﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
طب نبدأ في احكام الطهارة بالنسبة للمرضى ابتداء الاصل يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة والصلاة الا ما عجز عنه منها فينتقل الى بديله. مش مجرد المرض تقول له انا انتقل يعني الى

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.550
ازا عجزت عن استعمال الماء. ناس عندهم سكر من عشرين سنة وبيتوضوا عادي. ايه المشكلة يعني ليس مجرد المرض مسوغا للدخول في رخصة التيمم والرخص المرض المختلفة لا سيما فيما يتعلق بالطهارة

3
00:00:40.650 --> 00:01:10.350
يتطهر بالماء من الحدث يعني من الحدثين الاصغر والاكبر فيتوضأ من الاصغر ويغتسل من الاكبر. ان عجز امامه  طبعا لابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامه. اوراق الكلينكس اوراق التواليت هذه تقوم وقام الحجارة والحمد لله

4
00:01:11.650 --> 00:01:30.050
في حق من بال او اتى الغائط ويجعل استجماره وترا وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار. يعني فيه ناس آآ يتصورون ان الاستنجاء بالماء لا بديل منه ولا غنى عن هذا ليس بصحيح

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.000
انت مخير بين الاستجمار او الاستنجاء. فان جمعت بينهما فقد احسنت وان اردت ان تقتصر على احدهما فالماء افضل. ليه؟ لانه ابلغ في التنظيف فهو يطهر المحل ويزيل العين والاثر

6
00:01:50.800 --> 00:02:13.400
طبعا اجعل الاستمار بيدك اليسرى. دايما اجعل يدك اليمنى لاشياء شريفة والكريمة والعالية. فاجعل الاستجمار بيدك اليسرى لا تستجمم باليمنى الا من علة كما انك تأكل بيدك اليمنى ولا تأكل باليسرى الا من علة

7
00:02:15.550 --> 00:02:46.200
لا اله الا الله محمد رسول الله اذا شق على المريض ان يتوضأ او يتيمم بنفسه وضأه او يممه غيره واجزأه ذلك يجزئ عن المريض قال يممه يخليه هو يتيمم يعني مش مش المرافق يتيمم هو ولهذا يجزي عن المريض لأ ييممه

8
00:02:47.900 --> 00:03:11.350
اه غيره واجزأه ذلك طب هنا بتثور قضية المسح على الجبائر والعصائب ايه الفرق بين الجبيرة والعصابة الجبائر توضع على الكسور والعصائب توضع على الجراحات. صح الجبائر على على الكسور. العصائب على الجراحات

9
00:03:11.800 --> 00:03:33.450
الجبائر جمع جمع جبيرة. رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر العصائب جمع عصابة وهي رباط يوضع على الجرح. ليحفظه من الاوساخ حتى يبرأ اذا تعزر على المسلم غسل عضو من اعضاء بدنه لعذر

10
00:03:33.550 --> 00:03:52.650
كأن يكون العضو مكسورا او موضوعا في جبس او نحو او محروقا او نحوه يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء فان لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من اعضاء وضوئه وتيمم للبغي

11
00:03:52.700 --> 00:04:14.800
تضن المنطقة ديا لا يستطيع ان يلمسها ولا ان ولا ان يقترب منها. لا غسلا ولا مسحا لو افترضنا ان هذا حاصل يغسل الصحيح من اعضاء وضوءه ويتيمم للباقي مسح على الجبائر والعصائب. مشروع عند اهل العلم

12
00:04:14.900 --> 00:04:32.200
وهو واجب لا يصح الوضوء او الغسل الا به ومن باب جملة من يعني الاثار الاحاديث النبوية الواردة في هذا الباب ضعيفة. لكن الاثار منخولة عن عن الصحابة والتابعين وعليه عمل الامة كلها في المشارق

13
00:04:32.200 --> 00:04:53.500
والمغاربة في حديس رواه جابر قال اخرجنا في سفر فاصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات

14
00:04:54.650 --> 00:05:16.100
فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال

15
00:05:16.500 --> 00:05:45.650
لحد كده الحديس صحيح. في يعني تكملة في اسنادها نظر فيها شيء من الضعف انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصا

16
00:05:45.650 --> 00:06:07.750
طيب يا هتمسح على المنطقة اللي فيها العصابة فقط وتغسل ما حولها والمسح على الجبائر والعصائب مروي عن كبار التابعين عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري وابراهيم النخعي وغيرهم طيب

17
00:06:07.800 --> 00:06:32.900
لكن هنا سؤال ما شروط مشروعية المسح على الجبائر قال اولا الضرورة اليه كون الطهارة الاصلية بالغسل تلحق ضررا بالمريض بحيث تؤدي الى زيادة المرض او تأخر الشفاء منه طيب

18
00:06:33.200 --> 00:06:46.100
كون الجبير على قدر الضرورة هو الجرح في المنطقة دية ما تربطش دراعك كله من اوله الى اخره وتقول انا همسح على كل زراعي والحتة الجرح في منطقة معينة محصورة

19
00:06:46.250 --> 00:06:50.285
لان ما رخص فيه الضرورة يقدر بقدرها