الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. حياكم الله وبياكم ايها الاخوة والاخوات. في هذا المجلس الجديد من مجالس اغاثة فقه المعاملة في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق بعقد البيع واخر ذلك هو كان باب السلم وقلنا ان السلم هو عبارة عن نوع خاص من انواع من انواع البيوع. واليوم باذن الله تعالى ننتقل الى عقد جديد وباب جديد وهو باب القبض. والقرض هو من عقود الارفاقات. كما تقدم في بداية الدروس قلنا ان العقود تنقسم تنقسم الى عقود معاوضات وعقود ارفاقات وعقود التوثيقات وعقود تبرعات فالبيع كان من عقود المعاوضات هناك عوضين يراد منه اه يبذل العوض قصدا للحصول على للعوض الاخر. واما القرض فهو من عقود الاغفاقات. يعني هي التي العقود التي شرعت تسهيلا وارفاقا بالناس وليس المراد منه وليس المراد منه هو الحصول على عوض معين من الطرف الاخر وفي باب البيع في تعريف البيع قلنا لما ذكرنا تعريف البيع وضعنا قيدا في اخره قلنا وليس قرضا ولا غبا وليس قرضا ولا ربا. وذلك ان صورة القاضي من حيث العموم تشبه صورة العقد. عفوا تشبه صورة البيع. لكن لكن الخلاف بينهما هو في المقصد. فالبيع انما ايراد يراد منه العوض. القصد منه هو العوض. واما القرض فالقصد منه هو ايش؟ هو القصد منه هو آآ الاغفاء والتسهيل على الناس وليس الحصول على العوض. فهو من حيث الجملة هو بذل عوض هو دفع عوض واخذ معوض مكانه تمام وان هذا العوض اصلا يعني كما سيأتي هو اصلا من الاموال لكن هذا هذه مبادلة مبادلة العوضين ليست قصدا للعوض وتكسبا وانما القصد منها هو الاغفاق والتسهيل على على الناس. طيب القبض ما هو القبض؟ قالوا القرض في اللغة هو هو القطع. القبض والقطع فكان المقرض يقتطع يقتطع جزءا من ماله فيدفعه فيدفعه للمقترض فلهذا سمي سمي هذا العقد قرضا واما في الاصطلاح او في الشر هو دفع مال اغفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله او اذا هو دفع مال طب هذا الدفع المال؟ لماذا يبذل؟ لماذا يدفع؟ قال اغفاقا. اه اذا هنا المقصد مهم. لان اه في القرض مسائتي لو كان القصد الحصول على منفعة معينة فهنا قد يدخل في باب الربا. وانما القرض الذي يصح شرعا هو الذي كونوا بذل المال فيه ارفاقا لمن ينتفع به. طب هذا الان انا المقرض بذلت المال ارفاقا لمن ينتفع به. طب المقاول ما الذي سيقدمه؟ قال يود ويرد بدله ويرد بدنه. يعني انه لا يرد نفس هذا المال الذي اخذه انا لما اعطيه هذا المال لينتفع به فانه لا يود لي لا يطالب بغض نفس هذا المال وانما يرد بدله وهذا البدل قد يكون مثليا قد يكون قد يكون قيميا كما كما سيأتي باذن الله تعالى. طيب ما هو اركان آآ عقد القرض؟ فالقبض يقوم طرفاه العقد في القرض هما المقرض والمقترض المقرض والمقترض والمقرض هو الذي يقوم بعملية فهو صاحب مال هو الذي يبذل هذا المال لغيره او نقول هو يعني هو الغني. تمام؟ او مثلا اذا بعبارة الدين هو ايش؟ هو الدائن واما في المقابل الذي يأخذ هذا المال ليرد بدله. فنقول ذاك ايش؟ المقترض. المقترض او نقول مثلا هو ممكن يكون الفقير او او هو المدين. القبض يقوم على هذين الطرفين المقرض وهو صاحب المال والمقترض وهو الذي وهو الذي يأخذ المال. طيب ما حكم القبض؟ ما حكم القبض؟ القبض يختلف حكمه باختلاف طرف العقد. فنقول القرض في حق المقرض الذي يبذل المال نقول هذا مستحب يستحب لان لما فيه من مساعدة الناس والتسهيل عليهم والارفاق والارفاق بهم. يقول صلى الله عليه وسلم ان السلف مجرى شطر الصدقة. الذي يقرض الناس فنسأل الله تعالى ان يكتب له من الاجر كانه تصدق بنصف هذا المبلغ دفع الف دينار اقرضه لغيره وكأنه تصدق بخمسمائة خمسمائة دينار. هذا في حق طيب بالنسبة للمقترض قال عندنا عند الحنابلة القرض مباح. ليس مكروها ولا حراما. تمام؟ انما نقول القبض مباح طيب قالوا ايضا هناك بعض السور قد يكون القاضي ايضا مستحب بالنسبة للمقترض قالوا اذا كان هذا لاجل الاضحية والعقيقة او نحو او نحو ذلك. تمام؟ طب هذا بالنسبة لحكمه فهو مستحب في حق المقرض والاصل فيها انه مباح في حق المقترض. طيب نأتي الان الى انعقاد القط. انعقاد عقد القبض ولزومه الان القبض مثل غيره مثل غيره من العقود يقوم على الايجاب والقبول يقوم على وقبول. طب الايجاب؟ الايجاب يكون من المقرض من الذي يبذل المال؟ اقرضتك هذا المبلغ. واما الايجاب فانما يحصل من المقترض الذي يأخذ المال فمثلا يقول اقطك مئة دينار فذاك يقول يقول له قبلت. تمام؟ فلابد لانعقاد نقول لا بد الانعقاد القرض من ايجاب وقبول من المقرض والمقترض الايجابي المقرض قبول من المقترض. متى حصل الايجاب والقبول؟ نقول هنا ايش؟ انعقد القاضي لان لم تسلم هذه المئة دينار بعد. طيب الان طب هل هذا العقد يكون لازما في هذه الصورة ام يكونوا جائزا؟ طبعا العقود اللازمة هي التي لا يحق لاحد الطرفين ان يتراجع عنها. واما العقود الجائزة فهي التي يحق احد الطرفين الرجوع. اه طب في هذه الحالة هل هذا العقد القرض هنا لازم ام جائز؟ فهل للمقرض بعد ان قال له كم ائتي دينار وذاك قال قبلت هل له ان يتراجع ويقول خلاص لا اريد ان اعطيك هذه المئة دينار. فنقول القبض بمجرد العقد يكون جائزا فاذا تم القبض اصبح العقد اصبح العقد لازما. بماذا؟ بالقبض. بماذا يلزم؟ يلزم يلزم بالقبض. طيب. الان يعني العقود يمكن نقول مثلا هناك عقود قسمها قسمة ثلاثية قل هناك عقود لازم ابتداء. الان هذا العقد من بدايته من اول ما ينعقد من حين يتم الايجاب والقبول ولو لم يتم بذله العوض فيه فانه يكون لازما مثل البيع الاجارة طبعا الا فيما يتعلق بالخيارات. طيب هذا طبعا هو يكون لازما لكن الخيار يعتبر كأنه استثناء. هذا عقود لازم ابتداء. هناك عندنا عقود جائزة ابتداء. اه يحق للطرفين تمام؟ من من يعني يحق للطرفين لكل منهما ان يتراجع عنهما سواء في بداية العقد من اول ما ينعقد ويستمر هذا هذا الجواز في هذا العقد مثل الوكالة شركة على ان تمت الوكالة بيننا. انا بعد فترة خلاص اريد ان افسخها اي طرف من اه الطرفين يحق له يحق له ذلك. وعندنا القسم الثالث تمام؟ جائزة ابتداء ثم تصير لازمة مثل ايش؟ مثل القبض تمام؟ ايضا سيأتي ايضا الرهن ايضا نفس حكمه يكون جائزا ثم يصبح ثم يصبح لازما. القرض كما قلنا بمجرد العقد بالايجاب والقبول ينعقد لكنه يبقى جائزا. طب متى يصبح لازما؟ لا يحق لاحد التراجع عنه متى؟ عند عند القبض. فاذا قبض فاذا قبض آآ المقترض قبض هذا آآ المال فانه فانه يصبح القبض لازما في حقي في حقه. طيب قبل ذلك جائزة. معنى ان الجائزة مثلا بناء تم العقد تفقدك مئة دينار وبعدين قال له لا اريد مئة دينار لا اريد ان اقرضك لم يتم القبض له ذلك ولا يلزم بان بان يدفعها له. طيب بعدين المصنف ماذا قال قال المصنف وكل ما صح بيعه صح قبضه الا بني ادم. هنا ننتقل الى ما يتعلق بما يصح ما يصح قبضه. طب اذا كل ما يصح اجراء عقد البيع عليه يصح اجراء عقد القبض عليه طب ما الذي يصح بيعه؟ تقدم معنا انه يشمل الاعيان والمنافع. اه وهذا يشمله مفهوم المال والمال هو ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا حاجة طيب وهذا تقدم تفصيله ومعناه. اه طب الان قلنا البيع يشمل المنافع ويشمل الاعيان. طب هل يجوز القرض في المنافع قوى الاعيان اه هنا الحنابلة قالوا القرض لا يجوز الا فقط في الاعيان ولا يصح في المنافذ. طيب كيف يكون اصلا القبض في المنافع؟ مثلا انسان اه عنده بستان وقت الحصاد فقال لزيد من الناس تعال واحصد معي وغدا انا مثلا ارد لك بدل ذلك بان مثلا اساعدك في قطف بستانك في اليوم التالي. هذا بدل الان هو ايش بذل له اه منفعة. والاخر سيردها له في في ايش؟ في اليوم التالي. اه هذا قوض المنافع. هل يصح المعتمر عندنا عند الحنابلة المذهب انه لا يصح في المنافع. فلهذا الحنابل عادة يعبرون يقولون يصح القرض بكل عين يصح بيعها بكل عين ليس مثل ما اطلق المصنف وكل ما صح بيعه صح قبضه لا انما يقولون يصح بكل عين. فعندنا القبض يصح فقط في الاعيان التي يصح التي يصح بيعها قال الا بني ادم. يعني لو اردنا مثلا الان بالنسبة لعبارة المصنف نقول كل ما صح بيعه صح قبضه الا امرين المنافع وبني ادم. تمام؟ حتى نخرج المنافع من هذا المفهوم. طيب قال آآ الا بني ادم بني ادم وهم الرقيق من العبيد والاماء فهؤلاء يصح بيعهم الاصل انه يصح بيعهم لكن في المقابل لا يصح لا يصح قبضهم فلا يجوز لان اقول مثلا كعبدي وتغض لي مثلا بدله فهذا لا يصح لا يصح في القول وان كان يصح بيع بيع هؤلاء الرقيق. طبعا في مقابل ما يصح بيعه يصح قرضه لكن هل كل ما يصح قرضه يصح بيعه؟ كل ما يصح قرضه يصح بيعوض يعني لو عكسنا القاعدة فنقول لا يعني هناك بعض استثناءات مثل الماء الماء مثلا آآ الاصل انه يصح آآ يصح قولها لكن لا يصح لا يصح بيعوه لانها من المباحات. طيب الان نأتي الى شروط القضية المصنف لم يذكر هذه الشروط لكن نذكرها يعني بشكل سريع شروط طبعا شروط القرض هي اربعة شروط الشرط الاول معرفة قدر القرض وصفاته. اذا نأتي الان الى شروط القرض شروط القاضي اربعة اما الشرط الاول فهو معرفة قدر القبض وصفاته معرفة قدر القبض وصفا وصفاته تم طب لماذا لابد من معرفته؟ الان لما اقرضه لا لا يصح مثلا ان اقول اقضتك مالا هكذا فقط. لا لابد مثلا اقضتك مائة دينار فاذكر القدر واذكر الصفة انه دينار مثلا اذا كان مثلا دينار ذهبي وصفة اذا كان له صفات معينة. طب قد لا يكون للاثمان مثلا قد يكون مثلا اقضتك مئة آآ صاع من تمر اه طيب ماشي الان ذكرته القدر. طب ما هي صفاته؟ ما صفات هذا القبر؟ تمق مثلا من نوع سكري اه حبة كبيرة الى اخره لابد ان اضبط القدر واضبط الصفات حتى في المقابل اذا اراد ان يغد بده يستطيع ان يغد بدله ولا يحصل بينهما نزاع تمام؟ فلابد تحديد القدر وتحديد الصفات وايضا الشرط الثاني ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه. اثنين ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه ان يكون من صح تبرعه. وعندنا هناك جائزة تصرف من يصح تبرعه. جائز التصوف هو ايش؟ البالغ العاقل الحب الرشيد. اه طب من الذي يصح تبرعه؟ هو نفسه جائز سوف نبيح نزيد عليه هو ايش؟ من يصح نزيد عليه هو ايش؟ ان يكون مالكا للمال او مأذونا له بالتبرع فيه. فاذا من يصح وضعه من هو جائزة التصرف البالغ العاقل ومن ايضا ويضاف الى ذلك ان يكون مالكا لهذا المال. تمام؟ او مأذونا له بالتبرع فيه وليس فقط بمجرد التصرف فيه. الشرط الثالث ان يكون القرض في الاعيان الى المنافع. ثالث ان يكون القرض في الاعيان المنافع. وهذا ذكرناه لما لما ذكرنا ما يصح ما يصح قرضه. اه الشرط الرابع ان يكون للمقرض ذمة تتحمل الديون. ثالث رابع ان يكون للمقترض ذمة. تتحمل الديون. وذلك ان يعني يخرج من ذلك ما يتعلق بالدين دين المؤسسات او الجهات مثلا شركة عفوا مؤسسة مسجد الى اخره. تمام؟ اه هي اقترضت مالا. فنقول هذه الجهات ليس لها ذمة فتتحمل هذا المال ليس لها ذمة. فلا عند الحنابلة لا يصح لا يصح آآ القبض لهذه الجهات لا يصح القرض للجهات وانما لابد ان يكون انسان شخص له له ذمة تتعلق هذه يتعلق هذا المال بذمته واما هذه الجهات هذه لا ذمة لها فلا يمكن لي مثلا ساطالب المسجد بدين ساطالب مثلا هذا البناء ساطالب هذه هذه الشركة طب كيف ساطالبه لابد ان ان يكون شخصا له ذمة. فاحد هؤلاء هو الذي يقوم بالقرض ويثبت هذا الدين في في ذمته وهناك طبعا قول اخر في المدب ان هذا يصح يصح اقراض القرض للجهاد. طيب الان ننتقل الى ما يتعلق البدل ما يتعلق البدل. انتهينا من الشروط نأتي الى البدل في القط. في التعريف قلنا بذل مال ارفاقا لمن ينتفع به فالذي في المقابل سيغد سيغد بدله. يجب عليه ان يرد البدن. المصنف شو قال؟ قال ويجب غده مثل فلوس وكيل وموزون. اه. طيب الان البدل بالنسبة للبدل عندنا مسألتين. عندنا اولا متى يثبت هذا البلد الموقن؟ والمسألة الثانية ما هو؟ ما هو طبيعة هذا البدن؟ اذا عندنا هنا البدل البدل في القرض المسألة الاولى متى يثبت البدر اه متى يثبت البدل؟ في القرض يعني عندنا الان لا بد ان نفرق هنا بين الديون والقروض الديون هي ما يثبت في الذمة بعقود المعاوضات. كمثلا ثمن مبيع او نحو ذلك. ما اشتريت تمام وبقي عليه ثمن هذا المبيع. هذا الان الثمن ثبت في ذمتي لهذا البائع. لكنه ثبت من خلال عقد معاوضة. تمام؟ اجابة تمت اجابة الاجرة هاي ثبتت في ذمتي لكنها ثبتت بعقدي بعقد ايجار. اه الان القروض هو ما ثبت في الذمة من خلال عقود الاغفاق اللي هي ما ثبت بعقد الاخفاق وهو القرض. الذي يعني الصور التي ذكرناها. انسان بذل لاخر مال فاخذه. فالان الذي يثبت في الذمة اما ان يكون قبض واما ان يكون دين. تمام؟ والديون لها يعني اذا مفهوم عام انها تشمل كلا الحالتين. لكن لما ان اردنا يعني اصطلاح الدقيق نفرق هناك دين وهناك قرض ما يثبت في الذمة اما ان يكون دين واما ان يكون قرض. فان كان هذا الذي ثبت في الدين الذمة من خلال من خلال عقد من عقود المعاوضة هذا نقول له هذا نقول له هذا دين. وان كان ثبت من خلال العقد انفاق نسميه قرضا نسميه قاضا. طيب ما الفرق بينهما؟ نقول الديون الديون آآ الاجل معتبر فيها. الاجل معتبر في الديون. فمثلا انا اشتريت سلعة وقلت له سادفع لك ثمنها بعد شهر الان هذا الاجل يعتبر به وله اثره. فلا يحق له ان يطالبني بالثمن الا عند حلول الاجل. فالاجل هنا معتبر في الدين بعد شهر ساعطيك اياها بعد كذا. الان هي ايش؟ يلتفت الى هذا الاجل. في الديون نقول الديون عفوا القروض القروض تكون حالة ولا يلتفت فيها الى الاجل. معنى ذلك ان القروض تثبت تمام او عفوا يحق آآ صاحب الدين ان يطالب بدينه بمجرد العقد بمجرد القبض مثلا الان انا قلت اقرضتك مائة دينار فيقول له لي قبض قبلت فاعطيته المئة دينار بمجرد اني اعطيته المئة دينار ما الذي يترتب عليه؟ قلنا يترتب لزوم العقد صح؟ فلا يحق لي ان اطالبه بمئة دينار. لكن مع هذا يثبت في هذه الحالة يثبت للمطالبة بها في الحال تمام؟ طب لو انا قلت له قال لي مثلا ساعطيك اياها بعد شهر هذا وعد. مجرد وعد باني سامهله شهرا. تمام؟ لكن عقد القاضي يقتضيه متى ما قبضها مباشرة تثبت في يثبت بدله بدل هذه هذا بدل ما بذلته له يثبت بدنه في ذمته في الحال ويحق لي ان اطالبه به واضح؟ فاذا الديون يلتفت فيها الاجل المتفق عليه. اما بالنسبة للطرود فنقول يثبت البدل في الذمة مباشرة بمجرد لزوم القبر. متى ما لزم بذلت له لزم القول يثبت البدل في ذمته ويحق لي المطالبة به مباشرة. تمام؟ يحق لي المطالبة بالبدل مباشرة متى شئت لان هذا من باب من باب الاغفاء. طب لو انه اشترط علي في العقد نقول اصلا هذا الشط لا يصح لان القرض تمام؟ يقتضي تمام؟ يقتضي الفور ان ان يحق لي المطالبة بهذا الدين الفوق. القبض يقتضي قوت البدل في ذمته مباشرة ويحق لي ان اطالبه به. هذا الذي يقتضيه يقتضيه عقد القرض. فاشتراط الاجل نقول هذا مخالف لمقتضى العقد والشرط اذا خالف مقتضى عقد فانه ايش؟ انه يكون فاسدا. تمام؟ لكنه لا يفسد لا يفسد العقد فلا يلتفت لهذا الشرط حتى لو انه هل يلتفت اليه ويحق لي ان اطالبه متى شاء لكن طبعا يستحسن لي ان اؤمله. شيخ الاسلام ابن تيمية ذهب الى ان الاجل المتفق عليه في عقد القرد يلتفت اليه ويكون ملزما لكلا الطرفين. لكن المعتمد عندنا في المذهب ان هذا يثبت في ذمته مباشرة ويحق لي المطالبة به مباشرة هذا يعني له سنأتي في عدة ابواب هذا يلتفت اليه. هذا معتبر وفي غيره من الابواب انه اذا كان هذا من اه مما يثبت في الذمة من من باب القرض فانه باشر يحق لي المطالبة به وتطبطب عليه عدة احكام طب هذا ما يتعلق بمتى يثبت البدل؟ فاذا بدل في القرض نقول ايش يثبت ايش؟ بمجرد لزوم العقد و يحق مقرضي المطالبة بهيم مباشرة. انا الان امهلته الى هذا يعني هذا شأني. الامر الثاني طب ما هو البدل ها هو البدن شو قال المصنف؟ قال المصنف ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم آآ فقيمته يوم فقده. طيب. الان بالنسبة للبدر البدل يختلف باختلاف هذا المال الذي بذلته في القلب. يختلف باختلاف المال الذي بذلته في او نقول العين التي بذلتها. فاما ان يكون تكون هذه العين التي بذلتها واما ان تكون مثلية اما ان تكون مثلية او ايش؟ متقوى اما ان تكون مثلية واما ان تكون متقومة. طب ما هو المثلي؟ نقول المثلي لابد في من ثلاثة شروط المثلي وكل مكيل او موزون هذا الاول. كل مكيل او موزون اذا ما ليس مكيلا ولا موزونا فهذا لا يعد لا يعد مثليا. طيب كل ما قيل او موزون اثنين ايش؟ لم تدخله الصنعة المباحة فتخرجه عن الكيل او الوزن اه الان هذا المكيل والموزون قلنا مثلي لابد ان يكون مكينا او موزونا. طيب مجرد انه مكيلا او موزون في اصله قال ان بعض الاشياء تدخلها طنعه فتحولها من كونها مكيلا او موزونا الى كونها ايش؟ فمعدودة. مثلا اه القطن قطن الاصل انه موزون تدخله الصنعة فيصبح ثيابا وهذه الثياب اما تباع بالعد او تباع بالذرع. اه فهنا الصنعة اخرجتها عن كونها قيلة او موزونة الذي يكون مثليا لابد ان ايش؟ لا تدخله صنعة مباحة فتخرجه تخرجه من الكيل او الوزن. مكيل او موزون مقابل اي معدود او اي مزروع او نحوه فهذا ليس مثلي. طب لم تدخلوا الصنعة المباحة اخرج ذلك ما كان في اصله مكيلا او موزون فدخلت عليه صنعة مباحة فاخرجته من الكيل او الوزن. طب قلنا صنعة مباحة يعني لو دخلته دخلته صنعة محرمة مثل انه صنعنا مثلا الحديد الآلات موسيقية اه هل تخرجها من كيلو وزن؟ هنا نقول لا لا عبرة بهذه الصنعة المحرمة. تمام؟ لانها هدق فنعيدها الاصل فهذا مثلا الالات الموسيقية نعاملها معاملة ايش؟ الحديث فتكون موزونة. فهنا ما لم تدخله عفوا ما لم تدخله الصنعة المباحة فتخرجه عن الكيل او الوزن تمام طب الثالث قالوا ايش ان يصح فيه السلم اه الان السلم كما ذكرنا في الدرس الماضي ان من شروطه ان يكون مما ينضبط بالصفة ان يكون مما ينضبط بالصفة. اه فاذا كان لا ينضبط بالصفة لا يصح فيه السلام. اه فنقول هنا حتى يكون البدل حتى تكون هذه العين نقول مثلية فلابد ان تكون مكيلة او موزونا لن تدخل الصلاة مباحة وان تكون مما تصح فيه تصح فيه السلام. طب هل هو هناك مكيل وموزون ولم تدخله الصنعة مباحة. ولا يصح فيه السلام. قلنا نعم مثل ايش؟ مثل قلنا المركبات المخاليط والمعاجين العصا ونحو ذلك هذه هي ايش؟ مكيل لكنها لا تنضبط بالصفة. فهذه تخرج بهذا القيد الثالث. تمام اذا هذه قيود ثلاثة حتى تكون العين مثلية. طيب متى كانت العين مثلية ما ما البدل؟ فنقول يكون ايش؟ يرد مثله اه الان انا اقضته مائة صاع من من تمر يرد لي مئة صاع من تمر. اقضته مائة صاع من قمح يرد لي اتصاع من القمح. رده اقرضته مثلا آآ مائة آآ كيلو من الحديد يغد لي مئة كيلو من الحديد ونحو ونحو ذلك. اه لاني ايش؟ هذه مكيلة وموزونة لم تدخل الصلاة مباحة. طب لو اقضته سيارة؟ طب السيارة مصنوعة من الحديد. نقول هنا ايش؟ دخلت عليها الصنعة المباحة من الوزن تمام فلم تعد موزونة. اه فهذه ليست مثلية. فلا ارد له مثلها. وان يكون المسح في السلم فتفقدته آآ مثلا عصير وهذا العصير مكون من عدة اصناف. اه هذا لا يصح فيه السلم فليس مثليا لا يرد لي المثل في هذه الحالة وانما يرد لي يرد لي القيمة. طيب المتقومة نقول هي ايش ما ليس مثليا ما ليس مثليا معدودات ما يخرج من هذه معدودات مزروعات هنا مثلا لم تدخل الصناعة مثل السيارات اه ان يصح في السلام لو كان لا يصح فيه السلام مثل المركبات فكل هذا يدخل في كونه متقوما. المصنف قال ويجب رد مثل او رد مثل فلوس ومكيل وموزون. طب المكيل والموزون قال يجب رد مثلها رد مثلها. طب هي فهمناها. طبعا مع هذه القيود الاخرى. طب الفلوس طب الفلوس تقدم عند الكلام عن الصف هي الفلوس هي ايش؟ العملات النحاسية النقود النحاسية. طب النقود النحاسية؟ نأتي الى اصلها النحاسية اصلها حديد او نحاس اه فاذا هي موزونة اه لكن دخلت عليها الصنعة المباحة لما ضربت نقودا فاخرجتها من الوزن الى العد. واصبحت معدودة. فهنا الاصل في الفلوس انها تكون من المثليين يا تولي من المتقومات الاصل ان تكون من المتقومات. لماذا؟ لان الصلعة اخرجتها من الوزن الى الكيلو. وهي تعد عدا ولا توزن. فالمصنف شو قال قال ويجب غد مثل فلوس ومكيل وموزون. اه اذا هنا المثلية الفلوس الحقها بالمثلية في هذه المسألة. وان كانت متقومة. لهذا نص عليها. قال فلوس ومكيل ومنزور. فكأنه يعني عبارة اخرى كانه يقول يجب رد المثل في ايش في المثليات والفلوس لان الفلوس اصلها متقومة. تمام؟ وكأنه يقول يجب رد مثلي ايش؟ المثليات زائد الفلوس والفلوس هي اصلا مأخوذة من المتقومات. طب لو نأتي طب في المقابل طب يجب رد قيمة المتقومات شو نقول تمام؟ هنا الاصل ايش؟ نقول غير الفلوس وهنا نقول زائد الفلوس واضح؟ فاذا الفلوس هنا في هذا الباب اخذت حكما مغايرا اختلف حكمها. الان في باب الصف عاملناها معاملة ايش؟ عملناها معاملة الايش؟ المعدودات وانها ليست موزونة صح؟ فلم نجري فيها الربا. في هذا الباب هنا عاملها معاملة الموزونات وكأن الصنعة لم لم تدخلها. فقال الفلوس يجب رد مثلي ولا يجب رد قيمتها وان كانت قيمية. فاذا الفلوس يعني يعني اه الخلاصة في ذلك ان الفلوس يختلف حكمها تمام؟ باختلاف الباب عند الحنابلة يعني ليس هناك ضابط في باب الربا عملناها معاملة غير الموزونات التي خرجت اخرجتها عن الوزن واما هنا لا عملناها معاملة ايش معاملة المثليات اللي هي موزونات. تمام؟ فقلنا يجب ارد مثلها. مائة فلس ما الواجب عليك ان ترد؟ هل ترد لي قيمتها من ذهب او فضة لا ترد لي قيمتها ايش؟ تود لي قيمتها من الفلوس عفوا مثلها من الفلوس فترد لي مئة فلسفة الشيء وكأنها من الموزونات. مئة كيلو حديد تغد مئة كيلو حديد. او الماكيلات مئة صاع من تمر بمئة صاع من تمر. واضح فاذا الفلوس لهذا ايش قال؟ قال ويجب اوجه مثلي فلوس ومكيل وموزون. تمام طيب اذا الخلاصة ما هو البدل؟ البدل اذا كان كانت العين مثلية او كانت فلوسا. يعني فلوس من المتقومات. فهنا يقول يرد المثل. طب المتقومة اذا كانت العين متقومة سوى غير الفلوس طبعا لانه فلوس متقاومة فهي اخرجناهم هنا انه نقول ايش؟ تقوموا طبعا هي هاي ما ليس مثليا هي متقومة. هنا ايش يقول؟ قل يرد القيمة قيمتها بالذهب او الفضة وهذه الايام قيمتها من النقود الموجودة حاليا. طيب شو قال المصنف؟ قال ويجب رد مثلي فلوس ومكيلا وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمته خيرها يوم قبضه. فان فقد فقيمته يوم فقده. الان ما زال يتكلم عن المثلي. اه هذا المثلي قلنا يرد المثل طيب هذا المثل تسمى هاي مسألة اعواز المثل فان فقد فقد هذا في السوق. طيب انا اعطيته مئات آآ صاع من قمح اقطته مائة صاع. ان واجب عليه ان يعود مائة صاع من قمح لما جاء يرد القمح انقطع من السوق فهو لم يستطع ان يأتيه يأتيه بالمثل. ما الواجب في هذه الحالة؟ قال فان فقد فقيمته يوم فقده. الان سينتقل قيمة سيعطيني قيمة هذه هذا القمح من الذهب او الفضة. طب قيمتها باي اعتبار باي يوم؟ يوم ما اعطيت اياها واليوم الذي سيعطيني اياه وليوم الفقد لان عندنا ثلاثة ايام. هناك اليوم الذي اعطيته فيه مئة صاع من القمح صح؟ هذا يوم. القمح له قيمة معينة. الان يوم ما فقد القمح في ذاك اليوم له قيمة واليوم الذي جاء ليسدد الدين الذي عليه يؤدي الدين ايضا القمح اصبح له قيمة مختلفة مثلا قيمته مئة آآ آآ صاع من القمح لما كانت تساوي في السوق لو اردت ان اشتريها مثلا آآ مئة دينار لما فقدت كانت قيمتها مئة وخمسين لانها قلت مثلا في السوق لما جاء ليؤدي الدين هذه اصبحت لو في ذاك مثلا لو اصبح لو اراد ان اه يشتريها في ذاك وقت مثلا قيمتها تساوي مثلا مئتين. اه الان كم سيرد لي؟ مئة ولا مئة وخمسين ولا مئة مئتين؟ نقول يرد مئة مئة وخمسين. لماذا ام هو لما انا اعطيته المئة صاع؟ ما الذي ثبت في ذمته؟ الذي ثبت في ذمته ما اتصاع. ولم يثبت له في ذمته مائة دينار التي هي قيمة هذا القمح فبقيت فبقي الذي الثابت في ذمته هو المئة صاع فقط ليس بالنقود حتى فقد القمح فلما فقد القمح انتقل الذي في ذمته تحول الى القيمة فاصبح في الان فننظر مباشرة في ذاك الوقت الذي فقد القمح وانتقلت ذمته اه ما ثبت في ذمة من القمح الى القيمة الى الاموال اه في ذاك الوقت كانت قيمة القمح مئة وخمسين. فخلاص هنا ثبتت في ذمته مئة وخمسين. لم يؤدها حتى جاء الوقت وقت الاداء. الا اطالبه الان بقيمة القمح وانما يطالبه ما ثبت في ذمته. ما ثبت في ذمته مئة وخمسين متى ثبت في ذمته عند فقد القمح فاطالبهم مائة وخمسين. واضح طيب الان هذا بالنسبة المثلي. طب الفلوس الفلوس طبعا هنا آآ هل يعود مثلا قيمة الفلوس هاي قد تختلف. يعني انا لما اعطيته مثلا مئة فلس هذا مئة فلس كان لها قيمة شرائية عالية بعد فترة اه هذه القيمة قلت هل يلتفت الى ذلك؟ فنقول بالنسبة للفلوس. اذا كانت هذه الفلوس ما زالت معمول فيها. السلطان لم يحاضمها. لم يمنع تداولها فنقول الواجب عليها رد المثل لانها ايش لانها اه معمول فيها فلا تعامل معاملة اه ما فقد فاهم لانها موجودة في السوق ويمكن التعمم بها حتى لو نزلت قيمتها واصبحت زهيدة جدا اعطيته مئة فلس وكانت لها قيمة لما جاء ليوفي الدين مائة فلس هي اصبح قيمتها زهيدة جدا. فما الذي يجب لك؟ هل يعطيني قيمة ولا يعطيني مائة فلس؟ نقول لا مئة فلس. انا الذي يثبت في ذمته هو ايش؟ المثل. اه لكن قالوا لو ان السلطان حرم التعامل بهذه النقود منعها. خلاص مثلا جاء وضع عملة جديدة وهذه النقود وخلص الغى التعامل بالفلوس. او مثلا قديما دولة جاءت بعد دولة فصار هناك نقود اخرى اه طيب. ولها قيمة اخرى اصلا. طب ما الان اعطيته مئة فلس. هذه المئة فلس لو اعطاني اياها لا قيمة لها. نقول هنا يعامل وكأن هذا المثل قد فقد. هي مسألة اعواز المثل. تمام فهذا المثل غير موجود. فهنا ينتقل الى القيمة بقيمته متى؟ يوم تحريمها يوم ما حرمها السلطان. كم كان قيمتها؟ ولا قيمتها تساوي او مثلا دينار ذهبي فقط. مع ان كانت لما اعطيته اياها كانت تساوي دينارين. لا هنا الان تصبح تساوي. فكم يرد؟ يرد قيمتها يوم الاعواز. يوم عظم السلطان فيدلي مثلا فقط دينار ذهبي. تمام؟ فالفلوس ايضا مثل هذه المثليات لكن اعواز الفلوس متى؟ يكون عند تحريمها من السلطة. اذا السلطان ما زال يسمح بالتعاون معه فان هذا في هذه الحالة تكون موجودة ويجب رد فقط المثل كم اه مثلها فيرد فيرد مثلها. طيب الان بعديها انتقل المصنف الى ويتعلق بالقيمة قال وقيمة غيرها قيمة غيرها غير ايش يعني؟ غير الموزون المكيل والموزون والفلوس. المكيل والمازوت اللي هي ايش؟ مثلية. فكان يقول وقيمة غيرها يعني وقيمة غير المثليين والفلوس اللي هي ايش بتصفي المتقومات غير الفلوس. تمام؟ هي نفسها. غير المثلي والفلوس اللي هو المتقومات غير الفلوس تمام؟ لان الفلوس سنخرجها ونضعها مع المثليات فهنا الذي يبقى عندنا جميع المتقومات الا الفلوس لانها حكمها الحقت بالمثلية. اه هنا ما اجب قال وقيمة غيرها يوم قبضه. اه اذا العبرة هل هو باعتبار يوم القرض او يوم القبض؟ الان مسألة الفقد هنا ليست اصلا موجودة لانها ليست موضوعة لكن في المثليات اذا فقد. هنا بقي عندنا يوم القبض ويوم القبض تمام؟ طب يوم الوفاء اكيد ليس يوم الوفاء. عندنا هنا يوم القرض ويوم القبض. يوم القرض هو يوم الايجاب والقبول عندما حصل الايجاب والقبول هذا وقت العقد. هناك يوم القبض عندما اقبضته اقبضته هذا المال. طيب سيرد القيمة باعتبار ماذا؟ اكيد ليس يوم وليس هناك اصلا يوم الذي هو يوم آآ الفقد. بقي عندنا القبض والقبض. باعتبار يوم المصنف قال يوم قبضه. فمثلا عندما اقبضت السيارة نقول صيغ المتقومات عندما اقبضته السيارة وقبضها هذا يوم القبض. طب لما قلته له اقودك هذه السيارة وقال لي قبلت يوم القرض. طيب العبرة بماذا؟ المصنف قال يوم قبضه بشكل عام. هذا طبعا المصنف مشى فيه على يعني ما مشى عليه صاحب الاقناع من ان العبرة بيوم يوم القبض. مطلقا في جميع في جميع المبيعات اه لكن المذهب الذي عليه صاحب المنتهى ان هناك تفصيل هم يفصلون فيقولون اه ان كانت الاعيان هذه العين التي اقرته اياها ان كانت مما تختلف قيمتها خلال فترة قصيرة. يعني تختلف من اليوم لاخر تختلف قالوا مثل المجوهرات. فقالوا هذا يرد المقترض قيمتها ايش يوم القبض لا يوم القبض. اه انا مثلا اتيت قلت اقرضك هذه المجوهرات فيقول لي قبلت ما استلمته اليوم ما سلمته اياها. في اليوم التالي اعطيته اياها قبضها اه الان لما سيغد القيمة هل سيغدها يوم الكلام العقدي اللي بيني وبينه اليوم الاول ولا سيعود قيمتها في اليوم الثاني لانه هذه الاشياء تختلف باختلاف الايام بشكل سريع من يوم الى اخر تختلف قيمتها فربما مثلا قيمتها في اليوم الاول اه مبلغ زاد بعديها مثلا مئة دينار في اليوم التالي. هل العبر باليوم والاخر؟ فنقول لا العبرة بالقبض ايش؟ اقبضتك اياها فترد قيمتها في ذلك في ذلك اليوم. هذه الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير. طب الاعيان التي لا تختلف قيمتها فترة قصيرة وهاي غالب الاعيان قالوا هنا العبرة بيوم القبض يوم العقد الكلام اللي بيني وبينك الايجاب والقبول فهنا ايش؟ يعد قيمتها بيوم العقد لا يوم لا يوم القبض الذي اقبضته اقبضته فيها. ربما المصنف لما قال وقت القبض يعني هذا من باب التسهيل على الطلاب لان في الغالب ان القبض يكون يعني في نفس اليوم الذي يتم فيه القبض العقد فيعني انا اقول مئة دينار تفضل اي مئة دينار هذا في الغالب يعني. تمام؟ لكن المذهب التحريري المسألة ان هناك فرق بين اه باختلاف هذه الاعيان فان كانت مما يختلف ثمنه سعره باختلاءه بشكل سريع بين الايام فهنا لا نقول عبرة بالقبض باقي السلع لا العبرة بالقبض. تمام؟ فهذا هو الاصل في هذه المسألة. طيب اذا هنا يعني بالنسبة لهذه القيمة طب باي اعتبار نقول؟ اي اعتبار قيمتها باي قيمة فنقول ما يختلف او تختلف قيمته بشكل سريع هذا ايش يوم القبض اتفضل ما لا يختلف وتختلف قيمته بشكل سريع هذا يوم القبض اللي هو الايجاب والقبول. فيرد القيمة باي اعتبار هذا الجو مجوهرات من حول يوم القبض بقية السلع يوم يوم القبض الذي هو يوم يوم الايجابي والقبول. طب هنا يرد المثل قلنا صح طب عند اعوازه اعواز المثل او نقول عند ايش تحريم الفلوس تحريم السلطان الفلوس. في هذه الحالة يرد القيمة باي اعتبار باعتبار يوم الفقد هنا يوم الفقد واليوم الاعواز. بالنسبة للفلوس نقول ايش؟ يوم التحريم اجو معها يوم اعواز نقول مثلا تمام؟ فالقيمة هنا في حال فقد المثل تكون بيوم باعتبار يوم غد عفوا يوم الفقد واما هنا فعلى التفصيل الذي ذكرناه. طب اخر شيء ننتقل الى ما يتعلق غي بالقروض شو قال المصنف؟ قال ويحرم كل شط يجر نفعاه ويحرم كل شرط يجوع نفعه. تقدم معنا ان الربا على نوعين هناك غباء البيوع. وهذا تقدم فيه باب الربا وعندنا النوع الاخر وهو غبا القروض. وهذا متعلق بهذا العقد يعني ختم المصنف هذا بذكر ما يتعلق بالربا القوم. قلنا في بداية في بداية التعريف ان القرض هو بذل مال ارفاقا. تمام اذا ارفاق فالمراد من القرض هو الارفاق بالناس والتسهيل عليهم. طب لو ان احدا اراد من خلال هذا العقد الوصول الى منفعة معينة هنا يدخل في باب اغبا يقول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. طب ما صوتت ذلك؟ اما ان يشترط على هذا المقترض زيادة في هذا المال. يعني اعطيتك مئة دينار تعطيني اياها مئة وعشرة. اعطيتك مئة دينار تعطيني اياها مئة دينار ومعها مثلا خمسة اصعب من القمح او نحو ذلك. فانا اشترط زيادة عن البدل الايش؟ الذي وجب لي. اشترط زيادة عليه فهذه الصورة الاولى او قالوا حتى لو انها منفعة. مثلا مئة دينار على ان على ان مثلا آآ تعطيني سيارتك استخدمها في المشوار الفلاني. اعطيك اقرضك نعم على ان مثلا تسكين على ان فينا نيت دعوك فترة معينة. فالان هذه صحف الان طالب بزيادة وان لم تكن هذه الزيادة اه عين محسوسة لكنها في النهاية منفعة والمنفعة لها لها قيمة في الشريعة لها قيمة وهي تعتبر شيء من الاموال مش قلنا المال ينقسم الى ومنفع اما ان يطلب عين زيادة عين او يطلب زيادة منفعة ففي كل الحالتين هنا يدخل يدخل في الربا وهو غبا القروض. متى؟ ما طلب اي شيء قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. اي نفع سانتفع منه من هذا القرض سواء نفع مادي او نفع آآ معنوي عفوا مش معنى او نفع من عين سواء كان نفع عيني او كان نفع آآ منفعة تمام؟ غير محسوس ففي كلا الحالتين يحرم ذلك. قال وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. هنا ذكروا مسألة اخرى. الان قلنا اذا اشترط الزيادة يحرم طب لو انه لم يشترط وهذا المقترض نفسه يعني ما انقض قد احسن لي فانا اريد اريد ان ارد له شيئا من معروفه فلما بذلت له هذا المال اه بذلت له بدل زدته عليه زدته مثلا اعطاني مئة دينار انا لما جئت اه لاعطيه اياه مثلا بذلت له مئة وعشرة. طب هو هل هو طالب بمئة بمئة وعشرة لا لم يطالبه هو طالب فقط بالمئة يريد حقه. تمام؟ البدل. لكن المقترض هو الذي بذل اجود زاد في مبلغ منه من غير شرط مني لما جاء يؤدي زاد فهذا يصح. نقول لا بأس به. قال او اهدى هدية اه جاء واعطى مثلا مئة دينار البدل واعطى معه مثلا هدية زجاجة عطر او نحو ذلك فقط رد المعروف بانه قد يعني اه رفق بي واعطاني واقرضني فانا اريد ان ارد له شيئا من معروفه فوضعت معها مع لما اتيت لاود البدل وضعت معه هدية. هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. هذا ايش قال وان وفاه اجود زاد في في المبلغ؟ او اليه هدية معها بعد وفاء بلا شرط هنا يعني القيد المهم بلا شك لو انه كان بشرط هذا هذا لا يصح قال فلا بأس فلا بأس تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قيامكم ثيابكم احسنكم ضاع خياركم احسنكم قضاء. تمام؟ الهدية لو انا اشتغلت عليها ان تعطيني هدية ما هذا؟ هنا ايش؟ يصبح ربا لكن لم اشترط هو منه من طيب نفس منه فهنا فان هنا يقول نعم يصح يصح ذلك وبالعكس هذا يعني يستحب عند الاذى اه نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا بذلك من هذا الباب. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين