﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.350
والان نترككم مع الشريط الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد الامر السادس مما يتعلق بعبادات الصغير وهل يثاب على هذه العبادات قلنا بان المميز تصح صلاته ويصح صيامه

2
00:00:25.500 --> 00:01:04.000
هل يثاب على هذا؟ الجواب نعم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة  الله عز وجل يقول انا لا نضيع اجر من احسن عمله الفرق بين الحج والعمرة  العبادات الاخرى الصلاة والصوم ان الحج والعمرة يصحان من الصغير غير المميز

3
00:01:04.650 --> 00:01:26.700
واما الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك فانه لا يصح من غير المميز اصلا وانما لا يكون الا من المميز فاذا نوى عنه وليه الاحرام بالحج او العمرة وهو ابن سنة او ابن شهر

4
00:01:27.400 --> 00:01:46.700
فانه يؤجر اعني الصغير على هذا ويصح حجه وتصح عمرته ولكن ذلك كما سيأتي لا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجزئه عن العمرة اذا قلنا انها واجبة في العمر مرة

5
00:01:47.650 --> 00:02:09.850
طيب يدل على هذا ان هؤلاء يؤجرون على ذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي رفعته فقالت الهذا حج فقال نعم ولك اجر لك اجر لانها متسببة في ذلك

6
00:02:10.050 --> 00:02:42.400
وله حج فالحج له وليست لامه او لوليه لكن هنا مسألة وهي الامر السابع فيما اذا بلغ وقد صلى المميز صلى الان الظهر ووقت الظهر يمتد الى لا دخول وقت العصر ما قبل دخول وقت العصر. فنام فاحتلم. صار بالغا الان

7
00:02:42.750 --> 00:03:04.900
فهل تجزئه الصلاة التي صلاها؟ لانها وقعت نفلا وكذلك في الصوم صام او لم يصم في نصف نهار رمضان بلى تصور الان الحالتين. قد يكون صائما من اول النهار وقد لا يكون صائما

8
00:03:05.000 --> 00:03:28.500
فبلغ ان كان صائما هل يجزئه؟ وان كان غير صائم فهل يجب عليه الامساك؟ وهل يجب عليه القضاء او لا وكذلك في الحج بلغ اثناء الحج بعدما احرم سواء كان قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة. هذه ثلاث سور

9
00:03:29.050 --> 00:03:53.000
فما الذي يجزئه من ذلك؟ بحيث انه لا يطالب اما الاعادة او القضاء نبدأ بقضية الصلاة اذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد ان اداها ونحن عرفنا انها وقعت على سبيل النفل

10
00:03:53.250 --> 00:04:16.850
لا الوجوب. فمن اهل العلم وعليه اصحاب المذاهب الثلاثة اعني الاحناف والمالكية والحنابلة. الى ان وجوب الاعادة متحقق بل قال به بعض الشافعية قالوا لانها وقعت نفلا ولا زال في الوقت

11
00:04:17.900 --> 00:04:43.950
فخطاب الشارع متوجه اليه وما وقع نفلا لا يجزئه عن الفرض وان فيلا ينوب عن الفريضة فعليه ان يعيدها وهذا القول له وجه من النظر. الان صارت الصلاة واجبة عليه

12
00:04:44.550 --> 00:05:14.050
وقد وقعت منه على سبيل النفل والتطوع فعليه الاعادة ومن اهل العلم كالشافعية من يقول لا اعادة عليه لانه ادى وظيفة الوقت صلاة ظهر وصلى ظهره حينما صلاها كانت لا تجب عليه ثم بعد ذلك حصل سبب الوجوب وقد ادى وظيفة الوقت بهذا الاعتبار

13
00:05:14.600 --> 00:05:37.800
لكن الاقرب انه يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة للعلة التي ذكرت. طيب لو انه بلغ اثناء شهر رمضان او اثناء اليوم في النهار بلغ اثناء اليوم فهذا كما ذكرت له حالتان

14
00:05:38.050 --> 00:05:55.500
اما ان يبلغ وهو مفطر ما صام اول النهار وفي وسط النهار بلغ هل نقول يجب عليك ان تمسك؟ واذا قلنا يجب عليك ان تمسك هل يجزئه هذا؟ نقول هذا الذي وجب عليك فعلته والحمد لله ولا

15
00:05:55.500 --> 00:06:17.650
عليك القضاء او نقول تمسك مراعاة لحرمة اليوم وصرت من اهل الوجوب ولكنه لما كان الصوم ناقصا فان هذا لا يجزئ فلا بد من القضاء فمن اهل العلم من يقول

16
00:06:17.900 --> 00:06:43.250
وهو قول الاحناف والحنابلة الى انه يجب ان يمسك اذا كان مفطرا وقال به بعض الشافعية واما المالكية فقالوا يستحب ولا يجب مراعاة لحرمة اليوم لكن لماذا قالوا لا يجب؟ قالوا لا فائدة من صيام

17
00:06:43.450 --> 00:07:09.700
بعض يوم فان الصوم يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس   على كل حال عللوا بهذه العلة مراعاة حرمة اليوم من قالوا يجب قالوا لانه صار من اهل الوجوب. ومن قالوا يستحب؟ قالوا لا عبرة بصيام بعض

18
00:07:10.100 --> 00:07:35.100
يوم  لو قال قائل بانه يجب عليه ان يمسك اذا كان مفطرا وان ذلك يجزئه ولا قظاء عليه لكان هذا القول متوجها وما الدليل عليه مع غرابته الدليل عليه حديث صوم عاشوراء

19
00:07:35.550 --> 00:07:55.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر مناديا ان ينادي ان من اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليمسك هذا في اثناء النهار فكان صوم عاشوراء واجبا في قبل فرض رمضان

20
00:07:56.050 --> 00:08:25.450
فتوجه اليهم الخطاب بعد بعد مضي بعض النهار فالذين اصبحوا وهم صائمون هؤلاء فعلوه نفلا تطوعا فاجزأهم عن الفرض والذين اصبحوا وهم مفطرون لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ما امرهم به

21
00:08:26.750 --> 00:08:45.700
فدل على ان ذلك هو المتعين في حقهم والشريعة ما تجب احكامها الا بشروط منها بلوغ خطاب الشارع الذين بلغهم خطاب الشارع لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. ما حكم استقبال القبلة في الصلاة

22
00:08:46.250 --> 00:09:10.650
شرط لو واحد الان صلى الى بيت المقدس تصح صلاته؟ ما تصح الذين كانوا في مسجد قباء فبلغهم ذلك وهم في الصلاة فاستداروا اثناء الصلاة الان بعض الصلاة وقعت بالتوجه الى بيت المقدس. وبعض الصلاة وقعت بالتوجه الى الكعبة

23
00:09:10.900 --> 00:09:32.250
مع ان الحكم قد نزل قبل بدئهم بالصلاة لكن ما بلغهم الا اثناء الصلاة فاجزأهم هذا او ما اجزأهم اجزأهم ولم يطالبوا بالاعادة وهكذا نقول في من لم يبلغه رمضان وهذا حصل في بعض السنوات

24
00:09:32.750 --> 00:09:52.550
قبل اظن ثلاثين سنة ما بلغ الناس الصيام ان الشهر قد دخل الا في الضحى خاصة الذين في القرى وفي مزارعهم ونحو هذا. ما علموا به. ذهبوا ناموا في الليل ما اعلن تأخر الاعلان

25
00:09:52.650 --> 00:10:19.650
وفي الصباح من مسجده الى مزرعته ما هو مثل الناس الان يسهرون وتلفونات وتواصل اطلاقا فمثل هؤلاء لما بلغهم هل يجزئهم او لا يجزئهم؟ في خلاف بين اهل العلم ولو قال قائل بان الارجح انهم يمسكون من وقتهم وان هذا هو المتعين في حقهم وانه يجزئهم كان له وجه والادلة ظواهرها تدل

26
00:10:19.650 --> 00:10:35.250
وان الشريعة لا تجب على المكلف الا ببلوغ الخطاب. وهذا معنى يسر الشريعة كثير من الناس يفهم ان يسر الشريعة ان يفعل الانسان ما يشاء من المعاصي وينتهك حدود الله عز وجل ويقول الدين يسر. مهو بهذا الدين يسر

27
00:10:35.750 --> 00:10:53.000
الدين يسر في مثل هذه القضايا ولذلك اظن والله تعالى اعلم ان الارجح ان الصبي اذا اصبح مفطرا ثم بلغ اثناء الصوم انه يجب عليه الامساك. وان هذا هو المتعين بحقه

28
00:10:53.750 --> 00:11:24.700
ولا قظاء عليه  لكنه لو انه اصبح صائما فبلغ فنقول هذا من باب اولى ان ذلك يصح ويجزئه ولا يطالب بالقضاء او الاعادة مع ان المسألة فيها خلاف معروف بين اهل العلم. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

29
00:11:24.750 --> 00:11:42.250
يقولون اذا بلغ في اثناء نهار رمضان وكان قد بيت النية من الليل. فيجب عليه اتمام صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه تدرون انه لو كان استيقظ الظهر وجد نفسه بالغ وهو ما كان ناوي الصوم شهران الاخ

30
00:11:42.850 --> 00:12:02.600
فما استيقظ الا الظهر ما كان ناوي يصوم فوجد نفسه بالغا قال الحمد لله انا ما اكلت ولا شربت صايم ولم ينوي الصوم فهذا لا يجزئه عندهم. لكن اذا كان نوى الصوم فان هذا يجزئه وليس هذا محل اتفاق

31
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
لكن الارجح وهو قول الجمهور ان من اصبح صائما فبلغ اثناء النهار فان ذلك يجزئه طبعا قد ترون ان ان هذه فيها شيء من البعد ان الانسان يبلغ اثناء النهار او في وقت الصلاة او لكن هذا يقع بالنسبة للبنت بصورة يعني طبيعية

32
00:12:23.200 --> 00:12:54.200
تبلغ اثناء النهار من القضايا المتعلقة بالصلاة وهو التاسع ما يتعلق بالامامة والائتمام ها الحج اشرت اليه انه ان الحج يقع من غير المميز ينوي عنه وليه وسيأتي مزيد ايضاح من هذا لكن ان ربطت الصيام مع الصلاة بان الكلام عنها متحد من جهة انه لا يجزئ قبل التمييز ولا يصح وبعد التمييز

33
00:12:54.600 --> 00:13:18.400
فصحاني منه اذا بلغ اثناء الحج فاهل العلم مختلفون في هذا فمنهم من يفرق بين كونه قد بلغ قبل الوقوف بعرفة باعتبار انه الركن الاكبر في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فاذا بلغ بلغ قبل الوقوف بعرفة فان

34
00:13:18.400 --> 00:13:41.850
فحجه صحيح ولو انه بلغ اثناء الوقوف فان وقوفه صحيح لانه بقي له وقوف ولو انه بلغ بعدما خرج من عرفة بعد غروب الشمس فنام فبلغ او البنت حاضت فرجعوا الى عرفة قبل طلوع الفجر فان ذلك يجزئه

35
00:13:43.050 --> 00:14:08.350
يجزئه لكن من اهل العلم من قال انه ان قدم السعي سعي الحج. يعني هذا الانسان قارن او مفرد فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم قدم سعي الحج بعده فحصل البلوغ بعد السعي سعي الحج. والسعي

36
00:14:08.850 --> 00:14:23.450
عند الحنابلة ركن وبعض اهل العلم يقول واجب على كل حال فلو انه قدم السعي فمنهم من يقول وقع ركن من اركان الحج فبلغ بعده فلا يصح اعادته لانه وقع ونفذ

37
00:14:24.700 --> 00:14:41.050
ومن ثم فالإعادة لا جدوى لها اعادة السعي ولو كان قبل الوقوف بعرفة وقالوا انتهى الحج هذا ما يجزئه لانه فعل ركنا وهو صغير ومن اهل العلم من يقول انه يعيده

38
00:14:41.900 --> 00:15:03.850
والاعادة لا تخلو من اشكال القول بالاعادة. لان العبادة اذا فعلها الانسان على الوجه المشروع فقد وقعت ولا معنى للاعادة الانسان صلينا العشا الان لو جا واحد قال انا اريد ان لقيت جماعة ثانية الان بذهب اصلي معهم واعتذر اللي صليناها او صليتها لوحدي اعتبرها نفل اروح اصلي مرة

39
00:15:03.850 --> 00:15:28.350
وثانية او بصلي بخشوع نقول لا الثانية وقعت نفلا والاولى هي التي وقعت على سبيل الفرضية اما السعي فلا يوجد فيه نفل. ما يتطوع الانسان السعي فالسعي الاول هو الذي وقع سعي الحج. لكن من قالوا بانه يجزئه الاعادة؟ قالوا الاول تطوع. وهو عليه سعي واجب

40
00:15:28.350 --> 00:15:48.950
او ركن فيعيد حتى يأتي بالواجب واضح؟ سبب الاختلاف وعلى كل حال القول بان من بلغ اثناء الحج وادرك الوقوف بعرفة بعد البلوغ ولو بجزء من الليل ان حجه صحيح

41
00:15:49.100 --> 00:16:06.850
هذا القول له وجه من النظر قوي والله تعالى اعلم على كل حال مسألة الامامة والائتمان جاء في حديث انس رضي الله عنه الحديث المعروف لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم

42
00:16:07.000 --> 00:16:23.850
يقول انس رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فدل على ان الصبي يقف خلف

43
00:16:24.800 --> 00:16:46.500
الامام اذا كان اكثر من صبي يقفان خلفه اثنان فاكثر يقفان خلف الامام. اذا كان واحد فعن يمينه ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي وجعلني

44
00:16:46.500 --> 00:17:05.850
عن يمينه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اما رجل صبيين او اكثر لم يبلغا اين يقف الصبيان خلفه ام عن يمينه فالجواب السنة للصبيان الذين بلغوا سبعا فاكثر ان يقفوا خلف الامام كالبالغين

45
00:17:05.950 --> 00:17:27.600
فاما ان كان الموجود واحدا فانه يقف عن يمينه من المسائل المتعلقة بالامامة امامة الصبي هل تصح امامة الصبي؟ يصلي امام عمره سبع سنوات. احيانا ندخل المسجد ونجد صبي هو الامام يصلي بصبي اخر هل لنا ان نلتحق بهم؟ بعض الناس يتوقف

46
00:17:27.900 --> 00:17:48.400
ويبحث عن جماعة اخرى فالجواب ان امامته تصح ويدل على ذلك حديث عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا حفظ كثيرا من القرآن يتلقى الركبان في طريقهم الوفود الذين يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:48.450 --> 00:18:12.300
وكانوا يمرون بناحيتهم فيأخذ عنهم القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا يقول فنظروا فلم يكن احد كن اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان؟ فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين

48
00:18:12.400 --> 00:18:37.600
الى اخر الحديث حتى كانت عورته تنكشف لقصر الثوب الذي عليه فالشاهد انه كان يصلي لهم وهو صغير في سن التمييز. فصحت امامته فلا اشكال في هذا والنووي رحمه الله يقول كل صبي صحت صلاته صحت امامته

49
00:18:37.850 --> 00:18:58.750
هذه قاعدة في غير الجمعة انه لا يقول انها لا تصح في الجمعة. يقول فيه خلاف عند الشافعية فيه قولان يقول اصحهما الصحة فالارجح ان امامة الصبي صحيحة في الجمعة والجماعة يمكن يقوم يصلي ويخطب

50
00:18:59.650 --> 00:19:23.850
الصبي المميز ولا اشكال في ذلك وفي فتاوى اللجنة الدائمة رجل دخل المسجد ووجد مجموعة من الشباب اكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فهل يصح تصح امامة هذا الشاب الذي يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة؟ الجواب تصح امامة الصبي الذي يعقل الصلاة

51
00:19:23.850 --> 00:19:39.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. طبعا انا اتي بالشاهد من الفتوى فقط والا الفتاوى اطول من هذا من القضايا المتعلقة بالصلاة وهي المسألة العاشرة

52
00:19:39.350 --> 00:20:00.950
آآ ما يتعلق بالجنائز صلاة الجنازة  اذكر معها ما يتصل بي تغسيل الجنازة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين يعني غير المميز

53
00:20:01.050 --> 00:20:26.300
وفي ابن السبع وجهان قال اما غسل النساء للطفل الصغير فهو اجماع يعني لو ان المرأة غسلت صبيا عمره اربع سنوات مثلا خمس سنوات هذا لا اشكال فيه. يقول فهو اجماع حكاه ابن المنذر. واختلف اهل العلم في حجه. فقال احمد لهن

54
00:20:26.300 --> 00:20:43.500
غسل من له دون سبع سنين. وقال الحسن البصري اذا كان فطيما او فوقه يعني له سنتان او ثلاث وقال الاوزاعي ابن اربع او خمس كلامهم يدور على انه من لا عبرة بعورته

55
00:20:44.950 --> 00:21:07.100
ويقول فاما من بلغ السبع ففيه وجهان احدهما يجوز يعني للنساء ان يغسلنه لانه غير مكلف اشبه ما قبل السبع. والقول الاخر لا يجوز يقول والصحيح ان من بلغ عشرا ليس للنساء غسله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع

56
00:21:07.800 --> 00:21:26.950
فعورة ابن عشر لها اعتبار وقيل لاحمد رحمه الله الصبي يستر كما يستر الكبير يعني الصبي الميت في الغسل قال اي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء هذا الصغير

57
00:21:27.450 --> 00:21:53.450
الذي يكون دون التمييز وذكر للامام احمد ان الثوري رحم الله الجميع قال تغسل المرأة الصبي والرجل الصبية  فقال لا بأس ان تغسل المرأة الصبي واما الرجل يغسل الصبية فلا اجترئ عليه. لماذا؟ توقف فيه

58
00:21:53.700 --> 00:22:17.350
لان عورة البنت افحش من عورتي الصبي قال الا ان يغسل الرجل ابنته الصغيرة ويروى عن ابي قلابة انه غسل ابنة له صغيرة وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد ابن المسيب. والزهري. لان عورة الجارية افحش من عورة

59
00:22:17.450 --> 00:22:37.500
الغلام قالوا ولان العادة ان المرأة تلي عورة الغلام في تربيتها له وتنظيفها بخلاف الرجل فانه لم تجري العادة انه ينظف الصبية او يرى عورتها او يقوم على شؤونها وتربيتها

60
00:22:37.650 --> 00:22:53.050
فقالوا هذا معتاد بالنسبة للنساء فلا اشكال ان تغسله اذا مات من كان دون التمييز ولانها تنظر اليه في حال تنظيفه ونحو ذلك. بخلاف الرجل فما جرت العادة انه ينظر

61
00:22:53.550 --> 00:23:15.000
اما تكفينه وحمله فالعلماء يرخصون في هذا يعني يرون انه لا يطلب فيهم ما يطلب للكبير في الكفن  لا بالنسبة للذكر ولا بالنسبة للانثى ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يكفن الصبي في خرقة

62
00:23:15.850 --> 00:23:34.600
وان كفن في ثلاثة يعني كالكبير فلا بأس وكذلك قال اسحاق وبعض اهل العلم يقولون المراهق في حق التكفين كالرجل. ولا بأس بتكفين الصبي في ثوب واحد مع ان الكبير لا يكفن بثوب

63
00:23:34.650 --> 00:24:00.350
واحد قال ولا بأس بتكفين الصبية في ثوبين وقال بعضهم لا بأس بان يحمل الصبي الصغير ان يحمله رجل واحد يعني ما يحتاج يوضع على نعش واربعة يحملونه الصغير كما هي العادة الان يحملونه بين ايديهم ثم يتناوبون في حمله كل واحد يحمله قليلا

64
00:24:00.450 --> 00:24:24.850
بين يديه نعم اما مسألة الصلاة عليه فالسقط وهو الذي القاه الرحم قبل تمامه فجاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال الراك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب يسير خلف

65
00:24:24.850 --> 00:24:55.700
جنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها. قريبا منها. والسقط ويقال والسقط والسقط بالثلاث بالحركات الثلاث يقول والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طبعا هو لا يدعى له بالمغفرة والرحمة لانه لا ذنوب له. لاحظ هذا السقط

66
00:24:55.700 --> 00:25:13.550
القاه الرحم قبل تمامه. ولابد طبعا ان يكون مما نفخ فيه الروح كما سيأتي. فاذا القاه الرحم وله ستة اشهر او خمسة اشهر او تم له اربعة اشهر اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه بنص هذا

67
00:25:14.250 --> 00:25:35.850
الحديث وجاء عن نافع قال صلى ابن عمر على مولود صغير سقط. لا ادري استهل ام لا. وعن سعيد ابن المسيب قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس الذي لم يعلم خطيئة قط ويقول اللهم اعذه من عذاب القبر

68
00:25:36.800 --> 00:25:58.700
وجاء عنه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا ويقول الامام احمد واسحاق بن راهوية كلما نفخ فيه الروح وتمت له اربعة اشهر صلي عليه وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم ان اذا نفخت فيه الروح فهو نفس

69
00:25:59.850 --> 00:26:28.400
فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويكفن  من اهل العلم ان يقول بان الصغير لا يصلى عليه الا اذا استهل صارخا. استهل صارخا معناه انه ولد وتعرف حياته وتكون متحققة اذا استهل صارخا يصرخ اذا خرج من بطن امه

70
00:26:28.450 --> 00:26:49.400
كما هي العادة فيقولون هذا صارت له حياة متحققة ثم مات بعد ذلك فهذا يصلى عليه. هذا قال به بعض السلف كابن شهاب الزهري ويقول ما من عدا ذلك لا يصلى عليه. وبه قال الحسن البصري رحمه الله. وابن المنذر يقول اجمع اهل العلم

71
00:26:49.400 --> 00:27:05.750
على ان الطفل اذا عرفت حياته واستهل يعني صارقا يصلى عليه وان لم يستهل قال احمد اذا اتى له اربعة اشهر غسل وصلي عليه. وهذا قال به جماعة وذكرت لكم فعل ابن عمر

72
00:27:05.750 --> 00:27:29.650
ابي هريرة رضي الله عنه فالاقرب والله اعلم ان من نفخت فيه الروح يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك فان خرج في صورة انسان يعني يد رجل او له رأس او له فمثل هذا

73
00:27:29.950 --> 00:27:57.800
يدفن في مكان نظيف ما يرمى في الزبالة يدفن في مكان نظيف لكن لا يصلى عليه ولا يجب اه ولا يغسل ولا اه يجب اه دفنه في المقابر لكن بطبيعة الحال المرأة تكون نفساء هذي قضية خارجة عن الموضوع الاصلي فائدة فقط متى تكون

74
00:27:57.800 --> 00:28:12.850
المرأة نفساء يحكم لها بالنفاس اذا اسقطت اذا خرج منها ما فيه صورة انسان تصوير انسان وهذا ما يكون قبل واحد وثمانين يوم لانه يكون في اربعين نطفة ثم في الاربعين الثانية علقة

75
00:28:13.150 --> 00:28:32.200
فهذه ثمانون فبعد الثمانين يعني حينما يكون من واحد وثمانين فما بعد يبدأ التخطيط وقد يكون هذا في تسعين يوم او نحو هذا او قبل او ما يقارب ذلك. ولهذا تسأل المرأة او تنتبه اذا سقط منها

76
00:28:32.200 --> 00:28:47.600
اذا كان بعد الثمانين هل هو مخطط بصورة انسان له يد له رأس او كذا فان كان في صورة انسان فهي نفساء لا تصلي ولا والدم نفاس واذا خرج منها قطعة لحم غير مصورة فانه

77
00:28:47.650 --> 00:29:07.500
دم فساد تصلي استحاضة تصلي وتصوم ويطأها زوجها ولا عبرة بهذا الدم. تتوضأ لكل صلاة وسيأتي كلام على قضية الاسقاط في الجناية في اخر الموضوع ان شاء الله الجناية على الصبي اذا اسقط فخرج السوء منه صورة انسان

78
00:29:08.200 --> 00:29:29.700
ما الحكم واذا كان خرج قطعة لحم ما هي مصورة. كل هذا سيأتي ان شاء الله في اخر الكلام على احكام الطفل على كل حال آآ هذه هي الخلاصة. لكن الصبي غير السقط الذي استهل صارخا ونحو ذلك

79
00:29:29.700 --> 00:29:50.750
بلا شك يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين لكن جاء بعض الاحاديث قد تشكل على هذا مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا. لاحظ

80
00:29:50.900 --> 00:30:10.800
فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يوجد من السلف من قال بانه لا تجب عليه الصلاة واستدل بهذا الحديث لكن هذا الحديث لربما الاحاديث الاخرى تدل على خلافه

81
00:30:11.200 --> 00:30:27.200
ولهذا بحث العلماء رحمهم الله عن تخريج وتوجيه له. فالخطابي رحمه الله يقول لعله استغني يعني تكون هذه حالة خاصة بابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استغني عن الصلاة عليه

82
00:30:27.350 --> 00:30:48.400
نبوة ابيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كالشهيد عند من لا يرى الصلاة عليه قالوا استغني عن الصلاة عليه بالشهادة على كل حال يقال هذا خاص بابن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان اشتغل عنه بصلاة الكسوف لان كسفت الشمس في ذلك

83
00:30:48.500 --> 00:31:03.800
اليوم كما هو معلوم. فقال الناس كسفت لموت ابراهيم اه لكن هذا فيه اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا من اجل صلاة والكسوف لو قيل بان الصلاة عليه واجبة. فيمكن ان يقال هذا مختص

84
00:31:03.950 --> 00:31:26.350
ابراهيم رضي الله عنه مما يدل على انه يصلى على الصغير. حديث عائشة رضي الله عنها اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار صلى عليه وجاء عن سعيد بن المسيب ان ابا بكر قال احق من صلينا عليه اطفالنا

85
00:31:26.600 --> 00:31:46.800
ولهذا يقول النووي رحمه الله بان مذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه بل نقل على ذلك ابن المنذر الاجماع واستدلوا بالحديث السابق بان الطفل يصلى عليه. حديث الراكب يسير خلف الجنازة في فتاوى

86
00:31:46.800 --> 00:31:59.650
اللجنة الدائمة توفي لطفل عمره ستة اشهر وذهبت به الى المقبرة ودفنته فيها دون ان اصلي عليه سهوا مني. علما باني لا اعرف جهة الذي دفنت فيه الطفل يقول ماذا اصنع

87
00:31:59.750 --> 00:32:19.750
الجواب عليك ان تذهب الى المقبرة التي دفنته في قبر منها وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة. وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة. ينوي بهذه الصلاة الصلاة على هذا الطفل. وهذا الطفل الذي مات اين

88
00:32:19.750 --> 00:32:41.300
ضع جنازته بالنسبة للامام اذا كان لوحده لا شك امام الامام لكن اذا وجد مع امرأة فانه يوضع الصبي يلي الامام ثم المرأة تؤخر يعني مما يلي القبلة يدل على هذا ان ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا

89
00:32:41.450 --> 00:33:01.450
فجعل الرجال يلون الامام. والنساء يلين القبلة. فصفهن صفا واحدا. هذا بالنسبة لاجتماع الرجال والنساء تؤخر النساء بعد الرجال لكن صبي مع امرأة لو وجد صبي مع رجل يقال يوضع الرجل ثم الصبي بعده

90
00:33:01.450 --> 00:33:20.350
مما يلي القبلة لكن اذا وجد صبي مع امرأة فان المرأة تكون مما يلي القبلة والصبي مما يلي الامام. واليوم صلينا على صبي او صبي وامرأة لكن كان الصبيان مما يلي القبلة يعني اخروا

91
00:33:20.400 --> 00:33:40.400
وهذا خلاف السنة. يدل على هذا انه وضعت جنازة ام كلثوم بنت علي. امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع مع ابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وابو هريرة

92
00:33:40.400 --> 00:34:02.700
وابو سعيد الخدري وابو قتادة وهذا كله من الصحابة فوضع الغلام مما يلي الامام. فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. اذا صبي مع امرأة

93
00:34:02.700 --> 00:34:24.500
المرأة تؤخر من جهة القبلة والصبي يكون قبلها الى ناحية الامام. من المسائل المتعلقة بالجنائز ايضا اين يقف الصبي للصلاة على الجنازة؟ يريد ان يصلي حي الان. قبل قليل كان ميت. فهو يريد ان يصلي الان اين يقف؟ يقف مع الناس

94
00:34:24.500 --> 00:34:38.350
ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا. وفي الحديث فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا في

95
00:34:38.350 --> 00:35:07.500
فصلى عليه يقول الامام البخاري رحمه الله في الصحيح باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز. وذكر حديث ابن عباس السابق يشير بذلك الى ان الصبيان يصلون على الجنائز وانهم داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى على جنازة فله

96
00:35:07.500 --> 00:35:45.400
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان موضوع الصلاة ننتقل الى الزكاة وصدقة الفطر الزكاة تجب في مال الصبي كالبالغ ولكن من الذي يخاطب بها الولي هو الذي يخرجها وهذا قال به عمر وعلي بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحاق

97
00:35:45.400 --> 00:36:03.950
وجماعة كبيرة من اهل العلم قالوا وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة يعني ابتغوا فيها يعني بالتجارة اتجروا فيها يعني بالطرق المأمونة غالبا

98
00:36:04.150 --> 00:36:19.200
من غير مجازفة وجاء على القاسم ابن ابي بكر قال كانت عائشة تزكي اموالنا ونحن ايتام في حجرها ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عندي مال اليتيم وقد

99
00:36:19.350 --> 00:36:47.150
كادت الصدقة ان تأتي عليه الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فالرجل يلي مال اليتيم يعطي زكاته وعن عبيد الله بن ابي رافع قال دعا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارضا لنا بثمانين الفا وكل

100
00:36:47.150 --> 00:37:14.250
يتامى في حجره فلما قبضنا اموالنا نقصت فقال اني كنت ازكيه هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما صدقة الفطر فالمذاهب الاربعة متفقون على ان صدقة الفطر واجبة في مال الصبي اذا كان له مال

101
00:37:16.200 --> 00:37:31.300
وان لم يكن له مال فانها تجب على وليه ومما يدل على وجوبها في مال الصبي قول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على

102
00:37:31.300 --> 00:37:55.700
والحر والذكر والانثى والصغير والكبير فرظ صدقة الفطر او زكاة الفطر ومما يدل على وجوبها على الولي ان لم يكن للصغير مال قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين

103
00:37:56.700 --> 00:38:21.500
يعني معناها نصف صاع من البر او القمح او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فالخطاب لمن؟ للاولياء. ادوا  يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الصغير قوله عن الصغير والكبير

104
00:38:21.600 --> 00:38:42.250
يقول ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه. فوجوبها على هذا في مال الصغير والا فعلى من تلزمه نفقته. بهذا قال الجمهور وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع اهله

105
00:38:42.850 --> 00:39:00.850
صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه وفي صحيح البخاري كتب عبد الله ابن عمر الى قهرمانه قهرمانه يعني كالوكيل له في المال ان يزكي عن اهله الصغير والكبير

106
00:39:01.450 --> 00:39:32.050
فكان يخرجها عنه فقل بعد ذلك الى الحج والعمرة بالنسبة للصغير وهي اخر العبادات هل يلزمه الحج؟ الجواب؟ لا لا يلزمه بالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم

107
00:39:32.400 --> 00:39:54.000
لكن هل يصح منه؟ ذكرت انه يصح منه ولو كان غير مميز نعم وهذا قول الجمهور منهم الائمة الاربعة والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرته في المرأة التي رفعت الصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك

108
00:39:54.000 --> 00:40:20.050
اجر وجاء عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين لكن العلماء مجمعون على ان الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام

109
00:40:20.850 --> 00:40:42.400
حجه صغير قبل البلوغ ثم بعد ذلك بلغ فان عليه ان يحج مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف عليه حجه اخرى الامر الثالث فيما يتعلق بحج الصغير

110
00:40:44.200 --> 00:41:06.600
ما هي صفة هذا الحج يقال اذا كان الصبي غير مميز فانه يحرم عنه وليهم ولا يصح منه مباشرة الاحرام لانه لا يعقل فينوي الولي ادخاله في الاحرام. واما المميز فاذا كان يفهم المميز يفهم

111
00:41:06.800 --> 00:41:25.750
فانه يعلم وقال له احرم. قل لبيك حجة. فيحرم بنفسه لكن هل يصح احرامه بدون اذن الولي من اهل العلم من يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لانه يترتب عليه تبعات

112
00:41:26.400 --> 00:42:02.100
مالية  اذا اراد ان يحرم الصغير فانه غير المميز يغسله الولي  يجرده من المخيط ويلبسها الازار والرداء ويطيبه قبل الاحرام ويفعل له ما يفعل الرجل ثم يحرم المميز كما يحرم الرجل

113
00:42:04.000 --> 00:42:26.250
فاذا دخل في الاحرام فانه يفعل ما يستطيع غير المميز يطوف به وليه ورمي الجمار يرمي عنه واما المميز فيطوف عن نفسه واما الرمي فاذا كان يخشى عليه او يضعف عن ذلك او نحو هذا فانه يمكن ان يرمي عنه

114
00:42:26.850 --> 00:42:44.850
الولي ويجنبهم سائر محظورات الاحرام يقول ابن المنذر رحمه الله كل من نحفظ عنه من اهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال

115
00:42:44.850 --> 00:43:08.300
العطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق. وعن ابن عمر انه كان يحج بصبيانه وهم صغار. ومن استطاع منهم ان يرمي رمى ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا كان الساعي او الطائف يحمل طفلا صغيرا او كان يحمل مريضا يعني السؤال هل يحتاج ان

116
00:43:08.300 --> 00:43:29.150
عن نفسه او يسعى عن نفسه ثم يطوف بالصغير ويسعى به او يكفي وهو يحمله طواف واحد وسعي واحد فكان الجواب يجزئ عنهما بنية الحامل. وبنية المحمول المميز باصح قولي العلماء وحتى لو كان غير ايضا

117
00:43:29.600 --> 00:43:50.650
غير مميز وفيه وعلى الولي احضاره عرفات ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى لان هذا مما يمكن الصبي فعله وما يقوم به الولي نحو الصبي من امر او فعل يكون واجبا على الولي اذا كان ذلك الفعل واجبا. ومندوبا اذا كان ذلك

118
00:43:50.650 --> 00:44:10.800
الفعل مندوبا. مسألة رابعة تتعلق بالحج. وهي هل يلزمه فدية؟ لو فعل المحظور او دم تمتع قران هذا الولد الان متمتع فهل يلزمه دم او لا العلماء مختلفون في هذا

119
00:44:11.150 --> 00:44:23.900
فذهب الاحناف الى ان الصبي لا يجب عليه فدية لو فعل اي محظور من محظورات الاحرام كما انه لا يجب عليه دم تمتع ولا قران وهذا لا يخلو من اشكال

120
00:44:24.700 --> 00:44:50.500
وذهب المالكية الى ان الولي يلزمه جزاء الصيد فقط وتلزمه الفدية الثابتة بفعل صبي ارتكب محظورا محظورات الاحرام لانه هو الذي ادخله في الاحرام يقول الذي يتحملها من؟ الولي. لماذا؟ قال هذه تبعات مالية

121
00:44:50.950 --> 00:45:11.400
الصبي كان في غنى عن هذا كله ولا يجب عليه الحج فهذه المؤن والنفقات تكون في مال الولي عند المالكية واما الشافعية فيقولون ان الولي يغرم دم القران. او التمتع

122
00:45:12.350 --> 00:45:28.450
وكذا دم فوات شيء من اعمال الحج التي تجبر بالدم. واما الفدية الواجبة بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فقد فرقوا فيها بين المميز وغير المميز فقالوا غير المميز لا فدية عليه في ماله ولا على وليه

123
00:45:30.100 --> 00:45:55.700
وان كان مميزا ففيه التفصيل الموجود في حق البالغ واما الحنابلة فيقولون ان الصبي لا يجب بفعله شيء الا ما يجب على المكلف بفعله ولو كان ناسيا او مخطئا وبناء عليه اذا صدر منه ما لا يعذر به المكلف عندهم ولو كان ناسيا او جاهلا فان الفدية تكون على الولي في ماله

124
00:45:55.800 --> 00:46:15.850
يعني باختصار اه يرون ان الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة فاذا ادخله وليه في النسك فان التبعة تكون على الولي. يقول لانه لا مصلحة للصبي في ذلك. لكن الواقع

125
00:46:16.000 --> 00:46:40.950
ان للصبي مصلحة فيه له فيه مصلحة وهي عبادة والاجر فكما انه يمكن ان يضحى من ماله له اضحية فكذلك الحج والعمرة ومن ثم ايضا يختلفون في النفقات نفقة الحج على من

126
00:46:41.350 --> 00:47:07.500
هلي على الصبي غير الان دم التمتع والقران ودم الفدية لا النفقة في السفر. التي يتطلبها حج هذا الصبي  فعلى من فالمالكية يقولون الولي حين اخذ معه الصبي في سفر الحج ان كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فان نفقة الصبي الزائدة تكون في ماله

127
00:47:08.050 --> 00:47:24.150
لان السفر لمصلحته يقولون ان كان السفر لمصلحة الصبي فانه فان نفقة هذا الصبي تكون من مال الصبي اذا كان عنده مال. وان كان لا يخشى عليه الضياع لو سافر وتركه فالزائد على

128
00:47:24.150 --> 00:47:43.450
فقط الحظر تكون في مال الولي. كم ينفق عليه؟ هو نفقة الحظر؟ لو بمعدل كل يوم خمسين ريال في السفر صارت مئة وخمسين قالوا المئة على الولي لو كان لمصلحة الصبي

129
00:47:43.500 --> 00:48:04.400
فان النفقة تكون على من؟ في مال الصبي. فان كانت لا مصلحة للصبي في ذلك فيقولون ان الزائد يكون من النفقة يكون في مال يكون في مال الولي في مال الولي

130
00:48:04.650 --> 00:48:25.800
الان لو انه عنده مثلا صبي له مال يتيم. ينفق عليه من ماله في الحضر فذهب به الى الحج فبدل ما ان كان ينفق خمسين صار ينفق مئة وخمسين ولا مصلحة للصبي يقولون في هذا اذا كان لا مصلحة له في هذا السفر

131
00:48:26.050 --> 00:48:48.250
فيقولون يكون الزائد عن النفقة اليومية في مال الولي لانه ادخله في امر لا مصلحة له وهذا لا يخلو من اشكال كما سبق له مصلحة وهي العبادة والشافعي رحمهم الله يقولون بان النفقة الزائدة التي احتاج اليها بسبب النسك في السفر وغيره على الولي لانه هو الذي

132
00:48:48.250 --> 00:49:03.350
مدخله في الاحرام بالحج من غير حاجة اليه. ما فرقوا اذا كان لمصلحته او او غير مصلحته واما الحنابلة فقالوا ان الولي اذا سافر بالصبي الى الحج ليدربه على الطاعة فان النفقة تكون في مال

133
00:49:04.050 --> 00:49:24.950
الولي لماذا؟ قالوا ما في حاجة للتدريب على الحج لانه مرة واحدة في العمر ما يحتاج تدريب بخلاف الصلاة والصوم لكن لو انه ذهب به لمصلحة كأن يكون ذهب به لانه لا يأمن عليه او فانه نفقة تكون في مال

134
00:49:25.300 --> 00:49:49.850
الصبي على كل حال اما مسألة البلوغ فقد تكلمت عليها فيما لو بلغ اثناء الحج وبهذا نكون قد انتهينا من العبادات باكملها نعم تفضل اي بلوغه اثناء العمرة ان كان قد بلغ قبل الطواف

135
00:49:50.400 --> 00:50:10.700
بلغ قبل الطواف فان ذلك يجزئه يعني بلغ بعد الاحرام وقبل الطواف فيجزئه عن الفرض على القول بان العمرة تجب في العمر مرة واذا كان بعد ان طاف او بعد ان سعى قبل التحلل فان ذلك لا يجزئه

136
00:50:11.400 --> 00:50:27.600
والاقرب الله تعالى اعلم ان العمرة واجبة في العمر مرة يدل على هذا الكتاب والسنة منها قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله القسم الثاني يعني القسم الاول الان العبادات

137
00:50:28.000 --> 00:50:56.900
القسم الثاني وهو ما يتعلق بالولاية على والصغير الولاية هي عبارة عن سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على شؤون الصغير الشخصية والمالية وتبدأ هذه الولاية منذ ولادته الى ان يبلغوا

138
00:50:57.400 --> 00:51:19.500
سن الرشد الى ان يكون رشيدا ما هو الى ان يحتلم او يصل الى سن البلوغ فقط وبهذا نعرف ان الولاية على نوعين ولاية على النفس وولاية على المال فالولاية على النفس

139
00:51:20.050 --> 00:51:48.250
يقوم الولي بمقتضاها بالاشراف على هذا الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وتطبيبه ايضا اجراء عملية. الموافقة عليها الى غير ذلك كالتزويج تزويج البنت الصغيرة او الصبي في صغره. واما الولاية على المال فيقوم بمقتضاها

140
00:51:48.250 --> 00:52:13.250
بالاشراف على شؤون الصغير المالية. عنده اموال هذا الصغير. فالولي هو الذي يتصرف في ماله بحسب المصلحة مصلحة الصبي من الانفاق ابرام العقود والعمل على تنمية مال هذا الصغير بالطرق المأمونة وتثميره وما الى ذلك

141
00:52:13.800 --> 00:52:32.350
الان الولاية على النفس يدخل فيها مثلا التطبيب. هذا الطفل الصغير يحتاج الى عملية من الذي يوافق على هذا الذي له ولاية على النفس اما الذي له ولاية على المال فليس من صلاحيته ان يوافق او لا يوافق

142
00:52:33.450 --> 00:52:47.000
الا في حالة لو انه ما وجد ولا استطعنا ان نصل الى من له الولاية على النفس على هذا الصغير. وقرر الاطباء ان هذا الصغير يحتاج الى عملية. ولا ينتظر

143
00:52:47.200 --> 00:53:12.700
فهنا حال الضرورة انقاذ نفس فيما لا يمكن تأخيره فيقال لصاحب الولاية على المال ان يوافق في هذه الحال ويعتبر ذلك منه وآآ صاحب الولاية على المال كما قلت يتصرف في اموال الصغير بحسب مصلحة الصغير

144
00:53:13.250 --> 00:53:33.050
يجب عليه ان نلاحظ هذا المعنى ولا يسلم لهذا الصغير امواله حتى يبلغ سن الرشد. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

145
00:53:33.250 --> 00:53:53.950
فلابد من اجتماع امرين الاول الذي هو البلوغ والثاني حسن التصرف في المال فاذا وجد هذا وهذا فانه تعطى له امواله يشهد على ذلك كما قال الله عز وجل فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا

146
00:53:54.200 --> 00:54:14.150
عليهم لكن لو انه بلاغ وهو غير رشيد لا يحسن التصرف مهما اعطيته فانه يعبث به. يذهب للالعاب ويذهب هذا المال فماذا يصنع به؟ لا يعطى المال فان هذا يحجر عليه حجر السفه

147
00:54:14.200 --> 00:54:33.050
سفيه قد يصل الى الخامسة والعشرين ولا يحسن التصرف. هذا الولد عنده مثلا مئة الف ولو اعطي يقول اعطوني اياها  اشتري فيها دبابات مائية وساذهب كل يوم الى البحر واركب في هالدبابات والعب

148
00:54:33.200 --> 00:54:55.100
هذا مثل ما يعطى ابادعو اصحابي كلهم اللي معي في المدرسة ونروح نلعب معهم هاتوا الاموال فمثل هذا يعتبر من السفه والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم

149
00:54:55.300 --> 00:55:16.050
ايضا ما يتعلق بما يفعله الولي بمال الصغير الاب له ان يأكل من مال ولده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يجتاح مالي قال انت ومالك لوالدك

150
00:55:16.050 --> 00:55:33.000
ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه لكن يراعي في هذا ان لا

151
00:55:33.000 --> 00:55:52.950
يشحت بماله يعني احيانا يكون الاب غير محتاج والولد يحتاج الولد الان توه توظف ويريد ان يجمع حتى يتزوج ولربما عليه ديون فيأتي الاب ويتسلط عليه. هات ارسل لي اموال حول

152
00:55:54.050 --> 00:56:14.900
وهذا الولد في حالا يرثى لها يقول دائما اعطيه واحيانا يكون الاب سفيها وهذا يشتكي منها بعض الناس احيانا يقول رجل اخرق مهما بذلنا ودفعنا فهو لا يزال يقترض من الناس

153
00:56:15.050 --> 00:56:34.550
بتصرفات يترفع عنها الاطفال وينفق فيها الاموال ويضيع المال بها وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويذهب دائما. يتزوج ويطلق ليس له شغل الا الزواج والطلاق ويقول هاتوا يقول لاولاده هاتوا

154
00:56:35.200 --> 00:56:57.700
فيقولون لو لو كان عندنا مثل البحار من الاموال وصبت فيه فانها لا تفعل شيئا في مطالبه مشكلة فيقول ماذا نفعل؟ نتركه بديونه فاقول ينبغي للولي الاب ان يراعي هذا

155
00:56:58.050 --> 00:57:17.000
اما اذا كان مال يتيم فينبغي ان يحترز في هذا غاية الاحتراز والنصوص تعرفونها في الوعيد باكل اموال اليتامى ولا فرق بين اكلها واتلافها وتضييعها باي طريقة من الطرق والله عز وجل قد تحدث عن اموال اليتامى

156
00:57:17.500 --> 00:57:43.150
او عن اليتامى في ثلاثة وعشرين موضعا في القرآن حديث عن اليتامى كلها تدعو الى رعايته تدبير شؤونه وتتوعد من يأكل ما له وحقيقة اليتم في اللغة هو الانفراد او فقدان

157
00:57:43.300 --> 00:58:03.950
الاب وهو شرعا من فقد اباه قبل البلوغ. ولهذا لا يتم بعد البلوغ وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا يتم بعد احتلام كيف يتصرف في مال اليتيم

158
00:58:04.200 --> 00:58:28.200
المخالطة الله عز وجل قال وان تخالطوهم فاخوانكم. بمعنى انه لما نزلت النصوص التي تتوعد الذين ياكلون اموال اليتامى وقع التحرز عند الناس فصار يضع طعام اليتيم في اناء خاص وطعام اولاده وفي اناء اخر فيصنع

159
00:58:28.250 --> 00:58:48.800
طعامين فلحقهم مشقة في هذا وقال الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. فرخص لهم فيمكن ان يقدر تقديرا كم يأكل هذا اليتيم؟ هذا لا يعد بحبات الرز مثلا

160
00:58:49.150 --> 00:59:08.200
لكن يقدر كم يأكل نقول لو ان هذا الصغير مثلا يأكل لربما نصف مد هذا المد. فيقدرون له حينما يضعون لهم مثلا اربعة امداد في طعامهم يضعون ليطهى آآ يأخذون

161
00:59:08.500 --> 00:59:28.050
نصف مد من مال اليتيم ويضعونه فيه مثلا او يقدرونه تقديرا بالمال كم يقدر هذا في المال بثلاثة ريالات مثلا او بريالين او باقل او بنحو هذا مع كلفته في الطهي ونحو ذلك

162
00:59:28.550 --> 00:59:45.850
فتقدر هذه الاشياء بتقدير والله يعلم المفسد من المصلح. الذي يريد ان يجتاح ماله والذي يريد ان يحفظه فهذا بالنسبة للمخالطة في الاكل فرخص للناس فيه لكن هل له ان يقترض

163
00:59:46.450 --> 01:00:07.500
من مال اليتيم عنده يتيم هذا اليتيم عنده مليون هل لهذا الانسان يقترض هالمليون او بعض هذه الاموال عن نافع ان ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم اذا وليه. هذي قضية ينبغي ان

164
01:00:07.500 --> 01:00:29.550
تنبه لها هذا الفعل الذي فعله ابن عمر فعله من اجل مصلحة اليتيم في السابق ما في بنوك الاموال عرضة لضياع للسرقة فاين يحفظها فاذا حفظها فضاعت من غير تفريط ذهبت على اليتيم ولا يضمن الولي. اذا لم يفرط

165
01:00:29.900 --> 01:00:49.050
لكن اذا اقترضها اقترضها هو فذهبت عليه باي سبب من الاسباب سرقت منه او ضاعت او تاجر فيها فخسر فيضمن تكون في ذمتي فكانوا يحفظون مال اليتيم بهذه الطريقة بالاستقرار

166
01:00:49.650 --> 01:01:08.200
من شدة الاحتياط له لاجل هذا لاحظوا فلا يغتر الانسان احيانا يقرأ بعظ الاثار عن بعظ السلف ويقول كانوا يقترضون ما كانوا يقترضون لمصلحتهم. وانما ينظرون الى مصلحة اليتيم لكن الان توجد بنوك

167
01:01:09.100 --> 01:01:31.450
ما على مال اليتيم خوف من هذه الناحية يفتح له حساب ويوضع ما له فيه. لكن هل يتاجر فيه؟ الجواب نعم وهذا احسن من من ان يدخر لكن يتجر فيه بالطرق المأمونة. الطرق المأمونة حتى لو كانت الارباح قليلة. لكن ما يدخل في مشاريع مجازفات

168
01:01:31.900 --> 01:01:57.400
ثم يضيع مال اليتيم او يجرب في المشاريع لا يدرى عنها فاذا فرط فانه يضمن مال اليتيم بسبب تفريطه. فاذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء لا يضمن الخسارة ولو ذهب كل المال ما لم يكن تفريط. والربح يكون لمن

169
01:01:57.500 --> 01:02:19.500
يكون لليتيم لكن لو انه اعطاه لمن يضارب به اعطاه انسان يشتغل بمضاربات في العقار او في غيره وقال له خذ هذا المال فيه او ينظر بحسن مصلحة هذا الانسان ما يشتغل له مجانا. فيقول له اشتغل بهذا المال والربح على النصف. فلا اشكال في هذا

170
01:02:20.300 --> 01:02:37.650
وهل له ان يبيع عقار اليتيم؟ وهذه مسألة يسأل عنها الناس كثير. توفي رجل وعندهم عمارة وبعض الورثة من القاصرين من الاطفال هل لهم ان يبيعوا هذه العمارة او لا

171
01:02:38.250 --> 01:03:05.350
الاصل انه لا يجوز بيع عقار اليتيم الا اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك كأن يعلم مثلا ان هذه الناحية ستكون الاراضي فيها كاسدة مثلا او انه وجدت صفقة رابحة تماما. وجد من يريد هذه العمارة لينشأ فيها مشروعا او نحو ذلك واغراهم بالمال

172
01:03:05.350 --> 01:03:23.150
بما لا يدفع عادة فهنا المصلحة تقتضي ان يباع فهذا الولي ينظر الى مصلحة اليتيم وهو مؤتمن على هذا. فان كانت المصلحة تقتضيه فلا اشكال. وهكذا لو احتاجوا الى بيعه

173
01:03:23.350 --> 01:03:49.700
كأن يكون مثلا بيت ظيق وهم كلهم ورثة وفيهم قصر فيحتاجون الى مكان اوسع منه فلا بأس ان يباع هذا البيت ويشترى مكان اخر اوسع هل يشتري اضحية من مال اليتيم؟ كلام اهل العلم كالامام احمد رحمه الله يقولون نعم ويعللون هذا بانه في توسعة وفيه اسعاد

174
01:03:49.700 --> 01:04:03.100
له لكن في ايامنا هذه في بيئتنا هنا هل في توسعة؟ هذا اليتيم ما سأل عن الاضحية فالنعم موجودة لربما لا يحب اللحم من كثرة ما يراه ومن كثرة ما

175
01:04:03.150 --> 01:04:23.150
يأكله اليس كذلك؟ في السابق متى يرى اللحم؟ فاذا جي باضحية وقيل هذه اضحيتك فلا تسأل عن فرحته وسروره بهذا الاكل لكن الان هو لا يلتفت الى الاضحية ولا يسأل عنها ولا يسأل عن اللحم ولا يرفع لذلك رأسا فمثل

176
01:04:23.150 --> 01:04:41.500
يقال هل يضحى من ماله؟ الجواب. لا حاجة لذلك. لكن في السابق كان له معنى. ولهذا تجد النصوص عن العلماء كالامام احمد وغيره يقولون من باب التوسعة وادخال السرور ونحو ذلك. فهذا ان لم يكن متحققا في ايامنا هذه يقال لا حاجة

177
01:04:41.550 --> 01:04:59.100
اليه لانه غير مخاطب في ذلك. هل له ان يقرض الاخرين من هذا المال الاصل الا يقرض وما وجد من الاثار المنقولة عن السلف في هذا فمرجعها الى ما ذكرت في استقراظه هو. فكانوا لربما

178
01:04:59.100 --> 01:05:14.100
حفظا للمال ليكون في ذمة انسان يعلمون منه الوفاء ما يعطون لاحد يعلمون من هالمماطلة او الخيانة او نحو ذلك. فمتى يكون هذا؟ اذا كان في مصلحة لليتيم. اما في عصرنا هذا هل في مصلحة لليتيم؟ الجواب لا

179
01:05:14.100 --> 01:05:32.350
يحفظ المال في حساب خاص به بفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء هذا السؤال يتيم توفي اهله وقمنا برعايته وحفظه. وحيث له اعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوس. المقصود يقولون ان هذا اليتيم تأتيه مساعدات

180
01:05:32.650 --> 01:05:50.050
فيقولون نحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من اموالنا لكن يقولون قد يدخل علينا شيء احيانا من هذه المساعدات من غير قصد فالجواب لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع اليه من الصدقات اذا كان مثل نفقتكم

181
01:05:50.350 --> 01:06:06.200
عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له هذا بالنسبة لليتيم اما بالنسبة للولد بعض النساء تسأل عن طفلها يأتيه لما ولد جاءت هدايا وبعضها اموال هل لها ان تأخذ؟ الجواب نعم كما سبق

182
01:06:06.200 --> 01:06:24.200
تصرف في مال الولد. فان لم تحتاج اليه وحفظته له فهذا حسن. وفي فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله الله هل يجوز ان يتصرف بمال الايتام وهم قاصرون؟ الجواب نعم يجوز ان يتصرف

183
01:06:24.550 --> 01:06:40.650
يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم ويكون غبطة له بما ينميهما فيه مصلحته لكن هل يتبرع عنه؟ يقول ان من يبني مسجد بمال اليتيم لكن ما شاء الله انت

184
01:06:40.900 --> 01:06:59.750
مليون ايش رأيك نبي لك فيها مسجد يقول يلا فكرة ويذهب مال اليتيم بهذه الطريقة قل لا ليس له ذلك في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه اخوتي بمدينة جدة ومبلغا من المال يقدر بحوالي مئة الف

185
01:06:59.750 --> 01:07:19.750
فقط وطلبت والدتي واخوتي مني ان ابني لهم بيتا اكبر منه من مال التركة الا ان احد اخوتي لا يزال قاصر الجواب اذا كنت انت وليا على هذا القاصر ورأيت ان في ذلك مصلحة فلا حرج عليك. والفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اذا

186
01:07:19.750 --> 01:07:39.450
كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم. فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم ان رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع اليه؟ الجواب ام اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز

187
01:07:39.500 --> 01:07:59.500
لان ذلك ليس من الاصلاح اليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن. اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض يخاف عليها اذا بقيت من التلف او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ

188
01:07:59.500 --> 01:08:24.800
لمال اليتيم اذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر ببقائه في ذمته اكتفي بهذا مال لعلنا غدا ان شاء الله ننهي الموضوع شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة

189
01:08:24.800 --> 01:08:32.450
التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته