﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.500
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:42.500 --> 00:01:04.150
ان ما يتعلق على اه ما يتعلق بمفردات الصيام وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذي يوجب الكفار من مفسدات الصيام هو الجماع وذكرنا كفارة الجماع في نهار رمضان وان من انتهك حرمة الشهر فيجب عليه ان يكفر اما بان يعتق رقبة

3
00:01:04.500 --> 00:01:26.750
واما بان يصوم شهرين متتابعين واما بان يطعم ستين مسكينا وهذا الحكم يتعلق به الرجل والمرأة ان كان الرجل آآ متعمدا لذلك عالم مختارا وجبت الكفارة في رقبته وكذلك المرأة اذا كانت عالمة مختارة غير مكرهة

4
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
فان الكفارة تجب عليها ايضا. اما اذا كانت المرأة غير غير راضية وهي مكرهة على الجماع. او كانت طهرت من حيضها او نفاسها فجامعها زوجها بعد طهرها في نهار رمضان فان الكفارة على الرجل وليس على المرأة. بمعنى لو ان رجلا آآ رأى

5
00:01:46.850 --> 00:02:06.850
امرأة وقد طهرت من حيضها ونفاسها واغتسلت فجامعها بعد ذلك. نقول هي ليس عليها كفارة لانها مفطرة لانها مفطرة في هذا اليوم لان الحيض والنفاس يبطل الصوم فهي مفطرة. ولكن الزوج الذي جامعها في ذلك الوقت هو الذي عليه الكفارة وعليه التوبة

6
00:02:06.850 --> 00:02:26.850
وايضا عليه الاستغفار من هذا الذنب العظيم. ويجب على المرأة ان تمنع زوجها من اتيانها في نهار رمضان حتى ولو كان هي مفطرة فلا يجوز لها ان تمكن زوجها من اتيانها. بل يجب عليها ان تمتنع وان تمنعه من ذلك فان اكرهها وغصب على ذلك

7
00:02:26.850 --> 00:02:44.700
تكفل كفارة عليها وتبقى الكفارة عليه وحده وهي لا شيء وهي لا شيء عليها في ذلك ايضا هنا مسألة مسألة آآ ذكرنا ان آآ المفطي في رمظان اما ان يكون متعمدا واما ان يكون آآ معذورا

8
00:02:44.700 --> 00:02:59.050
ان افطر متعمدا في رهار رمضان كأن اكل او شرب فهل يلزمه القضاء؟ فهل يلزمه القضاء؟ اختلف اهل العلم في ذلك. فذهب جماهير اهل العلم الى ان من افطر متعمدا في نهار رمضان

9
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
ان عليه القضاء وانه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. واختلفوا في في العدد الذي يقضيه. فقال بعضهم من افطر يوم رمضان ان قضى عشرة ايام قضى عشرة ايام لان كل يوم بعشرة ايام. وذهب بعضهم الى ان من افطر يوم رمضان افطر الشهر كله. وذهب

10
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
جماهير اهل العلم الى ان من افطر في رمضان متعمدا فعليه التوبة وعليه القضاء وان يقضي يوما واحدا مع صادقة مع توبة صادقة فلا شك ان من افطر متعمدا في نهار رمضان قد وقع في كبيرة من كبائر وقد ذكرنا ما ذكره البخاري

11
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
في صحيحه من حديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من افطر متعمدا في نهار رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله وقد ذهب فالى هذا القول اهل الظاهر رحمهم الله تعالى وروي ذلك عن ابو بكر الصديق وعن الخطاب ان من افضى متعمدا فلا يقضي ورجح ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية

12
00:03:59.050 --> 00:04:15.350
بعظم جرمه ولعظم ذنبه الذي وقع فيه فانه لا يمكن لا يمكن ان يقضيه لا يمكن ان يقضيه ولكن ذهب الجماهير من العلم وهو قول عامة اهل العلم الى انه مع التوبة الصادقة يقضي. واخذ ذلك ايضا قياسا على كفارة الجماع

13
00:04:15.650 --> 00:04:35.650
فقد جاء عند الحاكم بابي هريرة قال واقضي يوما مكانه عندما امر بالكفارة قال اطعم قال اعتق رقة قال اجر قال صوم شهرا قال قال مسكينة قال واقضي يوما مكانا جاء في زي عند الحاكم وان كان في بعضها في فيها كلام وقد اعلها بعض الحفاظ الا ان جماهير الفقهاء اخذوا من

14
00:04:35.650 --> 00:04:55.650
الزيادة انها تدل على القضاء تدل على القضاء حتى لمن افطر متعمدا بجماع. فاخذ من هذا الحديث ان ان من افطر متعمدا ان لعليه القضاء وحملوا حديث مطوس عن ابيه وهو حديث ضعيف على التشديد في امر الفطر في رمضان اقول هذا لان كثيرا من الناس يتساهلوا

15
00:04:55.650 --> 00:05:15.650
في مسألة الصيام وتراه مفطرا في نهار رمضان واقعا في هذا الذنب العظيم وهو لا يعلم انه كأنه تجرأ على حرمة من حرمات الله عز وجل وانتهك وحرمة هذا الشهر الذي يجب على المسلم تعظيمه وهو من شعائر الله من شعائر الله التي يجب على المسلم ان يعظمها وان يحترمها وان يوقر الله سبحانه وتعالى

16
00:05:15.650 --> 00:05:41.350
فهذا ما يتعلق بان افطر متعمدا. اما من افطر بعذر كمرض او نفاس فهناك احكام تتعلق ايضا بمسألة القضاء بمسألة قضاء رمضان لمن افطر في نهار رمضان وقد ذكرنا ان الفطرة في رمضان اما ان يكون بعذر واما ان يكون بغير عذر اما ان يكون متعمدا واما ان يكون معذورا في فطره اما الذي يفطر الذي يفطر معذورا

17
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
او مرض فهذا الذي يتعلق بالاحكام. اولا من افطر بسفر فيلزمه القضاء. يلزمه القضاء اتفاقا. يلزمه القضاء اتفاقا بمعنى انه يصوم يوم كان كما قال تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اي بمعنى انه يفطر وبعد

18
00:06:01.350 --> 00:06:21.350
رمظان يقظي تلك الايام التي افطرها وهذا محل اجماع بين اهل العلم في في المسافر وفي المريظ الذي يرجى برؤه المريض الذي يرجى برؤه فانه بعد شفائه من مرضه يقضي الايام التي افطرها يقضي الايام التي افطرها وهذا محل جماع محل اجماع

19
00:06:22.000 --> 00:06:42.000
ايضا من اهل العلم من يرى الوجوب الفورية في قضاء هذه الايام. وانه بمجرد ان يعود من سفره وبعد رمضان انه يسارع في قضاء تلك الايام التي عليه. وذهب بعضهم الى وجوب ذلك لكن الجماهير من اهل العلم ذهبوا الى ان قضاء رمضان ليس على الفورية بل يجوز

20
00:06:42.000 --> 00:07:02.000
ان يقضيه الى ان يأتي الشهر الى ان يأتي رمضان الاخر. وانه يجب عليه ان يقضي قبل ان يأتي رمضان الاخر. وذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا افطرت في رمضان لا تقضي ما عليها الا في شعبان. قال سعيد وذلك لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة

21
00:07:02.000 --> 00:07:22.000
كانت تؤخر القضاء الى شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيام بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه يجوز ان يؤخر المسلم قضاء لكن لا شك وهذا محل اتفاق العلم ان المسارعة في قضاء هذه الايام هو السنة وهو الافضل وذلك من باب قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم

22
00:07:22.000 --> 00:07:42.000
المسلم مأمور ان يسارع الى مغفرة من ربه ومن ومن المسارعة ان يعجل بصيام القضاء الذي بصيام الايام التي افطره بصيام القضاء الذي عليه. وذلك ان هذا دين ودين الله عز وجل احق بالقضاء. فالمريض والشيخ والمريض والمسافر يقضيان بمجرد زوال عذرهما

23
00:07:42.000 --> 00:08:02.000
كذلك يلحق بذلك الشيخ الكبير المرأة الكبيرة الا ان الشيخ الكبيرة ليس عليهم القضاء وانما عليهم الاطعام. فكل يوم يفطروا يطعمون عنه ومسكينا كذلك الحامل والمرضع والصحيح في الحال المرضع انهم ينزلان منزلة المريض فاذا زال عذرهما يعني زال عذر

24
00:08:02.000 --> 00:08:21.300
او زال عذر الحمل واستطاعت الصيام فانها تصوم بعد ذلك وهل يلزمها الكفارة؟ الصحيح انه لا يلزمها الكفارة ايضا هل يشترط في قضاء رمضان التتابع؟ اختلف العلم في ذلك والصحيح ان التتابع ليس بواجب لعدم الدليل على ذلك. جاء عن بعض الصحابة

25
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
ابن عباس انه لم انه لم يرى التتابع في ذلك وجاء ابن عمر انه رأى وجوب التتابع والصحيح ان التتابع يحتاج الى دليل يحتاج دليل وان كان ذهب الى بعض اهل الظاهر لكن نقول الذي عليه عامة الفقهاء ان التتابع في القضاء ليس بواجب وذلك لقوله تعالى او لعلو قوله تعالى فعدة

26
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
من ايام اخر فانت اذا افطرت ايام من رمظان فانت تقظيها في السنة كاملة ولك وذلك من باب التوسيع على امة محمد صلى الله عليه وسلم. واما اشتراط التتابع فنقول ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك

27
00:09:01.300 --> 00:09:19.250
كأن الاكمل الافضل اذا قظى ايام رمظان ان يقظيها متتابعة. المسألة الاخرى وهي مسألة اذا اخر القظاء الى ما بعد رمظان نقول لا يجوز المسلم لا يجوز ان يؤخر القظاء الى ما بعد رمظان. بل يجب علي لا لا يمكن ان يؤخر القظاء

28
00:09:19.250 --> 00:09:29.250
الى ما بعد رمضان الذي بعد رمضان الذي افطره بمعنى انه ينتهي رمظان الذي افطر فيه ثم يأتي رمظان الاخر وهو لم يقظي نقول هذا لا يجوز وقد افتى غير اهل

29
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
ابن عباس وابي هريرة وابن عوف رضي الله تعالى عنهما انهما ان من اخر القظاء الى رمظان الاخر انه يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين يعني يفطر ويقضي ويطعم عن كل يعني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. فهذا الذي يلزم من اخر قضاء رمضان الى ما بعد

30
00:09:49.250 --> 00:10:09.250
رمضان الاخر فيلزمه اولا التوبة من هذا الذنب لكونه اخر لكونه اخر القظاء الى ما بعد رمظان الاخر وهذا لا شك شك انه مخالف اه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لان الله يقول فعدة من ايام اخر ولفعل عشر اذا كانت تقضي في شعبان

31
00:10:09.250 --> 00:10:19.250
وكذلك ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان ان الصحابة افتوا بذلك وقد جاء عن غيره من الصحابة ان من اخر القضاء لبعد رمضان الاخر ان مع ان عليه

32
00:10:19.250 --> 00:10:39.250
مع القضاء الاطعام في طعم ويقضي بمعنى انك اذا كان عندك خمسة ايام وجاء رمضان الاخوة لم تقضي وانت وانت غير معذور يلزمك القضاء والكفارة. اما اذا كان معذورا او كان آآ مريضا واستمر مرضه او استمر سفره فلا شيء عليه وانما عليه القضاء متى

33
00:10:39.250 --> 00:10:51.600
اما استطاع الى ذاك ولو كان بعد رمضان الاخر. هذا ايضا بعض المسائل يتعلق في احكام القضاء وسيأتي معنا ان شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بالقضاء عن الميت

34
00:10:51.850 --> 00:11:11.850
وعن المريض اذا مات في مرضه وما يتعلق ببقية احكام القضاء. والله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

35
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر