﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.400
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:42.650 --> 00:01:01.750
ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بشروط الصيام وقسمنا الشروط الى قسمين شروط الصحة وشروط ايجاب وذكرنا شروط الصحة وذكرنا اول شرط منها وهو شرط الاسلام وبينا ان الاسلام شرط في صحة الصيام عند جماهير اهل

3
00:01:01.750 --> 00:01:20.450
اهل العلم عند جماهير العلم فان الصيام شرط من شروط صحة الصوم فاذا فاذا صام الكافر فان صومه لا يقبل منه ولا يجزئ عنه. بل يعذب عليه يوم القيامة لانه ترك الاسلام وهو مخاطب بفروع الشريعة كما

4
00:01:20.450 --> 00:01:39.800
وهو قول جماهير اهل العلم. الشرط الثاني من شروط من شروط صحة الصوم ان يكون الصائم عاقلا فالمجنون لا يصح صيامه. المجنون لا يصح صيامه وهو من فقد عقله. وهو من فقد عقله كما قال النبي

5
00:01:39.800 --> 00:01:55.250
صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون لا يصح صومه لانه قد رفع عنه التكليف. فالصوم ليس عليه بواجب

6
00:01:55.550 --> 00:02:15.550
واذا صام ايضا فان صومه ليس بصحيح لانه لا يميز ولا يعقل ولا يدري ما هو الصوم. فهو لم يترك كالصيام بنية ولم يترك الطعام والشراب بنية وانما هو قد امسك دون ان يستشعر معنى الصيام. فعلى هذا نقول المجنون

7
00:02:15.550 --> 00:02:35.550
الذي هو فاقد للعقل صومه ليس بصحيح وهو ايضا ليس عليه بواجب فالصوم على المجون ليس بواجب واذا صام المجنون فصومه ايضا ليس بصحيح. وينزل المجون منزلة الصغير الذي لم يميز. فالصغير الذي لم يميز اذا صام ايضا فان صومه ليس بصحيح انه لا

8
00:02:35.550 --> 00:02:48.200
العقل الذي هو دون اربع سنين او خمس سنين فانه لا يعقل معنى الصيام ولا يميز. اما المميز فهذا سيأتي معنا في مسألة اه الشروط ايجاب. اذا من شروط الصيام

9
00:02:48.700 --> 00:03:08.700
ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا. اما المجنون فصومه ليس بصحيح. يلحق اهل العلم في المجنون مسألة المغمى عليه الذي اغمي عليه نهاره كله نهاره كله فقال جماهير اهل العلم اذا اغمى على الانسان نهار نهار رمضان كاملا او نهار

10
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
كاملا دون ان يستفيق فيه وينوي الصيام فانه ليس له صوم ليس له صوم لانه لم يمسك بنية ولانه في منزلة لمن فقد عقله من فقد عقله. وذهب بعض اهل العلم الى ان المغمى عليه يغاير يغاير المجنون. لان عقله معه وانما فقد

11
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
عقله بهذا المرض او بهذه العلة. فصححه صيامه. ولكن نقول الاقرب ان المغمى عليه الذي اغمى عليه النهار كاملا ولم يفق في جزء من اجزاء النهار فانه فانه يقضي ذلك اليوم احتياطا يقضي ذلك اليوم احتياطا. اما النائم فانه لا يلحق بالمجنون اجماعا

12
00:03:48.700 --> 00:04:09.350
وهو ان رفع عنه وهو وان رفع عنه التكليف حال نومه الا انه مأمور بالصيام ويبقى ان الصيام في حقه واجب. لان النوم يستطيع رفعه ويستطيع دفعه واذا نبه تنبه. فالنائم صومه صحيح ونيته ونيته باقية معه. فاذا نام الانسان

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
النهار كله فانه يسمى صائما وصوم صحيح اذا بيت النية من الليل اذا بيت النية من الليل آآ كذلك مسألة السكران نسأل الله العافية والسلامة فالسكران ايضا لا يعقل ولا يدري ما يقول ان كان ان كان سكره قد آآ قد خامر عقله كله واصبح لا يشعر

14
00:04:29.350 --> 00:04:49.950
بشيء فان امسك وهو لا يدري فانه لا يعتبر صائما ويلزم بقضاء ذلك اليوم مع التوبة الى الله عز وجل. اذا من شروط صحة الصوم العقل لا بد ان يكون الصائم من اه اه من ممن له عقل يميز فيه اه يبين الاشياء ويعرف الاشياء اما

15
00:04:49.950 --> 00:05:09.950
اذا كان مجنونا فاقدا لعقله فان صومه ليس بصحيح. ايضا من شروط من شروط صحة الصوم آآ وهذا خاص بالنساء ان الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء اذا صامتا فصومهما باطل

16
00:05:09.950 --> 00:05:29.950
لا يصح منهما ولا يجزي عنهما ويلزمهما قضاء ذلك اليوم. يلزمهما قضاء ذلك اليوم فالطهارة من الحوض والنفاس شرط من شروط شرط من شروط صحة الصوم. فلو صامت الحائض نقول صومها باطل. ولو صامت النفساء صومها باطل ما دامت هي حائض او نفساء

17
00:05:29.950 --> 00:05:48.500
ثم بعد ذلك يقضيان اذا طهرتا يقضيان بعد رمضان الايام اللاتي افطرنها. اما الجنب اما الجنب فالجنابة على الذي عليه عامة اهل العلم ان الجنابة لا لا لا تمنع من الصوم لا تمنع من الصوم وقد ثبت في

18
00:05:48.500 --> 00:06:08.500
الصحيحين عن ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويتم صومه صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يجامع اهله من الليل ثم صلى الله عليه وسلم يأتيه الفجر وهو لم يغتسل يأتيه الفجر وهو لم يغتسل ثم يمسك عن الطعام

19
00:06:08.500 --> 00:06:28.500
والشراب وينوي الصيام ويتم صيامه ويغتسل بعد بعد الفجر. وصورة ذلك ان من الناس قد يجامع اهله في اخر الليل او قبل السحر او قبل دخول الفجر الصادق ثم يتأخر غسله من الجنابة بعد طلوع الفجر الصادق. نقول صيامه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. وبهذا

20
00:06:28.500 --> 00:06:41.350
العامة واهل العلم كان هناك قول يذهب اليه بعض اهل الظاهر ان من اصبح جنبا ان من اصبح جنبا فلا فليقظ ذلك اليوم. جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال

21
00:06:41.350 --> 00:07:01.350
ان اصبح جنبا فلا صيام له فلا صيام له بمعنى انه يؤمر بقضاء ذلك اليوم وهذا الحديث جعل ابو هريرة باسناد صحيح لكنه منسوخ لكنه منسوخ فعلى هذا نقول آآ شرط اضطهاد من الجنابة ليس بشرط وانما الشرط هو ان تكون المرأة طاهرة من حيضها ونفاسها كذلك لو ان

22
00:07:01.350 --> 00:07:21.350
رجل جامع زوجته هما جنبان فامسكا وهما لم يغتسلا نقول صومهما صحيح ولا يشترط صيام الغسل من الجنابة لكن يشترط من قيام الطهارة من الحيض والنفاس للمرأة. هذا ايضا من الشروط التي من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض

23
00:07:21.350 --> 00:07:43.200
للمرأة ايضا من من شروط الصوم من شروط الصوم النية وهو ان ينوي الصيام. فلو امسك الانسان دون نية الصوم فان صيامه ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يسمى العبد

24
00:07:43.200 --> 00:08:03.200
صائما الا بنية الامساك الا بنية الامساك. والصحيح ايضا لابد ان ينوي الامساك الذي هو صيام رمضان الذي هو امساك عن بمعنى صيام رمضان. اما اذا لم يأكل ولم يشرب ولم يطعم ولم يفعل شيئا يخل بصيامه وهو لم ينوي ان يصوم

25
00:08:03.200 --> 00:08:20.800
ذلك اليوم فلا صيام له فلا صيام له لانه لم ينوي الصيام. وهنا سيأتي معنا مسائل في النية في مسألة تبييت النية وهل النية شرط في الفرض والنفل او هي خاصة في الارض دون النفل او هي شرط في الفرض والنفل من جهة تبييت النية والا اهل العلم متفقون

26
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
على ان الصيام لا يصح الا الا بنية. هذا محل اتفاق بين اهل العلم ومحل اجماع بينهم ان الصيام لا يصح الا بنية فبمعنى انه ينوي الصوم بل لو صام لو امسك الانسان عن الطعام والشراب يومه كله وغربت الشمس وهو لم ينو وهو لم ينو الصيام

27
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
فان هذا اليوم لا يؤجر عليه ولا يسمى فيه صائبا من جهة الصيام الشرعي وان كان يسمى صائم من جهة الامساك من جهة الصيام اللغوي لان اصل الصيام هو امساك فهذا امسك عن الطعام والشراب لكنه لم يمسك بنية لم يمسك بنية. فعلى هذا نقول من شروط صحة الصوم ان ينووا الصوم ايضا. وهذا سيأتي

28
00:09:01.300 --> 00:09:18.800
انا في اه بابه ان شاء الله في مسألة النية واحكام النية. الشرط ايضا من شروط الصيام من شروط صحة الصيام ان يكون الصائم مميزا ان كان صغيرا لا بد ان يكون مميزا. فمن كان دون التمييز فصوم

29
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
وايضا ليس بصحيح لانه في منزلة غير العاقل في منزلة غير العاقل. فعلى هذا نقول لابد للصائب ان يكون مميزا بمعنى له خمس سنين وقد جاء في التعريف المميز انه من من عرف من فهم الخطاب ورد الجواب ومن ومن يميز يمينه من شماله

30
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
اللحمة من الشحمة والجمرة من الفحمة فهذا يسمى مميزا. وقد جاء في صحيح البخاري عن محمود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه انه قال عقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين. وقد اخذ البخاري من هذا الحديث ان سن التمييز يكون بخمس سنوات

31
00:09:58.800 --> 00:10:15.500
فاذا صام له من اذا صام من هو ابنه ثلاث سنين او آآ منع منعه اهله من الطعام والشراب وهذا ايضا لا يجوز انه حرمان له مما يجب مما مما هو حق له لكن لو آآ ترك الصبي هذا الصغير الذي هو دون سن التمييز

32
00:10:15.950 --> 00:10:35.950
لم يأكل ولم يشرب نقول ليس له صيام ولا يعتبر صيامه هذا صحيح. اما اذا كان مميزا اي فوق خمس سنين او ست سنين او سبع سنين وصام فانه يكتب له انه صام ويؤجر على ذلك الصوم ويكتب لوالديه ايضا اجرا بتعويدهم اياه على

33
00:10:35.950 --> 00:10:55.950
الصيام. هذه آآ هذا ايضا من شروط صحة الصوم. من اهل العلم من يقول من شروط صحة الصوم ايضا ان يوافق الزمان انا الذي فرظ فيه الصوم ذلك في رمظان خاصة فان من نوى صيام فان من اه فان رمظان فرض على المسلم فلا بد

34
00:10:55.950 --> 00:11:11.950
ان يوافق صيامه صيام رمضان. فلو صام الانسان قبل رمضان في صام شعبان بنية رمضان نقول لا يصح صيامه. ولو صام آآ شوال آآ بدأ من رمضان وهو غير معذور لم يصح صيامه

35
00:11:11.950 --> 00:11:28.300
بيضاء فان رمضان قد وقته ربنا سبحانه وتعالى وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

36
00:11:28.700 --> 00:11:48.700
هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فالله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا هو شهر رمظان يجب على المسلم ان يصوم هذا الشهر وان ينوي صيام فلابد من صحة الصوم ان يوافق الزمان الذي يصام فيه

37
00:11:48.700 --> 00:12:08.700
فلو صام شوال او صام شعبان او صام آآ غير ذلك من الشهور بنية رمضان نقول لا يجزئ عنه الا ان يكون ممن يعذر وبترك الصوم كأن يكون مريضا او مسافرا او آآ من له عذر فانه يجوز ان يصوم بعد رمضان بداية رمضان. اما ان يصوم

38
00:12:08.700 --> 00:12:26.250
وقبل رمظان بنية رمظان الاتي فهذا بالاتفاق لا يجزي عن الصائم. اذا من شروط صحة الصوم ان يوافق شهر ان يوافق وقت الصوم فهذا ايضا من شروط الصحة ان يكون الصيام في وقته الذي

39
00:12:26.250 --> 00:12:46.250
وقته آآ ربنا وهو شهر رمضان لمن اراد ان يصوم رمضان. هذه شروط الصحة ونأتي على باذن الله عز وجل على شروط الايجاب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

40
00:12:46.250 --> 00:13:13.850
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر