﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.900
وقول المولى جل وعلا وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين

2
00:00:15.350 --> 00:00:35.350
هذه الاية فيها عدة فيها عدة احكام. الحكم الاول هو اه جواز عرض الولي موليته على الرجل الصالح يعني الرجل اذا اذا علم ان هذا الرجل رجلا صالحا احق بان يتزوج فانه

3
00:00:35.350 --> 00:00:51.450
يجوز لهذا ان يعرض موليته يعرض اخته او يعرض بنته على هذا الرجل الصالح كما عرظ عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على ابي بكر وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:51.800 --> 00:01:14.450
جواز عرض الولي موليته في قوله تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي اه الحكم الثاني هو جواز ان يكون الصداق اجرة صداق المرأة ومهرها يجوز ان يكون اجرة كما في قوله هنا ان تأجرني ثماني حجج يعني ازوجك على ان تعمل عندي

5
00:01:14.500 --> 00:01:28.350
لمدة ثمان سنين او عشر سنين وهذا يؤيده ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما عرظت المرأة نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قام

6
00:01:28.350 --> 00:01:48.100
رجل قال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني اتزوج بها فقال هل عندك شيء يعني مهر او قال لا املك الا ازاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم احفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال زوجتك زوجتكها بما معك من القرآن

7
00:01:48.100 --> 00:02:09.100
اي مقابل هذه الاجرة وهذا الحديث يؤيد ما جاء في هذه الاية كذلك فيه دلالة على ان الذي يزوج هو الولي وليس المرأة ان تزوج نفسها وانما لابد ان يكون وليها هو الذي يتولى زواجه حفاظا عليها

8
00:02:09.400 --> 00:02:29.400
وحفاظا على مصلحتها لو فتح المجال لها قد يعني يكون ذلك سببا في يعني تضييعها ولذلك من حفاظ الشريعة عليها ومحافظة عليها ان يكون الذي يتولى امر رجل صاحب خبرة وصاحب معرفة ودراية يعرف الصالح من غيره. وهذا فيه يعني هذه الاية

9
00:02:29.400 --> 00:02:35.144
قوله تعالى اني اريد ان انكحك انكحك انا ازوجك