﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
شهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد من مجالس دراستي فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
نعم ما يتعلق بعقد الرهن. وقلنا ان عقود التوثيقات الذي هو قسم من اقسام العقود عموما من حيث حيث مقصد هذا العقد فان عقود التوفيقات هي ثلاثة عقد وهم وعقد الضمان وعقد

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
الكفالة هذه الثلاث العقود هي ما يتم بها توثيق العقود الاخرى من بيوع وقروض ونحو ذلك. اه انهينا الكلام عما يتعلق بعقد الرهن. واليوم باذن الله تعالى نشرع في النوعين الاخرين من عقود التوفيقات وهما

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
عقد الضمان وعقد الكفالة وان تيسر باذن الله تعالى نشرع ايضا فيما يتعلق بعقد الحوالة. المصنف رحمه الله تعالى وضع فصلا لهذه لثلاثة عقود. وضع فصلا خاصا وجمع فيه ثلاثة عقود هي عقد الضمان وعقد الكفالة. واضاف اليها عقد

6
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
الحوالة. وعقد الحوالة هو في في الحقيقة هو من عقود الارفاقات. وان كان بعض اهل العلم يعده من عقود التوثيقات لما فيه يعني آآ في معنى من معاني التوفيق لكن الذي عليه المذهب عندنا مذهب الحنابلة هي ان عقد الحوالة هو من عقود الانفاقات وليس

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
العقود التوثيقات لكن المصنف رحمه الله تعالى ضمه ضم هذا العقد الى هذا الفصل. آآ شرع المصنف في بدايته في الكلام عن الضمان فقال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
الان عقد الضمان ما هو عقد الضمان؟ الضمان في اللغة من مأخوذ اما من الضم مأخوذ الضمان مأخوذ من الضم لان ذمة الضامن لان الضامن يضم ذمته الى الى ذمة

9
00:02:40.800 --> 00:03:00.800
المضمون عنه فيضم فتضم كلا الذمتان لتحمل هذا الدين. او ان الضمان مأخوذ من التضمن قالوا لان ذمة هذا الضامن وكأنها تتضمن تتضمن هذا الحق. هذا من حيث اصل معنى

10
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
ولماذا اشتق هذا الاسم واطلق على هذا العقد؟ واما الضمان في المعنى الفقهي الاصطلاحي فيقولونه هو التزام من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق مالي مع

11
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
الحق في ذمة الغير هو التزام من يصح تبغعه هذا هو الضامن بما وجب على او سيجب عليه من حق من حق ما لي هذا الشيء الذي سيضمنه سيضمنه مع بقاء الحق في ذمة

12
00:03:40.800 --> 00:04:27.650
الغير العامة يعني نفصل الكلام في هذا التعريف. قال الضمان هو التزام من يصح تبرعه. قال بم وجب على الغير او سيجب عليه  من حق مالي مع بقاء الحق في ذمة

13
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
الغاية الان بداية الضمان هو التزام من يصح من يصح تبرعه. معنى ذلك ان انه يشترط لمن يقوم بهذا العقد ولمن يقوم بالضمان يشترط في هذا الضامن ان يكون ممن يصح تبرعه. والمصنف

14
00:04:47.700 --> 00:05:14.250
عبر عن ذلك بقوله ايش؟ بقوله ضمان جائز التصرف. ضمان جائز التصوف. فاذا هذا الضمان اه لابد ان يكون اه من يقوم به لابد ان يكون صاحبه جائزة تصوف ونحن عبرنا هنا بمن يصح تبرعه وهو معنى اعلى من كونه فقط جائز التصوف وهذا التعبير هو

15
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
الذي عبر به الفقهاء في كتب المذهب. قالوا بمن يصح تبرعه فلا يصح اذا اجراء الضمان من غير جائز التصوف من صبي او مجنون او اه سفيه او اه او عبد. فلا بد ان يكون جائز التصرف وايضا في حال

16
00:05:34.250 --> 00:05:54.250
ان هذا الضامن تحمل هذا الحق المالي عن الغير فانه لابد ان يكون تحمله من ماله الذي يملكه او من مال مأذون له فيه فلا بد ان يكون ممن يصح ممن يصح تبرعه وقلنا ان الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف وان يكون تصوفه

17
00:05:54.250 --> 00:06:14.250
مما من ماله الذي يملكه او مما او مما استنيب فيه واذن له بالتبرع فيه. اولا هذا الامر الاول التزام من يصح تبرعه. اذا من لا يصح تبرعه لا يجوز لا يجوز ولا ان يتم الضمان منه. ولا يجري هذا

18
00:06:14.250 --> 00:06:36.400
العقد ولا يصح. قال بما وجب على الغير او سيجب عليه. اذا عندنا هنا من خلال هذا التعويض نعرف ان الضمان  يكون على احد امرين الضمان اذا يأتي على احد امرين اول حق ثابت

19
00:06:36.750 --> 00:07:00.350
في الذمة. حق ثابت في الذمة. انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من مائة من زيد مائة دينار. فاطلب منه توفيقة بهذا الدين اطلب منه ان يأتيني بضامن. تمام؟ الان الضمان سيكون على ماذا؟ سيكون على حق ثابت في ذمته. سواء

20
00:07:00.350 --> 00:07:19.900
كون هذا الحق من قرض او مثلا آآ بقي لي مثلا اريد منه مالا على اثره مثلا صفقة من بيع او نحوه تمام وقد ثبتت في ذمته انا قبضت هذا المبيئ وثبت في ذمته هذا الثمن الان اريد ان اطالبه بضامن

21
00:07:19.950 --> 00:07:36.500
على حق ثابت في الذمة. هذا النوع الاول او الامر الاول مما يكون الضمان عليه. الثاني قال بما وجب على الغير وجب في ذمته او سيجب عليه. نقول هنا ايش؟ حق

22
00:07:37.550 --> 00:08:06.500
يؤول الى الثبوت يعني حق لم يثبت لكنه قد يؤول الى الثبوت. مثلا يمثلون بذلك بعقد الجعالة. عقد الجعالة مثلا اقول من قام بكذا وكذا فله مثلا مئة دينار تمام؟ الان هذا الذي يريد ان يعمل العامل الذي سيقوم بهذا العمل يأتي لي فيقول من سيضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار

23
00:08:06.500 --> 00:08:26.500
الان المئة دينار هل هي ثابتة في ذمتي؟ لم تثبت بعد. لماذا؟ لانه لم يعمل هذا العمل. بعد ان يعمله ستثبت هذه المئة في ذمتي فهذا حق لا ليس ثابتا ولم يثبت بعد ولكنه حق ايل الى الثبوت سيثبت في حال قام

24
00:08:26.500 --> 00:08:46.500
هذا العامل بهذه بهذا العمل الذي طلبته منه. والذي ساعطيه هذا الجعل بناء عليه. اه فهنا يصح له ان يطالبني بضامن فيقول اتني بمن يضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار؟ واقول له طب هذه لم تثبت في ذمتي؟ فقال هي

25
00:08:46.500 --> 00:09:06.500
ما سيؤول الى الثبوت ما سيؤول الى الثبوت في ذمتك في حال قام هذا العامل بهذا العمل. فاذا الضمان اما ان يكون على حق ثابت او على حق سيؤول الى الثبوت. بناء على ذلك ما لا يؤول الى الثبوت فهذا لا يصح لا

26
00:09:06.500 --> 00:09:26.500
يصح طلب الضمان به. ومثل ذلك وسيأتي الان بيانه بالتفصيل من كلام المصنف لا للامانات. اه العقود التي يكون اليد عليها ايد امانة التي يكون اليد عليها يد امانة. انا مثلا اودعت اودعت آآ عينا معينا مالا معينا عند

27
00:09:26.500 --> 00:09:50.100
رجل وضعته عنده وديعة اه الان هل يصح لي ان اقول له اه اريد منك ضامنا حتى اه حتى اضمن حقي؟ فيقول لا لماذا؟ لانه لان هذا الحق ليس ثابتا في ذمته ولن يؤول الى الثبوت. طب الحق هنا ما الذي نريد به؟ نريد به قيمة

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
هذه العين لو انها تلفت. لماذا؟ لان يد هذا المودع عند هذا المودع يده على هذه العين يد امانة. فلو تلفت هذا هذه العين لو تلفت فانه لا يتحملها لا يتحملها لماذا؟ لان يده يد امانة لانه امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط

29
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الذي اريد ان اضمنه تمام ليس حقا ثابتا في ذمته الذي هو قيمة هذه العين المودعة ولا شيء سيؤول الى الثبوت لانها لو تلفت لن تثبت اصلا في ذمته فلا يحق لي ان اطالبه حينئذ بالضمان وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله عند الكلام عن الامانات وان

30
00:10:30.100 --> 00:10:43.100
لا يصح الضمان على الامانات. اذا لابد ان يكون حق ثابت في الذمة او حق سيؤول سيؤول الى الثبوت. طب في المقابل يعني لو ان هذا مثلا كان عقد عاريا

31
00:10:43.250 --> 00:11:03.250
تمام هو استعاض مني واخذ مني عينا معينة حتى ينتفع منها. الان في المذهب عندنا يده المستعير على هذه العين يد ضمان وليست يد امان. اه ففي هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه ضام في حال تلفت هذه العين ان

32
00:11:03.250 --> 00:11:23.250
ادفع لي قيمتها نقول نعم لماذا؟ لانه حق ايل الى الثبوت. فلو تلفت هذه العين سيثبت ستثبت قيمتها في ذمته فهو حق سيؤول الى الثبوت في آآ الحالة في حالة تلفها. فهنا يحق لي ان اطالبه بالضامن. اما في الوديعة حتى لو طيف اصلا هذا الحق لن يثبت فيه

33
00:11:23.250 --> 00:11:38.400
في ذمته اصلا فلا يحق لي ان اطالبه بالضمان. طيب هذا بالنسبة لقولنا بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي. اه اذا الضمان وكذلك سيأتي الى الكفالة هي متعلقة بحقوق

34
00:11:38.400 --> 00:11:58.400
المالية. اما مثلا حقوق غير المالية مثل العقوبات او نحو ذلك. فهذه الاصل الانسان لا يتحملها لا يتحملها عن غيره. انما هذا خاص فيما يتعلق بالحقوق المالية. قال مع بقاء الحق في ذمة الغير. اه معنى ذلك اني في حال ضمنت حق هذا المدين

35
00:11:58.400 --> 00:12:16.600
لا يعني ذلك ان الحق لم يعد ثابتا في ذمته واصبح ثابتا في ذمة لا. وانما انا فقط ضمين اضفت وضممت ذمتي الى ذمته لا اكثر. وانما الحق يبقى يبقى هو الذي يطالب به. تمام؟ وانا

36
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
لقد ضممت ذمتي الى ذمتي. ففي حال اني انا قمت بالدفع وطالبني هذا الدائن بحقه. فالان سارجع عليه بما بما قمت سداده عنه اطالبه به اطالبه بما قمت بدفعه وبما اه تحملته عنه. فاذا الحق

37
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
يبقى في ذمة الغير. انا صح اضم ذمتي الى ذمتك من حيث المطالبة انهم يحق لهم ان يطالبوني بهذا الحق. كما انه او ان يطالبك به اه لكن في نفس الوقت الحق هو ثابت عليك ثابت في ذمتك وليس في في ذمتي الاصل انا حتى لو قمت

38
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
بالتحمل عنك فاني اعود واطالبك بما قمت بتحمله. طيب. هذا بالنسبة لتعريف لتعريف عقد الضمان هو نزامه من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي مع بقاء الحق في ذمة الغير. طب ما هو

39
00:13:16.600 --> 00:13:39.600
ينحد من باب التوضيح زيد تمام مدين لعمرو بمائة دينار. زيد مدين لعمرو مثلا بمئة دينار. او سلعة معينة بمال او نحو ذلك تمام؟ اي شيء من هذه الاموال قلنا المال قد يكون نقد وقد يكون اعيان. يعني ليس شرط ان يكون نقد

40
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
فهذا الدين الثابت في ذمة زيد لعمرو تمام؟ عمرو طالب زيدا بان يأتي له بضامن. لماذا ان عمرو مثلا هو آآ لا يثق بزيد ولا يثق بملاءته وانه سيقوم بدفع ما عليه. تمام؟ فيطالبه بضامن

41
00:13:59.850 --> 00:14:23.400
لماذا؟ لان حتى يحق لعمرو ان يطالب هذا الضامن بحقه في حال في حال تخلف زيد عن الاداء. فهنا كانه يوسع دائرة المطالبة. بدل ان تكون فقط زيد تصبح ذمة زيد مثلا وذمتي انا الضامن. فيوسع هذه الدائرة دائرة المطالبة. هذه هي

42
00:14:23.400 --> 00:14:43.400
سورة آآ هذا الحق. طبعا هذا بالنسبة لما للحق الثابت. قلنا او حق سيثبت ايضا كما ذكرنا مثلا في الجعالة. هو يعيد من هذا الجاعل مبلغا من المال في حال قام بهذا العمل. ما الذي سيضمن انه سيعطيه اياه؟ يطالب هذا الجعل بالضامن فيأتي مثلا الى زيد ويقول يا زيد

43
00:14:43.400 --> 00:15:03.400
آآ اضمن لي اضمن له هذه المئة دينار فيقول خلاص انا اضمنها. في حال لم يعطك اياها انا ان شاء الله ساعطيك اياها. فيضم الى ذمة هذا الجاعل العامل بعد ان يقوم بالعمل الان اصبح لديه ايش شخصان وذمتان يحق له ان

44
00:15:03.400 --> 00:15:28.150
يطالبهما بهذا بهذا الحق وهذا المال. طيب  الان اركان الضمان الضمان يقوم على طبعا فلا هنا عندنا ثلاثة اطراف في عقد الضمان عندنا ثلاثة اطراف عندنا الضامن. الضامن من هو؟ وهو الملتزم باداء الحق عن الغير. الذي التزم باداء الحق

45
00:15:28.150 --> 00:15:48.150
عن غي هذا هو الذي هو يعني نقول هذا هو المتبرع ان يضم ذمته الى ذمة غيره وان يتحمل معه هذا الحق فهذا هو الضامن عندنا المضمون عن المضمون عنه وهو المدين الذي ثبت الحق في عليه وثبت الحق في ذمته او انه سيثبت في ذمته هذا المدين

46
00:15:48.150 --> 00:16:08.150
فهذا هو المضمون عنه. والمضمون له هو صاحب الحق. الذي اصلا طالب بالضمان ابتداء. وهو الذي الحق معه وهو الذي يطالب هذا المدينة نقول هو الدائن ممكن نقول هو المقرض حسب طبعا اه العقد الذي ثبت به هذا الحق فهذا صاحب

47
00:16:08.150 --> 00:16:30.550
حق الذي يطالب فهذا هو المضمون له فانا قمت بالضمان عن هذا الرجل وقمت بالضمان لهذا الرجل الذي هو الدائن. طيب الان مصانف شو قال بعدها؟ المصنف قال ضمان جائزة التصوف ما وجب او سيجب على غيره كما ذكرنا؟ قال لا الامانات

48
00:16:30.600 --> 00:16:48.950
بل التعدي فيها ولا جزية. الان نصنف رحمه الله ذكر بعض الاشياء التي التي لا يصح فيها الضمان. بعض الاشياء التي لا يصح فيها الضمان. اولها قال الامانات لا الامانات. الان عندنا قلنا الضمان يكون على حق ثابت في الذمة

49
00:16:49.050 --> 00:17:09.050
الحق الان ثابت ومنتهي في ذمة هذا الرجل. تمام؟ فالان هذا يصح ان صاحب الحق يصح له ان يطالب في الضمان اه على هذا الحق الثابت في ذمة الغير فانا اقوم بضمان هذا الحق الثابت. لان ما سيؤول الى الثبوت ما

50
00:17:09.050 --> 00:17:30.850
تؤول الى الثبوت. الان عندنا في العقود تمام في العقود هناك عقود تكون يد الشخص على مال الغير يد امانة واما ان تكون يده يد ضمان اما ان تكون عفوا يد امان او تكون يد ضمان. ويد الامام قلنا صاحب اليد الامان لا

51
00:17:30.850 --> 00:17:45.050
تحملوا ما تحت يده من مال الغير لا يتحمله تمام؟ اذا تلف الا اذا تعدى او فاضت. الا اذا تعدى او فاضت. اما لو انه تلف من غير تعد ولا تفرط فانه لا لا يتحمله. واما

52
00:17:45.050 --> 00:18:05.000
من يده على مال الغير يد ضمان فان فانه يتحمل هذا المال اذا تلف يتحمله ويضمنه سواء تعدى وفاضت او لم يتعدى ولم يفض. فهو يتحمله في جميع الحالات. اذا كانت يده على هذا المال

53
00:18:05.000 --> 00:18:23.750
اما من يده يد امان فلا يتحمله الا اذا تعداه فقط. فالاصل انه لا يضمن ولا يتحمل هذا المال اه في حال طب بناء على ذلك الان قيمة هذا المال الذي تحت يده تحت يد كل منهما. من

54
00:18:23.900 --> 00:18:40.750
الذي امن اه قيمة هذا المال قد تجب في ذمته ايهما قيمة هذا المال في حال تلفه ستثبت في ذمته نقول هذا في في حال من يده على المال على مال غيره

55
00:18:40.750 --> 00:18:57.000
واما من يده على مال غيره يد امان فهذا قيمة هذه السلعة او قيمة هذا المال الذي في يده لن يثبت في ذمته حتى لو تلف. لان يده قلنا يد امام. فاذا اصلا قوله

56
00:18:57.000 --> 00:19:17.000
لا للأمانات يعيد به اي ان من انه لا يصح الضمان ولا طلب الضمان ممن يده على هذا المال يد امان وليست يد ضمان. تمام؟ لماذا؟ نقول لان قيمة هذا ما الذي

57
00:19:17.000 --> 00:19:37.000
ساضمن قيمة هذه هذا المال او هذه العين في حال تلفت. هذا الذي اريد ان اضمنه فاطالبه بالضامن. اه طب اصلا قيمتها لن في ذمته ولن تؤول الى الثبوت. ففي هذا الحال كيف ساطالبه؟ كيف ساطالبه بالضمان؟ فالضمان انما يكون على على

58
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
الحق الذي سيؤول الى الثبوت. اما في المقابل من يده يد ضمان فيحق لي ان اطالبه اه ضامن لقيمة هذه العين او مثلها تمام؟ يضمنها لي في حال تلفت. لماذا؟ لانها اذا تلفت سيتحملها

59
00:19:57.000 --> 00:20:16.900
هنفضل او لم يفرط وسواء تعدى او لم يتعدى. الان نصلي في شو قال بعدها؟ قال لا الامانات بل التعدي فيها هنا وضع استثناء لمسألة من يده على هذه الاموال يد امان. اه قال بل التعدي فيها. اه يعني يحق لي ان

60
00:20:16.900 --> 00:20:36.550
اطالبه بالضمان في ايش؟ في حال كان كان تلفها بايش؟ بتعد وتفريط منه اه لان هنا اصبح هنا الحق؟ نعم سيؤول الى الثبوت. فمعنى ذلك انا لا يجوز لي ان اطالب من يده على السلعة او

61
00:20:36.550 --> 00:20:56.550
على ما لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. خلص اريد الضمان متى تلفت. لا يحق لي لان هذا الحق لن يؤول الى الثبوت. طب لو اني طالبته بالضمان في حال تلفت هذه السلعة بتعد منك وتفريط منك فنقول هنا يحق لانه لان هذا حق

62
00:20:56.550 --> 00:21:14.050
اثبت في ذمته لانه اذا تلفت هذه السلعة بتعد وتفريط منه تمام؟ فسيثبت فسيثبت عليه بدلها اما القيامة او اه فهو الان اصبح حق يؤول الى الثبوت. فاذا يعني الخلاصة في ذلك نقول

63
00:21:14.500 --> 00:21:37.500
الضمان لا يصح عفوا الضمان لا يصح الا الا في حال كانت يد هذا الشخص على هذه السلعة وعلى هذه العين يد ايش؟ ضمان اه وهذا يشمل صوغتان. نقول هذا يشمل سورتين. يشمل اولا من يده على السلعة هي الضمان. تمام؟ وايضا

64
00:21:37.500 --> 00:21:54.000
مالوا من يده على السلعة يد امام لكن ايش؟ في حال التعدي والتفريط في حال التعدي والتفويض. اما ان اطالبه بالضمان صاحب يد الامان مطلقا فهذا فهذا نقول هذا لا يصح. هذا لا يصح. طب مثلا يعني هم

65
00:21:54.000 --> 00:22:10.200
يمثلون بيد الامان مثل كما قلنا مثلا الوديعة الوديعة. انا مثلا وضعت مالا عند زيد فالان هذه العين هذا المال الذي وضعته عند عند زيد هو امانة ويده عليه يد

66
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
يد امانة. اه الان ابتداء لا يحق لي ان اطالبه بالضمان. هكذا مطلقا. اقول له ائتني ضامن انك ان هذه عامة تعطيني حق حقي. فنقول هذا لا يصح لماذا؟ لانها لو تلفت هو لا يتحملها مطلقا اصلا. فهذا الحق لن يؤول

67
00:22:30.350 --> 00:22:48.150
الثبوت في ذمته. طب الان طب في حالة اني طلبت منه الضمان في حال التلفت بتعد منك اه هنا يحق مثلا اقول له يا زيد هذه مثلا السلعة اه امانة عندك او هذه العين امانة عندك لكن اريد منك ضامن ان

68
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
في حال تلفت بتعد وتفيض منك. اريد ضامن على اه لاوثق حقي هذا الحق. نقول هنا يصح لان هذا الحق قد يؤول الى الثبوت فيحق لي ان اطالبه بالضمان. ايضا مثلا غير العين الوديعة قالوا ايضا العين المؤجرة. انا الان اه لدي بيت مثلا

69
00:23:08.150 --> 00:23:28.150
بيت او سيارة قام زيد فاستأجر هذه السيارة او هذه هذا البيت او هذه الدابة او نحو ذلك استأجرها مني. الان يده على هذه العين يد امان لا يضمنها الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها الا اذا تعدى او فضت. ففي هذه الحالة في هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه

70
00:23:28.150 --> 00:23:44.550
والضمان نقول لا يحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. اقول اريد ضامنا. اه لكن يحق لي ان اطالبه بالضمان في حال تلفت بتعد او تفرط منك هنا يصح يصح هذه تصح هذه المطالبة. اه ايضا مثلا

71
00:23:44.700 --> 00:24:04.700
آآ العين يعني ننتقل الى القسم الثاني لو كانت في حال في عقد الاعارة هذا رجل زيد استعار مني استعار مني عينا حتى ينتفع بها ثم يعيدها يعيدها لي. ان يده عليها كما هو مذهب الحنابلة يده عليها هي الضمان. فهل يحق لي ان

72
00:24:04.700 --> 00:24:24.700
اطالبه الضمان نقول نعم يصح ويحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. لان هذا لانه سيتحملها ان تلفت مطلقا سواء كان بتفريط وتعدي من او من غير تعد ولا تفريط هو متحملها مطلقا فهذا حق يؤول الى الثبوت في جميع الحالات فيحق لي ان

73
00:24:24.700 --> 00:24:44.700
اطالبهم مباشرة بالضمان وايضا يقولون يد الغاصب انسان اخذ مني عين تمام؟ اه من غير رضا مني فهذا في هذه الحالة ايضا انا مثلا قد مثلا يقول ساعيدها لك ساعيدها لك تمام؟ فقل اتني بضامن فاتى الان يحق لي ان اطالبه بالضمان ويصح لو انه مثلا رضي

74
00:24:44.700 --> 00:25:01.800
او جاء انسان وضمن هذا آآ لو جاء مثلا انسان وقال انا اضمن لك هذه العين تمام؟ ففي هذه الحالة ايضا يقول هذا يحق لان يصح لانها اذا تلفت هذه العين في يده فهو سيتحملها مطلقا سواء تعدى او فقط او لم يتعدى

75
00:25:01.800 --> 00:25:26.650
لم يفرط. طب الان لو اردنا فقط ان نفصل هذه المسألة يعني بالتأكيد فنقول اذا  العين التي في يد الغير هذه العين الموجودة الان في في يد غيري. متى يصح لي ان اطالب بالضمان؟ ومتى لا يصح ان اطالب بالضمان؟ نقول

76
00:25:26.650 --> 00:25:54.750
ان كانت يده يد امام او قد تكون يده يد بامانة فنقول ان كانت يده يد امام لا يصح الضمان مطلقا هكذا اطالبه بالضمان على جميع الحالات نقول هذا ليس من حقي لانها لانه لانه حق لن يؤول

77
00:25:54.750 --> 00:26:19.900
الى الثبوت. تمام؟ اما لو طالبته فقط في حال تعدى او فقط فنقول له صح يصح الضمان في ايش؟ في حال التعدي والتفريط  يعني انا الان هنا مثلا انا اقول له اريد ضامنا. اه بعد ما تلفت هذه العين. الان هل ساطالب هذا الضامن بقيمة هذه

78
00:26:19.900 --> 00:26:39.900
العين كيف ساطالبه؟ ما هي اصلا هي اصلا هي لم لا لا تثبت في ذمته لم تثبت في ذمة هذا اصلا آآ المضمون عنه او عفوا المضمون له هي لم تثبت في ذمته فكيف ايضا؟ الضامن بذلك. طب هذا بالنسبة لمن يده عليها يد امان. اما من كانت يده يد ضمان فنقول يصح

79
00:26:40.800 --> 00:27:04.700
الضمان مطلقا تمام؟ سواء في حالة تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. ثم ثم قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آآ ولا جزية لا الامانات بل التعدي فيها. قال ولا جزية. وهذا هو الامر الثاني المستثنى

80
00:27:04.700 --> 00:27:24.700
الثاني مما لا يصح مما لا يصح طلب الضمان فيه وهو ما يتعلق بالجزية. وذلك ان الجزية وهي المال الذي طلبوا به اهل الذمة آآ المقيمين في آآ الدولة الاسلامية. هذا المال من مقصود الشرع في اخذه من هؤلاء

81
00:27:24.700 --> 00:27:44.100
واظهار الصغار والذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الان اذا هذا المسلم سيضمن هذا المال عن هذا الذمي فقد يطالب هو به. تمام؟ فاذا قام هو بدفعه فهو انتفى عن ذاك

82
00:27:44.100 --> 00:28:04.100
مضمون عنه انتفى عنه مقصد الشافعي في اظهار صغاره وذلته. فقالوا اذا لا يصح الضمان عن الجزية لانه وتفويته لمقصد الشارع من اظهار الصغار والذلة من هذا الذمي عند دفع هذا المال. فقالوا ولا جزية. الامر الثالث الذي

83
00:28:04.100 --> 00:28:24.100
نضيفه مما يستثنى هو ما يتعلق بالسلم. وهذا تقدم في باب السلم انه لا يصح طلب الضمان الضمان في عقد السلم لماذا؟ قالوا لان هذا يعني كما عند الحنابل قالوا ان هذا اه يصرف السلم الى غيره. هذا من باب صرف السلم

84
00:28:24.100 --> 00:28:48.750
الى غيره فقلنا هذا هذا لا يصح. طيب الان المصنف شو قال بعدها؟ قال وشغط رضاء ضامن فقط وشرط غضاء ضامن فقط. الان في عقد وفي كثير من العقود قلنا لابد من حصول الرضا من الطرفين. من البائع والمشتري مثلا من راهن والمبتهن

85
00:28:48.750 --> 00:29:08.750
ونحو ذلك. اما هنا في الضمان فقال وشرط غضاء ضامن فقط. فاذا الرضا يشترط فقط من الضامن الذي سيتحمل هذا المال او الذي سيضم ذمته الى ذمة المضمون عنه. هذا هو الذي فقط يشترط رضاه

86
00:29:08.750 --> 00:29:18.750
اما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط رضا اي منهما. لو هذا المضمون عنه قال لا اريد ان تضمن لي ما لي. وهذا قال لا اريد لك ان تضمن عنه

87
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
آآ حقه فنقول لا رضاك معتبر ولا غضا ذاك معتبر العبرة برضا هذا الضامن ففي حال هما لم يرضيا وانا ضمنت ثم بعد ذلك يحق لهذا المضمون له ان ان يطالبني ان يطالبني بحق هذا المضمون عنه. حتى

88
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
ولو لم يغضب ابتداء لان المشترط فقط هو رضا هذا الضامن. فبناء على ذلك اذا لا يشترط او لا يجب في العقد الضمان حصول الايجاب والقبول. لماذا؟ الان ايجاب القبول هو لماذا؟ شرع للدلالة

89
00:29:58.750 --> 00:30:18.750
غضى للدلالة على غضى الطرفين. فهنا اذا كان اصلا رضا هذا المضمون عنهم والمضمون له اصلا غير معتبر ولا يلتفت اليه اذا لا نحتاج في عقد الضمان الى ايجاب وقبول انما هو مجرد التزام من هذا الضامن التزام منه اه

90
00:30:18.750 --> 00:30:38.750
بهذا الحق فهنا يعني ينعقد ويصح عقد الضمان. وبما ان تكلمنا عن مسألة آآ العقد فبالنسبة متى يلزم الضمان في حق الضامن؟ متى يلزمه هذا العقد وما يلزمه هذا الضمان. فهنا نقول ان كان الحق ثابت ان كان

91
00:30:38.750 --> 00:30:54.800
للحق هذا الضمان لحق ثابت كما قلنا في دين او قرض شيء ثابت في الذمة فانا اتيت وقلت اضمن عنه ما وجب في ذمتي شيء واجب وجب وثبت في ذمته فهذه الحالة بمجرد

92
00:30:54.950 --> 00:31:14.950
اني ضمنته بمجرد التزامي بهذا الضمان ان هذا الضمان يصبح لازما في حقه. تمام ولا يجوز لي ان اتراجع عنه. لا يجوز لي ان اتراجع عنه. لكن لو كان في حق سيؤول الى الثبوت فنقول هنا يكون الضمان جائزا في حق. تمام؟ يكون جائزا لحق

93
00:31:14.950 --> 00:31:34.950
يجوز لي في اي لحظة ان ارجع عنه حتى يثبت هذا الحق. فاذا ثبت هذا الحق ولم اكن قد رجعت عن ضماني قبل ذلك فيصير الضمان لازما في حق ام لو رجعت قبل ان يثبت هذا الحق ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا يثبت ولا يلزمني هذا الضمان. قال المصنف بعدها قال

94
00:31:34.950 --> 00:31:52.900
يا رب بحق مطالبة من شاء منهما. الان من الذي يحق للمضمون له ان يطالبه بهذا الحق؟ الان هو يعيد منه اه حقا يريد منه مالا سواء ثابتا او انه سيؤول الى الثبوت ثم ال

95
00:31:52.950 --> 00:32:16.850
اه الان هل هو من الذي يحق له ان يطالبه؟ فقط هذا المدين ولا انا معه فقط ولا كلانا؟ قالوا يحق له ان يطالب من شاء منهما ايش قال المصنف؟ قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. فيحق لهذا المضمون هذا لهذا المضمون له ان يطالب

96
00:32:16.850 --> 00:32:36.850
المضمون عنه بالحق ولا يطالبني هذا له. خلاص يريد ان يعفيني من الموضوع ولا يطالب الا ذاك المدين. الذي ثبت الحق في ذمته وله ايضا ان يطالبني انا الضم ولا يطالب يطالب اه الذي ثبت الحق في ذمته لا يطالبه بشيء فقط يطالب

97
00:32:36.850 --> 00:32:58.550
يطالبني انا فيجب علي ان اقوم بالاداء. تمام؟ فهو له ان يطالبه فقط وله ان يطالبني فقط وله ان يطالب كلا وبناء على المطالبة قد يدفع امرنا قد يرفع الامر الى القاضي. فهو بالخيار ولربي مال

98
00:32:58.550 --> 00:33:18.550
ولغضب حق مطالبة من شاء منهما. لكن قالوا اذا كان الضمان على دين مثلا اه حال الى اه الى اجل معلوم مثلا الان في في الضمان هم يقولون يصح الضمان منجزا ومعلقا ايضا تمام؟ فلا يشترط فيه التجهيز. انا ضامن

99
00:33:18.550 --> 00:33:39.850
مثلا للحق الذي ثبت في ذمته فقط آآ لا يعني لا يصح الضمان الا ان اضمنه الان. لا انا قد اقول مثلا انا ساضمنه بعد شهر ساضمنه بعد شهر. الان قبل هذا الشهر لن يطالبني لن يطالبني بهذا الحق. انما يطالبني به بعد بعد الشهر

100
00:33:39.850 --> 00:33:57.850
يطالبني قبل ذلك قبل حلولي هذا الضمان. طيب. طبعا الضمان هم يقولون لا يسقط بالموت يعني لو ان مثلا مت فانه يطالب يطالب بهذا الضمان فلا يسقط فلا يسقط به الموت. كما ان

101
00:33:57.850 --> 00:34:19.050
فهذا المدين لن يسقط هذا الحق عنه ولن تبغى ذمته ولو ولو مات فانه فان كذلك هذا الضامن لا تبوء همته قالوا لكن في حالة مثلا يقول لو ابرأ هذا المضمون آآ له صاحب الحق لو ابغى الضامن

102
00:34:19.050 --> 00:34:40.200
فانه يبرأ لو ابغى الضامن لوحده فانه يبغى وقالوا لو ابرأ ننتبه لو ابرأ المضمون عنه فان الضامن يبرأ تبعا وليس عكسه وليس بالعكس يعني معنى ذلك الان لو هذا صاحب الحق ابرأ

103
00:34:40.650 --> 00:35:00.650
المدين الذي هو المضمون عنه مضمون عنه لو المضمون عنه. لو انه ابرأه من حقه فالكفيء فعفوا الضامن يبغأ تبعا واوتى بعد. لكن لو ان هذا صاحب الحق ابرأ الضامن فان هذا المضمون عنه المدين لا ينبغي

104
00:35:00.650 --> 00:35:24.900
طبعا ببراءة ذمة الضامن. بل يبقى ويطالبه بحقه فلننتبه. اذا ابغى المدين المضمون عنه من يبرأ مباشرة تبعا وليس وليس العكس طب الان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عما يتعلق بعقد الضمان. ثم قال بعدها وتصح الكفالة. انتقل الى عقد الكفالة. قالوا

105
00:35:24.900 --> 00:35:44.900
تصح الكفالة ببدن من عليه حق ما لي. الان في الضمان كان الكلام ان هذا الضامن يطالب بماذا؟ يطالب بنفس الحق المالي نطالب لانه يضم ذمته الى ذمة المضمون عنه فهو يصبح يصبح مثله تمام ويصبحان سواء في

106
00:35:44.900 --> 00:36:04.900
طالب بالدين. اما الكفالة فهنا المطالبة ليس بالدين. انما المطالبة باحضار بدن من عليه دين. ففي الان قلت انا كفيل فلان. انا كفيل فلان. الان وفلان مثلا في ذمته مئة دينار لزيد

107
00:36:04.900 --> 00:36:29.650
لان زيد تمام؟ لن يطالبني بالمئة دينار تمام؟ وانما سيطالبني سيطالبني باحضار باحضار هذا المدين المكفول هذا. سيطالبني باحضار بدني لاحضره الى مجلس الى مجلس الحكم او نحو ذلك. تمام؟ ولا يطالبني ايش؟ ولا يطالبني بنفسي بنفس هذا الدين. طيب ما هي الكفالة؟ الكفالة هي ان يلتزم

108
00:36:29.650 --> 00:36:49.650
رشيد باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. طبعا الان كثير من الاحكام الواردة في الضمان هي نفسها في الكفالة يعني البعض يقول الكفالة على نوعين كفالة مال وكفالة بدن تمام اذا يعني قد واحيانا اصلا الضمان يطلق على الكفالة والكفالة تطلق

109
00:36:49.650 --> 00:37:09.650
على الضمان فالعقدين العقدين هما يعني اه بينهما تداخل وتشابه كبير في الاحكام. لكن هذا على المال وعلى الحق وهذا مطالبة ايش؟ او عفوا هذا كفالة بدن وذاك كفالة مال فالكفالة هنا العقد متعلق بالمال هنا العقد المتعلق باحضار بدن صاحب

110
00:37:09.650 --> 00:37:32.300
اه عوف من ثبت عليه الحق فنقول الكفالة هي ان يلتزم رشيد بايش؟ باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. انا التزم بان احضر لك هذا الشخص. كما قلنا مثل الصورة التي ذكرناها قبل قليل. الان حق مالي ايضا هذا يخرج ايش

111
00:37:32.500 --> 00:37:52.500
يعني حق المالي هنا مثلا قلنا هو التزام من يصح تبرعه ونقول بما وجب على الغير او سيجب. لا هناك ايش نقول هنا من يصح تبرعه لان ايش؟ لان العقد يقوم على المال وانه سيدفع المال. هنا لا قلنا هو التزام وغشي

112
00:37:52.500 --> 00:38:30.250
هو التزام رشيد. بماذا سيلتزم باحضار ايش ؟ بدن. من عليه حق مالي الى ربه. فيسلمه له اذا هنا التزام رشيد معنى ذلك يخرج بذلك تمام الستر فيه والصبي والمجنون اه نحو ذلك ممن ليس برشيد فهذا لا يصح اصلا الضمان منه. قال باحضار

113
00:38:30.250 --> 00:38:50.250
بدني من عليه حق ما لي الكفالة متعلقة باحضار البدن وليس بدفع اه الحق عنه. قال حق مالي. معنى ذلك ان هناك بعض الحقوق قد لا تكون مالية مثل العقوبات ونحو ذلك. فهذه لا يصح لا تصح الكفالة فيها. لا تصح الكفالة فيها

114
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
مثلا لو كان انسان ثبت عليه حد ثبت عليه قصاص. لان هذا هذا الحق ليس حق مالي وانما حق متعلق بنفس الشخص بدنه اه هل يجوز هل تصح الكفالة في هذه الحالة؟ انا قلت اه مثلا خلص فلان اه ثبت عليه مثلا حد من الحدود او

115
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
عقوبة من العقوبات وقلت لهم انا اتكفله. وانا يعني معنى ذلك انا ساحضر بدنه. هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هنا قيد وقال بحق مالي الان صحيح انه الكفالة الان هي متعلقة باحضار البدن. لكن الان ما الذي يترتب على العجز عن احضار هذا البدن؟ قالوا

116
00:39:30.250 --> 00:39:46.000
اذا عجز هذا الكفيل عن احضار بدنه المكفول في هذه الحالة ما الذي سيتغتاب عليه؟ انه سيتحمل الحق المالي الذي ثبت عليه اه الان هو زيد يريد من عمرو مئة دينار. وانا كفلت عمرو

117
00:39:46.300 --> 00:40:05.350
الان عند وقت الاعداد لم استطع ان اتي بعمر. زيد سيطالبني بهذه بهذه المئة دينار. سيطالبوني بها  الان بناء على ذلك طب في العقوبات  في حال عجزت عن احضار بدن هذا المكفول

118
00:40:05.600 --> 00:40:28.000
اه هل انا ساعاقب اعاقب مكانه؟ اعطونا قالوا لا. اذا لا يصح لا تصح الكفالة في العقوبات. تمام؟ بثبت انها مسألة اثباتات الحدود وكذا ادعوا الحدود بشبهات ونحو ذلك. فالاصل ان هذا الحق والعقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص وليس هو مجرد حق ما لي من يعني سواء

119
00:40:28.000 --> 00:40:46.050
هو او اداه عنه غيره لا العقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص. فالعقوبات كما يقولون فالعقوبات لا تقبل لا تقبل الاستنابة تمام لا تقبلوا الاستنابة فلن في حالة يعني الان يعني لما نقول مثلا

120
00:40:46.350 --> 00:41:05.500
هذي الكفالة كانت على احضار بدني من عليه حق من العقوبات مثلا اه نأتي مثلا لم استطع ان احضر بدنه نأتي اليه لن تستطيع ان تستوفي هذه العقوبة مني. فاذا اصبح الضمان لا معنى له. بالعكس اصبح وسيلة اه حتى يفلت هذا

121
00:41:05.500 --> 00:41:25.500
المكفول من العقاب. تمام؟ ولن يستطيع هذا الحاكم مثلا ان يأخذ هذا الحق ويستوفي هذه العقوبة مني فسيترتب على على هذه ايش؟ افلات هذا الكفيل من العقاب ولن انا يترتب علي اي شيء لانه ليس حق مالي حتى يطالب

122
00:41:25.500 --> 00:41:46.000
وبه في حال عجزت عن احضان بدنه وانما هي عقوبة ولن يستطيع الحاكم ان يستوفي هذه العقوبة مني فاذا لا معنى لي كفالة من لا معنى لهذه الكفالة فاذا لا بد ان تكون في حق في حق مالي فاحضر هذا الكفيل عفوا مكفول واستلمه

123
00:41:46.150 --> 00:42:10.800
الى صاحبه الى من؟ من له من له حق آآ عنده عفوا من له حق عليه   وايضا هنا الكفالة ايضا نقول هي مثل آآ مثل آآ الضمان في حال انها لا تصح ايش؟ الا فيما الا في

124
00:42:10.800 --> 00:42:30.800
بهذا الحق مالي. ايضا هنا ايضا هنا نقول ان الكفالة مثل الضمان. في ان هذا الحق المالي لابد ان يكون اما ثابت في الذمة او وانه سيؤول الى الثبوت. اما الحق المالي الذي لا يؤول الى الثبوت. الثبوت كما قلنا في في الامانات فهذا فهذا لا تصح

125
00:42:30.800 --> 00:42:50.800
الكفالة فيه. وايضا مسألة الجزية. ايضا نقول الجزية لا تصح الكفالة فيها. لماذا؟ كما قلنا لاني ان عجزت عن احضار بدني هذا الذمي ليدفع هذه الجزية فانا الذي ساقوم بدفعها عنه. وهنا انتفى مقصد الشارع من اظهار الصغار والذل لهذا. لهذا

126
00:42:50.800 --> 00:43:10.800
اذن وكذلك قلنا السلام ايضا في حال عجز عن التسليم فسلمها غيره عنه وهو انا عجزت مثلا عن احضار بدنه تمام وانا الذي تحملتها عن فهنا ايضا هذا كان هذا ان يكون من صرف السلام الى غيره. طيب نعود الان الى كلام المصنف رحمه

127
00:43:10.800 --> 00:43:30.800
والله تعالى قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وهذا يعني كله ان شاء الله واضح بما تقدم ذكره قال وبكل ان لم يصح ضمانها وبكل عين يصح ضمانها. الان هنا الحنابلة يعني هذه العبارة هي عبارة صاحب

128
00:43:30.800 --> 00:43:50.800
الاقناع في ان عقد الكفالة كما يكون على البدن على بدن من عليه حق ما لي. وانها قد تكون باحضار عين عيني او هذا الحق عيني هذا الحق تمام اه فقال وبكل عين احضار ايش؟ هذه العين

129
00:43:50.800 --> 00:44:10.800
ذاتها وان تكون هذه العين مما يصح ضمانها من الاعيان التي يعني تكون يد من يده عليها تكون يده يد ضمان مثل العين المقصودة. ونحو ذلك مما يده عليها يد يد ضمان. يرى وهذا طبعا

130
00:44:10.800 --> 00:44:30.800
عبادة المصنف ان الضمان عفوا الكفالة اه كما تقع على بدن من عليه حق مالي باحباط بدن من عليه حق مالي او تكون ضار هذه العين الثابتة هذه العين التي تحت يده ان كانت ايش؟ ان كانت مما يصح ضمانها وهي

131
00:44:30.800 --> 00:44:50.800
كما قلنا الاعيان التي يد من يده عليها يد ضمان وليست يد وليست يد امام. ولكن الذي عليه المذهب هو الذي يعني صار علي صاحب منتهى وعبرتهم ان الكفالة انما تكون على احضار بدن من عليه حق مالي فقط يعني وليس

132
00:44:50.800 --> 00:45:10.800
فيما يتعلق بعين هذا الحق. طيب اركان الكفالة الكفالة طبعا هي الكفيل وهو الكفيل هو الذي ايش؟ الموت المتبرع والذي التزم باحضار بدن من عليه حق مالي. والمكفول او نقول المكفول عنه او يعني بعبارة المكفول ممكن نقول

133
00:45:10.800 --> 00:45:29.450
ومن ثبت هذا الحق من ثبت عليه الحق وهو الذي ايش؟ الذي ثبت على الحق في ذمته او اه هذا الحق سيؤول الى الثبوت في ذمته. والذي يطالب الكفيل باحضار بدنه هذا هو المكفول. واما المكفول له فهو صاحب الحق

134
00:45:29.450 --> 00:45:49.450
وهو فهو صاحب الحق الذي يطالب المكفولة بالحق او انه سيطالبه به ان ال الى الثبوت في ذمته ثم قال المصنف قال والشرطة رضا كفيل فقط كفيلة فقط وهذا ايضا مثل الضمان

135
00:45:49.450 --> 00:46:03.900
فال مثل الضمان في عدم حاجته في انها اه فقط مجرد التزام من هذا الكفيل. ولا تحتاج الى اعجاب وقبول لانه كما قلنا الايجاب والقبول هو ايش؟ مبني او هو يعني شرع لاجل

136
00:46:03.900 --> 00:46:29.150
على اغضى من كلا الطرفين وهنا ايضا فقط يعني مشترط فقط من هذا الكفيل فلا يشترطوا لا غضا له ولا المكفولي ولا نفس هذا المكفول وفي حالة كما قلنا لم يحصل الرضا منهما ثم اراد هذا المكفول له ان يطالبني بان احضر بدنه فانه يحق له لان

137
00:46:29.150 --> 00:46:49.150
عقد الكفالة قد تم تمام وليس شرطا رضاه ولا غضاء ذاك المكفول. ثم قال المصنف قال فان مات او تلفت العين بفعل لله تعالى قبل طلب بغي. فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. الان الاصل الان

138
00:46:49.150 --> 00:47:15.000
يبغى متى يبغى هذا الكفيل؟ متى يبغى الكفيل اه يقولون الكفيل يضع في اربعة احوال. كفيل يبغى في اربعة احوال. الحالة الاولى ان يقوم باحضار بدن من عليه حق ما لي ان يقوم باحضار بدن هذا المكفول الذي كفله يحضر بدنه لمن

139
00:47:15.000 --> 00:47:32.900
المكفول المكفول له لصاحب الحق. وطبعا يقولون لابد ان يكون بعد حلول ذلك بعد حلول اجل هذا الدين وان يكون في محل العقد في نفس المكان او في المكان الذي اتفق على التسليم فيه. طيب

140
00:47:33.100 --> 00:47:49.050
كان لو سلمه قبل حدود له للاجل فقالوا هذا ايش؟ هنا يعني لا عبرة باحضاره له انما عبرة باحضاره عند حلول الاجل. لو كان مثلا الحق مؤجلا ولم يكن ثابتا في الحال. طيب هذا الامر الاول اذا

141
00:47:49.100 --> 00:48:09.100
قام بتسليم بدني هذا المكفول للمكفول له. الامر الثاني ان يسلم نفس هذا المكفول ان يسلم نفسه. لو سلم نفسه لمكفولين لهوف هنا ايضا تبغى ذمة او تبغى ذمة هذا الكفيل ولا يطالب بعد ذلك. لان المصنف ذكر مسألتين آآ اخريين فيما يتعلق في

142
00:48:09.100 --> 00:48:32.700
براءة الكفيل شو قال؟ قال فان مات مات ايمن قال فان مات اي آآ اي المكفول عنه هذا المكفول نفسه لو انه ومات فهنا ايش؟ الكفيل يبرأ في هذه الحالة. لماذا يبغى؟ ولا يتحمل الدين الذي عليه. لان عقد الكفالة

143
00:48:32.750 --> 00:48:52.750
هو قائم على احضار بدن هذا المكفول. احضار بدني وليس وليس تحمل الدين عنه. ولا تحمل هذا الحق عنه او انه مات فهنا ايش؟ لا حاجة الى احضار بدينه لا حاجة الى احضار بدنه لان هذا المكفول له لن يقوم بمحاكمته ولا بعوضه

144
00:48:52.750 --> 00:49:12.750
على القضاء. فهنا يعني اصل الكفالة قائمة على احضار بدنه. وهو قد مات فهنا نقول ايش؟ فتسقط مطالبة طلبة الكفيل باحضاري باحضار هذا المكفول لفوات فوات الاصل والمقصد من عقد الكفالة بموت هذا المكفول

145
00:49:12.750 --> 00:49:32.750
الامر طابع وهو ايضا ذكره المصنف شو قال؟ قال او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. فان يعني المكفول او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب قبل طلب بغي. اذا نقول

146
00:49:32.750 --> 00:49:52.750
اذا هذه العين وهذا الحق تمام اه الذي سيؤول الى الثبوت او هو الثابت تمام؟ لو انه تلف لو انه تلف تمام وهو عند هذا المكفول لو انه تلف في هذه الحالة يقولون تبغى ذمة الكفيل. لكن هناك يعني لابد من

147
00:49:52.750 --> 00:50:12.750
حقوقي شرط طيب قال ايش؟ اول اشي ان يكون تلفها من الله تعالى. يعني ليست بفعل فاعل ان تكون ايش تلف من الله سبحانه وتعالى بافة سماوية كما او نحو ذلك وليست بفعل فاعل. فهذا الشرط الاول. فلو كان تلفها بفعل فاعل

148
00:50:12.750 --> 00:50:32.750
فلا تبغى فلا تبغى ذمة الكفيل في هذه الحالة. وايضا يقول ايش؟ ان يكون بعد الطلب يعني ان يكون ايش؟ اذا تلفت العين بعد مطالبته الكفالة بعد ان قام هذا اه عفوا ان تكون قبل الطلب. فان تكون هذه العين قد تلفت قبل ان يقوم هذا

149
00:50:32.750 --> 00:50:47.300
له بمطالبة باحضار بدن هذا المكفول الان يعني معنى ذلك قبل لو ان هذه العين تلفت باهل لفة سماوية ولم يكن هذا المكفول له قد طالبني باحضار بدنه في هذه الحالة

150
00:50:47.300 --> 00:51:07.300
خلاص انا ابغى تبغى ذمتي خلاص تلفي هذه العين. اما لو انه ننتبه طالبني باحضار هذا البدن هذا المكفول تمام ثم هذه العين تلفت فلا تبرأ ذمتي في هذه الحالة. تمام؟ لا تبرأ ذمتي وعلي ان احضر بدنه. او ان هذه

151
00:51:07.300 --> 00:51:32.650
العين تلفت ليس بافة سماوية ليست من الله سبحانه وتعالى وانما كانت بفعل فاعل هنا ايضا تبقى ذمتي مشغولة باحضار بدني منع هذا المكفول. طيب يعني اخر شيء في مسألة فيما يتعلق بعقد الكفالة ما الذي يلزم به الكفيل في حال عجز عن احضار بدن هذا المكفول

152
00:51:32.650 --> 00:51:52.650
الذي عليه حق ما لي فهنا يقولون آآ يثبت هذا الحق وينتقل ايش؟ الى ذمة هذا الكفيل. فيطالب لا ينتقل انما يعني مطالب عفوا هو يطالب هذا الكفيل اداء وسداد هذا الحق المالي. لانه قد ايش؟ هو قد

153
00:51:52.650 --> 00:52:10.950
تكفل بحضار بدن هذا الرجل هذا المكفول. عجزت عن احضار بدنه بعد ذلك ايش؟ تطالب انت بدفع هذا العقل المالي الثابت في ذمته لكن يقولون الا في حال ان هذا الكفيل قد اشترط من البداية الا يتحمل

154
00:52:11.250 --> 00:52:31.250
ايش؟ الحق المالي عن هذا الكفيل. يعني بداية العقد انا الكفيل قلت لهم انا اتكفل باحضار بدني. لكن في حال عجزت عن احضار بدنه لا اتحمل هذا حق عنه ففي هذه الحالة تمام يؤخذ بشرطه ويعمل به ولا يطالب ولا يطالب بهذا الحق المالي. طب هنا انتهينا ايضا

155
00:52:31.250 --> 00:52:57.250
ما يتعلق بعقد الكفالة ننتقل الى العقد الثالث من اه العقود التي ذكرها المصنف في هذا الفصل وهو عقد الحوالة عقد الحوالة. نقول هنا عقد الحوالة. طيب. الان كما قلنا عقد الحوالة هو من عقود الاغفاقات فهو شرع يعني من باب

156
00:52:57.250 --> 00:53:17.250
تسهيل والارفاق بالناس وانما يعني الاخفاق في هذا العقد من الشريعة هو يعني متوجه الى حق المحيل. وسنأتي الى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى من هو المحيل وهو يعني المدين الذي ثبت اه ثبت انشغلت عفوا ذمته بحق ما

157
00:53:17.250 --> 00:53:38.850
طيب فاذا هو قلنا من عقود الاغفاقات وبعضهم يعد من عقود التوثيقات لكن المذهب على انه من عقود الارفاقات. الحوالة يعني في اللغة هي خوذة من التحول الحوالة هي مأخوذة من التحول وهو الانتقال من حالة الى حالة انتقال من مكان الى

158
00:53:38.850 --> 00:53:59.550
كان تمام فهذا هو يعني اصل الحوالة مأخوذ من التحول والانتقال واما في الشرع فيقولون هي انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. اذا هو متعلق بالحقوق المالية. فانتقا

159
00:53:59.550 --> 00:54:13.550
قال هذا الحق من ذمة الى ذمة. يعني من باب التوضيح زيد ذمته مشغولة بمائة دينار بعمق. عمرو يريد من زيد مائة دينار فذمته مشغولة بمئة دينار. هذه المئة دينار

160
00:54:13.600 --> 00:54:33.600
اه ربما هذا زيد تمام؟ ينقلها الى ذمتي. فتصبح ذمتي مشغولة لعمرو. فهو انتقال الحق. تمام؟ من ذمة الى ذمة شخص اخر. وفي هذه الحالة يبغى ستبرأ ذمته. واضح؟ فهو انتقال حق ما لي مئة دينار انتقالها

161
00:54:33.600 --> 00:54:48.800
من ذمة شخص مش ذمة شخص الذي هو زيد الى ذمتي انا انتقلت بهذه بعملية الحوالة فعملوا يطالبني انا بهذا يطالبني انا بهذا الدين فما هذه اصل الحوالة والان سنأتي يعني الى التفصيل. آآ

162
00:54:49.050 --> 00:55:08.150
الحوالة طبعا صورتها ان يكون انسان تمام؟ له مثلا حق عند اخر يكون لانسان حق عند اخر. مثلا انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من زيد مائة دينار. وزيد هذا

163
00:55:08.150 --> 00:55:28.150
يريد من عمرو مثلا مائة دينار يريد من عمرو مائة دينار. الان انا اطالب زيد بمئة وهو زيد يطالب عمرو بمئة فهذا الزيت تمام هذا زيد ماذا يفعل؟ يقول لي انت تريد مني مئة وانا اريد من؟ عمرو مئة

164
00:55:28.150 --> 00:55:48.150
تمام؟ فانا احيلك على عمرو احيلك على عمرو. فالان انا اذهب واطالب عمرو بالمائة. وتبغأ ذمة هذا المحيل الذي هو زيد. تمام؟ هذه صورتها. زيد يريد من عمرو مئة دينار وانا اريد من زيد مئة دينار. اتيت لاطالبه بهذه المئة

165
00:55:48.150 --> 00:56:08.150
فقال لي انا اريد من عمرو اصلا مئة دينار فاحيلك على عمرو فاذهب وخذ حقك من عمرو. فهذا كما قلنا انتقال الحق من ذمة تمام؟ الى ايش؟ الى ذمة اخرى فهو احالني. فانشغلت ذمة عمر بهذه المئة دينار لي انا بدل ان تكون مشغولة ذمة زيد

166
00:56:08.150 --> 00:56:31.700
بدل ان تكون ذمته زيد هي المشغولة. كما قلنا الان عقد الحوالة هو اغفاق قلنا في حق المحيل. يعني في حق زيد. هو تسهيل والانفاق له في انه مثلا يعني اختصر هذه العملية بدل ان يقوم هذا الزيت بمطالبة عمرو بمئة دينار ثم يأخذها لمئة دينار ويأتي الي ويقول لي خذ هذه المئة دينار. فمن باب التسهيل عليه خلاص

167
00:56:31.700 --> 00:56:51.700
حالني على عمرو فانا قمت ذهبت الى عمرو وقمت باخذ هذه المئة دينار منه مباشرة دون يعني تطويل المسافة فقط هذا من باب الاختصار الان اركان الحوالة اطراف عقد الحوالة هي ثلاثة. هناك عندنا المحيل وعندنا المحتال وعندنا المحال عليه

168
00:56:52.250 --> 00:57:12.250
المحيل من هو المحيل؟ المحيل هو ايش؟ الذي قام بعملية الحوالة هو الذي قامت بعملية الحوالة. واحال غيره احال غيره. قلنا هذا العقد هو جاء اخفاقا له. واما المحتال فهو الذي يعني تم تحويله. تمام؟ من شخص الى شخص

169
00:57:12.600 --> 00:57:32.850
واما المحراري فهو المدين للمحيط. فهو المدين للمحيط الذي تمت عليه الحوالة. يعني نأتي الى تفصيل. عندنا زيد انا اريد من زيد مئة دينار نفس المثال السابق. وزيد يريد من عمرو مائة دينار. تمام؟ ماذا قام زيد

170
00:57:33.000 --> 00:57:52.500
قال لي احيلك على عمرو فبغيت ذمته واصبح اه ذمة عمرو مشغولة مشغولة لي انا اريد منه مئة دينار. فزيد نقول هذا هو لانه هو الذي قام بعملية الحوالة واحال غيره لانه احالني تمام على عمق

171
00:57:52.550 --> 00:58:12.550
وانا اكون هو انا المحتال او بعضهم يعبر بالمحال محال تمام فانا الذي ايش الذي تمت احالته على غيره. تمام؟ انا اريد من زيد فهو ايش؟ تمت احالتي على على عمق. واما عمرو فنقول هو المدين

172
00:58:12.550 --> 00:58:32.550
للمحيل لزيد وهو ان مدين لزيد بالمئة دينار وتمت الحوالة عليه بهذا قلنا هو المحال عليه فتمت الحوالة عليه تمت حالتي انا المحتال على هذا الزيت. تمام؟ فهذا هذه هي اركان الحوالة. الان نصنف شو قال؟ قال وتجوز الحوالة

173
00:58:32.550 --> 00:59:06.900
تمام على دين مستقر. المصنف بعدها مباشرة شرع فيما يتعلق بشروط الحوالة. بشروط الحوالة. فنقول اصلا ابتداء الحوالة ايش؟ الحوالة  انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ انتقال الحق

174
00:59:06.900 --> 00:59:27.900
ما لهذا المال الذي تمت حوالته المئة دينار. قال من ذمة شخص اللي هو منها هذا المحيل. انتقلت الى في ذمة شخص اخر اللي هو ايش؟ محال عليه الذي هو عمر والمحيل الذي هو ايش؟ زيد. فتمت ايش؟ انتقلت

175
00:59:28.200 --> 00:59:48.600
الحق المالي من ذمتي الى ذمة عمرو فبغت ذمته وانشغلت ذمة عمرو بحق المحتال او المحال. شيء قال ويجوز وتجوز الحوالة على دين مستقر على دين مستقر. فاذا الاول الشرط الاول هو ايش

176
00:59:48.650 --> 01:00:17.100
ان يكون الدين او نقول ايش؟ الدين ايش؟ المحال عليه ايش؟ ان يكون الدين المحال عليه ايش؟ مستقرا. ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ان يكون مستقر. لا تصح معنى ذلك ان هذه الحوالة لا تصح على دين لم يستقر

177
01:00:17.100 --> 01:00:39.050
في ذمته بعد لم يستقر في ذمته بعد. الان سنأتي ما هي الصور مثلا الدين غير مستقر؟ الان قد هذا الدين ربما يكون خلاص استقر وثبت على فلان خلص لن يرتفع عنه الا اذا ابغاه صاحبه او انه ادى ما عليه. هذا ثابت. ثبت في ذمته. واحيانا ربما بعض الديون لا تكون

178
01:00:39.050 --> 01:00:57.700
قد استقر لم يكن يعني لم اه يحصل استقرار لثبوتها لم تستقر بعد في ذمتي. فهناك شيء محتمل ربما تثبت في ذمته وربما يرتفع ثبوتها مباشرة قبل ولا تثبت يعني لا تستقر آآ لا يستقر ثبوتها في ذمته فهذا

179
01:00:57.700 --> 01:01:17.700
الدين المحال عليه لابد ان يكون لابد ان يكون دينا مستقرا. قد ثبت تماما في ذمته. طب معنى ذلك ليش طب اشتغط هذا فقط في الدين المحال عليه. طب الدين المحال به الدين المحال به. هل يشترط للشقاق؟ قالوا هذا لا

180
01:01:17.700 --> 01:01:37.700
اي يشترط الاستقرار فيه؟ لا تصح الحوالة على دين لم يستقر بعد. وتصح الحوالة على صح الحوالة بدين بدين لم يستقم. طبعا الان نتصور هذه المسألة اكثر. زيد قلنا وانا وعمرو

181
01:01:38.000 --> 01:02:02.350
تمام لابد نقول الدين الذي عند عمو لزيد لابد ان يكون دينا مستقرا. اما الدين انا الذي اريده من زيد فلا يشترط ان يكون دينا مستقرا قالوا لماذا؟ قالوا لان ذمة المحيل تبرأ بالحوالة. الان في حالة تمت الحوالة الان لما هو قام واحالني على عمرو

182
01:02:02.350 --> 01:02:25.050
ناتج من هذه الحوالة ان ذمته ستبرأ ان ذمته ستبرأ. فنقول فيها حال لم تكن هذه اه هذا الدين مستقرا فقد يرتفع معناها انه ايش؟ هناك احتمال لرفع ثبوته. فاذا رفع ارتفع ثبوته معنى ذلك ايش؟ ان عمرا لم يعد مدينا لزيت

183
01:02:25.050 --> 01:02:45.950
لان هذا الدين لم غير مستقر وارتفع ثبوته فلم يصبح لم يعد آآ عمرو مدين  اه طب الان هو لما احالني برئت ذمته فاين ذهب حقي؟ سيضيع حقي. نعيد. انا اريد منه مائة دينار وهو يريد من

184
01:02:45.950 --> 01:03:05.950
مثلا من عمر مائة دينار وهذه المئة لم تثبت بعد. او انا نقول مش هي غير مستقرة في بوتها. الان هو لما احالني بمئة دينار على عامه هنا نقول بمجرد هذه عملية الاحالة تبرأ ذمته فلا انا فلا اطالبه بشيء. انتهينا. الامر

185
01:03:05.950 --> 01:03:20.450
ذمته عني اه ساطالب عمرو. اه هذا الدين الان قبل ان اطالب اطالب عمرو به ارتفع ثبوته لو تروحوا تموتوا ايش معنى ذلك؟ انه ان عمرو لم يعد مدينا لزيد

186
01:03:20.550 --> 01:03:40.550
اه طب الان هذا بغيت ذمته ولا ولم يعد لي ايش؟ ان اطالبه بشيء. وهذا اصلا لم يعطيني شيء لان لانه لان ذمته بريئة وليس لزيد آآ شيء ولا يريد منه شيء. فهنا سيضيع حقي. فقالوا لابد ان يكون هذا الدين الذي لابد ان يكون مستقر

187
01:03:40.550 --> 01:03:54.400
يعني معنى ذلك انه لما تبغى ذمة المحيل قطعا قطعا هو ذمته مشغولة له فانا ساطالب بدين ثابت مستقل. اه في الحالة الثانية لو نأتي اه في المقابل اه الدين الذي

188
01:03:54.400 --> 01:04:07.400
انا اريده من زيد قالوا هذا لا يشترط ان يكون مستقرا لا يشترط ان يكون مستقرا ما دام الدين الذي اه عنده عمر انتهى هذا مستقر. لماذا؟ قالوا ان هذا لن يترتب عليه فوات حق

189
01:04:07.400 --> 01:04:27.100
الان انا اريد من زيت الدين وهذا الدين ايش؟ غير مستقر. قال لي اذهب واقبض هذا او خذ مثلا حقك من عمو وانا اريد من عمرو مثلا مئة دينار. الان برئت ذمة زيد ولم ايش؟ ولم يحق لي ان اطالبه بشيء

190
01:04:27.100 --> 01:04:44.650
الان قبل ان اطالب عمرو بالدين ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب على ذلك اني لن اطالب عمرو بشيء وبقيت ذمة عمرو مشغولة لزيدي. تمام؟ لانه في الحوالة لم تبرأ هي بعد ذمة اه اه عمرو. تمام؟ لم تبغى ذمة عمرو

191
01:04:44.650 --> 01:05:04.300
لاني لن حتى انا اقبض. تمام؟ واخذ هذا الدين منه. اه الان قبل ان اطالبه ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب عليه خلاص اصلا هو ذمته يعني اه قد يعني تبين ان ذمته خلص من البداية هي اصلا بغيئة. تمام؟ ولا وليس ولا اريد منه اي شيء

192
01:05:04.600 --> 01:05:26.700
فقط الذي ترتب على ذلك ان الزيت سيطالب عمر. وسنعود الى الحالة الاولى فقط. تمام؟ وانا خلاص تبين ان او عفوا يعني ظهر وعفوا اه دين لم يثبت. تمام؟ وارتفع ثبوته ففي هذه الحالة ايش؟ خلاص انتهى الموضوع فقط اه زيد يطالب عمر. وانا خرجت

193
01:05:26.700 --> 01:05:44.050
المسألة فلم يضع هنا حق احد لم يضع هنا حق اي احد بخلاف الصورة الاولى فهنا بلغت ذمته تمام وهذا ايضا ذمته لان الحق لان الحق لم يثبت فضاع حقي. انا المحتال. فقالوا ان في السورة الاولى

194
01:05:44.150 --> 01:06:04.150
لو كان الدين المحال عليه اه غير مستقر فهذا قد يؤدي الى تفويت حق المحتال تمام لان الحوالة تبغض ذمة المحيط وبارتفاع هذا الدين ايضا تبرأ ذمته المحال عليه فيضيع

195
01:06:04.150 --> 01:06:24.150
حق المحتال. فلهذا قالوا لا يشترط ان يكون الدين مستقرا. اما في حالتي كان الدين المحال به ليس مستقرا فهذا لن يؤثر بشيء. لان ايش؟ الذي سينتج عنه فقط هو ايش خروج هذا المحتال من المسألة يبقى الدين بين المحال عليه آآ

196
01:06:24.150 --> 01:06:44.150
المحيل تكون ذمة المحال عليه مشغولة لصالح المحيط. طيب هنا طبعا هم من هنا يمثلون دين غير مستقر يقولون بالاجرة قبل استيفاء المنفعة. الاجرة قبل استيفاء المنفعة. الان انا عندي سيارة. تمام؟ عندي سيارة

197
01:06:44.150 --> 01:07:03.450
وجاء زيد مثلا واستأجر هذه السيارة مني اخذ هذه السيارة. الان انا يثبت لي في ذمته ايش؟ الاجرة ومثلا استأجرها مدة شهر فيثبت في ذمته الاجرة مدة شهر كامل. مثلا كانت الاجرة مقابل مثلا اه مم

198
01:07:03.450 --> 01:07:20.950
خمسة خمس مئة دينار مقابل انتفاع بها شهر. الان انا اريد منه كم خمس مئة دينار فذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار. لكن قبل انتهاء الشهر نقول هذا الدين غير ثابت وغير

199
01:07:20.950 --> 01:07:40.950
مستقر لماذا؟ لانه ربما قبل انتهاء الشهر تتلف هذه العين. تتلف هذه العين. ففي هذه الحالة لن يثبت لي لن تثبت لي هذا خمس مئة كاملة فاذا هذه الخمسمائة هذا الحق غير مستقر في ذمته متى يستقر عند استيفاء المنفعة

200
01:07:40.950 --> 01:08:00.950
متكاملة فهنا خلصت الخمس مئة تصبح لي. تصبح لي هذه الخمسمائة. لكن قبل ذلك قبل استيفاء المنفعة تكون ايش؟ ثابتة في ذمتك وتكون دينا في ذمتي لكن هذا الدين ايش؟ غير مستقر. فيعني مثلا بناء على الحوالة لو قلنا انه مثلا

201
01:08:00.950 --> 01:08:20.950
الان اريد من زيد خمسمئة دينار. اريد من زيد خمسمائة دينار اجرة. تمام؟ لسيارة. تمام؟ قبل استيفاء منفعتها. قبل استفتاء منفعة مدة كاملة. انا اريدها منه خمسمائة دينار. الان زيد زيد يريد مني مثلا خمسمائة دينار. يريد مني خمسمائة دينار

202
01:08:20.950 --> 01:08:42.800
فاقول له يا فلان نقول لهداك زيد نقول مثلا يا عمرو اذهب احيلك مثلا على زيد احيلك على زيد بالخمسمئة دينار. نقول هذا لا يصح لماذا لماذا؟ لان هذا الدين المحال عليه غير مستقر غير مستقر فلا تصح هذه الحوالة. طب نأتي الى الصورة

203
01:08:42.800 --> 01:09:00.050
طريقة اخرى الآن انا اريد من زيد كم؟ خمسمئة دينار ذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار لكنها غير مستقرة لم تتم استيفاء المنفعة. تمام الان انا اريدها منه تطالبه بها

204
01:09:00.200 --> 01:09:19.900
فعمه عمو تمام مدين بزيد خمسمئة يعني زيد يريد من عمر اصلا خمسمائة ثابتة في ذمته هذا زيد يريد من عمرو خمسمائة دينار ثابتة في ذمتي. انا قلت له اريد حقي اريد هذه الاجرة والاصل الاجرة انت الاصل فيها ان تدفع عند

205
01:09:19.900 --> 01:09:39.900
هذا الاصل الا اذا اشترط تأجيلها. اه قلت له اعطيني الخمسمئة دينار. وهو لم يستوفي حقه كامل. المستوفي عفوا المنفعة كاملة. هي في ذمته لكنها غير مستقرة. فقال له قال لي تريد خمسمئة؟ خلاص انا احيلك على عمرو وخذ منه الخمسمائة التي كنت اريدها منه. وذاك

206
01:09:39.900 --> 01:10:01.150
بين ثابت مستقل فهو احال بالدين غير المستقر. احال به. فانا ذهبت الى مثلا عمرو وطالبته بالخمسمائة. هذه الصورة تصح. تمام لأن غير مستقر هنا الدين ايش؟ المحال به وليس المحال محال عليه. ايضا من آآ الصواب

207
01:10:01.750 --> 01:10:23.350
الدين غير مستقر يقولون نصف الصداق نصف صداق المرأة قبل الدخول او الخلوة الشرعية. الان المرأة بالعقد بالعقد يثبت لها ايش؟ المهض صح؟ لكن لو ان هذا الرجل طلق هذه المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية ما الذي يترتب عليه

208
01:10:23.800 --> 01:10:42.700
انها ايش تعد له نصف الماء؟ نصف المهام. تمام؟ يا ايها الذين امنوا اه عفوا اه وان طلقتموهن آآ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طبعا هذا سيأتي تفصيله هل هذا المهر مما تم آآ

209
01:10:42.700 --> 01:11:02.700
فرض الصلاة فيه ولا لم يتم بعد تمام؟ لكن احنا نأتي الان انه تم الاتفاق على ما هو معين. تمام؟ ثم حصل الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية. في هذه الحالة ما الذي يثبت للمرأة فقط النصف؟ والنصف الاخر يعود يعود لهذا الزوج. فمعنى ذلك نقول

210
01:11:02.700 --> 01:11:20.400
بمجرد العقد بمجرد العقد ما الذي يثبت للمرأة اه كشيء مستقر ثابت نقول النصف. والنصف الثاني هو دين على الرجل وهو يعني المرأة تمام؟ تطالبه به. لكن يبقى ايش؟ هذا غير

211
01:11:20.400 --> 01:11:40.700
لانه قد قد يرتفع ويعود الى هذا الزوج. مثلا نعيد مثلا صورة زيد عقد على سعاد زيد عقد على سعاد اه ولم يدخل بها ولم يخلو بها الان هي تريد منه المهر واتفق مثلا على عشر الاف دينار مهر

212
01:11:41.150 --> 01:11:57.650
اه خمسة الاف من هذه اه من هذا المهر هو ايش؟ نقول دين مستقر في ذمة زيد لسحا. مستقر ثابت. واما النصف الاخر  فهذا ايش؟ فنقول هذا دين اه لسعاد

213
01:11:57.800 --> 01:12:17.800
في مشغولة به ذمة زيد لكنه غير مستقر لاحتمال ان يحصل الطلاق في هذه الحالة ايش؟ يرتفع هذا اه ثبوت هذا الدين تمام ولا يبقى لها الا فقط الا النصف. طيب. الان نأتي الى يعني فيما يتعلق في مسألة في مسألة آآ آآ

214
01:12:17.800 --> 01:12:35.850
في مسألة الحوالة. الان لو كانت سعاد مثلا تريد من زيد الان النصف الثاني اعطاها مثل النصف الاول هذا حقها الثابت. وهي تريد منه مثلا ايش؟ تريد منه اه نصف مهر. نصف الاخر. وهذا لم

215
01:12:35.850 --> 01:12:55.850
نستقر في ذمة هذا الزوج في ذمة زيد لم يستقر تماما لانه ايش؟ لم يدخل بها ولم يطلقها فقد يحصل الطلاق وقد يرتفع. اه ام هي تريد من زيد كم؟ قلنا مثلا خمسة الاف نصف المهر. هذا الدين الذي تريده مثلا جاء اه عمرو

216
01:12:55.850 --> 01:13:19.750
وعمرو يريد من من سعاد تمام خمسة الاف دينار يريد منها خمسة الاف دينار. فقالت له اذهب الى زوجي زيد تمام؟ وخذ منه الخمسة الاف ايش؟ التي اريدها منه تمام؟ فهي الان احالت عمر على زيد. فاحال فالدين المحال عليه

217
01:13:19.850 --> 01:13:36.400
اللي هو نص في المئة غير مستقر بعد. ففي هذه الحالة ايش نقول؟ نقول لا تصح هذه الحوالة. تمام؟ هي سعاد تريد من زيد خمسة الاف لكن ايش؟ لكن هذا الدين غير مستقل. عمرو يريد من سعاد خمسة الاف

218
01:13:36.700 --> 01:13:58.850
فاحالته على زيد على زوجها بهذه على هذه الخمسة الاف التي تريدها منه لكنها غير مستقرة. هل يصح؟ نقول لا يصح لانه في حال لو انه طلقها الان بالحوالة هي بغت ذمتها من عمق. طب لو طلقها زيد؟ ارتفع ثبوت هذا الدين. اين سيذهب عمرو؟ من سيطالب؟ سيطالب الزوج؟ يقول انا صلى

219
01:13:58.850 --> 01:14:20.600
يعني لست ملزما بان فعلها شيء خلاص بدأت ذمتي منها طب يرجع لها تقول له انا برئت بالحوالة فنقول هذا لا يصح. لكن لو مثلا نقول ان هذا نفسه زيد الزوج قال لسعاد هذه الخمس الاف الباقية لك تمام؟ خذيها من عمر فانا اريد من عمر خمسة الاف

220
01:14:21.000 --> 01:14:34.850
زيد يريد من عمر اصلا خمسة الاف فاحال سعاد على عمرو فاحال هذا الدين محال به فهذا قلنا يصح. فيقول لها مثلا انت تريدين باقي لك خمس الاف باقي لك نصف المال

221
01:14:34.850 --> 01:14:54.850
كان غير مستقر خديها من ايش؟ من عمرو فعمرو انا اريد منه خمسة الاف وهذا الدين دين مستقر وثابت. فهذه صورة صورة آآ ما يتعلق بالصداق ان كان نصف الصداق عفوا قبل الخلوة وقبل الدخول. طيب هذا الشرط الاول قلنا ان يكون الدين مستقر

222
01:14:54.850 --> 01:15:17.850
تجوز الحوالة على على آآ دين مستقر. الشرط الثاني قال ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. اذا الشرط الثاني الشرط الاول قلنا ان يكون الدين المحال عليه مستقر الثاني نقول ان

223
01:15:18.200 --> 01:15:52.800
يتفق ان يتفق الدينان. اه الان ذكر عدة امور يتفق فيها الدين. ايش قال لك اول اشي جنسا  ووقتا  وصفة وايش وقدرا اربعة اشياء لابد يحصل الاتفاق فيها. اول شيء الجنس ان يكون الدين من نفس الجنس. مثلا انا اريد

224
01:15:52.800 --> 01:16:12.800
من زيد مثلا خمسة اصع من القمح وهو يريد من عمرو خمسة اصع من القمح. فالان احالني احالني على عمرو فالدين الذي بيني وبين زيد والدين الذي بين عمرو وبين زيد هما من نفس الجنس فهنا

225
01:16:12.800 --> 01:16:32.800
نقول يصح. طب لو كان انا اريد منه قمحا وهو يريد من عمر شعير. فهل يصح ان يحيلني بهذا القمح على ذاك الشعير فنقول هذا لا يصح. فيشترط ان يكون ان يكون من جنس واحد. فليكون مثلا احدهما قمحا والاخر شعيرة. لا يكون مثلا احدهما

226
01:16:32.800 --> 01:16:52.500
ذهب والاخر يكون مثلا فضة ولا غير ذلك. طيب الوقت اه ممكن انا يكون مثلا اريد منه دينا حالا الان او كان قبض فاطالب به. فيحيلني على عمرو والدين الذي يريده من عمرو ذاك دين مؤجل اصلا بعد شهر. وهذا لا يصح

227
01:16:52.850 --> 01:17:12.850
في اختلاف الوقت بينهما. تمام؟ او العكس انا اريد منه دينا لاجل. فيحيلني مثلا على دين ايش؟ على دين حال ايضا لا بد ان يكون الوقت وقت متحد. او ايضا من غير موضوع هنا ذكرنا احدهما حال والاخر مؤجل. طب لو كان كلاهما مؤجل لكن مثلا هذا بعد اسبوع

228
01:17:12.850 --> 01:17:30.800
ولك بعد شهر انا اريد منه مثلا دين آآ مبلغ من المال بعد اسبوع وهو يريده منه بعد شهر تمام فيحيلنا عليه نقول هذه لا تصح فلابد من الاتفاق بين الدينين ايضا في الوقت. والصفة وهنا نريد الصفات المؤثرة في هذا الدين. مثلا بالنسبة للقمح نكون

229
01:17:30.800 --> 01:17:50.800
من نوع معين فليكون هذا القمح مثلا نوع جيد الذي يريد به وهو يريد منه قمح نوع رديء. فلابد من الاتفاق ايضا ايضا فيما يتعلق بالصفة ان تكون صفة مؤثرة اما لو كانت صفة غير مؤثرة فهذا فهذا لا يلتفت لا يلتفت اليه. قال وقدرا اه هنا البعض هذا افردها بشرط مستقل

230
01:17:50.800 --> 01:18:10.350
المستقل ان يكون القدر متفق. كما قلنا هنا مثلا خمسة اصع من القمح وهناك ايش؟ يريد منه خمسة اصعب من القمح فلا تكون مثلا انا اريد منه اربعة اصع ويحيلني على خمسة او انا خمسة يحيلني على على اربعة تمام او ممكن حتى في النقود مثلا اريد منه مئة

231
01:18:10.350 --> 01:18:24.800
ابتدينا وهو يريد من عمر خمسين دينار فيقول خذ من عمرو احيل دينك على على عمرو فهل هذا يصح؟ نقول لا يصح لان لان ماء القدر غير متفق بين الدينين. لكن شو المصنف قال هون

232
01:18:25.050 --> 01:18:45.050
قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. هنا نقول اشتراط الاتفاق بالقدر هذا فيه يعني ليش نقول هذا متى لا تصح الحوالة؟ في حال خلص انا احال الدين على الدين احيل دينك

233
01:18:45.050 --> 01:19:04.750
عليه تمام؟ والدين الذي بيني وبينه مثلا مختلف عن الدين الذي بينه وبين عمرو. فهو ايش؟ مختلف. عدم اتفاق في القدم. لكن لو ان لو انه احالني مثلا على جزء من دينه. او احال جزءا من ديني على

234
01:19:05.000 --> 01:19:29.450
علامة على دينه. مثال للذكر قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. مثلا انا اريد منه ايش؟ خمسة دنانير وزيد يريد من عمر عشرة دنانير حلو؟ والان لو قال لي احلتك على عمرو نقول هذا لا يصح لان الدينين مختلفين والقدر غير متفق. لكن لو انه قال انا اريد مثلا خمس

235
01:19:29.450 --> 01:19:49.600
قال احلتك فما احلتك على خمسة من الدين الذي لي على عمر. وهنا ايش؟ اصبح هناك اتفاق بالقدر. فانا ديني خمسة مثلا حين الخمسة التي تريدها منك احيلك بها على ايش؟ على خمسة من الدين الذي عند عمر

236
01:19:49.800 --> 01:20:09.800
فهنا يبقى اصبح هناك ان هنا اتفاق في الدين. اتفاق في عفوا في القدر. فهنا نقول يصح. فلهذا قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة من اصل عشرة هو صح يريد منه عشرة وانا اريد منه خمسة لكن هو احال احالني بهذه الخمسة على فقط خمسة من الدين الذي

237
01:20:09.800 --> 01:20:35.600
اريده من عمله. قال وعكسه شو يعني وعكسه عكسه؟ ام مثلا ايش؟ اه ان انا مثلا اريد اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. العكس انا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. فقال لي احيلك بخمسة دنانير من دينك. احيلك بخمسة على الخمسة التي لي

238
01:20:35.600 --> 01:20:56.400
عند عند عمه تمام؟ انا اريد منه عشرة فلو قال احيلك بدينك على عمر نقول هذا لا يصح لاني انا اريد منه عشر وذاك يريد منه خمسة لكن قال احيلك بخمسة دنانير مما لك علي على خمسة من اه عفوا على الدين الذي اريده من عمره وهو خمسة دنانير فهنا حصل

239
01:20:56.400 --> 01:21:22.200
اتفاق بين الدينين طيب فهنا يعني بالنسبة للقدر اذا اختلف القدر بين الدينين فعندنا صوغتان اذا اختلف الدين عندنا سورتان نقول الاولى الا يبين الا ايش؟ الا يبين هذا المحيل القدر الذي احال عليه. الا يبين القدر

240
01:21:22.600 --> 01:21:49.800
الذي احال عليه الا يبين هذا القدر الذي احال عليه او ففي هذه الحالة ففي هذا الحال ونقول ايش لا تصح الحوالة لكن لو بين اه الان بعد ما انبين مثلا كم هذا الدين الذي احال به وكم الدين

241
01:21:49.850 --> 01:22:13.000
الذي سيحيل عليه اكون ان اتفق اتفق فالمحال به والمحال عليه الدينامي ها مثل احال خمسة على خمسة عشرة على عشرة تمام فهنا يصح نقول ايش تصح الحوالة. اما ان ايش؟ ان اختلفا

242
01:22:13.950 --> 01:22:36.350
فلا فلا تصح نختار انا مثلا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة فقال احيلك على سبعة من الدين الذي تريده مني على خمسة من الدين الذي يريده من عمرك فهنا نقول لهنا حصل اختلاف بالدينين فلا تصح فلا تصح هذه فلا تصح هذه الحوالة

243
01:22:36.350 --> 01:23:19.700
طيب بعديها قال المصنف ويعتبر الرضا محيل ومحتال على غير على غير مريء. هذا الشرط الثالث  كنا هنا جينسا ووقتا وصفة وقدرا. والشرط الثالث قال ايش؟ قال رضا  المحيل بعدين قال والمحتال

244
01:23:19.750 --> 01:23:46.500
على جاي يلي مليئة والمحتال على غير مليء. طيب الان ننظر قلنا الاطراف الثلاثة في عقد الحوالة هما هم المحيل والمحتال والمحال عليه بداية المحيل نقول يشترط رضاه. اذا عندنا المحيط يشترط اشترطوا رضاه

245
01:23:46.500 --> 01:24:20.350
تمام؟ محيله اشتغلت رضا. طب ننظر الى المحال عليه المحال عليه نقول لا يشترط  رضا بقي عندنا ايش؟ الاخير المحتال  فيقول محتال له صورتان  نقول ان احيل على مليء تمام؟ فلا يشترط

246
01:24:20.400 --> 01:24:42.400
رضا طب ان احيل على غير مليء ايش؟ فنقول يشترط رضا اه الان انا قلت اريد من عمرو مئة دينار عفوا من زيد مئة دينار وزيد يريد من عمرو مئة

247
01:24:42.400 --> 01:24:58.300
بدينا الان قلنا حتى يتم عقد الحوالة لابد ان يكون هذا زيد يرضى بهذا العقد وهو الذي اصلا العقد يبدأ منه اصلا. تمام؟ فيشترط بهذا العقد ان يكون غاضيا. زين

248
01:24:58.400 --> 01:25:14.650
طيب بالنسبة لعمرو امر لا يشترط لاني انا بالنهاية هو ارسل ارسلني الى عمرو قد يوصله وكيلا اصلا. يعني في حالة اخرى قد يوصل له وكيلا. ليس من حقه ان يعترض. تمام؟ على كون الذي

249
01:25:14.650 --> 01:25:34.650
يأخذ منه زيد ولا انا. تمام؟ فذمته اصلا مشغولة على جميع الحالات. اما مثلا بالنسبة للمحيل لا هذا يشترط رضاه. محال على لا يشترط غضاه مطلقا. انا طبيب المحتال هل يشترطوا رضاي في ان زيد يحيلني على عمرو؟ يعني انا اريد يزيد منك المئة دينار

250
01:25:34.650 --> 01:25:54.150
الان انت ستحيلني على عمر هل يشترط هل يشترط ان اكون راضيا؟ فنقول هنا ننضب. ان كان عمرو هذا المحال عليه ان كان مليئا سنأتي الان ما هو المليء؟ يعني انسان يعني باختصار يعني له القدرة على الدفع. انسان غني معه مصاري. تمام؟ ففي هذا

251
01:25:54.150 --> 01:26:16.650
فان كان مليء قالوا فلا يشترط ايش؟ رضا المحتال. انا لا يشترط رضاي. لانه هو احالني على انسان سيؤدي سيؤدي لي حقي فقالوا ايضا هذا لا يشترط اه اما لو احالني على انسان غير مليء لا احالني على انسان غير مليء فهناك يشترط رضاي حتى تصح هذه

252
01:26:16.650 --> 01:26:36.300
لابد ان يتحقق رضا هذا المحتال. فان انا مثلا احالني على انسان ولم يكن هذا الانسان مليء فيحق لي ان اعترض ولا تصح الحوالة فلا تصح الحوالة عند ذلك. تمام؟ فاذا كان على مليء لا يشترط الضوء ولا يلتفت اليه. الان ده لمصلحتي. اما اذا كان

253
01:26:36.500 --> 01:26:57.250
على غير مليء فيشترطوا هنا ويشترطوا رضاء هذا المحتال طيب ما هو المليء؟ ما هو المليء؟ المليء عند الحنابل قال هو يعني مليء لابد من آآ ان يكون مليئا في ثلاثة اشياء. المليء هو من كان مليئا في ثلاثة اشياء

254
01:26:57.250 --> 01:27:14.000
ما هي؟ قالوا اولا ان يكون مليئا في ما له. ان يكون مليئا في ماله. بان يكون ايش عنده القدرة على الدفع الانساني لا يكون انسان مثلا مفلس. تمام؟ لا يكون انسان مفلس لا مال له. تمام؟ هذا لن يستطيع ان يؤدي لي حقي. فهذا

255
01:27:14.000 --> 01:27:40.500
اقول هذا ليس بمليء. فاذا المليء هو ايش؟ عندنا ثلاثة اول اشي في ماله المليء في ماله هذا رقم ايش؟ رقم واحد. الثاني قالوا المليء في قوله في قوله الان ممكن الانسان يكون عنده مال لديه مال وليس بمفلس لكنه يعني معروف بالمماطلة انسان

256
01:27:40.500 --> 01:27:58.500
من عادته انه يماطل في الاداء فهذا وان كان مليئا في ماله لكنه ليس مليئا في قوله. فهذا انا يحق لي ان مثلا لا ارضى بهذه الحوالة هذا ايضا نقول هذا هذا من حقي. هذا من حقي. طيب

257
01:27:58.650 --> 01:28:14.300
الثالث قالوا ايضا ان يكون ان يكون مليئا في بدنه ان يكون مليئا في بدنه. ما معنى الملاءة في البدن في بدنه قالوا معناها ان استطيع احضره الى مجلس الحكم

258
01:28:14.550 --> 01:28:32.050
اه الان يعني في حال حصل نزاع رفض ان يدفع لي انا استطيع ان احضره الى المجلس تمام؟ اما ان كان انسان لا استطيع ان احضره الى مجلس القضاء فهذا لا يعد لا يعد مليئا. لانه ليس مليئا في بدنه

259
01:28:32.100 --> 01:28:48.200
ذلك يعني يمثلون ذلك بالاب الان الاصل لا يجوز للابن ولا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم لا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم. طب لو كان هذا المحال عليه

260
01:28:48.250 --> 01:29:10.500
كان ابا لهذا المحتال كان ابا لهذه الحذر وكان انسان غير مفلس وانسان غير معروف عنه المماطلة. لكنها لو حصل ما حصل ولم يؤدي ما عليه. هذا المحتل لن يستطيع ان يأتي به الى مجلس القضاء. والقاضي لن يحضره لاجل هذا المحتال لانه ابنه. لانه لانه ابنه

261
01:29:11.250 --> 01:29:31.250
اه ففي هذه الحالة نقول هذا الاب بالنسبة لهذا المحتال هو غير مليء لانه غير مليء في بدنه لانه غير مليء في بدنه قد يكون هو مليء بالنسبة لغيره هو مليء. لانه صاحب مال وغير مماطل. لكن بالنسبة لهذا المحتال بالنسبة لهذا المحتال فانه

262
01:29:31.250 --> 01:29:51.250
انه لا يعد لا يعد مليئا. لا يعد مليئا لانه اب. لانه ابوه لانه ابو هذا محتال فلن يستطيع احفاظه احضاره الى اجلسي القضاء من استحضاره الى مجلس القضاء. طب الى هنا يعني نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد الحوالة. ذكرنا تعريفه

263
01:29:51.250 --> 01:30:11.250
تعريف هذا العقد تعريف الحوالة هي انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ وقلنا اركانه هي المحيل والمحتال والمحال عليه واما اركانه فعفوا عما شروطه فهي ثلاثة ذكر المصنف له ثلاثة شروط ان يكون الدين المحال عليه

264
01:30:11.250 --> 01:30:41.250
مستقرا وان يتفق الدينين ان يتفقا الدينان في آآ الجنس وفي الوقت وفي صفتي وفي القدر. واخذ هذه الشروط هي رضا المحيل. هذا الاصل وايضا رضا المحتال في حال كان المحال عليه غير مليء. في حال كان المحتال عليه قيرمي. محال عليه غير مليء. طبعا هنا ان رضي هذا

265
01:30:41.250 --> 01:30:56.200
تنقضي بهذا اه هذه الحوالة ولو كانت على غير المليء فهنا خلاص يعني نقول تصح هذه الحوالة والذي يترتب الان ما الذي يترتب على ما الذي يترتب على حصول هذه الحوالة؟ نقول هو

266
01:30:56.300 --> 01:31:25.568
براءته وذمة هذا المحيل من هذا الدين. فتبرأ ذمة المحيل تمام هذا الدين وتنشغل ذمة المحال عليه بهذا الحق لصالح لصالح هذا المحتال. ان شاء الله باذن الله تعال نشرح في الدرس القادم بعقد جديد بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين