﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:38.700
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:38.850 --> 00:01:01.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ما ذكرناه في احكام الصيام وما يتعلق باحكامه وحكمه ذكرنا ما يتعلق بسنن الصيام وادابه ويحسن بنا ان نذكر ايضا ما يكره للصائم فعله او ما يكره للصائم ان يفعله حال صيامه

3
00:01:01.950 --> 00:01:16.550
مما يكره للصائم ان يفعله حال صيامه الوصال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الوصال وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

4
00:01:16.600 --> 00:01:32.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال وجاء ابي هريرة في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم اياكم اياكم والوصال والوصال هو ان يصل صوم الليل بالنهار. فهو ان يمسك النهار كله

5
00:01:32.900 --> 00:01:56.200
فاذا غربت الشمس لم يفطر واتم صيامه الى الغد. قد يواصل اليوم واليومين والثلاثة وهذا الوصال اختلف اهل النفي فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من اباحه والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال اياكم والوصال

6
00:01:56.300 --> 00:02:09.900
وفي حديث سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. ومعنى ذلك انه يجوز لك ان تواصل الى وقت السحر

7
00:02:10.000 --> 00:02:27.150
فتمسك النهار كله ثم تبقى ثم آآ تبقى صائما الى وقت السحر فاذا جاء وقت السحر اكلت اكلة السحر ثم امسكت مرة اخرى بصيام اليوم الذي بعده. فهذا الذي جاءت فيه الرخصة

8
00:02:27.150 --> 00:02:42.800
اما ان يواصل اليومين والثلاثة والاربعة فقد جاء عن بعض السلف قد جاء عن بعض السلف انه كان يواصل فقد ذكر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما وقيل سبعة ايام

9
00:02:42.800 --> 00:03:03.700
كذلك جاء عن غيره من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم. لكن العبرة بما جاء عن رسولنا صلى الله عليه  انه قال اياكم والوصال وقال ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فلما قيل له يا رسول الله انك تواصل

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. اذا الوصال يكره للصائم. وايهما افضل ان يواصل او يفطر نقول الافضل هو الفطر. فبمجرد غروب الشمس فان السنة ان تفطر وان تبادر بالفطر فهذا هو الافضل

11
00:03:23.700 --> 00:03:43.700
وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر ما عج الفطر فالامة لا تزال بخير ما عجلت الفطر فاذا تركت الامة الفطرة واصلت فان هذا مخالف لخيريتها وقد نهانا النبي

12
00:03:43.700 --> 00:04:03.700
النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال وقال واياكم والوصال فاجاز لنا الوصال الى السحر وهذا ايضا من باب الجواز ليس من باب ويا من باب الفظل انما هو من باب المفضول فالافضل والفاضل هو ان هو ان يفطر وان يبادر بالفطر. فليصاب من خصائص

13
00:04:03.700 --> 00:04:29.250
نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ايضا مما يكره للصائم فعله المبالغة في الاستنشاق. المبالغة بالاستنشاق وذلك لما جاء في السنن عن لقيط ابن صبر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

14
00:04:29.250 --> 00:04:49.250
فيكره للصائم المبالغة بالاستنشاق لان ذلك مظنة ان يدخل الى جوفه شيئا من الماء فيؤخذ من هذا ايضا المظمظة ان يبالغ الانسان في المضمضة او او يتمضمض بغير حاجة من باب ان يدخل الى فيه الى جوفه شيء من الماء من من جهة الخطأ

15
00:04:49.250 --> 00:05:09.250
فهذا مما يكره فاذا كره الاستنشاق حيث انه يبالغ ويدفع الماء الى خياشيمه فقد يترتب على ذلك يدخل الماء الى جوفه كذلك المضمضة التي لا حاجة لها فانها تكره ايضا. لان المضمضة ايضا مظنة كثرة المظمظة وكثرة استعمال الماء في

16
00:05:09.250 --> 00:05:29.400
وترطيب الفم بالماء قد يكون سببا لدخول الماء الى الجوف فيكره ايضا المضمضة. ايضا مما يكره للصائم كل ما يحرم عليه كل ما يحرم عليه من الامور المحرمة فانه للصائم مكروه ومحرم. فمن ذلك ايضا ان يقضي نهاره فيما

17
00:05:29.400 --> 00:05:49.400
فلا ينفعه. يقضي نهاره في اللهو وفي اللعب فهذا مما يكره للصائم. فان كان قضاء نهاري فيما حرم الله عز وجل فهذا اعظم حرمة واشد تحريما وقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع

18
00:05:49.400 --> 00:06:09.400
اطعامه وشرابه وكما قال عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ليس الصيام من من الطعام والشراب فحسب ولكن الصيام من اللغو الباطل والكذب والحلف الحلف بالباطل فهذا كله مما يكره ويمنع منه الصائم ويحرم عليه ايضا. فالمحرم حرام دائما وابدا

19
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
تزداد حرمته في نهار رمضان فتزداد حرمته في نهار رمضان. فقظاء الوقت في نهار رمظان في المحرمات هذا محرم وقظاء او الوقت في رمضان باللهو واللعب والعبث مما لا ينفع المسلم ولا يزيده قربة لله عز وجل. هذا مما يكره ايضا ان يذهب النهار ان يذهب

20
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
كله بالنوم هائض مما يكره فان المسلم مأمور ان ان يبقى شيئا من نهاره وان يجلس شيئا من نهاره يذكر الله عز وجل وان يزداد طاعة وصلاة وان يزداد عبادة لله عز وجل. اما ان ينام حتى تفوته الصلوات ينام عن صلاة الظهر وينام عن صلاة العصر ولا يستيقظ الا عند غروب الشمس

21
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
من الفجر الى غروب الشمس فهذا لا شك انه محروم وانه فعل امرا مما لا يجوز له فعله فان كان معذورا بنوم فانه يكره ان نهاره كله في حال نومه في حال النوم. هذا ايضا مما يكره. مما يكره ايضا حال الصيام آآ العلك وهو ان يعلك علك

22
00:07:09.400 --> 00:07:30.550
كان لا طعم له ولا يتحلل كاللبان الذي لا يتحلل ولا طعم له فان هذا ايضا مما يكره اما اذا كان له طعم او كان يتحلل او لا الاجزاء ويصل الى الجو فانه يحرم ويكون مفطرات. اما اذا كان يعني يضع في فمه علكا او قطعة من بلاستيك يمضغها

23
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
ويعلكها وهي ليس فيها طعم وليس فيها اجزاء تتحلل فان هذا مما يكره لانه لانه مما يظن في صفاعله انه قد افطر في نهار رمضان فهذا ايضا ما يكره اما اذا كان لها طعم او كان لها اجزاء تتحلل فان مضغه اياها محرم ولا يجوز

24
00:07:50.550 --> 00:08:03.900
يكون من المفطرات اذا خلص شيئا من طعمها اذا خلص شيئا من طعمها او شيئا من اجزائها الى الجو فانه يكون بذلك قد افطر وابطل صيام ايضا مما يكره للصائم

25
00:08:04.350 --> 00:08:25.550
الحجامة والحجامة سيأتي معنا ان من اهل من يعدها من المفطرات ويوجب على من احتجم الفطرة يوجب على من احتجم ان يقضي ذلك اليوم وان يكون مفطرا بحجامته لكن كثير من العلم يذهب الى ان الحجامة ليس مفطرة. فتبقى ان في حكم المكروه لان الحجامة سبب لاضعاف

26
00:08:25.550 --> 00:08:45.550
عافي الصائم كما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلوا اتكرهون الحجاب الصدق؟ قالوا لا الا من اجل الضعف. فالضعف سبب من اسباب فهذه اساءة من اسبابه الحجامة. فاذا احتجم المسلم في نهار رمضان كان ذلك سببا في اظعافه وفي اظعاف قوته فيحتاج الى الفطر

27
00:08:45.550 --> 00:09:04.650
يكره له ان يحتج في نهار رمضان اذا علم الحال انه سيبقى صائما. اما اذا علم الحال انه سيظعف وسيغمى عليه وسيدوخ رتب عليه الفطر فان الحجاب في حقه لا تجوز وانما تكره اذا كان يعلم من حال انه يستطيع ان ان يتقوى وان يقوى على الحجامة

28
00:09:05.300 --> 00:09:25.300
فعندئذ نقول هي مكروهة والحجامة تكون بالليل. فكان ابن عمر وابو موسى رضي الله تعالى عنهما يحتجمون ليلا ولا يحتجمون نهارا كذلك يلحق بالحجامة ايضا الفصد الفصد وهو ان يفسد شيئا من جسده لاخراج الدم الفاسد منه. والفصل حكمه حكم الحجاب فهو

29
00:09:25.300 --> 00:09:45.300
بعث البدن ايضا كذلك يلحق بالحجامة والفصل التبرع بالدم الذي يظعف الصائم ويظعف قوته فانه يكره ايظا ان يتبرع بالدم حال حال صومه لان ذلك سببا من اسباب ضعفه ومن اسباب آآ خوار قوته وقد

30
00:09:45.300 --> 00:10:05.300
رتب على ذلك الفطر وقد يترتب على ذلك ان يفطر لضعفه. فهذا ايضا مما يكره للصائم. هذه اه شيئا من المكروهات للصائم ونكمل بقيتها باذن الله عز وجل في اللقاء القادم. والله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

31
00:10:05.300 --> 00:10:35.300
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن ان كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

32
00:10:35.300 --> 00:10:35.950
