المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يسر فريق مشروع كبار العلماء ان يقدم قراءة تفسير السعدي او جاء احد منكم فتيمموا ان نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه اية عظيمة قد اشتملت على احكام كثيرة اذكروا منها ما يسره الله وسهله. احدها ان هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الايمان الذي لا يتم الا به. لانه وصدرها بقوله يا ايها الذين امنوا اي يا ايها الذين امنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم بما شرعناه لكم. الثاني الامر بالقيام بالصلاة لقوله اذا قمتم الى الصلاة. الثالث الامر بالنية للصلاة. لقوله اذا قمتم الى الصلاة اي قصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. لان الله امر بها عند القيام اليها. والاصل في الامر الوجوب خامس ان الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وانما تجب عند ارادة الصلاة. السادس ان كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر السامع الامر بغسل الوجه. وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد. الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة. ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن ان كانت خفيفة فلابد من ايصال الماء الى البشرة وان كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن الامر بغسل اليدين. وان حدهما الى المرفقين. والى كما قال جمهور مفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. ولان الواجب لا يتم الا بغسل جميع المرفق التاسع الامر بمسح الرأس العاشر انه يجب مسح جميعه لان الباء ليست للتبعيض وانما هي للملاصقة وانه يعم بجميع الرأس الحادي عشر انه يكفي المسح كيفما كان بيديه او احداهما او خرقة او خشبة او نحوهما لان الله اطلق المسح ولم يقيده بصفة. فدل ذلك على اطلاقه. الثاني عشر ان الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه. لم يكفي لانه لم يأتي بما امر الله به. الثالث عشر الامر بغسل الرجلين الى الكعبين. ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابعة عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب. وانه لا يجوز مسحهما ما دامت لا مكشوفتين. الخامس عشر فيه اشارة الى مسح الخفين على قراءة الجر في وارجلكم. وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى. فعلى قراءة النص فيها غسلهما ان كانتا مكشوفتين وعلى قراءة الجر فيها مسحهما اذا كانتا مسطورتين بالخف. السادس عشر الامر ترتيب في الوضوء لان الله تعالى ذكرها مرتبة. ولانه ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين. ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب السابع عشر ان الترتيب مخصوص بالاعضاء الاربعة المسميات في هذه الاية. واما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه او بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. فان ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين الرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الاذنين. الثامن عشر الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاة. لتوجد صورة المأمور به التاسع عشر الامر بالغسل من الجنابة العشرون انه يجب تعميم الغسل للبدن لان الله اضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الامر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون انه يندرج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر ويكفي من هما عليه ان ينوي ثم يعمم بدنه. لان الله لم يذكر الا التطهر. ولم يذكر انه يعيد الوضوء والعشرون ان الجنب يصدق على من انزل المني يقظة او مناما او جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون ان من ذكر انه ولم يجد بللا فانه لا غسل عليه. لانه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروع التيمم السادس والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع العشرون ان من جملة اسباب جوازه السفر والاتيان من البول والغائط اذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون ان الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقبه الوضوء التاسع والعشرون استدل بهذا من قال لا ينقض الوضوء الا هذان الامران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره ثلاثون استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون ان لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون انه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم. لان الله انما اباحه مع عدم الماء. الرابع والثلاثون انه اذا دخل الوقت وليس معهما فانه يلزمه طلبه في رحله. وفيما قرب منه لانه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون ان من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فانه يلزمه استعماله. ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون ان الماء المتغير بالطاهر مقدم على التيمم ان يكون طهورا لان الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. السابع والثلاثون انه لابد من نية التيمم لقوله فتيمموا اي اقصدوا. الثامن والثلاثون انه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجهه في الارض من تراب وغيره فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اما من باب التغليب وان الغالب ان يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين. واما ان يكون ارشادا للافضل. وانه اذا امكن التراب الذي فيه غبار فهو اولى التاسع والثلاثون انه لا يصح التيمم بالتراب النجس. لانه لا يكون طيبا بل خبيث. الاربعون انه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الاعضاء. الحادي والاربعون ان قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وانه بالمسح الا انه معفو عن ادخال التراب في الفم والانف. وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. الثاني والاربعون ان اليدين تمسح الى الكوعين فقط لان اليدين عند الاطلاق كذلك. فلو كان يشترط ايصال المسح الى الذراعين لقيده الله بذلك. كما قيده في الوضوء الثالث والاربعون ان الاية عامة في جواز التيمم لجميع الاحداث كلها. الحدث الاكبر والاصغر. بل ولنجاسة البدن لان الله جعلها بدلا عن طهارة الماء. واطلق في الاية فلم يقيد. وقد يقال ان نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم. لان السياق في الاحداث وهو قول جمهور العلماء الرابع والاربعون ان محل التيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحد وهو الوجه واليدان. الخامس والاربع انه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فانه يجزئ اخذا من عموم الاية واطلاقها. السادس والاربعون انه يكفي المسح باي شيء كان بيده او غيرها. لان الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به. فدل على جوازه بكل شيء السابع والاربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم. كما يشترط ذلك في الوضوء. ولان الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين الثامن والاربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من الاحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. وانما هو رحمة منه عباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو التاسع والاربعون ان طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن التوحيد والتوبة النصوح الخمسون ان طهارة التيمم وان لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فان فيها حارة معنوية ناشئة عن امتثال امر الله تعالى الحادي والخمسون انه ينبغي للعبد ان يتدبر الحكم والاسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما. ويزداد شكرا لله ومحبة له. على ما شرع من الاحكام التي توصل العبد الى المنازل العالية الرفيعة