سؤال من سائل كريم يقول هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة وعنده نصاب الزكاة يملك نصاب الزكاة توأموال نامية او غير نامية واذا لم يكن هذا جائزا. هل يلزمه ان يخبر كل من يريد ان يساعده؟ بانه لا يأخذ الاموال الزكوية والجيد الجواب عن هذا يرعاك الله ان مدار الفقر او المسكنة على عدم ملك الكفاية وليس على عدم ملك النصاب الفقير والذي لا يملك الكفاية. مش الذي لا يملك النصاب. احيانا النصاب لا يعني شيئا يعني اضرب لك المسال. لو حسبت النصاب على اساس الفضة في واقعنا المعاصر يطلع حوالي في المجتمع ده حوالي ثلاثمائة دولار هل من يملك ثلاثمئة دور في هذا البلد يعتبر غنيا لا يحل له ان يأخذ من اموال الزكاة؟ الجواب لا. هل تكفيه بالكثير اسبوع وده بيدخلنا ايه الكفاية؟ الكفاية ان تملك ما يكفيك لمدة عام اذا كان ما تملكه لا يشفيك لمدة عام فلا تزال من اهل الزكاة يمكن ان تأخذ من اموال الزكاة ما تحقق ماتت حق لك به الكفاية يبقى من كان عنده ما يكفيه بصفة دورية فليس من مصارف الزكاة ولو لم يملك نصابا ومن لم يكن عنده ما يكفيه فهو من اهل الزكاة ولو ملك نصابا طب ما الدليل ما الدليل على هذا؟ قال حديث قبيصة ابن المخارق رواه مسلم وغيره قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة انتبه الى الفاز النبوة. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش وري اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه فما سواهن من المسائل يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا فقوله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه دليل على ان المعتبر هو حد الكفاية فالذي لم يكن عنده ما تقوم به حاجته وتحصل به كفايته تجوز له المسألة وما دام كذلك فحكم الفقراء اي منسحب عليه ولو كان يملك اكثر من نصاب يبقى من هو الفقير او المسكين؟ من ليس لديه مال ولا كسب حلال يليق به يحقق له الكفاية من مطعم وملبس ومسكن وما لابد له منه لنفسه ولمن تلزمه نفقته من غير اسراف ولا تقدير. والمواد بالكفاية للفقير او المسكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة. بل ازيدك فاقول الشافعية يقولون مدة التعمير الغالب يكون عنده حالته فيه بقية عمره. ما هو مش معقول هيبقى عنده مسلا بقية عموما دي اموال اموال طايلة. يبقى عنده حرفة او مصدر دخل دوري عنده مصنع عنده مزرعة عنده يعني اصول يقوم بتأجيرها عنده مصدر يغل له بصفة دورية ما يكفيه بقية عمره وبناء على هذه المقدمات. اذا كان لدى طالب العلم السائل ما يكفيه لاعاشته بصورة دورية منتظمة. وعنده فوق ذلك نصاب مدخر هذا ليس من اهل الزكاة قطعا وانما يعان من الهبات والصدقات العامة اما اذا كان كل الذي يملكه مقدار النصاب فان ملك النصاب وحده لا يخرجه بذاته من حد الفقر لان النصاب لا يكاد يكفي في بعض الاوساط نفقة شهر واحد ده ملكه لا يخرجه من حد الفقر ولا يزال مستحقا لاستكمال الكفاية من اموال الزكاة اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين يا