﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:47.700
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان

2
00:00:48.650 --> 00:01:04.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

3
00:01:04.800 --> 00:01:19.950
اللهم اتي نفوسنا تقواها زكي هذا خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية اهلا بكم في هذا المستوى الثاني نحن اليوم واياكم في الحلقة

4
00:01:20.150 --> 00:01:39.300
الخامسة عشرة وهذا المجلس الخامس عشر نتحدث واياكم فيه عن احكام الجمع الصلاة وتتمة احكام القصر كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن احكام القصر وذكرنا ان المسافر يتم الصلاة في احوال

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.900
من هذي الاحوال اذا تم المسافر مقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به ولذلك قال العلماء المسافرة اذا اتم المقيم يتم الصلاة ولكن باي قدر يكون ذلك

6
00:02:01.650 --> 00:02:22.450
ومن قائل من اهل العلم يتم الصلاة ولو ادرك اي جزء منها ولو ادرك قبيل السنة ومن قائل يتم الصلاة اذا ادرك ركعتين  اذا ادرك اكثر من ركعتين اما اذا ادرك ركعتين

7
00:02:22.600 --> 00:02:44.150
اقل فانه يقصر وهذا قول لطائفة من الفقهاء من قائل انه يتم الصلاة اذا ادرك ركعة وهذا مذهب امام دار مذهب امام ميدان الهجرة ابي عبد الله مالك ابن انس

8
00:02:44.800 --> 00:03:05.150
رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه ذهب المالكية الى ان المأموم والمسافر يتم الصلاة اذا ادرك ركعته اما اذا ادرك ما دون الركعة فانه ليس مدركا للجماعة ولذلك لا يجب عليه الاتمام

9
00:03:05.700 --> 00:03:24.200
لا يجب عليه الاتمام وقد تقدم معنا في لقاء سابق عن الذي يدرك ركعة ادرك حكم الجماعة والذي يدركه دونها ادرك فضلها ولم يدرك حكمها ولذلك كان هذا القول اعني قول المالكية

10
00:03:24.400 --> 00:03:42.600
هو القول الاقرب الى الصواب والله اعلم وهو الذي رجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اذا علمنا هذا فان ثمة احوال اخر يتم فيها المسافر الصلاة وهي فيما اذا

11
00:03:42.650 --> 00:04:02.250
ذكر صلاة حضر في سفر نسي صلاة وهو في البلد ثم تذكر وهو مسافر نصليها اربعا ولو كان العكس نسي صلاة سفر وذكرها في حظر الفقهاء يتمها اربعا تغليبا لجانب الحظر احتياطا

12
00:04:02.950 --> 00:04:22.750
هكذا قالوا رحمهم الله وايضا اذا نوى الاستيطان في بلد فانه يتم وثمة احوال اخر مذكورة في كتب الفقه عند الفقهاء رحمهم الله ايضا ايها الاخوة متى يبتدئ المسافر قصر الصلاة

13
00:04:23.550 --> 00:04:39.000
يبدأ المسافر قصر الصلاة اذا فارق البنيان اما اذا كان في بلدته فانه لا يقصر الصلاة لان الله عز وجل قال اذا ضربتم في واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح

14
00:04:39.050 --> 00:04:57.350
ان تقصروا من الصلاة علق حكم القصر بالظرب في الارض ولا يكون المرء قد ضرب في الارض الا اذا خرج من بلدهم فاذا فارق عامر قريته وفارق البنيان فانه يكون بذلك

15
00:04:58.100 --> 00:05:18.200
مضاربة في الارض فيقصر الصلاة اما قبل خروجه ولا يقصر والمعتبر في البنيان هو عامر القرية معلومة ان القرى والمدن تكون عامرة في احيائها وفي اطرافها شيء من البيوت القديمة المهجورة

16
00:05:18.650 --> 00:05:38.200
فاذا جاء الى اطراف المدينة وتلك البيوت المهجورة او البساتين فان القصر يجوز له من هنالك لانه فارق عامل القرية وهل يشرع القصر في كل سفر اما سفر الطاعة وسفره

17
00:05:39.250 --> 00:06:04.700
الواجب والمستحب والمباح فان القصر جائز او مستحب عند العلماء لان المرأة اذا سافرت الاسفار المباحة والمستحبة فانه يعان عليها واذا كان سفره واجبا كحج واجب جاز له قصر او كان مستحبا كصلة رحم

18
00:06:05.200 --> 00:06:28.600
او كان سفرا مباحا كنزهة ونحوها جاز له القصر واذا كان السفر لمعصية فانه العلماء رحمهم الله اختلفوا ولما نقول سفر معصية نقصد ان يكون السفر لارادة المعصية لا معصية في السفر

19
00:06:29.550 --> 00:06:51.650
لانه عاص في سفره لا عاص اثناء السفر انه بسفري هذا قد وقع في المعصية كمسافر كعبد ابق اذهب من سيدي وكامرأة سافرت بغير اذن زوجها فانها عصت في سفرها هذا

20
00:06:52.350 --> 00:07:12.600
اما لو كان مروء السفرة سفرا وعصى الله عز وجل في البنت اللي سافر اليها هذا ليس هو المقصود المقصود ان سفره هذا سافرا محرما فهل يقصر جمهور الفقهاء يقولون لا اقصر الصلاة

21
00:07:13.150 --> 00:07:36.400
لان الرخص لا تناطوا بالمعاصي واذا اباحنا ان يقصر الصلاة اجازنا له ان يعصي واعناه على ذلك وذهب الظاهرية واختار واختاره ابن تيمية الى جواز القصري ولو مع المعصية ومذهب كذلك ابي حنيفة رحمه الله

22
00:07:36.950 --> 00:07:56.050
وهذا القول عليه الفتيا عند كثير من المحققين معصيته عليه والقصر رخصة من الله عز وجل له هذا ما يتعلق بالقصر ونأتي الى الجمع هل الجمع سنة كما هو الحال في القصر

23
00:07:56.550 --> 00:08:17.650
نقول لا سنة وجمع مباح ويكون سنة عند الحاجة واذا احتاج المسافر الى جمع الصلاتين فان الجمع في حقه سنة اما ان لم يكن محتاجا الى ذلك فان الاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها

24
00:08:18.350 --> 00:08:42.450
هذا هو الاصل لكن جمعه جائز والقصر سنة الفرق الاول بين الجمع والقصر ان القصر سنة وجمع جائز الفرق الثاني ان له سبب واحد وهو جمع وهو عفوا ان قصر

25
00:08:42.650 --> 00:09:07.800
له سبب واحد وهو السفر واما الجمع وله اسباب منها السفر السفر والمرض والمطر كل ذلك مما يبيح الجمع اذا نستطيع ان نقول الجمع اوسع من القصر ونستطيع ان نقول قاعدة

26
00:09:08.450 --> 00:09:26.850
كل من جاز له القصر جاز له جمع وهل كل من جاز له جمع جهز له القصر؟ لا وربما يجوز جمع المريض ويجوز في البرد الشديد والمطر لكن القصر لا يجوز

27
00:09:27.300 --> 00:09:48.500
اذا هذه مقدمة في الفرق بين القصر والجمع وايهما اوسع القصر اضيق سببا وجمع اوسع في الاسباب سنة والجمع مباح كل من جاز له القصر جاز له جمع وليس كل من جاز له جمع

28
00:09:48.750 --> 00:10:06.500
ما احكام الجمع ما المراد بالجمع بين الصلاتين ما الصلوات التي يجمع بينها ما شروط ذلك كل ذلك ان شاء الله نعرف بعد الفاصل تفاصل يسير ايها الاخوة ثم نواصل هذا الدرس

29
00:10:06.750 --> 00:10:41.450
الذي نسأل الله تعالى ان يبارك فيه انتظرونا بارك الله تعالى بكم ونفع  امانة يجب اداؤها واتمامها. انها الوظيفة فمن صفات المؤمنين والذين هم لاماناتهم وعهدهم فعلى الموظف اتقان عمله

30
00:10:41.450 --> 00:11:06.950
قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية ولا يتغيب عنه الا لعذر قاهر. وليحافظ على اسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل. وعلى الاجهزة والادوات التي في محل عمله

31
00:11:07.050 --> 00:11:39.800
ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى ولينفذ اوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه

32
00:11:39.850 --> 00:12:09.150
قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وافادة الموظفين الجدد بخبراته قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

33
00:12:09.150 --> 00:12:28.200
ليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه. وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية او اكرامية. قال صلى الله عليه وسلم

34
00:12:28.550 --> 00:13:09.450
لعنة الله على الراشي والمرتشي وليعلم الموظف انه مسئول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى فوربك لنسألنهم اجمع عما كانوا يعملون   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل

35
00:13:09.750 --> 00:13:26.150
ونتم الحديث عن احكام الجمع اولا المراد بالجمع هو ان يجمع العبد بين صلاتين وهاتين الصلاتين يجمع بينهما في وقت احداهما يجمع بين الظهر والعصر اما في وقت الظهر او في وقت العصر

36
00:13:26.400 --> 00:13:43.400
ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وفي وقت المغرب فاذا جمع في وقت المغرب سمي جمع تقديم واذا جمع في وقت العشاء سمي جمع تأخير وكذلك الظهر والعصر اذا جمع

37
00:13:43.650 --> 00:14:05.200
بينهما كذلك الظهر والعصر اذا جمع بينهما في وقت الظهر  واذا جمع بينهما في وقت العصر كان جمع تأخير وجمع ايها الاخوة والاخوات يجعل الوقت وقتا واحدا فاذا اراد المسلم ان يجمع الظهر والعصر

38
00:14:06.000 --> 00:14:28.700
فان فانه بدخول وقت الظهر اصبح وقت الظهر والعصر متاحا واذا اراد ان يجمع المغرب والعشاء فانه بدخول وقت المغرب اصبح الوقت صالحا لايقاع الصلاتين وعليه فان الجمع ليس مقصودا ان يكون في اول وقت الظهر او في اول وقت المغرب

39
00:14:28.850 --> 00:14:43.050
او في اول وقت العشاء او في اول وقت العصر بل انه يجوز لك ان تجمع في اي موضع كان فلو فرضنا ان وقت الظهر الساعة الثانية عشرة ووقت العصر في الساعة الرابعة

40
00:14:43.150 --> 00:14:57.700
وينتهي في الساعة عند الساعة السادسة فانه يريد لك ان تجمع بين الظهر والعصر عند الساعة الثانية عشرة او الواحدة او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او قبيل السادسة

41
00:14:58.100 --> 00:15:14.050
او بينهما فان الوقت صالح لايقاع الصلاتين في جميع هذا الوقت وهذا امر ينبغي ان يتضح لكن يسمى الجمع في او في وقته الاولى جمع تقديم والجمع في وقت اخرى جمع تأخير

42
00:15:14.300 --> 00:15:30.400
وقد رخص في الجمع عند المشقة السفري والمرضي والبرد الشديد والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث انس في الصحيحين اذا ارتحل عليه الصلاة والسلام قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر

43
00:15:30.750 --> 00:15:47.100
واذا ارتحل عليه الصلاة والسلام بعد ان تزيغ الشمس يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام ثم يركب صلى الله عليه وسلم الجمع ايها الاخوة جائز للمسافر وكذلك جمع يجوز للنازل والمقصود بالنازل

44
00:15:47.200 --> 00:16:06.300
هو الذي ينزل في اثناء السفر كان يكون هذا المرء يسافر مثلا من الرياض الى القاهرة كما ذكرنا مثالا سابقا وينزل في القاهرة اليومين فهل يجمع في القاهرة هنا يسمى وهو مسافر ما زال لكنه نازل

45
00:16:06.450 --> 00:16:23.100
يجوز له جمع وان يصلي كل صلاة في وقتها افضل لكن لو جمع جاز له ذلك ان يكون هذا النزول ليس مريحا له ورأه عمل ويحتاج الى نوم مثلا وله ان يجمع والامر جائز

46
00:16:23.300 --> 00:16:38.250
اما جمعه في اثناء سيره ومسيره فان هذا يجوز ولا اشكال فيه بل انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبب الاول من اسباب الجمع وهو السفر

47
00:16:38.650 --> 00:16:57.300
اذا الجمع للسفر له حالان. حال المضي وحال المرء على ظهر سفر فان جمعه مستحب نحتاج وحال نزوله فان جمعه جائز هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والحال الثاني التي يجوز فيها الجمع

48
00:16:57.600 --> 00:17:21.600
في حال مطر الشديد واذا كان ثمة مطر يبل الثياب ويشق على الناس ان يخرجوا للصلاتين جاز لهم الجمع فان صلاتهم مجموعة في جماعة اولى من صلاتهم فرادى فان المطر يشق عليه من يعود معه للصلاة الاخرى

49
00:17:22.100 --> 00:17:43.200
واذا كانت السماء ممطرة في الظهر والعصر او المغرب والعشاء فان هؤلاء من مسافري من المصلين يجمعون الصلاتين ويصلون الظهر والعصر سويا ثم ينصرف النحس واذا كان الماء المطر في وقت صلاة

50
00:17:43.650 --> 00:18:07.400
المغرب فانهم يصلون المغرب ويجمعون معها العشاء وصلاتهم مجموعة  كان يصلي احدهم للمغرب ثم ينصرف الى بيته فينادي المنادي الصلاة في الرحال فيصلوا في رحالهم بل ان صلاتهم جماعة اولى من صلاتهم على وجه الانفراد

51
00:18:07.750 --> 00:18:28.050
وهذا من السنة مع الناس في المطر نحتاج الى ذلك وهذا هو الموجب الثاني من موجبات او من مبيحات وهذا هو السبب الثاني من الاسباب التي تبيح جمع الصلاتين كذلك من الاسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين المرض

52
00:18:28.600 --> 00:18:49.550
واذا كان المرء مريضا يجوز روح الجمع فان النبي صلى الله عليه وسلم  المستحاضة ان تجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع مرض كما تعلمون المرأة المستحاضة فيها هذا المرض وهذا العرق

53
00:18:49.800 --> 00:19:08.400
والحيض دمه عادة وجبلة. اما الاستحاضة فهي نوع من انواع المرض رخص النبي صلى الله عليه وسلم المستحقات ان تجمع فدل على جواز الجمع لاجل المرض قلنا ان الجمع يصح جمع تقديم وجمع تأخير

54
00:19:08.650 --> 00:19:28.000
فهل يجوز ان يجمع المرء صلاة العصر مع صلاة الجمعة اذا نظرنا الى صلاة الجمعة فانها صلاة مستقلة وليست صلاة ظهر والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله

55
00:19:28.150 --> 00:19:48.350
الى عدم جواز جمع صلاة العصر مع الجمعة وذهب فقهاء الخرسانيون من الشافعية وجماعة من العلماء الى جواز جمع الظهر الجمعة مع العصر وقالوا ان الجمعة تقوم مقاما الظهر وهذا قوله وجه

56
00:19:48.750 --> 00:20:08.000
وافتى به جماعة من المحققين والاحوط المسلم الا يجمع العصر مع الجمعة واذا اراد ان يجمع الجمعة والعصر فانه ينوي الجمعة ظهرا ويصليها ظهرا وتكون ظهرا مقصورة بركعتين لكنه ان فعل ذلك

57
00:20:08.500 --> 00:20:26.450
فانه يكون قد ذهب عليه فظل صلاة الجمعة والاولى له ان يصليها مع جماعة المسلمين اذا كان مع هالبلد بنية الجمعة لينال هذا الثواب من المسائل المهمة في في الجمع

58
00:20:27.400 --> 00:20:50.400
اذا اراد المرء ان يجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة المؤذن اذان واحدا ويقيم لكل صلاة قال علماء رحمهم الله من اراد الجمع فانه يؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها يؤذن

59
00:20:50.600 --> 00:21:12.000
لمجموعها ويقيم لجميعها كيف اذا اراد ان يصلي الظهر والعصر لمجموع الصلاتين اذان واحدا ثم اقام لصلاة الظهر وثم اقام لصلاة العصر واذا اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء اذن اذانا واحدا

60
00:21:12.200 --> 00:21:29.500
صلاة المغرب والعشاء ثم اقام لكل صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فانه في عرفة اذن بلال ثم قام وصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر وكذلك في المزدلفة

61
00:21:29.600 --> 00:21:52.100
اذن الصلاة ثم اقيمت فصلى المغرب ثم اقيمت عيونه صلى صلاة العشاء هذا من مسائل جمع المهمة وبقيت بعض المسائل في احكام الجمع كشروط الموالاة والنية نذكرها ان شاء الله بعد هذا الفاصل

62
00:21:52.350 --> 00:22:34.400
فانتظرونا ايها الاخوة بعد هذا الفاصل اتم لكم هذه المسائل باذن الله عز وجل بشرى لنا زاد اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان      الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد فقد قال نبينا

63
00:22:34.400 --> 00:23:04.700
صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة ومن هنا فان على العاقل ان يفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة هي خلق عظيم يعني الترفق واللين والمداهنة هي التنازل عن الحق ونحن بحاجة الى مداراة في حياتنا. فلا بد ان تداري صديقك والا هجرك. وتداري اباك والا

64
00:23:04.700 --> 00:23:34.700
عليك وان تداري امك والا جفتك. وما احسن المداراة انها فن المعايشة. والاسلوب الحق للتعامل مع الاخرين. والحياة كلها تحتاج الى مداراة. فلن ينجح في الحياة الا من دار ان يسعد الا من تغاضى ولن يفلح الا من توابى. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المترابي

65
00:23:34.700 --> 00:24:13.200
اللهم ارزقنا حسن الخلق مع جميع خلقك واصرف عنا كل سوء وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين        حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل

66
00:24:13.350 --> 00:24:29.050
وكنا قد ذكرنا مسائل في الجمع وقلنا بانه يبقى الحديث عن شروط الجمع الجمع ايها الاخوة اما ان يكون جمع تقديم واما ان يكون جمع تأخير هل يشترط لهذين الجمعين

67
00:24:29.650 --> 00:24:51.950
شروط هل يشترط لهذين الجمعين نية او   تكلم العلماء عن ذلك طائفة من اهل العلم الى اشتراط النية والموالاة وذهب اخرون عدم اشتراطهما نريد ان نعرف ما المقصود بالموالاة والنية

68
00:24:52.450 --> 00:25:17.700
وما الاظهر باشتراطهما المقصود بالنية هل يجب من اراد الجمع ان ينوي الجمع قبل افتتاح الصلاة الاولى مثاله صلى انسان صلاة المغرب مع جماعة من المسافرين ثم لما فضوا من صلاتهم تشاوروا

69
00:25:18.300 --> 00:25:37.950
قال بعضهم نجمع معها العشاء قال اخرون بل نصلي العشاء في وقتها هؤلاء في الحقيقة لم ينووا جمع الصلاتين عند افتتاح صلاة المغرب وعلى رأي كثير من الفقهاء لا يجوز لهم

70
00:25:38.700 --> 00:26:00.650
ان يجمعوا بين المغرب والعشاء. لماذا لانهم يشترطون نية الجمع قبل صعدا الاولى وعلى قول اخر لا تشترط نية الجمع وهذا القول ارجح واظهر دليلا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:01.000 --> 00:26:25.050
نقل عنه في تبوك في غزوة تبوك انه صلى ركعتين ثم تقدم وصلى ركعتين فجمع عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الصحابة بالجمع وايضا لما كان جمع جائزة المسافر ولمن احتاج اليه

72
00:26:25.800 --> 00:26:46.350
كان هذا الجواز كافيا في الاباحة واشتراط النية امر زائد على ذلك من هنا بعض المحققين الى عدم اشتراط النية ولو انك صليت الظهر ثم طرأ عليك ان تجمع معه العصر

73
00:26:47.150 --> 00:27:11.700
فان ذلك يجوز لك وهل تشترط الموالاة المقصود بالموالاة ان المرء لا يفصل بين الصلاتين  فذهب جمهور الفقهاء الى اشتراط الموالاة وقالوا اذا صليت الظهر يجب عليك ان تصلي العصر بعدها مباشرة

74
00:27:12.200 --> 00:27:27.550
ولا تفصل بينهم فاصل من صلاة ولا شغلي واذا صليت المغرب ينبغي لك ان تصلي العشاء بعدها مباشرة. هذا اذا كان جمع جمع تقديم اما اذا كان جمع جمع تأخير

75
00:27:27.950 --> 00:27:52.200
فان الموالاة لا تشترط لان الوقت دخل للصلاتين والاظهر والله اعلم الموالاة لا تشترط. لماذا لان ذكرنا ايها الاخوة فيما مضى انه عند الجمع يكون الوقت ان وقتا واحدا بمجرد نيتك للجمع بين الصلاتين

76
00:27:53.050 --> 00:28:14.250
يكون وقت الظهر والعصر واحدة ويكون وقت العشاء والمغرب واحدة من هنا لا تفترض الموالاة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عضدت ذلك وايدته فان النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة

77
00:28:14.800 --> 00:28:35.650
صلى المغرب ثم قام كل انسان فاناخ بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة وادوا صلاة العشاء فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلا كان هذا الوقت واصلا

78
00:28:36.150 --> 00:28:56.900
اولا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يمنع من الجمع وربما قال قائل بان هذا جمع للتأخير نقول والصواب ان الوقت يكون واحدا للتأخير والتقديم ولذلك ما صح في جمع التأخير

79
00:28:57.300 --> 00:29:19.700
من عدم الموالاة يصح ايضا في جمع التقديم الا يكون متواليا ومع هذا نقول مسلم ينبغي لك اذا اردت الجمع ان تحتاط الجمع بين الصلاتين واحتاط اكثر مسألة الموالاة ووالي بين الصلاتين

80
00:29:20.200 --> 00:29:40.350
خصوصا اذا كان جمع جامعة تقديم وعليه لا تصلي الرواتب بين الصلاتين لانك في حال جمع لا تخلو من حالين اما ان تكون مسافرا واما ان تكون مقيم واذا اردت الجمع وانت مسافر

81
00:29:41.150 --> 00:30:02.550
فان الله تعالى اسقط عن مسافر شطر الصلاة وجعلك تقسو الرباعي بركعتين فكيف تصلي الرواتب ولذلك فالمسافر لا يصلي الرواتب ويكتب له هذا الاجر اجر الرواتب يكتب له واذا كنت مسافرا

82
00:30:02.750 --> 00:30:25.700
وصليت الظهر ثم صليت العصر فانك تجمع بين الصلاتين ولا تصلي بينها الراتبة اما اذا كنت مقيما في البلد وجمعت لمرض او كان جمع لمطر قول ما يبيح الجمع من شدة المشقة

83
00:30:26.100 --> 00:30:48.750
التي تلحق المرء فانك تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تقضي الرواتب ان شئت بعد اداء صلاة العصر وقد يقول قائل كيف اصلي الرواتب بعد العصر وهذا وقت نهي نقول قد مر بنا في اوقات النهي

84
00:30:49.200 --> 00:31:06.750
ان الوقت الممتد الطويل الذي يكون بعد العصر انما نهي عنه سدا لزريعة الصلاة عند غروب الشمس وبناء عليه يجوز في هذا الوقت الذي منع من الصلاة فيه لسد الذريعة

85
00:31:07.250 --> 00:31:26.300
ان تصلي ان تصلي ذوات الاسباب ان تصلي ذوات الاسباب ومن هذه الصلوات ما يكون من السنن الرواتب المقضية اذا انت ايها المصلي اذا جمعت بين صلاتين اذا كنت مسافر لا تصلي الراتبة

86
00:31:27.000 --> 00:31:49.300
واذا كنت مقيما اخر الراتبة وهكذا في شأن الاذكار لا تفصل بين الصلاتين باذكار الصلاة وادي الاذكار بعد الصلاة الثانية اذا صليت الظهر قل استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

87
00:31:49.700 --> 00:32:13.050
ثم صل صلاة العصر لا تفصل بذكر طويل واذا صليت العصر ائتي بالاذكار وهل تندرج الاذكار الصلاتين بمعنى انك تسبح مرة واحدة عن الصلاتين ام انك تأتي بتسبيح لصلاة العصر

88
00:32:13.450 --> 00:32:31.950
وتسبيح اخر تقضي به عن صلاة الظهر هذي المسألة من مسائل اجتهاد التي لا نص فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قائل يكفي ذكر ويكفي ان يأتي المصلي بذكر واحد

89
00:32:32.850 --> 00:32:54.600
عن الصلاتين ومن قائل لا يكفي الذكر عن الصلاتين بل لا بد من تكراره ويأتي بذكر للظهر وذكر العصر اذا اراد السنة وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

90
00:32:55.600 --> 00:33:20.850
ويبنى على قولنا انه عند الجمع يكون الوقت للصلاتين وقتا واحدا ان المصلي اذا جمع المغرب والعشاء جامعة تقديم فان الوتر يصح له لان الوتر ليس مقرونا بوقت العشاء بل انه مقرون باداء صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم

91
00:33:21.000 --> 00:33:41.450
ان الله زادكم صلاة خير لكم من حمر النعم خير لكم من حمر النعم ما بين صلاتي العشاء وطلوع الفجر ودل ذلك على ان صلاة الوتر وادى بعد اداء صلاة العشاء ولو جمع الجمع

92
00:33:41.500 --> 00:33:58.750
تقديم هذا ايها الاخوة جملة من المسائل المهمة في احكام الجمع ينبغي المسلم ان يحرص عليها وان يعلمها جيدا لانها تتعلق بالصلاة التي هي عمود الدين ونسأل الله عز وجل

93
00:33:59.000 --> 00:34:17.100
ان تكون هذه المسائل قد ظهرت لكم واتضحت مسالكها وبانت معالمها لان متعلقة الركن القويم من هذا الدين الا وهي الصلاة هي عمود الدين نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم

94
00:34:17.300 --> 00:34:46.300
المصلين المتقين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين تلك العنود دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا بالعلم كالازهار في البستان

95
00:34:46.300 --> 00:34:48.650
