واحد آآ بيقول طلب مني احد اقاربي اشوف له مشتري لقطعة ارض جبت له مشتري اتفقت معه اخد منه مبلغ من المال السمسرة دون علم البائع. لان البائع يعني لان البائع قريب لي ولن اخذ منه مالا بطبيعة الحال قاعدة يشترط لمشروعية العمولة علم من تؤخذ منه هذه العمولة لانها جعالة عقد بين اتنين لابد فيها من تراضي طرفيها عليها وهذا يقتضي ان تكون معلومة بينهما بطبيعة الحال فان كانت ستؤخذ من المشتري وحده فيكفي علمه بها وحده انا بزكر هزا الكلام باني احيانا بعض اخوانا المقيمين في الشرق يتصل بزميل له في هذا البلد. يقول له انا اشتري لي آآ مسلا ساعة او موبايل او كزا طيب حاضر يشتريها ويضيف عليها مبلغ ربح له ولا يخبره بهذا طبعا اللي في الشرق عارف ان ان زميله ليس تاجرا فبينهما عشرة ومودة وصداقة وتاريخ وجايبها له خدمة. وهو راح ملفلف الايه؟ الربح ده وحطه هذا لا يصلح السمسرة العمولة لا تحل الا بعلم من تؤخز منه فكن واضحا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما اللهم اهدنا سواء