﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.200
والان نترككم مع الشريط السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو القسم الرابع وهو المعاملات والمعاملات منها ما يصح صدوره من الصبي ومنها ما لا يصح

2
00:00:26.500 --> 00:00:50.950
ومن اهل العلم ان يقسموا المعاملات من هذه الحيثية الى ثلاثة انواع فيقولون منها ما هو نفع محض ومنها ما هو ضرر محو ومنها ما يخالطه نفع وضرر فيه نفع

3
00:00:51.650 --> 00:01:15.000
فهي مترددة بينه وبين الضرر اما المعاملات التي هي نفع محض فهذه ايضا لا يتفقون عند الكلام عليها على كل الامثلة الداخلة تحتها فبعضهم يرى ان هذه النوع من المعاملة انه ليس بنفع ما فيه ضرر

4
00:01:15.350 --> 00:01:37.750
والمقصود بالضرر ليس من جهة انه محرم او نحو ذلك. لا يقصدون انه يخرج المال عن يد مثلا الصبي او يلحقه فيه نقص او معرة او نحو ذلك اما المتمحض نفعا فيقولون هو الذي يؤدي الى التملك

5
00:01:37.900 --> 00:02:03.600
تملك المال او المنفعة دون مقابل يعني يأتيه هذا المال غنيمة باردة فيقول الصبي اهلي بعض التصرفات المتمحضة نفعا مثل ماذا؟ لو انه اصطاد صيدا ذهب الى البحر واستخرج صيدا. ذهب الى البر وصاد صيدا. صاد طائرا صاد يكون ملكا لمن؟ له

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.850
لو انه احتطب جمع حطب الملك لمن هذا الحطب له فهذه الاشياء يملكها الصبي فمن هذه المعاملات التي بعضهم يعتبرها من قبيل النفع المحض الهبة لا انه يهب فهذا يعتبرونه من الضرر

7
00:02:24.950 --> 00:02:40.800
المحض يقول ليس باهل لان يهب وليس الكلام ايها الاحبة عن الامور التافهة يعني قد يعطي صديقه في المدرسة مثلا خبزة او عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه

8
00:02:41.400 --> 00:03:02.850
لكن الكلام عن الاشياء التي لها قيمة معتبرة يقول انا اريد ان اهب لصديقي عشرة الاف ريال فهنا يقال لا ليس من حقه ان يهب. لكن الكلام في النفع المحض هل قبول الهبة

9
00:03:03.050 --> 00:03:21.300
لان تعرفون ان الهبة لا تحصل للموهوب الا اذا قبلها. تتوقف على قبوله لو انه ما قبلها فانها لا تكن قد خرجت من ملك الواهب ولذلك في حديث الذي يعود في هبته كالكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيه

10
00:03:21.550 --> 00:03:36.600
فمثل هذا متى يقال في العود بالهبة؟ اذا وصلت الى الموهوب قبلها لكن لو انه اعطاها وكيلا له قال له تفضل هذه وصلها لفلان هبة. ثم بعدين تراجع واتصل وقال له رجعها لو سمحت

11
00:03:37.250 --> 00:03:56.400
غيرت رأيي له ذلك لا اشكال لكن اذا وصلت الى الموهوب لا يجوز له ان يرجع فيها على قول الجمهور قبول الهبة قبول الصدقة بعض العلماء يرى ان هذا من قبيل النفع المحض. ولهذا يقول الحنابلة بانه يصح قبوله للهبة وان يقبضها لكن اذا اذن له

12
00:03:56.400 --> 00:04:19.850
الولي في ذلك فان لم يأذن فلا يصح قبوله ولا قبضه ليه؟ لانها متوقفة على ركنين الواهب القبول الموهوب. يقولون هذا ليس باهل لابرام العقود فلابد من الولي والواقع انك اذا تأملت هذه القضية موضوع الهبة وموضوع الصدقة

13
00:04:20.050 --> 00:04:34.900
ان هذا قد يحتاج فيه فعلا الى اذن الولي. لماذا؟ لانه قد يكون فيه نوع نقيصة قد يعطى للولد لاي اعتبار من الاعتبارات قد يكون اعتبارا سيئا قد يكون باعتبار انه يرون انه محتاج

14
00:04:35.350 --> 00:05:00.450
فيعطى هبة يعطى صدقة فيرى الولي ان هذا فيه نوع من النقيصة لا يحتملها ولا يقبلها فلا يقبل الايمان. الصغير ما حط في يده اخذه قد يوهب له شيء يرى الولي ان هذا لا يصلح له وان لم يكن محرما. قد يعطى نوع من الالعاب يرى الولي ان هذا سيشغله عما هو بصدده مما رباه عليه

15
00:05:00.450 --> 00:05:18.750
وذلك يقول له الوليد نشكركم على هيبتكم هذي وهديتكم لكنها نحن لا نريدها بانسان اخر قد يهب له طعام يقول نحن في غنى عنه الهبة للاولاد الوالد حينما يهب اولاده

16
00:05:19.000 --> 00:05:37.150
هو مطالب بالعدل لكن بماذا يتحقق العدل ان يتحقق بالتسوية او ان يعطى كل واحد كما يقسم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه

17
00:05:37.750 --> 00:05:50.500
يقول اعطاني ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة وهي امه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب انها كانت تلح مدة طويلة يريد ان يهب لابنها هذا لان له اولاد

18
00:05:50.550 --> 00:06:09.650
اخرين من امرأة اخرى فخشية ان يرجع في هذه الهبة كما تدل عليه بعض الروايات الاخرى فقالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية

19
00:06:09.750 --> 00:06:27.000
فامرتني ان اشهدك يا رسول الله قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الحديث فيه اه روايات متعددة فاني لا اشهد على جور فلا اشهد على هذا غيري الى اخره. كلها تدل على ان النبي

20
00:06:27.000 --> 00:06:41.800
قلت نعم ورأى ان هذا من الجور وهذا يدل على التحريم. ان يعطي بعض الولد دون بعض لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجه اليه هذا السؤال اعطيت كل ولدك مثل هذا

21
00:06:41.950 --> 00:06:57.800
الولد يشمل الذكر والانثى اليس كذلك قال مثل هذا فهذا الحديث يؤخذ من ظاهره وجوب التسوية بين الذكر والانثى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله قال هل هم ذكور ولا اناث

22
00:06:58.750 --> 00:07:22.250
ثم قال له بعد ذلك اعطي الذكور ضعف ما تعطي وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم بالاقوال فقال له فارجعه في رواية فاردده. في رواية فلا تشهدني اذا. في رواية فاني لا اشهد على جور فلا تشهدني على جور. فلا يصلح هذا واني لا اشهد الا

23
00:07:22.250 --> 00:07:33.900
على حق ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا الى غير ذلك من رواية قاربوا بين اولادكم فابن القيم رحمه الله يقول كل هذه الالفاظ صحيحة

24
00:07:34.150 --> 00:07:50.400
صريحة في التحريم والبطلان. وذكر عشرة اوجه تدل على انه يحرم ان يعطي بعض الولد دون بعض. والعجيب ان الجمهور قالوا ان هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب

25
00:07:51.350 --> 00:08:08.250
واجابوا عن حديث النعمان هذا بعشرة اجوبة ذكرها الحافظ في الفتح ابن القيم استدل من عشرة اوجه على الوجوب والجمهور استدلوا بعشرة اوجه على الاستحباب فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان ذلك يجب

26
00:08:08.350 --> 00:08:29.650
انه واجب ان يعدل. العدل تارة يكون بالتسوية وتارة يكون بغير التسوية. الميراث الان البنت نصف حق الابن هذا عدل لكن ليس بالتسوية في الهبة الذي اظنه اقرب والله تعالى اعلم انه يجب التسوية بين الذكور والاناث اخذا من ظاهر هذا الحديث

27
00:08:30.150 --> 00:08:49.150
الامام احمد واسحاق ابن راهوية وبعض الشافعية والمالكية يقولون العدل ان يعطى الذكر ضعف ما تعطى البنت كالميراث قالوا بان قسمة الله عز وجل هي الاعدل والاقوم. فكما ان المال يقسم لو ترك موهب سيصير اليهم بهذه الطريقة بعد الوفاة

28
00:08:49.750 --> 00:09:06.750
فكذلك لو انه قسم بينهم في الحياة وبعضهم يقولون لا فرق فجوا بهذا الحديث واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء

29
00:09:06.750 --> 00:09:23.100
هذا اخرجه سعيد ابن منصور والبيهقي من طريق سعيد ابن منصور ايضا واسناده حسن سووه امر بالتسوية صريح بهذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هل المقصود المساواة

30
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
ام للذكر مثل حظ الانثيين؟ فكان في الجواب فدل ذلك على انه لا يجوز تفضيل بعض اولاده على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بالعطاء دون بعض. الى ان قال والارجح ان تكون العطية كالميراث. فان هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث. هذا رأي سماحة الشيخ عبد

31
00:09:43.150 --> 00:10:00.850
ابن باز رحمه الله هذا بالنسبة للهيبة يكفي هذا القدر فيها وكما ترون احنا نتكلم عن جميع ابواب الفقه ننتقل الى نوع اخر من المعاملات وهي الوكالة هل الصغير ان يكون وكيلا

32
00:10:01.000 --> 00:10:14.700
لاحد وهل له ان يوكل غيره الشافعية يقولون ان الصبي لا يصح ان يتوكل عن غيره ولا ان يوكل غيره في جميع التصرفات. سواء اذن له الولي او لم يأذن له بان الصغير ليس باهل

33
00:10:14.700 --> 00:10:32.200
بهذه الامور اصلا ولا يقوم بنفسه فيقوم عن غيره كما انه لا يملك القرار فيوكل اخرين عنه لكنهم استثنوا بعض التصرفات اجازوا ان يكون الصبي فيها وكيلا بشرط ان يكون مأمونا لم يجرب عليه الكذب

34
00:10:32.450 --> 00:10:48.400
مثل لو وكله الكبير في اداء الزكاة قال خذ هذا سواء كانت صدقة الفطر او زكاة. هذا اعطه الوصلة للفقير الفلاني. اعطاه الجيران للفقراء لا اشكال في هذا وهكذا النذر قال له خذ هذا

35
00:10:48.450 --> 00:11:06.050
مثلا نذر ان يتصدق بمئة ريال يعطيها الجمعية الخيرية قال لها خذ من ما لي مئة ريال واعطها للجمعية هل في هذا اشكال لا اشكال فيه. ذبح الاضحية وكله ان يذبح. قال انا ساسافر وانت يا فلان عمرك اربعطعش سنة ما بلغت صح. لكن رجل

36
00:11:06.200 --> 00:11:26.250
اذبح الاضحية عني بارك الله فيك ويحسن يذبح ولده لا اشكال في هذا. ذبح العقيقة. ذبح الهدي. شاة في الوليمة. قالوا كل هذا ممكن يوكل فيه ايصال الهدية وليس الكلام في الامور اليسيرة. يمكن ان يقول اذهب اشتاق بوز اذهب واشتر

37
00:11:26.300 --> 00:11:49.700
عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه لكن ليس الكلام في هذا الان في الاشياء التي لها قيمة معتبرة. والائمة الثلاثة فرقوا بين توكيله لغيره وتوكله عنه فيقولون توكله عن غيره الاحناف والمالكية في احد القولين عنده يقولون بان الصبي يجوز له ان يتوكل عن غيره في كل تصرف يقبل النيابة كالبالغ

38
00:11:49.700 --> 00:12:03.800
وان لم يجز له فعل ذلك الموكل به لنفسه. لكن هو الان يقوم عن غيره. هكذا قالوا اما الحنابلة فقالوا يصح توكل الصبي في كل تصرف لا يشترط له البلوغ وهذا اقرب

39
00:12:04.300 --> 00:12:21.400
لكل تصرف لا يشترط له البلوغ. وهذه التصرفات يقولون مثل البيع بإذن الولي البيع والشراء والشركة وسائر المعوظات عندهم. فهذا يصح ان يتوكل فيها الصبي اذا اذن له الولي في التوكل

40
00:12:22.000 --> 00:12:37.400
ويصح ان يتوكل ايضا في قبول النكاح باذن وليه. لانه يصح منه باذن وليه. عندهم هذه الامور لا اشكال فيها قبل البلوغ وان البلوغ ليس بشرط وكما قلت ليس الكلام في الامور اليسيرة التي يتعامل فيها الناس بصورة

41
00:12:37.500 --> 00:13:03.350
اليومية بامور معايشهم التصرفات التي تصح من الصبي بلا اذن من الولي عندهم الطلاق قبول الهبة والصدقة وقبض ذلك وليس هذا ايضا محل اتفاق فمن يجيزون هذا وانه يصح من الصبي قبل البلوغ يقولون له ان يتوكل عن غيره

42
00:13:03.500 --> 00:13:23.200
بغير اذن وليه لكن ما يشترط له البلوغ لا يجوز ان يتوكل فيها وان اذن له الولي فلا يجوز ان يتوكل في ايجاب النكاح عندهم فلا يكون وكيل امرأة او وكيلا للولي لانه يشترط في الموجب يتولى العقد ان يكون بالغا

43
00:13:23.800 --> 00:13:38.250
طيب توكيل الصبي لغيره. الاحناف والحنابلة اتفقوا على انه ما لا يملكه الصبي من التصرفات وان اذن له الولي فلا يصح ان يوكل فيها وان اذن له وليه لانه لا يملك ان يقوم بها هو

44
00:13:38.500 --> 00:14:01.100
لا يملك اذا ان يوكل غيره. فيقولون الوكالة عبارة عن تفويض ما يملك. ليقوم غيره عنه به نيابة انا والصبي لا يملك هذه التصرفات فلا يملك ان يوكل فيها. ومن ثم فلا يجوز ان يوكل غيره في هبة او صدقة. قالوا لا يملك المال يتصدق او ليس المقصود بصدقة

45
00:14:01.100 --> 00:14:25.650
يعني او هبة في شيء يسير وهكذا الطلاق عند الاحناف قالوا ليس من ذلك مما يوكل اليه اصلا. فكيف يوكل غيره فيه لانه لا يصح منه الطلاق عندهم بخلاف الحنابلة فيقولون يصح منه الطلاق فله ان يوكل في ذلك

46
00:14:26.450 --> 00:14:51.000
على كل حال الامور التي هي من قبيل النفع المحض يصح ان يوكل فيها وان لم يأذن له الولي عند الاحناف والحنابلة. لانه يملك التصرف فيها بلا اذن الولي عندهم يجوز ان يوكل غيره في قبض الهبة والصدقة وقبولهما لانه يملك ذلك

47
00:14:51.700 --> 00:15:19.700
واما ما تردد بين النفع والضر اه والضرر من التصرفات كالبيع والشراء وغيرهما من المعارضات فهذا اختلفوا فيه نعم فمنهم من سوغه له  ان ان يوكل فيه ومنهم من منعهم. النوع الثاني من المعاملات ما كان من قبيل الضرر المحوط. والمسألة تقديرية كما قلت

48
00:15:20.400 --> 00:15:35.050
قد يرى هذا ان هذا من الضرر المحض وهذا يراه متردد مثل ماذا يضبطونه يقولون ما يؤدي الى خروج المال من يده او ضياعه دون مقابل هذا عندهم ضرر معه

49
00:15:35.800 --> 00:15:50.900
والمذاهب الاربعة يقولون من حيث الاصل لا يجوز له التصرف فيما كان من هذا القبيل. الضرر المحض لكن ما هو الضرر المحظوظ يمثلون على هذا على خلاف في التفاصيل ان يهب

50
00:15:51.500 --> 00:16:10.450
ان اه يوقف بعض ما ينقل هذه العمارة سمع الاخ يعني حضر وسمع محاضرة عن الوقف وفضل الوقف يا لوا هذي عمارتي اللي انت اعطيتني وقف لله تعالى جيد اوجه جمعية من الجمعيات وقالوا له انت الان ما شاء الله عليك

51
00:16:10.900 --> 00:16:33.100
وهذا مشروع عندنا قال خلاص انا عندي عمارة وهي وقف لكم هل ينفد ذلك؟ الجواب لا وعدوا من ذلك ايضا القرض. هل له ان يقرض؟ جاء انسان اقترض منه ليس له ان يكرم وليس الكلام في الامور اليسيرة

52
00:16:33.650 --> 00:16:43.450
قالوا وان اذن له الولي فان هذا من الامور التي هي من قبيل الضرر. المحض والولي لا يملك ذلك. الولي لو اراد ان يقرض من مال الصبي لا يحق له

53
00:16:43.900 --> 00:17:01.800
الا كما قلنا بالامس اذا كان هذا من اجل حفظ المال اما الان فغير وارد بوجود البنوك التي يمكن يحفظ فيها هذا المال لكن بعض الامثلة يختلفون فيها على كل حال هل هي من قبيل الضرر المحض ولا لا؟ مثل الوصية

54
00:17:03.250 --> 00:17:30.750
الصلح الاعارة لو اراد ان يعير احدا شيئا الصلح ان يوصي هل هذا ضرر محر او لا هل الصبي ان يصيب فمن اهل العلم ان يقول لا يحق للصبي ان يوصي حتى يبلغ. وهذا منقول عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابي حنيفة وهو الراجح عند

55
00:17:30.750 --> 00:17:43.750
شافعية ليس من حقه ان يصيب وليس المقصود بالوصية كما يفعل بعض الناس يكتب وصية اوصي اهلي وكذا بتقوى الله واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس هذا الكلام في هذا. ويوصي الان ان يعطى فلان كذا

56
00:17:43.750 --> 00:18:08.600
او عن يبنى له مسجد وان هل له ذلك او لا القول الاخر ان وصيته تصح وهذا من قول عن عمر رضي الله تعالى عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري واياس والشعبي والنخعي واسحاق واحمد ومالك. لكن بعضهم كمالك واسحاق واحمد

57
00:18:08.600 --> 00:18:28.800
سن الصبي لتصح منه الوصية. فاسحاق يقول اذا بلغ اثنعش سنة ومالك يقول اذا اوصى وهو ابن عشر او احداش او اثنعش جازت ما لم يوصي بمعصية ولم يخلط في وصيته نعرف انه يدرك ويفهم

58
00:18:29.300 --> 00:18:47.800
والامام احمد يقول من جاوز عشر سنين جازت وصيته اذا وافق الحق يعني اوصى بوصية لائقة تصلح ان تصدر من البالغين فلا اشكال واما من كان بين السابعة والعاشرة فعلى روايتين والمذهب على صحتها

59
00:18:48.250 --> 00:19:05.600
هذا بالنسبة لوصية الصغير الذين اجازوا ذلك عندهم ما يحتجون به ونحن ليس عندنا دليل في الكتاب ولا في السنة الحديث الاية عامة اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين

60
00:19:06.600 --> 00:19:29.850
لم يحدد الكبير فليس عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة فاذا لم نجد فننظر فيما يصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له ان ها هنا غلاما يفاعا. لم يحترم من غسان

61
00:19:30.500 --> 00:19:56.650
ووارثه بالشام وهزو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له قال عمر ابن الخطاب فليوصلها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم فعندنا هذا الاثر فاذا كنا لا نجد دليلا وجدنا هذا الاثر عن هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وارضاه فماذا نقول؟ نقول اذا اوصى بوصية يعقلها وتصلح

62
00:19:56.650 --> 00:20:17.400
تستر منه البالغين ولم يوصي بمعصية فلا اشكال في ذلك ولهذا صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه اجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة وصح عن شريح وعبدالله بن عتبة بن مسعود وابراهيم النخعي اجازة وصية الصغيرين اذا اصابا الحق

63
00:20:18.900 --> 00:20:34.600
طيب هل له ان يقبل الوصية؟ اذا احد اوصى له عله ان يقبل اذا كان غير مميز فالفقهاء متفقون على انه ليس له الحق اصلا في القبول او الرد بان عبارتهم الغد كما سبق

64
00:20:35.600 --> 00:20:55.950
وانما الذي يقبل عنه او يرد هو الولي واما من كان ناقص الاهلية يعني الصبي المميز فالاحناف يقولون له القبول لان الوصية نفع محض له كالهبة ولا استحقاق في الوقف. وليس له ولا لوليه الرد لانه ضرر محض فلا يملكونه

65
00:20:56.600 --> 00:21:11.050
والجمهور يقولون امر القبول والرد عن ناقص الاهلية لوليه يفعل ما فيه المصلحة لانه في مصلحة لماذا؟ لانه قد يرى ان هذا الشيء الذي اوصي به له انه لا يصلح لمثله وان لم يكن شيئا محرما

66
00:21:11.700 --> 00:21:30.900
واضح قال هذا الجهاز للالعاب الفلانية او هذا الجهاز في الكمبيوتر اوصي به لكل ولد فلان يا اخي احنا في غنى تفتح لنا في هذا الباب ورد في حلقة تحفيظ وفي مدرسته متفوق وما عندنا هذه الاشياء وما فتحنا هذا

67
00:21:31.250 --> 00:21:46.900
فله ان يرد او قال له هذا الوقف وصدقة ونحو ذلك يعطى جزء منه خمسة في المئة من الغلة لولد فلان. ماذا ترى ترى ما عند من ينفق عليه تراه فقير تراه محتاج

68
00:21:47.750 --> 00:22:04.900
لا نريد ان الوصية قد يقول هذا وليه من الناس من يأنف مقبول اي شيء حتى ما يعرف الان بالعيدية لتعطى للصغار بتفرح بعض الناس يغضب ويؤدب اولاده ويضربهم اذا اخذوا من الناس شيء ويرى انها نوع من الصدقة او

69
00:22:04.900 --> 00:22:27.750
مع ان المال الذي يعطى للانسان ان كان المقصود به التلطف يقال له هدية وان كان المقصود به الاجر فهو صدقة وان كان اعطاه لينتفع به فهذي تسمى عطية وهبة

70
00:22:27.950 --> 00:22:44.500
ما يقصد به التلطف يقال له هدية واضح تقصد التودد والتلطف هذه هدية تقصد التقرب الى الله هذه صدقة تقصد نفعه بهذا الذي اعطيته به فقط هذي تعتبر هبة وعطية

71
00:22:44.600 --> 00:23:00.200
رابعا الصلح الصلح قسمه بعض العلماء الى ثلاثة اقسام نوع يتفق فيه المتصالحان على ان يأخذ من له الحق نقدا او عينا غير المدعى. فهذا بيع بلفظ الصلح تثبت فيه احكام

72
00:23:00.200 --> 00:23:16.850
فاذا قلنا ليس من حق الصبي البيع فليس من حقه ايقاع هذا الصلح الان هذا الصبي وقع نزاع في قضية ملي هذا جزء من الارض بناها وهذه الارض للصبي اخذ جزءا منها

73
00:23:17.050 --> 00:23:33.000
عشرة امتار من هذه الارض. قال يا جماعة انا بنيت وما دريت ولا ان اهدم والبيت كله سائل يتضرر بهذه الطريقة طيب يلا صلح ما هذا الصلح قال انا سأعوضكم اعطيكم ارضا في مكان اخر قيمتها

74
00:23:33.350 --> 00:23:51.550
هذي هذا يعتبر كأنه بيع معاوضة فهل الصبي ان يوقع هذا او لا النوع الثاني ان يتصالح على ان يأخذ من له الحق بدل ما له منفعة كان يقول والله انتم كملوا خمسطعشر الف انا عندي شقة روحوا اسكنوا فيها

75
00:23:52.700 --> 00:24:10.750
بسرعة فهذي في الواقع اجارة وقعت في وقعت في باسم الصلح النوع الثالث منه ان يتصالح على ان يأخذ صاحب الحق بعض حقه الذي هو له فهذه تنازل يقول لك ضع النصف

76
00:24:11.350 --> 00:24:28.400
كم الطالب؟ مليون يقولها القاضي تنازل عن النصف ويعطيك خمس مئة الف يقول يلا لا تبص فهذا تبرع الان فهل من حق الصبي ان يتبرع فالشافعي يقول ليس من حقه ان يتصرف بشيء من هذه التصرفات

77
00:24:29.050 --> 00:24:50.250
ومن ذلك هذه الانواع الثلاثة في الصلح لان بيع الصبي واجارته باطلان كهبتان. كيف يتبرع كيف يأجر او يستأجر او يبيع الاحناف والحنابلة يقولون اذا وجب دين للصبي المأذون له بالتجارة على شخص فان كانت له بينة على هذا الدين لم يصح الصلح

78
00:24:50.250 --> 00:25:08.650
لان الدين ثابت بالبينة والحظ تبرع الصبي لا يملك التبرع. هذا يقال في الاسقاط لكن في المعارضة هو بيع او في ان يعوضه منفعة فيقال هذا تجارة لكن يقولون ان لم يكن له بينة وسيضيع الحق وذاك منكر

79
00:25:09.100 --> 00:25:28.850
ما هو مقر؟ فيقولون يأتيه شيء من التعويض خير من ذهاب المال يعني انه مضطر لذلك خامسا الاعارة هل له ان يعير غيره العلماء ايضا مختلفون في هذا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح

80
00:25:29.500 --> 00:25:47.250
وليس المقصود ان يعير لعبة او شيء يسير انما الاشياء ذات القيمة المعتبرة يقولون لانها اباحة المنفعة بلا عوظ فهي تبرع والصبي ليس اهلا للتبرع  النوع الثالث ما كان مترددا بين النفع

81
00:25:47.950 --> 00:26:12.250
والضرر فهو محتمل ان يؤدي الى كسب وربح ويحتمل ان يؤدي الى خسارة وفوات مثل البيع والشراء والاجارة والشركة والسلام وغير ذلك من المعاوظة  الصبي يقولون اذا تصرف بشيء من هذه التصرفات. الذين لا يصححون شيء من هذا يبطلونه اصلا

82
00:26:13.100 --> 00:26:34.150
لكن الذين يقولون هذه المسائل قابلة للنظر يقولون اما ان يكون تصرف قبل اذن الولي واما ان يكون تصرف بعد اذ الولي فان كان قبل اذن الولي فالاحناف والمالكية وهو رواية عند الحنابلة الى ان التصرف ينعقد صحيحا لكن يتوقف على

83
00:26:34.150 --> 00:26:56.000
اجازة الولي اذا وافق مضت واذا لم يوافقوا فان ذلك لا ينعقد. الشافعية والحنابلة يقولون بعدم صحة تصرف الصبي بدون اذن وليه. بمعنى الان تصرفوا يقولون لا هذا يحتاج الى العقد من جديد اذا اذن الولي

84
00:26:56.000 --> 00:27:15.400
لا بالعقد السابق يقول عقدك السابق هذا ملغى هل الفرق لاحظتم قول الاخر لا بدون الاذن العقد ما هو بصحيح فاذا الولي سوغ ذلك واذن فيحتاج عقد جديد لنذهب ونعقد على هذه الصفقة

85
00:27:15.900 --> 00:27:33.450
طبعا هذا يترتب عليه اشياء المدة السابقة ما كانت محسوبة لو انه حصل فيها انتفاع او حصل فيها هل يحسب الايجار من العقد الاول او من العقد جديد ما يترتب على هذا من امور كما لا يخفى. الحالة الثانية ان يتصرف الصبي بعد اذن الولي

86
00:27:33.550 --> 00:27:50.650
فالعلماء مختلفون في هذا الاحناف والمالكية والحنابلة يقولون للولي ان يأذن للصبي في التصرف معاوضة ويكون تصرفه عندئذ صحيح. يقول لا بأس اشتر هذه اذهب واستأجر الشقة الفلانية من فلان

87
00:27:50.800 --> 00:28:09.750
لا مانع وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة انه ليس للولي ان يأذن للصبي في التجارة. ولو اذن له فان اذنه لا يصح وليس بمؤهل ما عنده اهلية. طبعا في هناك امور تعم بها البلوى الان. يعني الان الصغار مثلا يتصلون بالتليفون يطلبون من المطعم

88
00:28:09.800 --> 00:28:22.300
وقد لا يكون صبي واحد يعني المطاعم ما يوصفون طلب واحد يطلبهم عشرة في البيت مثلا وقد يكون القيمة التي طلبوا فيها خمس مئة ريال او اكثر وكل ليلة طلب فيها الصيف

89
00:28:23.300 --> 00:28:33.300
والمطاعم سيسألون عن تأذن لك الولي ولا ما اذن لك الولي؟ طبعا هذا سيقول الصبي. هل اذن الولي ولا هل المطعم مطالب ان يقول اذن الولي ولا ما اذن؟ وهل الصغير سيصدق

90
00:28:33.300 --> 00:28:54.850
في هذا فهذه امور الان عمت بها البلوى وهي لا تبلغ ان تكون يعني ذات خطر بالنسبة للاموال وكذا فمثل هذه الاشياء يرخص فيها وعلى الاولياء ان يحفظوا اولادهم وان يؤدبوهم وان يعلموهم. فلو قيل ان الصبي لا يقع منه شيء. اي ابرام

91
00:28:55.350 --> 00:29:11.550
في معاوضة ومعاملة للحق الناس الحرج في ايامنا هذه اذا اصبحت هذه الامور الهاتف وصار الصبي ما عنده سيارة نعم ما يستطيع ينتقل اماكن بعيدة ما يذهب الى يمكن السوق لكنه بالهاتف

92
00:29:11.600 --> 00:29:28.100
يتصل ويأتيه ما يريد ويمكن ان يشتري عن طريق الانترنت اذا كان يعرف الامور التي لها شأن هنا نقول توقف على اما ما عمت به البلوى ويلحق الناس في حرج مشقة في مثل ما مثلت الامور هذه فلا اشكال

93
00:29:28.450 --> 00:29:43.800
مثل شراء الصبيان اللعب فان هذا ما جرت به العادة ننتقل الى الرهن هل الصبي ان يقدم شيئا من ماله او نحو ذلك يقول هذا رهن؟ لانسان اخر فالشافعية والحنابلة يقولون لا يصح

94
00:29:43.850 --> 00:30:02.850
رهنه ولو كان مأذونا له في التجارة واما الشافعية الذين لا يصححون اي تصرف من الصبي اصلا فمن بدأ او لا اما الحنابلة فبناء على انه تبرع والصبي ليس باهل للتبرع فيمنعون منه

95
00:30:03.700 --> 00:30:24.000
الاحناف والمالكية يقولون الصبي المأذون له في التجارة يصح منه الرهن لان الرهن متواضع التجارة فهو من باب ايفاء الدين وتوفيقه اذا اذن له الولي انتقل بعد ذلك الى النفقات الواجبة

96
00:30:24.200 --> 00:30:43.700
في ماله عند الزوجة هذا الصبي يجب ان ينفق عليها من مالهم اليس كذلك؟ فهذا لا اشكال فيه لكن متى اذا سلمت له الزوجة لكن لو انهم فقط عقد عليها واهلها ابقوها عندهم وقالوا ان شاء الله اذا كبر بعد عشرين سنة نزوجه

97
00:30:44.100 --> 00:31:02.600
لكن الان نعقدنا فقط نحجزها له فهنا لا نفقة له عليها لكن اذا سلموها له فعندئذ ينفق عليها. وهذا ذهب اليه الاحناف والحنابلة والاظهر عند الشافعية ان الزوجة التي يمكن وطؤها اذا سلمت نفسها لزوجها الصغير وجبت النفقة

98
00:31:02.650 --> 00:31:17.200
عليه. الاقارب هذا الصبي له اب فقير. له ام فقيرة. له اخ فقير. في المذاهب الاربعة على اننا نفقة الاقارب التي تجب على البالغ الغني تجب ايضا على الصغير الغني

99
00:31:17.300 --> 00:31:34.300
وانه لا فرق بينه وبين الكبير البلاغ لانها صلة عندهم تشبه المؤن حيث تجب على الغني بكفاية اقاربه المحتاجين. والصبي اهل الوجوب المؤن عليه لان المقصود منها سد حاجة المحتاجين بالمال فالنيابة فيها ممكنة وهذا لا اشكال

100
00:31:34.450 --> 00:31:52.500
يؤخذ من ماله الولي يأخذ من ماله وينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته اذا كان الصبي غنيا. لكن الان دية القتل الخطأ على من على العاقبة وليست على القاتل طيب العاقلة فيهم اطفال اغنياء

101
00:31:53.250 --> 00:32:18.950
هل يؤخذ من اموالهم ايضا؟ في الدية؟ الجواب لا باتفاق المذاهب الاربعة انه لا يؤخذ فيما يتعلق بالمعاملات نحن قلنا ان هذا الصبي في قضايا كثيرة لابد فيه من اشراف الولي ومن اذنه. يعني معناها انه محجور عليه

102
00:32:19.000 --> 00:32:37.500
للصغر متى يفك الحجر عنه اشرت بالامس الى انه لابد من امرين حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. حسن التصرف في المال ولا يشترط الاستقامة في الدين وان اشترطها بعض اهل العلم لانه لو كان كذلك لبقي اكثر الناس

103
00:32:38.050 --> 00:32:55.600
فحجر عليهم. لكن لو انه بلغ ولم يحصل منه نضج وحسن التصرف في المال. فهنا يأتي حجر اخر يستمر الحجر لكن يسمى حجر صفة واضح؟ ذاك حجر صغر وهذا حجر سفه قد يصل الى الخمسين

104
00:32:55.800 --> 00:33:16.000
ولا يحسن التصرف فهذا يحجر عليه وبعض الناس يكون كالمعتوه يعني بعضهم يكون عنده يعني نسأل الله العافية للجميع يكون عنده نوع من الخلل والنقص في عقله قد لا يكون مجنون تماما يعمل بوظيفة وكذا لكنه لا يوضع في يده مال

105
00:33:16.000 --> 00:33:28.050
متوا هذا يحجر عليه يطلع المال عند يمكن يطلع المال عند زوجته هي اللي تصرف عليه لان لو اعطيته مئة او الف او عشرة الاف ذهب ولم يرجع منها بشيء

106
00:33:28.500 --> 00:33:45.500
وبعضهم معتوه هكذا وهذا ايضا قد يوجد عند بعض الناس اللي عندهم فصام عقلي اللي يسميه بعض الناس فصام في الشخصية فتجده مع اكل الادوية الا انه مثل الطفل لربما ترى هيئته شكله انسان ما شاء الله

107
00:33:45.800 --> 00:34:08.750
فاذا تكلم مثل الطفل تماما فمثل هذا كثير من هؤلاء يعطى المال فيضيعه تعطيه قليل او كثير ما يرجع منه شيء. فهذا حجر سفه اذا الرشد هو الحد الذي يدفع له فيه المال والمقصود به على الراجح البلوغ وحسن التصرف

108
00:34:09.000 --> 00:34:21.450
في المنهج وبناء على ذلك ينفك عن الحجر ولا يحتاج هذا الى القاضي ليفك عنه الحجر ولا غير ذلك مجرد ان الولي رأى ان هذا الانسان صار رشيدا يعطيه المال

109
00:34:21.700 --> 00:34:44.200
ولا يحتاج فيه الى اكثر من ذلك على الارجح على الارجح والمسألة ليست محل اتفاق والله اعلم. القسم الخامس في ابواب متنوعة الابواب المتفرقة ابدأ بالايمان والنذور. الان هذا الصغير وهذه احيانا توجد عند بعض الصغار ويثبت وجوده احيانا يقول عليه نذر

110
00:34:44.900 --> 00:35:04.400
اذا نجحت ان اذهب الى العمرة وتعال من يوديه للعمرة عليه نظر الاخ علي نذر اذا نجحت ان اتصدق بخمس مئة فهل يلزم وهكذا اليمين يحلف لمن هل تنعقد هذه اليمين

111
00:35:04.450 --> 00:35:28.150
والنذر اما غير المميز فكما سبق لا عبرة بما يصدر منه لكن كلامه المميز الذي عليه الجمهور ان يمينه غير منعقدة ولا نذر وانه لو حنث ولو بعد البلوغ لم تلزمه الكفارة يعني حلف ان لا يكلم فلانا وعمره عشر سنوات ثم

112
00:35:28.150 --> 00:35:48.450
ما هو يوم صار عمره خمسطعش سنة عبرة بن سدرة منه قبل البلوغ من اليمين. لا لا عبرة بذلك وهذا عليه عامة اهل العلم وهو الاقرب والله تعالى اعلم لكن ليس معنى ذلك ان يترك يحلف ينذر. هذه قضايا شرعية. ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف

113
00:35:48.800 --> 00:36:03.750
يضربونهم يؤدبونهم ليش؟ لانه تجدون مثل هذا في الكلام على كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف لماذا؟ لانه فيه نوع ابتذال وامتهان باسم الله عز وجل بعد ايه

114
00:36:03.900 --> 00:36:19.000
لا يتفق مع تعظيم الله تبارك وتعالى يعلمه كل ما قال كلمة قال والله لكن لا ينعقد يمينه وهذا ليس محل اتفاق. فمن اهل العلم من قال انها تنعقد يمين مميز وبه قال

115
00:36:19.650 --> 00:36:37.850
جماعة قليلة من اهل العلم بعض اهل العلم مثل طاووس يقول انها معلقة فانحنث بعد البلوغ لزمته الكفارة اما الجمهور فيحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة

116
00:36:38.100 --> 00:36:54.750
انتهينا من موضوع اليمين اذا لا تنعقد يمينه ولا يقع منه النذر. ننتقل الامر الثاني وهو ما يتعلق بالادب واللباس والزنا من الادب من القضايا المتعلقة بالادب الاستئذان فالجمهور يقولون يجب

117
00:36:54.950 --> 00:37:10.650
امر الصغير المميز بالاستئذان المعروف ان غير المميز لا به فيدخل ويخرج لانه لا لا يفهم العورات ولا يدرك اما المميز فيؤمر بالاستئذان قبل الدخول في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة

118
00:37:10.750 --> 00:37:28.300
كشف العورات كما قال الله عز وجل يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الى اخر الاية هذه اوقات ما ظن الناس يضعون فيها الثياب ويتخففون فقد يقع منهم على ما يكرهون يقع نظره وعلى ما يكرهون

119
00:37:28.550 --> 00:37:44.900
ايرة واما ما عدا ذلك من الاوقات فلا بأس ان يدخل ويخرج هذا الصبي من غير استئذان لكن يحسن تعويده على ذلك لكن قد يشك لان الصغير يخالط الناس كثيرا

120
00:37:44.950 --> 00:38:04.600
فهو من جملة الطوافين وعلى كل حال مسألة دخول الصبي واستئذان الصبي وكذا هذا ادب ينبغي ان ينبه عليه ويعلم ذلك لكن كلام في الوجوب. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الاية

121
00:38:05.850 --> 00:38:18.350
اية الاستئذان؟ فقال ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجال. البيوت ما عليها لا ابواب ولا سطور فاذا دخل من غير استئذان يرى

122
00:38:19.200 --> 00:38:36.050
كل شيء في البيت يقول فربما دخل الخادم او الولد او يتيمه او يتيمة الرجل والرجل على اهله فامرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور خير فلم ارى احدا يعمل بهذه الاية يعني كانه يرى ان العلة

123
00:38:36.250 --> 00:38:50.600
قد انتفت لانه صار في ابواب صار في سطور يدخل الولد فاذا كان الانسان في حالة لا يرى الناس فيها يكون قد اغلق الباب هكذا قال ابن عباس والجمهور على انه يجب الاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة

124
00:38:51.000 --> 00:39:07.050
ابن عباس كأنه يعني يوجه ذلك الى ان الحكم يدور مع علته وان العلة التي تخوف من الضرر بسبب عدم استئذان قد زالت هل يدخل الصغير على النساء او لا؟ اما غير المميز فلا اشكال

125
00:39:07.300 --> 00:39:27.300
الكلام في المميز. كثير من الناس يظنون ان القضية مرتبطة بموضوع البلوغ. بلاغ ولا ما بلغ؟ نتغطى عنه ولا ما نتغطى؟ لا لا القضية ما تتعلق بالبلوغ والله ما ذكر البلوغ. الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والعلماء اختلفوا في معنى لم يظهروا على عورات النساء. ما المراد به

126
00:39:27.300 --> 00:39:44.800
ابن كثير رحمه الله يفسر الاية يقول يعني لصغرهم لا يفهمون احوال النساء وعورتهم من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. بمعنى خلاصة كلام ابن كثير الذين لم يظهروا على عورات النساء معناها

127
00:39:44.800 --> 00:40:00.050
انه لا يتفطن بمفاتن النساء باختصار طافئ ما يدرك هذه المسألة واضح وبعض اهل العلم فسرها قال لم يظهروا على عورات النساء لم يكشفوا عن عوراتهن لجماعهن. وهذا فيه قرابة

128
00:40:00.250 --> 00:40:13.600
وبعيد لم يظهروا على عورات النساء فالاقرب والله اعلم هو ما ذكره ابن كثير وذكر جماعة من السلف. فالضابط في هذه المسألة في دخول الصبي واحتجاب المرأة منه هو هل يتفطن هذا الصغير لعورات النساء

129
00:40:13.600 --> 00:40:31.000
ولا يتفطن هذا هذا السؤال طيب اذا كان يتفطن والولد يطالع وينظر نظراته غير عادية. فهذا ينبغي ان يحتجب منه ولو كان ابن سبع سنين ولا يدخل على النساء وفي وقتنا هذا اصبح هذا الامر اكثر

130
00:40:31.150 --> 00:40:50.550
خطورة لماذا؟ لان الصغار للاسف الشديد تجد فيه حتى في المدارس الابتدائية فما نسمع من اه الاساتذة والمعلمين ومن المدراء في كثير من الاحيان صغار يتداولون شرائح جوال في المدارس ومقاطع بلوتوث واشياء يرون اشياء لا يعرفها اباؤهم وامهاتهم

131
00:40:51.100 --> 00:41:16.000
بامور المعاشرة والوقاع والفواحش ولو مشاهد واشياء يعني هائلة فمثل هذا الولد اذا خرج ما بين عينيه الا ذلك المنظر فكل ما شاف امرأة كأنها عارية امامه هذا خطير فاذا كان الولد بهالمثابة صاحب نظرات ويعرف ويشاهد ويدخل مواقع في الانترنت او عنده جهاز يرى فيه مقاطع من هذا يقول هذا يحتجب منه

132
00:41:16.500 --> 00:41:32.400
هذا الولد لا يترك هكذا يدخل ويخرج احتجبوا منه لا تدخل على النساء واضح فليست المسألة مرتبطة بالبلوغ ولهذا تجد بعض الناس الولد عمره اربعطعشر سنة يقولون ما بلغ ويدخل عند النساء

133
00:41:32.450 --> 00:41:47.900
وهو لربما اخطر من كثير من البالغين لعل هذا واظح فهذه يحتاج الناس ينبهون عليها لان الغفلة فيها والجهل كثير. يظنون ان البلوغ هو الحل. نحن لم يذكر البلوغ في ذلك. هذا بالنسبة للتأديب والاستئذان

134
00:41:47.900 --> 00:42:00.700
نأتي لقضية اللباس والزنا. ساتحدث ان شاء الله في الكلام على وهو ما يتعلق بتربية الاطفال. درس اخر ما له علاقة. ساتحدث عن قضية اللباس من ناحية التربية. وما الذي يسوء؟ وما الذي

135
00:42:00.700 --> 00:42:16.100
بما يسر لكن الكلام في الاحكام الفقهية اللباس والزينة. هل تثقب اذن البنت او لا الجواب لا اشكال في هذا نعم في ايلام في خرق للاذن نقول هذا يسير ويذهب

136
00:42:16.500 --> 00:42:29.300
المه ونحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم العيد وفيه ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها

137
00:42:29.350 --> 00:42:43.700
والقرط هو الحلي الذي يوضع في الاذن فدل على انهم كانوا يخرقون الاذان ويضعون هذه الاقراط ولهذا قال ابن القيم رحمه الله يجوز ان تثقب اذان البنات وقد نص عليه الامام احمد

138
00:42:44.000 --> 00:43:04.600
لكنه نص على كراهته في حق الصبي لانه ليس محلا الحلية اما البنت فهي بحاجة الى الزينة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ما حكم ثقب اذن البنت او انفها؟ من اجل الزينة. الانف يوضع فيه يسمونه ايش

139
00:43:04.600 --> 00:43:19.900
زمان هكذا يسميه العمة. توضع فيه حلية. هذا كان موجود قديما عندنا. ولا زال موجودا في بعض البيئات فيقول في الجواب الصحيح ان ثقب الاذن لا بأس به. لان هذا من المقاصد التي يتوصل بها الى التحلي المباح

140
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
وقد ثبت ان نساء الصحابة كان لهن اخراس يلبسنها في اذانهن. وهذا التعذيب تعذيب بسيط واذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا. اما ثقب الانف فهو يقول انا لا اذكر فيه لاهل العلم كلام لكنه يقول فيه نوع من المثلى والتشويه للخلقة فيما نرى وغيرنا يرى غير ذلك فالشاهد يقول انه يراعى فيه

141
00:43:40.000 --> 00:43:52.850
فاذا كان من عادتهم وضع هذا فلا اشكال والا يستغنى عنه هذا خلاصة الفتوى. سئل عن الوشم اذا وشمته وهي صغيرة. ماذا تفعل؟ هل عليها اثم؟ فذكر انه محرم وانه من الكبائر. لان النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:43:52.850 --> 00:44:02.850
على الواشمة والمستوشمة ثم ذكر انها اذا وشمت الصغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها. وانما الاثم على من فعل بها ذلك. ولكن تزيله اذا امكن بعد

143
00:44:02.850 --> 00:44:22.850
ذلك اذا لم يكن هناك ظرر والان اظن عمليات التجميل عيادات الخاصة بهذا يزيلون الوشم. وسئل ما حكم الباس الصبي الثياب التي فيها الصور لذوات الارواح بعض الناس يقول هذا صغير فالجواب يقول اهل العلم انه يحرم لباس الصبي ما يحرم ان يلبس الكبير. وما كان فيه الصور فالباسه الكبير حرام

144
00:44:22.850 --> 00:44:36.000
يكون الباسه الصغير حراما ايضا وهو كذلك والسؤال ايضا كثر عرض الصور الى اخره فيقولون ان الالبسة صار عليها صور ممثلين الى اخره واحيانا هناك صور مجسمة في الالعاب ونحو ذلك

145
00:44:36.000 --> 00:44:56.000
يقول اطلعت لفظيلتكم جريدة المسلمون. فتوى مفادها ان التصوير المجسم هو الحرام. وغير ذلك فلا. لاحظوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اللي الناس يحتجون كلامه الان وتوسعوا في التصوير جدا وصاروا يصورون بمناسبة وبدون مناسبة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز. اسمعوا الفتوى. يقول الجواب من نسب الينا ان المحرم من

146
00:44:56.000 --> 00:45:06.000
الصور هو المجسم وان غير ذلك حرام فقد كذب علينا. ونحن نرى انه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار. وانه لا يجوز اقتناء الصور

147
00:45:06.000 --> 00:45:19.200
ذكرى او غيرها الا ما دعت الضرورة اليه او الحاجة مثل التابعية والرخصة. هذي فتوى الشيخ والان الناس عندهم البومات ويقولون ما فيها شيء. الشيخ يقول تجوز. وهو في الحرم يصور

148
00:45:19.400 --> 00:45:39.400
ويصورون في كل مكان فيحتجون بفتوى الشيخ رحمه الله. وسئل هذا السؤال. بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا تكشف عن واذا نصحنا هؤلاء الامهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولن يضرنا ذلك. هو الواقع ضرهم لذلك اذا ذهبوا الى صلاة الافراح تعروا. هذولا الكبيرات

149
00:45:39.400 --> 00:45:51.550
ليه؟ لانها تعودت على هذا من الصغر هي تقول ما ضرنا؟ الجواب ارى انه لا ينبغي للانسان ان يلبس ابنته هذا لباس وهي صغيرة لانها اذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها امره

150
00:45:51.550 --> 00:46:10.600
اما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها ثم وجه نصيحة لنساء ان يعوذن بناتهن حشمة والحياء واللباس الساتر وما الى ذلك وهذا يقول اخي يلبس ابنته خمارا عمرها اربع سنوات. ويقول من شب على شيء شاب عليه. لاحظ هذا الان في الطرف

151
00:46:10.750 --> 00:46:27.450
الاخر يغطي وجه البنت ام اربع سنوات طبعا دي المصلحة بقى فكان في الجواب الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها. اه يدها ورجليها ولا ينبغي الزام الطفل بذلك. لكن اذا بلغت

152
00:46:27.450 --> 00:46:40.700
بنتحدى ان تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم فانها تحتاج دفعا للفتنة والشر. ويختلف هذا باختلاف النساء. فان من هنا من تكون سريعة النمو جيدة الشباب. ومنهن من تكون انتقل الى ايظا الالعاب

153
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
العاق الصغار. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت العب بالبنات. عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب. يلعبن معي فكان رسول الله الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي. وفي حديثها ايضا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة

154
00:47:00.750 --> 00:47:20.750
تبوك او خيبر وذكرت انه في مكان في سهوة ستر فهبت ريح فكشفت ناحيته عن بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحا من رقاب. فقال ما هذا الذي ارى وسطهم؟ قالت فرسي

155
00:47:20.750 --> 00:47:34.250
قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت اما سمعت ان لسليمان خيرا لها اجنحة؟ قالت فظحك حتى رأيت نواجذه. الان هذا الحديث يدل على يدل على شيئين يدل على انه يجوز لعب البنات

156
00:47:34.850 --> 00:47:59.600
ألعاب بنات لأنها تتعلم الأمومة بها والأمر الثاني أنه يجوز لها أن تقتني أيضا غير البنات حيوانات لاحظتم لأن هذا فرس وله اجنحة فدل ذلك على جوازه والله اعلم الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بانه استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهم وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ

157
00:47:59.600 --> 00:48:20.700
الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. وانهم اجازوا بيع لعب البنات للبنات بتدريبهن من صغرهن على امور البيوت والامومة  هذه فتاوى في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العرايس المصنوعة من القطن ولها يد رأسه الى اخره تلك الصور التي قريبة

158
00:48:20.700 --> 00:48:37.150
من الواقع اللي تتكلم وتبكي وتصيح ولها عيون مفصلة اجاب قال اما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وانما يوجد فيه شيء من الاعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه. وانه من جنس البنات التي كانت عائشة تلعب بهم

159
00:48:37.150 --> 00:48:57.150
اما اذا كان كامل الخلقة كانما نشاهد انسانا ولا سيما ان كان له حركة او صوت فان في نفسه من جواز هذه شيئا. لانه يضاهي والله تماما والظاهر ان اللعب التي كانت عائشة تلعب بهم ليست على هذا الوصف فاجتنابها اولى. ولكني لا اقطع بالتحريم نظرا لان الصغار

160
00:48:57.150 --> 00:49:07.150
يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الامور. فان الصغير مجهول على حب اللعب والتسلي. وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول ان وقته يضيع عليه لهوا وعبثا

161
00:49:07.600 --> 00:49:20.750
واذا اراد الانسان الاحتياط في مثل هذا فليقطع الرأس او يحميه على النار حتى يليه ثم يضغطه حتى تزول معالمه. على كل حال آآ لعب البنات اقرب والله اعلم انها جائزة بجميع انواعها. ما لم يكن ذلك

162
00:49:20.750 --> 00:49:34.600
فيه منكر اخر مثل ان تكون امرأة صورة امرأة عاهرة او ممثلة او نحو ذلك يتربى البنات على التعلق بها او فهذا لا يجوز واذا اراد الانسان ان يحتاط فانه يترك مكان فيها تفاصيل

163
00:49:34.900 --> 00:49:46.250
اه دقيقة وهذا ايضا اه سؤال هل هناك فرق بين اي يصنع الاطفال تلك اللعب وبين ان نصنعها نحن لهم؟ او نشتريها لهم؟ الجواب انا ارى ان صنعها على وجه يضاهي خلق الله

164
00:49:46.250 --> 00:50:00.550
حرام لاحظوا فرق بين اقتنائها وبين صنعها لان هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ولكن اذا جاءنا من النصارى او غيرهم من غير المسلمين فان اقتنائها كما قلت اولا. لكن بالنسبة للشراء بدلا من ان نشتريها ينبغي ان نشتري

165
00:50:00.550 --> 00:50:10.550
جلست فيها الصور كالدراجات او السيارات او الرافعات وما شابه اما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة على الرغم من ما هنالك من انه من انه اعضاء ورأس ورقبة

166
00:50:10.550 --> 00:50:24.450
ولكن ليس فيها عيون ولا انف مما اه فما فيه بأس لان هذا لا يضاهي خلق الله وفي فتوى ايضا ما حكم صنع ما يشبه هذه العرائس من مادة الصلصال ثم عجنها؟ الجواب كل من صنع شيئا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث

167
00:50:25.100 --> 00:50:38.850
وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين. وقوله اشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن كما قلت اذا لم تكن الصورة واضحة ليس فيها عين ولا انف ولا فم ولا اصابع فهذا ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله

168
00:50:39.050 --> 00:50:53.600
وسئل ما حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط؟ كالعاب الاطفال الجواب استعمال الصور الكاملة محظور شرعا اما لعب الاطفال فالاولى تشويهها. اذا كانت مع الطفل ولكن عدم شرائها اولى. طبعا الكلام كله في لعب البنات. اما الولد

169
00:50:53.600 --> 00:51:08.200
في فتاوى اللجنة الدائمة ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الاسواق؟ سئل عن اللي يسمونه الصغار الفريرة تعرفون؟ اذا كان فيها تماثيل صور لاعبين يعني مو مجرد قطع. اذا فيها صورة لاعبين

170
00:51:08.250 --> 00:51:28.250
الجواب اذا كان حال هذه اللعبة ما ذكر من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها وايضا يقولون يدفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة لصاحبها يقولون فهذه محرمة وذكروا امورا. الاول ان الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه. الى

171
00:51:28.250 --> 00:51:43.350
اما ذكر ثانيا صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب بالاحاديث الصحيحة ثالثا دفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة محرم بانه اسراف واضاعة للمال بانفاقه في لعب ولهو وايجار اللعبة عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت

172
00:51:43.350 --> 00:52:04.350
واكل للباطل فهذا يقوله من القمار هذي لعبة الفريرة اللي فيها صور مجسمة. ثالثا يعني بعد ما انتهينا الان من اللباس والزينة من الابواب المتنوعة ننتقل الى الميراث انا تكلمت على مسألة الميراث من قبل لكن هنا مسألة ولو اني الحقتها بذاك كان احسن. لو جنى الصغير جناية

173
00:52:04.400 --> 00:52:23.850
لو جنى قتل قتل مورثه هل يمنع من الميراث؟ لان القاتل لا يرث لكن هذا طفل صغير غير مكلف فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون ان الصبي اذا قتل مورثه وتحققت فيه شروط القتل المانع من الميراث عند من يشترط شروطا فانه لا يرث

174
00:52:24.300 --> 00:52:41.650
يقولون لا يأس. ننتقل لامر رابع وهو جناية الصغير اذا جنى جناية عندنا الصغير غير المميز وهذا لا تطبق عليه لا عقوبة لا تطبق عليه عقوبة اصلا لانه لا عبرة بما يصدر منه الثاني الصبي

175
00:52:41.650 --> 00:53:02.050
هذا لا تطبق عليه لا الحدود ولا القصاص. لكن يؤدب على ما ارتكب بما يتناسب مع سنه. بالتوبيخ او الضرب غير المبرح لكن لو كانت جنايته من باب الاتلاف اتلف اموالا لاخرين

176
00:53:02.300 --> 00:53:19.450
فانه يجب عليه ضمان ما اتلفه من ما له. لو قتل انسان خطأ فتجب الدية في ماله هكذا قال بعض اهل العلم فالمذاهب الاربعة متفقة على ان الصبي مؤاخذ بافعاله

177
00:53:22.300 --> 00:53:45.400
في باب الاتلاف فيضمن ما اتلفه من مال لان هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف  هناك مسائل على كل حال يستثنيها بعض اهل العلم يقولون مثلا لو انه تلف في يده او اتلف

178
00:53:47.450 --> 00:54:07.950
شيئا اقترضه من رشيد الانسان كبير اقبضه اياه او وديعة اعطاها لهذا الصغير فهو الذي سلطه عليه وهذا الصغير ليس باهل لان يعطى الوديعة ليحفظها ولا لان اعطاه هذي الوديعة

179
00:54:08.350 --> 00:54:23.150
ضيعها ذهب وتركها واقف في السوق جاه واحد وقال له انا شاري هذي البظايع خلها عندك يا ولدي لين اجي. الصغير راح وتركه فهو الذي مفرط كبير هذا الذي اودعه او اقرظه قال انا بعطيه قرض

180
00:54:23.250 --> 00:54:36.950
والذي خمسة الاف هي الاجازة علشان تذهب تلعب فيها سلف قال له عطني سلف تفضل هذي خمسة الاف نقول انتم مفرط وانت المضيع لماذا تمكنه من ذلك تعطيه؟ وتسلطه على هذا المال

181
00:54:37.000 --> 00:54:57.450
لكن انقبضه من صبي مثله فان كان من غير اذن الوليين المقرض والمقترض يقولون فانه يضمن كل واحد منهما ما قبضه من الاخر لانه اتلاف بغير حق وان كان القبض والاقبال باذن الوليين فالضمان عليهما. لانهما هما اللذان

182
00:54:57.550 --> 00:55:18.600
سلط الصبيين على المال فهذا تفريط منهما العقوبات يجعلونها على ثلاثة انواع عقوبات حق خالص لله تعالى مثل حد الزنا والسرقة والمسكر فهذه لا تطبق على الصايد عقوبات السمع فيها حق الله وحق

183
00:55:18.650 --> 00:55:37.650
العبد لكن حق العبد غالب مثل القصاص فهذه لا تطبق على الصغير. عقوبات السمع فيها حق الله وحق العبد لكن حق الله تبارك وتعالى غالب وهذا حد القذف على خلاف في ذلك فهذا لا يطبق

184
00:55:38.200 --> 00:55:58.600
عليهم فالمذاهب الاربعة يقولون الصبي ليس باهل لان تطبق عليه هذه العقوبات طيب اذا ارتد اشرت في اول هذه الدروس اذا انا غير المميز لا عبرة بما يصدر عنه لكن اذا صدرت منه ردة وهو مميز من عمره عشر سنوات

185
00:55:59.050 --> 00:56:13.750
فالعلماء مختلفون في ذلك فابو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولون ان ردته معتبرة وهو مذهب الحنابلة ايضا والمعتمد عند المالكية. يقول اذا ارتد الصبي المميز فانه لا يرث ولا يورث

186
00:56:14.150 --> 00:56:33.800
ولا يغسل ويفسخ نكاحه من زوجته المسلمة لكنه لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل لكن يكون خرج من الاسلام فاذا بلغت استفيد فان تاب والا قتل يكون فيكون بهذا كالذي ارتد وهو بالغ

187
00:56:33.900 --> 00:56:48.250
اما عند الشافعية وابي يوسف وزفر من الحنفية يقولون لا تعتبر ردته وهذه رواية عن الامام احمد والاقرب الله تعالى اعلم ان الصبي المميز الذي يفهم ويدرك ويعقل اذا ارتد عن الاسلام ان ردته

188
00:56:49.900 --> 00:57:07.150
تقع لكن لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل وهذا في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل يقول لما كان في الرابعة عشر من عمره كان يسرق اموالا من صديقه لابيه يأتي من دولة اخرى فيأخذ بتلك العملة

189
00:57:07.150 --> 00:57:20.200
ثم يذهب الى الصرافين ويصرف ثم فيقول انا نادم الان ماذا اصنع؟ فالجواب يجب عليك ان تردها الى صاحبها باي طريق يوصلها اليه وليس لك التصرف فيها الان هو كبير كان يسرق قبل البلوغ

190
00:57:20.400 --> 00:57:38.750
ننتقل للامر الخامس وهو الجناية على الصغير نبدأ بالجناية على الجنين اذا كان هذا في بطن امه من يتعدى على الجنين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا

191
00:57:38.900 --> 00:57:55.100
فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد او امة. بمعنى ان ذلك يقدر بخمس من الابل

192
00:57:55.100 --> 00:58:11.950
يعني عشر ديت الام يعني لو قلنا الدية الان كم تبلغ الدية مية وعشرين الف. المرأة نصف بيد الرجل. يعني ستين. الف. عشر الستين كم؟ ستة الاف. فلو ان احدا تسبب في

193
00:58:11.950 --> 00:58:32.150
اسقاط الحمل طبعا بشرط ان يكون قد كما سيأتي خرج منها صورة انسان ما هو في نطفة او العلقة على تفاصيل على كل حال فانه يكون عليه الدية عشر دية الام. فاذا كانت هي التي اسقطته

194
00:58:32.500 --> 00:58:50.750
فانها تكون للاب. يعني للزوج لزوجها لاب لوالدها هذا الجنين. فاذا كان الاب هو الذي اسقطه فانه يكون لها و للوارثين الاب الان حجب من الميراث بجنايته فيعطى اولى رجل

195
00:58:50.800 --> 00:59:08.450
ذكر يعني يقول باقي لاولى رجل ذكر الا ان يتنازلوا طبعا وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة يعني اسقاط قبل التمام فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة

196
00:59:10.450 --> 00:59:27.800
فاتفق اهل العلم على ان دية الجنين هي الغرة. سواء كان الجنين ذكرا او انثى. ما نقول والله اذا كانت بنت اللي سقطت ثلاثة الاف ريال واذا هو ذكر ستة الاف لا سواء لا فرق. وسواء كان خلقه كامل الاعضاء ام ناقص

197
00:59:28.000 --> 00:59:49.800
او مضغ تصور فيها خلق انسان فهذا بالاجماع وتكون للوارثين الحنابلة يرون انه اذا سقط لستة اشهر فصاعدا ففيه دية كاملة ها اي كأنه تني عليه بعد الولادة باعتبار انه لمن كان له ستة اشهر

198
00:59:49.850 --> 01:00:06.750
فانه يمكن ان يولد ويعيش فيرون مثل هذا يمكن ان يستقل في الحياة في الخارج خارج بطن الامة. فيرون في دية كاملة وعلى كل حال الجاني ليس له شيء من هذه الدية

199
01:00:07.300 --> 01:00:21.600
لكن اذا القت لحما لم يتبين في خلق انسان فليس فيه الدية لكن ان قال اهل الخبرة ان في بداية خلق انسان صورة في تخطيط يسير في بداية هو بداية خلق انسان قال اهل الخبرة ذلك

200
01:00:21.650 --> 01:00:45.450
فالحنابلة يرون انه فيه غرة ولهذا قال بالاجماع لا يجوز اسقاط الجنين بعد نق روح. هذا بالاجماع. حتى لو قال الجنين مشوه الجنين يمكن يكون الجنين نقول ما في لا يجوز ان يسقط ولد زنا ما يجوز ان يسقط هذي جناية على نفس نفخت فيه الروح لكن الكلام فيما كان قبل نفخ

201
01:00:45.500 --> 01:01:09.250
الروح واسقاطه في الاربعين اسهل. حينما كان نطفه فان لم يكن ففي العلقة لكنه اذا صور بصورة انسان في مرحلة مضغة فعندئذ هذا يكون فيه اديها وعلى تفاصيل في ذلك هل يجوز اسقاطه اذا خشي على الام او لا

202
01:01:09.750 --> 01:01:28.700
والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يقول بان المرأة اذا اسقطت في هذه المرحلة يعني مرحلة المضغة اللي هو الطور الثالث فلهذا اربع حالات الاولى ان يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الانسان رجل الرأس او نحو ذلك فهذا تنقضي به العدة الان هذه متوفى عنها زوجها مثلا او او مطلقة

203
01:01:28.700 --> 01:01:42.150
واسقطته وفي صورة انسان اللي سقط. هذي تنقضي به العدة خلاص تعتبر اسقطت حملها وضعت حملها وتلزم فيه الغرة. يقول هذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من اهل العلم

204
01:01:42.550 --> 01:01:59.950
الحالة الثانية ان تكون المضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان ما لها رأس ما لها يد لكن شهدت ثقات من القوابل ويمكن نقول تقرير طبي انهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي. يقول الاظهر في هذه الحالة ان حكمها كحكم التي قبلها

205
01:02:00.550 --> 01:02:16.450
لانه قد تبين بشهادة اهل المعرفة ان تلك المضغة جنين في صورة تخطيط خفية الحالة الثالثة ان تكون تلك المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي. ولكن شهد ثقاته من القوابل انها مبدأ

206
01:02:16.550 --> 01:02:40.800
خلق ادمي هذي فيها خلاف كثير بين اهل العلم فمنهم من يقول هذي لا تعتبر ولا تنقظي بها العدة ولا تجب فيها غرة على من تسبب او مباشرة وابن قدامة رحمه الله يقول هذا هو ظاهر كلام الخرق والشافعي وظاهر ما نقله الاثرم عن الامام احمد رحمه الله وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من

207
01:02:40.800 --> 01:02:54.350
ان يتبين فيه شيء من خلق الانسان لانه لم يتبين فيه شيء من خلق الادمي فاشبه النطفة والعلاقة قطعة لحم ما فيها اي تشكيل ولا تخطيط ولا تصوير فلا عبرة بها

208
01:02:54.550 --> 01:03:10.600
وبعض اهل العلم يقول تنقضي بها العدة. وتجب فيها الغرة وهي رواية عن الامام احمد الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يرجح انه اذا شهد فئات من القوابل العارفات بان تلك المضغة مبدأ خلق جنين ولو لم يكن فيها اي تصوير لادمي

209
01:03:10.600 --> 01:03:28.250
يقولون لو بقيت لتخلقت انسانا يقول انها تنقضي بها العدة وتصير بذلك تجد الغرة على الجاني. الحالة الرابعة ان تكون المضغة ليس فيها لا تخطيط ولا تصوير ولا تشكيل ولا مبدأ خلق انساني ما شهدوا بهذا فهذه كحكم العلاقة لا تنقضي بها العدة

210
01:03:28.400 --> 01:03:43.400
ولا يثبت بها غرة على من اسقطها. على كل حال يبقى الصلاة عليه وتكفينه واشرت الى هذه القضية فيما يسقط. اما من تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك

211
01:03:43.400 --> 01:03:55.800
فان كان في تصوير خلق انسان يفهم في مكان نظيف او نحو هذا. واظن ان بعض المستشفيات يجمعونهم مجموعة ويضعونهم في المقبرة يدفنونهم بقبر اظنهم يفعلون هذا في بعض المستشفيات

212
01:03:56.050 --> 01:04:10.500
اما الذي ليس فيه اي تصوير ولا تشكيل فانه يرمى واضح على الاقل ليس فيها تصوير. طيب اذا ماتت الام والجنين في البطن؟ هل يشق البطن؟ فيستخرج او لا؟ الذي عليه عامة اهل العلم انه يشق البطن

213
01:04:10.500 --> 01:04:30.200
والاولون يعني العلماء قديما يقولون ان شق البطن طولا. هم ينظرون الى ناحية المثنى ومصلحة المرأة ايضا لكن الان هذه القضية اصبحت سهلة ليس فيها مثلى الان اظنه يشق عرظا ولا لا في العمليات القيصرية

214
01:04:30.550 --> 01:04:52.400
يشق يستخرج ويخاط البطن ولا يحصل بهذا اي اشكال فلا اشكال فيه. الامام احمد رحمه الله يقول لا يشق وانما يستخرجه القوابل. يعني عن طريق الفرج تدخل يدها وتخرج الصمي لكن هذا خطر على الصبي قد يتمزق قد يموت قد يخنق فلذلك لا بأس ان يشق البطن بلا اشكال ولا تردد

215
01:04:52.850 --> 01:05:13.650
بشق البطن مستخرج الجنين. والله عز وجل يقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. طيب الجناية على الطفل غير الجنين طفل صغير الان في حديث ابن عباس في جوابه لنجدة الحروري قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان

216
01:05:14.050 --> 01:05:25.350
حديث ابن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ولهذا نقل النووي رحمه الله الاجماع على العمل

217
01:05:25.350 --> 01:05:49.650
بهذه الاحاديث وتحريم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا. فان قاتلوا طيب الجمهور على انهم يقتلون ذكر الحافظ نقل الاجماع ايضا على منع قصدهم بالقتل وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا

218
01:05:49.650 --> 01:06:04.050
وبسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا عند ذلك آآ يمكن ان يقتلوا لكن لا يقصدون ابتداء

219
01:06:04.850 --> 01:06:23.900
ولهذا جاء في تبييتهم ليلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له معهم الصبيان وكذا؟ قال هم منهم وفي حديث عطية القرضي الذي ذكرته في اول هذه المجالس كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. فكنت في من لم يمت

220
01:06:23.900 --> 01:06:39.500
ولهذا كما سبق ان الانبات يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه فتاوى هذه فتوى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله اه وهي فتاوى نحتاج اليها اه يسأل الناس عنها كثيرا

221
01:06:39.550 --> 01:06:53.850
هذه امرأة خرجت ذات يوم لزيارة بعض صديقاتها بعد صلاة العصر الشاهد خلاصة السؤال الطويل انه في حفريات مجاري اعزكم الله في قريب من البيت عند بيت الجيران الصبي هذا الولد صغير يبلغ من العمر قرابة اربع

222
01:06:53.850 --> 01:07:18.650
سنوات متعود يخرج للشارع مع اخوانه عمال الحفريات موجودون فالذي حصل انه سقط في احدى هذه الحفر ومات مباشرة. تسأل تقول هل انا مفرطة؟ هل علي شيء الجواب ما دام ان الام لم تفرط ولم تخرجه وحده الى الشارع والمجاري محفورة فانه لا شيء عليها لان هذا مما جرت به العادة. ان المرأة تخرج لحاجتها وولدها في البيت

223
01:07:18.650 --> 01:07:31.000
واما اذا كانت مفرطة فاخرجته الى الشارع وليس لديه من اخوانه من يحفظه من هذه المجاري والذين هم اكبر منه فانها بذلك تكون مفرطة وعليها صيام شهرين متتابعين انه يجب على من يرعاه ان يحفظه

224
01:07:31.050 --> 01:07:42.100
الى اخره اه طبعا هي ضابط المسألة بتفريط تبقى بعض الصور فيها تردد هل فيها تفريط او ليس فيها تفريط؟ احيانا يترك الامر لها. يقول انت ادرى. وهذا ايضا رجل يسأل يقول ابتليت

225
01:07:42.100 --> 01:07:52.100
في هذه الحياة انت بان تسببت في حادث نتج عنها دهس ولدي حتى الوفاة. فالجواب اذا كان هذا الذي القى بنفسه بين يدي السيارة مع كون ابيه يمشي مشيا معتادا

226
01:07:52.100 --> 01:08:12.100
ولم يتمكن من ايقاف السيارة فليس على ابيه ضمان ولا كفارة. اما اذا كان هذا من تصرف الاب فعليه يعني تفريطه. فعليه الدية كفارة عليه الدية والمعروف ان دية الخطأ تكون على العاقلة. لكن لمن تكون للام ولاخوانه ان كان له اخوان او لاعمامه او لبني عمه. اما الكفارة

227
01:08:12.100 --> 01:08:30.450
فتلزمه وهي شهران متتابعان طبعا عتق رقبة لكن لا يوجد فذكر الصيام فان لم يستطع فلا شيء عليه اطلاقا يعني من الصيام وهذا ايضا في فتاوى اللجنة الدائمة يسأل يقول كنت عائد من العمل وساذهب عندي مزرعة فيقول حركت سيارتي واذا ببنتي الصغيرة تبلغ ثلاث سنوات

228
01:08:30.450 --> 01:08:50.450
ولم اشعر بذلك كما دخلت السيارة. فهل علي شيء؟ الجواب اذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك اياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك وعليك ديتها ديتها لورثتها الا ان يتنازلوا عنها ولا ترث انت منها. وعليك ايضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فصم شهرين

229
01:08:50.450 --> 01:09:10.450
متتابعين ولا يكفي عن ذلك ان تطعم المساكين او تدفع نقودا. في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا هذه امرأة معها بنت تبلغ من العمر سنتين. وجلست بنتها عندها خلاصة فتوى طويلة عندها دلة قهوة وشاهي حارة جدا فهي جالسة عند البنت فالتفتت الى ناحية اخرى تغسل فناجين او كذا فانسكب

230
01:09:10.450 --> 01:09:30.450
هذه القهوة على البنت ودخلت في احشائها لما سقطت البنت فماتت بعد اربعة وعشرين ساعة تقول هل علي شيء؟ الفتاوى اللجنة الدائمة؟ الجواب السائلة هي ادرى بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة. فان غلب على ظنها انها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل. وكانت الام سببا في ذلك فعليها الكفارة

231
01:09:30.450 --> 01:09:44.800
وهي عتق رقبة فان لم تستطع فانها تصوم شهرين متتابعين وهذا يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول امرأة لها ابن عمره سنتان خرج من المنزل الى الشارع فصدمته سيارة احد اقاربه. من غير قصد. هل يلزم امه شيء

232
01:09:44.800 --> 01:09:55.900
الجواب اذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على ام الطفل شيء وانما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. هذا بناء على ايش؟ بناء على القاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر

233
01:09:56.350 --> 01:10:17.950
فانه يرجع الى من؟ الى المباشر. لكن في مثل اعزكم الله اللي سقطت في البلوعة ما في مباشر فيرجع الى من؟ المتسبب ان كانت الام مفرطة في ذلك وهذا في فتوى اللجنة الدائمة سؤال طويل خلاصته انه يقول حفرت بئر ومن اجل ان نستقي منها ويستقي الجيران. فبنت عندنا تستقي منها لنا

234
01:10:17.950 --> 01:10:35.750
عمرها خمس سنوات دائما نرسلها وتستقيمه بلا اشكال. يقول فاتينا يوم فوجدناها قد سقطت فيها وماتت. الجواب اذا كان الواقع من وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة. ومجرد انك حفرت البئر لا يعتبر سببا للاثم او ادانتك بشيء

235
01:10:35.850 --> 01:10:55.850
وهذه فتاوى الشيخ ابن عثيمين خلاصة السؤال الطويل هذه بنت تذاكر واغلقت على نفسها بنت صغيرة اغلقت على نفسها باب الغرفة وجلست تنظر من النافذة وتلعب بحبل الستارة فلما دخل عليها اخوها وجدها قد انخنقت بحبل ستارة وماتت. فجاءت الام كانت الام موجودة في البيت. فوجدتها على هذه الحالة. فانت تقول هل

236
01:10:55.850 --> 01:11:16.250
شيئا مفرطا؟ الجواب ليس عليك شيء بالنسبة لهذه الحادثة كما وصفتي. لانها هي التي قتلت نفسها فلا اثم يلحقك ولا دية ولا كفارة وفي فتاواه ايضا هذا يقول اتيت ذات يوم من المستشفى بطفلي الذي يبلغ من العمر عاما واحدا. هذه امرأة تقول فوظعته بجانبي فجاءت اخته الكبرى فوضعت ابريق شاي على الارض دون علمي فانسكب

237
01:11:16.250 --> 01:11:26.250
شي على رجل الطفل واصيبت بحق ما مات. تقول هل علي شيء؟ فهو يقول ان كان قد مات فانه لا شيء عليك لانك لست متسببة. لكن ينظر في حال هذه الاخت

238
01:11:26.250 --> 01:11:46.250
فان كانت بالغة عاقلة وقد ادنت الشاي منه بحيث انه لو تحرك ادنى حركة يصيبه ذلك. فانها تكون متسبية وينظر في امرها وما ان كانت صغيرة لم تبلغ فلا شيء عليها لانها غير مكلفة. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا يسأل عن امه وضعت طفلة صغيرة لها

239
01:11:46.800 --> 01:12:07.800
في محضن من الجلد معلق يقول وعادة يضعونه فيه هذه الطفلة رجعت اليها بعد نصف ساعة فوجدتها ميتة تقول هل علي شيء الجواب اذا كانت هذه الام وضعتها في هذا المحضن وضعا عاديا وليس عليها ضيق منه او خنق فانه لا شيء عليها حينئذ اذا وجدتها ميتة بعد ذلك. لانها لم تتسبب هذا خلاصة الفتوى

240
01:12:08.300 --> 01:12:28.300
وفي فتاواه ايضا هذا يسأل يقول بان امه جاءت متعبة بعد العمل في المزرعة آآ وقت الحصاد وعند المبيت كانت بجانبها طفلته التي تبلغ من العمر اربعة اشهر فنامت بعد ارظائها. ولكن عندما استيقظت صباحا وجدت الطفلة قد ماتت بجانبها. تقول هي لا تعلم ما سبب الموت؟ هل الام هي السبب في ان

241
01:12:28.300 --> 01:12:42.850
غطتها بغطاء ثقيل حجب عنها الهواء او انقلبت عليها ليلا دون وعي. طبعا هذا يتكرر ويقع. احيانا تكون خنقت بسبب الثدي. يضغط على انفها فتنخنق وتموت. طبعا التقرير الطبي يمكن الان يوضح هذا

242
01:12:43.100 --> 01:13:02.050
فالجواب يقول ما دامت لا تعلم سبب الموت فانه لا شيء عليها لان الانسان قد يموت وهو في منامه والاصل براءة الذمة. هذا خلاصة الفتوى وفي فتوى اخرى امرأة كانت حاملا وكانت تقوم باعمال كثيرة اثناء شهر رمضان. مع انها صائمة. الحصر ان هذا الحمل نزل ميتا. فتقول هل انا متسببة بسبب هذه

243
01:13:02.050 --> 01:13:13.300
الاعمال الجواب ليس عليها شيء من جهة هذا الطفل لانه ليس من المعلوم انه مات بسبب الارهاق الذي حصل عليها في رمضان. واذا لم يكن ذلك معلوما فالاصل براءة الذمة وعدم اللزوم

244
01:13:13.300 --> 01:13:33.300
هذا فلا شيء عليها. طبعا بخلاف من تعمدت بعض النساء تقول اتعمد اطلع وانزل السطح الدرج واحمل آآ اشياء ثقيلة من اجل ان يسقط الجنين فهذه نقول متسببة اذا سقط منها بصورة انسان كلام سابق. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن المرأة التي وجدت بنتها في فراشها ميتة

245
01:13:33.300 --> 01:13:48.500
لانها الام ذهبت لاطفالها الاخرين وجلست تنومهم ثم نامت عندهم فلما رجعت البنت وجدتها قد بكت كثيرا وماتت؟ الجواب اذا كان الواقع ما ذكره السائل فليس على ام الطفلة شيء لكونها لم تفعل ما يسبب موتها

246
01:13:49.050 --> 01:14:09.050
في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يسأل بان امه كانت تعمل في المزرعة وبعد يوم شاق جاءت المهم انها ارضعت الطفل فوجدت او الطفلة وجدتها ميتة لا تدري هل هو بسبب انها انقلبت عليها؟ نفس السؤال السابق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالجواب الاحتياط لها ان تكمل صيامها

247
01:14:09.050 --> 01:14:22.550
يوما متتابعة لان الظاهر من الحال انها ماتت بسببها. اذا لم تعلم سببا اخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط. لاحظ هنا من باب الاحتياط. الشيخ ابن عثيمين قال الاصل براءة الذمة ولا يعلم سبب الموت ولا يلزمها شيء

248
01:14:22.900 --> 01:14:39.550
فمثل هذه المسائل ينظر فيها الى الملابسات وينظر فيها ايضا التقرير الطبي مفيد في هذه القضايا وهذا يسأل يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هل يقتل الرجل اذا قتل ابنه؟ الجواب جمهور اهل العلم لا يرون ان الوالد يقتل بولده اذا قتله عمدا. وذكر

249
01:14:39.550 --> 01:14:57.500
بعد ذلك الخلاف في هذا وقال ان هذا يرجع فيه الى المحاكم وفي النهاية ننتقل الى المسألة السادسة من هذه المسألة المتنوعة وهي الاقضية الان هل له حق هذا الطفل في استيفاء القصاص؟ قتل ابوه والطفل حمل في بطن امه

250
01:14:57.750 --> 01:15:18.050
هل ننتظر لين يبلغ ثم نوجه اليه السؤال هل تتنازل او لا قد يوجد اخرون من الوارثين ابناء غير هذا الولد الصغير. فهل ننتظر حتى يبلغ الصغار ونسألهم هل تريدون قصاص او تتنازلون؟ لانه اذا تنازل واحد سقط قصص. فيرجع الى الدية

251
01:15:18.050 --> 01:15:32.750
المقتول لهم حق في القصاص قد يكون جماعة وقد يكون واحد قد يكون كبار وقد يكونون صغارا وقد يكون بعضهم كبار وبعضهم صغار. فاذا كان ولي الدم صغيرا هل ينتظر

252
01:15:32.850 --> 01:15:56.850
او ما ينتظر؟ الشافعية والحنابلة يقولون انتظر لان القصاص للتشفي فحقه التفويض الى اختيار المستحق فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من ولي او حاكم او بقية الورثة ننتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك نوجه اليه السؤال. طيب شهادة الصغير هل تقبل

253
01:15:57.450 --> 01:16:21.450
الشهادة يشترط فيها ان يكون الشاهد في الاصل بالغا عاقلا والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء فلا تقبل شهادة الطفل في الاصل لانه لا تحصل الثقة بقوله ولا يتمكن من اداء الشهادة. والله عز وجل يقول استشهدوا شاهدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا اتفق الائمة الاربعة على

254
01:16:21.450 --> 01:16:41.450
الصبي مميز اذا شهد امرا ثم طلب اليه ان يشهد بما رأى بعد بلوغه قبلت شهادته. اذا توفرت فيه شروط الشاهد الاخرى. فهو اهل للتحمل لهم تحمل الشهادة بالاتفاق. لكن اختلفوا في قبول شهادته وهو الصبي. فهل هو اهل باداء الشهادة؟ فالاحناف والشافعية والحنابلة

255
01:16:41.450 --> 01:16:59.950
يقولون لا تقبل شهادة الصبيان مطلقا. وبهذا قال عمر وعثمان وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به جماعة كثيرة من السلف. اما المالكية فقالوا انها تقبل شهادة الصبيان على بعضهم. في ماذا؟ في الجراح والقتل

256
01:17:00.300 --> 01:17:15.250
قالوا لاني زعاف الصبيان غالبا ما يحضرها الكبار. فهذا الصبي شج او قتل كيف نعرف القاتل؟ جاء الصبيان سألناهم من من؟ قالوا هذا هو اللي قتله هل تقبل شهادتهم على بعضهم؟ ما هو على الكبار؟ على الصغار

257
01:17:15.450 --> 01:17:29.050
على على الصبيان من امثالهم. فالمالكية يقولون تقبل واشترطوا لذلك شروطا ان يكون مميزا. ان يكون ذكرا. لان الاناث لا مجال لهم في قضايا راح والدماء وكذا في الشهادة حتى الكبيرة

258
01:17:29.100 --> 01:17:44.550
ان يكون اكثر من واحد الا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سواء بين الصبيان او بين ابائهم ابن ابي مليكة كان قاضيا ابن الزبير. فارسل الى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم

259
01:17:45.000 --> 01:18:05.000
ولم ير شهادتهم شيئا. فسأل ابن الزبير فقال اذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم. يعني قبل قبل ما يذهبون الى بيوتهم فيلقنون. لا مباشرة تأخذ هؤلاء ما يأثر عليهم احد. فيقول تقبل شهادتهم. وجاء عن هشام بن عروة. ايضا ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم

260
01:18:05.000 --> 01:18:21.350
في الجراح وقبول شهادة الصبيان في مثل هذه القضايا على اختلاف في التفاصيل منقول عن علي ومعاوية وابن المسيب والزهري وابي الزناد وعمر بن عبد العزيز وربيعة وشريح وابي بكر بن حزم وعطاء وابراهيم النخعي وابن ابي ليلى

261
01:18:21.750 --> 01:18:38.600
الجمهور يقولون لا تقبل شهادتهم ابدا. وبعض اهل العلم قال ستضيع حقوق ومصالح ومن ثم لابد نحن مضطرون الى قبول شهادتهم على بعضهم لبعض الامور مثل الجراح ونحو ذلك وبعضهم يوسع اكثر من هذا

262
01:18:38.750 --> 01:19:01.850
اه والله تعالى اعلم هذا اخر الكلام على هذه القظايا واطلنا عليكم بعظ الشي اليوم واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اه الاجر والعلم والعمل والنية وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا

263
01:19:02.050 --> 01:19:21.350
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته