث ابو هريرة في الصحيحين في صحيح البخاري في صحيح مسلم ايضا وهو حديث صحيح ومن اعله فلا

34
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
جاء لتعليله فهذا الحديث يدل على انه اذا غم علينا الهلال او لم نستطع ان نرى الهلال فاننا تكمل عدة شعبان ونفطر ولا يجوز لنا ان نصوم اليوم الذي يشك فيه. واما ما جاء ابن عمر عن عائشة وعن غيره واحد كان

35
00:10:40.350 --> 00:11:00.100
يصومون هذا اليوم فهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول لا بقول غيره فابن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من قوله فاقدروا له انه بمعنى ان يضيق فلاجل هذا كان يصوم وروي ذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه لكن عندنا نص

36
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
والنص الذي عندنا هو انه قال عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وايضا حديث ابي هريرة الذي فيه لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يصوم

37
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
يوم الثامن والعشرين ولا اليوم التاسع والعشرين ولا ان يصوم اليوم الثلاثين الذي هو يوم الشك. وفيوم الشك هو اليوم الذي لا يدري هو من رمضان او هو من شعبان فهذا اليوم الذي لا ندري هو من شعبان او من رمضان لا يجوز لنا صيامه لقول عمار من صام اليوم الذي

38
00:11:40.400 --> 00:11:58.400
كفب قد عصى ابا القاسم والصحيح ان اليوم الذي يشك فيه هو الذي يحال دون رؤية الهلال اما بغيم او بقطر او ما شابه ذلك او ان هدما لا تقبل شهادته او ليس بعدل فهذا ايضا يسمى شك فلا يصام. اما اذا كانت السماء صحوا

39
00:11:58.850 --> 00:12:18.850
وليس هناك غيم ولا قتر فان هذا اليوم يفطر يفطر باتفاق اهل العلم ولا يصاب يفطر باتفاق علم ولا يصاب لانه يوم صحو ويوم ليس هناك غيب وقتل لكن نقول هو يوم الشك هو اليوم الذي لا يمكن فيه رؤية الهلال فهذا الذي لا يجوز صومه اما اذا

40
00:12:18.850 --> 00:12:38.850
كان هناك صحو وليس هناك غيم ولا قتر فاهل العلم متفقون على ان هذا اليوم لا يصام وانما الخلاف بينهم في مسألة اذا كان دون رؤية الهلال الغين او قدر هل يصام لا او لا؟ والصح الذي عليه عامة اهل العلم ان هذا هو اليوم الذي يشك فيه ولا يجوز صومه واما ما ذهب اليه آآ

41
00:12:38.850 --> 00:12:58.850
آآ متأخر الحنابلة رحمه الله تعالى فهذا قول ليس بصحيح وكذلك ما جاء عن عائشة ابي هريرة ما جاء عن عائشة ابن عمر وغيرهم نقول هذا مخالف للنص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم الشك لا يجوز صومه وبهذا نختم هذا اللقاء والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله

42
00:12:58.850 --> 00:13:31.200
بركاته من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من