﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نواد ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان

2
00:00:40.100 --> 00:01:04.850
للعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا

3
00:01:05.000 --> 00:01:25.400
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اخواني واخواتي في اكاديمية زاد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية. ها نحن قد وصلنا الى الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس الفقه

4
00:01:25.450 --> 00:01:44.950
في هذه الاكاديمية في فصلها الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذه الدروس قائلها وسامعها ومن اعدها ومن نشرها سوف نواصل حديثنا ان شاء الله تعالى في هذا الدرس عن صلاة اهل الاعذار. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق وبينا ان ثمة انواع من التخفيفات

5
00:01:44.950 --> 00:02:03.250
في شأن الصلاة منها تخفيف يتعلق بالوقت الجمع بين الصلاتين بلا تخفيف يتعلق بالعدد القصر بلا تخفيف يتعلق القيام والهيئة ومنها تخفيف يتعلق بالقبلة ومنها تخفيف يتعلق بالصلاة على الراحلة ومنها تخفيف مثلا يتعلق

6
00:02:03.350 --> 00:02:23.800
بالصلاة على اي حال حين التحام الصفين ومنها تخفيفات تتعلق بشروط الصلاة كالطهارة او استقبال القبلة او غير ذلك وهذه التخفيفات قلنا انها تختص ببعض الاشخاص وبعض الاحوال كالمريض والمسافر وكل حال من هذه الاحوال له اشخاصه وكل شخص من

7
00:02:23.800 --> 00:02:45.050
هؤلاء الاشخاص له احوال التخفيفات المناسبة له وذكرنا ان على طالب العلم وطالبة العلم ان يتوسطوا توسط الشريعة فلا يبالغوا في التخفيف حتى يصبح من يعمل بهذا الرأي متبعا لها لهواه لا متبعا لدين الله

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.950
وان يحذروا كذلك من التشديد الذي توصم فيه الشريعة بالحرج والمشقة والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فالشريعة شريعة متوسطة وسط اعتدال كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر

9
00:03:06.900 --> 00:03:17.100
وذكرنا التخفيف عن المسافر عن المريض وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

10
00:03:17.200 --> 00:03:30.850
وذكرنا انه اذا لم يستطع على جنب كذلك فانه يصلي مستلقيا على ظهره قد يسأل سائل فيقول ما صفة الصلاة قاعدا؟ قلنا على اي صفة؟ تكون مريحة له ولو صلى متربعا

11
00:03:31.500 --> 00:03:43.050
اه لكان هذا اجود بما ذكرنا من دليل اثري ونظري. اما الاثري فاللي ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. واما النظر فليجد التمييز بين هذه الجلسة وجلسة ما بين السجدتين

12
00:03:44.300 --> 00:04:00.200
طيب كيف يصلي على جنب او مستلقين على ظهره قلنا بحيث انه لو قام قاموا مستقبل القبلة طيب يبقى عندنا سؤال ان لم يستطع ان يصلي قائما ولا على جنب

13
00:04:01.650 --> 00:04:21.800
ولا قاعدا ولا استطاع ان يومئ ايماء يعني نفترض اه اجارنا الله واياكم ان شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلم كل مسلم من هذا البلاء مثلا انسان شل شلل تام وكامل واصبح لا يستطيع حراكا ولا ايماء ولا حراكا

14
00:04:22.750 --> 00:04:43.600
في كل اعضاءه وجوارحه نقول  هنا الاظهر الله تعالى اعلم انه يصلي بقلبه وبعض اهل العلم قال انه يشير بطرفه يعني بعينه فمثلا يغمض عينه حال السجود ويفتحها حال القيام

15
00:04:44.300 --> 00:05:02.650
ويغمض عينه اغماضا خفيفا في حال الركوع. مثلا فهذا يصلي بطرفه ان شاء ان يصلي بطرفه فهذا يعني هذا كذلك قول بعض اهل العلم والاظهر والله تعالى اعلم لانه ما جاء هذا الحقيقة في نص نبوي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:02.700 --> 00:05:16.200
فلو قيل انه يصلي بقلبه وان هذا هو الذي يستطيع لكان هذا كذلك اولى واظهر كيف يصلي بقلبه؟ بمعنى انه يكبر بقلبه فيقول الله اكبر ويكون هو على نفس الهيئة فيقرأ الفاتحة

17
00:05:16.500 --> 00:05:31.300
ثم يقرأ بعدها سورة ثم يكبر  ينوي انه الان راكع يقول سبحان ربي العظيم وهو على نفس الهيئة سبحان ربي العظيم. ثم يقول سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ثم يقول الله اكبر

18
00:05:31.600 --> 00:05:49.400
ثم يقول سبحان ربي الاعلى وهكذا حتى يتم صلاته اذا لاحظوا انه هذا الشخص بهذه الحال سقطت عنه الافعال واصبح في حقه الواجب هو الاقوال يكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسبح ويقرأ الفاتحة وهكذا

19
00:05:49.450 --> 00:06:01.200
في حقه الاقوال فقط دون دون الافعال وهذا حقيقة موافق لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي يقدر عليه. هذا الذي يقدر عليه هذا الانسان. طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى حال المسافر

20
00:06:01.450 --> 00:06:25.150
المسافر جاء في حقه عدد من التخفيفات من التخفيفات التي في حق القصر وهنا تنبيه وهو ان القصر خاص بالصلاة الرباعية. بمعنى ان تصلي الاربع ركعتين اما المغرب الثلاثية فهذه تصلى كما هي. والفجر الثنائي تصلى كما هي

21
00:06:25.750 --> 00:06:40.100
طيب كذلك من التخفيفات في حق المسافر غير القصر الجمع الجمع بين الصلاتين وسوف نتحدث عنه ان شاء الله تعالى كذلك من التخفيفات في حق المسافر ان يصلي النافلة على راحلته

22
00:06:40.450 --> 00:07:01.050
يومئ ايماء حيث توجهت به راحلته ويسقط عنه استقبال القبلة اذا لاحظوا النافلة ابيح للمسافر ان يصلي على راحلته دون ان يستقبل القبلة ولو توجهت به يمنة او يسرة ويومئوا ايماء فلا يحتاج ان يركع او يسجد او يقوم

23
00:07:01.200 --> 00:07:15.600
طيب اذا هذا تخفيف ثالث في حق في حق المسافر لاحظوا التخفيف الثالث هذا لا يدخل في الفريظة التخفيفين الاولى في الفريظة القصر والجمع في الفريظة التخفيف الثالث هذا فالنافلة

24
00:07:16.050 --> 00:07:33.600
ان يصلي حيث توجهت به راحلته. طيب هذي ثلاث تخفيفات للمسافر طيب في بينها فروق نود ان ننبه لها لاحظوا ان القصر يختص به المسافر لا يقصر الصلاة غير المسافر

25
00:07:35.900 --> 00:07:50.250
حتى لو كان هناك حال حرب صلى الصلاة رباعية الا لو كان حال حرب ومسافر يصليها مقصورة اما اذا كان حال حربه في مدينته فيصليها رباعي طب لو كان مريظ

26
00:07:50.300 --> 00:08:03.200
نقول صلى رباعية يباح لك مثلا الجمع يباح لك انك تصلي في بيتك يباح لك انك تصلي قاعدا ولكن ليس من حقك القصر القصر يختص به يختص به المسافر لاحظتم

27
00:08:03.850 --> 00:08:23.550
طيب الجمع الجمع لا يختص به المسابقة وانما يشرك المسافر غيره فيشركه فيه مثلا المريض يشركه فيه من احتاج الى الجمع لعلة مثلا لمرض لمطر شديد لرياح شديدة يباح له يباح له الجمع بين

28
00:08:23.550 --> 00:08:47.350
لاحظتم اذن هناك فرق بين الجمع وبين القصر في حق المسافر نقول المسافر يختص بالقصر فلا يقصر الصلاة غير المسافر الجمع يجمع المسافر وغيره بين الصلاتين. ولعلنا نفسر هذا ان شاء الله تعالى ولكن بعد هذا الفاصل القصير

29
00:08:47.750 --> 00:09:36.600
هل انت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو ان يتقبلها الله؟ اطلب العلم اذ لا تصح العبادة الا به قال تعالى والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الاخلاص فيه بالا تريد به الا وجه الله. قال تعالى امرت ان اعبد الله

30
00:09:36.600 --> 00:09:58.700
مخلصا له الدين وبالاخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالاخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي

31
00:09:58.800 --> 00:10:20.850
علامة المخلص انه اذا عاتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك

32
00:10:20.950 --> 00:10:46.350
نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف. فاخلص النية واحذر من فسادها. كطلب العلم لاجل المال والثروة. او بالجاه والشهرة او المراء والجدل فان ذلك يفسد العمل. قال تعالى

33
00:10:46.350 --> 00:11:20.550
هباء منثورا   نواصل معكم بعد هذا الفاصل ونتحدث عن القصر للمسافر فقلنا ان هذا القصر يختص بالمسافر. دليل قول الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

34
00:11:21.000 --> 00:11:36.600
وهذه الاية اباحت القصر وظاهر هذه الاية قد يفهم منه ان هذا القصر يختص بحال الضرب في الارض اذا خاف المسلمون ان يفتنهم الذين كفروا. وقد استشكل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:36.700 --> 00:11:50.900
فقال له النبي انها صدقة من الله فاقبلوا صدقته. اذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ان القصر في الضرب في الارض ولو لم تخف فتنة الذين كفروا. ولو لم تخف فتنة الذين كفروا

36
00:11:51.100 --> 00:12:08.450
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه انه اتم في سفره النبي صلى الله عليه وسلم سافر اسفار كثيرة سواء كان غزو او سواء كان للحج مثلا او مثل حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها الصلاة مع انه لم يخف فتنة الذين كفروا

37
00:12:08.600 --> 00:12:34.700
هذا دليل على ان هذا القيد انما هو قيد اغلبي وليس قيدا يخرج ما عداه طيب اذا القصر يباح لكل مسافر. وذكرنا ان القصر يكون في الرباعية من الاحاديث التي جاءت في القصر ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعة

38
00:12:34.700 --> 00:12:49.850
اتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله

39
00:12:49.950 --> 00:13:07.300
وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لاحظوا كيف ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم روى لنا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وانهم لم يزيدوا في السفر على ركعتين. لذلك يقول اهل العلم ان القصر في السفر

40
00:13:07.400 --> 00:13:25.850
سنة مؤكدة وان الاتمام في السفر اما اه جائز او ترك للاولى واما مكروه وقال بعض اهل العلم وان كان هذا القول ضعيف قال بعض اهل العلم ان القصر واجب

41
00:13:26.400 --> 00:13:40.450
وان الاتمام محرم. وان كان هذا القول حقيقي قول ضعيف يعني لا يقول به الا قلة من اهل العلم لكن الصحيح ان نقول ان القصر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:13:41.050 --> 00:13:55.400
حافظ عليها وداوم عليها في اسفاره صلى الله عليه وسلم طيب من الاشياء التي نود التنبيه اليها في هذه المسألة كذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرة سئل عن بعد ان قصر الصلاة

43
00:13:55.900 --> 00:14:08.250
قيل له الا تسبح بعد الصلاة؟ يعني الا تسنن سنة راتبة بعد الصلاة لعلها كانت صلاة المغرب او صلاة العشاء بعدها سنة راتبة فقيل له الا تسبح بعد الصلاة؟ فقال

44
00:14:08.850 --> 00:14:31.100
اه لا تكون صلاة المغرب وانما لابد انها تكون العشاء لان المغرب لا تقصر وانما العشاء فقيل له ولا تسبح؟ فقال لو كنت مسبحا لاتممت يعني انه لما سقطت الركعتين من الفريضة اولى ان تسقط السنة الراتبة اولى ان تسقط السنة الراتبة لذلك لم يؤثر على النبي وسلم انه كان يصلي

45
00:14:31.100 --> 00:14:49.200
في السنن الرواتب في سفره ولم يكن يحافظ في سفره الا على راتبة الفجر والوتر راتبة الفجر وصلاة الليل اختمها بالوتر صلى الله عليه وسلم. واما الرواتب الاخرى الظهر اه التي تكون المغرب بعد المغرب بعد العشاء فلم يكن يصليها

46
00:14:49.400 --> 00:15:02.800
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن عمر لو كنت مسبحا يعني لا تنتهي يعني لو كنت متسنن هذه الركعتين التي بعد العشاء او ربما كانت بعد الظهر او قبل الظهر

47
00:15:03.050 --> 00:15:13.100
اولى منها ان اتم الصلاة الفريضة اولى من ان اصلي النافلة ان اتم الفريظة ولكن لما خفف الله سبحانه وتعالى الفريظة فهذا دليل على ان تخفيف النافلة يكون باب اولى

48
00:15:14.000 --> 00:15:26.550
الا ما ذكرنا من ركعتي الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها والوتر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه سفرا ولا حظرا

49
00:15:26.800 --> 00:15:45.600
طيب اذا هذا ما يتعلق بالقصر. هناك حقيقة مسائل تتعلق بالقصر. ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر؟ وما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ نحن نقول ان  يقصر في

50
00:15:46.150 --> 00:16:07.950
مدة سفره وقد جاء في الشريعة تعليق الحكم القصر او الجمع بلفظ السفر ولم يجيء في الشريعة تحديد السفر باكيال او اميال محددة يعني ما جاءت الشريعة وقالت من سافر مثلا

51
00:16:08.300 --> 00:16:27.400
اربعة فراسة او ستة عشر فرسخا او من سافر ميلين او سافر يومين او من سافر سبعين ميلا او غير ذلك لم تأتي الشريعة بهذه التحديدات فدلنا هذا على ان السفر

52
00:16:27.500 --> 00:16:48.050
يرجع في تحديده الى العرف وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يستفيد منها وان يطبقها وهي ان التحديدات اما ان تكون شرعية فان لم تكن شرعية فانها تكون عرفية مثال التحديدات الشرعية

53
00:16:48.400 --> 00:17:05.650
مثلا هناك عدد من التحديث الشرعي مثلا غسل اليدين والقدمين في الوضوء ثلاثة والوجه ثلاثة ومسح الرأس واحدة هذا هذه تحديدات شرعية توقيفات شرعية ان تكون مثلا التسبيحات مثلا ثلاثا او عشرا

54
00:17:05.900 --> 00:17:28.850
ان يصلي المغرب ثلاثا وان يصلي العشاء اربعا هذه تحديدات شرعية توقيفات شرعية معينة لا يتجاوزها مثلا تحديد الصيام بانه مثلا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس مثلا وان الواجب هو شهر رمظان وان شهر رمظان يكون برؤية الهلال هذي كلها تحديدات شرعية

55
00:17:29.000 --> 00:17:44.500
تحديدات شرعية طيب ما لم يجيء في الشرع محددا مثلا علق بلفظ السفر السفر لم يجد تحديده في الشرع بانه كذا من كذا الى كذا. انه اذا قطع مسافة كذا فهو مسافر وان لم يقطع مسافة كذا فهو غير مسافر. لا

56
00:17:44.750 --> 00:17:55.650
وانما جاء اطلاق تعليق الحكم به. فلذلك نقول ما دام لم يحدد في الشرع فانه يرجع في تحديده الى تحديده الى العرف. لاحظتم مثلا هناك بعض الاشياء لم ترد فيها التحديدات

57
00:17:56.150 --> 00:18:14.950
مثلا يقول اهل العلم مثلا انه الحركة او الكثيرة تبطل الصلاة طيب هل جاء في الشريعة انه ثلاث حركات او اربع حركات او خمس حركات تبطل الصلاة؟ لا طيب بحيث اننا نقول خمس تبطل واربع لا تبطل لا ما جاء هذا التحديد

58
00:18:15.000 --> 00:18:30.550
لحد الحركة المبطنة للصلاة. اذا يرجع فيها للعرف. فاذا كان هذا المتحرك بشكل يعني من رآه قال هذا صاحب حركة كثيرة جدا في الصلاة كثيرة حتى ان ربما من رآه قال ايش؟ ان هذا غير مصلي. نقول هذا

59
00:18:30.600 --> 00:18:50.850
اذا الحركة مبطلة للصلاة كثيرة عرفا. اما اذا كانت يسيرة عرفا بحيث انه والله الحركة المعتادة التي لا يعني اه يطرأ بذهني الناظر من نظر اليه الا انه في صلاته ولكن هذي حركة معتادة فنقول هذه يسيرة عرفا. كذلك الموالاة مثلا في الوضوء

60
00:18:51.500 --> 00:19:07.850
لو ان الانسان يتوظأ مثلا فبعد ان غسل يديه مثلا جاءه مكالمة جوال فرفع الجوال ورد عليه وكلمه مثلا ورد عليه سؤاله ثم اغلق الجوال واكمل وضوءه. نقول هذا فاصل يسير عرفا

61
00:19:08.350 --> 00:19:25.700
لكن فرظ انه جاء الجوال وخرج من مكانه وجلس يكلم فترة طويلة ثم رجع اذا رجع هل يكمل وضوءه؟ نقول لا. اعد وضوءك من جديد. خلاص انقطع. انقطع الوضوء. وصار الناظر اليك لا يتخيل الان انك ايش؟ تكمل العبادة التي كنت فيها

62
00:19:25.700 --> 00:19:38.500
انه مكانك ايش؟ قطعتها وانصرفت عنها ثم جئت ثم جاءت بشيء جديد. لذلك هناك امور في الشريعة ردتها الى العرف لم تحددها مثلا مثل النفقة هل جاء في الشريعة مثلا

63
00:19:38.650 --> 00:19:53.900
في نفقة الزوج مثلا على زوجه ان والله ينفق عليها كل يوم مثلا مبلغ معين من الدولارات او الريالات او الدنانير او مبلغ او قدر معين من الاكل او الطعام صاع من طعام لا ما جاء تحديدا في الشريعة

64
00:19:54.250 --> 00:20:16.400
فلذلك تحديدها يكون يكون بالعرف اللي هو مقدار النفقة فلذلك يلزم الرجل بان ينفق على زوجته المقدار المعروف الذي يكفي طبعا في كل زمن وفي كل بلد وفي كل مثلا بيت بما يناسبه الحال الذي يناسبه. البيت اللي فيه اطفال وفيه زوجة غير البيت الذي فيه زوجة بدون اطفال وهكذا

65
00:20:16.800 --> 00:20:31.500
اذا هذه الامور مردها الى فردها الى العرف. وهذه قاعدة انه ما لم يجيء في الشريعة تحديده فانه يرجع فيه فانه يرجع فيه الى العرف. وكذلك لفظ السفر اذا تأملنا لفظ السفر

66
00:20:32.800 --> 00:20:49.400
فانا لم نجد في الشريعة تحديدا له لا من حيث لا من حيث المسافة فلا يقال مثلا من قطع سبعين كيلو انه هذا مسافر ومن دونها فليس بمسافر لا ولا من حيث المدة

67
00:20:49.500 --> 00:21:04.900
ولا من حيث المدة. فمثلا اذا الانسان سافر الى مدينة اخرى ما دام ان هذي مدينة وهذي مدينة فاذا انتقل اليها يعد مسافرا لكن لو خرج لها مثلا صباحا ورجع

68
00:21:05.100 --> 00:21:17.950
بعد ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات هذا لا يعد مسافرا لاحظوا مع ان المسافة واحدة في حال من الاحوال اعتبرناها سفر لماذا؟ لانه ذهب اليها واقام فيها اربعة ايام خمسة ايام وسكن في فندق او ستة ايام ثم رجع

69
00:21:18.350 --> 00:21:37.200
هذا اعتبرناه مسافرا لكن نفس المسافة قطعها هذا الرجل وجاء بعد ساعة فانه لا يعد مسافر لاحظتم الان اذا العرف له عدة معايير منها من معاييره المسافة ومن المعايير التي تضبط هذا العرف كذلك المدة

70
00:21:37.800 --> 00:21:54.400
يعني هل يتزود لها هذا الشخص او لا يتزود لها لذلك لو ان انسانا ذهب الى مسافة قصيرة ولكن المدة طويلة لقلنا هو مسافر لو ان انسانا ذهب الى مكان بعيد والمدة قصيرة لقلنا مسافر

71
00:21:55.300 --> 00:22:09.200
لكن لو ان انسانا ذهب الى مكان قريب مسافة قصيرة والمدة قصيرة رجع مباشرة نقول هذا غير مسافر وان كان هذه المدة لو قضاها في مكان سافر الى مكان بعيد اعتبرناه مساهر

72
00:22:09.650 --> 00:22:24.350
او ان هذا المكان ذهب اليه واقام فيه مدة طويلة اعتبرناه مساهم لكن لما اقترن قصر المدة مع قصر المسافة اعتبرناه ايش؟ اعتبرناه غير مسافر وانما اعتبرناه في نزهة وراجع بعد نزهته. لاحظتم

73
00:22:24.350 --> 00:22:57.000
اذا هذه قضية محددات للعرف هذا معنى تحديد العرف لعلنا ناخذ الان فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل   يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم. ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم

74
00:22:57.000 --> 00:23:27.450
واموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم ادب العلم وسمته فهو الذي يهذب اخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الاطفال الى الادب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم

75
00:23:27.500 --> 00:23:50.150
قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبدالله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة. وهذا ما جعل الاباء هات قديما يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء

76
00:23:50.300 --> 00:24:16.600
حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهارة القلب عن مساوئ الاخلاق. ولعل هذا الامر

77
00:24:16.650 --> 00:24:35.450
هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء. لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه باخلاق العلماء. وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم. وادب هو ونوره

78
00:24:35.550 --> 00:24:53.550
قال عبدالله بن وهب ما تعلمناه من ادب ما لك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الادب والاخلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والاخلاق والادب

79
00:24:53.550 --> 00:25:33.500
ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال عظيم   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن القصر والجمع للمسافر فنقول متى يبدأ المسافر قصره؟ نقول يبدأ المسافر قصره من بدء سفره

80
00:25:33.550 --> 00:25:48.850
وهذا السفر يكون بعد خروجه من عامري قريته ولا يبدأ الترخص برخص السفر وهو في بيته بعض الناس يخطئ يقول خلاص انا سوف اسافر اليوم فيبدأ وترخص رخص السفر في بيته نقول لا

81
00:25:49.000 --> 00:26:10.650
حتى تخرج حتى تخرج من قريتك وتشرع في سفرك و اه تفارق وتفارق عامر قريتك. طيب هناك عدد من المسائل حقيقة اه تشتبك فيها صلاة السفر بصلاة  الاتمام القصر بالاتمام

82
00:26:10.800 --> 00:26:29.300
مثلا لو ائتم مسافر بمقيم ماذا يفعل؟ نقول اتم الصلاة معه لا يجوز لك انك تصلي ركعتين وهو يصلي اربع فتجلس بعد الركعتين او تنفتر من الصلاة وتترك المتابعة وانت يمكنك المتابعة. لماذا؟ لانك تترك الامر الواجب لاجل سنة

83
00:26:29.350 --> 00:26:42.750
لكن لو ادرك من الصلاة ركعتين فقط وسلم معه ونقول لا بأس لاحظتم الفرق؟ لو ادرك من الصلاة ركعة وسلم اه قضى ركعة ثم سلم لا بأس. لو ادرك من الصلاة ثلاث ركعات

84
00:26:42.850 --> 00:27:00.200
نقول لا تسلم بعد الركعتين وانما صلي مع الامام ثلاث ركعات ثم بعد ذلك ائتي بركعة وسلم اذا ينبغي متابعة الامام بحيث انه لا يخل بمتابعة الامام لاجل لاجل ان يحقق سنة القصر لاجل ان يحقق سنة القصر

85
00:27:00.600 --> 00:27:16.500
هناك مسائل اخرى متعلقة القصر والتمام. مثلا لو ان انسانا تذكر وهو مسافر صلاة قد فاتته وهو مقيم او تذكر وهو مقيم صلاة قد فاتته وهو مسافر. الاظهر انه يصلي في جميع الحالتين

86
00:27:16.600 --> 00:27:32.650
صلاة متم كذلك لو ان انسان مثلا شرع في الصلاة مقيما ثم انطلق مثلا الباص او الطائرة فصار مسافرا او شرع في الصلاة مسافرا ثم وصل الباص او الطائرة فصار مقيما. لو ان انسانا مثلا

87
00:27:33.000 --> 00:27:54.100
صلى وهو مقيم ثم تذكر وهو مسافر ان صلاته فاسدة فيعيد الصلاة لاحظوا انه ما يقضي وانما يعيد الفاسد. هناك فرق بين قضاء المنسي واعادة الفاسد او ان انسانا كان مسافرا فتذكر وهو مسافر

88
00:27:54.200 --> 00:28:14.500
انه قد صلى صلاة وهو مقيم وفسدت هذه الصلاة اما لانه تذكر انه محدثا في غذاءه فصلاها وهو مسافر. اذا هذا مثال اخر لو ان انسانا لزمته الصلاة في سفره ثم اقام او لزمته في اقامته ثم سافر. يعني ابتدأ الوقت وهو مقيم ثم سافر او ابتدأ

89
00:28:14.500 --> 00:28:29.100
وقت وهو مسافر ثم اقام وهكذا فاحيانا تشتبك هذه الامور الاولى في مثل هذه الاحوال ان يتم الانسان صلاته. الاولى في مثل هذه الاحوال ان يتم الانسان صلاته. وان كان في كل منها تفصيل لعلي احيل فيه ان شاء الله تعالى الى كتب اهل الفقه

90
00:28:29.100 --> 00:28:46.650
تفصيل فيها. مثلا الانسان اعاد الصلاة الفاسدة اعاد الصلاة التي كانت فاسدة فسد الصلاة وهو مسافر اعاد وهو مقيم. فسدت وهو مقيم اعاد وهو مسافر العكس قضى الصلاة التي نسيها نسيها وهو مسافر قضاها وهو مقيم

91
00:28:46.950 --> 00:29:08.050
او نسيه وهو مقيم قضاها وهو مساهر مثلا آآ ابتدأ الصلاة وهو مسافر ثم اقام ابتدأ الصلاة وهو مقيم ثم اه سافر مثلا ابتدأ الوقت وهو مسافر ثم اقع ابتدأ الوقت وهو مقيم ثم وهكذا. واحيانا تشتبك هذه الامور

92
00:29:08.100 --> 00:29:24.500
وفيها تفصيل حقيقة طويل لكن انا اقول الاحوط عموما يتم الانسان اذا شك هل هل يقصر ام يتم؟ لا احل له ان يتم دائما و ما يتعلق بالتفصيل فيها والخلاف وكذا لعلي يحيل فيها كتب ان فقط. ننتقل الى قضية مسألة الجمع بين الصلاتين

93
00:29:24.950 --> 00:29:38.500
الجمع بين الصوتين حقيقة يشترك فيه المسافر وغير المسافر مثلا جاء في السنة حديث ابن عباس ان جمع في المدينة وهو غير مسافر وهذا والله تعالى اعلم انما كان بالمطر

94
00:29:38.550 --> 00:29:52.750
او كان لاجل الخوف او كان لاجل مرض والله تعالى اعلم طيب اذا الجمع لا يختص لا يختص بالسفر كما قد فهمه بعض اهل العلم ويرد على هذا الفهم ما ذكرنا من رواية حديث ابن عباس جمع بالمدينة

95
00:29:52.750 --> 00:30:06.500
جمع بالمدينة فهذا جمع وهو غير مسافر. وذكرنا ان هذا الجمع اما انه من علة المرض او لعلة الخوف او لعلة المطر او غير ذلك طيب الجمع يكون في واقع الامر بين الظهر والعصر

96
00:30:06.850 --> 00:30:27.100
فيكون وقتهما وقتا واحدا وبين المغرب والعشاء فيكون وقتهما وقتا واحدا. ما معنى قولنا يكون وقتهما وقتا واحدا؟ اي ان هذين الوقتين يندمجان ويصبحان وقتا واحدا وقت الظهر والعصر يبدأ كلا وقت الصلاتين يبدأ من زوال الشمس الى غروب الشمس

97
00:30:27.300 --> 00:30:45.950
من زوالها الى وبين انها الى نهاية وقت العصر وقت الاختيار ووقت الاضطرار الى الغروب كما قد بينناه في المواقيت يصبح الوقتان يصبح يصبح آآ الوقتان وقتا واحدا فيمكنه ان يؤدي الظهر والعصر

98
00:30:46.350 --> 00:30:59.350
في اول الظهر او في وسط الظهر او في بداية العصر او في اخر العصر المغرب والعشاء يصبح وقتاهما وقتا واحدا. وذكرنا ان وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل

99
00:30:59.650 --> 00:31:15.300
اذا يصبح هذا الوقت كاملا مساحة لصلاة المغرب والعشاء يصليهما ان شاء يصليهما جمعا تقديم او جمع تأخير. جمع التقديم ان يجمع الصلاتين في وقت اولى منهما وجمع التأخير ان يجمع الصلاتين في وقت الاخرى منهما

100
00:31:15.450 --> 00:31:32.200
هنا عدد من التنبيهات حقيقة التي نود ان ننبه اليها في مسألة الجمع وهي انه يشرع الجمع يشرع الجمع للمسافر حال ضربه في الارض حال طريقه ويجوز له اذا وصل واقام

101
00:31:33.150 --> 00:31:47.700
لكن لا يشرع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي في منى كل صلاة في وقتها لكن لما يكون في الطريق يجمع صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر انه كان اذا جد به السير جمع

102
00:31:48.300 --> 00:32:00.750
لكن في اقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو مسافر كان يقصر الصلاة في منى. مسافر لكن لم يكن يجمع. هذا دلنا على ان الجمع يشرع يستحب في حال

103
00:32:01.200 --> 00:32:20.150
في حال جد السير. واما اذا اقام في بلده الذي وصل اليه وليس في بلده الذي هو وطنه اذا اقام في بلده الذي هو وطنه لا يجوز له الجمع لكن اذا قام في بلده الذي وصل اليه الاقامة الطارئة والمؤقتة فانه يقصر ولا يجمع فانه يقصر ولا يجمع

104
00:32:20.700 --> 00:32:32.850
هذا تنبيه. التنبيه الثاني الاظهر والله تعلم انه لا لا يجمع بين الجمعة والعصر. لان الجمعة ليست ظهرا. الجمعة ليست ظهرا وانما هي صلاة مخصوصة اجتماع مخصوص في وقت مخصوص

105
00:32:33.150 --> 00:32:49.200
فاذا فاتت الجمعة نحن قد ذكرنا ان الجمعة دائما اذا فاتت تصلى ظهرا لو ان المسافر مثلا صلى الجمعة نقول لا تجمع العصر لكن لو لم يصلي الجمعة نقول صلي الظهر او العصر جمعا وقصرا وانت تسقط في حقك الجمعة اصلا فصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا

106
00:32:49.200 --> 00:33:06.900
كذلك من التنبيهات انه يباح الجمع لاجل المطر المطر سابقا الشوارع لم تكن مسفلتة ولا فيها بلاط ولا فكان اذا نزل مطر في الشوارع تصبح طين ويشق على الناس تتسخ ملابسهم وثيابهم وربما كان مطر شديد

107
00:33:07.100 --> 00:33:25.900
فلذلك كانت المشقة حقيقة سابقا لكن لا زالت الرخصة باقية. فاذا كان ثمة مطر شديد يشق على الناس فيه الخروج او ريح شديدة يشق على الناس فيه الخروج ورأى امام المسجد ان يجمع بين الصلاتين فهذا له ان شاء الله تعالى. وان رأى كذلك ان يأمر الناس بالصلاة في رحالهم فهذا له قد ثبتت به السنة كذلك ان شاء الله تعالى

108
00:33:25.900 --> 00:33:48.700
اذا هذين الرخصتين في حال المطر والبرد والريح الشديد  هل تصلى الرواتب في حال الجمع؟ نقول اذا كان مسافرا لا يصلي الرواتب. اما اذا جمع لاجل المطر او لاجل المرض فانه يصلي الرواتب. هل يصليها بعد الصلاتين او بين الصلاتين ام ان شاء الله تعالى في هذا واسع؟ لان الصحيح انه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين

109
00:33:48.700 --> 00:34:02.550
وانما يصبح الوقتان وقتا واحدا. يمكنه ان يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء يمكنه ان يصلي الظهر في اول وقت الظهر ثم يصلي العصر في اخر وقت الظهر ولا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى

110
00:34:02.950 --> 00:34:20.100
كذلك من التنبيهات التي نود ان ننبه اليها وهو انه اذا قدم العشاء فانه يجوز له ان يصلي الوتر لان الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء كذلك من التنبيهات

111
00:34:21.200 --> 00:34:34.600
التي ننبه اليها ان الصلاتين المجموعتين تصليان باذان واقامتين على ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وان كان هذه المسألة فيها خلاف فيها حديث ابن عمر حديث ابن مسعود

112
00:34:34.600 --> 00:34:56.550
لكن مشينا نحن على حديث جابر في صحيح مسلم انه صلى باذان واحد واقامتين هذه الاحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين في السفر وذكرنا ان الجمع لا يختص بالسفر وانما يكون للمسافر ولغيره في بعض الاحوال وفي بعض الظروف ونبهنا الى ان ثمة مصفوفة

113
00:34:56.900 --> 00:35:12.200
يجتمع فيها بعض الاشخاص مع بعض التخفيفات ويختص بعض الاشخاص وبعض التخفيفات وتختص بعض التخفيفات من بعض الاشخاص. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم العلم بن نافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

114
00:35:12.550 --> 00:36:00.000
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان. وتريد سهلا يأتيك ميسورا باي مكان ينبوعها صاف صافي اليم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان