السؤال الاول من المانيا يقول السائل الكريم اقيم في المانيا ومن متطلبات تأجيل شقة دفع مبلغ تأمين يساوي ثلاثة اشهر من الايجار في حالة المبلغ يقترب من اربعة الاف يورو مطبخ كبير طبعا وهناك منتج بنكي متوفر هنا يتيح للمستأجر شهادة ضمان تقدم للمارد بضمان البنك لمبلغ التأمين مقابل دفع المستأجر لخمسة في المية من مبلغ التأمين متين يورو معنويا كمصاريف لا تسترد فهل يجوز هذا ام لا الجواب عن هذا يرعاك الله ان الضمان او الكفالة الاصل فيها انها من عقود التبرع يقصد بها الارفاق والاحسان وقد قرر اهل العلم عدم جواز اخذ العوض على الكفالة لانه في حالة اداء الكفيل لمبلغ الضمان فذلك يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع منه شرعا لقد نزر يا رعاك الله مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة مبكرا الف تسعمية خمسة وتمانين ميلادي الف فاربعمية وستة هجري وانتهى في قضية خطاب الضمان الى القرار التالي اولا ان خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء اكان بغطاء ام بدونه اه ثانيا ان المصاريف الادارية باصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا اكرر المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي او جزئي يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء هذا خلاصة قرار المجمع الفقهي ان الضمان في زاته عقد ارفاق لا يجوز اخذ الاجر عليه لكن ما بذل من جهد وما بذل من عمل ووقت بمناسبة اصدار خطاب الضمان فهذا هو الذي يجوز ان يؤجر عليه باجر المثل شريطة الا يزيد عن اجر مثل بارك الله فيه وفي الغالب هذا يكون مبلغا مقطوعا لا يكون نسبة من المبلغ الذي يتضمنه خطاب الضمان اسأل الله جل جلاله ان يوفقنا واياك لما يحب ويرضى وان يغنينا واياك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه