﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:20.700
السؤال الاول من المانيا يقول السائل الكريم اقيم في المانيا ومن متطلبات تأجيل شقة دفع مبلغ تأمين يساوي ثلاثة اشهر من الايجار في حالة المبلغ يقترب من اربعة الاف يورو مطبخ كبير طبعا

2
00:00:20.950 --> 00:00:41.950
وهناك منتج بنكي متوفر هنا يتيح للمستأجر شهادة ضمان تقدم للمارد بضمان البنك لمبلغ التأمين مقابل دفع المستأجر لخمسة في المية من مبلغ التأمين متين يورو معنويا كمصاريف لا تسترد

3
00:00:42.350 --> 00:01:06.100
فهل يجوز هذا ام لا الجواب عن هذا يرعاك الله ان الضمان او الكفالة الاصل فيها انها من عقود التبرع يقصد بها الارفاق والاحسان وقد قرر اهل العلم عدم جواز اخذ العوض على الكفالة

4
00:01:06.500 --> 00:01:34.150
لانه في حالة اداء الكفيل لمبلغ الضمان فذلك يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع منه شرعا لقد نزر يا رعاك الله مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة مبكرا الف تسعمية خمسة وتمانين ميلادي الف

5
00:01:34.150 --> 00:01:56.250
فاربعمية وستة هجري وانتهى في قضية خطاب الضمان الى القرار التالي اولا ان خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء اكان بغطاء ام بدونه

6
00:01:57.000 --> 00:02:25.100
اه ثانيا ان المصاريف الادارية باصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا اكرر المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي او جزئي يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف

7
00:02:25.250 --> 00:02:46.100
لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء هذا خلاصة قرار المجمع الفقهي ان الضمان في زاته عقد ارفاق لا يجوز اخذ الاجر عليه لكن ما بذل من جهد

8
00:02:47.550 --> 00:03:07.550
وما بذل من عمل ووقت بمناسبة اصدار خطاب الضمان فهذا هو الذي يجوز ان يؤجر عليه باجر المثل شريطة الا يزيد عن اجر مثل بارك الله فيه وفي الغالب هذا يكون مبلغا مقطوعا لا يكون نسبة من المبلغ الذي يتضمنه خطاب

9
00:03:07.700 --> 00:03:22.150
الضمان اسأل الله جل جلاله ان يوفقنا واياك لما يحب ويرضى وان يغنينا واياك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه