﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.950
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احمد الله شاهدا انه لا اله الا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة

2
00:00:31.950 --> 00:00:49.550
وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كفاء ما علم وبين وكفاء ما ارشد وجاهد في الله حق الجهاد. وعلى الآل والصحب اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.600
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل نافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة اليك نسألك الازدياد من العلم والعمل ونعوذ بك

4
00:01:09.600 --> 00:01:39.600
من الضلال والغيب بعد الهدى والايمان. موضوع هذه المحاضرة او هذا الدرس احكام الهدي والاضاحي وهذا الموضوع يذكر في كتب اهل العلم بعد احكام الحج لان احكام الهدي والاضحية متعلقة بالحج لان الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج. والاضحية ايضا يفعلها

5
00:01:39.600 --> 00:02:09.600
الحاج ويفعلها غيره. وبعض اهل العلم يذكر احكام الهدي والاضاحي بعد كتاب الذبائح في اواخر ابواب الفقه وذلك لان لان بعضهم درج على ذكر احكام الاطعمة والاشربة في اواخر باهل العلم ويذكر بعد الاطعمة الذبائح ويذكر بعد الذبائح الاضاحي والهدي. وعلى كل

6
00:02:09.600 --> 00:02:39.600
فهذا الموضوع مهم لانه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها الا وهي اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا. احكام الاضاحي والهدي. الهدي غير الاضحية وبينهما فرق واصل معنى الهدي هو ما يهدى الى الله جل وعلا في مكة يعني في الحرم

7
00:02:39.600 --> 00:03:09.600
مما يذبح تقربا اليه جل وعلا اندلافا اليه. واما الاضحية فهي كل ذبح ودم اريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. فالهدي قد يكون في ايام مخصوصة يعني في يوم النحر والايام التي بعده. وقد يكون في اي يوم من السنة في العمرة. والهدي يكون

8
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
في ايام اضحى يعني يوم الاضحى وايام التشريق ويكون في غير هذه الايام لان الهدي مستحب في العمرة كما انه مستحب او واجب في الحج بحسب تفصيل الاحكام التي ستأتي. واما الاضحية

9
00:03:29.600 --> 00:03:51.200
ما يذبح من بهيمة الانعام في ايام مخصوصة في يوم الاضحى وثلاثة الايام بعده سواء اكان في مكة او في غيرها للحاضر وللمسافر. فصار ايظا هناك اشتراك ما بين الاضاحي والهدي وهناك

10
00:03:51.200 --> 00:04:21.200
اختلاف فيما بينها. وكذلك الاحكام اكثرها واحد ما فيما بين الاضاحي. والهدي هناك اختلاف في بعض الاحكام كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية اصل مشروعية الاضاحي ما قص الله جل وعلا علينا من خبر ابراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا فلما بلغ

11
00:04:21.200 --> 00:04:41.200
معه الساعية قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين الى ان قال جل وعلا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد

12
00:04:41.200 --> 00:05:11.200
صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. ففدي اسماعيل عليه السلام بكبش امر الله جل وعلا ابراهيم ان يذبحه بدل ذبح نفس اسماعيل. وابراهيم عليه السلام امام هم الموحدين وامام الحنفاء واسماعيل عليه السلام كذلك امام الموحدين وامام الحنفا واب

13
00:05:11.200 --> 00:05:41.200
للعرب وابراهيم اب للعرب ولغيرهم. فدل هذا على ان هذه السنة مضت بفعل ابراهيم عليه السلام حيث ان اصل الذبح كان فداء اسماعيل عليه السلام من الذبح ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم ان اصل مشروعية الذبح في الاضاحي

14
00:05:41.200 --> 00:06:01.200
والهدي ان اصل مشروعيته هو فداء النفس. والمقصود من ذلك المنة بما عوض الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش. ما اختص الله جل وعلا

15
00:06:01.200 --> 00:06:31.200
اسماعيل ايضا به من الامتنان والفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي فضحى عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك ويحث عليه. حتى كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش او بكبشين. في المدينة وفي غيرها وفي مكة. بل ضحى في مكة وعهدأ

16
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
لما حج عليه الصلاة والسلام ضحى واهدى ايضا فجمع بين هذه وهذه وقال ابن القيم وغيره من اهل العلم ان سنة الاضاحي والتقرب الى الله جل وعلا بالدم موجودة بين

17
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
اكثر اهل الملل بل قال كل اهل الملل لانها من سنن المرسلين القديمة التي امر الله جل وعلا انبيائه بها. اذا تبين لك ذلك فان الاضحية من حيث هي وان الهدي

18
00:07:11.200 --> 00:07:41.200
من حيث هو فيه فضل عظيم جدا. وهذا الفضل العظيم له جهات. اولا ان الذابح او المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الاضحية او الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا. ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده. والرغبة في

19
00:07:41.200 --> 00:08:01.200
الاجر والثواب والا فما معناه ان ينفق هذه النفقة وان يتكلف هذا التكلف الا رغبة فيما عند الله جل وعلا واخلاصا له سبحانه وتعالى ففيها اولا ان المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه

20
00:08:01.200 --> 00:08:21.200
وتعالى اذ انه لم يذبح الاله سبحانه وتعالى. فالاضاحي والهدي كسائر الذبائح انما تكون للحق جل وعلا يعني ان تذبح باسمه سبحانه وتعالى فلا تهلل لغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل

21
00:08:21.200 --> 00:08:41.200
وعلى وان يتقرب بها اليه. وهذا هو عنوان التوحيد. لان الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا وعلى فالذبح في الاضحية والهدي فيه اعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال

22
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
فيه جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. والثاني من الامور التي تبين لك

23
00:09:01.200 --> 00:09:31.200
فضل الاضحية ان الاضحية شعار التقوى. والمضحي او المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقرب الى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على انه معظم لشعائر الله جل وعلا وقد قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه

24
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
لله جل وعلا في اعلاء امره واشعار بما امر الله جل وعلا به فان ذلك يدل على تقواه يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف امره جل وعلا. فاذا امر الاضاحي والهدي

25
00:09:51.200 --> 00:10:11.200
ليس من امر العادات بل هو دليل وينبغي ان يكون معك في قلبك انه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك اليه ورغبك فيما عنده. والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى

26
00:10:11.200 --> 00:10:31.200
قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بقوله عليه الصلاة والسلام ما ابن ادم يوم النحر عملا هو اعظم عند الله او احب الى الله من اراقة الدم. فاعظم الاعمال

27
00:10:31.200 --> 00:10:51.200
في يوم الاضحى اعظم الاعمال في يوم العاشر من ذي الحجة ان يتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح قال وان الدم ليقع من الله بمكان يعني يقع من الله جل وعلا في اجره

28
00:10:51.200 --> 00:11:11.200
وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض لما؟ لانه في قلب المتقرب الى الله جل وعلا قام في قلبه حب الله جل جلاله وقام في قلبه تقواه وقام في قلبه

29
00:11:11.200 --> 00:11:41.200
سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم. وهنا يذكر بعض اهل العلم حديثا في فضله الاضاحي وهو قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام استفرغوا ضحاياكم فانها مطاياكم على ومعنى استفرغوا يعني استعظموا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره

30
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
ناد ضعيف جدا بل حكم بعض اهل العلم بوضعه فليس صحيحا ان هذا من فضائل الاضاحي ولا من فضائل تعظيمها. حكم الاضحية الاضحية سنة مؤكدة. فمن وجد سعة في ما له

31
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
فان الاضحية في حقه مؤكدة. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في كل سنة من اخواتي عليه الصلاة والسلام تقرب الى الله جل وعلا بذلك وهذا يدل على سنية الاضحية

32
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
ومحافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر يدل على تأكدها. لهذا قال بعض اهل العلم ان انها واجبة لان ابا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

33
00:12:41.200 --> 00:13:11.200
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على وجوب الاضحية انه نهي ان يقرب المصلى لانه اتى بوزر. وهذا الحديث رواه بعض اصحاب السنن والصواب انه موقوف على ابي هريرة فلا يصح رفعه عن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعل

34
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
من قولي اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة. وفضلها عظيم وليست بالواجبة على اعيان المسلمين ويدل على عدم الوجوب ان ابا بكر رضي الله عنه ترك التضحية وكذلك عمر ربما ترك

35
00:13:31.200 --> 00:13:51.200
التضحية كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة خشية ان يرى الناس ان التضحية واجبة. واما الهدي فالهدي يختلف. فمنه ما هو مستحب. ومؤكد ومنه ما هو واجب. فالهدي الواجب هو

36
00:13:51.200 --> 00:14:11.200
المتعة ودم القران. والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج او فعل محظور. يعني الفدية الواجبة فالمتمتع يعني من احرم بتمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا فمن

37
00:14:11.200 --> 00:14:31.200
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فما استيسر من هذا يشمل المتعة ويشمل القران ايضا لان في كل منهما تمتعا بترك احد السفرين

38
00:14:31.200 --> 00:14:51.200
فهذا هو الهدي الواجب وكذلك اذا ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر بدم واذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يجبر بدم على تفاصيل على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب

39
00:14:51.200 --> 00:15:21.200
اهل العلم وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران وهدي الهدي الواجب لفعل محجور او ترك واجب. وذلك ان الهدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا واما الاخر وهو الفدية في ترك واجب او فعل محظور فهو هدي جبران وهذا

40
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
ثم فرقا بينهما من جهة توزيع الاضحية من جهة توزيع الهدي فهدي الشكر لله جل على له حكم الاضاحي في انه يقسم ما بين ثلاثة الاصناف الواردة في الاية كما

41
00:15:41.200 --> 00:16:01.200
في بيانه يعني المتمتع له ان يأكل من هديه وله ان يتصدق كذلك القارن له هو ان يأكل من هديه ويهدي وكذلك يجب عليه ان يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا

42
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. واما هدي الجبران يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر ذنب لقول ابن عباس من ترك نسكا من ترك نسكا فعليه دم فهذا دم جبران

43
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
واجب لا يأكل منه ولا يهدي بل يجب للمساكين لانه دم جبران لا دم شكر فاذا انقسم الدم الى قسمين دم شكر وهو دم الاضحية التي دم الاضحية التي يتقرب بها الى الله

44
00:16:41.200 --> 00:17:01.200
جل وعلا استحباب او وجوب تقربا وشكرا لله جل وعلا وكذلك دم الهدي هدي المتعة او هدي ايران بخلاف الدم دم الجبران فانه لا يأكل منه ولا يفتي. بل يجب ان يتصدق

45
00:17:01.200 --> 00:17:21.200
به كله. المسألة التي تلي هذه الكلام على انواع الاضاحي. الاضاحي والهدي انما يكون في بهيمة الانعام. لقول الله جل وعلا لقول الله جل وعلا ويذكروا اسم الله في ايام معلومات

46
00:17:21.200 --> 00:17:51.200
على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها الذي يضحى به هو الابل والبقر والغنم بنوعيها الظأن والماعز وافضل هذه الانواع الثلاثة الابل. ثم البقر ثم الغنم. وبعض

47
00:17:51.200 --> 00:18:21.200
واهل العلم يفضلوا التضحية الضأن على الابل وعلى البقر. والصواب ان الترتيب في الفضل هو للابل ثم للبقر ثم للغنم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع الى الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في

48
00:18:21.200 --> 00:18:51.200
الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فدل ان هذه الثلاث مرتبة. وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث. والمساكين يفرحون بالابل اكثر من البقر او يفرحون بالبقر اكثر من الغنم. اما اذا كان البلد

49
00:18:51.200 --> 00:19:11.200
مساكين فيه يفرحون بالظأن اعظم من فرحهم بالبقر فان الضأن يكون افضل من البقر ما هو موجود في هذه البلاد مثلا او في بلاد لا يستسيغون اكل لحم الابل فان البقر يكون افضل لان المقصود

50
00:19:11.200 --> 00:19:41.200
من الاضاحي لان المقصود من الاضاحي ان يكون في ذلك قربة لله جل وعلا وان هنا في ذلك طعمة للمساكين. والتفظيل العام كما ذكرت لك وللابل. ثم للبقر ثم للغنم والغنم قسمان معز وضأن المعز ذوات الشعر والظأن ذوات الصوف و

51
00:19:41.200 --> 00:20:11.200
الظأن والمعز الافضل منهما ما كان اغلى ثمنا واسمن واوفر لحما ثم يلي ذلك من جهة اللون اذا كان اشهب يعني فيه بياض او ابيض اذا كان ابيظ اشهب ولو خالطه سواد قليل او حمرة او صفرة او اشبه ذلك على اختلاف انواع الظان او الغنم ثم

52
00:20:11.200 --> 00:20:41.200
الاسوأ يعني ان الافضل الاغلى ثمن والاسمن سواء وافق اللون البياض او وافق اللون السواد. فان تساوت في الثمن والطيب فالابيض افضل. لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين. فتضحيته عليه الصلاة والسلام بالاملح يعني

53
00:20:41.200 --> 00:21:01.200
الاشهب دليل على تفضيله. وقد روى مسلم رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد. وهذا اختلف فيه اهل العلم ما المراد به

54
00:21:01.200 --> 00:21:21.200
المراد انه اسود كامل السواد وفيه بياض قليل او قد يخلطه لون اخر ام انه املح ولكن رأسه ومكان الاكل منه الفم والنظر والقوائم هي السود على قولين لهما. والاظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل

55
00:21:21.200 --> 00:21:51.200
وشيخ الاسلام ابن تيمية يفضل الاغلى ثمنا دائما فاذا كان اذا كانت الشاة اغلى ثمنا من الابل فان الشاة تكون افظل فما كان اغلى ثمنا فهو مفظل عنده. وهذا ليس على اطلاقه على الصحيح لان الدليل دل على ان الاعتبار تفضيل الابل حيث قال عليه الصلاة

56
00:21:51.200 --> 00:22:11.200
والسلام ومن راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدا. وكون هذه الثلاث انواع من بهيمة الانعام هي التي يضحى بها وتقع الاضحية منها هذا موقع اجماع بين اهل العلم واما التفضيل فثم

57
00:22:11.200 --> 00:22:31.200
لا بين اهل العلم في ايها الذي يفضل. والهدي مثل الاضاحي في كون البعير افضل ثم البقر ثم الظهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحره ابلا كثيرة في حجة الوداع

58
00:22:31.200 --> 00:22:51.200
وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر وظحى عن نفسه وعن امته بكبشين اقرنين املحين دل على ان هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الاضاحي وان حكمها في الاضحية حكمها في الهدي. اما من جهة

59
00:22:51.200 --> 00:23:11.200
صفات ما يجزئ من هذه فثمة شروط بها نعلم هل هذه الاضحية او هذه مجزئ ام لا اول هذه الشروط السن فالذي يجزئ من حيث السن وهو الثني يعني الذي ظهرت له

60
00:23:11.200 --> 00:23:31.200
ثنيتان وهو اللي يسميه العامة ثنين. وهذا في الابل يكون فيما له خمس سنين. وفي البقر فيما له وفي الغنم فيما له سنة. الا انه في الضأن ابيح يجزئ ان يضحى بالجذع

61
00:23:31.200 --> 00:23:51.200
من الضأن وهو ما له ستة اشهر فاكثر. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال يجزئ الجذع من الضأن اضحية. فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقد اعله بعض اهل

62
00:23:51.200 --> 00:24:11.200
من علم لكن الصواب انه صحيح وان هذا من محفوظات ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبدالله رضي الله من هما؟ فاذا الاضحية اذا كانت من الضأن ستة اشهر فما فوق هذي مجزئة واذا كانت

63
00:24:11.200 --> 00:24:31.200
من البقر من سنتين الى اعلى واذا كانت من الابل من خمس سنين الى اعلى وهذا من جهة فاذا كانت اقل من ذلك فلا تجزئ. فبعض الناس قد يتساهل في هذا الامر خاصة عندما يشتري الاضاحي او يشتري

64
00:24:31.200 --> 00:24:51.200
الهدي من جهة السن ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما بين الثني. فاذا اشكل عليك لا تأخذ جذعا اذا كنت لا تميز بالنسبة الى ما له ستة اشهر وما له خمسة اشهر او اربعة اشهر حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط. والنبي عليه الصلاة والسلام

65
00:24:51.200 --> 00:25:11.200
جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له اذبح بعد الصلاة. فقال لا اجد الا جذعه. قال اذبحه فانها مجزئة عنك ولن تجزئ عن احد بعدك. وهذا استدل به بعض اهل العلم على ان الجذع من الظأن لا

66
00:25:11.200 --> 00:25:31.200
عن اه لا يجزئ في الاضحية لكن ذكرنا لك ان الصواب انه مجزئ فاذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن وخذ الثني بالكشف على اسنانه اعرف ما ظهر سنه واستطال حيث انه يكون له سنة فاكثر. هذا من جهة

67
00:25:31.200 --> 00:25:51.200
جهة العمر اما من جهة الصفات فان القاعدة العامة في الاضاحي انه يجزئ فيها ما كان سليما وافرا له. ما كان سليما فيه لحمه. وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات. والامراض التي

68
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
تنقص قيمته او تنقص لحمه. لهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البينة

69
00:26:11.200 --> 00:26:41.200
عوروها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا يعني التي لا نقي لها لا مخ لها. وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها نستفيد منه ان الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم

70
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
فانها لا تجزئ لانها عوراء. اذا ذهبت احدى عيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان الذي لم يستبن عورها انها تجزئ. ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا

71
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
من باب اولى كالعمى اذا كانت بهيمة الانعام منخسفة العينين جميعا او كان فيها عينان لكن لكنها عمياء فانها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها

72
00:27:21.200 --> 00:27:51.200
وعظم بدنها. وقوله عليه الصلاة والسلام العرجاء البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ. وهذا معنى قوله البين عرجها اما اذا كان عرجها خفيفا ليس بينا او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات وانها ترد ما

73
00:27:51.200 --> 00:28:11.200
من الرأي وتذهب معهم ونحو ذلك فان هذا ليس بالعيب. الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الاجزاء. فاذا قوله العرجاء البين عرجها نستفيد منه

74
00:28:11.200 --> 00:28:31.200
هذه الفائدة التي ذكرت لك وقوله المريضة البين مرضها. المريضة اقسام المرض اقسام هدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها. والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها. او ان

75
00:28:31.200 --> 00:28:51.200
كن دائما منطرحا او ان تقول لا تستطيع المشي او لا تأكل او ان تكن كثيرا. السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا وهنا اشياء قد تظن انها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا

76
00:28:51.200 --> 00:29:11.200
الوقت وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الظائن من النجدي وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع. وهذه لها احكام الغدة. ولا والغدة لا تؤكل. ولكنها لا

77
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
ما تعيب الاضحية بعدم الالتزام؟ وانما تكره معها التضحية لكنها مجزئة. فمن وجد بعد شرافه الاضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا

78
00:29:31.200 --> 00:29:51.200
في حالة انه اضر بها فجعلها مريضة بينا مرضها. وهذه الاورام التي تظهر اذا كانت قليلة في في فبهيمة الانعام اذا كانت قليلة في الخرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد وانما يفسد ما حولها

79
00:29:51.200 --> 00:30:11.200
ولذلك جاء كلام اهل العلم ممن تقدم واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ظحيت فان هذا مجزئ لا شيء فيه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء

80
00:30:11.200 --> 00:30:31.200
التي لا تلقي العجفاء التي لا تنقي عن الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ وكذلك يكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العجفة التي لا تنقي يعني الذي

81
00:30:31.200 --> 00:30:51.200
الى نقية فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا باراقة الدم وما بين استفراغ وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل

82
00:30:51.200 --> 00:31:11.200
او على بصدقة ونحوها. ويلحق بهذا احكام في اشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الاتزان والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الاربعة المذكورة في الحديث تؤثر في الاجزاء؟ والصواب من اقوال العلماء هنا انه يقتصر في

83
00:31:11.200 --> 00:31:31.200
العيوب على هذه الاربع فقط وما هو اولى منها. يعني مثل العمى في العينين هو اولى من العور مثل انقطاع احدى الرجلين رجل مقطوعة تماما او مكسورة تماما فهذا اعظم من العرج واشباه ذلك

84
00:31:31.200 --> 00:31:51.200
مما هو اولى مما ذكر. اما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الاربع. مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فان هذا لا بأس به. مثل انقطاع بعض الاذن مثل خروق في الاذن

85
00:31:51.200 --> 00:32:11.200
مثل اه قلة صوف فيها واشباه ذلك مثلا انقطاع الالية يعني الية الخروف او اشبه ذلك فهذا لا يؤثر فلو اشتريت لا او غنما لا لية فيها فان هذا لا بأس به مثل ما يأتي الان مهجنة تأتي في اه الاسواق خرفان مهجنة

86
00:32:11.200 --> 00:32:31.200
لا الية فيها او مثل مائلته صغيرة جدا او ما قطعت لبيته هذا لا حرج فيه لانه لا يؤثر على ذلك. هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه. فان الضأن تارة يكون ذكرا او انثى. والتضحية بالذكر افضل

87
00:32:31.200 --> 00:33:01.200
من التضحية بالانثى هذا واحد والثاني ان الخي يجزئ في الاضحية لكن الافضل الذكر غير المقصي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين. فدل على جواز التضحية بالموجوب. والموجوب هو ما سلت خصيتاه او ضربت خصيتاه. اما اذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعلان

88
00:33:01.200 --> 00:33:21.200
بعض البادية في اه في الظأن حتى يسمن ويعظم فان هذا لا يجزئ. فاذا قال لك خصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين؟ ام انها ربت الخصيتان حتى صارت صغيرة؟ واما الذكر فباق. فان كان مجبوبا

89
00:33:21.200 --> 00:33:41.200
الذكر مع الخصيتين فانه لا يجزئ. باتفاق اهل العلم. واما اذا كان خصيا موجوها برفض الخصيتين مع بقاء الالة فان هذا لا بأس به ويجزئ لكن الافضل ان يكون بذكر غير مجبوب. غير موجوب. من جهة العدد

90
00:33:41.200 --> 00:34:11.200
ايضا ثم احكام يعني هل الافضل ان يضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث ام بواحدة ثمنها اغلى. وهذه المسألة عرض لها اهل العلم وقالوا يعني قول الاكثر منهم انه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه افضل ولو

91
00:34:11.200 --> 00:34:31.200
وكان اقل ثمن فاذا كنت ستشتري ثنتين او ثلاث تضحي بها. وهناك واحدة تقوم يعني من حيث السعر اغلى من هذه الثلاث فان التعدد افضل من الجنس الواحد. اما لو تعدد الظان مع الابل فان سبعة من الظان سبعة من الظاء تعدل واحد من الابل

92
00:34:31.200 --> 00:34:51.200
في الفضل والابل كما ذكرنا افضل من شاة واحدة. ايظا مما ينبه عليه في ذلك ان نوع بهيمة الانعام له اثر في التطبيع. وذلك مرتبط بثمنها. فالنوع الافضل عند الناس

93
00:34:51.200 --> 00:35:11.200
والاعظم التضحية به افضل. واهداؤه واقامته هديا افضل. وذلك لان ما عظم عند الناس فهو افضل لان تخلصهم منه وشرائهم له فهو اغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى ايضا. فبعض

94
00:35:11.200 --> 00:35:31.200
من حيث السلالة افضل من بعض. وبعض الغنم من حيث السلالة افضل من بعض. وبعض البقر من حيث السلالة افضل من بعض. فما كان افضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي افضل في ذلك. هذه بعض احكام متعلقة الاضاحي من جهة

95
00:35:31.200 --> 00:35:51.200
انواعها وشرائطها العيوب التي فيها من جهة الاجزاء واشباه ذلك. وهنا نعرض لمسألة وهي انه اذا اشترى اضحية ثم تعيبت عنده. اصابها عيب. يعني صارت عرجاء او نطح السيف صارت

96
00:35:51.200 --> 00:36:11.200
اه عورة او انكسرت رجلها او او اشبه ذلك. فما حكم هذا؟ الحكم ان هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده. فالذي هي عنده هو امين عليها. مؤتمن عليها

97
00:36:11.200 --> 00:36:31.200
فان كان مفرطا فانه يضمن. لان لها حكم الامانات. وان كان لم يفرط مثل وظعها في السيارة وضعا صحيحا لكن مثل وضعها على ظهر الوانيث وهو مكشوف وما وثقها فانها لا شك انها قد تقفز وتتعين

98
00:36:31.200 --> 00:36:51.200
فهنا اذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة لانها انما تعيبت بعد شرائه لها ولكن اذا كان مفرطا فانه يضمن غيرها اذا كان هو المضحي تلك الاضحية في حال كونها واجبة. واما

99
00:36:51.200 --> 00:37:11.200
اذا كانت مستحبة فانه يستحب ان يضمن غيرها. الموضوع الثالث الكلي مما يكون في احكام الاضحية والهدي احكام المضحين وصفة الذبح. اما المضحون يعني الذي يريد ان يضحي فتبتدأ احكامه

100
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
بدخول العشر وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بما رواه مسلم انه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. قال جمهور اهل العلم هذا يدل على

101
00:37:31.200 --> 00:37:51.200
الكراهة وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لانه نهي والنهي الاصل فيه التحريم وهو الصحيح. فاولا من اراد ان يضحي يعني يقول انا ساضحي فاذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب اخر ليلة من ليالي من مغيب شمس اخر يوم

102
00:37:51.200 --> 00:38:11.200
من ايام ذي القعدة من مغيب اخر ليلة من ليالي من نغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الاول يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من اظفاره ما يقص اظفاره

103
00:38:11.200 --> 00:38:31.200
لا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا. اذا اراد ان يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي مول على من اراد ان يضحي عن نفسه. واما الذي يضحى عنه من اهل البيت. يعني مثل واحد في بيته بيضحي عنه

104
00:38:31.200 --> 00:38:51.200
اهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم. اما الذي يضحى عنه فلا يلزمه ان يمسك من اظفاره وشعرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي. اما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال اهل العلم المتبرج

105
00:38:51.200 --> 00:39:11.200
بالتضحية اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه يضحي عن والده في الحية والميت ولن يدخل نفسك في الاضحية اللي يسميها العامة البريئة براير هذي او كان وصيا على اضاحي او كان وكيلا عليها فلا يلزمه ان يمسك عن اخذ بشرته واشعاره

106
00:39:11.200 --> 00:39:31.200
وهذا لها تفاصيل في الاحكام نذكرها لكم ان شاء الله ربما في اجابة الاسئلة او في موضع اخر. كذلك من احكام المضحين ان ضحي يستحب له ان يضحي اضحيته ان يذبحها بنفسه. والاضاحي كما ذكرنا والهدي الابل والابل

107
00:39:31.200 --> 00:39:51.200
تلحظ هذا هو الافضل فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح والمضحي ينحر الابل ويذبح البقر والغنم. لقوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. البقر يذبح

108
00:39:51.200 --> 00:40:11.200
وكذلك الغنم تذبح. وصفة ذلك والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له ان يفعلها بيده. وله ان يوكل فان وكل غيره قال اذبح عني فانه يستحب له ان يشهد اراقة الدم. وان يذكر هو ايضا مع الذابح اسم الله عليها

109
00:40:11.200 --> 00:40:31.200
نقول بسم الله وجوبا. فاذا تركها عمدا فانها لا تحل. واما اذا تركها نسيانا او سهوا فانه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له. ايضا من احكام المضحي ان المهدي والمضحي يستحب له ان يقسمها اثلاثا

110
00:40:31.200 --> 00:40:51.200
يعني ان يجعل ثلثا يأكله وان يجعل ثلثا يهديه وان يجعل ثلثا يتصدق به والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين. واما الاهداء والاكل فهذا مستحب له. وذلك لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا

111
00:40:51.200 --> 00:41:11.200
والقانع والمعتر. فجعلها الله جل وعلا الناس ثلاثة اصناف فقال فكلوا منها. يعني يا ايها الذين ضحوا ضحوا او اهدوا هدي شكر فكلوا منها واطعموا القانع هو الذي يأتي متقنعا لا يريد ان يعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء

112
00:41:11.200 --> 00:41:31.200
الثالث المعتر يعني الذي يعتريك من ضيف او قريب او نحو ذلك. فالله جل وعلا امر بان يعطى بان تأكل منها وان تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي وان تتصدق بها. حمل اهل العلم الصدقة على الوجوب الامر هنا في الصدقة على الوجوب

113
00:41:31.200 --> 00:41:51.200
وهذا مما يتركه كثير من الناس. يقسمون الاضاحي ولا يتصدقون بشيء منها. وهذا لا يجزئ. ولا يجوز وليست الاضحية حينئذ ان الاضحية يجب ان تتصدق منها. لان المقصود اراقة الدم والصدقة. قال العلماء فان لم يتصدق منها

114
00:41:51.200 --> 00:42:11.200
بما يقع عليه اسم الاطعام في اللحم وحددوه في الزمن الماضي باوقية وفي هذا الزمن قدر كيلو او كيلوين من اللحم يعني ان اكل لك منها مستحب وان الاهداء مستحب واما الصدقة فواجبة يجب ان تتصدق من الاضحية. اذا كان عندك عدة اضاحي فلابد

115
00:42:11.200 --> 00:42:21.200
لابد ان تتصدق من هذه تنزع من هذه مثلا عضو او اقل منه وتجعل الصدقة ومن هذه عضوة واقل منه تجعل الصدقة وتعطيه المساكين اما ان يفرق هكذا هذا يهدي لهذا

116
00:42:21.200 --> 00:42:41.200
هذا يهدي لهذا هو اشباه ذلك من دون ان يطعم منه المساكين فهذا غير مجزئ لانه يجب ان يتصدق قول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. واما صفة الذبح فهي بالنسبة للابل ان تكون قائمة معقولة

117
00:42:41.200 --> 00:43:01.200
معقولة اليد ثم يطعنها في الوهدة. هنا ويحرك قليلا فهذا النحر ثم يحرك بشدة فينتثر الدم بقوة ثم قط الابل بطبيعتها ثم يتم بعد ذلك. لقول الله جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها خوافة. قائمة وهكذا كان

118
00:43:01.200 --> 00:43:21.200
يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقام علي على بدنه وهي اكثر من ستين بل هي مئة فاقامها وجعل ينحرها ينحر النبي وسلم نحر كثيرا ثم ترك لاصحابه يعني لبعض اصحابه البقية. واما البقر فتوضع على جنبها الايسر وتوجه الى القبلة

119
00:43:21.200 --> 00:43:41.200
وكذلك الابل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه الى القبلة. يتوجه البقر والغنم الى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة. وتذبح بسكين حادة ماضية. والذي لا يحسن ان يذبح لا يعرض البهيمة للاذى. والنبي عليه الصلاة والسلام

120
00:43:41.200 --> 00:44:01.200
ثبت عنه انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته يرح ذبيحته. فبعض الناس يتعلم يقول انا بذبح ويجلس يحرحر فيها وهي تتأذى ومنها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في هدية. اذا كان

121
00:44:01.200 --> 00:44:21.200
لا يحسن ولا يعرف من يده مضائن في ذلك ومعرفة فانه لا يستحب له ان يعذب البريمة في ذلك فيشهد اضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح ان يذبح وينتبه في الذبح انه يذبح انه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة. اما من لا ينسى مأمون

122
00:44:21.200 --> 00:44:41.200
العقيدة بان يكون مشركا او وثنيا او عابدا لغير الله جل وعلا فان ذبيحته لا تحل لانها ذبيحة مرتد. فاذا كما اذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده يعني قبل ان يخرج الدم يقول

123
00:44:41.200 --> 00:45:01.200
بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك لا اريق الدم الا لوجهك لك وحدك اشرك بك شيئا. والصحيح ان قول القائل اللهم هذا منك ولك انه سنة خلافا لمن قال انه بدعة. ثم

124
00:45:01.200 --> 00:45:31.200
يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة. فهو يتأكد من انه يمضي الالة حادة حتى يفري المريء ويفري الوذجين والدم يخرج بقوة لان في هذا اسراعا في ازهاق الروح واراحة للذبيحة. ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد. ولا يسلخها لا يكسر الرقبة كما يفعل

125
00:45:31.200 --> 00:45:51.200
قالوا بعض الناس ولا يسرع في سلخها قبل ان تبرد لان هذا فيه نوع اذا لها. وينتظر حتى يخرج الدم ماله واما اذا اسرع فربما بقي الدم في العروق فهو ان لم يكن مؤثرا في ادلائها وفي جواز الاكل منها لكنه الافضل ان ينتظر حتى تبرد

126
00:45:51.200 --> 00:46:21.200
اطرافها وتزهق الروح تماما. من الاحكام المتعلقة ايضا بالاضاحي والهدي في الزمن. متى زمن الاضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي. اما الاضاحي فيبتدأ زمن الاجزاء فيها من خروج الناس او انتهاء الناس من الصلاة. صلاة العيد عيد الاضحى فاذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة ايضا من باب التأكيد

127
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
فانه يشرع هنا بداية بداية الذبح. ولو لم يحضر الصلاة. اه تمام الحديث عن زمن الاضحية. يعني زمن الذي اذا ذبح فيه كان مجزئا. من جهة البداية ذكرنا لكم انها بعد تمام الصلاة. فاذا كان في بلد فيه اكثر من مسجد يصلى

128
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
في العيد فباسبغهم اسبق واحد يعني اذا خرج الاول من الصلاة وتم الخطبة فانه يبتدئ هنا زمن التضحية. وكذلك الحديث في مكة. واما نهايته فاختلف فيها اهل العلم منهم من قال يومان بعد يوم النحر. يعني ان ايام

129
00:47:01.200 --> 00:47:21.200
ثلاثة يوم النحر ويومان بعده فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وقال اخرون من اهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام منى ايام اكل

130
00:47:21.200 --> 00:47:41.200
وشرب وذكر لله تعالى. ولقوله جل وعلا ايضا ويذكر اسم الله في ايام معلومات. وقوله وايضا جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات. ويشمل ذلك الذكر على الذبائح يعني حين ذبحها بذكر

131
00:47:41.200 --> 00:48:01.200
بسم الله عليها والصحيح ان ايام الذبح اربعة الاول يوم النحر وهو افضلها والذبح فيه هو الافظل فان لم يتيسر او بدا للمرء ان يضحي بعد ذلك فالثاني هو يوم احدعش ويوم اثنعش ويوم ثلطعش فالايام صارت اربعة على الصحيح من قولي اهل العلم من قولي اهل العلم

132
00:48:01.200 --> 00:48:21.200
والليل هل يضحي في الليل؟ ام لا؟ ظاهر الاية ويذكر اسم الله في ايامه معلومات. وقال اذكروا الله في ايام معدودات فدخوله دخول الاضحية او الذبح في هذا دخول في الايام. ولهذا قال بعض اهل العلم

133
00:48:21.200 --> 00:48:41.200
علم ان الذبح في الليل لا يجزئ. وقال اخرون ان الذبح في الليل مكروه مع اجلاءه. وهذا القول له فيه هذا القول انه مكروه مع اجزائه مأخوذ من ظاهر الاية. لانها قصصت بالايام فجعل ذلك افضل وغير الافظل

134
00:48:41.200 --> 00:49:01.200
مكروه. والقول الثالث ان النهار افضل لا شك والليل تبع للنهار. فاذا ضحى فيه اجر من غير كراهة لكن النهار هو وقت التعبد وايضا لان لان الله جل وعلا يحب التقرب اليه في ايام التشريق وفي يوم النحر

135
00:49:01.200 --> 00:49:21.200
لقوله ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة الدم. فاليوم افضل وان ذبح بالليل اجزأ لي عدم ورود ما يدل على عدم الاجزاء. والاصل ان الذبح حدد بدايته وحددت نهايته. وشمول الايام والليالي

136
00:49:21.200 --> 00:49:41.200
في ذلك سوا. اما الهدي فكما ذكرنا هو قسمان. حجي شكر وهو دم المتعة والقران وهدي جبران هدي الشكر حكمه حكم الاضحية يبدأ يعني اهدى تطوعا او كان واجبا عليه بمتعة او قران يبدأ كالاضحية من بعد

137
00:49:41.200 --> 00:50:01.200
في الصلاة الى اخر ايام التشريق الى غياب الشمس من اخر ايام التشريق. اما هدي الجبران فوات واجب او فعل محظور فانه فان وقت وجوبه من حيث من حين فعل ذلك. يعني يجب عليه من حين فعل. ذلك ويبقى في ذمته. لو

138
00:50:01.200 --> 00:50:24.150
ترك ذلك المسألة الاخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها. وهناك احكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت. لكن هي مسألة يحتاج اليها وهي مسألة التشريك في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن

139
00:50:24.150 --> 00:50:44.150
النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا الابل عن سبعة او ان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع الاضحية وكذلك

140
00:50:44.150 --> 00:51:04.150
لو اشترك بعضهم يريد الاضحية وبعضهم يقول انا ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد. فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح. اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة

141
00:51:04.150 --> 00:51:24.150
ثم جاء بعدهم بعض الناس وقال نشترك معكم اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح الشاذ والشاة يصدق على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن هذه تجزئ عن واحد

142
00:51:24.150 --> 00:51:44.150
وعمن يدخله الواحد في اضحيته. لكن التشريق في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجوز ان يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتري كمان في شاة واحدة. بل الشاة الواحدة عن واحد فقط وللواحد هذا

143
00:51:44.150 --> 00:52:04.150
ان يشرك اهل بيته ان يشرك والديه ان يشرك من شاء في ذلك. واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا واكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وعقلهم واحد يشتركون في الاكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة

144
00:52:04.150 --> 00:52:24.150
قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة. ويجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة. بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا

145
00:52:24.150 --> 00:52:44.150
اكلهم مصرفهم واحد وشرائهم واحد سكناهم واحدة الى اخره. مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق واحد ساكن تحت بعائلته اكلهم واحد جميعا اكل واحد والمصرف واحد الى اخره فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع بالشرط الذي ذكرت وهو

146
00:52:44.150 --> 00:53:04.150
ان يكون مصرفهم واحدا يعني النفقة الفلوس اللي تصرف على البيت واحدة. تصرف عليهم جميعا لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا يجزئ لان الاصل عدم الاشتراك. والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقر

147
00:53:04.150 --> 00:53:24.150
لا يجوز فيه الاشتراك ايضا. فما يجوز ان يضحي مثلا يقول الواحد هذا السبع عن البدنة عني وعن اهل بيت. لا يشترك في سبع البدنة مع اكثر من واحد. بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده. من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع

148
00:53:24.150 --> 00:53:44.150
يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة. فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة. فجاءت الاضحية في يوم النحر. والعقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابح. فهنا يجزئ

149
00:53:44.150 --> 00:54:04.150
ان يضحي عنه وعن ولده وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له. ان معنى العقيقة هو اراقة الدم بكل ولا من مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني ضحى عنه عنه وعن ولده فان هذا يكفي

150
00:54:04.150 --> 00:54:24.150
وكان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبأ والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية. وروي عنه انه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل

151
00:54:24.150 --> 00:54:44.150
قوله هذه لها سبب وهذه سبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك. اسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في الدين. اللهم اجعلنا ممن فقهته في دينك ومن انت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من

152
00:54:44.150 --> 00:54:56.600
علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا ولوالدينا اجمعين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد