﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.750
قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقبضوا لهن فريضة هذي مسألة تتعلق بما يقع ما هي الامور التي تحصل بعد ما يطلق الرجل امرأته فيها حالات ايضا

2
00:00:21.050 --> 00:00:45.600
اذا طلق الرجل امرأته لها حالات كثيرة احكام عندنا الحالة الاولى اذا طلق الرجل امرأة قبل ان يمسها قبل ان يمسها المراد المسيس هنا لان القرآن يكني وليس له   يقول هنا لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقبضوا لهن فريضة

3
00:00:46.150 --> 00:01:09.800
فاذا الرجل طلق هذه المرأة وهو لم يمسها مجرد مجرد العقد بس لم يمسها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فالواجب الان وان يمتعها والمتعة المتعة ان يدفع لها شيئا اقل من المهر كأن يدفع لها مبلغا او هدايا او كسوة او ملابس او نحو ذلك هدايا او حلي

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.800
او نحو ذلك هذا تسمى متعة يكون اقل من المهر. فاذا اذا طبق الرجل امرأته قبل ان يمسها وقبل ان يفرض لها. لا لها مهرا ولم يمس مجرد انه مجرد انه تزوجها او عقد عليها عقد عليها ثم طلقها. فالواجب في حقه الان ان يمتعه

5
00:01:29.800 --> 00:01:51.650
لو مسها وجب ان يهرب وجب المهر لو انه طلقها طلقها وقد فرض لها المهر. ثم طلقها قبل ان يمسها سيأتينا الان انه له نصف المهر له نصف المهر رجل تزوج امرأة

6
00:01:51.850 --> 00:02:16.750
وعقد عليها ودفع لها المهر ولم يدخل بها ولم يراها ثم طلقها نقول لها نصف المهر ولا في النصف  او رجل او رجل طلق هذه المرأة اولا يسمي لها النهر ولم يدفع لها المهر ولم يمسها فهذا هذا يكون عليه ان يمتعه كما في هذه الاية قال لا جناح عليه

7
00:02:16.750 --> 00:02:31.300
ان طلقتم النساء ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او او تفرظوا لهن فريضة. قال ومتعوهن اعطوهن متعة. على الموسع قدره كل شخص على قدره الموسع الذي وسع الله غني يعطيها

8
00:02:31.800 --> 00:02:54.550
على قدر غناه والفقير المقتر يعطيه على قدر يعطيه على قدر على قدر ما اعطاه الله ومنعه. يقول متاعا للمعروف حقا على المحسنين هل هذه المتعة واجبة؟ لو ما اعطاه يأثم او غير واجبة خلاف بين اهل العلم. منهم من اوجبها؟ ومنهم من قال انها ليست بواجبة. والصحيح انها ليست

9
00:02:54.550 --> 00:03:05.650
لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في اخر الاية اول شيء لان الله سبحانه وتعالى قال على الموسع وعلى المقصر قدره. فلم يحدده بشيء معين هذا امر. الامر الثاني لانه قال متاعا

10
00:03:05.650 --> 00:03:15.550
بالمعروف اي ما تعارف الناس عليه. ثم قال حقا على المحسنين اي من اراد ان يحسن اليها. لكن لو جاء رجل وطلقها ولا اعطاها متعة ما يهتم. ما يأثم هنا

11
00:03:16.600 --> 00:03:36.800
يقول المؤلف هنا يقول واعلم ان المطلقات اربعة مطلقة مدخول بها مفروظ ركزوا معي هذي مرأة مطلقة مدخول بها مسها زوجها وفرظ لها النهر فاذا طلقتها ولا يجوز ان يأخذ منه شيئا كما مر معنا

12
00:03:36.900 --> 00:03:52.250
لا يحل له ان يأخذ مما اتاها شيئا. هذه الحالة الاولى وهذه جل النساء المطلقات قال الحالة الثانية قال مطلقة غير مفروظ لها ما فرض لها شيء من المهر ولم يدخل بها وهي المذكورة هنا وهي المذكورة هنا لا مهر لها

13
00:03:52.250 --> 00:04:16.650
ولم يدخل بها فالحكم هو ان تمتع. ان تمتع ومطلقة مفروض لها غير مدخول نهائي مفروض لها وغير مدخول بها. فهذه  المفروض لها وغير مدخول بها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرتم الى النصر وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

14
00:04:17.050 --> 00:04:36.800
الا ان يعفو الحالة الرابعة مطلقة مدخول بها مدخول بها وغير مفروض لها دخل بها دخل بها لكنه لم يفر منها شيئا ما حدد شيئا من المرأة ولم يعطيها شيئا من المرأة فما الحكم؟ نقول يلزمه يلزمه المهرة يلزمه

15
00:04:36.800 --> 00:04:52.500
يلزمه المهر ما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن طيب في مسألة مهمة جدا قد تقع من كثير من الناس هي ما يسمى مسألة ان رجل قد يتزوج بهذه المرأة ويخلو بها ولم

16
00:04:52.500 --> 00:05:14.150
واضح؟ يخلو بها ولا يمسها ما يجامعها ولا يمسها لكنه خلى بها يعني اغلق الباب في غرفة هو وزوجته ثم طلقها ما الحكم؟ هل يلزمها؟ هل يعطيها المهر كاملا؟ ولا يأخذ نصف المهر؟ ما مسها

17
00:05:15.450 --> 00:05:28.650
الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه يلزمها المهر واذا طلقها لزمه ان يدفع لها ان يلزمها ان يلزمه المهر ان يدفع لها المهر وليس وليس له ان يأخذ نص مهر

18
00:05:28.800 --> 00:05:49.100
لماذا لقضاء الصحابة في هذه القضية بعض الصحابة في كل رجل عشر ستارا او اغلق بابا فقد وجبت. وقد وجب المهر. فلو اغلق الباب على نفسه وان لم يمسها فانه يجب عليه ان يكون المهر لها كاملا

19
00:05:49.200 --> 00:06:10.250
هذا ما يسمى بالخلوة اذا خلى بها ولم يمسها فالصحيح يكون من اقوال اهل العلم انه يعني لماذا؟ هذا احتياطا لانه قد يقول انا ما مسسته قد مسنا لذلك اخذ من هذا نخرج من هذا الامر بان يكون يلزمه ان يدفع له المهر كاملا ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من هذا المهر

20
00:06:11.400 --> 00:06:36.550
هنا ايضا في الاية قال وان بلغتموهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فررتم لهن فريضة. اذا طلق الرجل امرأته وان لم يمسها مجرد عقد عليها ودفع النار ولم يخرج بها ولم يمسها

21
00:06:36.700 --> 00:06:49.250
ثم طلقها فما الحكم ونصف ما فرض فنصف ما خرجت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني ان عفت هي اسقطت قال خلاص ياخذ الماء كله هذا

22
00:06:49.250 --> 00:07:02.700
او هو اصمط قال خذ الماء كله. فاذا اسقط احد الطرفين المهر فالاخر ان يأخذه كاملا. هذا معنى قوله الا ان يعفون او يعفو الذي عقدة النكاح. من الذي يليه عقدة النكاح

23
00:07:02.800 --> 00:07:18.750
الزوج وقيل الولي ولي المرأة بين الزوج وقيل ولي المرأة والذي يظهر من السياق انه الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح قال وان تعفو للتقوى ان يعفو احد الطرفين فهو اقرب الى التقوى

24
00:07:21.100 --> 00:07:40.950
هنا وان تعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم تأمل كيف هذه الاية يعني بما انه حصل الطلقات والفرقة بين الزوجين الا ان الله سبحانه وتعالى يعني يأمر اه يأمر الزوجين بان لا ينسى احدهما فضل

25
00:07:40.950 --> 00:07:59.350
ولا يجحد ما تفضل به احدهما على الاخرة. يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ما جرى من الزوج من زوجته من امور يحمد عليها او جرى من الزوجة لزوجته من امور تحمد عليها من الاحسان الى الزوج او نحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى لا يجحد ولا ينسى ولا ينكر

26
00:07:59.350 --> 00:08:19.350
هذا المعروف اذا طبقت المرأة من زوجها فلا تنكر معروفه وعليها قبل وكذلك العكس. طيب يا اخوان اذا كان هذا الامر الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا الفضل بينكم بين الزوجين الذين تفرقا كل بها في طريقه فكيف بالزوجين الذين لا يزالان في بينهما عقبة للنكاح

27
00:08:19.950 --> 00:08:39.950
الله سبحانه وتعالى اذا كان يرشد المطلق والمرأة المطلقة ان لا ينسى احدهما فضل الاخر فكيف بالرجل مع امرأته في حال الحالة الطيبة الحالة التي الحسنة بينهما والحالة الدائمة بين الزوجين الانسان ينبغي له ان ان لا ينكر ما الزوج ان لا ينكر ما تقوم به

28
00:08:39.950 --> 00:08:43.700
من الاحسان وكذلك الرجل لا يمكن ما تقوم ما يقوم