﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها امرأة مقعدة ومريضة. تسأل الله الشفاء. تقول انها لا تستطيع الصيام. فهل يجب عليها الاطعام كل يوم مسكين

2
00:00:20.250 --> 00:00:38.850
هل عليها حرج لو اجتمع عليها اكثر من يوم ثم جمعت الاطعام فيها؟ فهل يجزئ عنها وجزاكم الله خير. الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن. ونعني

3
00:00:38.850 --> 00:01:03.350
الاصل اي ان يصوم الانسان بنفسه ونعني بالبدل اي الكفارة فيجب على الانسان اذا كان مطيقا للصيام ان يصوم. واما اذا كان الصيام يشق عليه بسبب مرض لا يرجى او بسبب كبر سن

4
00:01:03.700 --> 00:01:28.100
فانه حينئذ ينتقل من الاصل الى البدل وهو ان يطعم عن كل يوم مسكينا. والمتقرر عند العلماء ان الاطعام في كفارة مقدر بنصف صاع بنصف صاع. وبما انه كفارة. فلا بد ان نفهم ان المتقرر في باب الكفارات هو وجوب

5
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
واخراجها على الفور. ولا يجوز تأخير هذه الكفارة عن وقتها الشرعي. الا بعذر. لان امرنا باخراج الكفارة في قوله ففدية من صيام او صدقة في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
وقال ابن عباس رخص للشيخ الكبير ان يطعم ان يفطر رخص للشيخ الكبير ان يفطر وان يطعم عن كل كل يوم مسكينا فالاية ليست بمنسوخة في الاصح على مذهب ابن عباس وانما هي في حق الشيخ الكبير

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه. فلهم ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. فاذا يجب على الكبير الذي لا يزال عقله معه اذا شق عليه الصيام او المريض الذي لا يرجى برؤه ان يطعم عن كل يوم مسكين

8
00:02:28.100 --> 00:02:48.100
وان يبادر باخراج الكفارة عن كل يوم ولا ينبغي لهم تأخيرها عن رمظان لكن لو اخروها في في اثناء ايام رمضان فلا بأس في اصح القولين ان شاء الله. فلو اخرجت كفارتك في اول الشهر لاجزأ او اخرجتها في

9
00:02:48.100 --> 00:03:08.100
في منتصف الشهر لاجزأ عن الايام الماضية. او اخرتها حتى تخرجها في اخر شهر رمضان عما مضى من الايام فلا بأس فعليك في ذلك ولكن لا يجوز ولا ينبغي ان تؤخرها عن رمضان كله. لان المتقرر ان لان المتقرر ان الكفارة

10
00:03:08.100 --> 00:03:15.900
يجب اخراجها على الفور ولا يجوز فيها التأخير مع القدرة. والله اعلم