وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان اكاديمية للعلم كالازهار في البستان يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين بالعلم كالازهار في البستاني. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعم اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اخواني واخواتي ها نحن في الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد المباركة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وان يجعل هذا العلم الذي قلناه والذي نسمعه والذي نتعلمه ونعلمه ان يجعله حجة لنا لا حجة علينا اخواني واخواتي سوف يكون هذا الدرس ان شاء الله تعالى عن ازالة النجاسة ونفتتح حديثنا فيه ببيان حقيقة النجاسة وتصورها. والتفريق بين النجاسة وبين وقد ذكرنا سابقا في بداية كتاب الطهارة ان الطهارة التي يتحدث عنها الفقهاء في كتابهم كتاب الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. وفرقنا بين الحدث والخبث بان الحدث امر معنوي والخبث امر حسي والخبث يراد به النجاسة التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى في هذا الدرس وكيف نزيلها ونطهرها؟ اذا لما عن باب ازالة النجاسة فنحن نتحدث عن قسم من اقسام الطهارة ونوع من انواعها يتحدث عنه الفقهاء هذا النوع هو قسيم الحديث عن رفع الحدث يحصل بنا في بداية الحديث ان نفرق بين الحدث وبين الخبث او النجاسة الحدث وصف معنوي قائم بالبدن وصف معنوي قائم بالبدن. ما معنى قولنا وصف معنوي يوصف به الانسان او يقوم ببدنه. معنى قولنا وصف معنوي اي ان الحدث ليس امرا حسيا فانت تنظر الى الشخص امامك فتقول هذا الرجل طاهر او هذا الرجل محدث ولا يظهر عليه علامة انه طاهر او انه محدث. مثلا اذا استيقظ من نوم مثلا فتقول هذا الشخص محدث فاذا توضأ وبقي على وضوء هذا مثلا ثلاث ساعات او اربع ساعات اذا نظرت اليه بعد ساعة او ساعتين فلا تقل هذا الشخص طاهر طيب كيف فرقنا بين الطاهر وبين المحدث لا نستطيع ان نفرق بينهما بامر ظاهر حسي لماذا؟ لان الحدث امر معنوي اي اننا نصف به الانسان فنقول هذا الشخص محدث بناء على امور قام بها او حصلت منه وليس بناء على وصف حسي موجود في بدنه هذا معنى الحدث طيب كيف يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث بالوضوء وبالغسل وبالتيمم كما اسلفنا طيب القسم الثاني هو ازالة الخبث. هذا القسم الثاني من اقسام الطهارة وهو قسيم لرفع الحدث. اي انه نوع اخر موازن له ازالة الخبث او ازالة النجاسة. الخبث كما قد ذكرنا او النجاسة كما قد ذكرنا مرارا انها شيء عيني انها شيء عيني وليست وصفا حسيا. وقد ذكرنا هذا بدءا في باب المياه ذكرنا ان المياه الاصل فيها والعبرة فيها بالتغير فان تغيرت بشيء نجس صارت هذه المياه نجسة لاحظوا لا نصف المياه او نصف الاشياء او نصف الثوب الذي عليه نجاسة لا نصفه بانه عليه حدث او انه محدث لا نصفه بان عليه نجاسة لان النجاسة امر حسي والحدث امر معنوي اذا اذا تحدثنا عن النجاسة فنحن نتحدث عن شيء حسي عيني يلحظ ويتنبه اليه بالعين يشاهد او بالشم او بالذوق المهم ان له جرما ان له آآ ادراكا بالحس. ان له ادراكا بالحس طيب يبحث الفقهاء في هذا الباب يبحث الفقهاء في هذا الباب عددا من الامور. اولا الاشياء الطاهرة والاشياء النجسة وهذه ان شاء الله تعالى لعلنا نتحدث عنها باذن الله تعالى في لقاء آآ قادم ويتحدث الفقهاء كذلك في هذا الباب عن طرق ازالة النجاسة ورفعها قد ذكرنا من قبل ان الحدث يرتفع بالوضوء وهذا الحدث الاصغر ويرتفع بالغسل في الحدث الاكبر ويرتفع بالتيمم عند عدم الماء في الحدثين الاصغر والاكبر يرتفع بهما الحدث فما هي الاشياء التي تزيل النجاسة وتزيل الخبث هذا هو بابنا الذي سوف نتحدث عنه ان شاء الله تعالى في هذا اليوم ولعلنا قد تحدثنا من قبل عن اشياء من النجاسات وتحدثنا عن ازالتها وكان يحسن ربطها بهذا الباب ما هي النجاسة التي قد تحدثنا عنها من قبل؟ وتحدثنا عن زوالها ورفعها هي ما تحدثنا عنه في باب الاستنجاء باب الاستنجاء وواقع الامر هو نوع من انواع ازالة النجاسة. لان الانسان بعد بوله او خروج الغائب منه لا شك ان البول والغائط اشياء نجسة بعد خروجهما يطهر الانسان نفسه من اثارهما هذا التطهير في واقع الامر هو ازالة للنجاسة على التطهير هو ازالته يعني لو اردنا ان نطبق هذا الباب لطبقناه اولا على باب الاستنجاء وبما اننا قد تحدثنا سابقا عن باب الاستنجاء فان لنا بهذا الموضوع اذا الماما. وقد ذكرنا هنالك ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها ويرتفع حكم النجاسة اذا زالت لماذا نقول هذا الرأي وهذه القاعدة ابتداء لاننا سوف نقرر ان شاء الله تعالى ان النجاسة يجوز ويصح ازالتها بكل شيء يزيلها وهذا في الحقيقة يقودنا الى امر اخر وهو ما يسميه الفقهاء الامور العادية والامور التعبدية هذه قاعدة مهمة يحتاج طالب العلم ان يضبطها وان يتنبه اليها ما هي هذه القاعدة يحتاج طالب العلم ان يدرك الفروق بين الامور التعبدية والامور العادية العادية نسبة الى العادات اي الامور التي يعتادها الناس وراجعة الى العادة. العاديات. هذي امور عادية الامور التعبدية التي هي القربات هذه لا يجوز للانسان ان يتعبد الله سبحانه وتعالى فيها الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالاصل في التقرب الى الله سبحانه وتعالى ان يكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى فقط لو ان انسانا جاء فقال انا اريد ان اتعبد لله سبحانه وتعالى مثلا آآ الوقوف في الشمس وعدم البقاء في الظل كما ان الانسان مثلا الصائم يمتنع من الاكل والشرب مثلا والجماع فانا اريد ان اضيف الامتناع عن الاستظلال واريد ان ابقى في الشمس نقول له في واقع الامر انت تتعب نفسك بهذه العبادة التي استحدثتها هذي بدعة في الدين والله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. في كتابه الكريم او على لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه لو الانسان قال انا اريد مثلا كما ان الناس يحجون بيت الله الحرام ويقفون بعرفة انا اريد ان اشرع الوقوف في مكان معين او الصيام في مكان معين او الصيام في يوم معين او ولذلك نقول لا هذا كله هذا كله من البدعة في الدين هذا كله من البدعة في الدين. ولا يعبد الله الا بما شرع طيب هذه الامور العبادية مثل ماذا مثل الوضوء مثل التيمم في الغسل مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الصوم مثل الحج هذه كلها امور تعبدية هذي كلها امور تعبدية لا يعبد الله فيها الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. طيب ثمة امور راجعة الى العادات وليست الى التعبدات عادات الاصل فيها انها من العادات والله سبحانه وتعالى له احكام شرعية فيها. ولكن ما معنى قولنا اذا بما ان فيها احكام شرعية ما معنى قولنا انها من العادات نقول ان الاصل فيها الحل والاباحة ما لم يرد دليل يمنع ويحضر طيب في الامور التعبدية الاصل فيها الحظر والمنع الا اذا ورد دليل بالمشروعية. العكس لاحظتم الفرق يعني لا يقول انسان انا اعبد الله كيف اشاء ما لم يرد لي على المنع نقول لا الاصل انك لا تبتدع في الدين وفي التعبد لله سبحانه وتعالى ولا تتعبد الله الا بما شرع طيب في الامور العادية مثلا في البيع والتجارة نقول لا مانع للناس يستحدثون ما شاءوا من العقود وما شاءوا من الاحوال وما شاءوا من الشروط المعاملات مثلا هناك معاملات حادثة لم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثل معاملة الاجارة المنتهية بالتمليك مثلا مثل معاملات البطاقة الائتمانية. معاملات جديدة حادثة فهل نرد هذه المعاملات الحادثة باعتبار انها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يشرعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم او على لسان النبي الكريم؟ نقول لا الاصل في عادات الناس في البستهم في اثاثهم في بيوتهم في منازلهم في طرقهم في وسائل تنقلاتهم في وسائل اتصالاتهم هذه امور عادية الاصل فيها الحل والاباحة. لو قال لك قائل ما الدليل على اباحة الجوال وهذا بدعة في الدين الجوال كيف تبتدئ؟ وهذا شيء لم يكن في زمن النبوة ماذا تقول له تقول له الاصل في الاشياء الحل والاباحة هذا من الامور العادية انت ما هو ائتني بالدليل على تحريمه طالما انه ما في دليل على التحريم فمعنى ذلك انه حلال ومباح. هذي الامور العادية. طيب اذا اردنا ان نتحدث عن الطهارة وفقا لهذا التصنيف. فنقول ان رفع الحدث امر تعبدي وان زوال الخبث او زوال النجاسة امر عادي الخبث والنجاسة ازالتها امر عادي و رفع الحدث امر تعبدي كيف فرقنا بينهما بهذا التفريق الحدث وصف جاءت به الشريعة لي اجل منعي من قام به من الصلاة فكأن الشريعة ارادت من الانسان قبل حضوره الى الصلاة اذا قام الى الصلاة كما جاء في سورة المائدة اذا قمتم الى الصلاة ان يتطهر من الحدث فجعلت ثمة وصفا يسمى حدثا واوجبت الطهارة منه. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا هو رفع الحدث. هذا هو رفع الحدث بمعنى اخر لو اردنا ان نقرب الصورة اكثر نقول ان الحدث ان الحدث ليس من الاشياء التي يعرفها مثلا الكفار ليس من الاشياء التي يعرفها الكفار ما يعرفون وصف الحدث او الطهارة من الحدث لماذا؟ لان هذه الطهارة من الحدث رفع الحدث بالوضوء او او بتيمم هذه عبادات شرعية شرعت لاجل الصلاة. او لاجل مثلا الطواف او غير ذلك هذه عبادات شرعية شرعت لاجل هذا الامر فلا يعرفها ليست من العادات المعتادة هذه تعبدات جاء بها الاسلام الوضوء التيمم قد يكون الانسان يعني ما فائدة الانسان ما هو الامر العادي المعتاد في ان الانسان يضرب بكفيه التراب ضربة واحدة الامر تعبدي محض لاجل لاجل لاجل الصلاة حتى يرتفع حدثه قبل الصلاة بخلاف ازالة النجاسة ولعلنا نزيد هذا الموضوع ان شاء الله تعالى تفصيلا بعد هذا الفاصل القصير ان شاء الله تعالى ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما اما لبره او ادبها او غير ذلك. ولكن هل يجوز وان تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الاخرين لنستمع الى هذه القصة. التي جرت لصحابي جليل النعمان ابن بشير يقول رضي الله عنه سألت امي ابي بعض الموهبة لي من ما له فوهبها لي فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وانا غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال له يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال اكلهم وهبت لهم ومثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل احد الابناء على اخوته وانه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والانثى وذلك لما يؤدي اليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لاحد الاولاد دون غيره لان ذلك امر ليس في مقدور العبد. وانما الذي يحرم ان يفضل المحبوب على غيره بالعطايا. دون سبب شرعي فان حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية او اعطاء الاخرين مثل اخيهم. ويجوز التفضيل بين الاولاد اذا كانت هناك كاسباب وجيهة تدعو الى ذلك كأن يخص احد اولاده لمرض اصابه او فقر وحاجة المت به او لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد ان يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى. ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب نعم عودوا اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا قبله عن قاعدة التفريق بين الامور التعبدية والعبادية والامور العادية الراجعة الى عادات الناس الامور التعبدية لا يعبد الله فيها الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وهي ما اصطلح اهل العلم على تسميته بالتعبدات او العبادات او القربات هذه لا يعبد الله فيها الا بما شرع وذكرنا امثلة لها كالصلاة الزكاة الحج الصوم الذبح لله سبحانه وتعالى النحر لله سبحانه وتعالى اه الوضوء التيمم الغسل هذه عبادات شرعية لا يجوز الانسان ان يغير في هيئاتها اوصافها امكنتها ازمنتها حتى الوضوء ذكرنا في شرحنا لباب الوضوء ان الانسان لا يجوز ان يغير ترتيبه فهي لاحظوا انها تعبدات محضة ينبغي للانسان ان يلتزم فيها الامر الشرعي كما امر الله سبحانه وتعالى وكما امر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لاحظوا مثلا لما نتكلم عن في الحج على الوقوف بعرفة لو ان انسانا وقف نهار عرفة كاملا ولكن خارج الحد هذا حد عرفة خارجه بمتر واحد قلنا هذه عبادة غير مقبولة قد يقول قائل ما الفرق؟ نقول هذه تعبدات لا يعبد الانسان ربه الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى لو ان انسانا مثلا لم يذهب الى مزدلفة لم يبت بمزدلفة وانما ذهب الى مكان اخر نقول لا لم تتحقق هذه العبادة وهكذا اذا هذه التعبدات هذه التعبدات ينبغي للمسلم ان يراعيها كما هي والا يعبد الله الا وفق ما امره الله سبحانه وتعالى طيب العادات كما ذكرنا هل لو قال لك قائل هل يدخل في البدعة ان الناس يبتدعون معاملات فيما بينهم جديدة؟ نقول لا. الاصل في المعاملات الحل والاباحة في البيوعات الجديدة الايجارات الجديدة وسائل التنقل والمواصلات والاتصالات والاثاث والبناء هذي كلها من عادات الناس التي التي يحق لهم ويجوز لهم ان يستحدثوا فيها ما شاءوا ما لم يخالفوا نهي الشريعة لذلك ذكرنا ان الاغلب في ابواب العبادات نجد الامر والتشريع والاغلب في ابواب العادات نجد النهي ما معنى انه اغلب موارد الشريعة في ابواب العادات انها تكون نهيا؟ لان الاصل الحل والاباحة الا ما نهت عنه الشريعة لاحظتم الفرق؟ فالله سبحانه وتعالى مثلا نهى عن الربا نهى عن الغرر هذا معناه ان الانسان يقوم بما شاء من المعاملات البيع الايجارة الايجار المنتهي بالتمليك مثلا معاملات جديدة مستحدثة يقوم بما شاء منها ما لم يكن فيها ربا او غرر او جهالة الاشياء التي حررتها الشريعة هذي اللي طالب العلماء يتنبه لها. طيب في باب الطهارة اذا اردنا ان نطبق هذا على باب الطهارة نقول ان رفع الحدث من الامور التعبدية الوضوء الغصن التيمم هذي كلها امور تعبدية. لو الانسان غير في ترتيب الوضوء ما قبل منه لان الله سبحانه وتعالى جاء به بصفة معينة في سورة المائدة طيب الان لو ان انسانا ازال النجاسة بشيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ازالة النجاسة هذا من الامور العادية فلا يقتصر فيه فقط على الموارد الشرعية نزيد الامر ايضاحا حتى تتضح هذه القسمة رفع الحدث والحدث والوضوء والغسل والتيمم هذه قلنا ان هذه امور تعبدية جاءت بها الشريعة ولا يعرفها غير المسلم يعني مسلم آآ لا يحتاج اصلا انه يتوضأ او يغتسل آآ او غير المسلم لا يحتاج ان يتوضأ او يغتسل لماذا؟ لانه لا يصلي ولا يعرف اصلا وصف الحدث انه محدث او لا لكن لاحظوا ازالة النجاسة ازالة مثلا ازالة النجاسة ازالة مثلا اثر البول والغائط مثلا لاحظوا ان هذا امر مشترك بين المسلم والكافر امر مشترك بين المسلم والكافر. لماذا لماذا هذا الامر المشترك بين مسلم والكافر لان النجاسة وصف اه يشترك فيه الناس يشتركوا الناس في التحرز منه وفي استقذاره فهو وصف مشترك. لذلك نجد ان مما اطبق عليه اهل الارض مثلا انهم يحتاجون الى الاستنجاء او التطهر بعد البول والغائط. ازالة اثرهما لاحظتم اذا هذا معنى من الامور العادية المعتادة لكن هل يتوضأون اهل الارض؟ هل يتوضأون بعد البول؟ لا الوضوء عبادة شرعية يقوم بها المسلم امر تعبدي محض بخلاف ازالة النجاسة. مثلا الانسان اذا وقع عليه آآ مثلا في ثوبه بول او غائط لا شك ان مما يستقذره اهل الارض جميعا ان يكون على ثوبه هذا الامر ولا ينظفه طبعا المسلم يستقذره ويجب عليه تنظيفه. ويجب عليه ازالته. لان هذا امر اخر طيب مما يحتاج ان ينبه اليه انه قد يفهم بعض الناس من هذا التقسيم انه معنى ذلك ان العادات هذي لا نظر للشريعة فيها خطأ وان الشريعة تفصل هذه العبادات هي محل نظر الشريعة لا الشريعة لها نظر في العبادات ولها نظر وتشريع في العادات ولكن عادت الشريعة وتشريعاتها وقواعدها واوامرها ونواهيها لها طبيعة في جانب القربات والعبادات ولها طبيعة اخرى في جانب العادات اذا نحن نراعي طبيعة الشريعة في هذا الجانب وفي هذا الجانب طيب بناء على هذا كله نقول ان النجاسة بما انها من الامور العادية وذكرنا انها حسية فهذا يجعلنا نقول انها تزول بكل ما يزيلها. ولا نحتاج الى ان نأتي بدليل ليدل على انها تزول بالماء لو قال قائل الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم انزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا يدل على ان النجاسة هذي تطهر بالماء طيب لو اتيت انت بمثلا اه بالمطهرات المعاصرة مثلا الكيميائية مثلا او الصوابين المعاصرة او شيء من المعقمات المعاصرة او اتيت مثلا بمناديل الكلب اصلا عينه نجسة البول او الغائط اصلا عينه نجسة. طيب لكن اذا استحال وتغير بمعنى انه عندنا مثلا اه قدر معين من البول صب عليه من الماء وصار ماء كثير جدا او اتيت فهل الان اي مزيل من هذه المزيلات للنجاسة تحتاج ان تأتي عليه بدليل لا لا نحتاج ان نأتي على يدينا لان لو قلنا بذلك لقلنا صار معنا كلامنا ان ازالة النجاسة صار من الامور التعبدية التي يقتصر فيها على النص فقط وهذا اشكال وهذا وهذا اشكال. اذا نحن نقول ان النجاسة حسية وهي من الامور العادية وازالتها من الامور العادية التي ترجع الى عادة الناس بعض الفقهاء يعبر عن هذا بقوله انها من باب التروك انها من باب التروك بعض الناس يعبر عنها ان يقول انها من الامور العادية ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم انها تزول انها تزول بكل بكل ما يزيلها ولا نحتاج ان نأتي بدليل شرعيين على كل نوع من انواع ازالة النجاسة. فلو ان انسان قال مثلا ما حكم تطهير النجاسة الموجودة في الثوب بالبخار كنقول ان هذا ان شاء الله تعالى امر جائز. لو قال الانسان انا صبيت عليه معقم معين حتى زال اثره. نقول ان شاء الله تعالى ان هذا حتى زال جرمه واثره. نقول هذا ان شاء الله تعالى جائز ولا اشكال فيه طيب ما حكم مثلا اه تطهير النجاسة مثلا بالمنديل مثلا وقع قطرات من البول على سطح املس مثلا فمسحه بمنديل حتى زال حتى زال عين هذه النجاسة واثرها نقول ان شاء الله تعالى ان هذا جائز منديل معطر او معقم نقول هذا جائز وهكذا لا ننظر يحتاج ان نأتي بدليل فنقول انه جائز بالماء لقول الله سبحانه وتعالى انزلنا من السماء ماء طهورا طيب قول منديل ما في اية في المنديل ولا في اية في المعقم الكيماوي ولا ما في ولا في نصوص اذا نحن قلنا تزول بكل بكل ما يزيلها ويزول حكمها واثرها وعينها طيب هذا يقودنا الى سؤال اخر انظروا الى القاعدة الشرعية التي ذكرناها في التفريق بين الامور العبادية والامور العادية ينبني على هذا التفريق امر اخر له علاقة بالنية ما هو هذا الامر نقول ان الامور التعبدية بحكم انها جاءت وهي من باب الامور وهي العبادية وهي من باب الاوامر يشترط فيها النية اما الامور العادية فلا يشترط فيها النية لانها من عادات الناس وليست هي تعبدات وقربات محضة نوضح هذا بمثال لو ان انسانا مثلا كان يلعب الكرة ومن لعب الكرة مثلا اتسخت يده آآ يعني آآ اعضاءه وجهه مثلا وقدمه الغبار والتراب فلما انتهى من لعب الكرة اه غسل يده ثم اه غسل وجهه وغسل يديه ثم بعد ان غسل يديه سمع سمع الاذان سمع الاذان فقال اذا فلنكمل هذا فلنكمل الوضوء فمسح برأسه و غسل رجليه. نقول هذا وضوء غير صحيح. لماذا لانك لم تنوي التعبد لله بالوضوء. لم تنوي الوضوء. من اوله الى اخره. ما نويت. انت ما حدثت عندك نية الوضوء الا بعد ما سمعت الاذان في منتصف في منتصف غسلك لاعضائك فغسلك لوجهك ويديك ما كان على هيئة الوضوء وصفة الوضوء الشرعي عرفتم نشترط النية نشترط النية. لو ان انسانا طلبه فقير مالا فاعطاه مال فلما رجع الى بيته بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام جاء يحسب زكاته فوجد ان زكاته مثلا واجب عليه مثلا مئة دولار فهل يجوز ان يقول حسنا؟ اذا سوف اجعل ما دفعته لذلك الفقير وقدره مئة دولار سوف احسبه انه زكاة نقول لا المئة دولار تلك خرجت ليست على نية الزكاة. الزكاة تعبدية يجب انها تخرج بنية يجب انها تخرج بنية الزكاة. لاحظتم وهكذا الصلاة يجب انها تكون بنية الصلاة لو الانسان مثلا قام ولا انحنى بدون نية الصلاة نقول هذا هذه ليست صلاة حتى ينوي الصلاة وهكذا. اذا الامور التعبدية لابد فيها من نية المكلف حتى تحصل قربة لو ان انسانا كان يلعب في التراب هل يجوز له ان نقول وهذا يعتبر تيمم نقول لا حتى ينوي التيمم ينوي انه الان يقوم بعبادة التيمم فيضرب بكفيه الارض ضربة هذا هذا التيمم ينوي التيمم هذا فرق بينه وبين من كان يلعب في التراب مثلا ولا ينوي التيمم لا نقول ان هذا متيمم وانما نقول هذا يلعب في التراب لكن التيمم لو ان انسانا مثلا لم يأكل طعاما في الصباح او لم يأكل حتى المغرب لاجل حمية مثلا لاجل انه سوف يقوم بعملية مثلا ما وقالوا له يعني يجب انك تمتنع من الطعام قبل العملية بمقدار مثلا اثنعشر ساعة او وهو لم ينوي الصيام لله سبحانه وتعالى. هل نقول ان هذا الانسان متعبد لله بالصيام نقول لا الا اذا نوى ان يصوم تعبد الله سبحانه وتعالى اذا هذي الامور التعبدية العبادات تحتاج الى نية المكلف طيب الامور العادية تخيلوا معي ان ثمة انسان على ثوبه نجاسة فانسكب منه كأس الماء وازال النجاسة وهو لم يقصد ازالتها انسكب منه وهو لا يدري هل تزول النجاسة ويزول حكمها نعم تزول الرئاسة ويزول حكمها لان هذه الامور لا يشترط فيها نية التعبد لا يشترط انك تنوي انني اريد الان ازالة النجاسة لاجل تطهير هذا الثوب بل اننا نقول لو زالت وهو لا يعلم اصلا لم يكن في ذلك اي اشكال بل لو زالت بدون فعل منه اصلا يعني مثلا كان ثمة آآ نجاسة او بول في منطقة آآ في الصحراء مثلا في تراب الى ان جففتها الشمس وازالت عينها واثرها وصار لها فرق بين هذا المكان ولا بين غيره. مثلا بعد اسابيع او من الشمس طلوعها على هذا الموقع او هذا المكان كل يوم خلاص الشمس طهرت هذا المكان فهل نقول ان هذا المكان لا زال نجس لانه لم ينوي تطهيره؟ لا لو ان كافرا ازال هذه النجاسة ونظفها وانهاها. نقول هذا يعني كافي لان ازالة الجسم من الامور العادية التي لا تحتاج الى نية التعبد في ازالتها هذا من الفروق لذلك نحن ذكرنا في البداية التفريق بين طبيعة الشريعة في احكامها في العبادات والقربات وبين طبيعة احكام الشريعة في العادات والمعاملات طيب لعلنا نواصل ان شاء الله تعالى معكم الحديث عن هذا الباب ولكن بعد هذا الفاصل القصير حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث باغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه. والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو سلعة بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسع ودعك منه. والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونقول اخواني واخواتي كنا قد بينا من قبل الفرق بين الحدث والخبث وان رفع الحدث من الامور التعبدية وان الحدث وصف معنوي وانه يزول بعبادة الوضوء والغسل والتيمم وان الخبث امر حسي راجع الى العادات وانه يزول بكل مزيل سواء قصده الانسان او لم يقصده لانه من امور عادات الناس ومعاملاتهم ولا يحتاج فيه الى نيتي ولا يحتاج فيه الى نية التعبد لله سبحانه وتعالى بل لو زال بنفسه لو ازاله كافر او غير ذلك هذا كله يعني يؤدي الغرض وهو ازالة النجاسة اذا اردنا الحديث عن اصناف النجاسة وانواعها وقلنا ان النجاسة اتنقسم الى او الاشياء المتنجسة تنقسم الى قسمين هناك اشياء نجاستها عينية يعني نفس العين تكون نجسة مثلا مثل البول ورحمة الله هناك اشياء الاصل فيها انها طاهرة ولكنها تنجست مثلا مثل الثوب الذي يصيبه البول او الغائط. هذا الثوب اصلا طاهر ولكنه تنجس بالبول والغائب و على قاعدتنا نحن ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها كيف تزول النجاسة من الثوب؟ نقول تزول بغسله بمثلا غسله بالماء بالصابون بالمعقمات بالمطهرات بالبخار كل هذا يزيل النجاسة. كيف تزول النجاسة من الاسطح مثلا الملساء تزول بمسحها مثلا كيف تزول النجاسة من الارظ التراب مثلا تصب عليها ماء او اذا كانت هذه الارض مثلا ملساء مثلا مثل البلاط او السيراميك او غيره فهذا الانسان يطهره بممسحة ويمسح هذي كلها اشياء تزيل تزيل النجاسة طيب الاشياء العينية مثلا اللي نجستها عينية واصلية مثلا مثل البول او الغائط او الكلب هذيك كيف تطهر هذه الاشياء نقول هذه الاشياء لا تطهر بالماء لان الماء لا يزيل عين النجاسة او هذا البول صب مثلا في ماء اخر كثير جدا يعني سواء ورد البول على الماء او الماء ورد على البول ما عندنا اشكال المهم انه صار الناتج عندنا ماء كثير جدا لا يوجد فيه اي اثر للبول نقول هذا الماء هذا الماء ان شاء الله تعالى ماء طاهر وطهور ولا اشكال فيه اذا لاحظوا الان زال عين النجاسة زالت عينها واستحالت او بمحلت في هذا الماء الكثير طيب لو ان انسانا مثلا حرق هذا الروث او هذا الغائط الناشف صار رمادا خلاص استحالت عين النجاسة صار رماد هذا اذا صار الرماد هذا طاهر ما في اشكال ان شاء الله تعالى. لو ان انسانا مثلا آآ قام ببعض العمليات الكيميائية المعينة التي تطهر الصرف الصحي ما حكم مياه الصرف الصحي التي مرت معالجة وتطهير وتعقيم لها وعولجت وصارت الان بعد المعالجة ليس فيها اي اثر للنجاسة ماء اصله كان من الصرف الصحي وعولج. نقول ان هذا الماء طاهر ان شاء الله تعالى ولا اشكال فيه. لاحظتم الان هذه كلها اه تدلنا على ان الاستحالة تطهر الاعيان النجسة تطهر الاعيان النجسة. وهكذا اه غيرها من الامور طيب مما يحصل التنبيه اليه ان ننبه في ازالة النجاسة. هل تشترط الشريعة عددا معينا لازالة النجاسة هل تشترط الشريعة عددا معينا لازالة النجاسة يعني لا تزول النجاسة الا اذا غسلت ثلاث مرات او لا تزول النجاسة الا اذا وصلت اربع مرات او مرتين بناء على تقرير نحن في الامور العادية نقول ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها باي عدد يزيلها فلو زادت من مرة الحمد لله رب العالمين مرتين الحمد لله من ثلاث هذا كله يعني العدد ليس مؤثرا ولا معتبرا. العدد ليس مؤثرا ولا معتبرا. بل ان النجاسة تزول بكل ما يزيله قد يستشكل بعض الناس مع هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسبيح في غسل ولوغ الكلب وان يكون اول مرة من هذه السبع بالتراب ونقول ان شاء الله تعالى هذا الحديث غير مشكل. نقول هذا الحديث ان شاء الله تعالى غير مشكل فان هذا الحديث دلنا على ان نجاسة الكلب تخالف سائر النجاسات فيجب التسبيع فيها وهذا مخالف لقاعدة النجاسة التي تزول بكل مزيل فنجاسة الكلب لانها مغلظة فيجب التسبيع فيها وغسلها بالماء اولا ثم بالتراب وهذا قول والوجه الثاني وقد يكون هذا الوجه الثاني احسن في بيان الموقف من هذا الحديث نقول ان نجاسة الكلب من حيث النجاسة تزول اذا زالت لكل مزيل لها وبكل ما يغسل ولو كان مرة واحدة طيب والتسبيح امر به لمعنى اخر غير النجاسة امر به لمعنى اخر غير النجاسة وهذا يذكره اليوم بعض الاطباء المعاصرين يقولون ان التسبيح لاجل امر صحي لاجل امر صحي وميكروبات او فيروسات معينة موجودة في الكلب تحتاج الى ان تطهر بالتراب وذكروا في هذا بعض المواد الموجودة في التراب التي تزيل هذه الفيروسات الفيروسات طبعا لا نتحدث نحن عن نجاسة وانما نتحدث نحن عن امر عن امر صحي فيجب اه تسبيعه بالتراب مرة الاولى ثم ست مرات بالماء يقول بعض الناس انه هذا ليس لمعنى النجاسة وانما لمعنى هذه الفيروسات وصحة بدن الانسان حتى لا تدخل عليه هذه الفيروسات وهذا معنى قد يقال انه معنى صحيح وايا ما كان فانه يجب بناء على هذا الحديث تسبيع غسل ولوغ الكلب سواء قيل ان هذا التسبيح لاجل ازالة النجاسة وان نجاستك المغلظة او قيل بان نجاسة الكلب كغيره تزال بكل ما يزيلها الا انها لغلظها تحتاج الى سبع مرات او قيل بان نجاسة الكلب كغيره تزال بمرة او مرتين ولكن نحتاج لغسله سبعا لاجل ما فيه من فيروسات مضرة ببدن الانسان ليست يعني من باب النجاسة وانما من باب صحة الانسان اه تعقيم هذا الاناء الذي ولغ في القلب. الشاهد ان نقول سواء قيل بهذا او بهذا او بهذا يجب ان يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا اولاهن بالتراب كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه اتجاهات نريد ان نبينها لاجل بيان علاقتها بقاعدة ازالة النجاسة بكل مزيل. طيب من الجيد ان ننبه ان ثمة من النجاسات ما خففته الشريعة فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن المذي قال يكفيه النظح وقال بعض اهل العلم ان هذا والله تعالى اعلم انه لخفة نجاسة المذي المذي هو ما يخرج من الانسان عند بدايات الشهوة غير المني الذي يخرج عند آآ عند نهاية الشهوة يخرج دفقا بلذة لا نحن نتكلم عن المذي الذي يخرج في بدايات الشهوة هذا المذي نجس والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يكفي فيه النظح وهذا والله تعالى يدلنا على خفة هذه النجاسة او ربما كان هذا الامر والتخفيف فيها لمشقة تكرارها فامر فيها بالنظح كذلك من النجاسات المخففة بول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فقد جاء في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله صلوات الله عليه وسلم فبال على ثوبه فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله لاحظوا في هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ دلنا على وصف رأت ام قيس بنت محصن انه مؤثر وان هذا الصبي لم يأكل الطعام بعد. وبالفعل فان نجاسة او بول وغائط الصبي الذي لم يأكل الطعام لا شك انها اخف من نجاسة وبولي آآ وغائط الصبي الذي قد اكل الطعام. وقد قال بعض اهل العلم ان هذا التخفيف في هذه النجاسة خاص فقط ببول الصبي الذكر ولا يشمل بول الجارية الانثى والذي يظهر والله تعالى اعلم بما اننا ذكرنا ان النجاسة من الامور العادية ان الوصف المؤثر في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى ان هذا الصغير لم يأكل الطعام وانه لا يؤثر كونه ذكر او انثى وانما الوصف المؤثر انه لم يكن الطعام والصبي اذا لم يأكل الطعام فقط كان يعيش على حليب امه فلا شك ان النجاسة تكون اخف من الصبي الذي قد اكل او الجارية التي قد اكلت الطعام. لذلك الذي يظهر الله تعالى رغم ان هذا التخفيف يشمل الصبي والجارية وهذه المسألة يسأل عنها بعض الامهات خصوصا امهات يعني يحملن اطفالهن يرضعن اطفالهن وهم لم يأكلوا الطعام بعد فلا شك ان هذا من تخفيف في الشرع في حقهن. وقد قال بعض اهل العلم بالتفريق فقال ان هذا التخفيف خاص ببول الغلام وانه يرش واما بول الصبية الصبية او الجارية فانه يغسل. واعتمدوا في هذا التفريق الى حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولا شك ان هذا الحديث حديث صريح وواضح فان كان هذا الحديث صحيحا فلا شك انه يعمل به. ولكن هذا الحديث والله تعالى اعلم فيه كلام ولا يثبت. وعندنا حديث ام قيس بنت محصن في الصحيح انها قالت انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام طيب قولنا لم يأكل الطعام الظاهر انه وصف مؤثر قولنا بابن لها صغير ابن نقول ان هذا والله تعالى الوصف غير مؤثر لماذا لانه من خلال استقرائنا لابواب النجاسات والطهارات لم نجد فرقا بين الذكر والانثى في النجاسة طهارة. فلذلك نقول ان هذا الوصف والله تعالى اعلم غير مؤثر. بخلاف وصف اكل الطعام. فانه مؤثر على النجاسة وعلى لان ما يأكله الانسان مؤثر فيما يخرجه الانسان عرفتم ايها الاخوة والاخوات ما يأكله الانسان مؤثر فيما يخرجه الانسان. ولو صح حديث ابي السمع فلا شك انه حديث صريح يجب القول والاخذ به. والله تعالى اعلم. طيب هذا ملخص حديثنا عن اه باب ازالة النجاسة وذكرنا الفرق بين النجاسة والحدث. وذكرنا ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها. وان النجاسة العينية تزول بالاستحالة ثم ذكرنا نوعا من النجاسات غلظته الشريعة وامرت بغسله سبعا. وهو نجاسة الكلب وذكرنا اهل هذا لمعني النجاسة ام لمعنى صحي اخر وايا ما كان فانه يجب تسبيع غسل الاناء وذكرنا التخفيف الذي ورد في نوعين من انواع النجاسة وهي نجاسة المذي وبول الصبي او الجارية اللذين لم يأكلا الطعام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نقف عند هذا القدر ونواصل الحديث ان شاء الله تعالى معكم في انواع الاشياء النجسة والطاهرة في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله