السؤال يقول اذا باع شخص شيئا لاخر وتأخر الثاني في الوفاء بالمبلغ للبائع. فترة كبيرة مع وجود ما يثبت حق الشخص الاول هل يجوز اخذ تعويض عن فترة التأخير الجواب لا شك ان مطل الغني زلم وان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فلا ينبغي لاحد ان يمطر وهو قادر على الوفاء ولكن الغرامات التأخيرية عن الديون لا تحل فهي من ربا الجاهلية دنت طريقتهم اذا حل اجل الدين ولما ييجي المدين وفاء يقول له الدائن اما ان تقضي واما ان ترضي. يا تدفع يا تزود اي ان تدفع زيادة في مقابل التأخير في قرار زكرناه مرارا في حلقاتنا هذه لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء لكن ليس من بينها فرض مالية على التأخير ثم اردف القرار فقال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقول قولات لو اتفقت مع بناء مع مقاول ان ينجز لك عملا يسلمه اول السنة مثلا قلت لو كل يوم تأخير بالف دولار جائز لان محل الالتزام ليس مبلغا من المال انما هو عمل من الاعمال ففرق بين الغرامات التأخيرية هي في الديون والغرامات التأخرية في العقود بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب