﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.850
والان نترككم مع الشريط الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فمرحبا بكم معاشر الاخوان واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع

2
00:00:24.950 --> 00:00:47.550
وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين في هذا اليوم باذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام على احكام الطفل وآآ سيكون حديثنا في هذه الليلة ان شاء الله عن القسم الثالث وهو الاحوال

3
00:00:47.750 --> 00:01:32.250
الشخصية فاول ذلك النسب النسب يثبت بطرق متعددة فاول هذه الطرق الفراش الصحيح والطريق الثانية شبهة الفراش وذكرتهما معا  التقارب والترابط بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش

4
00:01:33.850 --> 00:02:04.350
ويلحق بذلك شبهة الفراش وذلك لو ان رجلا تزوج امرأة ولكن وجد في العقد ما يبطله بي تخلف شرط او بوجود مانع فرزق منها بولد او حملت الولد ينسب لمن

5
00:02:05.450 --> 00:02:30.900
تزوج امرأة وغرر به وجيء برجل وقيل هذا وليها وتبين انه ليس بولي فهل يقال ان هذا ولد زنا او ينسب اليه ينسب اليه فهذه شبهة فراش تزوج امرأة فزفت اليه اخرى بالخطأ

6
00:02:31.950 --> 00:02:58.100
فحملت قد يكون زواج كما يقال جماعي بمعنى انه وجد في مكان واحد متزوجون كثر فكل واحد زف النساء اليه زوجته فادخل عليها امرأة فتبين انها ليست هي الزوجة وقع لبس وقع خطأ

7
00:02:58.200 --> 00:03:20.200
قد يكون عقد على فلانة فوقع التباس عند اهلها فزفت اليه اختها ظنوا انه قصدها في العقد مثلا وهو لم يعقد عليها ولم يقصدها وقل مثل ذلك في صور كثيرة

8
00:03:20.800 --> 00:03:44.150
في شبهة الفراش فهذه الامور اذا حصلت فان الولد ينسب اليه تزوج امرأة فقيل له بعد ان انجبت له عشرة من الولد بينهم رضاع بينه وبينها هي اخته من الرضاع

9
00:03:45.050 --> 00:04:08.250
فيفرق بينهما قطعا لكن الاولاد تزوج امرأة وهو معها في السيارة وقد انجبت له عددا من الاولاد فهي تسمع برنامج في الاذاعة في الفتاوى واذا بامرأة تسأل تقول بانها احرمت ثم حاضت فاستحت

10
00:04:08.750 --> 00:04:26.900
ان تقول لاهلها فطافت معهم وسعت في العمرة ثم رجعت معهم قبل عشر سنين ولم تذهب تحج ولم تعتمر بعدها فمعنى هذا انها لا زالت محرمة وان العقد وقع عليها

11
00:04:28.350 --> 00:04:57.700
وهي محرمة ولا يصح ذلك ويفرق بينهما ويعقد عليها من جديد طيب والاولاد يلحقون بالشبهة شبهة فراش يعني عقد في الاصل لم يقع على محل صحيح ولكنه يلحق الاولاد به

12
00:04:59.200 --> 00:05:27.200
الطريق الثالث في اثبات النسب وهو الاقرار بالنسب رجل اقر ان هذا الطفل انه ولده واعترف بذلك فهذا الاقرار يقبل لكن بثلاثة شروط الا يعرف لهذا الولد نسب الى احد من الناس

13
00:05:27.550 --> 00:05:45.550
ما يأتي الى ولد معروف النسب ويقول هذا ولدي ثم يقبل ذلك منه الشرط الثاني ان يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول ان يصلح ان يكون هذا ولد لهذا. بينهم ثلاث سنوات ويقول هذا ولدي

14
00:05:45.550 --> 00:06:11.300
لا يقبل منه والشرط الثالث الا يدعيه شخص اخر اذا جاء شخص اخر ويدعي يقول هذا ولدي ايضا فهنا محتاج الى امر اخر نحتاج الى بينات الى شهود نحتاج حتى نثبت نسبه لهذا او لهذا

15
00:06:14.850 --> 00:06:42.150
فان لم يوجد من يدعيه وتحققت هذه الشروط فلا شك ان النسب يثبت بادنى ملامسة لا يحتاج الى امور صعبة حتى يثبت طالما ان الرجل عاقل  بالغ وقال هذا ولدي

16
00:06:43.950 --> 00:07:16.550
ووجدت الشروط وانتفت الموانع ينسب اليه. والناس مؤتمنون على انسابهم وهذا يكثر قديما قبل وجود الوثائق فاه لربما تزوج الرجل في بلد وذهب عشرات السنين ثم بعد ذلك اكتشف ان له اولادا فلربما انكرهم ولربما اقر بهم

17
00:07:18.150 --> 00:07:43.400
الامر الرابع الذي يثبت به النسب طريق الرابع وهو البينة بشهادة رجلين بل اقل من هذا لو شهد رجل وامرأتان او شهد رجل واحد بل لو شهدت امرأة واحدة فان ذلك اذا كان هؤلاء من العدول

18
00:07:43.450 --> 00:08:05.750
فان ذلك يقبل قالوا بان هذا ولد لفلان ولد له على فراشه فيثبت النسب عندئذ هذا في اي حال هل واحد لا يعرف له نسب ولد من هذا الرجل ذهب عن الاب

19
00:08:06.350 --> 00:08:28.150
ولا يعرف له اثر او انه مات وهذا طفل صغير لا سيما في اوقات التي تقع فيها حروب او اوبئة طواعين يموت اهل الدار اجمعهم فاذا جاء من يشهد ان هذا ولد لفلان ينسب اليه

20
00:08:29.450 --> 00:08:52.500
وجد في الملاجئ في المأوى في كذا اطفال لا ندري لمن فلو جاء من يقول يشهد بثبوت نسبي هذا لهذا فان ذلك يقبل وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:52.650 --> 00:09:15.200
قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته لاحظ الان هذا بعد موت الرجل فهذا الحاق بعد موته. الاولاد قالوا هذا اخ لنا بعد موت الاب

22
00:09:15.500 --> 00:09:39.950
كأن يكون الاب لم يعلم به مثلا فقالوا فاقروا واثبتوا نسبه لابيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى اي النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:40.200 --> 00:10:09.550
ان كل من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحق قالوا هذا من فلانة الجارية. وكان يملكها حينما وقعها فيلحق نسبه به قال وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. يعني هذا الاب مثلا توفي قبل عشر سنوات

24
00:10:10.700 --> 00:10:34.200
والان جاء اولاده يقرون بان فلانا اخ له فننظر في الوقت الذي وقع فيه يعني حينما كان ذلك المدعى حملا في بطن امه هل كانت تلك الجارية مثلا تحت ملكه

25
00:10:34.600 --> 00:10:53.050
فان كان كذلك فيقبل لكن الميراث قسم قبل عشر سنوات ليس له شيء ما يقال نعيد الان الحسابات من اجل ان يعطى لا انتهى الان الالحاق ثبت الان وليس له من الميراث شيء منص هذا الحديث

26
00:10:53.700 --> 00:11:15.250
قال وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيب ولا يلحق هذا تمام الحديث ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره من جاء الاولاد وقالوا هذا اخونا والاب انكره

27
00:11:15.450 --> 00:11:35.300
قال لا وهذا يقع في ابناء الجواري قد تكون هذه الجارية يدخل عليها اكثر من واحد وقد لا يروق له صورته وهيئته وشكله ونحو ذلك يختلف عن شكله عن شكل الاب

28
00:11:35.450 --> 00:11:56.600
او عن شكل بقية اخوته فلربما انكره ففي هذا الحديث يقول وان كان من امة لم يملكها يعني فجر بها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق به يعني يعتبر ولد

29
00:11:56.850 --> 00:12:21.650
هنا وسيأتي الكلام على ولد الزنا قال ولا يرد وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زانية من حرة كان او امه يعني قد يكون اولاده هذا اخونا. فنظرنا فاذا هو من حرة قد فجر بها. فهذا ولد زنية

30
00:12:22.200 --> 00:12:40.600
او قالوا اخونا فوجدنا فاذا هو ولد امة قد فجر بها لم يملكها فانه لا يلحق بناء على هذا الحد نأتي الى مسألة ولد الزنا هل يلحق او ما يلحق

31
00:12:40.900 --> 00:13:03.650
وهذا يسأل الناس عنه استلحاق ولد الزنا لو ان رجلا فجر بامرأة وهو يعرف انه ما اتاها احد غيره اطلاقا وهو يريد ان لا يفضحها مثلا او يريد ان لا يضيع هذا الولد

32
00:13:04.650 --> 00:13:29.100
ويعرف انه منه هل له ان يستلحقه فينسب اليه ثم بعد ذلك يتزوج هذه المرأة ويكون هذا من جملة اولاده وهذا الذي يعمل به في كثير من البلاد التي لا تدين بالاسلام

33
00:13:29.250 --> 00:13:46.800
الرجل يكون له علاقات محرمة بامرأة وهذا هو الغالب عندهم. فاذا انجبت الطفل الاول او الطفل الثاني تزوجها وينسب اليه الطفل الاول والثاني بل لربما لا يأتيه سواهم فمثل هذا هل يصح

34
00:13:47.050 --> 00:14:04.900
وهل يثبت به النسب او لا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر خلاف اهل العلم فيها يقول فكان اسحاق بن راهوية يذهب الى ان المولود من الزنا اذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه

35
00:14:05.050 --> 00:14:30.700
وادعاه الزاني الحق به الان ما هو من امرأة متزوجة عندها زوج فالاصل ولد للفراش لكن هنا لا فراش امرأة ما تزوجت او امرأة مطلقة فيها مذهب اسحاق بن راهوية يقول يلحق به

36
00:14:31.150 --> 00:14:48.850
وبه قال الحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار واحتج سليمان بن يسار من التابعين بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يليق اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام يعني

37
00:14:48.850 --> 00:15:09.050
ابخم بهم ابن القيم يميل الى هذا المذهب وهو الذي رجحه شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. عامة اهل العلم سلفا وخلفا يقول لا يلحق بهم وهو ولد زنا

38
00:15:10.450 --> 00:15:35.650
ابن القيم يقول عندنا اثر عمر وتعرفون قصة زياد بن ابيه  يقال له زياد ابن ابي سفيان فالحق بابي سفيان ونسب اليه فابن القيم رحمه الله يقول كما انه يثبت نسبه لامه ويرثها

39
00:15:37.300 --> 00:16:06.550
اخوانها اخواله وامها جدته فالام احد الابوين فاذا عرف ابوه الثاني فما الفرق بينه وبين الام؟ هو من مائه الخلق فلماذا لا يلحق به؟ هذا كلام ابن القيم يقول الام احد الابوين لماذا الحقناه بامه؟ وجعلنا له اخوال

40
00:16:08.050 --> 00:16:40.950
ولم نجعل له اب ولا اعمام وقد عرف من هو ابوه ولا احد يدعيه فيقول هذا هو محض القياس ان نلحقه به ويحتج ايضا بقصة جريج الراهب الحديث المعروف لما دعت عليه امه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. فلما ادعت عليه تلك المرأة البغيم ادعت

41
00:16:41.350 --> 00:17:01.300
لما جيء له بالغلام طعن في بطنه وماذا قال؟ قال يا غلام من ابوك فقال الراعي فابن القيم رحمه الله يقول قال له من ابوك؟ وهو ابوه من ده الزنا يقول فهذا كلام من لا ينطق

42
00:17:01.700 --> 00:17:23.800
عن كذب غلام صغير حديث الولادة تكلم وهو في المهد فسئل هذا السؤال من ابوك فقال الراعي فهذه ابوة. هذا القول لو اخذنا به لا شك ان هي تنحل فيه اشكالات

43
00:17:24.050 --> 00:17:56.350
وقديما كان الجواري يدخل اناس على جارية او لكن في العصر الحديث بسبب الاختلاط وكثرة معافسة الرجال للنساء ووسائل الاتصال المتنوعة والوان الفتن صار هذا للاسف مع كثرة خروج المرأة من بيتها

44
00:17:57.050 --> 00:18:28.000
صارت هذه الامور تقع  تحمل هذه البنت طالبة في المدرسة في الجامعة فماذا يفعل بهذا الولد؟ وهذا الرجل الفاجر يعرف انه منه ويقول انا مستعد ان اتزوجها وان يبقى الكلام هذه مسألة ثانية هل له ان يتزوجها وهي حامل بالزنا او لا؟ لا اتحدث عن هذا الان. انا اتكلم عن الحاق الولد فقط

45
00:18:28.700 --> 00:18:50.200
فموضوعنا عن النسب وارجو ان هذا القدر يكفي فيه هذه الطرق التي يثبت بها النسب كما تلاحظون ليست صعبة والناس مؤتمنون على انسابهم. ثانيا الحضانة وهي قضية ايضا في غاية الاهمية

46
00:18:50.600 --> 00:19:16.300
بان الحاجة تكون اليها ماسة حال افتراق الزوجين حصل طلاق الاطفال مع من مع الام ولا مع الاب فالحضانة بكسر الحاء هي حفظ من لا يستقل بامره وتربيته ووقايته عما يهلكه

47
00:19:16.750 --> 00:19:51.200
او يضره حفل الصغير ورعايته رعاية جسدية ورعاية ايضا تربوية  الحضانة انواع ويمكن ان نقول انها نوعان الاول نوع يقدم فيه الاب على الام ومن في جهة الام من امها واختها خالة

48
00:19:52.850 --> 00:20:21.850
وهي ولاية المال والنكاح هذه المسؤول عنها هو الاب هذه الطفلة ستزوج الان من الذي يتولى ذلك الام الخالة الجدة؟ لا هذي مسؤولية الاب فهو الذي ترجع اليه مثل هذه الامور

49
00:20:23.000 --> 00:20:40.500
ولاية المال هذا الطفل عنده اموال من المسؤول عنه؟ حتى في النفقة؟ من الذي يجب عليه ان ينفق عليه هو الاب فرعايته من الناحية المالية والانفاق عليه وهو عند امه

50
00:20:40.550 --> 00:20:58.450
ترجع الى الاب هذا الصغير الغلام يراد له ان يزوج مثلا من الذي يقرر هذا ويوافق او لا يوافق او يتزوج فلانة او يتزوج الاخرى هذا يرجع فيه الى الاب وليس للام

51
00:21:00.750 --> 00:21:26.650
ولهذا يرد سؤال حتى بالنسبة للكبار وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احق الناس بحسن الصحبة ذكر الام ثلاثا فاذا امرته امه بشيء وامره ابوه بشيء يطيع من

52
00:21:28.100 --> 00:21:49.900
من يطيع الامام مالك رحمه الله وهذه خرجة قصيرة سأله رجل شاب قال ان ابي في السودان ويأمرني ان اقدم عليه. يقول تعال وامي تمنعني فقال له اطع اباك ولا تعصي امك

53
00:21:50.250 --> 00:22:10.950
فاختلف العلماء من اصحاب مالك او من المالكية في توجيه كلام الامام مالك بعضهم قال المقصود به انه يطيع الاب فيما لا يكون معصية للام فالام مقدمة وبعضهم والذي يظهر والله اعلم

54
00:22:11.850 --> 00:22:35.150
ان ذلك يختلف فما يتعلق بالسفر او الجامعة التي يدرس فيها او الوظيفة التي يعمل فيها او المرأة التي يتزوجها او نحو ذلك؟ ان هذه من امور السيادة فذلك تقدم فيه طاعة الاب

55
00:22:36.700 --> 00:23:03.900
واما الام فالحديث انما هو في حسن الصحبة لها من البر والاحسان والعطف والرعاية والتودد اضعاف مال الاب لكن ما الذي يملك القرار هو الاب مع ان الكبير الرشيد يستقل بالاختيار ان يختار فلانة او فلانة كزوجة او الجامعة الفلانية

56
00:23:04.750 --> 00:23:29.000
لكن في الحالات التي لا يستقل فيها من المقدم هو الاب بهذه الامور واما النوع الثاني الذي تقدم فيه الام على الاب فهي ولاية الحضانة والرضاع من حيث الجملة في الاصل

57
00:23:29.900 --> 00:23:55.650
الام تكون مقدمة في الحضانة على الاب لماذا؟ لان النساء اعرف بالتربية واصبر على الصغير واقدر على رعايته والاصل انها جالسة في بيتها والاب يخرج للعمل والمرأة ارأف وارق والطف في الغالب

58
00:23:56.000 --> 00:24:20.500
من الاب فتقدم في الحضانة ولما كان الرجل اعظم ادراكا في لمصالح الولد من ناحية الامور المستقبلية والامور التي تحتاج الى قرارات الزواج ونحو هذا فانه قدم على الام احتياطا للبضع

59
00:24:20.700 --> 00:24:44.450
وكذلك ايضا احتياطا لمال مال الصغير طبعا هذه الحضانة لها شروط الحضانة الاصل انها للام لكن ليس هذا باطلاق والمسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا لكن نقول اجمالا الام اولى من الاب

60
00:24:46.000 --> 00:25:19.100
فمن هذه الشروط الدين لو كانت الام كافرة والاب مسلم وهذا يقع للذين يذهبون للدراسة في الخارج فيتزوج فيولد له والقوانين هناك لو طلق هذه المرأة فانها تثبت قضائيا ان هذا الولد يبقى مع الام

61
00:25:20.150 --> 00:25:44.400
واذا اخذه الاب يعتبر هذي اختطاف يحاسب عليه يسجن يقدم عليه دعوة انه اختطف الولد فالام نصرانية فيقال اذا كان الامر كذلك فلا ولاية للام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالحضانة تكون لمن

62
00:25:44.650 --> 00:25:59.450
للاب فتراعى قضية الدين وقل مثل ذلك احنا لا نقول الحضانة يجب ان تكون عند كما يقول بعض اهل العلم عدل مسلم لابد ان يكون مستقيما في دينه صالحا والا

63
00:25:59.450 --> 00:26:19.650
ما صار لاحد اكثر الناس يكون لهم حضانة لكن الحد المقبول وكل زمان بحسبه لكن لو سبت ان الام صاحبة مخدرات وثبت انها لا ترد يد لامس ويدخل عليها الفجرة ونحو ذلك. يكون لها حضانة؟ ما يكون لها حضانة

64
00:26:19.700 --> 00:26:49.000
هذه ستضيع الاولاد الشرط الثاني من اجل ان تكون الحضانة عند الام على تفاصيل في ذلك الا تكون متزوجة لماذا؟ لانها ستنشغل بالزوج الجديد تريد ان تكون حياة جديدة فقد لا تعير هذا الولد اهتماما كافيا

65
00:26:49.800 --> 00:27:11.500
وقد يستثقله ايضا الزوج ويرى ان هذا الولد ينغص عليه ويريد ان يبدأ حياة جديدة مع هذه المرأة وتنسى التاريخ الماظي لكن هذا الولد يذكرها صباح مساء وايضا لن تبدأ معه حياة جديدة

66
00:27:12.450 --> 00:27:27.300
من كل وجه ما دام يوجد طرف ثاني في البيت ولهذا قد تقصر مع هذا الولد وقد يرفض الاب يقول انا لا اريد ان يذهب ولدي او بنتي عند احد اجنبي يكون له منة

67
00:27:27.600 --> 00:27:41.800
عليه يكون عندي انا اولى به في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء

68
00:27:41.800 --> 00:27:58.150
حجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما الم تنكحي فهذا دليل بهذه المسألة من حيث الاجمال

69
00:27:58.300 --> 00:28:14.400
لانها توجد ادلة اخرى قد تشكل على هذا انت احق به ما لم تنكحي فدل هذا الحديث في ظاهره على انها اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وهذا قول الجمهور

70
00:28:14.700 --> 00:28:41.150
اكثر اهل العلم يقولون بهذا بل نقل عليه ابن المنذر الاجماع. ولكن هذا اجماع فيه نظر لا يصح  بعد الام ينظر الى ايضا امها الى اختها الخالة بمنزلة الام  هي احق اجمالا

71
00:28:41.300 --> 00:28:56.800
بالحضانة من العصبة اللي هم قرابة الزوج وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرة القضاء وحديث طويل فلما انتهت المدة التي

72
00:28:57.050 --> 00:29:22.000
اتفقوا مع المشركين على ان يكون بقاء النبي والسلام في هذه مكة للعمرة فخرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر

73
00:29:22.050 --> 00:29:35.850
مع ان الروايات الواردة في هذا الروايات الصحيحة في بعضها ان زيدا هو الذي ذهب الى مكة ثم جاء بها معه في بعضها على كل حال. نبقى مع هذه الرواية اختصم فيها الثلاثة وهم قد اختصموا سواء

74
00:29:35.850 --> 00:29:50.450
كانت تبعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج او ان زيدا ذهب الى مكة وجاء بها معه فقال علي رضي الله عنه انا اخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي

75
00:29:51.650 --> 00:30:07.300
يعني ان جعفرا رضي الله عنه زاد على علي بهذه القضية ان خالتها تحته وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام

76
00:30:08.100 --> 00:30:26.600
طبعا هذا الحديث لو تأملت ستجد انه قد يشكل على الحديث السابق حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هنا هذه الخالة متزوجة لاحظت ونحن قلنا ان الام اذا تزوجت سقط حقها فكيف بالخالة

77
00:30:27.100 --> 00:30:43.900
من باب اولى ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة في منزلة الام فقد يفهم منه ان حضانة المرأة المتزوجة اولى من الرجال من هم الان؟ علي رضي الله عنه ابن عمها

78
00:30:45.350 --> 00:31:13.600
وزيد يقول ابنة اخي وليست هذه الاخوة من النسب كما هو معروف فكيف الجواب عنه بعض اهل العلم يقول الحق في المرأة المتزوجة للزوج من اجل الا تنشغل بهذه البنت او الولد عنه

79
00:31:14.200 --> 00:31:39.050
وتفرط في حقوقه وقد لا يتقبل هذا الولد فاذا قبل ورضي ثبت حقها وبقي فهذا زوجها يقول لابنة اخي وخالتها عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت الخالة بمنزلة

80
00:31:39.600 --> 00:32:01.250
الام فاذا احب الزوج ذلك ولم يمتنع فلا اشكال وبعض اهل العلم يقول انما يسقط حقها اذا تزوجت اذا كان المنازع هو الاب اب يقول تزوج وتنشغل عن ولدي ويذهب ولدي عنده رجل اجنبي لكن اذا كان المنازع غير الاب

81
00:32:01.600 --> 00:32:28.250
ابن عم له او نحو ذلك قالوا فالخالة اولى لانها بمنزلة الام فكيف بالام؟ فهي اولى من ابن العم ولو كانت متزوجة على وجه الجمع بين هذه الاحاديث من الشروط في الحضانة ذكرنا شرطين

82
00:32:28.300 --> 00:32:51.400
الشرط الثالث العقل ولا حضانة لي مجنون او معتوه لا يستطيع القيام بمصالح هذا الصغير. الشرط الرابع البلوغ لو قالت اختها الصغيرة انا اللي اتولى الحضانة او خالتها الصغيرة فهنا الصغير لا يستطيع ان

83
00:32:52.050 --> 00:33:10.550
يقوم بما ينبغي في التربية وهكذا القدرة على التربية لو طالب بالحضانة الخالة او نحو ذلك ولكنها عاجزة فيها زمانه فيها شلل او الجدة وكانت امرأة كبيرة في السن مريظة وعلى الفراش ولا تستطيع تفعل شي

84
00:33:11.350 --> 00:33:30.650
فهل يقبل ذلك طبعا الكلام عند المنازعة؟ الجواب انه لا يسلم اليها وهكذا لو كانت مشغولة هذا في حال التنازع لو جاء الاب وقال هذه الام نعم لكن اسألوها عندها دوامين

85
00:33:31.500 --> 00:33:53.350
تطلع من الساعة سبع وتجي بعد الظهر وتذهب الساعة اربع وتجي الساعة تسع طبيبة بمستشفى خاص والاولاد تقفل عليهم في البيت ولا عند الخاتمة هذه ستأخذ اولادي وتضيعهم لو ماتوا ما علم بهم احد

86
00:33:54.550 --> 00:34:13.650
فهذه هل يثبت لها حق في الحضانة؟ الجواب لا لان المشغول لا يشغل قال لها تبي الحضانة اجلسي في البيت فالله يقول وقرن في بيوتكن اجلسي تربينا الصغير هنا مسألة تتعلق بالحضانة

87
00:34:14.600 --> 00:34:36.650
لو ارادت الحاضنة ان تسافر بالولد وهذا السفر على نوعين احيانا سفر عادي وتروح تزور اهلها في الاجازة واحيانا يكون لا انتقال رجل مع زوجته هنا طلقها خلاص سترجع الى اهلها في بلد اخر احيانا خارج البلاد. وهذا يقع كثيرا

88
00:34:36.900 --> 00:34:55.700
اولئك الذين يتزوجون امرأة من بلاد اخرى ويأتي بها فاذا طلقها ليس لها احد هنا وعندها طفل منه فاذا قلنا الام احق بالحضانة طيب هي ستذهب بهم هناك الان فماذا يفعل؟ رجل يطالب يقول اريدهم عندي

89
00:34:56.900 --> 00:35:19.700
والقضية لها تعلقات اخرى وامور واحيانا جنسية اخرى معاملات طويلة فيقع نزاع بسبب هذه القضايا فابن القيم رحمه الله يرى في مثل هذه الحالات ان الارجح هو النظر في الاصلح للطفل

90
00:35:21.000 --> 00:35:38.100
ما هو الاصلح له؟ ان يذهب مع الام يذهب مع الام اذا كانت مصلحته تقتضي ان يبقى هنا يبقى هنا فان اتفقوا على هذا وتفاهموا فالحمد لله. ما اتفقوا من الذي يقرر القاضي

91
00:35:39.100 --> 00:36:04.000
ينظر في مصلحة الولد اين تكون صيانته وحفظه ورعايته والقضية ليست العبرة فيها بالانتقال او البقاء وانما مصلحة هذا الطفل لكن لو علم ان مقصود من يريد ان ينتقل للحاضنة مثلا الام

92
00:36:04.450 --> 00:36:21.100
المضارة به انا اذهب بلد اخر ولا عاد يشوف الاولاد هؤلاء ابدا. وبعض النساء لجهلها اذا طلقها زوجها من شدة الكراهية له تطالب تقول اريد ان يبرأ منها الاولاد. كيف يبرأ منها الاولاد؟ اللي عانى المسألة ولا زنا ولا

93
00:36:21.250 --> 00:36:40.700
كيف يبرأ منه الاولاد يبرأ منه يعني ما ينسبون اليه؟ ماذا تريدين يبرون منه؟ يبرون كذا تقول يعني يبرؤون منه هذا تقوله بعض النسا ابغى ابريهم منه هذا ابوهم ما يمكن

94
00:36:41.100 --> 00:37:00.250
الان هذا الصغير هل سيستمر انتهت فترة الحضانة فيبقى دائما عند الام او يذهب الى الاب او يخير او يعمل قرعة. الاب يريده والام تريده. ولا اشكال اذا كان الاب يقول دعيه عندك

95
00:37:00.250 --> 00:37:19.600
وهو تزوج او لا يريد يتزوج ولا يريد اطفال او الام احيانا لا تريد هذا احيانا بعض الامهات هي طلبت الطلاق من اجل طفل واحد ازعجها بي شقاوته فطلبت الطلاق من اجل هذا من اجل ازعاج الطفل. وهذي اشياء نحن نسمعها

96
00:37:19.900 --> 00:37:34.800
دائما تطلب الطلاق من اجل شقاوة الطفل. طيب وبعد ذلك؟ تقول خلاص انا ارميه كما تعبر على ابيه وارتاح في حياتي بعض النساء تريد ان تنتحر وبعض النساء عشان طفل

97
00:37:34.850 --> 00:37:58.100
وبعضهم تريد ان تنتحر لانها ما ما ترزق باطفال على كل حال اذا افترق الابوان في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني

98
00:37:58.450 --> 00:38:18.250
وقد سقاني من بئر ابي عنبة. يعني الولد صار مميز. ترسله للبئر ويأتي لها بالماء بلغ سن التمييز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قرعة. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:18.250 --> 00:38:38.750
هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. دل هذا على ان الغلام يخير اذا بلغ سن التمييز وسبق الكلام على سن التمييز هل يكون بالضوابط اذا وفرت

100
00:38:39.200 --> 00:38:59.950
صفات معينة او بسن معين نحكم به وهو السابعة مثلا على خلاف في ذلك لكن اذا كان الطفل صغيرا فلا تخيير طفل عمره سنة فهذا لا يخير انما يخير المميز. وعن عبدالرحمن بن غن قال

101
00:39:00.200 --> 00:39:12.950
اختصم الى عمر في صبي فقال هو مع امه حتى يعرب عنه لسانه فيختاره. متى يعرب عنه لسانه؟ اذا كان مميزا. قلنا التمييز هو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب. اليس كذلك

102
00:39:12.950 --> 00:39:34.950
هذا المميز فيعرب عنه لسانه وجاء عن عمارة ابن رويبة ان عليا رضي الله عنه خيره بين امه وعمه فاختار امه فقال له انت مع امك واخوك هذا اذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت. يقول وانا غلام

103
00:39:36.700 --> 00:39:56.100
ابن القيم رحمه الله يقول ان التخيير وهذا صحيح والقرعة لا يكون الا اذا حصلت بذلك مصلحة الولد لكن لو عرف ان الام اصون من الاب وعرف ان الاب سيء

104
00:39:56.300 --> 00:40:16.600
وصاحب فجور وكل يوم وهو في بلد يسافر ليسكر ويفجر وبيته مليء بالفساد فمثل هذا فيقال هنا يخير بين الاب والام ليقال له ليس لك شيء من اخذ هذا الغلام

105
00:40:17.050 --> 00:40:38.800
تأخذه تفسده وبعضهم يتقصد هذا يكون سيء فطلبت الام الطلاق فطلقها فهو من اجل اغاظتها اخذ الاولاد  وهذه اشياء واقعة وموجودة يفتح لهم النت على مواقع سيئة اباحية ويقول لهم انظروا والام متدينة

106
00:40:39.350 --> 00:40:54.000
فحينما تسألهم اين ذهبتم اين فيقولون ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا هو يفعل هذا من اجل اغاظتها بل يذهب بهم اكثر من ذلك الى بعض البلاد التي يعلم فيها الفجور

107
00:40:54.400 --> 00:41:13.800
ويذهب بهم الى اماكن سيئة من اجل ان ينقلوا ذلك الى امهم نكاية بها حتى ترضخ وترضى ان ترجع اليه خوفا على هؤلاء الصغار الذين افسدهم. لكن الاشكال في هذا كله

108
00:41:13.950 --> 00:41:32.150
ما الذي يثبت ان هذا الاب سيء قد يكون يتعاطى مخدرات حشيش فاذا عرف ان احد الابوين احفظ له هنا لا قرعة ولا تخيير يقال هو مع الاحفظ له وتراعى مصلحة

109
00:41:32.900 --> 00:41:55.550
الصغير لانه لا يحسن الاختيار قد يذهب مع ابيه يقول لان والدي يتمشى بي ويسافر بي وآآ يذهب بي كل يوم الى مطاعم والى اه حفلات غنائية ولا ولا يقول يوقظني للذهاب للمدرسة ولا يأمرني ان اذهب الى المسجد. وامي

110
00:41:55.750 --> 00:42:21.100
هذا حرام هذا عيب هذا خطأ لا تذهب كذا قم صلي في المسجد اذهب الى المدرسة ذاكر دروسك وش ابغى فيها صغير قد يقول هذا ولهذا جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تنازع ابوان صبيا عند بعض الحكام يعني احد القضاة

111
00:42:21.650 --> 00:42:46.150
فخيره بينهما فاختار اباه فقالت الام سله لاي شيء يختار اباه فسأله فقال امي تبعثني كل يوم للكتاب يعني للدراسة والفقيه يضربني وابي يتركني العب مع الصبيان فقضى به للام وقال انت احق

112
00:42:46.550 --> 00:43:05.100
به لاحظ الان فهذا الاختيار بناء على التضييع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة ليس فيها نص عن الشارع عام يقول الولد يخير او الولد يجرى له قرعة او ان الام احق به مطلقا

113
00:43:05.250 --> 00:43:35.400
يقول هو لابد له من احدهما لكن لا يقدم ذو العدوان والفساد والشر على التقي الدين الصالح. هذا كلام شيخ الاسلام فيقول الشريعة جاءت مراعاة المصالح اما يقال ان الام تقدم مطلقا او الاب يقدم مطلقا او يخير بينهما مطلقا او يجرى قرعة او نحو ذلك وانما ينظر الى الاصلح وهذا هو

114
00:43:35.400 --> 00:43:51.850
الاقوال في هذه المسألة. فاذا ما علم ما ما لاحظنا شيء وما رأينا شيء في القاضي ما يعلم عن حال الاب وحال الام فعندئذ يخير بينهما لكن اذا كان القاضي يعلم

115
00:43:51.900 --> 00:44:09.250
حال الام او جاءت باثباتات جاءت له بتقرير من المستشفى ان هذا يتعاطى المخدرات او جاءت بشهادة الجيران ان هذا الرجل صاحب فجور. او انه لا يعرف المسجد او نحو ذلك فيقول له

116
00:44:09.400 --> 00:44:23.400
يبقى مع الام في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف يتم للرجل اخذ اولاده اذا طلق زوجته وله ولدان وبنتان؟ وهل صحيح انه لا يحق له اخذهم حتى تتزوج

117
00:44:24.600 --> 00:44:40.100
فكان في الجواب الواجب عليك ان تراعي ما هو الاصلح في حق الاولاد فاذا كان الاصلح بقاءهم عند امهم فالاولى تركهم عندها. ولا يجوز لك ان تعارظ في ذلك وان كان بقاؤهم عندك اصلح فانك تأخذهم

118
00:44:40.250 --> 00:45:00.000
ولكنك لا تأخذهم قبل سبع سنوات على المشهور من مذهب الامام احمد. بل يبقون عندها حتى يتم لكل واحد منهم سبع سنوات فمن تم له ذلك العمر فان كان ذكرا فانه يخير بين امه وابيه. وان كان انثى فانه يأخذها ابوها حتى تتزوج

119
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. ويقول ولكن اذا تزوجت الام بمن ليس بقريب من الاولاد فان المشهور مذهب الامام احمد ان لابيهم ان يأخذهم. ومثل هذه الامور تحال على ما يقضي به القضاة. ولا شك انهم سينظرون

120
00:45:20.000 --> 00:45:33.050
الى الاصلح الى اخر الفتوى وهذي فتوى اخرى يقول ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات؟ وما حكم بقائها معه؟ علما بانه لا يوجد احد يعولها واولادها سواه

121
00:45:33.050 --> 00:45:56.150
الجواب طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز لان حال زوجها غير مرضية. وفي هذه الحال اذا طلبت منه الطلاق فان الاولاد يتبعونها اذا كانوا دون سبع سنين ويلزم الوالد بالانفاق عليهم. واذا امكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا

122
00:45:56.300 --> 00:46:18.300
خير طيب اذا اسلم احد الابوين فهل نقول الحضانة للام مطلقا هكذا لا يكونون مع المسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا وامي من المستضعفين انا من الولدان وامي

123
00:46:18.450 --> 00:46:39.400
من النساء يقول الامام البخاري رحمه الله وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتادة اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع امه من المستضعفين. ولم يكن مع ابيه على دين قومه. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى

124
00:46:40.050 --> 00:46:55.050
وجاء عن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:46:55.350 --> 00:47:15.250
اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال واقعد الصبي بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية الى ابيها فاخذها

126
00:47:16.350 --> 00:47:40.600
لكن اه هذا دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاضي ماذا يفعل؟ يدعو ويخير؟ لا يكون مع المسلم منهما  كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ان هذا الحديث يستدل به العلماء على ان الولد يكون مع المسلم من الابوين وان شرط الاسلام

127
00:47:40.600 --> 00:48:02.400
في الحضانة وهذه في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها ان تفارقه الجواب اذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي ابدا لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فانه ينفسخ نكاحها منه ولا تكون زوجة له

128
00:48:02.400 --> 00:48:22.400
ولا يحل له ان يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لانها صارت اجنبية عنه. الى ان قال حتى ولو كانت ذات اولاد منه فان اولادها في هذه الحال سوف يتبعونها ولا حق لابيهم في حضانتهم لانه لا حضانة لكافر على مسلم. وهذا كما سبق يحتاج الى اثبات انه لا يصلي

129
00:48:23.000 --> 00:48:43.600
لان هذه القضايا المرأة تدعيها دائما. فاذا سئلت هل عندك اثبات في المحكمة؟ عندك شيء؟ ما عندها شيء فمثل هذا لا يعطى الناس بدعواهم ثالثا من الحقوق التي ترجع الى الاحوال الشخصية الرضاعة

130
00:48:43.900 --> 00:49:03.300
والكلام في الرضاع كلام طويل وواسع لكن اذكر منه بعض الجوانب المتعلقة باحكام الطفل. فالله عز وجل يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يرضعن فهذا امر في صيغة الخبر

131
00:49:03.400 --> 00:49:22.400
يرضعن اي عليهن الارضاع ليرضعن. لكن هذا الامر على قول عامة اهل العلم ليس للوجوب. لان الله عز وجل قال في الاية الاخرى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

132
00:49:23.450 --> 00:49:45.600
هل يجب الرضاعة على المرأة او لا يجب اه لا يجب لكن الاحسن ان ترظى قد تكون في عصمة زوجها ما طلقت. لكن بعض النساء تقول انها تريد ان تحافظ على رشاقتها واناقتها

133
00:49:46.500 --> 00:50:02.600
خطفتم الطفل بعد اسبوع فهذه لا يحسن ولا يجمل لكن هل يقال انها فعلت شيئا محرما؟ الجواب لا طيب لو انها امتنعت وقالت انا لا اريد ان ارضع هل يجب علي الارظاع؟ نقول لا يجب عليك

134
00:50:03.100 --> 00:50:25.700
طلقت قالت انا لا اريد ان ارضع له ولدا فلا يجب الا في حالات قليلة كأن يكون الاب فقيرا لا يستطيع ان يوجد له مرضعة وسيموت الولد انا اقول هنا يجب على الام ان ترضع او يكون الولد لم يقبل المراضع

135
00:50:26.500 --> 00:50:42.200
الله عز وجل يقول وان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى. معناها انه لا يجب على الام لكن اذا كان الولد ما قبل امرأة اخرى وسيموت فعندئذ يقال هنا يجب عليها ان ترضعه في هذه

136
00:50:42.300 --> 00:51:09.050
الحال ويكون التشاور بين الابوين في مسألة الفطام على كل حال اذا تراضوا بذلك كما قال الله عز وجل فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لكن خير للولد ان يستكمل الحولين في الرضاع وهذا له اثاره وفوائده الكثيرة جدا على

137
00:51:09.050 --> 00:51:25.650
جسد الطفل وايضا على نفسيته وتكوين شخصيته وهذا ليس هذا مجال للبحث. سيكون عندنا ان شاء الله في مرة اخرى غير هذه الدروس كلام على تربية الطفل بمنظور شرعي كلام اهل العلم

138
00:51:26.400 --> 00:51:55.950
ونصوص الكتاب والسنة على كل حال من القضايا المتعلقة اكتفي بهذا فيما يتعلق باحكام الرضاعة رابعا النفقة النفقة على من على الاب وقد نقل عليه ابن المنذر الاجماع كل من نحفظ عنه العلم يقولون الاب مسؤول عن نفقة اولاده ولهذا لا يجوز له ان يعطيه

139
00:51:55.950 --> 00:52:12.950
من الزكاة الا اذا كان في قضاء الديون لانه لا يجب عليه ان يقضي ديونهم فيعطيهم من الزكاة لقضاء الدين اما في النفقة المعروفة المعتادة فهنا هذا واجب عليه لا خيار له في ذلك

140
00:52:13.100 --> 00:52:33.350
اذا كان لا مال لهم وولد الانسان انما هو بضعة منه وكما انه يجب عليه ان ينفق على نفسه كذلك ان ننفق على بعضه وهم اولادهم لكن من بلغ من الاولاد الاولاد البالغين

141
00:52:33.850 --> 00:52:59.400
هل يجب عليه ان ينفق عليه ابن المنذر رحمه الله يقول هذا امر اختلفوا فيه بعد ما نقل الاجماع على وجوب النفقة عن الاولاد الصغار فالذين لهم كسب لا يجب عليه ان ينفق عليه. لكن الذين لا كسب لهم من البالغين. بعض اهل العلم اوجب النفقة عليهم

142
00:53:00.800 --> 00:53:27.850
سواء كانوا ذكورا او اناثا ما عندهم ما يستغنون به والجمهور يقولون ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر. او تتزوج الانثى لان الانثى ليست محلا للعمل والخروج من المنزل  لتبحث عن تكون اجيرة تشتغل وتكتسب

143
00:53:29.150 --> 00:53:43.950
فاذا تزوجت فلا يجب عليها النفقة عليها وانما تجب على الزوج. فالمرأة مصونة محفوظة. ينفق عليها ابوها وجوبا حتى تنتقل الى يد امينة اخرى وهي الزوج فيجب على الزوج ان ينفق عليها فهي مستريحة

144
00:53:44.600 --> 00:54:05.100
جالسة في بيتها تأتيها نفقتها وجوبا ولا منة لاحد عليها لو عقل النساء ذلك وما اكثر مشاكل النساء الا من خروجهن تخرج المسكينة من الصباح الباكر الساعة السادسة والنصف ولا تأتي الا

145
00:54:05.350 --> 00:54:20.300
قد تصدع رأسها شقيت وتعبت ثم بعد ذلك لربما يعطلها ابوها ما تتزوج تبلغ الاربعين ما تزوجت بعض النسا تقول ادعو عليه صباح مساء اتمنى ان الله يريني فيه اية

146
00:54:20.800 --> 00:54:43.650
معطلها من الزوج علشان هالراتب واذا تزوجت كثير ممن يعني قد تضعف نفوسهم يتزوجها من اجل هذا الراتب فهو عامل حسبة هذي الان راتبها خمسطعشر الف وراتبه سبع الاف. كم يطلع المجموع؟ سبعة زائد خمسطعش

147
00:54:44.250 --> 00:55:00.650
اتنين وعشرين. صح ولا لا طيب فصار اثنين وعشرين الان الحالة جيدة ونرتبها بهالطريقة فاذا تزوج شاف ان القضية على خلاف ما كان يتصور وقالت له لا انا ما اعطيك النفقة عليك

148
00:55:01.950 --> 00:55:28.400
يغضب ويخاصمها ويضربها ويؤذيها ويبتزها بكل طريقة ولربما هجرها ثم طلقها ستبقى في عنت وعناء وشقاء وانا جالسة تنام الى الساعة العاشرة والنصف صباحا تقول له انت اللي يجب عليك ان تكتسب وانا ما ترى ما عندي شيء. لا دخل ولا شيء تبغاني تزوجني ما تبغاني مع السلامة ما عندي مال

149
00:55:28.750 --> 00:55:44.450
فهذا خير لها تستريح من هذا الصداع ومن تأخير الزواج ومن البلاء الذي منيت به اقول على كل حال الجمهور يقول اذا بلغ الولد الذكر لا تجب النفقة لكن هذا الكلام

150
00:55:46.100 --> 00:56:05.700
فيه نظر واحوال الناس اليوم تغيرت في السابق الناس ما عندهم وظائف ولا عندهم اه مدارس ولا عندهم شي يذهب الانسان ويكتسب يحمل حطب يروح اه يذهب اه يبيع ويشتري في السوق يحمل على ظهره. ومن يوم يبدأ يشتد وهو يعمل هذي الحياة

151
00:56:07.200 --> 00:56:23.900
اما اليوم فلا هناك دراسة تستغرق سبع عشرة سنة حتى يتخرج من الجامعة وعمره الولد لا يقل في غالب الاحوال عن اثنتين وعشرين سنة طيب هو بلغ وعمره اربعطعش وهذي المدة واين يذهب

152
00:56:24.950 --> 00:56:47.550
يدرس في الصباح ويروح يعمل في المساء ولربما يكون عرضة للضياع مع كثرة المغريات ويأتي من يبتزه بالمال هذي مشكلة  ويقال لا ينفق عليه ابوه حتى يستغني متى يستغني كيف اتخرج

153
00:56:48.650 --> 00:57:07.850
وصار عنده مصدر في الدخل فانه عند ذلك لا يجب على الاب ان ينفق عليه والله تعالى اعلم خامسا ما يتصل الاحوال الشخصية النكاح يمكن ان يزوج الصغير سواء كان ذكرا

154
00:57:08.150 --> 00:57:38.600
او انثى قبل البلوغ بل يمكن ان يزوج قبل سن التمييز لكنه لا يباشر عقد النكاح بنفسه بل يقوم وليه بمباشرة عقد النكاح وتزويجه فاذا كان المزوج ذكرا فانه يجب على وليه ان يزوجه

155
00:57:38.850 --> 00:58:09.050
بمهر المثل يعني من مال الصبي اذا كان له مال وان كانت انثى زوجت من انسان يحفظها ويدبر شؤونه طبعا في السابق كانوا يزوجون الصغار ولربما يكون ذلك من اجل طبيعة الحياة عندهم

156
00:58:10.000 --> 00:58:34.550
احيانا يزوجونهم لمصالح الابوين يكون عندهم حقل مزرعة يريدون يكثرون العاملين ليزوج هذا وهو ابو سبع وهذي جاتهم عاملة جديدة الان ويزوج هذا وهو ابو عشر عنده اطفال عشر وسبع وثمان وكذا ويزوجهم كلهم فجاه خمسة ستة من العمال مجانا

157
00:58:34.700 --> 00:58:57.200
وصاروا يشتغلون معه في هذا الحقل. كانوا يفعلون هذا قديما ايام ما كان الناس يعملون بانفسهم تقوم حياتهم ومعايشهم على هذا ولا زال معمولا به في بعض البلاد الفقيرة فمثل هذا روعي فيه مصلحة من

158
00:58:57.300 --> 00:59:19.500
مصلحة الابوين وهذا ما يليق ولا يحسن ولا يجمل وانما يكون تزويج هذا الصغير اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك لا من اجل مصلحة الابوين كان يزوج الرجل ابنته من اجل ان يحصل

159
00:59:20.000 --> 00:59:53.000
اموالا بنت صغيرة هو يريد ان يأخذ المهر فيزوجها. فالمهر لها وليس له  لكن اذا كانت مصلحتها تقتضي هذا فلا بأس في ذلك لا اشكال ولا الائمة الاربعة متفقون على ان الاب اذا زوج ابنه فان الصداق يكون على الابن

160
00:59:53.050 --> 01:00:17.450
لان هذا ليس من من النفقات الواجبة اذا كان موسرا حال العقد وان اعسر بعد ذلك واختلفوا فيما اذا كان معسرا حال العقد فذهب الاحناف والشافعية والحنابلة الى ان الصداق على الابن

161
01:00:17.700 --> 01:00:39.500
وان كان معسرا. يعني يبقى في ذمته البنت الصغيرة تعرفون ان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعا

162
01:00:40.350 --> 01:01:07.800
فزوجت قبل البلوغ ودخلت عليه بعد البلوغ فيما يبدو والله تعالى اعلم ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن المهلب ان العلماء رحمهم الله اجمعوا انه يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها

163
01:01:07.800 --> 01:01:37.100
آآ حتى لو كانت بنت خمس او ست او نحو ذلك ونقل ابن رشد اجماع العلماء على ان للاب ان يجبر ابنه الصغير على الزواج اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك

164
01:01:38.400 --> 01:01:53.700
ونقل ايضا كما نقل الحافظ بن حجر رحم الله الجميع اتفاقهم على ان للاب ان يجبر ابنته الصغيرة غير البالغة وليس لها الخيار اذا بلغت يعني اذا بلغت ما يقال لها تريدين

165
01:01:54.000 --> 01:02:16.650
استمرار او لك خيار الان؟ لا خلاص لكن من التي تخير البالغة فالبكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن واذنها صماتها واما السيد فانها تبين عن نفسها استأمر

166
01:02:18.200 --> 01:02:36.150
واتفقت المذاهب الاربعة على ان الصبي لا يصلح ان يكون وليا في تزويج اخته او امه لانه ليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غير احيانا المرأة تكون توفي زوجها او مطلقة

167
01:02:36.400 --> 01:02:58.650
وعندها ولد صغير له عشر سنوات وخطبت وجاء المأذون طيب من اللي سيتولى العقد الان؟ قالت ابني هذا نقول لا هذا ليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لابد ان يكون الذي يلي عقد النكاح ان يكون بالغا

168
01:03:00.150 --> 01:03:17.350
احد من اولياء المرأة فان لم يوجد احد من اوليائها وعصباتها فعندئذ يزوجها القاضي او في بعض البلاد التي لا يوجد فيها قاضي ولا يوجد فيها احد الاقليات الاسلامية ونحو هذا ممكن يزوجها ما لها قريب

169
01:03:17.600 --> 01:03:38.800
احيانا في اناس قد هاجروا وانقطعوا عن قراباتهم ولا يمكن ان يوصل الى اقاربها او اقاربها من الكفار الذين رفضوا تزويجها فيزوجها مدير المركز الاسلامي ونحو هذا واضح يكون هو الولي

170
01:03:39.750 --> 01:04:00.850
سادسا الطلاق هل يقع طلاق الصغير؟ او لا يقع فالطلاق هو رفع قيد الزواج ويترتب عليه التزامات مالية. احيانا ولهذا قالوا لا يصح طلاق الصبي مميزا كان او غير مميز

171
01:04:01.750 --> 01:04:22.300
لكن هذا ليس محل اتفاق الذين منعوا ولم يصححوا هذا الطلاق ام الاحناف والمالكية والشافعية وقال به طائفة كثيرة من اهل العلم وهو من قول عن ابن عباس رضي الله تعالى

172
01:04:23.500 --> 01:04:48.450
عنهما والامام البخاري رحمه الله يقول قال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيقوا عن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. ذكر الحديث فالحافظ في الفتح

173
01:04:48.950 --> 01:05:10.350
يقول بان الجمهور اخذوا بمقتضى هذا الحديث لكن اختلفوا في ايقاع طلاق الصبي. فعن ابن المسيب والحسن يلزمه اذا عقل وميز وحده الامام احمد ان يطيق الصيام ويحصي الصلاة وعند عطاء اذا بلغت اثنتي عشرة سنة

174
01:05:10.400 --> 01:05:30.200
وعن مالك رواية اذا ناهز الاحتلام والمعتوه في حديث علي رضي الله عنه هو ناقص العقل والصغير ناقص العقل ومن هنا استدل به من قال انطلاقه لا يقع قال ليس عنده من العقل والادراك

175
01:05:30.300 --> 01:05:52.100
والفهم ما يؤهله لذلك ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الراجح عندي انطلاق الصبي لا يقع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فكما انه الذي يلي عقد النكاح هو الولي

176
01:05:52.900 --> 01:06:19.100
فان قطع هذه الاصرة وحل هذه العقدة عقدة النكاح انما يكون عن طريق الولي وعلى كل حال اكثر الروايات عن الامام احمد رحمه الله ان الطلاق يقع ونقل ذلك عن جماعة من السلف وبه قال اسحاق بن راهوية وحسن الشعبي

177
01:06:19.600 --> 01:06:39.450
وعطاء سعيد ابن المسيب لكن اكثر اهل العلم قول الجمهور انطلاقه لا يقع وانما يكون بطريق الوليد هذا بالنسبة لطلاق الغلام بالنسبة للبنت الصغيرة اذا طلقت هل عليها عدة تعتد

178
01:06:39.950 --> 01:06:57.800
او لا تعتد تعتد ويدل على هذا القرآن ما هو الدليل من القرآن ان الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ثم قال واللائي لم

179
01:06:57.800 --> 01:07:20.200
ايضا يعني كذلك فاللائي لم يحضن يعني لصغرهن الصغيرة. تجلس ثلاثة اشهر لانها لا تحيض فدل على ان الصغيرة تزوج قبل البلوغ وانها اذا طلقت عليها العدة لكن بالاشهر لانها ليست من ذوات الاقراء

180
01:07:20.350 --> 01:07:51.850
لا تحيض فتعتد الاشهر فالعدة واجبة عليها. وما الذي يلزمها بذلك ويقوم عليها؟ هو وليها  حتى لو كانت توفي عنها زوجها هذه الصغيرة فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام تمنع من الطيب والزينة والخروج الا لحاجة ولا تخطب. ولا تزوج وآآ هذا امر لا اشكال

181
01:07:51.850 --> 01:08:18.650
فيه وكانه محل اتفاق واجماع وقد نص عليه القرآن والله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ازواجا فاطلق فيدخل فيها الصغيرة والكبيرة  هذه الصغيرة اذا طلقت وبقيت

182
01:08:19.400 --> 01:08:48.150
في العدة فانها يجب لها النفقة والسكنة كما هو معلوم الطلاق الرجعي هذا ما يتصل بموظوع الطلاق. طيب الظهار هل للصغير ان يظاهر؟ يقول لامرأته انت علي كظهر امي هل يقع ظهاره او لا يقع؟ العلماء رحمهم الله مختلفون في هذا

183
01:08:49.400 --> 01:09:07.150
فبعضهم يقول يصح ظهار الصبي المميز غير المميز لا يصح منه شيء. اقواله غير معتبرة لكن المميز يقولون يصح ظهاره بعضهم يقول يصح ظهاره وتترتب عليه اثاره. وبهذا قال الحنابلة

184
01:09:07.500 --> 01:09:35.750
لانهم يصححون طلاقه فقالوا صح طلاقه فيصح ظهاره كذلك. لكن الجمهور لم يصححوا طلاقه وكذلك لم يصححوا ظهاره وهذا اختاره الموفق صاحب المغني من الحنابلة  احتجوا بان الظهار اصلا قول منكر وزور وهذا الولد صغير وغير مدرك

185
01:09:36.400 --> 01:09:54.400
والزهار يترتب عليه كما هو معلوم عتق رقبة قبل ان يمسها فاذا لم يجد او لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يا غلامنا طفل صغير تقول له تعال

186
01:09:55.900 --> 01:10:21.350
قبل ان تقربها قالوا فالظهار محرم اصلا وخطاب التحريم لا يتناول الصبي والقلم مرفوع عنه فكيف نصحح ظهاره هذا قول عامة اهل العلم. ثامنا الخلع ايضا تعرفون انتم الخلع هو ما كان بمعاوضة

187
01:10:22.750 --> 01:10:39.400
وذلك اذا طلبت الزوجة الطلاق والزوج يريدها فكما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت  تعطيه المهر تعيد له المهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه

188
01:10:39.950 --> 01:11:08.700
حديقته؟ قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطبيقا. كان اعطاها المهر حديقة فالطلاق الذي يكون على عوض يقال له خلع طبعا لا يجوز للزوج اذا كان اصلا لا يريدها ان يطلب العوظ والله عز وجل يقول ولا تضاروهن لتذهبوا ببعظ ما اتيتموهن. فاذا كان لا رغبة له بها فيطلق

189
01:11:08.700 --> 01:11:34.250
بمعروف مجانا لا يطلب شيئا هل يقع الخلع من الصغير او لا يقع الاحناف والشافعية والمالكية يقولون لابد في الذي يقع منه الخلع ان يكون عاقلا بالغا فلا يصح قوم قول ذلك من الصبي

190
01:11:35.050 --> 01:11:59.600
ولو كان مميزا او مراهقا الذين صححوا طلاقه وهم من الحنابلة صححوا خلعه لكن لما كان الخلع يترتب عليه العوظ قالوا يكون باذن من الولي قد تكون القضية بالنسبة للغلام اسهل لكن بالنسبة للبنت هي اللي استدفع

191
01:12:00.100 --> 01:12:19.200
الاقرب والله تعالى اعلم انه ينظر في ذلك الى المصلحة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النساء سيرات فانهن عوان لو العاني هو الاسير. عوان عندكم فقد تزوج بانسان يظلمها

192
01:12:19.650 --> 01:12:40.600
ويصادر حقوقها ويضيعها ويخشى عليها منه. ويقول انا اريده. انا لا يمكن ان اطلقها. يقال له طلقها على عوض هي تقول انا عندي المهر محتفظة به اعطيه اياه ففي هذه الحال لا اشكال

193
01:12:41.550 --> 01:13:02.050
من اجل ان تخلص من هذا الزوج مع ان العلماء مختلفون في خلع الصغيرة كما اختلفوا في خلع الصغير فهذا لما يترتب عليه مما ذكرت الحنابلة مثلا يقولون اذا خالعته

194
01:13:02.250 --> 01:13:27.350
فالعوظ يلغى فان كان الخلع وقع بلفظ طلاق او بنيته وقع به طلاق رجعي لكن من غير عوظ لانها ليست باهل لان تبذل وتعاود وتدفع فهذا تبرع من اجل فكاك نفسها منه

195
01:13:27.500 --> 01:13:45.000
قالوا والصغيرة ليست اهلا للتبرع وليس الولي اهلا لان يأذن لها ان تتبرع من مالها وانما عليه الاحتياط لمالها وان يحفظ مالها وبعضهم يصححه باذن الولي اذا كان فيه مصلحة

196
01:13:47.200 --> 01:14:05.200
وهذا رجحه بعض الحنابلة ايضا وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لان مصلحتها قد تقتضي هذا فعلا تتزوج وتكون في حسرة تاسعا الميراث كما هو معلوم ان الصغير مثل الكبير يرث

197
01:14:05.350 --> 01:14:24.000
هذه القضية لا تحتاج الى ايضاح لكن لو كان في بطن امه مات رجل وزوجته حامل هل هذا الجنين له حق؟ ما خرج الى الدنيا الى الان. هل له حق في الميراث او ليس له حق؟ نقول انتظروا حتى تلد

198
01:14:24.050 --> 01:14:48.400
من اجل ان ننظر هو ذكر ولا انثى فنعطيه الجواب نعم لكن يكون هذا اذا خرج وثبتت حياته فقد جاء عن المسودة المخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صادقا

199
01:14:49.500 --> 01:15:09.650
قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس يعني امر يعلم به حياته فهذا الحمل اللي في البطن ينتظر حتى يولد فيصدر منه ما نعلم به حياته فاذا خرجوا استهل صارخا او

200
01:15:09.850 --> 01:15:33.450
نحو ذلك قلنا خلاص هذا ثبت له الميراث. متى مات الاب مات قبل ولادته بشهرين مثلا. نقول نعم وهو حمل في بطن امه. يثبت له الميراث لكن لا نقرر هذا تماما ونعطيه ونفرض له من ذلك حتى ننتظر. حتى يخرج

201
01:15:33.800 --> 01:15:57.050
انتهى الوقت الان نكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته