﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:40.800 --> 00:01:06.850
اه بعد ما ذكرنا ما يتعلق باركان الصيام وادابه وسننه ومكروخاته يحسن بنا ان نذكر ما يتعلق بالاعذار المبيحة للفطر. ثم بعدها نذكر ما يتعلق بمفسدات الصوم اما الاعذار التي تبيح الفطرة للصائم فقد ذكر الله عز وجل منها المرض والسفر كما قال تعالى فان كنتم مرضوا على سفر

3
00:01:06.850 --> 00:01:26.850
ان فعدة من ايام اخر فالمريض والمسافر يباح لهما الفطر. كذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يجوز لهما الفطر في نهار رمضان كذلك المرضع والحامل يجوز لهما او يجوز لهن ان يفطرا

4
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
في نهار رمضان ايضا كذلك من اه اصابه عطش شديد او جوع شديد يخشع نفسه من الهلاك واه آآ يخشى عليه اذا لم يشرب ان يموت فهذا ايضا مما يجوز له الفطر لانه غير مستطيع. اما آآ اما السفر فهو

5
00:01:46.850 --> 00:02:12.000
اول الاعذار المبيحة لترك الصيام فان المسافر رخص له رخص له اه ربنا سبحانه وتعالى ان يفطر والفطر في السفر جائز باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم اذا اذا سافر قبل دخول رمظان او سافر من ليل رمظان فانه يجوز له الفطر بلا خلاف. اذا سافر قبل

6
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
رمضان ثم دخل عليه رمضان وهو مسافر فيجوز له الفطر بلا خلاف بين اهل العلم. واما اذا سافر بعد دخول رمظان فالذي عليه عامة اهل العلم انه يجوز له الفطر ايضا. بل نقول اذا سافر في اثناء النهار في اثناء نهار رمضان جاز له الفطر على الصحيح

7
00:02:32.000 --> 00:02:52.000
قولوا هذا لان هذه المسائل فيها خلاف يشترط في المسافر الذي يجوز له الفطر ان يكون سفره مباح على الصحيح ان يكون سفر مباح من سافر في معصية الله عز وجل فلا يجوز له ان يترخص برخص السفر فلا يجوز له ان يفطر في صيامه. الشرط

8
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
ان يكون سفره ان يكون سفره آآ سفرا طويلا اي آآ اكثر من اربعة برد وهي اكثر من ثمانين كيلو فهذه مسافة السفر فاذا خرج مسافة ثمانين كيلو وقصد ثمانين كيلو فما فوق جاز له ان يفطر اذا اذا خرج هذه

9
00:03:12.000 --> 00:03:36.900
وقصدها وقصد المسافة. هذا ايضا من شروط السفر فالشرط الثالث الا يقطع بالاستيطان والاقامة في سفره في البلد الذي سافر اليه فانقطع الاستيطان وان وان يكون من اهلها دائما فانه لا يجوز ان يترخص برخص السفر. اما اذا ما دام مسافرا فالصحيح يجوز له يترخص برخص السفر

10
00:03:36.900 --> 00:03:56.900
هذا اول الاعذار التي تبيح لنا الفطرة في رمظان ان يكون مسافرا. من سافر سفر مباحا وكانت مسافته مسافة قصر جاز له ان يفطر في سفره. وآآ متى يفطر الذي عليه الجماهير انه يفطر اذا انشأ السفر؟ اذا فارق البيوت جاز له الفطر

11
00:03:56.900 --> 00:04:16.900
وبهذا قال عامة اهل العلم والصحيح انه اذا احتاج ان يفطر قبل خروجه من بلده وهو قد عزم وجزم على السفر فانه يفطر لكن خشية ان تتبدل نيته خشية ان يتغير نقول لا تفطر الا بعد مفارقة البنيان الا بعد مفارقة البنيان

12
00:04:16.900 --> 00:04:33.250
اذا خرجت من بيوت البلد الذي انت منها جاز لك جاز لك ان تفطر سواء خرجت من الليل او خرجت في اثناء النهار على الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر بعدما سافر صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ كراعه

13
00:04:33.250 --> 00:04:53.250
حتى بلغ كراع الغميم افطر صلى الله عليه وسلم وافطر اصحابه معه كما في الصحيح. فهذا يدل انه افطر في اثناء النهار فكذاك المسلم ان يفطر في اثناء النهار. واما من قال انه اذا خرج من النهار لا يفطر واحتج بقوله الشهر فليصمه. نقول

14
00:04:53.250 --> 00:05:10.500
النبي صلى الله عليه وسلم شهد الصوم وافطر عليه الصلاة واتم التسليم والسفر آآ يعرو المسلم في الليل والنهار فمتى ما سافر هزا له الترخص برخص السفر ومن ذلك ان يفطر. وايهما افضل؟ الفطر للمسافر

15
00:05:11.150 --> 00:05:31.150
او اه الصيام اه جماهيرهم يذهبون الى ان الصيام افضل لقوله تعالى وان تصوموا خير لكم. فقال والصيام خير وافضل وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على اسف عدة من ايام اخر وعلى الذي يطيقونه مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا

16
00:05:31.150 --> 00:05:51.150
لكم فقال وان تصوموا خير لكم لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين لم يفطروا اولئك العصاة قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالافضل السنة في للمسافر مطلقا ان يفطر وقد يتأكد الفطر

17
00:05:51.150 --> 00:06:11.150
ويأثم الصائم اذا كان في صيامه حرج ومشقة عليه ويتضرر بهذا الصيام. اما اذا لم يتضرر ولا وليس عليه حرج المشقة فيجوز له آآ كذلك قد يكون الصوم افضل اذا علم من حاله انه يستطيع الصوم ولا يلحق بذلك حرج ولا مشقة ويشق عليه قضاء

18
00:06:11.150 --> 00:06:30.350
وذلك اليوم فانشق عليه القضاء ولم يشق عليه الصوم فان الصوم في حقه افضل. اما من لم يشق عليه القضاء وايضا لا يشق عليه الصيام فنقول الافضل في حقه هو الفطر وهذا هو الصحيح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد كان الصح منهم من يفطر منهم يصوم لا

19
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
ينكر بعضهم على بعض فمن افطر فلا ينكر عليه ومن صام ايضا فلا ينكر فلا ينكر عليه وهي صدقة تصدق الله بها علينا ورخصة رخص الله لنا بها ان نفطر اذا كنا مسافرين. فيجوز للمسافر ان يفطر وهذا احد الاعذار المبيحة للفطر للصائم

20
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
من الاعذار ايضا التي تبيح الفطر الصائم المرض. فاذا كان الانسان مريظ مرظا آآ يخشى مع آآ مرظا لا يستطيع معه ان يمسك نهاره جاز له الفطر جاز له الفطر. اما المرض اليسير الذي لا يشق عليه اه معه الصيام فانه لا يجاوزه الفطر. اما

21
00:07:10.350 --> 00:07:33.500
المرض الذي يشق عليه او يترتب على صيام زيادة في مرضه وتعبا في مرض وتعبا آآ زائدا على جسده به يجوز له ان من يفطر كما قال تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فكل من كان مريضا جاز له الفطر جاز له الفطر في نهار رمضان

22
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
فيجوز ان يفطر فمتى ما شفاه الله عز وجل قضى تلك الايام التي افطرها من رمضان وان كان مرضه مزمنا لا لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين. كذلك ايضا من الاعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحامل الحامل

23
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
او الحمل يجوز للحامل ان تفطر في نهار رمضان. وذلك اذا خشيت على نفسها او خشيت على حملها من الظعف والهلاك او خشيت عليها علي من الضعف ان الحمل يضعف ويصيبه اذى او مرض فيجوز لها ان تفطر وان تقضي بعد انتهاء حملها وبعد

24
00:08:13.500 --> 00:08:33.500
وضعي ولدها فتفطر في نهار رمضان وتقضي مع ذلك. فان كان الخوف آآ على نفسها وعلى ولدها فهي في حكم المريضة منهم من يفرق فيقول كان الخوف على صغيرها آآ اطعمت وقظت وان كان على نفسها قضت دون اطعام ومنهم من يرى الاطعام مطلقا لكن نقول الصحيح

25
00:08:33.950 --> 00:08:47.550
ان الحاملة تنزل منزلة المريض والله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اما الحامل فتأخذ حكم المريض فهي كذلك ايضا متى ما وضعت حمل

26
00:08:47.550 --> 00:09:07.550
ها واستطاعت ان تقضي ايام صيامها فانها تقضيه. ايضا مما يلحق بذلك المرضع فهي ايضا مما يباح لها الفطر كما الكعبي انه رخص للمرضع والحامل ان ان تفطران وان تقضيان كذلك جاء ابن عباس وعن ابن عمر باسانيد صحيحة ان

27
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
الا والمرضع يفطران ويطعمان. وجاء ذاك عن جماهير عن جماهير اهل العلم. فعلى هذا نقول المرظع ايظا اذا خشيت على نفسها بان بان فدى حليبها ولا يكن عندها لبن فعندئذ يجوز لها يجوز لها ان تفطر لاجل ان توفر اللبن. كذلك اذا خشيت على صغيرها

28
00:09:27.550 --> 00:09:53.650
اذا لم تأكل فان السنة ان تفطر وتقضي بعد ذلك. والصحيح ان المرضع والحامل سواء وان حكمهما حكم المريض. فكما ان المريض يفطر ويقضي كذلك نقول في المرضع والحامل تفطران وتقظيان على الصحيح. وبهذا قال جماهير اهل العلم الا انهم يفرق بعظ اهل العلم يفرق بين من افطرت لذا لحظ نفسها

29
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
وبين من افطرت لحظ صغيرها فقالوا من افطرت لحظ صغيرها فانها تطعم يوما عن كل تطعم عن كل يوم مسكين وتقظي ذلك اليوم. والصحيح ان سواء افطرت عن نفسها او افطرت عن صغيرها فليس عليها الا القضاء فتقضي تلك الايام فان اطعمت مع ذلك مسكينة عن كل يوم فهو

30
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
واسلم واحوط لها وخروجا من كلام خلاف اهل العلم. اذا هذه الاعذار الاربعة ذكرناها وهناك ايضا اعذار اخرى تبيح الفطر ام نكملها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

31
00:10:33.650 --> 00:11:01.950
امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر