الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد. من مجالس دراسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن ما يتعلق التوثيقات من اغان والضمان والكفالة. واضاف الى ذلك ما يتعلق بعقد الحوالة. فان المصنف شرع بعدها في الكلام عن باب الصلح. باب الصلح. والصلح يعني لا يعد عقدا بحد ذاته لا يعد عقدا وانما هو مفهوم عام هو مفهوم عام الصلح مفهوم عام يأتي على صور متعددة وهذه الصور كل صورة منها تكيف على احد العقود المعروفة. فقد يكون الصلح قد يكون بيعا وقد يكون الصلح ادارة. وقد يكون صفا نحو ذلك. كما قلنا الصلح ليس عقدا بحد ذاته وانما هو مفهوم عام. وهذا المفهوم العام هو يعني من الامور التي جاءت بها الشريعة وهي الحرص على الصلح والوفاق بين الناس وقطع النزاع والخصام بين الناس. فالناس من عادتهم في حياة الناس ان النزاع قد يقع وان المشاحنات قد تقع بين الناس حرصت في مقابل ذلك على الصلح. والصلح والصلح خيط كما قال سبحانه وتعالى والصلح خير. فبما ان النزاعات تكثر بين الناس لكثرة احتكاكهم بين بعضهم ولاشتراكهم في الحقوق وفي الواجبات فقد يقع هذا النزاع وهذا الخصام. فالشريعة حرصت في المقابل على قطع دابغ هذا النزاع مشروعية الصلح بناء على ذلك الصلح ليس خاصا فقط في الامور المالية. بل هو مفهوم عام يشمل الامور المالية ويشمل غيرها. من اه مثلا امور الشخصية التي قد تسبب النزاع والخصام بين الناس. لكن هنا كلامنا في هذا الباب هو متعلق بالصلح متعلق بالامور المالية. لان عندنا الان يعني في الكلام عندنا عن الكلام عن المعاملات المالية. فالكلام كله منصب الى اه الى الامور المالية وليس متعلقا بغير ذلك فالمسائل التي ستأتي الان هي متعلقة بالصلح المتعلق علق بالاموال وليس وليس سوى ذلك من انواع الصلح ولهذا قال المصنف والصلح في الاموال قسمان والصلح في الاموال معنى ذلك ان هناك صلحا يعني انواعا اخرى من الصلح كونوا متعلقة بغير المال. كالامور الشخصية ونحوها. اه الصلح في اللغة الصلح هو يقولون الصلح هو السلم والتوفيق وقطع النزاع. السلم بين الناس والتوفيق بينهم. وقطع دابغ هذا النزاع والخصام بين الناس. هذا في المفهوم العام له. واما في الشرع فيقولون هو معاقدة هو معاقدة بين اه اثنين او اكثر قد ذلك هو معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين. هو هي معاقبة يتوصل بها يعني خلال هذا العقد الذي ليتموا بين هذين يتوصل بها الى ايش؟ الاصلاح بين هذين المتنازعين. اثنين عندنا رجلان او نحو ذلك مثلا بينهما نزاع بينهم مع خلاف نأتي بهذا العقد لنتوصل من خلال هذا العقد الى قطع دابغ هذا النزاع بينهما والى الاصلاح بينهما سواء كان ذلك في الحقوق الشخصية او في الحقوق المالية. وكما قلنا هنا كلامنا سينصب على الامور الية فما توقع نزاع بين الناس في الامور المالية فمثل هذه الاحكام التي ستأتي ستكون ان شاء الله باذن الله سببا يتوصل بها الى قطع هذا النزاع والى الاصلاح بين الناس. آآ سورة الصلح سورة الصلح ان آآ يدعي شخص على اخر حقا ماليا كلامنا سيكون عن الامور المالية. يدعي شخص على اخر حقا ماليا سواء دين او عين. فيقول له مثلا انا اريد منك مثلا مئة دينار. قديم بيني وبينك او ان اريد مئة دينار ثمن مبيع لم تقم اه دفعه. اه فيدعي عليه هذا الحق او يدعي عليها عين ممكن فيقول هذه السيارة التي بيدك هذه الصياغة لي فما هذا الجوال الذي عندك هذا الجوال لي وليس لك انا مثلا قمت اعارتك اياه او نحو ذلك فيدعي شخص على اخر حقا ماليا. يدعي عليه حقا ماليا. الان في المقابل هذا الشخص هناك عندنا احتمالان اما ان يقره لهذا المدعي بهذا الحق يقر له بانه فعلا صدقت انت تريد مني مئة دينار او فعلا هذه السيارة تمام؟ طب الان ثم يتصالحان بينهما على مبلغ من هذا الحق او على شيء اخر يقوم هذا المدعى عليه بدفعه للمدعي حتى اقطعه هذا النزاع وتنتهي وينتهي هذا الامر بينهما. الان هو يدعي عليه بشيء يقر له ثم يتفقا ويتصالحا على مثلا ان يسقط هذا شيئا من هذا الدين او شيئا من هذا الحق او يقوم هذا المدعى عليه باعطائه شيء اخر مقابل هذا الحق الذي يدعيه عليه ادي حالة اولى او ان هذا المدعى عليه ينكر يعني انت اذا قل له اريد منك مئة دينار يمكن فيقول لا لا تريد مني شيئا اه طب الان انا ادعي عليه الان سارفع امري للقاضي. الان يتفقان في ما بينهما هذا يدعي عليه وذاك ينكر لان لا لهذا المدعي بان له حقا. لكن من باب يعني حتى لا يرفع امره الى القاضي ويدخل في يعني المحاكم والمساجلات والنقاش وكذا خلاص يقول لهم انا مثلا اعطيك كذا حتى انك تبغيني من هذا الدين. فالان بعد ان انكر يتفق فيما بينهم على شيء معين فهذا المدعى عليه يعطيه اياه مقابل ان يسقط هذه الدعوة. وينتهي وتبغى ذمة هذا المدعى عليه فلا يرفع امره للقاضي ولا نحو ذلك. هذه صورة الصلح. فاذا عندنا في الصلح تغفاها الصلح نقول هناك مدة وهناك مدعى عليه. المدعي هو الذي يطالب غيره بحقه. او ممكن نقول هو الدائن الذي يدعي بان بانه دائم قد يكون مقرضا قد يكون ممكن ان يكون بائعا. تمام؟ فهو يدعي حقا له عند غيره هذا الطرف الاول وهو المدعي. وعندنا في المقابل هناك المدعى عليه. وهو الذي يعني يطالب بالحق. الذي ادعى عليه غيره ان ذمته مشغولة بحق معين بدين او بعين. آآ هذا قد يكون قد يكون مدينا قد يكون مقترضا قد يكون مثلا مشتري لسلعة من هذا البائع قد يكون ممكن مستعير لسلعة معينة او نحو ذلك. فهذان هما طرفا آآ مفهوم الصلح. هناك مدعي وهناك وهناك ايضا مدعاة مدعى عليه. ايضا من خلال المفهوم الذي التصور ما هو الصلح؟ يعني يتبين لنا ان الصلح على قسمين وذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. هناك عندنا صلح مع الاقرار وهناك عندنا صلح مع الانكار. صلح مع الاقرار صلح مع الالقاء يدعي عليه حقا فالمدعى عليه يقر له بهذا الحق هذا يدعي حق والاخر يوقظ له بهذا الحق. فهنا هذا القسم الاول من الصلح وله انواعه واحكامه. النوع الثاني المدعي يدعي عليه حقا يدعي عليه دينا او او عينا فالطرف الاخر ينكر ثبوت هذا الحق في ذمته. او يقولون او يسكت يعني لا يقر له والمهم انه لا يقر له بثبوت هذا الحق في ذمته فهذا ايضا له احكامه الخاصة. اذا الصلح يأتي على نوعين هناك صلح مع الاقرار وهناك صلح مع الانكار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن النوع الاول وهو الصلح مع الاقهاق. فقال والصلح في الاموال قسمان ثم قال احدهما على الاقرار فهذا النوع الاول من انواع الصلح عندنا اذا صلح مع الاقراض هذا النوع الاول. وعندنا صلح مع الانكار. طيب. ثم قال احدهما على الاقرار وهو نوعان. ايضا هذا لانه مصنف ايش؟ قسمه الى قسمين او الى نوعين. فقال وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع الان بدأ فيما يتعلق بهذا النوع الاول من انواع الصلح مع الالقاء. فنقول الصلح مع الالقاء على نوعين النوع الاول ايش صلح على ذات الحق. او المصنف ماذا قال؟ على جنس عليها الجنس الحق نفس الشيء وهناك صلح على غير ذات الحق. صلح على غير ذات الحق نأتي الى النوع الاول الصلح على ذات الحق. شو قال؟ قال الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي انا اتيت الى زيد ادعيت عليه دينا او اتيت وادعيت عليه عينا فهو اقر لي بثبوت هذا الحق في ذمته. اذا هذا صلح مع الاقراء. الان سنتفق فيما بيننا كيف سيتم طبق كيف خلاص تبغئني من هذا الحق؟ فمثلا يقول له ما رأيك؟ مثلا انا قلت له اريد مئة دينار فقال ما رأيك ان اه تعفيني من خمسين دينار وانا اعطيك خمسين اخرى. فاقول انا اصلا هذا دين قديم ويعني شبه انا يعني اه يئست منه فاقول له قبلت. اه فالان انا حصل الصلح بيني وبينه على ايش على نفس هذا الحق الذي ادعيته عليه. فهو صلح على نفس وعلى جنس هذا الحق. تمام؟ مثلا الصلح على مثلا كان ادعيت عليه عينا. مثلا على عشر نخلات موجودة في المكان الفلاني. فقال له كان هذي مثلا عقد عليها شيئا او فعل بها امرا فقال لي ما ما رأيك؟ نصطلح فيما بيننا حتى لا نرفع الامر الى المحاكم على مثلا ارد لك منها ثمانية. تمام؟ فاقول لهم ماشي قبلت الان انا اسقطت جزء من حقي ما هو مثلا هناك اسقطت نخلتين تمام مقابلها في في يعني عند اجراء هذا الصلح فالصلح تم على ذات الحق على نفس ذات هذا الحق. تمام؟ فهذا النوع الاول من انواع الصلح مع الاقراض فقال ان يوقظ له بدين او عين اقر لي بهذا الدين. بعدين انا ايش؟ فيضع او يهب طبعا فيضع هذا بالنسبة لايش؟ للدين او يهب هذا يعيد به ايش؟ العين. فاصلا هذا نفس الصلح على ذات الحق. هذا الصلح قد يكون كما قال على عين او على دين تمام او حتى يعني نحن يعني نعكسها حتى نسير على ما سار عليه المصنف على دين وعلى عين. اه. هذا الدين يضع جزء من العين قال يهب جزء منها تمام فاذا تم الصلح على دين الاوعين اقر لي به المدعي يضع جزءا من هذا الدين او يهب له جزء من هذه العين التي اقر له بها وبهذا ينتهي النزاع بينهم تمام فانا ابغيه فهنا وضعت عنه جزءا من الدين هنا وهبت له جزء من هذه العين التي ادعيتها عليه وهو لتغليبها الان من خلال هذا الكلام يعني نحن نستنتج لما نقول وضع جزء من الدين وهنا وهب ان الصلح الصيغة في الصلح تكون ايش؟ تكون اما هنا لما اضع عنه جزء من الدين ما هذا ما هو؟ هذا يسمى ابراء انا ابغئه من جزء من ايش؟ من هذا الدين. وهنا انا ووهبت له وهبت له جزء من هذه من هذه العين. فهذا العقد الذي تم بيني وبينه عقد ايش؟ كنا نقول هذا ابراء هذا ايش؟ ابراء وهذا هنا هبة. فلهذا قالوا قال العلماء قال الفقهاء ان الصلح على ذات الحق مع الاقراض تمام؟ الصلح على الاقرار على ذات الحق قالوا هذا اما ان يكون بلفظ الابراء او ان يكون بلفظ الهبة اما يكون للفظ الابراء او ان يكون بلفظ الهبة ولا يصح بلفظ الصلح كما سيأتي الان بالشروط. اذا هذا هذا الصلح الذي جرى بيني وبينه تكييفه الفقهي اذا كان على دين هذا ابغاء من الدين لان انا قمت بوضع جزء من الدين عنه. وهذا عبارة عن هبة انا له جزء من هذه العين. طب كيف يتم؟ نقول هذا يتم ايش؟ يتم بلفظ الابراء او بلفظ وبلفظ الهبة مثلا انا اقول له ادفع لي النصف نصف هذا الدين وابرئك من نصفه. وابرئك من نصفه فهذا يكون تكون الصيغة بلفظ ابرة. او اقول له مثلا بالنسبة العين مثلا اه ادفع لي او رد لي نصف هذه النخلات مثلا وايش؟ والبقية وباقي هذه النخلات اهابوها لك واهابوا لك مثلا اه الخمسة الباقية. فهذا ايش؟ عقد هبة. هذا هو تكييف الفقه وهكذا تكون تكون صيغته. طيب اما ان يكون لهم يثق صالحك على ان آآ تدفع لي النصف فقط فهذا لا يصح. اصالحك على ان تدفع لي مثلا تود لي خمس دخلت فقط فهذا ايضا فهذا لا يصح بهذا اللفظ وسنأتي الان الى الشروط. شو قال المصنف؟ قال فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. ذكر ثلاثة شروط لهذا النوع من الصلح. ارتكب ثلاثة الاول قال ان يكون ممن يصح تبرعه ان يكون ممن يصح تبرعه. وهذا الشرط الاول ان يكون الصلح ممن يصح تبرعه يعني هذا المدعي ان يكون ممن يصح تبرعه. هذا في الحقيقة هو شرط في جميع انواع الصلح سواء مع الاقراء او مع وسواء اللقاء كان على ذات الحق او على غير ذات الحق فهذا ايش؟ فهذا شرط شرط في الصلح ان يكون المدعي ممن يصح لماذا؟ لانه سيتنازل عن جزء من حقه. لانه سيتنازل عن جزء من حقه. فبناء على ذلك لابد ان يكون ممن يصح تباطؤه حتى يصح تنازله عن هذا الحق. ومن يصح تبرعه كما يعني تقدم سابقا هو جائز التصوف البالغ العاقل اه الرشيد الحب وايضا ان يكون المال الذي سيصالح عليه هذا المال ان يكون ملكا له او مأذونا له في هذا الفعل بالتبرع به. طيب. الان بناء على ذلك طب من الامثلة ممن لا يصح ان يقوم بعملية هذه الصلح قالوا مثل ايضا اه ولي اليتيم. وناظر الوقف. الان ولي اليتيم الاصل انه يجوز له او ان يجري بعض المعاملات عن هذا اليتيم يقوم يعني باجراء بعض المعاملات نيابة عن هذا اليتيم لكن قالوا هذا ولي اليتيم لا يجوز له ان يجري الصلح على مال اليتيم. مثلا آآ هذا اليتيم له حق موجود عند شخص معين عين او دين تمام؟ اه عملية بيع بقي جزء من الثمن عند هذا الرجل. فجاء هذا ولي اليتيم فيطالب بالدين دعا ادعى على هذا الرجل الاخر بهذا الدين لليتيم. فالاخ له به او انكر بغض النظر. هل يجوز ان يجري بينهما عقد من عقود الصلح؟ نقول لا يجوز لان هذا ولي اليتيم لا يجوز له اصلا التبرع بمال هذا اليتيم. وايضا ناظر الوقف انسان يعني هو ناظر مسؤول وقف من الاوقاف المعينة. اه هل يجوز له مثلا انسان المعين اخذ شيئا من الوقف كان الوقف لمنفعة معينة جزء عين منه موجودة عند انسان ادعى نيابة لانه اه لانه وكيل عفوا عن هذا الوقف. فطالبه هل يجوز ان يصالحه يصالح هذا المدعى عليه بشيء من هذا من مال هذا الوقف؟ نقول لا يجوز لانه لانه لا يجوز له التبرع بشيء من هذا المال لانه ليس ليس ملكا له ولا مأذون وليس ولا مأذونا له بالتبرع بالتبرع به. لكن الحنابلة يستثنون في حالة كان هذا الدين يعني ميؤوس منه. يعني لا سبيل الى الحصول على عليه الا من خلال هذا الصلح. يعني انسان مثلا يريد مثلا آآ في ذمته مائة دينار لهذا الوقف على سبيل وقف مثلا كان محلات تجارية اه انسان مثلا كان مستأجر بقي عليه جزء من الثمن. اطالبه به اطالبه به لم ادفع اه لا سبيل الى الحصول على هذا المال الذي عنده الا يعني ان مثلا اه قمنا بشيء من هذه العقود عقود الصلح ولا سبيل الا بذلك فهنا نقول يصح ذلك ويجوز. اظن مال يتيم مثلا كان اليتيم له سيارة وهذه الصياغة يتم تأجيرها انسان استأجرها او الى اخره. تمام؟ له حق عند غيره ولا سبيل للحصول عليه الا من خلال الصلح. فلولي اليتيم او في المسألة السابقة لناظر الوقف ان يجري هذا العقد من اجل الحصول على جزء من الحق. لماذا؟ يعني من باب اه زي ما نقول ما لا يدرك اه كله لا يدرك جله فحتى يعني ما يترك جميع هذا الدين تمام؟ اه من اجل عدم التنازل عن جزء منه. فهو الان بالخيار اما ان يحصل عن على خمسين من هذه المئة او لا يحصل على شيء نقول لا يحصل على خمسين او جزء منه من خلال هذا الصلح فنقول هذا هذا يصح في هذه الحالة ان كان لا سبيل الى ذلك الا من خلال هذا الا من خلال هذا الصلح طيب الان اه الشرط الثاني الذي ذكره المصنف قال بغاء قال فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح وهذا الذي ذكرناه عندما قلنا ان هذا عقد ابراء او عقد هبة يكون اللفظ بالابغاء او بالهبة. معنى ذلك انه لا يصح هذا الصلح. هذا النوع من الصلح لا يصح بلفظ الصلح. فيقول مثلا اه كما قلت مثلا اصالحك على ان على هذا الدين على ان ترد لي مثلا نصفه او نحو ذلك فقلنا هذا لا يصح بلفظ لماذا؟ فالفقهاء قالوا قالوا لانه لا يجوز ان يصالح الانسان بحقه ويصالح عفوا الانسان نفسه ان يصالح الانسان يعني ان يصالح بشيء اصلا هو حق له. لان يعني الصلح مفهوم الصلح هو يقوم على اه بذل من الطرفين يعني هذا يقدم شيء وهذا يقدم شيء لاجل الصلح بينهما. الان الان هو هذا تنازل عن جزء من حقه. طب ما الذي قدمه الاخر؟ هو لم يقدم شيئا. فهو قالوا لا يصالح الانسان نفسه لان اصلا المال كله ماله. تمام؟ فلا يعد ذلك لا يعد ذلك صلحا لانه هو كانه ايش؟ من طرف واحد. والصلح عادة انما يكون يعني لابد له من طرف كل منهما يبذل شيئا للاخر. فقالوا لا يصح لا يصح هذا النوع من الصلح بلفظ الصلح بصيغة الصلح وانما ايش؟ وانما تكون بصيغة اما الابراء او الهبة. طب الشرط الثالث قال بلا شرط. اذا ان فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح قال ايش؟ الشرط الثالث قال بلا شرط بلا شرط هذا الشرط يعني لا من المدة ولا من المدعى عليه اذا كان هذا اه الصلح طبعا هو الصلح مع الابقاء بشكل عام سواء كان على ذلك الحق او على غير ذات الحق آآ لا يصح ان كان بشرط سواء من المدعي او من المدعى عليه. من المدعي مثلا كأن يقول اقر لي بديني واعطيك مئة دينار اقر لي بديني واعطيك مئة دينار. اه ابغاؤه لجزء من هذا الدين هذا المدعي ابغاؤه ولجزء من الدين هو معلق او اشتغط اه اشتغط على المدعي ان يقر له بالدين حتى يبغئه بهذا الجزء من هذا الدين. فقالوا هذا الصلح لا يصح. ومن المدعى عليك ان يقول له مثلا ابغئني من نصف الدين واقر لك يعني اذا ابرأتني اقر لك بشرط ان تبغئني من نصف الدين هذا الدين الذي عليك. فانت انا ساقر لك لكن بشرط ان تبغيني من هذا الدين. فقالوا هذا قال هذا لا يصح لانه يعني من باب اكل اموال الناس بالباطل. يعني هو الان انت حتى يحصل على جزء من حقه. يعني انت لا تقر له تمام؟ حتى يتنازل عن من حقه فهذا النوع من يعني اكل اموال الناس بغير حق اكل اموال الناس بالباطل. يعني هو الاصل هذا ثابت في ذمتك والاصل انك له. فلماذا سيتنازل لك عنه؟ فانت يعني انت تعلم ان له حق ترفض ان ان تقيد له بهذا الحق فقالوا هذا هذا لا يصح لانه من باب اكل اموال الناس بالباطل. طيب هذا النوع الاول من الصلح مع الاقراء وهو الصلح على الحق نأتي الان الى الصلح على غير ذات الحق. سورة ذلك ان ادعي عليه دينا او عينا فيقر المدعى عليه بهذا الدين او بهذا العين. ثم يصالحني على ان يدفع لي شيئا اخر غير هذا الدين وغير هذا هذه العين. مثلا انا قلت له اريد منك مئة دينار. قال لي نعم القيت لك بذلك ردها علي قال ما رأيك ان تأخذ هذا الجوال مقابل هذه المئة دينار؟ نقول له قبلت فيعطيني هذا الجوال. هذا الان هو صلح مع الاقرار لكنه على غير ذات الحق ليس على جزء من هذه المئة دينار. اتجدونه مثلا قلت له انا اريد منك السيارة آآ سيارة معينة هذه السيارة التي معك هذه ملك لي فيقرئ لي بذلك اه فلما اقر لي قال لا ما رأيك ان اعطيك بدلا عنها مثلا عشر الاف دينار او اعطيك سيارة اخرى اعطيك قطعة ارض فاقول له قبل اه فهو هنا صلح مع الاقرار لكن على غير على غير ذات الحق. هذا الصلح على اه غير ذات الحق مثل هذا التقسيم اما ان يكون على عين او ان يكون على دين. والذي سيقدمه هذا المدعى عليه اما ان يقدم عين او يقدم دين او ان يقدم منفعة او ان يقدم منفعة. هناك ثلاث اه احتمالات لما سيقدمه هذا المدعى عليه في مقابل هذا الحق الذي اه ثبت في ذمته العين او الدين فهنا عندنا ثلاث وهنا عندنا اه حالتان. تمام؟ فاذا هذه الثلاثة وهذه الثلاثة عندنا ست صور ست صور لهذا النوع من الصلح مع قام وهو الصلح على غير ذات الحرب. فالعين اما ان تكون مقابل عين فهذا اصبح ايش؟ عين بعين عين مقابل عين. فهذا مثلا اه انا اريد منه جوالا اريد منه جوال معين. فقال لي مثلا ما رأيك ان اعطيك بدلا عن هذا الجوال؟ مثلا اعطيك اه هذه المجموعة من الكتب. فهنا صاغت الصلح عين مقابل عين الصلح تم على هذه الكتب ايش؟ اه بدلا عن اه هذا الجوال الذي ثبت في ذمته. فعين مقابل عين هذا ايش يعد؟ هذا يعد يعد بيعا هذا صوته صوت البيع. اه الان هنا ننتبه اذا الى حالة ما لو كان هذين هاتين العينين لو كانتا من الاموال الربوية لو كانت من الاموال الغابوية. فهنا ننتبه الا نقع في في الغيبة. الان عندنا بالنسبة للاموال الغبوية اما عندنا متحد في العلة او مختلف في العلة والمتحد في العلة ايضا على نوعين اما ان يكون متحدي الجنس او مختلف الجنس عندنا ثلاثة احوال في حالة كان اه كان كانت هاتين العينين من الاموال الربوية. طيب متحد في العلة اذا كان متحد في الجنس مثلا انا اريد منه تمام اه خمسة اصع من التمر. انا اريد منه خمسة اصعب من تمر من نوع مثلا العجوة وخمسة معينة انا اعطيتها اعطيته اياها. اه الان هو في المقابل قال لي يعني سامنحك بدلا عنها ايضا ايش؟ مثلا تمر لكن هذا التمر من نوع سكري من نوع سكري فهنا عين مقابل عين. عين مقابل عين انا اتكلم طبعا اه تمر معين. تمام؟ وهو سيدفع لي هذا التمر المعين. فعين مقابل عين هذا هذا هذه الاموال هي اموال ربوية لان التمر من الاموال الربوية. اه هما الان متحدا في العلة؟ نعم متحدان في العلم ومتحدان ايضا وهما متحدان في الجنس. تمر مقابل التمر. اه اذا كان متحد الصنفين متحدين في الجنس معنى ذلك انه قد يقع غيبة الفضل وقد يقع غباء نسيئة قد يقع غبى الفضل وغبى النسي. طب كيف نحتجز عن غبى الفضل وغبا النسيئة فى هذه السورة ايش؟ اذا كان متحدين فى الجزء فنقول هنا لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس فمثلا نعود مرة اخرى للصورة. اريد منه خمسة اصع معينة من التمر. سيدفع لي في مقابلها تمر من نوع سكر فاقول لابد لهذا التمر ان يكون ان يكون خمسة اعصاب في نفس نفس المقدار لابد ان تكون خمسة اعصاب وايضا لابد لك ان تسلمني اياها الان في المجلس ولا ولا نؤخرها. فيعطيني خمسة مقابل خمسة منعا الفضل وايضا يسلمها في المجلس منعا للربا النسي. في حال كان متحد الجنس. طيب. لو كانا متحدين في العلة لكن مختلفين في الجنس مثلا اريد منه تمرا وسيمنح لي مكانه زبيبا. اه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة هنا يقع فقط ربا النسيئة. ولا يقع غيبة الفضل وهنا اشترط عليه ان التقابض ولا اشترط عليه الاتحاد في في المقدار. فمثلا اريد منه خمسة اصع التمر نوع عجوة وهو يقوم باعطائي مثلا سبعة اصع من زبيب اختلف المقدار لا بأس لان الجنس مختلف. لكن اقول لابد ان تكون ان تسلم لي في نفس المجلس. طيب مختلفين في العلة انا اريد منه مثلا خمسة اصع من اه التمر وسيعطيني في مقابلها مثلا اه ثلاثة كيلو من اللحم. لحم موزون والتمر والتمر مكيل. اختلف في العلة مكيل بموجود. فهنا في هذه الحالة ايش؟ فنقول هنا لا بأس بالتفاضل لا لا يشترط ان يكون معا هنا لانه لا يقع لا غيب الفضل ولا غيبة نسيئة. ويجوز لك ايضا ان تكون ان تكون الاجر فلا تسلمني هذي مثلا الثلاثة كيلو المعينة الموجودة عندك. تمام؟ لا تسلمني اياها الان في المجلس قد تسلمني اياها غدا او كذا لكن تم الصلح بيني وبينك ان تعطيني هذه هذا اللحم مقابل مقابل ذاك التمر فأقول هذا يصح. طيب هذه في حالة كان عين مقابل عين قلنا هذا اذا كان من اصناف الربوية فينتبه لذلك ان كان متحدين في الجنس فهنا لا بد من التساوي في المقدار والتقابض في المجلس في نفس مجلس هذا الذي تم فيه الصلح. وان كانا مختلفين في الجنس مقابل زبيب ثم نقول لابد من اه التقابض في المجلس ولو لم ولا ولا يشترط ان التساوي في المقدار. اما لو اختلف في العلة موزون بمكيل من هذه الاصناف الربوية فهنا ايش؟ فهنا نقول لا يشترط ان تقبض في نفس المجلس ولا ولا يشترط التساؤل هنا عدنا الى باب الى باب الربا. طيب. هذا اذا كان عين مقابل عين فهذا بيع. النوع الثاني طب هذه عين. طب لو كانت عين مقابل دين عين مقابل مثلا انا اريد منه هذا جوالا اريد منه هذا الجوال المعين الذي معه ادعي عليه ان هذا لي قئوا لي بذلك فاقول له اعطني اياه فيقول لي ما رأيك ان اعطيك في مقابله مائة دينار اهالي المئة دينار ليست معينة ليست معينة وانما في ذمته خلاص يقول لك في ذمتي مئة دينار توافق قلت له اوافق الان الذي اريد منه اصبح ايش مئة دينار وليس ليس هذا الجوال. فهذا ايضا ايش يعد تعد ايضا بيعا هذا نوع من انواع البيوع وهو بيع باجل وكانه بيع لاجل. طب هنا ايضا ننتبه اذا كان هذا الاصناف الرئوية اذا كان من الاصناف الربوية. لان الدين الذي في الذمة لا يشترط ان يكون نقود. ممكن يقول له مثلا مقابل هذا الجوال لك مثلا في ذمتي خمسة اصع من قمع او مثلا عشرة اصع من تمر لكنها غير معينة هي في في ذمتي وليست معينة. اه فهنا ايضا ننتبه الى ما يتعلق لو كان لو كان اه هذا الدين او هذا العين من الاموال كان بيع غيبوي غيبويا احدهما ليس غبويا انتفى هذا الموضوع وخلاص هذا بيع يصح لكن لو كان من الاموال الربوية كلا الصنفين كانا من الاموال الربوية فهنا ننظر. ان اتحدا في العلة اتحد في الجنس مثل مثلا انا اريد منه تمرا تمرا معينا هو الان موجود عنده الان قلت اريد منك هذا التمر هذا التمر لي وليس لك قال لي ما رأيك ان اعطيك اياه مثلا ان شاء الله تمر اخر من نوع اخر من سكري او كذا في ذمتي وليس تمرا معينا انتبه الان فرق بين العين والدين العين شيء معين سواء كان حاضر او موصوف لكن اريد به شيء موجود في الواقع اما الدين لا شيء يعني مقدار معين وهذا يصلح لاي عين موجودة. اه فهنا انا اريد منه تمرا معينا وهو في المقابل سيعطيني خلاص ان يثبت في ذمته مقدار معين من هذا التمر. فهنا ننظر اذا كان في هذه الصورة فنقول لابد لابد من الاتحاد في ايش؟ في المقدار فانا اريد خمسة اصع هذه الموجودة عنده وهو سيعطيني مقابلها ايضا خمسة اصعب من من التمر لكن بما ان الجنس متحد لابد من عفوا العلة متحدة لابد من التقابض في المجلس في هذه الحالة اقول له ان اما ان تدفعها الان ما نقص تعطيني مقابلها تمر. تمام؟ لا بد ان تعطيني اياها في المجلس هنا. فاذا لم تعطيني اياها في المجلس فنقول هذا لا يصح. نقول لا يصح. فاذا الصلح قلنا من اموال الربوية. وكانا متحدين في العلة بشكل عام. متحدين في العلة فنقول هذا لا يصح. سواء كان جنس متحد او مختلف لو اراد يعطيني زبيب ايضا مقابل مقابل هذه العين ما دام متحدين في الجنس فنقول هذا هذا لا يصح. متى نصححه اذا تم لانه قلنا هذا دين. اذا تم القبض في نفس المجلس هنا نصححه. ان لم يتم سنقول هذا لا يصح. واما اذا اختلف في العلة اه موزون بمكيب اريد منه مثلا اه خمسة اصع قال لك في ذمتي مثلا عشر دنانير مقابل هذا اه لا الدنانير مثلا اه على سبيل انها مثلا من الذهب هي ايش؟ موزونات مقابل المكيلات اختلفا في العلة فهنا نقول هذا صحيح. فاذا نقول عين مقابل دين من شرطه ايش؟ من شرطه اذا كان من الاموال الربوية الا يتحد في العلة. فان اتحدا في العلة فان اتحدا في العلة فنقول هنا يجب يجب التقابض في المجلس. واذا كان في الجنس نقول هنا ايضا يجب معه ايضا ايش؟ ان يكون ان يكون المقدار متساويا. طيب الحالة الثالثة ان تكون هذه العين ايش مقابل منفعة قابل منفعة. هنا طبعا لن يجري لن يجري هذا آآ الغيبة. فنقول عين مقابل منفعة انا اريد منه عينا اريد منه عينا معينة فقال ما رأيك مقابل هذا ان اقدم لك منفعة؟ فانقل هذه المنفعة ان كانت على التأبيد فايش هذا؟ نقول هذا بيع. وان كانت على التأقيت فهذه ايش؟ نقول هذا هذه اجارة هذه اجارة هنا مثلا يقول لك مقابل ذلك يعني اعطيك منفعة المرور من اه مثلا مرور الماء من ارضه على التأبيد فهذا ايش؟ فهذا يعد بيعا مقابل هذه العين. واما ان كان مثلا تسكن بيتي شهرا فهذه منفعة مؤقتة فهذا من الاجابة. طيب هذا في حال كان الحق عين. الحق الذي اطالب به كان كان عينا. طب الان لو كان دينا ايضا بنفس هذه هذا التقسيم ايضا الثلاثي فنقول هنا ان كان الحق دين الحالة الاولى ان يقول كن مقابل هذا الدين ايش بين مقابل ايش مقابل عين اه انا اريد منه مثلا دينا. يعني شيء غير معين. مئة دينار اريد منه خمسة اصعب من التمر. اريد منه مثلا نقول مثلا مائة كيلو من الحديد وهذه في ذمته غير ايش معينة غير معينة انما اريدها في ذمتي مثلا كانت شيء من السلم انا كنت مثلا اه شيء قد اسلمت قمت باجراء عملية السلم واريد منهم مثلا خمسة اه عفوا مائة كيلو مثلا من الحديد ليحضرها لي فلم يحضرها لي فهي الان ثابتة في ذمته لكنها غير معينة هذا دين اه الان اريد منك هذا الدين او اريد منك مئة دينار مثلا اه قال لي ما رأيك مقابل هذا ان اعطيك جوالا نعطيك سيارة نعطيك ساعطيك ايش عين مقابل؟ مقابل هذا الدين فهذا ايضا هذا ايش؟ بياع هذا بيع. طب لو كان هذا من الاموال الغيبوية على نفس الطريقة على نفس التفصيل. انا مثلا اريد منه مئة كيلو من الحديد. قال لي ساعطيك دين. ساعطيك هذا الحديد الان اللي موجود عندي مقابل هذا الدين فنقول هنا ان كان متحدين في العلة فنقول هذا لا يصح لا يصح الا في حال ايش؟ تم التقابض في المجلس. فان كانا متحدين فلا بد ايش؟ ان يكون ايضا متساويا مئة كيلو من حديد تعطيني كيلو من الحديد. اه اذا كانوا مختلفين في الجنس اعطيني مثلا هذا حديد يريد يعطيني مثلا مقابل خمسين كيلو من الرصاص. عفوا او من النحاس نقول يصح لكن لابد من التقابض في المجلس. لو اختلف في الجسم مئة كيلو سيعطيني مثلا مقابلها مئة صاع من التمر فنقول هذا هذا يصح ولو ولو لم يتم التقابض في النفس المجلس. طيب. لو كان دين اه مقابل دين فنقول هذا ايش؟ بيع الدين بدين وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن بيع الكاري بالكاري وهذه في هذه الصورة ايش؟ هذه الصورة لا تصح. لا تصح هذه الصورة. انا اريد منهم مئة دينار فيقول لي مثلا آآ مقابل ذلك لك في ذمة مئة صاع من تم غير معين ونتكلم عن شيء غير معين. فهل هذا يصح؟ نقول هذا لا يصح لا يصح الدين بالدين. اريده منه مثلا مائة كيلو من الحديد في ذمته ليست معينة وقال لي مثلا ساعطيك اياها مقابلها مئة صاع من تمر معين كلياتنا نقول هذا لا يصح. متى يصحح ان تم القبض اذا تم القبض في نفس المجلس. اذا تم القبض في المجلس فهنا نصحح صححوا هذا العقد. طيب في الحالة الثالثة ان يكون الحقدين ما الذي سيصارحه عليه؟ ان يكون منفعة فهنا نأتي ايش؟ الى التفصيل السابق. طبعا هنا دين بدين قلنا يصح اذا كان في المجلس. اه اذا كان المجلس سيحضره لي قلنا لا يصح. طب لو كان من الاموال الربوية لو كان هناك اه الدينين كانا هذين الدينين من الاموال اه غيبوية في هذه الحالة ايضا هنا ننظر لهذا لمسألة الان هو سيسلمها في المجلس اكيد يعني هو الان المشكلة الاولى انه انه كونه هذا دين انه سيعطيني دين مقابل دين الان لما احضره لي في المجلس انتهينا من الاشكال الاول فتم التقابض لم يعد من بيع الدين بالدين بل صاغ من بيع الدين مقابل عين. اه هنا ننظر طب هذا الذي سيقدمه لي ما هو اه هو هو صنف غبوي واصل الدين اصلا صنف ربوي هنا نأتي الى المشكلة الاخرى وهي اشكال فنقول هنا ان كان ان كان من نفس الجنس فلابد التساوي. مئة صاع تعطيني مئة صاع. اه ان كانا مختلفين في الجنس فنقول هنا ايش؟ نقول لا هنا يصح الأصل هو تم التقابض في المجلس على جميع الجهات فهنا ننظر فقط الى مسألة اتحاد الياس. طب دي مقابل منفعة اذا كانت على التأبيد فهو بيع ان كانت على التأقيت فهي ايش؟ فهي اجهاضة فهي اجابة. طيب هذا ما يتعلق بالصلح على غير ذات الحق. فقلنا اذا كان على عين له ثلاثة سور اذا كان على دين ايضا له ثلاثة صور. فنقول هنا عين بعين هذا البيع. اذا كان عين بدين ايضا بيع. واذا كان عين بمنفعة فهنا تأبيد بيع اذا كان على التأقيت يكون يكون اذا هذا التكييف الفقهي لهذا النوع من الصلح والصلح على على غير ذات الحق طيب الان بقي هنا مسألة يعني المصنف لم يذكرها. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة. وهي في حال كان هذا الدين الذي تم الصلح عليه مجهولا هل يصح الصلح على الدين المجهول؟ ولا لا يصح الدين على آآ الدين المجهول كلام هنا في حال كان يتعذر العلم بهذا المجهول. مثلا انا بيني وبين شخص يعني تجارة ومعاملات قديمة. وبقي بيني وبينه انا اريد منه مبلغ من المال. فانا لا اذكر كم هو هذا المبلغ. فاتيت الى فلان قلت له يا فلان انا اريد منك مبلغ من المال. فقال نعم اقر لي بهذا الدين. قلت له كم كان مقداره؟ وهو لا يذكر وانا لا اذكر اه فاقول له ما رأيك ان تعطيني في مقابل خلاص هذا الدين اعطيني مثلا عشر الاف وخلصنا نكون خلص انتهينا ونبغى بعضنا فهل هذا يصح هذا فقهاء قالوا نعم يصح في حال كان الدين مجهول ويتعذر العلم به فاذا كان لا يتعذر هناك خلاف بالمدب لكن الصحيح انه ايش؟ انه لا يصح لانه يمكن لا يتعذب العلم به فانت تعرف بهذا الدين ثم ثم تجري هذا العقد. اه اما لو كان يتعذر العلم به لو كان يتعذر العلم به اعطاه ما يصح ان يتم الصح على هذا الدين على مبلغ مثلا يتفقان يتفقان عليه فليس من شرط الصلح ان تكون هذه العين آآ التي ادعيها او هذا الدين ان تكون معلومة بل يصح هذا على المجهول. طب ننتقل الان الى الصلح على الانكار الصلح على الانكار. صورته كما ذكرنا سابقا ان يدعي شخص على اخر عين او ان يدعي عليه دين. الاخر في المقابل ينكر هذا هذا الحق ينكر الدين او ينكر هذه العين. اذا انا قلت له اريد منك مئة دينار. فقال ليس لك مئة دينار او قلت له هذا لست في السيارة التي معك هي لي. فيقول لا ليست لك. او يقوم مقام هذا الانكار قالوا السكوت او يسكت عليه فينكر او يسكت. اه مثلا قلت له انا اريد منك مئة دينار فيسكت لا قلت له ادمك مئة دينار لا يجيبني. سكوته ليس انه مثلا آآ يقر لي بهذه لا ربما هو يشك كيقولو ربما لكني انا ما اذكر فلا اقر لك بشيء انا لا لست متأكدا منه فيسكت ولا اريد ان ينكر حتى يعني ربما يقول لك قل له حق فيسكت فهذا نسميه الايش؟ الصلح مع الانكار. اما ان ادعي عليه حق فاما ينكره واما ايش؟ واما ان يسكت. تمام وهو يعلم طبعا في هذا هو يعلم صدق نفسه مع الانكار لما انكر هو يعلم انه ايش؟ هو بناء على اعتقاده بانه لا يذكر ان ان لي في ذمته هذا المبلغ او هذا الدين او هذه هذه العين. طيب انا ادعيت عليه انكر او سكت ثم قمنا بالتصالح فيما بيننا على شيء معين فقال له خلاص ماشي. ما رأيك تأخذ هذا الجوال وخلاص تسقط حقك؟ ولا هو لا يقر لي بان هذا الدين ثابت. لكن حتى يعني يفتك مني حتى يعني لا اقوم برفع امري للقاضي وكذا قال خلاص فخذ هذه المئة دينار مقابل هذا اه الذي تدعيه او خذ هذا الجوال او خذ مثلا ادع عليه ارضا يقول خلاص خذ هذه القطعة ولكن ايش؟ ابغيني من هذه الدعوة. فقال هنا في هذه الصورة ماذا قالوا؟ يعني التكييف الفقهي للصلح مع الانكار شو قالوا؟ قالوا الصلح مع الانكار هو في حق المدعى عليه ابراء وفي حق المدعي يعد بيعا يعني مثل الصورة التي ذكرنا ادعيت عليه مئة دينار. فهو انكرها او سكت ففي مقابلها قال لي خذ هذا الجوال واسقط مثلا هذه الدعوة اه فانا قبلت واخذت هذا الجوال. هنا في هذه الحالة يقول الصلح مع الانكار في حق المدعى عليه هو ايش؟ ابراء وفي حقي انا المدعي في حق المدعي قالوا ايش هذا؟ قالوا ايش؟ بيع. انا لا انا هذا ارى واعتقد ان لي اريد منه مئة دينار. واعطاني مقابل مئة جوال فهذا فهذا قالوا هذا يعد يعد ايش؟ بيعا يعد بيعا. طيب هو يعني انا في المقابل يعني تم هذا الصلح انا بهذه الصورة اخذت جزء من حقي وهو كف الشر عن نفسه وكف الدعوة ومسائل القضاء والمحاكم عن نفسه. طيب طبعا هنا يعني نفصل في هذا الحق المد اه في حق المدعي. فيقولون ان كان هذا الذي اعطاه اياه. اما ان يكون عينا او ان يكون ايش؟ او ان يكون منفعة ان كانت عينا هذا بيع ان كانت منفعة ثم نأتي الى التفصيل على التأبيد فهذا بيع وعلى التأقيت فهذه ايش؟ فهذه ايش؟ اجارة ايجار طيب الان بناء على هذا الكلام لما نقول الصلح مع الانكار هو ابراء في حق المدعى عليه وهو بيع في حق آآ المدعي او ايجارة اذا كانت منفعة على التأكيد مثلا قال له خلاص اجلس في دماغي شهرا واسقط هذه الدعوة. بناء على ذلك هناك بعض المسائل ستترتب. يعني بعض المسائل هي متعلقة بالبيوع فلن تكون من حقي من حق المدعى عليه. نأتي بالمثال. مثلا الان اه ما يتعلق بخيار العيب. خيار الرد بالعيب الان لو اه حصل عيب في احد هذين العوضين لان صلح هناك عوضان الذي ادعيته عليه حقل دعيت عليه وما تم الصلح عليه وبذله لي. اه لو حصل هناك عيب او لو وجد هناك عيب في احد هذين العوضين ما الذي سيترتب عليه؟ فنقول هنا ان كان هذا العيب وجد فيما تحت يد المدعى عليه نقول لا يحق له لا يحق له ان اه يرد بخيار العيب. لماذا؟ لان ما تحت يده ما تحت يده هو في اعتقاده انه له فكيف يطالب الطرف الاخر بهذا مقابل هذا العيب؟ طب الذي بذله هو ما بذله في مقابل هذه بالعين التي معه وانما بذله ايش؟ بذله دفعا للشر عن نفسه. وبالنسبة للمدعى عليه العين التي في يده هو يرى اعتقد انها له وما دفعه ليس مقابل هذه العين وانما شيء اخر لدفع شر ذلك المدعي. هذا فيه بنسبة المدعى عليه. اما بالنسبة للمدعي فهو الذي اخذه من المدعى عليه هو ثمن او عوض نقول لما لما للحق الذي يعتقد انه ثابت في ذمة هذا المدعى عليه فهو في في نظره هذا بيع. بناء على ذلك هذا هذه العين التي دفعها له لو وجد فيها عيبا فيجوز له ان يردها بخيار العيب بخيار العين نأتي بمثال. انا مثلا اه ادعيت على زيد بان هذه الصياغ التي معه هي لي فقال لي هذه ليست لك هذه لي. قلت له سارفع امرك الى القاضي. فقال لا خلاص. هذه سيارتي ساعطيك مقابلها سيارة اخرى. تقبل؟ قلت له اقبل بذلك فقال لي هذه الصيغة الاخرى يعني دفعا ابراء قلنا في حقه هو ابراء. ابراء لذمتي فقلت لها اعطني خلاص ذمة ذمتك بذلك. اتيت الى هذه السيارة وجدت فيها عيب هل يحق لي انا المدعي ان اطالبه وارد هذه السيارة بخيار العين؟ قالوا نعم. لانه يعد في في اه في حق ما تم بيني وبينه يعد بيعا يعد بيعا. فآتي اليه واقول له اريد ان ارد هذه العين بخيار العين. نرجع الى خيار العيب اما يعطي العرش او ان التفصيل السابق اما ان يرد السلعة. تمام؟ واما ان يدفع العرش طيب آآ الان هذا في حق المدعي. طب في حق المدعى عليه؟ اه الصياغة التي انا ادعيتها عليه وقلت له هذه لي. وقال لا ليس بعد فترة اه تبين انها فيها عيب. هل يحق له ان يأتي ويطالبني ويردها علي او يطالبني بالعرش؟ هل يحق له ذلك قالوا لا يحق. لماذا؟ لانه بالنسبة له هذه ليست عوضا عما دفعه عن السيارة الاخرى. انما هذه اصلا في اعتقادي انها هي له فبالنسبة له بالنظر الى حاله انا ليس لي اي اه دخل في هذا في هذه السيارة. اصلا هو بالنسبة هذه السيارة لست الما دفعتها اليه. فهي اصلا ملكه وليست ولست انا قد دفعتها له عوضا عن السياغ الاخرى. فقالوا لا يحق له الغد بخيار العيب. تمام؟ فاذا في كما قلنا بالنسبة لخيار العين نقول لا يحق للمدعى عليه ان يرد ما تحت يده فتح ذا يده بخيار العين اما المدعي في حق له ان يطالب بخيار العيب ان وجد ايضا فيما تم الصلح فيما تم الصلح عليه لانه لانه يعد بيعا في حقه. واما الاخر فهو ابراء في حقه وايضا ما علق ايضا قالوا بالشفعة دعيت عليه ارضا دعيت عليه ارضا آآ قال لي مثلا آآ انكر او سكت واعطاني مثلا قطعة اخرى ننظر الان شركائي انا بالنسبة لي بيع. فشركائي في هذه الارض التي معه لهم ان يطالبوا باخذها بحقها الشفعة. اه اما في المقابل هو شركاؤه في الارض التي دفعها لي لا يحق لهم ان يطالبوا بخيار الشرعة. الشفعة لانه هو بالنسبة له هذا ابراء فهو دفعها على سبيل الابراء وليس على سبيل البيع. فلا يحق لهم ان يطالبوا باخذها بحق الشفعة. اما الشركاء الذين معي فهنا يحق لهم ان يطالبوا هذه القطعة بشراء هذه القطعة لان لان لاني دفعتها او يعني العقد او ما تم بيني وبينه على ان اني قد بذلتها له على سبيل البيع فيحق له المطالبة بحق الشفعة وهذا سيأتي ان شاء الله يعني الكلام ما هي شف عسى يأتي ان شاء الله في ابواب قادمة. طيب نصلي بماذا قال بعد ذلك؟ قال ومن علم كذب نفسه من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. الان يعني الاصل الاصل في الصلح مع الانكار من ان يعتقد كل من او المدعي والمدعى عليه ان يعتقد كل منهما صدق نفسه. بناء على اعتقاده ربما يكون غافل لكن بناء على اعتقاده انا ما ادعيت عليه لاني اعتقد ان لي هذا الحق. وهو عندما انكر او سكت هو يعتقد ان ان هذا ليس ثابتا في ذمته ان هذا الحق ليس ثابتا لي في ذمته. فبناء على ذلك انكر او او سكت. الان الصلح على شيء اخر تم الصلح بيني وبينه اه لو كان يعلم بكذب نفسه او كنت انا اعلم بكذب نفسه فهذا العقد في حقي ان كنت اعلم نفسي باهطل وان كان هو يعلم في حبك لنفسه فهو باطل في حقه. معنى طبعا هذا عند الله سبحانه وتعالى وهو اثم ويتحمل وزره. اما بالنسبة ظاهر خلص هو تم العقد ولا ولن انا اصلا اكشف له عن كذبي. لكن من حيث الديانة فهو باطل في حقي والواجب علي في هذه الحالة الواجب علي ان كنت ان كان الكاذب والمدعي في الحالة ايش؟ يجب عليه ان يرد هذا العوض لصاحبه. لانه ايش؟ اصلا اخذه بغير حق. فما ادعيت عليه ليس ثابتا في ذمته فما اخذت منه بعد هذا ليس حقا لي فيجب علي ان ارد ان ارده له. وايضا بالنسبة للمدعى عليه لو كان كاذبا ويعلم ان فعلا بهذا المدعي هذا حقه تمام في هذه الحالة حالة ايش؟ فانه يجب عليه ان يرد له حقه. ان يرد هذا البدل الا ان رضي الا ان رضي بعد ذلك. تمام هذا هو الاصهاد الواجب لكن من حيث البطلان هذا عند الله سبحانه وتعالى وهذا في الباطن. وامام حفظه فالعقد يجري. لكن اذا احد اراد احدهما ان يبغي ذمته عند الله سبحانه وتعالى فيجب عليه ان يرد ان يرد للاخر حقه. طيب نأتي الان يعني آآ نختم بمسألة فيما يتعلق باب الصلح وهي ما هي الامور التي يصح فيها الصلح وما لا يصح عقد الصلح عليه طبعا قبل ما نتكلم عن الامور المالية. ما يصح فيه الصلح بمقابل وما لا يصح عقد الصلح عليه. فنقول كل ما يجوز اخذ العوض عنه بشكل عام. كل ما يجوز اخذه العوض عنه فيجوز الصلح فيجوز الصلح عنه. وكل ما لا يجوز اخذ العواض عنه فلا يجوز الصلح عليه. اه ما يجوز اخذ العوض عنه مثل الامور التي الان يعني هذه التي اه يجوز اخذ العوض عنها قد تكون مما يجوز بيعه وقد تكون مما لا يجوز بيعه. مثلا ما يجوز بيعه ومثل السلع التي تباع عادة. فيحق لمثل الصور التي ذكرناها سابقا فيحق لي ان ايش؟ ان اصالح غيري عليها. بناء على على يعني او اصالحهم على هذه الامور ادعي عليهم شيء مثلا في ذمتهم في صالحوني بجزء منها او من غيرها الى اخره على التفصيل السابق وقد يكون هذه التي اريد ان اصالح عنه قد يكون حقا ليس مما يباع ليس يباع لكن يجوز اخذ العوض عنه يجوز اخذ العنف عندنا الضابط ان يكون مما يجوز اخذ العوض عنه سواء كان مما يباع او مما لا يباع. مثل ايش طب ما يباع؟ قالوا مثل القود. القود الذي وايش؟ القصاص. اه الان القصاص لا يباع ويشترى. القصاص لا يباع ولا يشترى. لكن يجوز اخذ العوض عنه. فانا مثلا اذا كان لي حق قصاص يجوز لي ان اطالب بالدية بدل القصاص صح؟ يعني يجوز المطالبة فهذا يجوز اخذ العوض عنه وهي بالدية فبناء على ذلك هذا يجوز نقول يجوز الصلح عليه. يجوز الصلح عليه. مثلا انسان اه قتل اخر اهله اهل المقتول الان لهم حق القود ان يقتلوا هذا القاتل. فجاء هذا القاتل او اهله مثلا وجاؤوا الى اهل مقتول اولياء الدم وقالوا مثلا نريد ان نصالحكم على هذا القصاص او هذا القود اه فقالوا مثلا ندفع لكم مثلا كذا وكذا ولو كان هذا الصلح على شيء اكثر من الدين. الدية هذا في حال ممكن يتنازلوا من القصاص الى الدين. لكن هنا مثلا تم الصلح على ممكن يتم على ايش؟ على مبلغ اكثر من الدية. فيقول مثلا ادفعوا كذا وكذا مبالغ قبل ان نتنازل عن هذا القى ولو كان باكثر من القصص فنقول هنا يصح لماذا؟ لان القصاص في اصله يصح اخذ العوض عنه بالانتقال الى الدية فنقول هنا يصح الصلح عليه ولو كان القصاص لا يصح بيعه. فاذا ما يصح اخذ العوض عنه اما ان يكون مما يصح بيعه فهذا لا الاشكال فيه واما واما ان يكون مما اه لا يباع لكن يصح اخذ العوض عنه كالقصاص فهذا ايضا يصح ايضا قالوا مثل خيار العيب خيار العيب نتقدم الان الخيارات قلنا قديما ان الخيارات لا لا يأخذ صاحب الخيار عندما يغد هذه السلعة يكون بالخيار اما بغد اه والفسخ واما بقبول هذه السلعة من غير اخذ الافش. هذا في كل الخيارات الا الا في خيار العيب. فقلنا في خيار العيب وهذا من مفردات الحنابلة انه اما ان يفسخ العقد واما ان ايش؟ واما ان يقبل ويأخذ هذه السلعة ويأخذ ارش النقص فيأخذ مقابل هذا العيب اوش. اه فاذا خيار العيب هو ايش اه في مقابله ايش؟ هناك يجوز اخذ العوض عنه. فقالوا هنا لو انه مثلا اه انسان اراد ان يصالح غيظه على خيار العيب بان يسقط حقه فيجوز. مثلا انا اشتريت سلعة اه من زيد فوجدتها معيبة. فلي الان حق اغد بخيار العين وانا يدفع لي الارش. فتم الصلح بيني وبينه على مثلا ان يعطيني مثلا معها مع هذه السيارة يعطيني شاة او يعطيني شيء اخر. تمام؟ وليس الاغش نفسه اتم الصلح بيني وبينه على على غير هذا العرش. تمام؟ فبمقابل اني اسقط حقي في هذا في في اه خيار العيب. فنقول هذا صح لان الخيال العيب مما يصح اخذ العوض عنه. مما لا يجوز مما لا يجوز اخذ العوض عنه. قالوا مثلا بقية الخيارات بقية انواع الخيارات مثلا انا في المجلس في مجلس العقد لي الخيار وله الخيار. فهو يريد ان يثبت فيقول ما رأيك تأخذ هذه مثلا هذه الدينار او تأخذ مثلا هذا آآ هذه العاء معينة وخلص خلص نسقط الان خيار المجلس. او مثلا انا لي خيار اه الشرط مدة شهر فاتاني وقال لي ما رأيك اعطيك كذا وخلاص اه نجعل عقد لازم وتسقط حقك في الخيار. فنقول هذا لا يجوز لان هذه الخيارات اصلا لا يجوز اخذ العوض عنها. هذه حقوق لكن لا يجوز اخذ العوض عنها تمام فاذا هذه لا يجوز الصلح عليها لا يجوز الصلح عليها فما انه لا يجوز اخذ العوض عنها فاذا لو اردت ان اصالحه بمبلغ معين قبل يسقط هذا الحق حد هذه الخيار فهذا فهذا لا يجوز. ايضا حق الشفعة. حق الشفعة الان انا بعت ارض شفعائي لهم حق ان يشتروا هذه الارض. لكن هل يجوز لي انا ان ادفع لهم مبلغ معين مقابل ان يسقطوا حقهم في الشفعة؟ هذا لا يصح. فهو لا يجوز اخذ العوض عنه قبل ذلك لا يجوز ان يتم الصلح بيني وبينهم مقابل قبل اسقاط هذا الحق. وايضا الحدود الحدود هذه حق لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الشهادة انسان شاهد عليه اعطيه مبلغ من المال او اصالحه على ان يسقط هذه الشهادة. اصلا هذه الشهادة لا يجوز اخذ المال عليها. فاذا لا يجوز الصلح فاذا الضابط قلنا ما يصح فيه الصلح كل ما يجوز اخذ العوض عنه يصح فيه الصلح وما لا يجوز اخذ العوض عنه آآ او به فلا يجوز ولا يجوز الصلح عليه. فلا يجوز الصلح عليه. طيب الان المصنف رحمه الله تعالى بعد ان انهى الكلام عن عقد الصلح آآ جاء بعقد بعده متعلق صلح جاء بفصل متعلق باحكام الجوار باحكام الجوار. وهذا له تعلق ومناسبة بالباب الذي قبله بباب الصلح. وذلك ان اه الجيران يعني يشتركون في كثير من الحقوق والواجبات. يشتركون في كثير من حقوق واجبات فيكثروا بينهم بناء على ذلك يكثر بينهم النزاع والخصام. تمام؟ فالشريعة جاءت ببعض الضوابط التي اضبط هذا هذا الخصام وهذا النزاع. في حال وقع هذا النزاع هناك الصلح بحل هذا النزاع. لكن في الاصل هناك ضوابط تضبط هذا هذا هذه الحقوق بين اه بين الجيران لوجود الاشتراك بينهما يكثر بينهما النزاع. فهذه مناسبة جود هذا الباب بعد بعد باب الصلح. المصنف ذكر عدة مسائل يعني هو المسائل البعض يذكر غيرها من المسائل. لكن المصنف ذكر يعني بعض هذه مسائل لضبط لضبط الحقوق بين الجيران. فقال المصنف اول مسألة قال واذا حصل في ارضه او جداره او او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته. لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب طب الان الاصل الاصل في الانسان انه اذا ملك ارضا فانه يملك هواءها. يقول الى السماء الدنيا ويملك ايضا ارضها الى سابع ارض الاصل الانسان اذا ملك الارض يملك هواءها ويملك باطن هذه هذه الارض. طيب الان والجدار هذا الجدار مثلا له. فاذا تعد اذا حصل تعد من الجار على ارض جاره سواء على الارض او حصل على الهواء او حصل على اسفل هذه الارض او حصل على جداره. حصل تعد من الجار على حق جاره. قال واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه تدخل هذه اه في نفس الحكم حصل تعد بماذا؟ حصل غصن شجرة جابه عنده شجرة فخصم من هذه الشجرة مثلا جاء على الجدار او دخل الى هواء هواء هذا الجار او ان جذره دخلت من الارض الى نفسي هذه الى مثلا الى اغضي جاره. اه قال غصن شجرة جسم شجرة غيره الذي هو الجار او غرفته. ممكن هذا الجار يتعدى على ارض جاره بالغرفة. او يتعدى على هوائه يمكن ان تكون علية علوي فمن يدخل على اه الهواء هواء الجار. كان يبني بناء قرب السوء ثم يمد مثلا اه غرفة. تمام؟ تدخل فيها الجار. اه هنا الان تعدى على حق جاره. ما الواجب في هذه؟ قال لزم ازالته. لازم ازالته. وضمن ما تلف ذكر حكمين ذكرا ذكر الان حكمين. الحكم الاول قال وجب ازالته. لزم ازالته. فهذا التعدي لا بد من ازالته لابد الواجب على صاحبه ان يزيله. تمام؟ فان لم يزيله يعني الان سنأتي الى بعض التفاصيل انه انه حتى نفس هذا الرجل يحق له بنسبة للغصن ان يزيل هذا الضغط عن نفسه او ان يرفع امره الى الحاكم. المهم الاصل في هذا الحكم انه يجب ازالة هذا التعدي. هذا الحكم الاول الثاني قال ضمان ما تلف وضمن ما اعترف به. ممكن هذه مثلا اه الشجرة اه مثلا تتلف في السوق لتكون كانت على الجدار مثلا تجعل فيه تصدع او تفسد شيء في الارض او نحو ذلك. اه ان حصل التلف في حق هذا الجار بسبب تعدي جار عليه تمام؟ فانه يتحمل هذا التلف لكن قالوا بشرط بعد الطلب. بعد طلب. يعني معنى ذلك هنا عندها حالتان ان حصل هذا التلف بعد ان طلب الجار من جاره ان يزيل ضرره ويزيل هذا التعدي. يعني انا الان جار اه شجرة اه تعدت عليه او تعدى ببنائه او نحو ذلك. فطلبت منه ان يزيله فلم يزله وحصل تلف في جداري او في ارضه او في نحو ذلك اه فانه يتحمل هذا التلف. يضمنه. اه اما لو انه حصل التلف قبل ان اطلبه. اذا هذا مثلا اه الغصن دخل الى هوائي او الجذور او نحو ذلك او كان او بناؤه تمام؟ وانا لم اطالبه بشيء لم اتكلم بشيء. بعدها حصلت فهنا لا يضمن هذا التلف فاذا لا بد ان يكون بعد الطلب. فعندنا حالة اذا كان بعد الطلب يضمن ان لم يكن بعد الطلب فانه لا يضمنه. لكن في جميع الحالات لابد من ازالته لابد من ازالته. طيب قال فان ابى لم اه فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه. فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. طب ان ابى هذا ان يزيل هذا البناء او ان يزيل كذا رفع امره الى الحاكم ليقوم ايش؟ ليقوم بازالة هذا التعدي. قال هنا الا غصن الا ما يتعلق بالغصن. فهنا لا يزال مباشرة. يعني لصاحبه او نقول لصاحب الارض. لكليهما ان يقوما بفمه وليه اه ممكن هذا الغصن اللي قال البناء خلص البناء هذا لابد من هدمه. تمام؟ لكن بالنسبة للغصن هذا الغصن ربما يتم لي هذا الغصن تمام؟ بحيث انه يعيده ويدخله الى الى ارض جاره فيقوم بثنيه وليه. تمام يجبر مباشرة انه يقص هذا الغصن وانما له ان يقوم بفنيه. اه فان لم يمكن هذا كان مثلا غليظ هذا هذا الجذع او هذا عفوا هذا الغصن فلم يستطع ليه ولا ثنيه فانه فانه حينئذ ايش؟ يقطعه. وايش قال فان لم يكونوا فله قطعه بلا حكم. يعني ان كان هذا بالنسبة لصاحب الارض ان كان هذا قد جاء الى ملكه فانه ايش؟ يثنيه. لم يمكن ثنيه فانه يجوز له ان يقطعه لانه تعدى على حقه قال ولو بغير ابن حاكم. سواء اذن الحاكم او لم يأذن فانه ايش؟ فانه يجوز له ان يقطعه في حال لم يستطع ان ان يثنيه من غير ان يرفع آآ امر الحاكم ولا ضمان لا ضمان عليه في هذه الحالة. هذه المسألة الاولى في حال حصل تعدي من الجاري على ارض جاره على جدارة او على هوائه او على او على آآ ارضه من خلال الجدر ونحوها فالواجب ازالته ان طلب منه ثم حصل تلف بعد ذلك فانه ايضا يضمن هذا التلف ان لم يحصل يحصل اه الطلب وحصل التلف من غير ان يطلب منه ازالته فانه لا لا يضمن في هذه الحالة. بالنسبة للغصن نقول يمكن ان لا يقطع مباشرة انما يثنى. وايضا ابن ايضا هنا نبه ان هذا صاحب الارض له ان يقطعه ان لم يستطع ليه وثنيه ولو من غير ان رفع امره الى القاضي. طيب مسألة ثانية. قال ويجوز فتح باب الاستطراق في ضرب نافذ لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن امام مع امن الضغاء. فتح باب هذا الاصل الانسان انه يجوز له ان يفتح في بيته او من ارضه او من جداره آآ اي منفذ لي يخرج منه يفتح بابا للاستطاق ليطرقه تمام ويخرج ويدخل منه ما دام في ملكه له ان يفتح باب الى هذا الشارع او الى هذا الطريق فيفتح من اي منطقة شاء ما لم يكن طبعا في ذلك ضرر على غيره. تمام؟ فله ان يفتح باب الاستدراق في اي اه من اي جهة شاء؟ ثم قال ويجوز فتح باب لاستطاق في ضرب نافذ لا اخراج جناح وسا باطن وميزاب عندنا الطرق هي على نوعين هناك طريق نافذ وهناك طريق غير نافذ طريق النبي الذي يسمونه الشارع واه غير النافذ يسمى الدب. النافذ ان يكون مفتوح من الجهتين. فانت اذا دخلت من هذه الجهات تستطيع ان تخرج من الجهة الاخرى من غير ان تضطر الى ان تعود من نفس الطريق. هناك طريق لا من جهة واحدة فقط من جهة واحدة غير نافذة تسمى الدب اذا دخلت منه لا تصح الا ان تخرج من نفس الجهة لانها مغلقة من الجهة الاخرى. هذا له احكام وهذا له احكام اخرى تختلف يعني بعض الشيء بالنسبة للطريق النافذ هنا انت تشترك اه مع جميع الناس في حق المرور. انت لك حق بانه اه بابك يخرج على هذه هذا الشارع. وايضا كل الناس لهم الحق في المرور من هذا الشارع فانت تشترك مع جميع الناس في في اه الانتفاع بهذا بهذا الطريق النافذ واما غير النافذ المغلق فهنا انت تشترك في منفعة هذا الطريق فقط مع مع جيرانك وليس مع جميع الناس احكامه لهذه ولهذا احكام. الان بدأ بالضرب النافذ قال لا اخراج جناح وسألان طريق النافذ لك ان تفتح بابا للاستطراق لا اشكال اه لكن لا يجوز اخراج جناح وسباط وميزات. الان هو المصنف اقتصر على ذكر اه ما يتعلق بالتصوفات العلوية الان انت هنا هذا طريق انت تسكن لان فتح باب قلنا يجوز. الان انتقد تتصاغف وتتعدى على هذا الشارع اما بتصرفات علوية او تصرفات سفلية. المصنف ذكر ما يتعلق بالتصرفات العلوية. بالنسبة للتصرفات السفلية قالوا مثل مثلا دكان حانوت يتعدى على هذا يضيق هذا الشارع او وضع مصطبة على باب اه البيت بحيث انها تتعدى على على هذا الطريق فالتصوفات هذه السفلية لا تجوز بحال. التصرفات السفلية لا تجوز بحال سواء آآ حصل ضغط على الشارع او لم يحصل. وسواء اذن الحاكم او لم يأذن في جميع الحالات نقول لا يجوز التصرفات السفلية تعديها على الشارع لا يضر حتى لو كان الشرع واسع لم يكن هناك ضغط على الشرع نقول لا يجوز لانه ربما في المستقبل يكون هناك ضغط. تمام؟ فاذا تصوفت هذه لا تجوز في الدرب اه اه النافذ. طيب هذه لم يذكر المصنف. نحن يعني اضفناها. طب بالنسبة التصرفات العلوية. ذكر ثلاثة اشياء قال اخراج جناح. جناح هي مثل قديما كان يخرج مثل الاخشاب ويضع عليها مثلا قطعة من القماش لتصبح مثل الظل وايضا السباط السباط السباط تكون اكثر هذا يكون بناء. وعادة يكون مثلا اه انسان مثلا يملك بيتين متقابلين فيقوم بسقف هذا كأنه مثل السقف لهذا الطريق بحيث يجعل هناك مثل الجسر يتصل يصل بين هذين البيتين اذا عندنا الجناح عبارة عن فقط خشب وعليه قماش. السابات لا هناك بناء متصل. تمام؟ مثل اه المظلة او مثل الجسر بين طرفي الطريق. هذا اه السابات. وايضا الميزاب هو ما يعني يخرج منه ماء مطر المتجمع في السطح عادة فهذا الميزان الذي ينزل منه الماء طب التصرفات السفلية قلنا هذه لا تجوز. طب بالنسبة للتصرفات العلوية؟ شو قال ويجوز تمام؟ فتح باب الاستطاف في درب النفل لا يعني لا يجوز اخراج جناح وسباط وميزاب. اذا التصرفات العلوية في الطريق النافذ لا تجوز الا لان استثنى باذن امام مع امن الضباب. يعني هذه التصرفات العلوية عندنا حالتان ان كانت اه باذن الامام وامن الضرر فانه ايش؟ فانها تجوز. واما هذه ان كانت بغير اذن الامام او ان سببت في انها ايش؟ فانها لا تجوز. هذه التصرفات العلوية طيب الان ذكر شرطين حتى تجوز. الاصل انها لا تجوز الا بتحقق شرطين. الشرط الاول الا يوجد ضرر منه على الطريق. العام والمرأة لا يكون هناك ضرر. قالوا يقدر هذا الضرر قالوا بان يعني لو كان هناك جمل محمل وعليه آآ الحمل الذي فوقه واستطاع ان يمشي تحت هذه التصوفات تحت السابات او تحت اه الجناح او تحت الميزان فقالوا من غير ان يصدم بها فقالوا هذه ايش؟ قالوا في هذه الحالة هنا نقول اه اه امنا الضغط. اما في حالة متى انسان كان يمشي طويل فسقطت اه عمامته او شج رأسه بسبب هذه آآ التصرفات اقول هذا هنا صار هناك ضغط على هؤلاء او الجمل نفسه لن لم يستطع ان يمشي تحت هذا الا بان مثلا اه يسقط هذا الحمل عنه او يصدم به فهنا قال هنا نقول هنا حصل الضغط هذا الذي قدره اه الفقهاء قديمة فهذا هو الضغط. فان كان هناك ضغط فهنا خلص مباشرة نقول سواء اذن الحاكم او لم يأذن فنقول لا يجوز هذه التصرفات العلوية. تمام؟ اذا هذا الشرط الاول لابد ان يكون ان يأمن الضغب. الشرط الثاني ان يأذن للحاكم. يكون هناك اذن للحاكم. فلو اذن الحاكم مع وجود ضرر لا يجوز اما اذا امن الضغاء واذن الحاكم نقول هنا يجوز. طب لو كان لم يكن هناك ضرر ولم يأذن الحاكم؟ نقول هنا لا يجوز. تمام؟ فلابد من تحقق تحقق بهذا الشيء وطيب. اما ان وجد ضغط او لم يأذن الحاكم فلا تجوز هذه التصرفات العلوية. الان جواز هذه ينبني على عليها ينبني اه عليها ما يتعلق بانه لو تسببت هذه التصرفات باتلاف شيء من الاموال او الانفس. هل يتحملها الانسان او لا يتحملها. لانه لما نقول هذا الفعل مشروع معناها لو انسان لو انسان اه تلف شيء من ماله بسبب الاصطدام بها او تلف شيء من من الانفس بسببها. وفعل هذا الرجل مشروع فنقول هنا لا تحمل ولا يضمن. اما لو كانت هذه غير مشروعة مثل ما قلنا مثلا التصرفات الارضية او كانت تصرفات علوية مع وجود ضرر او من غير اذن حاكم فانها في هذه الحالة لو اتلفت شيء من الاموال فان فان هذا الرجل الذي فعل ذلك يتحمل يتحمل ويضمن هذا التلف. طيب الان هذا ما يتعلق بالطريق النافذ. كنا نأتي يعني مثلا نقول بالنسبة التصرفات في الطول. الطريق على نوعين بالله هناك طريق نافذ ونقول هذا ايش بسموه الشارع تمام؟ او مثلا مفتوح من جهتين فهنا نأتي نقول تصرفات السفلية لا تجوز مطلقا سواء اذن الحاكم او او لم يأذن. وجد ضغط او لم يوجد لا يجوز طب التصرفات العلوية مثل قرن الجناح السباط الميزاب. فهنا عندنا ايش حالتين ان كان باذن الحاكم وامن الضباب هنا ايش تجوز اه ام لم يأذن الحاكم او يعني واحدة منهما او وجد ضرب سواء ادى الحاكم او لا لم يأذن. فهنا ايش نقول لا تجوز في هذه الحالة تمام؟ هذا بالنسبة للطريق النافع. طب بالنسبة الطريق غير النافذ اه تنقل غير النافذ هنا ايش قال المصنف؟ قال المصنف قال وفعل ذلك في ملكي جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. يعني مستحق يعني انه يكون محقوقا. يعني يكون الحق ايش؟ يكون اه آآ الحق يثبت عليه ويثبت عليه آآ في ذمة هذا الحق ويتحمله. ففعل ذلك قال في ملك في ملك جار ودرب مشترك. هذا الطريق غير النافذ يعني له صورتان. اما ان يكون اصلا هذا لاحد هؤلاء ايران اما ان يكون هذا الطريق النافذ. لاحد هؤلاء الجيران هو مثلا اه فتح هذا الطلق من ارضه. واما ان يكون من اه نفس الحاكم يكون بامر من الحاكم. فهو طريق اصلا يعني هو جاء ليس ملكا لاحد. فهذا الطريق غير النافذ. اما ان يكون ملك في الانارة قال وفعل ذلك في ملك جار. يعني الطريق هذا كان غير نافذ. وهذا قلنا كما قلنا هذا الذي ينتفع به فقط من يسكن في هذا اما ان يكون ملك لاحد الجيران واما ان يكون ضغط مشترك للجميع الذي مثلا فعله هو ليس ملكا لاحد وانما هو ملك مثلا لولي الامر وللحاكم. فهذا مشترك. قال بلا اذن مستحق. اذا هنا عندنا الطريق غير نافذ عندنا حالة اما ان تكون هذا التصوف باذن او ان يكون ايش التصرف بيغير اذا اه طب اذا مين يكون؟ هنا الاذن اما ان يكون من الحاكم ان كان الطريق ليس ملكا لاحد او ان يكون ايش؟ من الجار. الحاكم اذا كان مشترك او اذا كان ملك للجار. اه فهنا التصرفات هذه ان كانت باذن الحاكم في المشترك الذي ليس بك لاحد او كان باذن الجار صاحب هذه الطريق فهنا نقول يجوز فعلها. واما ان كانت بغير اذن الحاكم او الجار حسب ايش نوع هذه الطريق فنقول لا يجوز. فقال ايش هو؟ قال قال وفعله وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. يعني انه لا يجوز وهو ويعد ويعد طيب فلان المصنف انتقل اه الى مسألة ثالثة. قال وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر الان نتكلم عما يتعلق بالتصوف بجدار الجار. جدار الذي يفصل بين الجار وجاره او بالجدار قد كن مشتركا يعني ليس ملكا لذاك الجار ليس هو الذي بناه انما هو مشترك الجارين فالاصل نقول هنا يحرم التصوف في هذا الجدار بغيرنا. نأتي الان التصرف في الجدار الان التصوف في الجدار نقول ان كان باذني الجار خلاص هذا يجوز. مهما كان نوع هذا التصوف مهما كان نوع هذا التصوف. ان كان ان كان بغيري اذني الجار. هنا عندنا نوعين. في عندنا بشكل عام التصرفات عموما مثل هم يقولون مثلا مثل ايش؟ فتح قوة في الجاء او غرز وتد في هذا عفوا في الجدار. تمام؟ فتح قوة او اه اه الطاقة او غرز مثلا وتد. وعندنا هناك ايش؟ وضع الخشب ان يضع الخشب لاجل البناء. فنقول التصرفات هذه عموما. تمام؟ هذه نقول هذه لا تجوز. لا تجوز مطلقا. خلاص. ان لم اذ اب هنا يجوز طبعا. اذا لم يأذن الجار ومن هذه التصرفات كلها لا ونقول هذه لا تجوز. اما وضع هنا نريد مش الوضع الخشب المؤقت الوضع الدائم الذي يريد ان يبني اه به ذات قديما. تمام. هذا الوضع الخشبي للبناء. فنقول هنا عندنا حالتين تمام؟ الاصل الاصل انه لا يجوز مثلها مثل ايش؟ التصوفات الاخرى. نقول هنا ان كان او ان لم يكن ضغط على الجاء هي واحد اثنين كان محتاجا اليه في البناء ففي هذه اذا تحقق هذين اه اذا تحقق هذان الشيطان فهنا ايش؟ نقول ايش؟ يجوز البناء ولو بغير اذن الجار. يجوز عفوا اه ليس البناء يجوز. وضع الخشب اذا وجد هذان الشطان فيجوز وضع الخشب ولو بغير اذن الجار. اه اما اذا ان وجد ضرب خلاف الشرط الاول او لم يكن محتاجا مش مضطر انه يضعها يستطيع ان اه يفعل شيء اخر. فهنا ايش؟ نقول لا يجوز تمام؟ فاذا التصرف بالجدار اذا كان باذن خلاص هذا يجوز مطلقا بغير اذن الجار هذا مثلا لا يريد ذلك. تصفات عموما لا تجوز لا تصح اما بالنسبة لوضع الخشب فهنا نقول اذا كان في عنده نشاطين اذا لم يوجد ضغط على الجدار يعني لم يتصدى على الجدار ممكن اضع هذا الخشب وابني تمام واضع الان بناء اه الان ممكن يتصدع ولا يتحمل هذا الجدار فهنا لا لا يجوز. او يعني او ان تكون محتاجا يعني ما عندك طريقة اخرى للبناء الا ان تضع هذا الخشب حتى ان تبني فهنا نقول ايش يجوز وضعه يجوز وضع الخشب ولو بغير اذن الجاء. وما وجد ضغط او لم يكن هناك لم تكن محتاجة اليه كان هناك طريق اخرى فانك في هذه الحالة في آآ في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز هذا الوضع لهذا الخشب مصنف قال بعدها ومسجد كذاب. يعني في الجواز وضع الخشب على جدار المسجد. اذا كانسان جار للمسجد وضعوا له الخشب يجوز فقط بهذين الشرطين. ان اه لم ان لا يكون هناك ضرر على هذا الجدار. وايش؟ وان يكون محتاجا اليه للتسقيف في البناء ففي هذه الحالة لو كان هذا الجدار مسجد يجوز. اما ان وجد ضرر على الجدار او لم تكن محتاجا اليه في تثقيف هذا البناء فانه في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز وضع الخشب على على جدار المسجد. طيب جاء الان الى اخر مسألة قال وان طلب شريك في حائط او سقف انهدمه او ان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. في تداخل شوي في اه ما يتعلق الضمائر قالوا وان طلب شريك تمام الان وان طلب شريك هنا نقول شريكه وان طلب شريك شريكه ولكنه اخر شريكه. يعني ان طلب شريك في حائط او سقف انطلب شريك مشترك مع غيره في حائط او سقف انهدم انهدم هذا الحائط او هذا السقف وان شريك في حائط او سقف انهدم شريكه يعني طلب من شقيقه. فنقول ان طلب شريك شريكه. يعني المشتركان في حائط او بناء قد انهدم للبناء معهم طلب منه ايش؟ ان يبني معه. قال اجبر مثله قال كنقض خوف سقوط ممكن ما يكون هذا الجدار قد انهدم وانما الان هذا الشرك يخشى من سقوطه وانهدامه تمام؟ قال اجبر. الان نأتي ايش هو؟ مثلا المسائل اللي ذكرها. اول مسألة عندنا طبعا الجداء الحائط يكون بين مثلا مزرعتين بستانين. تمام؟ بينهما حائط. هذا الحائط مشترك بين اه فهذين المزرعتين. طبعا هذه المسائل هي يعني هي متعلقة باحكام الصيانة بين الشركاء في المال المشترك. احكام الصيانة في المال من اه يعني بالنسبة لهؤلاء الشركاء. فهنا اول مسألة عندنا آآ جدار بين بستانين او سقف بين طابقين جيران الان ممكن هذول جيران كان بجانب بستان او هناك جيران احدهما فوق الاخر وبينهما وبينهما سقف فسقف الذي في الاسفل هو ارض للذي للذي فوقه هذا السقف مشترك بينهما. والجدار مشترك بين صاحب صاحبي البستانين. اه. هذا الجدار او هذا السقف انهدم هذا السقف انهدم او هذا الجدار انهدم فطلب احدها هذين الشريكين من الاخر ان ايش؟ ان يساهم في بنائه نقول يجبر على مش يقول خلاص انا ما لي لا اريد. تريد ان تبنيه انت ابني. انا لا اريد ان ابنيه. لا نقول هذا حق مشترك. تمام؟ هذا مشترك بينكما فيلزم هذا الشريك الاخر بايش؟ بان يساهم في بناء هذا الجدار او في بناء هذا السقف الفاصل بين الطابقين. طيب هذه الحالة الاولى. وايضا قال لك كنقض خوف سقوط. اه الان قد يطلب هذا الشريك من شريكه ان يساهم في البناء. لان هذا مثلا الجدار متصدع وهو ايل للسقوط سيسقط. او هذا السقف سيسقط ايضا. فطلب من اه هذا ان نقوم بهدمه ونبنيه مرة اخرى لانه لانه الان خلص قايل للسقوط لن آآ لن يصلح وسيقع اه في هذه الحالة ايضا يجبر على على يجبر على ذلك. فاذا عندنا هنا ذكر سورتين ذكرتين الصورة الاولى. هذا الجدار او قد انهدم فيحق لي الشريك ان يطالب بشريكه ببنائه ويساهم معه او يلزم بذلك. الحالة الثانية لا هذا الجدار وهذا السقف هو اين السقوط. تمام؟ كنقبض ضمن يريد يريد ان يعني يريد هذا الشرك ان ينقض هذا الجدار او هذا السقف خوف السقوط لانه يخشى من سقوطه فيلزم الشرك الاخر بالمشاركة في ذلك. طيب بعدين ايش قال وان بناه بنية الرجوع رجع. اه الان قد هذا الشريك مثلا لا يستجيب له. لا يستجيب له ولا اوافقه او انهم يعني ابتداء قام اه الشريك الاول مباشرة ببناء هذا الجدار. تمام؟ او ببناء هذا السقف او قام بهدم هذا الاي للسقوط وبناه مجددا تمام من نفسه من غير ان يأخذ من مال اخر تمام لكنه نوى في قلبه اجوع اليه. يعني انا ماشي سابنيه لكن هذا سيدفع نصيبه من هذا البناء في هذه الحالة رجع عليه نعم يرجع على هذا الشريك ويطالبه بدفع آآ ما وجب عليه لانه ايش يشترك معه فيه فيدفع نصف هذه التكاليف. فان بناه بنية الرجوع رجع. يعني هذا الشرك الاول هو الذي قام ببنائه او قام بنقض الاية للسقوط وبنى غيره. تمام؟ من غير ان يأخذ من هذاك من ذاك شيء. ونوى الرجوع. سواء كان هذا اه بسبب ان ذاك الرجل ذاك الشريك لم يستجب له او انه ابتداء بناه فايش؟ فانه يرجع عليه بنصف هذا هذه التكلفة بعدين قال وكذا نهر ونحوه وكذا يعني هذي اعطاك القاعدة الان في كل هذه الاموال المشتركة بين الناس الاموال التي تكون مشتركة تبين الناس مثل النهر الكل يشتغل وينتفع به فيجب مثلا تنظيف هذا النهر كلفة تكاليف هذا التنظيف او المعدات التي استخرج الماء كل هذه من البئر او نحوه هذه تكون مشتركة بين الجميع. ولو فعلها احدهم ونوى الرجوع على الباقي فانهم فان انه يرجع عليهم بذلك كل ما المشترك بين اثنين او بين اكثر فاعمال الصيانة تمام فانها تكون مشتركة بين الجميع ولو قام بها احدهم ونوى الرجوع فانه يرجع على الجميع. لو لم ينوي الرجوع فهذا يعني خلاص يلزم به. ان لم يكن قد نوى الرجوع عليهم. تمام؟ اه ايضا يعني من المسائل ايضا الاوقاف الاوقاف لما تكون ببناء معين وقفة على ناس على اناس معينين تمام فانه يجب عليهم صيانته كل بقدر نصيبه من الانتفاع بهذا بهذا الوقف. او هذا اذا كان شيء مشترك عمارة مشتركة من حيث ملك ليس من الوقف ايضا. كل بقدر نصيبه. تمام؟ فهذه الاموال مشتركة كي يجب سيارتها تجب على الجميع. وايضا لو كانت اية للسقوط ويجب الان هدمها حتى لا تقع على احد. ايضا حتى تكاليف الهدم تكون تكون مشتركة على جميع هؤلاء الشركاء. الى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام اللواء والمصنف لم يذكر جميع هذه المسائل لكن ذكر بعضها ذكر بعضها وجاء بها عقب باب الصلح وهذا يعني جاء يعني هذا مناسب مناسب لان يأتي هذا الباب بعد باب لانه لان اه هؤلاء كما قلنا الجيران يشتركون في كثير من الحقوق والواجبات فهم مظنة وقوع فمظنة وقوع اه اه هذا النزاع. طبعا هنا ننبه في نهاية ان الحنابلة يقولون الجار هو عندهم الجار هو الذي اه قالوا هنا الحنابلة قالوا الجار يمتد الى اربعين بيتا من كل جهة الى اربعين بيتا من كل جهة هذا يعد جارا لك الحنابلة عندهم ضابط الجار هو ما اه قالوا اربعين بيتا من كل جهة فهذا يعد يعني يدخل في في بسم الجار يدخل في اسم الجر اربعين بيت من كل جهة ينبني على هذا كثير من الاحكام الانسان مثلا نظر ان يفرق هذا على جميع جيرانه او ان يدفع لكل جار شيء معين او ان قال هذا الوقف على جيراني فانه في هذه الحالة يعني ننظر الى اربعين بيتا من كل جهة فكل هؤلاء يدخلون تحت اسم الجار فانهم يشتركون في هذا الوقف او نحو ذلك. فيعني هنا يعني يناسب ان نذكر ما هو ضابط ما هو ضابط الجيران عند الحنابلة؟ نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين