﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.050
من احكام اه الحج المحصر. والمحصن هو الذي منع من دخول من اداء النسك ودخول المسجد الحرام فاذا اه منع من ذلك فما حكم ذلك؟ قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي

2
00:00:19.450 --> 00:00:39.450
هذا حكم المحصر. والمحصر الذي يمنع من الوصول الى البيت كما منع النبي صلى الله عليه وسلم. في آآ عام الحديبية آآ حصر ومنع من المسجد الحرام ومن اتمام ومن اتمام عمرته. فقال سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي اي من احصر فانه عليه ان يذبح

3
00:00:39.450 --> 00:00:56.400
ما تيسر من الهدي وهو بدنة او سبع بقرة او ان يذبح شاة يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويتحلل آآ من عمرته او من حجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

4
00:00:56.850 --> 00:01:14.250
صده المشركون عن دخول المسجد الحرام اقام وحلق رأسه ونحر هديه ولبس ملابسه وعاد الى بلده هذه احكام المحصر. الهدي له احكام وقد نصت الايات على ذلك. قال سبحانه وتعالى

5
00:01:15.100 --> 00:01:36.200
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي الانساك ثلاثة التمتع  القران والافراد. فالمتمتع بالعمرة هو ان يأتي بالعمرة المتمتع بالعمرة الى الحج ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج

6
00:01:36.450 --> 00:01:56.450
في اه هذه الاشهر يحج في هذه اه الاشهر. واما القارن فهو الذي يأتي محرما بعمرة قرن بها الحج فلا يتحلل بينهما ويستمر حتى يقضي مناسك الحج. واما القانون فهو الذي اتى بالحج واما واما المفرد فهو

7
00:01:56.450 --> 00:02:20.100
الذي اتى بالحج اه مفردا دون عمرة. هؤلاء هذه الانساك الثلاثة. اه الذي يجب فيه الهدي هو الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن دون دون المفرد ما استيسر من الهدي بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن. فيجب عليه اه اذا

8
00:02:20.100 --> 00:02:42.100
حج متمتعا او قارنا يجب عليه ان ينحر هديه. ويجب عليه ان ينحر هديه. لكن اذا لم يجد الهدي بمعنى لم يتيسر له شراؤه او لم ليس معه قيمته وثمنه. فما الحكم في ذلك؟ قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام بالحج. يصوم عشرة ايام ثلاثة يصوم

9
00:02:42.100 --> 00:03:04.900
يصوم عشرة ايام ثلاثة منها آآ ثلاثة منها في ايام الحج. ويفضل ان تكون ايام التشريق الثلاثة. ايام التشريق الثلاثة وان صام قام قبلها جاز ذلك ان صام قبل يوم عرفة جاز ذلك. والبقية عندما يعود الى بلده سواء صامها في الطريق او صامها

10
00:03:04.900 --> 00:03:24.300
عندما يعود لبلده هذا كله بالنسبة للتمتع وبالنسبة للقران هذا كله اه لمن لم يكن من اهل من اهل اه المسجد الحرام من حاضري المسجد الحرام اي من اهل الحرم. ومن هو دون المواقيت. اما من كان

11
00:03:24.300 --> 00:03:38.639
هنا جاء من خارج المواقيت وهو الذي يجب عليه المتمتع يجب عليه ان يهدي الى المسجد الحرام. اما من كان دون مواقيت فان تمتع او قرن او نحو ذلك ليس عليه هدي