﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. حياكم الله وبياكم ايها الاخوة والاخوات. في هذا المجلس الجديد من مجالس اغاثة فقه المعاملة

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق بعقد البيع واخر ذلك هو كان باب السلم وقلنا ان السلم هو عبارة عن نوع خاص من انواع من انواع البيوع. واليوم باذن الله تعالى ننتقل الى عقد جديد وباب جديد

3
00:00:40.400 --> 00:01:10.400
وهو باب القبض. والقرض هو من عقود الارفاقات. كما تقدم في بداية الدروس قلنا ان العقود تنقسم تنقسم الى عقود معاوضات وعقود ارفاقات وعقود التوثيقات وعقود تبرعات فالبيع كان من عقود المعاوضات هناك عوضين يراد منه اه يبذل العوض قصدا للحصول على

4
00:01:10.400 --> 00:01:28.800
للعوض الاخر. واما القرض فهو من عقود الاغفاقات. يعني هي التي العقود التي شرعت تسهيلا وارفاقا بالناس وليس المراد منه وليس المراد منه هو الحصول على عوض معين من الطرف الاخر

5
00:01:29.100 --> 00:01:45.100
وفي باب البيع في تعريف البيع قلنا لما ذكرنا تعريف البيع وضعنا قيدا في اخره قلنا وليس قرضا ولا غبا وليس قرضا ولا ربا. وذلك ان صورة القاضي من حيث العموم

6
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
تشبه صورة العقد. عفوا تشبه صورة البيع. لكن لكن الخلاف بينهما هو في المقصد. فالبيع انما ايراد يراد منه العوض. القصد منه هو العوض. واما القرض فالقصد منه هو ايش؟ هو القصد منه هو آآ الاغفاء

7
00:02:05.300 --> 00:02:25.300
والتسهيل على الناس وليس الحصول على العوض. فهو من حيث الجملة هو بذل عوض هو دفع عوض واخذ معوض مكانه تمام وان هذا العوض اصلا يعني كما سيأتي هو اصلا من الاموال لكن هذا هذه

8
00:02:25.300 --> 00:02:55.300
مبادلة مبادلة العوضين ليست قصدا للعوض وتكسبا وانما القصد منها هو الاغفاق والتسهيل على على الناس. طيب القبض ما هو القبض؟ قالوا القرض في اللغة هو هو القطع. القبض والقطع فكان المقرض يقتطع يقتطع جزءا من ماله فيدفعه فيدفعه للمقترض فلهذا سمي سمي هذا العقد قرضا

9
00:02:55.300 --> 00:03:18.400
واما في الاصطلاح او في الشر هو دفع مال اغفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله او اذا هو دفع مال طب هذا الدفع المال؟ لماذا يبذل؟ لماذا يدفع؟ قال اغفاقا. اه اذا هنا المقصد مهم. لان اه في القرض

10
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
مسائتي لو كان القصد الحصول على منفعة معينة فهنا قد يدخل في باب الربا. وانما القرض الذي يصح شرعا هو الذي كونوا بذل المال فيه ارفاقا لمن ينتفع به. طب هذا الان انا المقرض بذلت المال ارفاقا لمن

11
00:03:38.400 --> 00:03:58.400
ينتفع به. طب المقاول ما الذي سيقدمه؟ قال يود ويرد بدله ويرد بدنه. يعني انه لا يرد نفس هذا المال الذي اخذه انا لما اعطيه هذا المال لينتفع به فانه لا يود لي لا يطالب بغض نفس هذا المال وانما يرد بدله وهذا البدل قد يكون مثليا

12
00:03:58.400 --> 00:04:18.400
قد يكون قد يكون قيميا كما كما سيأتي باذن الله تعالى. طيب ما هو اركان آآ عقد القرض؟ فالقبض يقوم طرفاه العقد في القرض هما المقرض والمقترض المقرض والمقترض والمقرض هو الذي يقوم بعملية فهو صاحب

13
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
مال هو الذي يبذل هذا المال لغيره او نقول هو يعني هو الغني. تمام؟ او مثلا اذا بعبارة الدين هو ايش؟ هو الدائن واما في المقابل الذي يأخذ هذا المال ليرد بدله. فنقول ذاك ايش؟ المقترض. المقترض او نقول مثلا هو ممكن يكون الفقير

14
00:04:38.400 --> 00:04:56.450
او او هو المدين. القبض يقوم على هذين الطرفين المقرض وهو صاحب المال والمقترض وهو الذي وهو الذي يأخذ المال. طيب ما حكم القبض؟ ما حكم القبض؟ القبض يختلف حكمه

15
00:04:56.450 --> 00:05:15.500
باختلاف طرف العقد. فنقول القرض في حق المقرض الذي يبذل المال نقول هذا مستحب يستحب لان لما فيه من مساعدة الناس والتسهيل عليهم والارفاق والارفاق بهم. يقول صلى الله عليه وسلم ان السلف

16
00:05:15.500 --> 00:05:35.500
مجرى شطر الصدقة. الذي يقرض الناس فنسأل الله تعالى ان يكتب له من الاجر كانه تصدق بنصف هذا المبلغ دفع الف دينار اقرضه لغيره وكأنه تصدق بخمسمائة خمسمائة دينار. هذا في حق طيب بالنسبة للمقترض

17
00:05:35.500 --> 00:05:58.600
قال عندنا عند الحنابلة القرض مباح. ليس مكروها ولا حراما. تمام؟ انما نقول القبض مباح طيب قالوا ايضا هناك بعض السور قد يكون القاضي ايضا مستحب بالنسبة للمقترض قالوا اذا كان هذا لاجل الاضحية والعقيقة او نحو او نحو ذلك. تمام؟ طب هذا بالنسبة لحكمه فهو مستحب

18
00:05:58.600 --> 00:06:22.200
في حق المقرض والاصل فيها انه مباح في حق المقترض. طيب نأتي الان الى انعقاد القط. انعقاد عقد القبض ولزومه الان القبض مثل غيره مثل غيره من العقود يقوم على الايجاب والقبول يقوم على

19
00:06:22.200 --> 00:06:42.200
وقبول. طب الايجاب؟ الايجاب يكون من المقرض من الذي يبذل المال؟ اقرضتك هذا المبلغ. واما الايجاب فانما يحصل من المقترض الذي يأخذ المال فمثلا يقول اقطك مئة دينار فذاك يقول يقول له قبلت. تمام؟ فلابد لانعقاد

20
00:06:42.200 --> 00:07:06.950
نقول لا بد الانعقاد القرض من ايجاب وقبول من المقرض والمقترض الايجابي المقرض قبول من المقترض. متى حصل الايجاب والقبول؟ نقول هنا ايش؟ انعقد القاضي لان لم تسلم هذه المئة دينار بعد. طيب الان طب هل هذا العقد يكون لازما في هذه الصورة

21
00:07:07.450 --> 00:07:27.450
ام يكونوا جائزا؟ طبعا العقود اللازمة هي التي لا يحق لاحد الطرفين ان يتراجع عنها. واما العقود الجائزة فهي التي يحق احد الطرفين الرجوع. اه طب في هذه الحالة هل هذا العقد القرض هنا لازم ام جائز؟ فهل للمقرض بعد ان قال له كم ائتي دينار وذاك

22
00:07:27.450 --> 00:07:49.750
قال قبلت هل له ان يتراجع ويقول خلاص لا اريد ان اعطيك هذه المئة دينار. فنقول القبض بمجرد العقد يكون جائزا فاذا تم القبض اصبح العقد اصبح العقد لازما. بماذا؟ بالقبض. بماذا يلزم؟ يلزم يلزم

23
00:07:49.750 --> 00:08:10.300
بالقبض. طيب. الان يعني العقود يمكن نقول مثلا هناك عقود قسمها قسمة ثلاثية قل هناك عقود لازم ابتداء. الان هذا العقد من بدايته من اول ما ينعقد من حين يتم الايجاب

24
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
والقبول ولو لم يتم بذله العوض فيه فانه يكون لازما مثل البيع الاجارة طبعا الا فيما يتعلق بالخيارات. طيب هذا طبعا هو يكون لازما لكن الخيار يعتبر كأنه استثناء. هذا عقود لازم ابتداء. هناك عندنا عقود

25
00:08:30.850 --> 00:08:51.650
جائزة ابتداء. اه يحق للطرفين تمام؟ من من يعني يحق للطرفين لكل منهما ان يتراجع عنهما سواء في بداية العقد من اول ما ينعقد ويستمر هذا هذا الجواز في هذا العقد مثل الوكالة

26
00:08:51.650 --> 00:09:12.050
شركة على ان تمت الوكالة بيننا. انا بعد فترة خلاص اريد ان افسخها اي طرف من اه الطرفين يحق له يحق له ذلك. وعندنا القسم الثالث  تمام؟ جائزة ابتداء ثم تصير

27
00:09:12.150 --> 00:09:36.650
لازمة مثل ايش؟ مثل القبض تمام؟ ايضا سيأتي ايضا الرهن ايضا نفس حكمه يكون جائزا ثم يصبح ثم يصبح لازما. القرض كما قلنا بمجرد العقد بالايجاب والقبول ينعقد لكنه يبقى جائزا. طب متى يصبح لازما؟ لا يحق لاحد التراجع عنه

28
00:09:36.650 --> 00:09:56.750
متى؟ عند عند القبض. فاذا قبض فاذا قبض آآ المقترض قبض هذا آآ المال فانه فانه يصبح القبض لازما في حقي في حقه. طيب قبل ذلك جائزة. معنى ان الجائزة مثلا بناء تم العقد

29
00:09:56.900 --> 00:10:09.300
تفقدك مئة دينار وبعدين قال له لا اريد مئة دينار لا اريد ان اقرضك لم يتم القبض له ذلك ولا يلزم بان بان يدفعها له. طيب بعدين المصنف ماذا قال

30
00:10:09.700 --> 00:10:26.800
قال المصنف وكل ما صح بيعه صح قبضه الا بني ادم. هنا ننتقل الى ما يتعلق بما يصح ما يصح قبضه. طب اذا كل ما يصح اجراء عقد البيع عليه يصح اجراء عقد القبض عليه

31
00:10:27.000 --> 00:10:50.950
طب ما الذي يصح بيعه؟ تقدم معنا انه يشمل الاعيان والمنافع. اه وهذا يشمله مفهوم المال والمال هو ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا حاجة طيب وهذا تقدم تفصيله ومعناه. اه طب الان قلنا البيع يشمل المنافع ويشمل الاعيان. طب هل يجوز القرض في المنافع

32
00:10:50.950 --> 00:11:08.700
قوى الاعيان اه هنا الحنابلة قالوا القرض لا يجوز الا فقط في الاعيان ولا يصح في المنافذ. طيب كيف يكون اصلا القبض في المنافع؟ مثلا انسان اه عنده بستان وقت الحصاد فقال لزيد من الناس تعال واحصد معي

33
00:11:08.750 --> 00:11:28.750
وغدا انا مثلا ارد لك بدل ذلك بان مثلا اساعدك في قطف بستانك في اليوم التالي. هذا بدل الان هو ايش بذل له اه منفعة. والاخر سيردها له في في ايش؟ في اليوم التالي. اه هذا قوض المنافع. هل يصح المعتمر

34
00:11:28.750 --> 00:11:48.750
عندنا عند الحنابلة المذهب انه لا يصح في المنافع. فلهذا الحنابل عادة يعبرون يقولون يصح القرض بكل عين يصح بيعها بكل عين ليس مثل ما اطلق المصنف وكل ما صح بيعه صح قبضه لا انما يقولون يصح بكل عين. فعندنا القبض يصح فقط في

35
00:11:48.750 --> 00:12:10.050
الاعيان التي يصح التي يصح بيعها قال الا بني ادم. يعني لو اردنا مثلا الان بالنسبة لعبارة المصنف نقول كل ما صح بيعه صح قبضه الا امرين المنافع وبني ادم. تمام؟ حتى نخرج المنافع من هذا المفهوم. طيب

36
00:12:10.200 --> 00:12:23.800
قال آآ الا بني ادم بني ادم وهم الرقيق من العبيد والاماء فهؤلاء يصح بيعهم الاصل انه يصح بيعهم لكن في المقابل لا يصح لا يصح قبضهم فلا يجوز لان اقول مثلا

37
00:12:23.800 --> 00:12:45.150
كعبدي وتغض لي مثلا بدله فهذا لا يصح لا يصح في القول وان كان يصح بيع بيع هؤلاء الرقيق. طبعا في مقابل ما يصح بيعه يصح قرضه لكن هل كل ما يصح قرضه يصح بيعه؟ كل ما يصح قرضه يصح بيعوض يعني لو عكسنا القاعدة

38
00:12:45.150 --> 00:13:07.550
فنقول لا يعني هناك بعض استثناءات مثل الماء الماء مثلا آآ الاصل انه يصح آآ يصح قولها لكن لا يصح لا يصح بيعوه لانها من المباحات. طيب الان نأتي الى شروط القضية المصنف لم يذكر هذه الشروط لكن نذكرها يعني بشكل سريع شروط طبعا شروط القرض هي اربعة شروط

39
00:13:07.650 --> 00:13:53.850
الشرط الاول معرفة قدر القرض وصفاته. اذا نأتي الان الى شروط القرض شروط القاضي اربعة اما الشرط الاول فهو معرفة قدر القبض وصفاته  معرفة قدر القبض وصفا وصفاته تم طب لماذا لابد من معرفته؟ الان لما اقرضه لا لا يصح مثلا ان اقول اقضتك مالا هكذا فقط. لا لابد مثلا اقضتك مائة دينار

40
00:13:54.850 --> 00:14:08.900
فاذكر القدر واذكر الصفة انه دينار مثلا اذا كان مثلا دينار ذهبي وصفة اذا كان له صفات معينة. طب قد لا يكون للاثمان مثلا قد يكون مثلا اقضتك مئة آآ صاع من تمر

41
00:14:09.450 --> 00:14:29.450
اه طيب ماشي الان ذكرته القدر. طب ما هي صفاته؟ ما صفات هذا القبر؟ تمق مثلا من نوع سكري اه حبة كبيرة الى اخره لابد ان اضبط القدر واضبط الصفات حتى في المقابل اذا اراد ان يغد بده يستطيع ان يغد بدله ولا يحصل بينهما نزاع

42
00:14:29.450 --> 00:14:53.700
تمام؟ فلابد تحديد القدر وتحديد الصفات وايضا الشرط الثاني ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه. اثنين ان يكون  المقرض ممن يصح تبرعه ان يكون من صح تبرعه. وعندنا هناك جائزة تصرف

43
00:14:53.700 --> 00:15:13.700
من يصح تبرعه. جائز التصوف هو ايش؟ البالغ العاقل الحب الرشيد. اه طب من الذي يصح تبرعه؟ هو نفسه جائز سوف نبيح نزيد عليه هو ايش؟ من يصح نزيد عليه هو ايش؟ ان يكون مالكا للمال او مأذونا له بالتبرع فيه. فاذا من يصح

44
00:15:13.700 --> 00:15:32.350
وضعه من هو جائزة التصرف البالغ العاقل ومن ايضا ويضاف الى ذلك ان يكون مالكا لهذا المال. تمام؟ او مأذونا له بالتبرع فيه وليس فقط بمجرد التصرف فيه. الشرط الثالث ان يكون القرض في الاعيان الى المنافع. ثالث ان يكون

45
00:15:32.600 --> 00:16:02.600
القرض في الاعيان المنافع. وهذا ذكرناه لما لما ذكرنا ما يصح ما يصح قرضه. اه الشرط الرابع ان يكون للمقرض ذمة تتحمل الديون. ثالث رابع ان يكون للمقترض ذمة. تتحمل

46
00:16:02.600 --> 00:16:22.600
الديون. وذلك ان يعني يخرج من ذلك ما يتعلق بالدين دين المؤسسات او الجهات مثلا شركة عفوا مؤسسة مسجد الى اخره. تمام؟ اه هي اقترضت مالا. فنقول هذه الجهات ليس لها ذمة

47
00:16:22.600 --> 00:16:42.600
فتتحمل هذا المال ليس لها ذمة. فلا عند الحنابلة لا يصح لا يصح آآ القبض لهذه الجهات لا يصح القرض للجهات وانما لابد ان يكون انسان شخص له له ذمة تتعلق هذه يتعلق هذا المال بذمته واما هذه الجهات

48
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
هذه لا ذمة لها فلا يمكن لي مثلا ساطالب المسجد بدين ساطالب مثلا هذا البناء ساطالب هذه هذه الشركة طب كيف ساطالبه لابد ان ان يكون شخصا له ذمة. فاحد هؤلاء هو الذي يقوم بالقرض ويثبت هذا الدين في في ذمته

49
00:17:02.600 --> 00:17:21.550
وهناك طبعا قول اخر في المدب ان هذا يصح يصح اقراض القرض للجهاد. طيب الان ننتقل الى ما يتعلق البدل ما يتعلق البدل. انتهينا من الشروط نأتي الى البدل في القط. في التعريف قلنا بذل مال

50
00:17:21.900 --> 00:17:42.350
ارفاقا لمن ينتفع به فالذي في المقابل سيغد سيغد بدله. يجب عليه ان يرد البدن. المصنف شو قال؟ قال ويجب غده مثل فلوس وكيل وموزون. اه. طيب الان البدل بالنسبة للبدل عندنا مسألتين. عندنا اولا

51
00:17:42.500 --> 00:18:21.950
متى يثبت هذا البلد الموقن؟ والمسألة الثانية ما هو؟ ما هو طبيعة هذا البدن؟ اذا عندنا هنا البدل      البدل في القرض المسألة الاولى متى يثبت البدر اه متى يثبت البدل؟ في القرض يعني عندنا الان لا بد ان نفرق هنا بين الديون والقروض

52
00:18:21.950 --> 00:18:41.600
الديون هي ما يثبت في الذمة بعقود المعاوضات. كمثلا ثمن مبيع او نحو ذلك. ما اشتريت تمام وبقي عليه ثمن هذا المبيع. هذا الان الثمن ثبت في ذمتي لهذا البائع. لكنه ثبت من خلال عقد معاوضة. تمام؟ اجابة تمت اجابة

53
00:18:41.750 --> 00:19:01.750
الاجرة هاي ثبتت في ذمتي لكنها ثبتت بعقدي بعقد ايجار. اه الان القروض هو ما ثبت في الذمة من خلال عقود الاغفاق اللي هي ما ثبت بعقد الاخفاق وهو القرض. الذي يعني الصور التي ذكرناها. انسان بذل لاخر مال فاخذه. فالان الذي يثبت في الذمة اما ان يكون

54
00:19:01.750 --> 00:19:21.750
قبض واما ان يكون دين. تمام؟ والديون لها يعني اذا مفهوم عام انها تشمل كلا الحالتين. لكن لما ان اردنا يعني اصطلاح الدقيق نفرق هناك دين وهناك قرض ما يثبت في الذمة اما ان يكون دين واما ان يكون قرض. فان كان هذا الذي ثبت في الدين الذمة

55
00:19:21.750 --> 00:19:38.300
من خلال من خلال عقد من عقود المعاوضة هذا نقول له هذا نقول له هذا دين. وان كان ثبت من خلال العقد انفاق نسميه قرضا نسميه قاضا. طيب ما الفرق بينهما؟ نقول الديون

56
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
الديون آآ الاجل معتبر فيها. الاجل معتبر في الديون. فمثلا انا اشتريت سلعة وقلت له سادفع لك ثمنها بعد شهر الان هذا الاجل يعتبر به وله اثره. فلا يحق له ان يطالبني بالثمن الا عند حلول الاجل. فالاجل هنا معتبر في الدين

57
00:19:58.400 --> 00:20:21.450
بعد شهر ساعطيك اياها بعد كذا. الان هي ايش؟ يلتفت الى هذا الاجل. في الديون نقول الديون عفوا القروض القروض تكون حالة ولا يلتفت فيها الى الاجل. معنى ذلك ان القروض تثبت تمام او عفوا يحق

58
00:20:21.450 --> 00:20:44.700
آآ صاحب الدين ان يطالب بدينه بمجرد العقد بمجرد القبض مثلا الان انا قلت اقرضتك مائة دينار فيقول له لي قبض قبلت فاعطيته المئة دينار بمجرد اني اعطيته المئة دينار ما الذي يترتب عليه؟ قلنا يترتب لزوم العقد صح؟ فلا يحق لي ان اطالبه بمئة دينار. لكن مع هذا يثبت في

59
00:20:44.700 --> 00:20:59.300
هذه الحالة يثبت للمطالبة بها في الحال تمام؟ طب لو انا قلت له قال لي مثلا ساعطيك اياها بعد شهر هذا وعد. مجرد وعد باني سامهله شهرا. تمام؟ لكن عقد

60
00:20:59.300 --> 00:21:15.300
القاضي يقتضيه متى ما قبضها مباشرة تثبت في يثبت بدله بدل هذه هذا بدل ما بذلته له يثبت بدنه في ذمته في الحال ويحق لي ان اطالبه به واضح؟ فاذا

61
00:21:15.400 --> 00:21:35.400
الديون يلتفت فيها الاجل المتفق عليه. اما بالنسبة للطرود فنقول يثبت البدل في الذمة مباشرة بمجرد لزوم القبر. متى ما لزم بذلت له لزم القول يثبت البدل في ذمته ويحق لي المطالبة به مباشرة. تمام؟ يحق لي المطالبة بالبدل

62
00:21:35.400 --> 00:21:56.500
مباشرة متى شئت لان هذا من باب من باب الاغفاء. طب لو انه اشترط علي في العقد نقول اصلا هذا الشط لا يصح لان القرض تمام؟ يقتضي تمام؟ يقتضي الفور ان ان يحق لي المطالبة بهذا الدين الفوق. القبض يقتضي

63
00:21:56.500 --> 00:22:16.500
قوت البدل في ذمته مباشرة ويحق لي ان اطالبه به. هذا الذي يقتضيه يقتضيه عقد القرض. فاشتراط الاجل نقول هذا مخالف لمقتضى العقد والشرط اذا خالف مقتضى عقد فانه ايش؟ انه يكون فاسدا. تمام؟ لكنه لا يفسد لا يفسد العقد فلا يلتفت لهذا الشرط حتى لو انه

64
00:22:16.500 --> 00:22:36.500
هل يلتفت اليه ويحق لي ان اطالبه متى شاء لكن طبعا يستحسن لي ان اؤمله. شيخ الاسلام ابن تيمية ذهب الى ان الاجل المتفق عليه في عقد القرد يلتفت اليه ويكون ملزما لكلا الطرفين. لكن المعتمد عندنا في المذهب ان هذا يثبت في ذمته مباشرة ويحق لي المطالبة به مباشرة

65
00:22:36.500 --> 00:22:49.450
هذا يعني له سنأتي في عدة ابواب هذا يلتفت اليه. هذا معتبر وفي غيره من الابواب انه اذا كان هذا من اه مما يثبت في الذمة من من باب القرض

66
00:22:49.500 --> 00:23:13.400
فانه باشر يحق لي المطالبة به وتطبطب عليه عدة احكام طب هذا ما يتعلق بمتى يثبت البدل؟ فاذا بدل في القرض نقول ايش يثبت   ايش؟ بمجرد لزوم العقد و يحق

67
00:23:13.700 --> 00:23:42.650
مقرضي المطالبة بهيم مباشرة. انا الان امهلته الى هذا يعني هذا شأني. الامر الثاني طب ما هو البدل ها هو البدن  شو قال المصنف؟ قال المصنف ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم آآ

68
00:23:42.650 --> 00:24:05.450
فقيمته يوم فقده. طيب. الان بالنسبة للبدر البدل يختلف باختلاف هذا المال الذي بذلته في القلب. يختلف باختلاف المال الذي بذلته في او نقول العين التي بذلتها. فاما ان يكون تكون هذه العين التي بذلتها واما ان تكون مثلية

69
00:24:10.750 --> 00:24:33.700
اما ان تكون مثلية او ايش؟ متقوى اما ان تكون مثلية واما ان تكون متقومة. طب ما هو المثلي؟ نقول المثلي لابد في من ثلاثة شروط المثلي وكل مكيل او موزون

70
00:24:36.000 --> 00:24:57.300
هذا الاول. كل مكيل او موزون اذا ما ليس مكيلا ولا موزونا فهذا لا يعد لا يعد مثليا. طيب كل ما قيل او موزون اثنين ايش؟ لم تدخله الصنعة المباحة

71
00:24:58.300 --> 00:25:16.950
فتخرجه عن الكيل او الوزن  اه الان هذا المكيل والموزون قلنا مثلي لابد ان يكون مكينا او موزونا. طيب مجرد انه مكيلا او موزون في اصله قال ان بعض الاشياء تدخلها

72
00:25:16.950 --> 00:25:38.350
طنعه فتحولها من كونها مكيلا او موزونا الى كونها ايش؟ فمعدودة. مثلا اه القطن قطن الاصل انه موزون تدخله الصنعة فيصبح ثيابا وهذه الثياب اما تباع بالعد او تباع بالذرع. اه فهنا الصنعة اخرجتها عن كونها

73
00:25:38.350 --> 00:26:01.400
قيلة او موزونة الذي يكون مثليا لابد ان ايش؟ لا تدخله صنعة مباحة فتخرجه تخرجه من الكيل او الوزن. مكيل او موزون مقابل اي معدود او اي مزروع او نحوه فهذا ليس مثلي. طب لم تدخلوا الصنعة المباحة اخرج ذلك ما كان في اصله مكيلا او موزون

74
00:26:01.400 --> 00:26:21.400
فدخلت عليه صنعة مباحة فاخرجته من الكيل او الوزن. طب قلنا صنعة مباحة يعني لو دخلته دخلته صنعة محرمة مثل انه صنعنا مثلا الحديد الآلات موسيقية اه هل تخرجها من كيلو وزن؟ هنا نقول لا لا عبرة بهذه الصنعة المحرمة. تمام؟ لانها هدق فنعيدها

75
00:26:21.400 --> 00:26:39.550
الاصل فهذا مثلا الالات الموسيقية نعاملها معاملة ايش؟ الحديث فتكون موزونة. فهنا ما لم تدخله عفوا ما لم تدخله الصنعة المباحة فتخرجه عن الكيل او الوزن تمام طب الثالث قالوا ايش

76
00:26:41.350 --> 00:27:02.550
ان يصح فيه السلم اه الان السلم كما ذكرنا في الدرس الماضي ان من شروطه ان يكون مما ينضبط بالصفة ان يكون مما ينضبط بالصفة. اه فاذا كان لا ينضبط بالصفة لا يصح فيه السلام. اه فنقول هنا حتى يكون البدل حتى تكون هذه العين نقول

77
00:27:02.550 --> 00:27:22.550
مثلية فلابد ان تكون مكيلة او موزونا لن تدخل الصلاة مباحة وان تكون مما تصح فيه تصح فيه السلام. طب هل هو هناك مكيل وموزون ولم تدخله الصنعة مباحة. ولا يصح فيه السلام. قلنا نعم مثل ايش؟ مثل قلنا المركبات المخاليط والمعاجين

78
00:27:22.550 --> 00:27:39.550
العصا ونحو ذلك هذه هي ايش؟ مكيل لكنها لا تنضبط بالصفة. فهذه تخرج بهذا القيد الثالث. تمام اذا هذه قيود ثلاثة حتى تكون العين مثلية. طيب متى كانت العين مثلية

79
00:27:39.600 --> 00:27:53.700
ما ما البدل؟ فنقول يكون ايش؟ يرد مثله اه الان انا اقضته مائة صاع من من تمر يرد لي مئة صاع من تمر. اقضته مائة صاع من قمح يرد لي

80
00:27:53.700 --> 00:28:13.700
اتصاع من القمح. رده اقرضته مثلا آآ مائة آآ كيلو من الحديد يغد لي مئة كيلو من الحديد ونحو ونحو ذلك. اه لاني ايش؟ هذه مكيلة وموزونة لم تدخل الصلاة مباحة. طب لو اقضته سيارة؟ طب السيارة مصنوعة من الحديد. نقول هنا ايش؟ دخلت عليها الصنعة المباحة

81
00:28:13.700 --> 00:28:33.500
من الوزن تمام فلم تعد موزونة. اه فهذه ليست مثلية. فلا ارد له مثلها. وان يكون المسح في السلم فتفقدته آآ مثلا عصير وهذا العصير مكون من عدة اصناف. اه هذا لا يصح فيه السلم فليس مثليا

82
00:28:33.500 --> 00:28:52.950
لا يرد لي المثل في هذه الحالة وانما يرد لي يرد لي القيمة. طيب المتقومة نقول هي ايش ما ليس مثليا ما ليس مثليا معدودات ما يخرج من هذه معدودات مزروعات

83
00:28:53.150 --> 00:29:06.950
هنا مثلا لم تدخل الصناعة مثل السيارات اه ان يصح في السلام لو كان لا يصح فيه السلام مثل المركبات فكل هذا يدخل في كونه متقوما. المصنف قال ويجب رد مثل او رد

84
00:29:06.950 --> 00:29:31.550
مثل فلوس ومكيل وموزون. طب المكيل والموزون قال يجب رد مثلها رد مثلها. طب هي فهمناها. طبعا مع هذه القيود الاخرى. طب الفلوس طب الفلوس تقدم عند الكلام عن الصف هي الفلوس هي ايش؟ العملات النحاسية النقود النحاسية. طب النقود النحاسية؟ نأتي الى اصلها

85
00:29:31.550 --> 00:29:50.550
النحاسية اصلها حديد او نحاس اه فاذا هي موزونة اه لكن دخلت عليها الصنعة المباحة لما ضربت نقودا فاخرجتها من الوزن الى العد. واصبحت معدودة. فهنا الاصل في الفلوس انها تكون من المثليين

86
00:29:50.550 --> 00:30:05.150
يا تولي من المتقومات الاصل ان تكون من المتقومات. لماذا؟ لان الصلعة اخرجتها من الوزن الى الكيلو. وهي تعد عدا ولا توزن. فالمصنف شو قال قال ويجب غد مثل فلوس

87
00:30:05.250 --> 00:30:23.200
ومكيل وموزون. اه اذا هنا المثلية الفلوس الحقها بالمثلية في هذه المسألة. وان كانت متقومة. لهذا نص عليها. قال فلوس ومكيل ومنزور. فكأنه يعني عبارة اخرى كانه يقول يجب رد المثل في ايش

88
00:30:23.500 --> 00:30:45.850
في المثليات والفلوس لان الفلوس اصلها متقومة. تمام؟ وكأنه يقول يجب رد مثلي ايش؟ المثليات زائد الفلوس والفلوس هي اصلا مأخوذة من المتقومات. طب لو نأتي طب في المقابل طب يجب رد قيمة المتقومات

89
00:30:45.850 --> 00:31:10.250
شو نقول تمام؟ هنا الاصل ايش؟ نقول غير الفلوس وهنا نقول زائد الفلوس واضح؟ فاذا الفلوس هنا في هذا الباب اخذت حكما مغايرا اختلف حكمها. الان في باب الصف عاملناها معاملة ايش؟ عملناها معاملة الايش؟ المعدودات وانها ليست موزونة

90
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
صح؟ فلم نجري فيها الربا. في هذا الباب هنا عاملها معاملة الموزونات وكأن الصنعة لم لم تدخلها. فقال الفلوس يجب رد مثلي ولا يجب رد قيمتها وان كانت قيمية. فاذا الفلوس يعني يعني اه الخلاصة في ذلك ان الفلوس يختلف حكمها

91
00:31:30.250 --> 00:31:51.750
تمام؟ باختلاف الباب عند الحنابلة يعني ليس هناك ضابط في باب الربا عملناها معاملة غير الموزونات التي خرجت اخرجتها عن الوزن واما هنا لا عملناها معاملة ايش معاملة المثليات اللي هي موزونات. تمام؟ فقلنا يجب ارد مثلها. مائة فلس

92
00:31:51.850 --> 00:32:01.850
ما الواجب عليك ان ترد؟ هل ترد لي قيمتها من ذهب او فضة لا ترد لي قيمتها ايش؟ تود لي قيمتها من الفلوس عفوا مثلها من الفلوس فترد لي مئة

93
00:32:01.850 --> 00:32:19.100
فلسفة الشيء وكأنها من الموزونات. مئة كيلو حديد تغد مئة كيلو حديد. او الماكيلات مئة صاع من تمر بمئة صاع من تمر. واضح فاذا الفلوس لهذا ايش قال؟ قال ويجب اوجه مثلي فلوس ومكيل وموزون. تمام

94
00:32:19.600 --> 00:32:46.600
طيب اذا الخلاصة ما هو البدل؟ البدل اذا كان كانت العين مثلية او كانت فلوسا. يعني فلوس من المتقومات. فهنا يقول يرد المثل. طب المتقومة اذا كانت العين متقومة سوى غير الفلوس طبعا لانه فلوس متقاومة فهي اخرجناهم هنا انه نقول ايش؟ تقوموا طبعا هي هاي

95
00:32:46.750 --> 00:33:12.850
ما ليس مثليا هي متقومة. هنا ايش يقول؟ قل يرد القيمة قيمتها بالذهب او الفضة وهذه الايام قيمتها من النقود الموجودة حاليا. طيب  شو قال المصنف؟ قال ويجب رد مثلي فلوس ومكيلا وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمته

96
00:33:12.850 --> 00:33:38.450
خيرها يوم قبضه. فان فقد فقيمته يوم فقده. الان ما زال يتكلم عن المثلي. اه هذا المثلي قلنا يرد المثل طيب هذا المثل تسمى هاي مسألة اعواز المثل فان فقد فقد هذا في السوق. طيب انا اعطيته مئات آآ صاع من قمح اقطته مائة صاع. ان واجب عليه ان يعود مائة صاع من قمح

97
00:33:39.150 --> 00:34:01.900
لما جاء يرد القمح انقطع من السوق فهو لم يستطع ان يأتيه يأتيه بالمثل. ما الواجب في هذه الحالة؟ قال فان فقد فقيمته يوم فقده. الان سينتقل قيمة سيعطيني قيمة هذه هذا القمح من الذهب او الفضة. طب قيمتها باي اعتبار باي يوم؟ يوم ما اعطيت اياها

98
00:34:02.100 --> 00:34:19.250
واليوم الذي سيعطيني اياه وليوم الفقد لان عندنا ثلاثة ايام. هناك اليوم الذي اعطيته فيه مئة صاع من القمح صح؟ هذا يوم. القمح له قيمة معينة. الان يوم ما فقد القمح في ذاك اليوم له قيمة

99
00:34:19.600 --> 00:34:35.200
واليوم الذي جاء ليسدد الدين الذي عليه يؤدي الدين ايضا القمح اصبح له قيمة مختلفة مثلا قيمته مئة آآ آآ صاع من القمح لما كانت تساوي في السوق لو اردت ان اشتريها مثلا آآ مئة دينار

100
00:34:35.400 --> 00:34:50.350
لما فقدت كانت قيمتها مئة وخمسين لانها قلت مثلا في السوق لما جاء ليؤدي الدين هذه اصبحت لو في ذاك مثلا لو اصبح لو اراد ان اه يشتريها في ذاك

101
00:34:50.350 --> 00:35:10.350
وقت مثلا قيمتها تساوي مثلا مئتين. اه الان كم سيرد لي؟ مئة ولا مئة وخمسين ولا مئة مئتين؟ نقول يرد مئة مئة وخمسين. لماذا ام هو لما انا اعطيته المئة صاع؟ ما الذي ثبت في ذمته؟ الذي ثبت في ذمته ما اتصاع. ولم يثبت له في ذمته مائة دينار التي هي قيمة

102
00:35:10.350 --> 00:35:33.100
هذا القمح فبقيت فبقي الذي الثابت في ذمته هو المئة صاع فقط ليس بالنقود حتى فقد القمح  فلما فقد القمح انتقل الذي في ذمته تحول الى القيمة فاصبح في الان فننظر مباشرة في ذاك الوقت الذي فقد القمح وانتقلت ذمته اه ما ثبت في ذمة

103
00:35:33.100 --> 00:35:51.500
من القمح الى القيمة الى الاموال اه في ذاك الوقت كانت قيمة القمح مئة وخمسين. فخلاص هنا ثبتت في ذمته مئة وخمسين. لم يؤدها حتى جاء الوقت وقت الاداء. الا اطالبه الان بقيمة القمح وانما يطالبه ما ثبت في ذمته. ما ثبت في ذمته مئة وخمسين

104
00:35:51.550 --> 00:36:14.400
متى ثبت في ذمته عند فقد القمح فاطالبهم مائة وخمسين. واضح طيب الان هذا بالنسبة المثلي. طب الفلوس الفلوس طبعا هنا آآ هل يعود مثلا قيمة الفلوس هاي قد تختلف. يعني انا لما اعطيته مثلا مئة فلس هذا مئة فلس كان لها قيمة

105
00:36:14.400 --> 00:36:34.500
شرائية عالية بعد فترة اه هذه القيمة قلت هل يلتفت الى ذلك؟ فنقول بالنسبة للفلوس. اذا كانت هذه الفلوس ما زالت معمول فيها. السلطان لم يحاضمها. لم يمنع تداولها فنقول الواجب عليها رد المثل

106
00:36:35.150 --> 00:36:50.750
لانها ايش لانها اه معمول فيها فلا تعامل معاملة اه ما فقد فاهم لانها موجودة في السوق ويمكن التعمم بها حتى لو نزلت قيمتها واصبحت زهيدة جدا اعطيته مئة فلس وكانت لها قيمة

107
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
لما جاء ليوفي الدين مائة فلس هي اصبح قيمتها زهيدة جدا. فما الذي يجب لك؟ هل يعطيني قيمة ولا يعطيني مائة فلس؟ نقول لا مئة فلس. انا الذي يثبت في ذمته هو ايش؟ المثل. اه لكن قالوا لو ان السلطان حرم التعامل بهذه النقود منعها. خلاص مثلا جاء وضع عملة جديدة وهذه النقود

108
00:37:10.750 --> 00:37:30.750
وخلص الغى التعامل بالفلوس. او مثلا قديما دولة جاءت بعد دولة فصار هناك نقود اخرى اه طيب. ولها قيمة اخرى اصلا. طب ما الان اعطيته مئة فلس. هذه المئة فلس لو اعطاني اياها لا قيمة لها. نقول هنا يعامل وكأن هذا المثل قد فقد. هي مسألة اعواز المثل. تمام

109
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
فهذا المثل غير موجود. فهنا ينتقل الى القيمة بقيمته متى؟ يوم تحريمها يوم ما حرمها السلطان. كم كان قيمتها؟ ولا قيمتها تساوي او مثلا دينار ذهبي فقط. مع ان كانت لما اعطيته اياها كانت تساوي دينارين. لا هنا الان تصبح تساوي. فكم يرد؟ يرد قيمتها يوم الاعواز. يوم

110
00:37:50.750 --> 00:38:07.250
عظم السلطان فيدلي مثلا فقط دينار ذهبي. تمام؟ فالفلوس ايضا مثل هذه المثليات لكن اعواز الفلوس متى؟ يكون عند تحريمها من السلطة. اذا السلطان ما زال يسمح بالتعاون معه فان هذا في هذه الحالة

111
00:38:07.250 --> 00:38:33.450
تكون موجودة ويجب رد فقط المثل كم اه مثلها فيرد فيرد مثلها. طيب الان بعديها انتقل المصنف الى ويتعلق بالقيمة قال وقيمة غيرها قيمة غيرها غير ايش يعني؟ غير الموزون المكيل والموزون والفلوس. المكيل والمازوت اللي هي ايش؟ مثلية. فكان يقول وقيمة غيرها يعني وقيمة غير المثليين

112
00:38:33.450 --> 00:38:54.100
والفلوس اللي هي ايش بتصفي المتقومات غير الفلوس. تمام؟ هي نفسها. غير المثلي والفلوس اللي هو المتقومات غير الفلوس تمام؟ لان الفلوس سنخرجها ونضعها مع المثليات فهنا الذي يبقى عندنا جميع المتقومات الا الفلوس لانها حكمها الحقت بالمثلية. اه هنا ما

113
00:38:54.100 --> 00:39:11.750
اجب قال وقيمة غيرها يوم قبضه. اه اذا العبرة هل هو باعتبار يوم القرض او يوم القبض؟ الان مسألة الفقد هنا ليست اصلا موجودة لانها ليست موضوعة لكن في المثليات اذا فقد. هنا بقي عندنا يوم

114
00:39:11.850 --> 00:39:34.400
القبض ويوم القبض تمام؟ طب يوم الوفاء اكيد ليس يوم الوفاء. عندنا هنا يوم القرض ويوم القبض. يوم القرض هو يوم الايجاب والقبول عندما حصل الايجاب والقبول هذا وقت العقد. هناك يوم القبض عندما اقبضته اقبضته هذا المال. طيب سيرد القيمة باعتبار ماذا؟ اكيد ليس يوم

115
00:39:34.400 --> 00:39:55.300
وليس هناك اصلا يوم الذي هو يوم آآ الفقد. بقي عندنا القبض والقبض. باعتبار يوم المصنف قال يوم قبضه. فمثلا عندما اقبضت السيارة نقول صيغ المتقومات عندما اقبضته السيارة وقبضها هذا يوم القبض. طب لما قلته له اقودك هذه السيارة وقال لي قبلت

116
00:39:55.300 --> 00:40:14.150
يوم القرض. طيب العبرة بماذا؟ المصنف قال يوم قبضه بشكل عام. هذا طبعا المصنف مشى فيه على يعني ما مشى عليه صاحب الاقناع من ان العبرة بيوم يوم القبض. مطلقا في جميع في جميع المبيعات

117
00:40:14.300 --> 00:40:34.300
اه لكن المذهب الذي عليه صاحب المنتهى ان هناك تفصيل هم يفصلون فيقولون اه ان كانت الاعيان هذه العين التي اقرته اياها ان كانت مما تختلف قيمتها خلال فترة قصيرة. يعني تختلف من اليوم لاخر تختلف قالوا مثل المجوهرات. فقالوا هذا يرد المقترض قيمتها ايش

118
00:40:34.300 --> 00:40:52.950
يوم القبض لا يوم القبض. اه انا مثلا اتيت قلت اقرضك هذه المجوهرات فيقول لي قبلت ما استلمته اليوم ما سلمته اياها. في اليوم التالي اعطيته اياها قبضها اه الان لما سيغد القيمة هل سيغدها يوم

119
00:40:53.300 --> 00:41:13.300
الكلام العقدي اللي بيني وبينه اليوم الاول ولا سيعود قيمتها في اليوم الثاني لانه هذه الاشياء تختلف باختلاف الايام بشكل سريع من يوم الى اخر تختلف قيمتها فربما مثلا قيمتها في اليوم الاول اه مبلغ زاد بعديها مثلا مئة دينار في اليوم التالي. هل العبر باليوم والاخر؟ فنقول لا العبرة بالقبض

120
00:41:13.300 --> 00:41:33.300
ايش؟ اقبضتك اياها فترد قيمتها في ذلك في ذلك اليوم. هذه الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير. طب الاعيان التي لا تختلف قيمتها فترة قصيرة وهاي غالب الاعيان قالوا هنا العبرة بيوم القبض يوم العقد الكلام اللي بيني وبينك الايجاب والقبول فهنا

121
00:41:33.300 --> 00:41:53.300
ايش؟ يعد قيمتها بيوم العقد لا يوم لا يوم القبض الذي اقبضته اقبضته فيها. ربما المصنف لما قال وقت القبض يعني هذا من باب التسهيل على الطلاب لان في الغالب ان القبض يكون يعني في نفس اليوم الذي يتم فيه القبض

122
00:41:53.300 --> 00:42:13.100
العقد فيعني انا اقول مئة دينار تفضل اي مئة دينار هذا في الغالب يعني. تمام؟ لكن المذهب التحريري المسألة ان هناك فرق بين اه باختلاف هذه الاعيان فان كانت مما يختلف ثمنه سعره باختلاءه بشكل سريع بين الايام فهنا لا نقول عبرة بالقبض

123
00:42:13.100 --> 00:42:32.950
باقي السلع لا العبرة بالقبض. تمام؟ فهذا هو الاصل في هذه المسألة. طيب اذا هنا يعني بالنسبة لهذه القيمة طب باي اعتبار نقول؟ اي اعتبار قيمتها باي قيمة فنقول ما يختلف

124
00:42:35.000 --> 00:43:09.050
او تختلف قيمته بشكل سريع هذا ايش يوم القبض اتفضل ما لا يختلف وتختلف قيمته بشكل سريع هذا يوم القبض اللي هو الايجاب والقبول. فيرد القيمة باي اعتبار هذا الجو مجوهرات من حول يوم القبض بقية السلع يوم يوم القبض الذي هو يوم يوم الايجابي والقبول. طب هنا يرد المثل قلنا صح

125
00:43:09.250 --> 00:43:37.600
طب عند اعوازه اعواز المثل او نقول عند ايش تحريم الفلوس تحريم السلطان الفلوس. في هذه الحالة يرد القيمة باي اعتبار باعتبار يوم الفقد هنا يوم الفقد واليوم الاعواز. بالنسبة للفلوس نقول ايش؟ يوم التحريم

126
00:43:38.850 --> 00:43:59.400
اجو معها يوم اعواز نقول مثلا  تمام؟ فالقيمة هنا في حال فقد المثل تكون بيوم باعتبار يوم غد عفوا يوم الفقد واما هنا فعلى التفصيل الذي ذكرناه. طب اخر شيء ننتقل الى ما يتعلق

127
00:43:59.750 --> 00:44:24.600
غي بالقروض شو قال المصنف؟ قال ويحرم كل شط يجر نفعاه ويحرم كل شرط يجوع نفعه. تقدم معنا ان الربا على نوعين هناك غباء البيوع. وهذا تقدم فيه باب الربا وعندنا النوع الاخر وهو غبا القروض. وهذا متعلق بهذا العقد يعني ختم المصنف هذا

128
00:44:24.600 --> 00:44:44.600
بذكر ما يتعلق بالربا القوم. قلنا في بداية في بداية التعريف ان القرض هو بذل مال ارفاقا. تمام اذا ارفاق فالمراد من القرض هو الارفاق بالناس والتسهيل عليهم. طب لو ان احدا اراد من خلال هذا العقد الوصول الى منفعة معينة

129
00:44:44.600 --> 00:45:04.600
هنا يدخل في باب اغبا يقول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. طب ما صوتت ذلك؟ اما ان يشترط على هذا المقترض زيادة في هذا المال. يعني اعطيتك مئة دينار تعطيني اياها مئة وعشرة. اعطيتك مئة دينار تعطيني اياها مئة دينار ومعها مثلا

130
00:45:04.600 --> 00:45:20.800
خمسة اصعب من القمح او نحو ذلك. فانا اشترط زيادة عن البدل الايش؟ الذي وجب لي. اشترط زيادة عليه فهذه الصورة الاولى او قالوا حتى لو انها منفعة. مثلا مئة دينار على ان

131
00:45:21.000 --> 00:45:40.250
على ان مثلا آآ تعطيني سيارتك استخدمها في المشوار الفلاني. اعطيك اقرضك نعم على ان مثلا تسكين على ان فينا نيت دعوك فترة معينة. فالان هذه صحف الان طالب بزيادة وان لم تكن هذه الزيادة اه عين

132
00:45:40.300 --> 00:46:02.950
محسوسة لكنها في النهاية منفعة والمنفعة لها لها قيمة في الشريعة لها قيمة وهي تعتبر شيء من الاموال مش قلنا المال ينقسم الى ومنفع اما ان يطلب عين زيادة عين او يطلب زيادة منفعة ففي كل الحالتين هنا يدخل يدخل في الربا وهو غبا القروض. متى؟ ما طلب اي شيء

133
00:46:02.950 --> 00:46:19.350
قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. اي نفع سانتفع منه من هذا القرض سواء نفع مادي او نفع آآ معنوي عفوا مش معنى او نفع من عين سواء كان نفع عيني او كان نفع

134
00:46:19.400 --> 00:46:37.300
آآ منفعة تمام؟ غير محسوس ففي كلا الحالتين يحرم ذلك. قال وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. هنا ذكروا مسألة اخرى. الان قلنا اذا اشترط الزيادة يحرم

135
00:46:37.300 --> 00:46:51.600
طب لو انه لم يشترط وهذا المقترض نفسه يعني ما انقض قد احسن لي فانا اريد اريد ان ارد له شيئا من معروفه فلما بذلت له هذا المال اه بذلت له بدل

136
00:46:52.050 --> 00:47:13.600
زدته عليه زدته مثلا اعطاني مئة دينار انا لما جئت اه لاعطيه اياه مثلا بذلت له مئة وعشرة. طب هو هل هو طالب بمئة بمئة وعشرة لا لم يطالبه هو طالب فقط بالمئة يريد حقه. تمام؟ البدل. لكن المقترض هو الذي بذل اجود زاد في

137
00:47:13.600 --> 00:47:29.900
مبلغ منه من غير شرط مني لما جاء يؤدي زاد فهذا يصح. نقول لا بأس به. قال او اهدى هدية اه جاء واعطى مثلا مئة دينار البدل واعطى معه مثلا هدية زجاجة عطر او نحو ذلك

138
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
فقط رد المعروف بانه قد يعني اه رفق بي واعطاني واقرضني فانا اريد ان ارد له شيئا من معروفه فوضعت معها مع لما اتيت لاود البدل وضعت معه هدية. هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. هذا ايش قال وان وفاه اجود زاد في في المبلغ؟ او

139
00:47:50.000 --> 00:48:04.550
اليه هدية معها بعد وفاء بلا شرط هنا يعني القيد المهم بلا شك لو انه كان بشرط هذا هذا لا يصح قال فلا بأس فلا بأس تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قيامكم ثيابكم احسنكم

140
00:48:04.550 --> 00:48:23.550
ضاع خياركم احسنكم قضاء. تمام؟ الهدية لو انا اشتغلت عليها ان تعطيني هدية ما هذا؟ هنا ايش؟ يصبح ربا لكن لم اشترط هو منه من طيب نفس منه فهنا فان هنا يقول نعم يصح يصح ذلك وبالعكس هذا يعني يستحب عند الاذى

141
00:48:23.550 --> 00:48:35.400
اه نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا بذلك من هذا الباب. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على

142
00:48:35.400 --> 00:48:40.025
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين