﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس دراسة فقه المعاملات على مذهب الامام

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. انتهينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى انتهى بنا الكلام عند باب الحجر عند باب الحجر. والحجر حقيقة ليس عقدا من

3
00:00:40.400 --> 00:01:05.750
عقود فكما تقدم معنا في الدروس الاولى قلنا ان المعاملات المالية ما ندرسه وما سندرسه في ربع المعاملات المعاملة الميلادية تأتي على ثلاثة انواع. هناك عندنا عقود عندنا عقود وغالب ابواب المعاملات يعني هي عبارة عن عقود. وعندنا ايضا قلنا هناك حقوق وعندنا هناك تصرفات. عندنا

4
00:01:05.750 --> 00:01:32.000
وحقوق وتصرفات. اه في العقود تقدم معنى البيع والسلم والضمان والكفالة ونحو ذلك من هذه العقود. اليوم باذن الله سينتقل بنا المصنف الى قسم جديد من اقسام المعاونات. فهذا الباب لا يعد عقدا من العقود وانما يصنف ضمن

5
00:01:32.000 --> 00:01:54.200
ضمن الحقوق ضمن الحقوق. فهو يعني في حقيقته الحجر هو حكم حكم من الاحكام. اما ان يصدر من الشارع او يصدر او يصدر من الحاكم وصنفناه ضمن الحقوق من حيث الجملة التقسيم العام لابواب المعاملات قلنا انه حق من الحقوق. لان الحجر هذا حق

6
00:01:54.200 --> 00:02:24.200
حق لمن؟ للدائن في حال ان المدين تخلف عن اداء الحق والوفاء بدينه بالدين الذي عليه فانه يحق لهذا الدائن ان يطالب بالحجر على هذا المدين. هذا في في الاول مما يتعلق باقسام الحجر وسيأتي التفصيل ان شاء الله. وايضا الحجر هناك من الحجر اللي هو الحجر على الصغير والمجنون. هؤلاء القصة. ايضا

7
00:02:24.200 --> 00:02:46.750
حق من حقوقهم هم لي لاجل الحفاظ على اموالهم فهذا حق من حقوقهم. فلهذا الشارع الحكيم شرع شرع بان يحجر على اموال هؤلاء هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء حفظا لاموالهم فهذا حق ايضا حق من حقوقهم. طيب بالنسبة

8
00:02:46.750 --> 00:03:06.750
الحجر ما هو الحجر؟ الحجر في اللغة قالوا هو التضييق والمنع. الحجر هو التضييق والمنع. واما في الشرع وفي اصطلاح اهل الفقه فيعرفون الحجر فيقولون هو حكم من الشارع او من القضاء حكم من الشارع او من

9
00:03:06.750 --> 00:03:30.800
القضاء يمنع الانسان من التصوف في ما له او في ما له وذمته في احوال مخصوصة. نأتي الى هذا التعريف ونعلق عليه. اذا قلنا الحجر هو اولا حكم كما قلنا هو في النهاية محصلته هو حكم من الشارع

10
00:03:31.200 --> 00:04:14.350
او من القضاء  هذا الامر الاول. هذه ايش قال؟ قال يمنع الانسانة من التصوف بماله او بماله وذمته في احوال مخصوصة هذا هو تعريف الحجر عند الفقهاء. اولا هو حكم من الشاغل او من القضاء. فهذا الحجم اما ان يثبت

11
00:04:14.350 --> 00:04:34.350
من الشارع وهذا كما في الحجر على الصغير او على المجنون وقد يثبت هذا الحجر من القاضي يأتي حكم من القاضي بان يحجر على فلان هذا كما في الحجر على المفلس كما في الحجر على المفلس وسيأتي تفصيل

12
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
كاموا ذلك وغالب جل هذا الباب اصله متعلق احكام احكام المفلس. فاذا الحجر قد يثبت بحكم من الشارع او قد يثبت من القضاء. طب ما مقتضى هذا الحكم؟ ما الذي اه ما الذي يقتضيه هذا الحكم؟ قال يمنع الانسان من التصرف بماله

13
00:04:54.350 --> 00:05:20.700
او بماله وذم ذمته. هذا اذا الحجر هو مخالف للاصل هو حكم جاء على خلاف الاصل. فالاصل في الانسان ان له حرية ان له حرية التصرف بماله كما يشاء هذا الاصل ان الانسان يتصرف بماله له الحرية في ذلك. لكن في بعض الاحوال المخصوصة يأتي حكم من الشاغل او حكم

14
00:05:20.700 --> 00:05:40.700
من القاضي فيمنع من التصرف بماله كما يشاء. فهذا جاء على خلاف الاصل. وهذا المنع وهذا ضيق وهذا الحجر قد يمنع من التصوف في ماله في اعيان ماله المال الموجود. وقد يمنع من التصرف بماله

15
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
وذمته يعني ما الفرق الان سنأتي انه ان شاء الله سيأتي هذا التفصيل لكن يعني كبداية اه الانسان له الان اموال يعني سبق ومعنى انه هناك اشياء معينة واشياء في الذمة. تمام؟ الشيء المعين شيء موجود انا املكه سيارة نقود موجودة تمام؟ اه

16
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
فيها بالبيع والشراء هذا التصرف بماله. فالبعض بعض من يحجر عليهم يمنع من التصوف في اعيان ماله لكن لا يمنع من ان يتصرف بذمته. فمثلا لو اراد ان يشتري مثلا سيارة مقابل مال في ذمته. هو لم

17
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
تصرف بجزء من اعيانهم امواله وانما تحمل هذه السيارة في في ذمته. فالان سيأتي تفصيله لكن مثلا هذا احكام المؤمن بالذات يعني هذا ما يتعلق بالمفلس فهذا يحجر عليه في ماله لكن من حيث ذمته لا يحجر عليه فيه. وهناك قسم من المحجور عليهم وهم الصغير

18
00:06:40.700 --> 00:07:00.700
المجنون والسفيه فهذا يحجر عليه من التصرف في ماله ويحجر ايضا عليه آآ من التصوف في ذمته فلا يصح تصرفه عين مالك ولا ان يتحمل شيئا ان يتحمل شيئا في ذمته. وهذا الحجر انما يكون في احوال مخصوصة. فهناك عدة

19
00:07:00.700 --> 00:07:21.900
احوال وسيأتي ان شاء الله بيانها يحكم الشارع او يأتي الحكم من القضاء بالحجر بالحجر فيها طيب الان هذا الحجر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين. الحجر يأتي على قسمين. هناك

20
00:07:21.950 --> 00:07:53.400
حجر لحظ الغير وهناك حجر بحظ النفس. هناك حجر لحظ الغيب وهناك حجر آآ لحظ لحظ النفس. الحجر لحظ   ابغز ابغز ذلك هو ما يتعلق بالمفلس المفلس. فالمفلس هو انسان

21
00:07:53.950 --> 00:08:10.000
عليه ديون عليه ديون وهذه الديون حلت يجب عليه ان يؤديها اه لديهما لكن ما له لا يكفي بسداد هذه الديون. لا يكفي لان يغطي هذه الديون. فيأتي هؤلاء الغرماء

22
00:08:10.000 --> 00:08:26.000
فيرفعون امره الى القاضي فيطالبون بالحجر على اموالهم فيأتي القاضي ويمنعه من التصوف في هذه الاموال الموجودة حتى لا ينفقها. تمام؟ ليه؟ لان هؤلاء الغرباء هم اولى بها وقد حل

23
00:08:26.000 --> 00:08:51.850
حلت ديونهم. طيب الحجر لحظ الغير. فهنا حجرنا على هذا المفلس ليس لاجل مصلحته وانما لحظي لحظ هؤلاء هنا المفلس ايضا قالوا ايش  الراهن ايضا عندنا اراهن حجر على اغاهن. الان اراهن انسان وضع شيئا من ما له عند اخر

24
00:08:52.000 --> 00:09:13.850
توثقة لدين اخذه منه. هذا المال الذي وضعه عند الموتهن يحجر عليه على هذا ان يتصرف فيه. وان كان مال وان كان هذا اه المحجور عليه وماله هذا اظاهن هو ماله. لكن منع من التصوف فيه وحجر عليه فيه لماذا؟ حفظا

25
00:09:13.850 --> 00:09:33.850
حظ الغير الذي هو المبتهم او نقول هو الدائن صاحب الحق. وايضا يقولون الحجر على المريض عند الموت. مريض مرض الموت فهذا يحجب يحجر عليه فيمنع من التصرف في ماله بما يزيد عن الثلث. وذلك لماذا؟ طب هو ما له

26
00:09:33.850 --> 00:09:57.500
اصل ان له حق التصرف فيه لكن قالوا اه حجرنا عليه من التصوف فيما يزيد عن الثلث حفظا حفظا لحق الورثة هنا ايضا عندنا المريض مغط الموت. هؤلاء يحجأ عليهم يحجر على اموالهم لكن ليس لاجلهم وانما حفظا

27
00:09:57.500 --> 00:10:15.650
لحق غيرهم فهذا حجر لحظ الغير. ما يهمنا من هذه الاقسام هنا في هذا الباب هو المفلس. تقدم الكلام به والمريض سيأتي الكلام عنه الباب سيعقد فيه فيما يتعلق باحكام المفلس. الان طب الحظ

28
00:10:15.700 --> 00:10:32.050
الحجر على حظ النفس. هناك بعض من يأتي الحكم بالحجر عليهم انما يكون الحجر الحجر عليهم وعلى اموالهم حفظا لهما حفظا لاموالهم وهذا الحجر لحظ انفسهم وليس لحظ الغير. وهذا مثل

29
00:10:32.250 --> 00:10:57.700
الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء يمنعون من التصرف في اموالهم يحجر عليهم لكن هذا لماذا؟ لانهم لا يحسنون لا يحسنون التصوف بهذه الاموال فحجرنا عليهم ومنعناهم من التصرف بها لماذا؟ وان كانت اموالهم لحظهم ولاجلهم فهو حفاظ على مصلحتهم حتى

30
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
ليضيع حتى لا يضيع هذا المال. طيب. الان اذا حجم حجر الحظ الغيب وحاجر لحظ النفس. المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا فيما يتعلق بالحجر لحظ الغيب فصلا اخر فيما يتعلق بالحجر لحظ النفس. وسنأتي ان شاء

31
00:11:17.700 --> 00:11:41.500
الله تعالى الى هذه الفصول  كما ذكرنا كما ذكرنا فان الحجر لحظ الغير انما ستنحصر سينحصر الكلام فيه والمسائل فيه عن الكلام عن احكام المفلس عن المفلس واحكامه. واما ما يتعلق بغاهن فهذا سبق وتقدم في باب اغان. ومثل مريض مغض الموت هذا

32
00:11:41.500 --> 00:12:01.500
ان شاء الله سيأتي بيانه المهم يعني يذكرون عدة اصناف غير وهذا لكن كل كل نوع منها سيأتي بيانه في بابه. لكن هذا الباب انعقد لاجل الكلام عن احكام احكام المفلس. طيب قبل ان نأتي الى كلام المصنف رحمه الله تعالى هناك مقدمة بسيطة يعني هي

33
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
التنبيه عليها لكن باب التفكير وحتى تكون يعني توطئة للكلام عن احكام المفلس. الديون سبق ان قلنا الديون تأتي على نوعين هناك ديون بسبب القروض هناك ديون بسبب القروض. يثبت هذا الدين في الذمة بسبب قرض. وهناك ديون بسبب المعاونة

34
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
فقلنا ان الديون التي تثبت في الذمة بسبب القروض فانها تكون حالة مباشرة. هذا عند الحنابلة تكون حالة مباشرة ولا عبرة ولا عبرة فيها بالاجل. لا عبرة فيها بالاجل. فمن اقض انسانا شيئا او مالا فان له ان يطالب به متى شاء

35
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
له ان يطالب به متى شاء. واما الديون التي تثبت في الذمة بسبب المعاوضات من بيع او شراء او ادارة انواع او نحو ذلك فان هذه الديون يعتبر فيها الاجل. ويراعى فيها الاجل المتفق عليه. فلا يحل

36
00:13:01.500 --> 00:13:21.500
بهذا لصاحب المال الدائن لا لا يحل له ولا يصح ان يطالب بهذا الدين الا عند حلول الاجل الذي الذي اتفقا عليه. طيب بناء على ذلك الان ستأتي كثير من الاحكام متعلقة بالمعاوضات. متعلقة بالديون

37
00:13:21.500 --> 00:13:41.500
التي تثبت عفوا بالمعاوضات. لان فاي مسألة نقول هنا اذا حل اذا حل فهنا نقول هذا متعلق بالمعاوضات وفي حال كان هذا الدين من باب القروض فانه اصلا يعتبر يعتبر حالا على كل حال. فننتبه لذلك. تمام؟ اذا الديون التي تثبت بسبب

38
00:13:41.500 --> 00:14:01.500
المعاوضات هذه يعتبر فيها الاجل. وتكون حالة عند حلول الاجل. واما الديون الثابتة القروض فهذه تعتبر قالة على كل حال فحكم هذه الديون الثابتة بالقروض كحكم الثابتة بالمعارضات عند حلول الاجل عند

39
00:14:01.500 --> 00:14:24.500
حلول الاجل. طيب. الان متى متى يجب على المدين ان يوفي بدينه؟ متى يجب عليه ان يوفي بدينه؟ هناك آآ شرطان يذكرون هناك شرطان لوجوب الوفاء بالدين. فيقولون يجب الوفاء بالدين

40
00:14:24.600 --> 00:14:50.850
بشرطين الاول ان يكون حالا. ان يكون هذا الدين حالا. فقبل حلول هذا الدين فان فان هذا لا يجب عليه الوفاء بالدين. طب متى يكون الدين حالا؟ بناء على التفريق السابق نقول يكون الدين حالا اذا كان

41
00:14:51.400 --> 00:15:17.100
عن قبض اه هذا الدين ثبت في الذمة بسبب قبض من القيود فهذا حال على جميع الحالات او ايش اذا حل الاجل المتفق عليه في ايش في الديون التي عن معاوضات

42
00:15:17.150 --> 00:15:30.300
اذا لا بد حتى يجب يجب الوفاء بالدين يجب على المدين ان يوفي بدينه لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون حالا. طب متى نقول هذا ان هذا الدين حال اولا اذا كان

43
00:15:30.550 --> 00:15:48.600
هذا الدين اصلا عن قبض فهذا اصلا حال في جميع الحالات. او اذا كان اه ليس عن قرض وانما كان عن معاوضات في ايش؟ اذا حل الاجل المتفق عليه طب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يطالب

44
00:15:50.000 --> 00:16:15.650
به صاحبه. اه. يعني متى حل الاجل وهذا الدائن صاحب الحق لم يطالب المدينة بهذا الدين فهنا نقول لم يجب عليه الوفاء به بعد فلابد فلابد حتى يجب على هذا المدين الوفاء لابد ان يطالب صاحب الحق بحقه. تمام؟ ولا يجوزه

45
00:16:15.650 --> 00:16:31.500
هنا نقول يعني ولا يجوز لصاحب الحق ان يطالب بحقه الا اذا كان الدين حالا اما ان يكون اصلا دين عن قرض فهذا يحق له في اي وقت ان يطالب بحقه. او اذا كان عن معاوضات وحل الاجل هنا يحل له

46
00:16:31.500 --> 00:16:53.300
له ان يطالب ان يطالب بدينه. اما قبل ان يحل هذا الدين لهذا اذا كان عن معاوضة فهنا لا يحق له ان يطالب بالدين. طيب. الان ننتقل الى ما كل مسألة الان ستنبني على التي قبلها. طيب حل زمن الوفاء. متى؟ قلنا يجب وجب على

47
00:16:53.300 --> 00:17:17.750
ديني ان يسدد هذا الدين وان يوفي اه حق صاحبه. طيب. ما الان؟ ما الذي سيترتب عليه؟ اولا نقول يجب على المدين ان يوفي بالدين الذي عليه هذا الاصل متى ما طالب به صاحبه وكان الدين حالا فنقول هنا يجب على المدينة ان يوفي بالدنيا اللي عليه ويحرم عليه ويحرم

48
00:17:17.750 --> 00:17:32.600
عليه ان يؤخر ذلك من غير سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم ما دام قادرا على السداد لا يجوز له ان يؤخر ذلك. طيب الان هذا الاصل طب

49
00:17:32.850 --> 00:17:52.850
هذا المدين لم يؤدي ما عليه. طالبه صاحبه بهذا الدين ولم يؤدي ولم يؤدي الحق الذي عليه. ماذا يفعل هذا الدائن عفوا او ماذا يفعل هذا الدائن صاحب الحق؟ هنا نقول يحق لصاحب الحق ان يرفع امره الى القاضي. اه

50
00:17:52.850 --> 00:18:09.150
على القاضي عندها ان يستدعيه ويأمره بسداد دينه. طيب الان الاصل ان يسدد دينه. ما سدد هذا الدين يحق لصاحب الحق ان يرفع امره للقاضي. رفع امره للقاضي يجب على القاضي ان يستدعيه

51
00:18:09.150 --> 00:18:29.150
هو ان يطالبه بهذا الدين. طب لو ابى ان يوفي بدينه حتى عند القاضي ابى ان يوفي بدينه في هذه الحالة ايش نقول يجب على هذا القاضي او على الحاكم ان يسجنه. يجب عليه ان يسجنه. طب الى متى يسجنه؟ قالوا حتى

52
00:18:29.150 --> 00:18:51.500
ايتبين امره حتى يتبين امره. وهنا بحسب الحال التي عليها هذا المدين يكون حكمه. اذا الاصل ان يوفي بدينه لم يوفي بدينه يجب على الحاكم ان يستدعيه ويأمره بالوفاء. ابى ان يوفيه حتى بعد ان امره الحاكم

53
00:18:51.500 --> 00:19:09.100
فانه يجب على الحاكم ان يسجنه ولا يجوز للحاكم ان يخرجه من السجن تمام الا اه بعد ان يأذن صاحب الحق لان اصله انما سجنه بسبب بسبب اه حفظ لحق هذا الدائن. فهنا نقول

54
00:19:09.100 --> 00:19:23.600
لا يجوز له ان يخرجه الا اذا اذن صاحب الحق طيب الى متى سيسجنون؟ خلاص يضعوه في السجن؟ لا قالوا يسجنه الى ان يتبين حاله. الان احواله سنأتي الان. احوال هذا المدين نأتي

55
00:19:23.600 --> 00:19:57.000
للمسألة التي بعدها وهي احوال هذا الماء هذا المدين. فهنا قوت قل هنا المدين على ثلاثة احوال. اه الان بعد ان سجنه سيتبين حاله. سيكون احد هذه الاحوال الثلاث. ربما يتبين حاله قبل سجنه. عندما استدعاه هذا الحاكم تمام؟ وامره بالوفاء ربما يتبين يتبين

56
00:19:57.000 --> 00:20:11.500
هل هو لا يحتاج الى النقطة الثالثة المرحلة الثالثة وهو السجن حتى يتبين حالهم؟ قد يتبين حاله قبل السجن. فيعمل بالحكم المترتب عليه. بديل على ثلاثة احوال. الاول نقول ان

57
00:20:11.700 --> 00:20:58.300
يكون له مال   يستطيع ان يوفي دينه او نقول يكفي لوفاء دينه ان يكون له مال يكفي لوفائه دينه او يزيد عليه. هذا نسميه ايش؟ نقول هذا يسمى الغني الغني. اه لما استدعاه الحاكم وسجنه نظر في حاله فتبين ان هذا الرجل غني

58
00:20:58.500 --> 00:21:18.150
وله مال والمال الذي عنده يكفي لسداد لسداد الديون التي عليه. او قد تزيد تزيد على هذه الديون. طب ما الحكم في هذا نقول هنا يجب على الحاكم سجنه ويبقيه في السجن حتى حتى يوفي الديون التي عليه

59
00:21:18.400 --> 00:21:51.400
تمام؟ مع انه سجن هنا يبقيه في يبقيه في السجن حتى اه يوفي الديون التي عليه. طيب الحالة الثانية  ان الا يكون له من المال الا ما يكفي حاجاته الاساسية فقط

60
00:21:51.800 --> 00:22:11.800
اه الان لما سجنه نظر في حاله فوجد ان هذا الرجل لا يملك من لا يملك مالا او انه يملك مال قليل يكفي فقط لسداد الاساسية ان ينفق على اهله او ان آآ يدفع مثلا اجرة بيته او امور اساسية في حياته فقط ولا يملك مالا اصلا. هذا

61
00:22:11.800 --> 00:22:30.550
يسمى المعسر يسمى المعسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ما حكم هذا آآ المعسر هنا نقول يجب امضاءه الى ان ميسرة ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب هنا اقول

62
00:22:30.550 --> 00:23:06.550
يجب انظاره  الى ميسرة الى ان تتيسر احواله ويستطيع ويستطيع سداد ما عليه. هنا قلنا ايش يجب على الحاكم حبسه حتى يوفي ديونه. تمام؟ يجب على حبسه حتى يوفي ديونه ولا يجوز له ان يخرجه من من السجن حتى يوفي ما عليه. المعسر قلنا يجب امضاءه الى ميسرة

63
00:23:06.550 --> 00:23:23.850
طب بناء عليه لما قلنا يجب انظارها الى مصر هو قد يكون الان في السجن طب ما هو سجن الحاكم. بناء على ذلك نقول يجب اخراجه من السجن. اولا ما بجوز انه نبقيه في السجن. يجب خارجه من السجن حتى يستطيع ان يعمل

64
00:23:23.850 --> 00:23:53.850
تمام وينتفع فيدفع يوفي الدين الذي عليه. وايضا قالوا حرمت مطالبته بالدين  اه مادام انت ايها الدائن تعرف ان هذا المدين معسر ولا يملك مالا فلا يجوز لك ان تطالبه بالدين وتلازمه وتلازمه في اه المطالبة هذا الدين حتى لا تحرجه وتذله امام الناس وهو انت تعلم انه لا يملك

65
00:23:53.850 --> 00:24:18.450
لا يجوز لك ان تطالبه بالدين ما دام معسرا. عندما تتيسر احواله هنا تطالبه تطالبه بالدين. طيب الامر الثالث ايضا نقول لا الحجر الحجر عليه هنا اذا هذه الحالة لا يحجر عليه لا يحجر لا يحجر على امواله بالاحكام التي سيأتي ما هو الاحكام المترتبة على هذا الحجر؟ فاذا لا يجوز فيجوز الحجر عليه

66
00:24:18.450 --> 00:24:38.450
المعسر نقول الواجب انضمامه الى ميسرة بناء على ذلك لا يجوز سجنه يجب اخراجه من السجن لا تجوز مطالبته بالدين وايضا يحرم الحجر عليه حتى يستطيع وينتفع ويعمل بعد ذلك ان تيسرت احواله فانه يؤدي يؤدي ما عليه. الحالة الثالثة

67
00:24:38.450 --> 00:24:55.750
قال ان يكون له مال؟ اه هو ليس مثل المحسن لا يوجد لديه مال الا الاشياء الاساسية. وايضا ليس مثل هذا الغني له مال يكفي لسداد دين لا ان يكون له مال لا يكفي

68
00:24:55.800 --> 00:25:14.900
لوفاء ديونه اه مثلا هذا الانسان عليه من الديون مثلا الف دينار ولا يملك الا خمسمائة تمام؟ هذا مثلا عليه الف دينار ويملك الف او زيادة. هذا عليه مثلا الف ولا يملك شيئا. هذا لا عليه الف

69
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
لكن ايش؟ معه مال لكن ماله خمسمائة فقط لا يكفي لوفاء جميع ديونه. فهذا هذا نسميه المفلس. هذه الحال والمفلس. تمام؟ اذا هذا هو المفلس. والكلام كله يعني سيأتي على هذا هذا الصنف. طب هذا

70
00:25:35.450 --> 00:25:53.650
المفلس يملك من المال لكن ماله طبعا مال يزيد عن حاجته الاساسية. الحاجات الاساسية وكأنه لا يملك شيئا. تمام؟ لكن له مال زائد عن حاجتي الاساسية ولكنه لا يكفي لسداد غرمائه. طب ما حكمه هذا؟ نقول هنا ايش؟ يجوز

71
00:25:53.800 --> 00:26:28.000
لغرمائه المطالبة بايش؟ بالحجر عليه. طبعا هنا نقول غرماء من هم اصحاب الديون الحالة اه اما انا مثلا اريد منه دينا وهذا الدين سيحل بعد شهر اصلا وهو ليس حالا الان فهذا الدين ايش؟ لا يجوز لي ان اطالب الحاكم وهو مثلا يملك خمس مئة وانا اريد منه الف دينار وهو

72
00:26:28.000 --> 00:26:44.400
لا يمكن ان اجد دينار. اذهب الى القاضي واطالبه بايش؟ بان يحجر على هذه الخمسمائة التي عنده. لاني اخاف ان تذهب هذه الخمسمائة. طب انت دينك لم يحل بعد يجوز اليه. فهنا الذي يجوز الغرماء الذين يطالبون بالحجر عليه هم اصحاب الديون الحالة

73
00:26:44.450 --> 00:27:07.600
وديون الحل هنا ايش؟ قلنا على نوعين اما ان يكون اصلا دين عن قرض فهذا اصلا حال من بدايته يعني اصحاب القروض يحق له ان الان اه قمت اقراضه في الغد انا في نفس الوقت يحق لي ان اطالبه بهذا الدين. يعني نسير ضمن هذه الخطوات وان تبين انه مفلس ام اطالب

74
00:27:07.600 --> 00:27:23.600
الحجر عليه او ان اكون الدين الذي اريده منه دين عن معاوضة لكن قد حل الاجل قد حل اما اذا لم يحل الاجل فلا يحل فلا يحل لي ان والطالبة ان اطالب بالحجر عليه. هنا بدأ المصنف

75
00:27:23.850 --> 00:27:40.650
كلامه في هذا الباب شو قال؟ قال ومن ماله؟ لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غربائه. اه الان هو الغرماء هم في الخيال يجوز له ان يطالب بالحجر او لا يطالب. واما

76
00:27:40.650 --> 00:28:00.650
حاكم فهنا نقول يجب عليه ان يقوم بالحجر عليه. الحاكم يجب عليه ان يحجر على هذا المفلس. تمام؟ فقال ومن ماله لا يفي بما عليه الا يفي عليه بما عليه من الديون كما قلنا لهما لا يكفي له وفاء ديونه. ينقل لك حالا. يعني الديون الحالة هنا نقول

77
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
لا يكفي لوفاء ديونه الحالة. وقلنا ما هي؟ الديون الحالة. اه هنا ما ما الحكم؟ قال وجب الحجر عليه اه بطلب بعض عظمائه. قال لا يجوز الحكم ابتداء ان يقوم بالحجر عليه لمجرد انه لا يملك مالا اه يسد به الديون التي عليه

78
00:28:20.650 --> 00:28:39.000
لا انما اذا طالب بذلك بعض الغرماء والغريم هو بالخيار لانه ماله. فاذا طالب به هنا وجب تمام على الحاكم ان يحجر عليه. يجوز المطالبة بالحجر عليه. ويجب على الحاكم

79
00:28:39.200 --> 00:29:06.250
ايش تنفيذ هذا الحجم  طيب  هذا ما يتعلق بهؤلاء الاحوال هذه عفوا لهذه الاحوال الثلاثة لهذا المدين. بعدين شو قال المصنف؟ قال تم اظهاره الان سيذكر حكم يتعلق بهذا المفلس قال سن اظهاره يعني يسن لهذا الحاكم ان يفشي امره وينشر

80
00:29:06.250 --> 00:29:29.050
بين الناس ان هذا الشخص مفلس وقد حجر على امواله. لماذا؟ حتى لا يتعامل الناس معه بعد ذلك لان تصرفاته في امواله لن تصح. ولو تصرف وفي ذمته سيترتب عليه انهم لن يستطيعوا ان يأخذوا حقهم الا بعد فك الحجر. حتى لا يقع الناس في هذه المشكلة بالتعامل مع هذا

81
00:29:29.050 --> 00:29:49.050
المفلس او هذا المحجور عليه فنقول نقول نقول ايش؟ نقول آآ يسن للحاكم او لغيره ان يفشي امره وينشر بين الناس باي وسيلة التي ممكنة بان هذا الانسان قد حجر على امواله حتى لا يتعامل الناس معه ولو يعني عد هذا النوع من التشهير به لكن هناك مصلحة عامة فهي

82
00:29:49.050 --> 00:30:04.800
هي تقدم على المصلحة الخاصة بمصلحة هذا الشخص هناك مصلحة عامة لجميع الناس حتى لا يتعاملوا مع هذا مع هذا المحجوج عليه فيرتكب كما قال الضغظ الاخف لرفع الضغ الاثقل الاعم. طيب

83
00:30:06.100 --> 00:30:25.850
الان قال ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا ايقاؤه عليه. الان سينتقل المصنف الى مسألة جديدة وهي تسمى بفائدة الحجر. فائدة الحجر. ما هي الاحكام المترتبة على الحجر؟ طب ماشي. الان هنا جاء هذا كل المسائل مبنية على بعضها البعض

84
00:30:26.050 --> 00:30:46.050
قلنا انه تبين بعد ان سجنه او بعد ان استدعاه تبين انه انسان مفلس. اه الغريم او غرماؤه لو حتى واحد منهم طالب بالحجر عليه قام الحاكم استجابة لهذا الطلب آآ حجر على امواله. طيب ماشي ما معنى انه حجر على امواله؟ هنا تأتي هذه

85
00:30:46.050 --> 00:31:32.550
مسألة ما هي فائدة الحجر؟ ما هي الاحكام المترتبة على الحجر على هذا المفلس؟ طيب  فائدة الحجم الان نقول احكام المترتبة على الحجر اربعة هناك عندنا اربعة احكام الحكم الاول شو قال المصنف؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراظه عليه

86
00:31:32.750 --> 00:32:10.300
اذا الحكم الاول انه يمنع من التصرف في عينه امواله يمنع من التصوف في عين امواله قل ولا تنفذوا   تصرفاته فيها ولا اقراره عليها. طيب هنا ننظر الى هذا المحجور عليه فنقول هنا تصرفاته

87
00:32:10.300 --> 00:32:34.950
طاره بالتصرفات التي سيجريها هذا المحجور عليه او اقراره اما ان تأتي على عين ما له او في ذمته هذا المحجور عليه الان اي تصوف سيقوم به او اقرار سيقر به لاحد

88
00:32:35.100 --> 00:32:51.450
تمام؟ اما ان يجري هذا على عين ما له الاموال التي لديه هذه الخمسمائة التي ذكرناها او البيت او السيارة او نحو ذلك واما ان يكون تصرفه واقراره في ذمته. يعني ان يتحمل شيئا في ذمته يشتغل شيئا في ذمته

89
00:32:51.500 --> 00:33:10.650
التصرفات في عين ماله مثل ايش؟ ان يبيع شيء مثلا عنده سيارة ان يبيعها. تمام؟ او يشتري من ماله سيارة او نحو ذلك. هذا التصرف بعين ماله. اقراره على عين ماله ان يقر بان لفلان هذا بعد الحجر. لان هذه السيارة هي لفلان

90
00:33:10.900 --> 00:33:27.250
او ان هذه مثلا آآ الشقة اصلا هي مثلا لفلان. اقراظه على عين ماله لاحد هذا ايش؟ نقول هنا لا يصح. لا تصوفه ولا اقرؤه. فتصرفاته اقراره على عين ما له

91
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
لا تصح ولا تنفذ. لا يلتفت اليها. كما قلنا بيع شراء هذا من ناحية وفي التصرف بشيء من ماله او اقر لاحد بشيء من هذا المال نقول هذا لا يصح ولا ولا يلتفت اليه لا ينظر اليه. لان هذه الاموال اصلا ايش؟ نقول

92
00:33:47.300 --> 00:34:11.600
هذه قد تعلقت ايش؟ حقوق الغرماء بها. حقوق الغرماء تعلقت بها. وسيتم بيعها جميعها. تمام؟ سيتم بيع جميع هذه اموال وايش؟ ويسد بها حقوقهم فاذا لا يجوز له ان يتصرف بشيء منها ولا ان يقر لاحد منها. طب نقول طب هنا اراد ان يقر لاحد. طب ما هو اقر لغريم زائد

93
00:34:11.600 --> 00:34:31.600
نقول هنا يعني منع ذلك قد لانه قد يكون وسيلة لاخراج شيء من ماله من الحجر. يعني ممكن هذا المفلس او هذا المحجور عليه يتفق مع انسان باني ساقر لك بان هذه السيارة لك. تمام؟ اقر لك بذلك فاذا انفذنا هذا الاقرار فسيخرج

94
00:34:31.600 --> 00:34:51.600
هذا هذه السيارة ستخرج من هذه الاموال المحجورة عليه ثم يتفق هو اياه ويتصرف بها. نقول لا لا يصح لا يصح ايقاؤه. طب في ذمته انا قد الان هو قد يشتغل لكن لا يدفع من ماله انما خلاص يثبت في ذمته مثلا يأتي ويشتري سيارة معينة ويقول له لا

95
00:34:51.600 --> 00:35:11.600
لك في ذمتي كذا وكذا. اه ولم يتصرف في عين الاموال انما تصرف وتحمل هذا الدين هذا في ذمته. فهنا ايش نقول يصح هذا التصرف يصح سواء كان هذا المقابل يعلم بالحجر او لا يعلم في كلا الحالتين يصح هذا التصوف. وايضا الاقرار نفس الشيء انا

96
00:35:11.600 --> 00:35:34.750
قررت بان لفلان عندي مئة دينار اه ليست معينة من الاموال الموجودة وانما ان له لي عندي مثلا مئة دينار. فهنا ايش؟ نقول يصح هذا الاقتراع. لكن في كلا الحالتين لا يحق لهذا الطرف الاخر البائع الذي آآ باعه هذا آآ آآ الذي باعه السيارة تمام او هذا

97
00:35:34.750 --> 00:35:55.950
مثلا الذي اقر له بالمئة دينار في ذمته نقول يصح لكن لا يجوز لهم ان يطالبوه الا بعد الحج الا بعد فك الحجر عليه. الا بعد فك مثلا انا الان تحملت هذه المئة دينار في ذمتي اما بسبب اجراء بيع او بسبب اقراري لشخص معين

98
00:35:55.950 --> 00:36:15.150
فنقول الان لن نعطيهم من هذه الاموال التي لديهم ولن يدخلوا ويشاركوا هؤلاء الغرماء. انما يطالبون بحقوقهم بعد فك الحجر. ومحفوظة لهم حقوقهم. يعني هذا الاقرار نعم نقيم به ونحفظه ونثبته عليه لكنه يطالب به بعد

99
00:36:15.150 --> 00:36:32.250
بعد فك الحجر. ايش قال المصنف؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا ايقاظه عليه. هذا ما يتعلق بالتصرف بماله بعين امواله بل في ذمته اه في ذمته اذا ايش؟ اقول يصح

100
00:36:32.700 --> 00:36:50.550
يصح شو ؟ يصح التصوف ويصح الايقاظ ان كان ان كان في الذمة. بعدين قال لك فيطالب فيطالب بعد فك حجر اذا صح يصح لكن ايش؟ لا يطالب به الا

101
00:36:50.900 --> 00:37:13.300
بعد فكي الحجر. اه بدك ثمن السيارة؟ بدك المئة دينار التي اقرها لك بها في ذمته فانك تطالبه بها بعد فك الحجر. بعد الحجر اما هذه الاموال الموجودة فهذه ستكون للغرماء ستباع يوفى الغرماء حقوقهم وليس لاحد ان يشاركهم فيها

102
00:37:13.300 --> 00:37:39.950
فلهذا لم نصحح تصرفه فيها ولا اقراره ولا اقراره عليها هنا ايضا يعني آآ استثناء بالنسبة للتصرف هم يستثنون قالوا الوصية. اصل التصرفات الاصل انها لا تصح. لكن التصرفات التصوف بالوصية لو انه اوصى بجزء من هذه الاموال آآ فانه ايش؟ قالوا هنا متى اوصى بثلث ماله او اقل

103
00:37:39.950 --> 00:37:58.500
قالوا تصح هذه الوصية لماذا؟ قالوا لان اصلا الوصية لن تنفذ الا بعد الموت. لن تنفذ الا بعد الموت لن تنفذ حالا فقالوا اجازوا اه التصوف بالوصية فقط. وايضا هنا يعني ننتبه بالنسبة للتصرفات ان هذه التصرفات المراد بها

104
00:37:58.500 --> 00:38:21.750
يقولون التصرفات المستأنفة بيع شراء هبة اصداق نحو ذلك. اشياء يعني في المستقبل. انا اريد ان يريد ان ينشأ عقدا يريد ان آآ ينشأ تصرفا جديدا. اه هذا نقول هذا الذي يمنع به. طب لو كانت هناك بعض التصرفات غير المستأنفة. تصوفات اصلا قديمة متعلقة بشيء قديم. قالوا مثل مثلا الفسخ في خيار

105
00:38:21.750 --> 00:38:41.750
الشرط اه انا الان الان هذه السيارة عندي صحيح لكن اه ما زال لدي خيار شرط بان افسخ عقد البيع هذا المال. فهنا هل يجوز لي ان افسخ هذا العقد؟ نقول هنا يجوز هذا التصرف ان افسخ لان هذا متعلق بايش؟ تصوف

106
00:38:41.750 --> 00:39:01.750
ليس تصرف مستأنف. تمام؟ فهذا قالوا هذا ايش؟ يصح او مثلا الفسخ اللي عيب. انا مشتري سلعة وتبين هذه السلعة. صح انها محجوب عليها لكن ما فيها عيب في حق لي اتصرف بان اردها بخياري بخيار العيب لاني قد اشتريتها قبل قبل ان يتم هذا الحجر

107
00:39:01.750 --> 00:39:28.850
طيب اذا قال المصنف ولا ينفذ التصوف في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فايش؟ فيطالب بعد كي حجر يطالب به بعد فك الحجر. طيب طبعا بناء على هذا في ذمته التصرفات لو انه يعني قلنا ان هنا انه انها تصح تصرفات عفوا اقراء في ذمته يصح صح

108
00:39:28.850 --> 00:39:44.350
اه بناء على ذلك لو انه انكر مثلا انا قلت لفلان مئة دينار قلنا له ما في مشكلة لكن لن نعطيه من هذا المال. فبعد ذلك قال لا خلاص انا اتراجع عن هذا الاقرار بانه بما انه لم ينفذ ولم يعطى هذا الرجل شيء

109
00:39:44.350 --> 00:40:06.100
تراجع عن القرار نقول لا لا يصح تراجعك بل ثبتت هذه المئة في ذمتك. فبعد الحجر له ان يطالبك بها وتحاسب بناء على اقراره فهذا اللقاء لا لا يصح التراجع بالتراجع عنه بل يطالب به. تمام؟ بعد بعد فك الحجر. طيب

110
00:40:06.500 --> 00:40:28.000
الان شو قال المصنف؟ قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها. هذه المسألة الثانية من المسائل المترتبة على مترتبة على حجر طيب هذه المسألة تسمى عندهم مسألة الظفر. فنقول

111
00:40:28.550 --> 00:40:57.800
من وجد عين ماله عنده المحجور عليه فهو احق به من غيره. صورة هذه المسألة هذه تسمى عندهم بمسألة الظفق. ان اظفر بشيء من حقي ومسائل الظفر كثيرة لكن هذه احدى صور هذه المسألة. صورة هذه المسألة طبعا

112
00:40:57.800 --> 00:41:18.850
هو المصنف ذكر صورة جزئية نحن سنذكر الان الصورة العامة لها ثم نذكر الصورة الجزئية. سورة المسألة الاصل في هذا الحكم ان اي انسان اي انسان من هؤلاء الغراماء. تمام؟ وجد عين ما له عند هذا المحجور عليه فانه يحق له ان يأخذ

113
00:41:18.850 --> 00:41:43.700
خذه دون بقية الغرماء. مثلا انا تمام؟ اه اعطيت هذا الانسان سيارة. وانا اريد منه هذه السيارة الان وجدت هذه السيارة بعينها عنده ما زالت عنده اه الان الاصل ان امواله المحجورة عليها ستباع ثم توزع على جميع بحسب قدر نصيب كل منهم هذا الحكم الثالث الذي سيأتي. اه الان

114
00:41:43.700 --> 00:42:03.700
وجدت عين المال الذي لديه انا اقاضته مالا اعطيته مالا وهذا عين هذا المال الان هو موجود عنده انا القط اياه او انا مثلا بعته سلعة وهذه السلعة ما زالت هي عنده الان. تمام؟ اه يحق لي انا ان اخذها. فهنا ساسترد جميع ديني

115
00:42:03.700 --> 00:42:23.650
ولن اخذ بقدر الدين مثل بقية الغرماء. واضحة؟ اذا من وجد عين ما له انا وجدت نفس المال الذي اعطيته اياه نفسه عينه وجدته عنده فاني احق بهذا العين من غيره. لماذا هذا مالي؟ سيباع تمام؟ ثم يوزع بيني وبين البقية. انا عين مالي موجود

116
00:42:23.650 --> 00:42:33.650
وهنا ايش؟ انا احق واحق به. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. فهو احق

117
00:42:33.650 --> 00:42:49.750
به من غيره الان المصنف اللي اللي المسألة التي ذكرها قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها. مثل هذه المسألة لو ان انسان باع هذا المحجور عليه. يعني بعد ان تم الحجر

118
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
بعد ان تم الحجر واعلن الحاكم ان هذا الانسان محجوب عليه. جاء انسان وتعامل معه فاقرضه مالا او مثلا باعه شيئا معينا ثم بعد ذلك اراد ان يسترد هذا وجد هذا المال الذي عنده. فهنا هذا نفس المسألة وجد عين ما له

119
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
عند هذا الرجل الذي قد افلست فايش؟ فيجوز له ان يأخذه. واضح؟ الصورة العامة بشكل عام اي واحد من المقاومة وجد عين ما له عند هذا الرجل المفلس محجور عليه وهو احق به من غيره وله ان يأخذه. الصورة الجزئية هو ذكر المصنف ايش؟ ما يتعلق بانه لو كان قد قد تعامل معه

120
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
مو بعد الحجر يعني هي في النهاية الغريم هذا قد يكون قد التعامل معه قبل الحجر وقد يكون تعامل معه بعد الحجر. متى وجد عين ما له فان له يأخذه. يصلي الذكر ما يتعلق بمن ايش؟ بمن اه تعامل معه وتصرف معه بعد الحجر. طبعا هذه المسألة هي تصح

121
00:43:50.000 --> 00:44:05.550
ايش بشروط لا يعني ليس باطلاقها سنأتي الان الى هذه الشروط المسألة التي ذكرها هذه المسألة الجزئية التي ذكرها المصنف تزيد بشط وهي ايش؟ ماذا؟ قال جاهلة الحجر جاهلة. الحجر الان سنأتي الى

122
00:44:05.550 --> 00:44:22.100
هذه المسألة والى شروطها. اتوقع سورة المسألة واضحة. انسان مفلس تمام؟ اه جاء هؤلاء الكرماء احد الكرماء بشكل عام عموم الصورة انه متى احد هؤلاء القضاما وجد عين ما لي عنده

123
00:44:22.100 --> 00:44:38.650
فهو احق به من غيره. فلا يكون مع الغرامة. اه المصنف ذكر مسألة جزئية او نقول تقييد لهذه المسألة بانه اذا كان وجد ماله عنده بعد ان تصادف تصرف مع هذا المحجوب عليه بعد الحج

124
00:44:38.650 --> 00:44:55.050
وهنا زاد شرطا هنا نزيد نزيد شرطا على هذه المسألة. فنقول هذه المسألة اه لابد لها من شروط متى يجوز لهذا؟ الغريم ان يأخذ عين ما له؟ هناك عدة شروط. الشرط الاول هو الذي ذكره قال الا يعلم صاحب

125
00:44:55.050 --> 00:45:15.050
الحق بالحجر وهذه متعلقة بالمسألة التي ذكرها فقط. اما عموما اصلا الاصل في الغرماء انهم ايش؟ انهم آآ يعني تعاملوا مع هذا المحجور قبل الحجر وهو اصلا هم الذين طالبوا بالحجر عليه. اه بعد الحجر عليه الذي تصادف معه ان وجد عين ما له فانه يحق له ايضا يكون

126
00:45:15.050 --> 00:45:27.550
بنفس هذا الحكم يحق له ان يأخذ عين ما له. لكن بشرط قال الا يعلم صاحب الحق بالحجر. الا يكون قد يعلم بالحجر. وهذا قوله ايش جاهل الحجر معنى ذلك

127
00:45:27.950 --> 00:45:49.650
اه انسان تصرف مع هذا المفلس بعد الحجر. تصرف معه بعد الحجر. الان لما تصرف معه وجد عين ما له عند هذا المحجوب عليه. فنقول هناك حالة ان كان عند اجراء هذا العقد معه يعلم انه محجور عليه فهنا لا يحق له ان يأخذ عين ما له. طب ما

128
00:45:49.650 --> 00:46:09.650
ما حكمه؟ نعود الى الحكم الاصل الذي ذكرناه عندما فصلنا في تصرفاته في ذمته قلنا انه ايش؟ انه يطالبه به بعد الحجر حتى لا يكون اسوة الغرماء لا يشاركهم في هذا لا ينتظر الى ان ينتهي الحجر ويفك حجره ثم يطالبه يطالبه بالمال. هذا اذا كان يعلم بانه محجوب عليه ثم تعامل عليه

129
00:46:09.650 --> 00:46:29.650
معه. الحالة الثانية ايش؟ ان لا يكون ان يكون جاهلا بالحجر عليه. فهنا اذا وجد عين ما له فنقول يحق له ان يأخذه. هذا الشرط متعلق بهذه الجزئية. وهي ان كان قد تتعامل معه بعد بعد الحجر. باع واشترى معه

130
00:46:29.650 --> 00:46:49.650
بذمته بعد الحجر لا حتى يحق له ان يظفظ ويأخذ حقه عين ماله فلا بد فلا بد ان يكون جاهلا ان هذا الانسان محجور عليه. اما اذا لم يكن جاهلا فهنا ايش؟ فنقول هنا ينتظر الى انتهاء الحجر ثم يطالبه ثم يطالبه به. هذا شرط

131
00:46:49.650 --> 00:47:04.750
زائد في هذه الصورة الجزئية. تمام؟ واما بقية اه عفوا واما بقية الصور فلا يشترط فيها هذا في حال طبعا بقية السوق هم في المقابل ان كان ان كان تعامله معه قبل الحج

132
00:47:05.700 --> 00:47:26.550
طيب  شو قال المصنف؟ الان المصنف شو قال؟ قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ثم ذكر المصنف ثلاثة شروط بعدها قال ان كانت بحالها هذا الشرط الثاني. اذا نقول الشرط الاول

133
00:47:26.650 --> 00:47:59.700
ان يكون جاهلا بالحجر هنا نقول يعني نأتي للتفصيل ان  تصرف معه كان تصرفه قبل الحجر نقول هذا ايش فلا يشترط هذا يعني لا ننظر في هذا الشرط الاصل يعني لن يؤثر

134
00:48:00.000 --> 00:48:24.800
واما ان تصرف معه بعد الحجر فهنا ايش؟ فيشترط. عندنا حالتان وهنا فننظر ان كان جاهل بالحجر لما تصرف معه بعد الحجر. ان كان جاهلا به فيحق له ان يأخذ عين ما له ان وجده. واما ان كان عالما

135
00:48:24.800 --> 00:48:44.400
بالحجر فلا فلا يحق له ان يأخذ عين ما له وانما ايش؟ ينتقل هنا ايه؟ انه يطالبه به بعد فك بعد فك الحجر. الشرط الثاني قال ان كانت بحالها اذا الشرط الثاني ان تكون هذه العين عين مالها الذي وجدها

136
00:48:44.600 --> 00:49:09.450
ايش بحالها اي انه لم يحصل لم يحصل عليها اي تغيير. هي على حالها كما اخذها المفلس من هذا من هذا الداء طيب كيف ممكن تتغير؟ يعني ممكن ايش مثلا صور التغيير؟ هم يذكرون عدة صور منها قالوا ان تتغير بما يغير من اسمها. مثلا انسان اشترى صوف

137
00:49:09.450 --> 00:49:27.600
ترى حريق تمام هذا الحريق الذي اشتراه تمام وجده عند هذا المدين لكنه وجده قد ما نزله يعني هو هذا المدين اشترى هذا الصوف او هذا الحريق وقام بغزله وصنع منه ملابس

138
00:49:27.750 --> 00:49:47.750
الان بعد الحجر عليه صاحب هذا الصوف صاحب الحق وجد ايش؟ وجد هذا الصوف بس وجده قد غزل صار على شكل الصوف صوفه تمام؟ فنقول هنا هذه العين قد تغيرت لم تبقى على حالها. في هذه الحالة نقول لا يجوز لك ان تأخذ هذا هذه الملابس

139
00:49:47.750 --> 00:50:07.750
باعتبار انها عين ما لك. لانه يشترط يشترط ان تكون ان تكون على حالها لم تتغير. ايضا مثلا مثل هذا مثلا ما يغير اسمه قال لو انه اخذ مثلا منه دقيق انا بعت انسان دقيق تمام؟ ثم افلس وحجر عليه الان

140
00:50:07.750 --> 00:50:27.350
جده عنده خبزا هذا الخبز ايش؟ هو اصلا مصنوع من الدقيق الذي اعطيته اياه. اه فهل يحق له ان لي ان اطالبه به؟ اقول هنا ايش لا يحق لا يصح ولا يحق لي ان اطالبه بهذا الخبز لانه قد تغير عما اعطيته اياه. وايضا

141
00:50:27.650 --> 00:50:47.650
آآ يقولون الا يزيد ايضا زيادة متصلة لا يزيد زيادة متصلة مثل ايش؟ مثلا انسان انا اعطيته شاة هذه الشاة امنت اه فالان تغيرت فلا يجوز لي ان اطالبه بها. اه عبد اعطيته عبد. هذا العبد موجود الان عين ما لي لكنه تعلم حرفة. فاصبح هناك زيادة

142
00:50:47.650 --> 00:51:07.650
على ذلك فهنا ايش؟ فلا يحق لي ان اخذه وان كان عين وان كان هو عين مالي. ايضا قال ان اختلط بغير متميز انا اعطيته قمح مثلا هذا القمح مثلا كان جديد فوضعه مع قمح عنده آآ قديم مخلوط ببعضه لن استطيع ان اخذ القمح وموجود عين ما لي موجود

143
00:51:07.650 --> 00:51:32.050
لكني ايش؟ لكن لا استطيع ان اميزه عن غيري فهنا فهنا لا يحق لي ان اخذ عين ما لي فيسقط هذا الحق فيسقط هذا الحق  طيب الان ذكر الشرط الذي بعده قال ما لم اه ان كانت عفوا بحالها وعوضها كله باق

144
00:51:32.050 --> 00:52:02.050
كله باق. من الشرط الثالث ايش هو؟ الشرط الثالث ان يكون الدين كله باق. معنى ذلك لو اني انا مثلا بعته هذه السلع او هذه السلع موجودة عنده لكنه قد دفع لي جزء من ثمنها فاعطيته سيارة وهذه السيارة قد دفع لي القسط الاول منها تمام ثم ما استطاع

145
00:52:02.050 --> 00:52:21.350
اه فهل يجوز لي ان اخذ هذه السيارة منه باعتبار اني ان هذا عين مالي؟ نقول اه لكن الثمن ليس كله باق في ذمتي اه فقد دفع جزءا منه فهنا لا يحق لا يحق لي ان اخذ هذه السيارة بل انا اكون اسوة الغرماء فتباع وتوزع على الجميع بقدر

146
00:52:21.500 --> 00:52:37.950
قدر حصصهم. آآ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. اه شفت هذا الشرط. قال فوجد متاعه بعينه فهو احق به

147
00:52:38.400 --> 00:52:58.400
طب وضع قيد قال ايش؟ قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فان كان قد قبض من ثمنه شيئا فلا يجوز له ان يظفغ ويأخذ هذا عين هذا المال. ثم قال المصلين قالوا ولم يتعلق بها حق للغيب. هذا الشرط ايضا ذكره المصنف قال ان كانت بحال

148
00:52:58.400 --> 00:53:20.350
بها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. اذا الشرط الرابع الا يتعلق بها حق للغير. اه هسه هذا المال صحيح انه موجود. تمام؟ لكن هذا المال هناك حق للغير

149
00:53:20.350 --> 00:53:36.950
قد تعلق به مثل ايش؟ مثل الرهن. صح هو الان اخذ مني هذه السيارة اخذ مني هذا الجوال. تمام؟ وهو باق على حاله وانا ايضا ايضا لم اخذ من ثمنه شيئا لكن ايش؟ لكن هو اصلا قد وضع هذا الجوال رهن عند انسان

150
00:53:37.000 --> 00:53:57.000
قبل ان يحجر عليه فهذا الجوال مظهون لحفظي توثيقة لديني شخص اخر فهنا ايش؟ نقول قد تعلق به حق الغير فلا يجوز لي ان اخذه باعتبار انه عين ما لي لان حق الغيرة ايضا قد تعلق به فليس فليس لي ان اخذه. تمام؟ طيب. الشرط الخامس قال

151
00:53:57.000 --> 00:54:17.000
ايش؟ يعني لم يذكر مصنف طبعا الشرط الخامس هناك شرط خامس وسادس. اذا المجموع ايش؟ سبعة شروط الشرط الخامس والسادس. الخامس ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. معنى ذلك ان لا يقوم هذا المفلس الا يكون قد

152
00:54:17.000 --> 00:54:47.000
بجزء من هذه من هذه العين. بما يخرجها عن ملكه. اذا هذا الشرط نقول هنا الشرط الخامس ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. فلو هذا المفلس كان قد

153
00:54:47.000 --> 00:55:07.000
صقف بجزء من هذه العين بما يخرجها عن ملكه. تمام؟ فانه في هذه الحالة لا يحق لي ان ان اطالبه او ان اخذ عين هذا المال لان لان جزءا منها ليس لي ولا يجوز لي حتى ان اخذ الباقي لا يجوز لي ان اخذ الباقي. تمام؟ مثلا انسان اخذ مني مثلا خمس

154
00:55:07.000 --> 00:55:21.800
اصع من القمح وقام مثلا ببيع صاع منها فوجدت هذا قلت هذه عيني مالي لكنها قد نقصت ليس جميع هذا الدين الذي اخذه موجود وانما قد تصرف بشيء منه. اما لو تصرف طبعا بشيء لا يخرجه

155
00:55:21.800 --> 00:55:43.600
عن ملكه باجابة او نحو ذلك فهذا العين باقية. فيحق لي فيحق لي ان اخذها في هذه الحالة. الشرط السادس ايش ان يكون المفلس حيا. اه لا يكون المفلس هذا قد مات. فاذا مات هذا المفلس فايش

156
00:55:43.600 --> 00:56:03.600
فلا يحق لي ان اخذ عين هذا المال الذي هو لي. لا يحق لي. فاذا وجدت هذا الذي اقترض مني دينا او آآ اشترى مني سلعة وجدت عين مالي عنده لكن هذا المفلس قد مات فهنا ايش؟ لا يحق لي ان اخذ عين هذا المال وانما ايش؟ اكون كبقية الغرماء

157
00:56:03.600 --> 00:56:23.600
انتظر الى ان يبيع الحاكم جميع امواله ثم يعطيني على حسب قدر ديني. على حسب قدر الدين النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث السابق الذي ذكرناه ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به

158
00:56:23.600 --> 00:56:43.600
ثم ايش قانون قال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة يعني في حال ان المفلس هذا قد مات المحجوب عليه قد مات فكونوا اسوة الغرماء ولا يحق لي ان اخذ عين هذا عين هذا المال. اذا عندنا هذه ايش؟ خمسة او ستة شروط

159
00:56:43.600 --> 00:57:03.600
قلنا هناك حالتان الحالة الاولى اذا كانت اه قد تصرف معه اه هذا مثلا الدين قد ثبت في ذمته قبل الحجر قبل الحجر ففي هذه الحالة ايش؟ نشترط فقط خمسة شروط دون الشرط الاول هو ان يكون عالما بالجهل. عفوا ان يكون عالما بالحدث. واما ان كانت بعد

160
00:57:03.600 --> 00:57:23.600
بعد الحجر عليه فهنا ايش؟ فهنا نقول اه هنا في يوجد ستة شروط لا ليست خمسة فقط انما ستة فان كان ان كان جاهل ان كان جاهلا بهذا الحجر فانه ايش؟ فانه يأخذ عين ماله مع توافق بقية

161
00:57:23.600 --> 00:57:43.600
الشروط الخمسة. واما ان كان عالما اصلا فهذا اصلا ابتداء لا يحق له ولا يكون حتى اسوة مقاومة. لا يأخذ عين ما له ولا يكون اسوة اخرى ظمأ وانما يطالب به بعد بعد فك الحج. طيب الحكم الثالث وايش؟ قل يلزم

162
00:57:43.600 --> 00:58:15.150
الحاكمة ان يقسم ما له بين الغرماء والان اصلا لماذا لماذا حجرنا على ماله؟ ومنعناه من التصرف به ومن عين ما له موجود يأخذه بشروطه. الان الان المقصد من هذا كله هو ان اعطي هؤلاء الغرماء حقوقهم. فهنا نقول يلزم الحاكم ان يقسم ما له بين الغرماء. فيأتي هذا

163
00:58:15.150 --> 00:58:35.150
الحاكم. طبعا هنا عندنا حالتين ان كان ان كان هذا المال الموجود لهذا المحجور عليه من جنس الديون التي عليه فخلاص مباشرة نأتي الى هذه الديون نقسمها على هؤلاء الغرماء بقدر نصيب كل منهم من هذا آآ بقدر قدر بقدر آآ دين كل منهم. تمام؟ الان

164
00:58:35.150 --> 00:58:53.000
الى طريقة النسبة كيف نخرجها. تمام. واما ان كان هذا المال ليس من جنس هذه الديون فان الحاكم يقوم ببيع هذه الاموال ثم يوزعها على هذه على هؤلاء الغرماء بقدر بقدر ديونهم. طب الان

165
00:58:53.100 --> 00:59:14.550
اه كيف سيقوم هذا اه كيف سيقوم الحاكم بتوزيعها؟ الطريقة هو كالتالي اولا نجمع نجمع الديون التي عليه. الخطوة الاولى نجمع الديون كم مقدار هذه الديون التي عليه تمام؟ مثلا نقول مثلا زيد له

166
00:59:15.700 --> 00:59:38.650
الف دينار محمد مثلا له خمسمئة مثلا خالد له خمس مئة. كم المجموع كم المجموع لها؟ الفين دينار. طبعا هذه المجموع. الخطوة الثانية ان نقسم هذا المال. تمام؟ الموجود عنده على

167
00:59:38.650 --> 01:00:00.750
الديون. طيب هذا هذا الرجل المحجور عليه زيد يريد منه الف. ومحمد خمسمائة وخالد خمسمائة. مجموع الفين المال المال الذي عنده مثلا فقط الف هذا المال الذي عنده الف دينار. ما الذي نفعله؟ نأتي نقول الف

168
01:00:00.850 --> 01:00:18.950
نقسمها على ايش؟ الديون التي عليه ما النسبة النسبة النصف اه هذي النصف ناتي بها تمام على هذه الديون ونضربها بكل واحدة من الديون فيكون ايش؟ مقدار مقدار اه المقدار الذي سيأخذه من هذا

169
01:00:18.950 --> 01:00:42.700
المال مثلا زيد نصف الألف كم اذن زيد نصف الألف خمسمئة فنعطيه خمسمئة من هذه الألف الموجودة عنده. محمد يريد خمسمئة نصفها مئتين وخمسين خالد مئتين وخمسين. اه فاذا هذه الالف الموجودة عندنا لما بعنا ما له كان المبلغ موجود بالف

170
01:00:42.700 --> 01:01:02.700
تمام فنضرب نصف نسبة اخرجها نصف. كل واحد يعطيه نصف نصف دينه فهذه مجموع الالف. هذه يعني عملية بسيطة في مبلغ واضح النصف وكذا. وهذا يعني ان شاء الله هذه المسألة مضطردة في جميع في جميع المسائل. هذه هي الطريق. اولا نجمع الديون التي عليه. تمام

171
01:01:02.700 --> 01:01:19.550
ثم نقسم هذه الديون عفوا المال الذي عنده على الديون وهذه النسبة نضربها في نضربها في آآ دين كل واحد من هذا هؤلاء الغرماء ونعطيه ونعطيه حقه. طيب هذا الحكم الثالث

172
01:01:19.650 --> 01:01:45.550
الحكم الرابع شو قال المصنف واثار الحكم قبل لم يذكره المصنف عفوا. حكم رابع لم يذكره المصنف وهو ايش؟ انقطاع الطلب عنه انقطاع الطلب عنه. الان هذا المفلس لما اخذنا امواله وقمنا ببيعها ووزعناها

173
01:01:45.550 --> 01:02:05.550
هؤلاء الغرماء هنا نقول ينقطع ينقطع الطلب عنه. معنى ذلك انه آآ ليس لاحد ان يطالب ما هذا المفلس بعد ذلك لا ليس لاحد هؤلاء العظماء ان يطالبه بشيء بعد ذلك لان قد بعنا جميع امواله. لما الان بعنا جميع امواله تمام الان

174
01:02:05.550 --> 01:02:25.550
ليس لاحد منهم ان يطالبه بشيء من الدين. ليس معنى ذلك طبعا انها تسقط من ذمته وتبرأ ذمته. لا. تبقى في ذمته. لكن يطالبون بها بعد ان يصير له مال بعد ان يعمل ويصير له مال يطالبونه يطالبونه بهذه الديون. واما واما قبل ذلك فانه لا يحق

175
01:02:25.550 --> 01:02:45.550
ولهم ان يطالبوه بشيء مع انه قد بيع بيعت جميع امواله فليس لهم ان يطالبوه بشيء. طيب. متى ينفك الحجر طب الان بيعت امواله اه انقطع الطلب عنه لان يبقى محجور عليه لن يستطيع ان يتصور بشيء لن يستطيع ان يعمل. اه فهنا نقول ينفك الحجر

176
01:02:45.550 --> 01:03:05.550
احد امرين الحجر سينفك عن هذا المفلس باحد امرين. الاول اذا وفى جميع غرمائه. يعني جاء انسان تكفل بدينه او انه مثلا جاء له ميغاث او نحو ذلك فاستطاع ان يغطي جميع هؤلاء العظماء فهنا يرتفع الحجر عنه مباشرة ولو بغير بغير حكم

177
01:03:05.550 --> 01:03:26.850
حاكم بدون حكم الحاكم يرتفع هذا الحجر عنه بما انه قد وفى جميع الغرماء. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يوفي جميع الغرماء هنا ايش قد ينفك الحجر عنه بحكم الحاكم. الان الحاكم جاء الى هذا المفلس وباع جميع امواله ووزعها على العظماء. لان بعد ذلك

178
01:03:27.050 --> 01:03:47.050
قال خلاص الان لا حاجة لوجود الحجر. الحجر ما الغاية منه؟ الغاية ان نمنعه من التصوف في هذه الاموال التي لديه. حتى لا ينفقها. نستطيع ان نرد لهؤلاء الغرماء جزء من ديونهم. طيب في الان طب اعطيناهم اه جزء من حقوقهم تمام وليس له مال ما الفائدة من الحجر؟ لا فائدة

179
01:03:47.050 --> 01:04:07.050
في هذه الحالة الحاكم ايش؟ يقوم بفك الحجر عنه ولو لم يوف جميع آآ ديونه. لكن هنا نحتاج الى حكم حاكم. فاذا فك الحجر ان قد وفى جميع كرماءه هنا خلاص ينفك الحجر مباشرة هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان لم يوفى جميع عظمائه تمام فهنا ايش؟ يأتي الحاكم وهو الذي يفك عنه

180
01:04:07.050 --> 01:04:30.650
هذا يفك عنه هذا الحجر طب الان نصنف بعدها قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم تحرم مطالبته وحبسه وكذا ازمته هنا ذكر المصنف آآ الحالة الثانية التي ذكرناها من احوال المدين وهو ان يكون معسرا. اه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه ليس

181
01:04:30.650 --> 01:04:45.850
ليس له اي مال يوفي او يدفع به شيء من ديونه. تمام؟ فهذا ايش؟ قال تحرم مطالبته وحبسه. كما قلنا لا يجوز يجب على الحاكم ان يخرجه لا يجوز له ان يحبسه يحبسه وتحرم مطالبته وملازمته

182
01:04:45.950 --> 01:05:05.950
الغنيمة له بالمطالبة لانه ليس له ليس له مال فلا داعي لاحراجه واذلاله امام الناس. لكن المصنف هنا يعني عطف على هذه المسألة مسألة اخرى. قال وما لم يقدر على وفاء شيء من دينه قال او هو مؤجل. ايضا الدين مؤجل. فنقول ايضا ان كان هذا المدين دينه مؤجل ولم يحل

183
01:05:05.950 --> 01:05:21.250
هذا طبعا قلنا في حال كان الدين عن معارضات وليس عن قرض لان القرض اصلا حال. اه الدين مؤجل عن معاوضات لم يحل بعد فلا يحل هذا ايضا تحرم مطالبته وتحوموا ايش؟ حبسوا يحرم حبسه وكذا ملازمته فحكمه حكم

184
01:05:21.350 --> 01:05:41.350
مثل هذا اه كما قلنا المعسر. فاذا ايضا ونذكر انعطف عليها هذه المسألة ان كان هذا المدين دينه ليس حالا تمام دينه لم يحل بعد فهذا ايضا تحرم مطالبته وحبسه وتحرم ايضا ملازمته. آآ لكن نقول هو هذا نفسه هذا المدين. طب

185
01:05:41.350 --> 01:06:01.350
ولم يحل الاجل في مسألة الذي لم يحل الاجل لم يحل دينه بعد. لو اراد ان يسافر هل يجوز له ان يسافر؟ فنقول له ان كان السفر في هذه الحالة فللغريم ان يطالب ولو لم يحل الاجل بعد ان يطالبه بتوثيقة الدين. اه انت ستسافر سنين طويلة سيحل اجل الدين

186
01:06:01.350 --> 01:06:21.350
في هذه الحالة كيف ساصل اليك؟ فنقول اي له ان يمنعه من السفر وان يطالب بمنعه حتى يوثق الدين. طب كيف سيوثقه؟ قالوا اما ان يوثقه برهن قالوا هذا وهن لا بد ان يكون ايضا قالوا رهن محرز يعني يمكن استيفاء هذا الدين يكفي اه الوفاء بجميع هذا الدين. قال او كفيل المليء

187
01:06:21.350 --> 01:06:41.350
اي اي يأتي بمن يكفل او يضمن له هذا المال ويكون مليء قادر. قادر على السداد. ففي هذه الحالة خلاص يحرق له ان يسافر ولو سواء الكريم او لا؟ ان كان هذا الدين موفقا. اما ان كان الدين لم يوثق فللغريم ولو لم يحل دينه ان ايش؟ ان يطالب بمنعه من السفر لانها

188
01:06:41.350 --> 01:06:59.650
طويل وسيحل هذا الاجل كما في هذه المدة. اما لو كان دينه من الديون التي بسبب قروض فبالى حالها هذه الحالة اصلا له ان يطالب بي وله ان يحجر تحجر عليه ايضا ان كان ان لم يكن له مال. قال المصنف ولا يحل مؤجل بفلس. اه الان

189
01:06:59.800 --> 01:07:19.800
هناك ديون حالة هذه ديون الحالة كما قلنا هي التي يطالب اصحابها بالحجر عليه. وهم الذين يختسمون ما له بينهم. الذي يعني يوزعوا الحاكم عليهم. اعطى بالديون المؤجلة. قال هذه لا تحل بفلس. اه الان ماشي هو الان فعليه كما قلنا مثلا في هذه الحالة الف الفين دينار

190
01:07:19.800 --> 01:07:39.800
ديون وليست له الا الف. يوجد انسان يطالبه بخمسمائة لكنها لم تحل بعد. فلا يجوز له ان يقول اه طب ما انكم ستقتسمون ما له؟ فانا ايضا فاريد اريد منه خمس مئة فادخلوني بينكم. فنقول لا انت ايش؟ انت لم يحل دينك بعض فلا يحل دين بفلس. اي لا يصبح دينك

191
01:07:39.800 --> 01:07:59.800
بسبب بسبب فلسه فلا يقتسم مع هؤلاء الغرماء لا يقتسم معهم هذه الاموال بل يبقى الى حلول الى حلول دينهم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. اه اذا لا يحل

192
01:07:59.800 --> 01:08:19.800
الدين بموت ان وثق الورثة. معنى ذلك انه ان لم يوثق الوظفة. اه ان مات ان مات هذا اه المدين المدين ان مات تمام. فنقول هنا ان وثق الورثة ورثت هذا المدين. دينه برهن

193
01:08:19.800 --> 01:08:39.800
حافز او كفيل مليء فهنا ايش؟ فهنا نقول هذا الدين لا يعتبر حلا ننتظر الى حلول الاجل. لكن ان لم يوثقوه ففي هذه الحالة ايش؟ نعد هالدين وكأنه حال. وكأنه حال. وبناء على ذلك يحق لهذا صاحب هذا الدين الذي لم يحل بعد لكن

194
01:08:39.800 --> 01:08:59.800
المفلس مات يحلق له ان يطالب بان يقتسم مع هؤلاء الغرماء هذا الدين. اذا مسألة موت نقول ان مات المفلس المفلس تمام؟ اه الديون المؤجلة هل تحل بموته؟ فنقول في هذه الحالة ان الورثة وثقوا دينه برهن او وثق

195
01:08:59.800 --> 01:09:19.800
كفيل مليء فخلاص يبقى هذا الدين على اجله ولا يحق لصاحبه ان يشارك العظماء ديونهم. لانه موثق. اه ان لم يوثقه الورثة يوثقه هذا الدين بكفيل مليء او برهن محرز فانه يحق

196
01:09:19.800 --> 01:09:39.550
ولو لم يحل ان يشارك هؤلاء العظماء فيقتسم فيقتسم المال معهم. تمام  طبعا اما ديون القوض كما يعني نعود نفس المسألة انه ديون القروض ايش؟ هذه اصلا تعتبر حالة. فمتى اصمت يعني يأتي مباشرة ويطالب ويطالب

197
01:09:39.550 --> 01:09:59.550
حقه ويقتسم معهم. طيب قالوا ان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذه مسألة انه في حال كان اه هؤلاء الغرماء طالبوا بالحجر وتم الحجر على هذا المفلس. تمام؟ تم الحجر عليه. بعد ان اقتسموا المال بينهم

198
01:09:59.550 --> 01:10:19.550
الحاكم قسمه بينهم ظهر غريم له دين حال. ان كان دينه ليس حالا هذا يعني يذهب وينتظر حلول الاجل. لكن لو كان الدين حال وجاء غريب قال اه انتم اقتسمتم ماله وانا لي دين ايضا حال. اه فهنا ما الذي يفعل؟ هل قاصي يسقط حقه؟ لا. هنا نعيد القسمة مرة اخرى

199
01:10:19.550 --> 01:10:39.550
تمام؟ ويعود على العظماء بقسه بنصيبه من هذا الدين. فاذا كان الانسان له نسبة نعيد القسمة من اول وجديد. تمام؟ ومثلا يكون له خمسمائة وفلان كان له اربع مئة او اخر خمس مئة ناخذ منه مئة. وهكذا نأخذ حتى نجمع له حصته وكل انسان منهم يكتفي فقط بالقسمة الجديدة

200
01:10:39.550 --> 01:10:59.550
ما زاد فانه يرده ويكون لهذا الغريم الجديد. مثلا لو كان يعني نضب كمثال انسان مثلا اه اه له غرمان له غريمان تمام؟ وهذا يريد منه مثلا خمسمائة وهذا يريد منه خمسمائة. تمام؟ فما وجدنا منه الا مثلا ثلاثمائة دينار فقط

201
01:10:59.550 --> 01:11:19.550
لما بيع امواله كانت ثلاث مئة فاعطانا هذا مئة وخمسين وهذا مئة وخمسين. جاء ثالث. ويريد ايضا خمس مئة في هذا الحالة ايش؟ الثلاث مئة نأخذ من هذا خمسين وان اخذ من هذا خمسين ونعطيه مئة. فيكون كل واحد منهما منهم اخذ مئة من اصل الخمسمائة التي

202
01:11:19.550 --> 01:11:36.350
التي له على هذا المدين. فكما قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على العظماء بقسطه اي بنصيبه من هذا الدين. هنا انتهى المصنف من هذا الفصل المتعلق باحكام المفلس

203
01:11:36.550 --> 01:11:56.550
وبعدها شرع بفصل جديد يتعلق بالمحجور عليهم لحظ انفسهم. وهو ما يتعلق الصغير والمجنون ويعني ان شاء الله باذن الله تعالى في الدرس القادم نشرع في هذا الفصل الجديد. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم

204
01:11:56.550 --> 01:12:00.150
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين