﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.050
الانية كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. علم من ذلك ان اي انية ان اي انية انية ليست بطاهرة فانه لا يباح اتخاذها وكذلك اي انية  كان اتخاذها واستعمالها في الاصل محرما

2
00:00:28.800 --> 00:00:51.850
فانه لا يباح اتخاذها واستعمالها مثل ماذا مثل الزانية انية الذهب والفضة. ولذلك استثنى فقال الا ان تكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما الا ان تكون فضة او ذهبا

3
00:00:51.950 --> 00:01:22.200
او مضببا باحدهما. فاذا هذه آنية محرمة يحرم اتخاذها يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها يحرم اتخاذها واستعمالها اي نعم في الاكل وفي الشرب في الاكل وفي الشرب هذا

4
00:01:22.800 --> 00:01:41.450
عليه اجماع وقد بين الامام بن قدامة رحمه الله انه لا يعلم في ذلك خلافا المسألة المقصود انها مسألة لم يخالف بها احد فيحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة بالاكل والشرب

5
00:01:42.600 --> 00:02:12.600
حسنا لو ان رجلا اراد ان يستخدمها في غير الاكل والشرب هل يجوز جمهور الفقهاء ومعهم اصحابنا الحنابلة على التحريم على التحريم اي نعم طيب لو ان رجلا قال ان الحديث هنا فيه نهي عن الاستعمال في الاكل والشرب ساذكر لكم الحديث بعد بعد قليل ان شاء الله

6
00:02:13.500 --> 00:02:43.200
لو ان شخصا قال ان الحديث فيه النهي عن الاستعمال في الاكل والشرب لكنه لم يتحدث عما سواهما او عداهما فنقول العلماء يقولون النهي نعم عن الاكل والشرب فاذا كان في الاكل والشرب

7
00:02:43.400 --> 00:03:13.200
وهما من اكثر الاشياء حاجة يحتاجها المرء ويحتاجها الانسان فما بالك بسواها ثانيا لو ان شخصا قال انها مقصودة بالاستخدام والاستعمال لكن النهي لم يكن للاتخاذ والاقتناء فنقول ان الاتخاذ او الاقتناء وسيلة وطريقة للاستعمال

8
00:03:13.850 --> 00:03:47.500
ان الاتخاذ  الاقتناء وسيلة هو طريقة للاستعمال وعند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وعند اهل العلم ان الوسائل لها احكام المقاصد نحن نعلم ان النساء يجوز لهن ان يتختمن بخواتم الذهب

9
00:03:48.500 --> 00:04:13.200
ويلبسنها سواء اكان ذلك في معصمها او على صدرها تفعل ما تشاء لكن في الاكل والشرب حتى في في الانية لا يجوز. اذا كذلك النهي هنا عام للرجال وللنساء فالنساء يحرم عليهن الشرب

10
00:04:13.500 --> 00:04:33.350
والاستعمال حسنا قال رحمه الله تعالى كل اناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان تكون ذهبا او فضة او مطببا بهما. اذا هذه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما الدليل؟ الدليل على ذلك اخوتاه

11
00:04:33.550 --> 00:04:55.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة  وهو حديث صحيح لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجاء كذلك في حديث اخر

12
00:04:55.850 --> 00:05:11.000
حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الله يعافينا واياكم. والحديث الصحيح متفق عليه. وكذا الحديث السابق

13
00:05:13.000 --> 00:05:35.450
الجرجرة يا صوت وقوع الماء حينما يقع في الجوف اذا لا يجوز لشخص ان يشرب او يتخذ انية ان يشرب او يأكل او ان يستخدم اي استخدام لانية الذهب والفضة

14
00:05:40.050 --> 00:06:08.400
حتى لو كان مضببا بهما. ما معنى المضبب المطبب وان الاكادم يعني الملحم كانه حصل فيه انكسار فضببت احد الشقين بالاخر فاصبح ملحمين بي اما الذهب او الفضة لا يجوز

15
00:06:08.900 --> 00:06:29.250
لا يجوز الشرب ولا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الاكل بها مضررا بها او باحدهما بها يعني بالذهب او الفضة او باحدهم او واحد منهما والحال كذلك يحرم اتخاذ او استعمال ما كان

16
00:06:29.750 --> 00:06:54.300
مموها بذهب او فضة نجد ان هنالك مثلا انية من من النحاس آآ تذاب فيها شيء من الذهب او الفضة  تصطبغ بلونها هذا يحرم كذلك المطعم المطعم الذي الذي يكون فيه خروق

17
00:06:55.050 --> 00:07:14.800
محشوة بالذهب او الفضة فيحفر بهذه هذا الاناء او ذلك الوعاء اه بعض الخروق وبعض الحفر وتوضع فيها الذهب والفضة بقدرها. كذلك هذا يحرم الشرب به او الاكل بشكل عام باستخاذه او باستعماله

18
00:07:14.850 --> 00:07:42.100
كذلك المكفت المكفت اللي هو ان اه يبرد الاناء فيصير فيه مثل اه شبه المجاري ثم يوضع شريط بسيط رقيق من ذهب او فضة ثم يدق عليه حتى يلتصق فكل ذلك حرام

19
00:07:42.550 --> 00:08:11.450
كل ذلك حرام لا يجوز لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. نعم طيب او مضببا باحدهما قد يأتي رجل فيقول مجرد التطبيب كذلك يحرم اتخاذه واستعماله نقوم كذلك مجرد التطبيق لماذا؟ نقول القاعدة تقول بان الشارع الحكيم اذا نهى عن شيء

20
00:08:11.550 --> 00:08:42.650
يتعلق النهي بجميع افراده الشارع الحكيم اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. وبهذا يكون مجرد التطبيب باحدهما   مانع من مانع من جوازي اتخاذها او استعمالها ثم ذكر رحمه الله تعالى

21
00:08:44.200 --> 00:09:11.950
حرف استدراك وبين  ما بعده. قال رحمه الله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة هنا نجد انه الاصل بانية الذهب والفضة او او الاصل في المضبب باحد احد آآ احد

22
00:09:14.250 --> 00:09:41.750
الذهب او الفضة الاصل التحريم اتخاذ او الاستعمال لكن لكن حرف استدراك تباح يعني يمكن ان نقول بالجواز او نقول بالجواز والاباحة باكتمال اربعة اشياء باكتمال اربعة اشياء اذا انخرم واحد منها

23
00:09:41.950 --> 00:10:03.000
لا يباح ذلك طيب ما هي الاشياء الاربعة اولا ان تكون ضبة وقلنا معنى الضبة اللي هي الشيء الملحم اذا اذا كانت غير ضبة بمعنى انها كانت في الاصل هي كلها بذاتها ذهب كلها بذاتها فضة هذه لا يجوز استخدامها مطلقا

24
00:10:03.400 --> 00:10:21.450
كذلك هذه الضبة يسيرة بمعنى انها ليست كثيرة يسيرة كي يسير قليل يعني انت لما ترى هذا الشيء الملحن بالذهب والفضة تقول هذا شيء يسير قليل من فضة اه اذا كانت من ذهب لا يجوز

25
00:10:22.300 --> 00:10:34.950
اذا كانت من ذهب لا يجوز. يعني حتى لو كانت هي ضبطة يسيرة من من ذهب لحاجة لا يجوز اذا لابد ان تكون ضبة ويسيرة ومن فضة تكون فقط من

26
00:10:35.450 --> 00:11:02.400
من جوهر الفضة من جوهر الفضة. قال لي حاجة شيء يحتاجه الشخص مثل انه اذا انكسر شيء له او اراد ان يتوضأ بهذا الاناء فلم يجد غيره وهكذا فلا حرج في ذلك

27
00:11:03.550 --> 00:11:15.950
والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ان قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتوضأ به انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

28
00:11:16.400 --> 00:11:35.000
مكان ذلك التشعب الذي حصل والتخرق والانكسار اتخذ سلسلة من فضة فاذا هذا يعد مخصصا لعموم الاحاديث السابقة مخصصا لعموم الاحاديث السابقة والحاجة هي ان يتعلق بها غرض غير زينة

29
00:11:36.500 --> 00:11:52.550
وان وجد غيرها. هذه هي الحاجة التي ضبطها الاصحاب لما يقول رجل لنا لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول ما هي الحاجة؟ الحاجة ان يتعلق بها غرض لكن هذا غرض المهم انه يكون غير زينة

30
00:11:53.050 --> 00:12:09.900
ليس للزينة. والله واحد يريد ان يأخذ هذه فقط للزينة. لا هو ان يتعلق بها غرض غير زينة وان وجد غيرها. يعني حتى لو وجد غير هذه آآ الانية او الاناء الذي انكسر

31
00:12:10.150 --> 00:12:26.700
يعني لنفترض انه وجد اناء من زجاج آآ بجانبه وهذا الاناء الذي بجانبه من زجاج لا يوجد فيه انكسار ويستطيع بامكانه ان يتوضأ به او يشرب به فنقول لا حرج

32
00:12:27.450 --> 00:12:48.650
ان تتوضأ بذلك الاناء الذي ضببته او سواء انك انت كنت تريد ان تشرب منه او تتوضأ منه او غير ذلك المهم ان تكون الحاجة هذه آآ الغرض فيها لغير الزينة

33
00:12:49.450 --> 00:13:14.100
حتى لو كان قد وجد غيرها قد يسأل سائل فيقول ما ما العلة في ذلك؟ لماذا لماذا اه حرمت انية الذهب والفضة فنقول الحقيقة انها هنالك في روايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها لكم في الدنيا ولهم في الاخرة. فبعضهم قال بان العلة في ذلك تعبدية

34
00:13:14.850 --> 00:13:35.100
اي نعم انها لنا في الاخرة وهي لهم في الدنيا وهنالك من قال ان فيها كسرا لقلوب الفقراء بمعنى ان ان الرجل او الشخص يشرب من انية ذهب او يشرب من انية تخيل واحد يمسك مثلا كأس من ذهب

35
00:13:35.900 --> 00:13:54.600
كامل خالص مصفى ويشرب به هكذا او يتوضأ. هذا يجد فيه نوع من يكسر قلوب الفقراء. نعم وبعضهم قال بان هذا فيه نوع من الخيلاء والكبر فيه نوع من الخيلاء والكبر

36
00:13:55.000 --> 00:14:16.000
فيه نوع من الخيلاء والكبر وان ان الشخص حينما يشرب بهذه الانية اه او يتخذها او يقتنيها يكون في قلبه وفي نفسه شيء من الخيلاء والكبر اي نعم وآآ وبعضهم قال ان في ذلك اسرافا وبعضهم قال ان في ذلك اسرافا وتبذيرا. ان في ذلك اسرافا

37
00:14:16.150 --> 00:14:41.250
وتبذيرا نعم حسنا لو ان شخصا قال لنا طبعا هذه العلل التي ذكرها العلماء في تحريم انية الذهب والفضة. لو ان رجلا قال هل يجوز ان ان اتخذ مثلا جوهر مثلا الياقوت او الزمرد او او الى اخره. نقول

38
00:14:41.550 --> 00:15:07.400
النص الشرعي لم يتناوله فيجوز فيجوز ذلك من ناحية الجواز يجوز ذلك لذلك نقول لعله والله سبحانه وتعالى اعلم ان في الشرع حكمة خفية في تعلق تحريم الاكل والشرب او الاتخاذ والاغتناء والاستعمال في انية الذهب والفضة لانها في الغالب هي التي تدور عليها الاثمان

39
00:15:07.400 --> 00:15:31.050
تدور عليها الكثير من اعين الناس ونظرهم اليها فيعرفونها لكن ربما الزمرد والياقوت هذه ربما لا يعرفها كثير من الناس حتى انك ربما تسأل احدا تقول له هذا اللون وهذا الخزف كم سعره؟ يقول لك هذا مثلا بمبلغ كذا وكذا ويمكن يكون بعشرات

40
00:15:31.050 --> 00:15:48.291
الالاف لكن لو كان بذهب يعرف انه هذا شيء ذهب اه اي نعم فلذلك نقول انه هذا الحكم متعلق فقط في الذهبي والفضة متعلق في الذهب اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس