احكام الصيام مع الدم الخارج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد. فان الدم الخارج من الانسان على انواع او دم الرعاة او الجراحات ودم الجمل ونحو ذلك فهذا لا يؤثر في الصوم بل الصوم صحيح. ثانيا دو الاستحاضة من المرأة لا يؤثر في الصوم بل صومها صحيح مع خروجه كما لا تمنع الصلاة والطواف بالبيت وكما لا يمنع زوجها منها لانه لا له وهو مستمر فهو كالرعاة والجراحات. ولا دليل يدل على منعها من هذه العبادات معه كما دل النص على منعها من هذه العبادات الاشياء مع الحيض والنفاس. ثالثا لو انقلع سن الصائم ولفظ الدم ولم يبتلعه وصومه صحيح لانه لاختيار له فيه ولا نص تأثر الصوم به وتأثيره عليه والاصل صحة صوم المسلم الا بدليل يدل على فساده ولا دليل هنا رابعا الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم بل تفطران رمضان وتقضيانه واذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وقد اجمع على ذلك اهل لماذا مذهب الصين عن معاذة؟ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت قلت لست بحرودية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم يذهب بصحيح البخاري عن ابي سعيد قدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان وهذا من رحمة الله بالنساء فان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في شق قضاؤها. اما الصيام فانه عبادة قوية لا تكون الا في السنة مرة فوجب قضاؤها فلا يشق وفي ذلك مصلحة للمرأة والحائض والنفساء سواء لان دم النفساء سوى دم الحيض وحكمهما واحد. ومتى وجد دم الحيض او النفاس من المرأة الصائمة في جزء من النار فستصوم ذلك اليوم. سواء وجد في اوله او في ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين