﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
احكام الصيام مع الدم الخارج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد. فان الدم الخارج من الانسان على انواع او دم الرعاة او الجراحات ودم الجمل ونحو ذلك فهذا لا يؤثر في الصوم بل الصوم صحيح. ثانيا دو الاستحاضة

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
من المرأة لا يؤثر في الصوم بل صومها صحيح مع خروجه كما لا تمنع الصلاة والطواف بالبيت وكما لا يمنع زوجها منها لانه لا له وهو مستمر فهو كالرعاة والجراحات. ولا دليل يدل على منعها من هذه العبادات معه كما دل النص على منعها من هذه العبادات

3
00:00:42.200 --> 00:01:00.500
الاشياء مع الحيض والنفاس. ثالثا لو انقلع سن الصائم ولفظ الدم ولم يبتلعه وصومه صحيح لانه لاختيار له فيه ولا نص تأثر الصوم به وتأثيره عليه والاصل صحة صوم المسلم الا بدليل يدل على فساده ولا دليل هنا

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
رابعا الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم بل تفطران رمضان وتقضيانه واذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وقد اجمع على ذلك اهل لماذا مذهب الصين عن معاذة؟ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
قلت لست بحرودية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم يذهب بصحيح البخاري عن ابي سعيد قدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان

6
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
وهذا من رحمة الله بالنساء فان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في شق قضاؤها. اما الصيام فانه عبادة قوية لا تكون الا في السنة مرة فوجب قضاؤها فلا يشق وفي ذلك مصلحة للمرأة والحائض والنفساء سواء لان دم النفساء

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
سوى دم الحيض وحكمهما واحد. ومتى وجد دم الحيض او النفاس من المرأة الصائمة في جزء من النار فستصوم ذلك اليوم. سواء وجد في اوله او في ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. صلى الله

8
00:02:20.550 --> 00:02:25.287
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين