الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس دراسة فقه المعاملات على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. انتهينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى انتهى بنا الكلام عند باب الحجر عند باب الحجر. والحجر حقيقة ليس عقدا من عقود فكما تقدم معنا في الدروس الاولى قلنا ان المعاملات المالية ما ندرسه وما سندرسه في ربع المعاملات المعاملة الميلادية تأتي على ثلاثة انواع. هناك عندنا عقود عندنا عقود وغالب ابواب المعاملات يعني هي عبارة عن عقود. وعندنا ايضا قلنا هناك حقوق وعندنا هناك تصرفات. عندنا وحقوق وتصرفات. اه في العقود تقدم معنى البيع والسلم والضمان والكفالة ونحو ذلك من هذه العقود. اليوم باذن الله سينتقل بنا المصنف الى قسم جديد من اقسام المعاونات. فهذا الباب لا يعد عقدا من العقود وانما يصنف ضمن ضمن الحقوق ضمن الحقوق. فهو يعني في حقيقته الحجر هو حكم حكم من الاحكام. اما ان يصدر من الشارع او يصدر او يصدر من الحاكم وصنفناه ضمن الحقوق من حيث الجملة التقسيم العام لابواب المعاملات قلنا انه حق من الحقوق. لان الحجر هذا حق حق لمن؟ للدائن في حال ان المدين تخلف عن اداء الحق والوفاء بدينه بالدين الذي عليه فانه يحق لهذا الدائن ان يطالب بالحجر على هذا المدين. هذا في في الاول مما يتعلق باقسام الحجر وسيأتي التفصيل ان شاء الله. وايضا الحجر هناك من الحجر اللي هو الحجر على الصغير والمجنون. هؤلاء القصة. ايضا حق من حقوقهم هم لي لاجل الحفاظ على اموالهم فهذا حق من حقوقهم. فلهذا الشارع الحكيم شرع شرع بان يحجر على اموال هؤلاء هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء حفظا لاموالهم فهذا حق ايضا حق من حقوقهم. طيب بالنسبة الحجر ما هو الحجر؟ الحجر في اللغة قالوا هو التضييق والمنع. الحجر هو التضييق والمنع. واما في الشرع وفي اصطلاح اهل الفقه فيعرفون الحجر فيقولون هو حكم من الشارع او من القضاء حكم من الشارع او من القضاء يمنع الانسان من التصوف في ما له او في ما له وذمته في احوال مخصوصة. نأتي الى هذا التعريف ونعلق عليه. اذا قلنا الحجر هو اولا حكم كما قلنا هو في النهاية محصلته هو حكم من الشارع او من القضاء هذا الامر الاول. هذه ايش قال؟ قال يمنع الانسانة من التصوف بماله او بماله وذمته في احوال مخصوصة هذا هو تعريف الحجر عند الفقهاء. اولا هو حكم من الشاغل او من القضاء. فهذا الحجم اما ان يثبت من الشارع وهذا كما في الحجر على الصغير او على المجنون وقد يثبت هذا الحجر من القاضي يأتي حكم من القاضي بان يحجر على فلان هذا كما في الحجر على المفلس كما في الحجر على المفلس وسيأتي تفصيل كاموا ذلك وغالب جل هذا الباب اصله متعلق احكام احكام المفلس. فاذا الحجر قد يثبت بحكم من الشارع او قد يثبت من القضاء. طب ما مقتضى هذا الحكم؟ ما الذي اه ما الذي يقتضيه هذا الحكم؟ قال يمنع الانسان من التصرف بماله او بماله وذم ذمته. هذا اذا الحجر هو مخالف للاصل هو حكم جاء على خلاف الاصل. فالاصل في الانسان ان له حرية ان له حرية التصرف بماله كما يشاء هذا الاصل ان الانسان يتصرف بماله له الحرية في ذلك. لكن في بعض الاحوال المخصوصة يأتي حكم من الشاغل او حكم من القاضي فيمنع من التصرف بماله كما يشاء. فهذا جاء على خلاف الاصل. وهذا المنع وهذا ضيق وهذا الحجر قد يمنع من التصوف في ماله في اعيان ماله المال الموجود. وقد يمنع من التصرف بماله وذمته يعني ما الفرق الان سنأتي انه ان شاء الله سيأتي هذا التفصيل لكن يعني كبداية اه الانسان له الان اموال يعني سبق ومعنى انه هناك اشياء معينة واشياء في الذمة. تمام؟ الشيء المعين شيء موجود انا املكه سيارة نقود موجودة تمام؟ اه فيها بالبيع والشراء هذا التصرف بماله. فالبعض بعض من يحجر عليهم يمنع من التصوف في اعيان ماله لكن لا يمنع من ان يتصرف بذمته. فمثلا لو اراد ان يشتري مثلا سيارة مقابل مال في ذمته. هو لم تصرف بجزء من اعيانهم امواله وانما تحمل هذه السيارة في في ذمته. فالان سيأتي تفصيله لكن مثلا هذا احكام المؤمن بالذات يعني هذا ما يتعلق بالمفلس فهذا يحجر عليه في ماله لكن من حيث ذمته لا يحجر عليه فيه. وهناك قسم من المحجور عليهم وهم الصغير المجنون والسفيه فهذا يحجر عليه من التصرف في ماله ويحجر ايضا عليه آآ من التصوف في ذمته فلا يصح تصرفه عين مالك ولا ان يتحمل شيئا ان يتحمل شيئا في ذمته. وهذا الحجر انما يكون في احوال مخصوصة. فهناك عدة احوال وسيأتي ان شاء الله بيانها يحكم الشارع او يأتي الحكم من القضاء بالحجر بالحجر فيها طيب الان هذا الحجر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين. الحجر يأتي على قسمين. هناك حجر لحظ الغير وهناك حجر بحظ النفس. هناك حجر لحظ الغيب وهناك حجر آآ لحظ لحظ النفس. الحجر لحظ ابغز ابغز ذلك هو ما يتعلق بالمفلس المفلس. فالمفلس هو انسان عليه ديون عليه ديون وهذه الديون حلت يجب عليه ان يؤديها اه لديهما لكن ما له لا يكفي بسداد هذه الديون. لا يكفي لان يغطي هذه الديون. فيأتي هؤلاء الغرماء فيرفعون امره الى القاضي فيطالبون بالحجر على اموالهم فيأتي القاضي ويمنعه من التصوف في هذه الاموال الموجودة حتى لا ينفقها. تمام؟ ليه؟ لان هؤلاء الغرباء هم اولى بها وقد حل حلت ديونهم. طيب الحجر لحظ الغير. فهنا حجرنا على هذا المفلس ليس لاجل مصلحته وانما لحظي لحظ هؤلاء هنا المفلس ايضا قالوا ايش الراهن ايضا عندنا اراهن حجر على اغاهن. الان اراهن انسان وضع شيئا من ما له عند اخر توثقة لدين اخذه منه. هذا المال الذي وضعه عند الموتهن يحجر عليه على هذا ان يتصرف فيه. وان كان مال وان كان هذا اه المحجور عليه وماله هذا اظاهن هو ماله. لكن منع من التصوف فيه وحجر عليه فيه لماذا؟ حفظا حظ الغير الذي هو المبتهم او نقول هو الدائن صاحب الحق. وايضا يقولون الحجر على المريض عند الموت. مريض مرض الموت فهذا يحجب يحجر عليه فيمنع من التصرف في ماله بما يزيد عن الثلث. وذلك لماذا؟ طب هو ما له اصل ان له حق التصرف فيه لكن قالوا اه حجرنا عليه من التصوف فيما يزيد عن الثلث حفظا حفظا لحق الورثة هنا ايضا عندنا المريض مغط الموت. هؤلاء يحجأ عليهم يحجر على اموالهم لكن ليس لاجلهم وانما حفظا لحق غيرهم فهذا حجر لحظ الغير. ما يهمنا من هذه الاقسام هنا في هذا الباب هو المفلس. تقدم الكلام به والمريض سيأتي الكلام عنه الباب سيعقد فيه فيما يتعلق باحكام المفلس. الان طب الحظ الحجر على حظ النفس. هناك بعض من يأتي الحكم بالحجر عليهم انما يكون الحجر الحجر عليهم وعلى اموالهم حفظا لهما حفظا لاموالهم وهذا الحجر لحظ انفسهم وليس لحظ الغير. وهذا مثل الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء يمنعون من التصرف في اموالهم يحجر عليهم لكن هذا لماذا؟ لانهم لا يحسنون لا يحسنون التصوف بهذه الاموال فحجرنا عليهم ومنعناهم من التصرف بها لماذا؟ وان كانت اموالهم لحظهم ولاجلهم فهو حفاظ على مصلحتهم حتى ليضيع حتى لا يضيع هذا المال. طيب. الان اذا حجم حجر الحظ الغيب وحاجر لحظ النفس. المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا فيما يتعلق بالحجر لحظ الغيب فصلا اخر فيما يتعلق بالحجر لحظ النفس. وسنأتي ان شاء الله تعالى الى هذه الفصول كما ذكرنا كما ذكرنا فان الحجر لحظ الغير انما ستنحصر سينحصر الكلام فيه والمسائل فيه عن الكلام عن احكام المفلس عن المفلس واحكامه. واما ما يتعلق بغاهن فهذا سبق وتقدم في باب اغان. ومثل مريض مغض الموت هذا ان شاء الله سيأتي بيانه المهم يعني يذكرون عدة اصناف غير وهذا لكن كل كل نوع منها سيأتي بيانه في بابه. لكن هذا الباب انعقد لاجل الكلام عن احكام احكام المفلس. طيب قبل ان نأتي الى كلام المصنف رحمه الله تعالى هناك مقدمة بسيطة يعني هي التنبيه عليها لكن باب التفكير وحتى تكون يعني توطئة للكلام عن احكام المفلس. الديون سبق ان قلنا الديون تأتي على نوعين هناك ديون بسبب القروض هناك ديون بسبب القروض. يثبت هذا الدين في الذمة بسبب قرض. وهناك ديون بسبب المعاونة فقلنا ان الديون التي تثبت في الذمة بسبب القروض فانها تكون حالة مباشرة. هذا عند الحنابلة تكون حالة مباشرة ولا عبرة ولا عبرة فيها بالاجل. لا عبرة فيها بالاجل. فمن اقض انسانا شيئا او مالا فان له ان يطالب به متى شاء له ان يطالب به متى شاء. واما الديون التي تثبت في الذمة بسبب المعاوضات من بيع او شراء او ادارة انواع او نحو ذلك فان هذه الديون يعتبر فيها الاجل. ويراعى فيها الاجل المتفق عليه. فلا يحل بهذا لصاحب المال الدائن لا لا يحل له ولا يصح ان يطالب بهذا الدين الا عند حلول الاجل الذي الذي اتفقا عليه. طيب بناء على ذلك الان ستأتي كثير من الاحكام متعلقة بالمعاوضات. متعلقة بالديون التي تثبت عفوا بالمعاوضات. لان فاي مسألة نقول هنا اذا حل اذا حل فهنا نقول هذا متعلق بالمعاوضات وفي حال كان هذا الدين من باب القروض فانه اصلا يعتبر يعتبر حالا على كل حال. فننتبه لذلك. تمام؟ اذا الديون التي تثبت بسبب المعاوضات هذه يعتبر فيها الاجل. وتكون حالة عند حلول الاجل. واما الديون الثابتة القروض فهذه تعتبر قالة على كل حال فحكم هذه الديون الثابتة بالقروض كحكم الثابتة بالمعارضات عند حلول الاجل عند حلول الاجل. طيب. الان متى متى يجب على المدين ان يوفي بدينه؟ متى يجب عليه ان يوفي بدينه؟ هناك آآ شرطان يذكرون هناك شرطان لوجوب الوفاء بالدين. فيقولون يجب الوفاء بالدين بشرطين الاول ان يكون حالا. ان يكون هذا الدين حالا. فقبل حلول هذا الدين فان فان هذا لا يجب عليه الوفاء بالدين. طب متى يكون الدين حالا؟ بناء على التفريق السابق نقول يكون الدين حالا اذا كان عن قبض اه هذا الدين ثبت في الذمة بسبب قبض من القيود فهذا حال على جميع الحالات او ايش اذا حل الاجل المتفق عليه في ايش في الديون التي عن معاوضات اذا لا بد حتى يجب يجب الوفاء بالدين يجب على المدين ان يوفي بدينه لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون حالا. طب متى نقول هذا ان هذا الدين حال اولا اذا كان هذا الدين اصلا عن قبض فهذا اصلا حال في جميع الحالات. او اذا كان اه ليس عن قرض وانما كان عن معاوضات في ايش؟ اذا حل الاجل المتفق عليه طب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يطالب به صاحبه. اه. يعني متى حل الاجل وهذا الدائن صاحب الحق لم يطالب المدينة بهذا الدين فهنا نقول لم يجب عليه الوفاء به بعد فلابد فلابد حتى يجب على هذا المدين الوفاء لابد ان يطالب صاحب الحق بحقه. تمام؟ ولا يجوزه هنا نقول يعني ولا يجوز لصاحب الحق ان يطالب بحقه الا اذا كان الدين حالا اما ان يكون اصلا دين عن قرض فهذا يحق له في اي وقت ان يطالب بحقه. او اذا كان عن معاوضات وحل الاجل هنا يحل له له ان يطالب ان يطالب بدينه. اما قبل ان يحل هذا الدين لهذا اذا كان عن معاوضة فهنا لا يحق له ان يطالب بالدين. طيب. الان ننتقل الى ما كل مسألة الان ستنبني على التي قبلها. طيب حل زمن الوفاء. متى؟ قلنا يجب وجب على ديني ان يسدد هذا الدين وان يوفي اه حق صاحبه. طيب. ما الان؟ ما الذي سيترتب عليه؟ اولا نقول يجب على المدين ان يوفي بالدين الذي عليه هذا الاصل متى ما طالب به صاحبه وكان الدين حالا فنقول هنا يجب على المدينة ان يوفي بالدنيا اللي عليه ويحرم عليه ويحرم عليه ان يؤخر ذلك من غير سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم ما دام قادرا على السداد لا يجوز له ان يؤخر ذلك. طيب الان هذا الاصل طب هذا المدين لم يؤدي ما عليه. طالبه صاحبه بهذا الدين ولم يؤدي ولم يؤدي الحق الذي عليه. ماذا يفعل هذا الدائن عفوا او ماذا يفعل هذا الدائن صاحب الحق؟ هنا نقول يحق لصاحب الحق ان يرفع امره الى القاضي. اه على القاضي عندها ان يستدعيه ويأمره بسداد دينه. طيب الان الاصل ان يسدد دينه. ما سدد هذا الدين يحق لصاحب الحق ان يرفع امره للقاضي. رفع امره للقاضي يجب على القاضي ان يستدعيه هو ان يطالبه بهذا الدين. طب لو ابى ان يوفي بدينه حتى عند القاضي ابى ان يوفي بدينه في هذه الحالة ايش نقول يجب على هذا القاضي او على الحاكم ان يسجنه. يجب عليه ان يسجنه. طب الى متى يسجنه؟ قالوا حتى ايتبين امره حتى يتبين امره. وهنا بحسب الحال التي عليها هذا المدين يكون حكمه. اذا الاصل ان يوفي بدينه لم يوفي بدينه يجب على الحاكم ان يستدعيه ويأمره بالوفاء. ابى ان يوفيه حتى بعد ان امره الحاكم فانه يجب على الحاكم ان يسجنه ولا يجوز للحاكم ان يخرجه من السجن تمام الا اه بعد ان يأذن صاحب الحق لان اصله انما سجنه بسبب بسبب اه حفظ لحق هذا الدائن. فهنا نقول لا يجوز له ان يخرجه الا اذا اذن صاحب الحق طيب الى متى سيسجنون؟ خلاص يضعوه في السجن؟ لا قالوا يسجنه الى ان يتبين حاله. الان احواله سنأتي الان. احوال هذا المدين نأتي للمسألة التي بعدها وهي احوال هذا الماء هذا المدين. فهنا قوت قل هنا المدين على ثلاثة احوال. اه الان بعد ان سجنه سيتبين حاله. سيكون احد هذه الاحوال الثلاث. ربما يتبين حاله قبل سجنه. عندما استدعاه هذا الحاكم تمام؟ وامره بالوفاء ربما يتبين يتبين هل هو لا يحتاج الى النقطة الثالثة المرحلة الثالثة وهو السجن حتى يتبين حالهم؟ قد يتبين حاله قبل السجن. فيعمل بالحكم المترتب عليه. بديل على ثلاثة احوال. الاول نقول ان يكون له مال يستطيع ان يوفي دينه او نقول يكفي لوفاء دينه ان يكون له مال يكفي لوفائه دينه او يزيد عليه. هذا نسميه ايش؟ نقول هذا يسمى الغني الغني. اه لما استدعاه الحاكم وسجنه نظر في حاله فتبين ان هذا الرجل غني وله مال والمال الذي عنده يكفي لسداد لسداد الديون التي عليه. او قد تزيد تزيد على هذه الديون. طب ما الحكم في هذا نقول هنا يجب على الحاكم سجنه ويبقيه في السجن حتى حتى يوفي الديون التي عليه تمام؟ مع انه سجن هنا يبقيه في يبقيه في السجن حتى اه يوفي الديون التي عليه. طيب الحالة الثانية ان الا يكون له من المال الا ما يكفي حاجاته الاساسية فقط اه الان لما سجنه نظر في حاله فوجد ان هذا الرجل لا يملك من لا يملك مالا او انه يملك مال قليل يكفي فقط لسداد الاساسية ان ينفق على اهله او ان آآ يدفع مثلا اجرة بيته او امور اساسية في حياته فقط ولا يملك مالا اصلا. هذا يسمى المعسر يسمى المعسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ما حكم هذا آآ المعسر هنا نقول يجب امضاءه الى ان ميسرة ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب هنا اقول يجب انظاره الى ميسرة الى ان تتيسر احواله ويستطيع ويستطيع سداد ما عليه. هنا قلنا ايش يجب على الحاكم حبسه حتى يوفي ديونه. تمام؟ يجب على حبسه حتى يوفي ديونه ولا يجوز له ان يخرجه من من السجن حتى يوفي ما عليه. المعسر قلنا يجب امضاءه الى ميسرة طب بناء عليه لما قلنا يجب انظارها الى مصر هو قد يكون الان في السجن طب ما هو سجن الحاكم. بناء على ذلك نقول يجب اخراجه من السجن. اولا ما بجوز انه نبقيه في السجن. يجب خارجه من السجن حتى يستطيع ان يعمل تمام وينتفع فيدفع يوفي الدين الذي عليه. وايضا قالوا حرمت مطالبته بالدين اه مادام انت ايها الدائن تعرف ان هذا المدين معسر ولا يملك مالا فلا يجوز لك ان تطالبه بالدين وتلازمه وتلازمه في اه المطالبة هذا الدين حتى لا تحرجه وتذله امام الناس وهو انت تعلم انه لا يملك لا يجوز لك ان تطالبه بالدين ما دام معسرا. عندما تتيسر احواله هنا تطالبه تطالبه بالدين. طيب الامر الثالث ايضا نقول لا الحجر الحجر عليه هنا اذا هذه الحالة لا يحجر عليه لا يحجر لا يحجر على امواله بالاحكام التي سيأتي ما هو الاحكام المترتبة على هذا الحجر؟ فاذا لا يجوز فيجوز الحجر عليه المعسر نقول الواجب انضمامه الى ميسرة بناء على ذلك لا يجوز سجنه يجب اخراجه من السجن لا تجوز مطالبته بالدين وايضا يحرم الحجر عليه حتى يستطيع وينتفع ويعمل بعد ذلك ان تيسرت احواله فانه يؤدي يؤدي ما عليه. الحالة الثالثة قال ان يكون له مال؟ اه هو ليس مثل المحسن لا يوجد لديه مال الا الاشياء الاساسية. وايضا ليس مثل هذا الغني له مال يكفي لسداد دين لا ان يكون له مال لا يكفي لوفاء ديونه اه مثلا هذا الانسان عليه من الديون مثلا الف دينار ولا يملك الا خمسمائة تمام؟ هذا مثلا عليه الف دينار ويملك الف او زيادة. هذا عليه مثلا الف ولا يملك شيئا. هذا لا عليه الف لكن ايش؟ معه مال لكن ماله خمسمائة فقط لا يكفي لوفاء جميع ديونه. فهذا هذا نسميه المفلس. هذه الحال والمفلس. تمام؟ اذا هذا هو المفلس. والكلام كله يعني سيأتي على هذا هذا الصنف. طب هذا المفلس يملك من المال لكن ماله طبعا مال يزيد عن حاجته الاساسية. الحاجات الاساسية وكأنه لا يملك شيئا. تمام؟ لكن له مال زائد عن حاجتي الاساسية ولكنه لا يكفي لسداد غرمائه. طب ما حكمه هذا؟ نقول هنا ايش؟ يجوز لغرمائه المطالبة بايش؟ بالحجر عليه. طبعا هنا نقول غرماء من هم اصحاب الديون الحالة اه اما انا مثلا اريد منه دينا وهذا الدين سيحل بعد شهر اصلا وهو ليس حالا الان فهذا الدين ايش؟ لا يجوز لي ان اطالب الحاكم وهو مثلا يملك خمس مئة وانا اريد منه الف دينار وهو لا يمكن ان اجد دينار. اذهب الى القاضي واطالبه بايش؟ بان يحجر على هذه الخمسمائة التي عنده. لاني اخاف ان تذهب هذه الخمسمائة. طب انت دينك لم يحل بعد يجوز اليه. فهنا الذي يجوز الغرماء الذين يطالبون بالحجر عليه هم اصحاب الديون الحالة وديون الحل هنا ايش؟ قلنا على نوعين اما ان يكون اصلا دين عن قرض فهذا اصلا حال من بدايته يعني اصحاب القروض يحق له ان الان اه قمت اقراضه في الغد انا في نفس الوقت يحق لي ان اطالبه بهذا الدين. يعني نسير ضمن هذه الخطوات وان تبين انه مفلس ام اطالب الحجر عليه او ان اكون الدين الذي اريده منه دين عن معاوضة لكن قد حل الاجل قد حل اما اذا لم يحل الاجل فلا يحل فلا يحل لي ان والطالبة ان اطالب بالحجر عليه. هنا بدأ المصنف كلامه في هذا الباب شو قال؟ قال ومن ماله؟ لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غربائه. اه الان هو الغرماء هم في الخيال يجوز له ان يطالب بالحجر او لا يطالب. واما حاكم فهنا نقول يجب عليه ان يقوم بالحجر عليه. الحاكم يجب عليه ان يحجر على هذا المفلس. تمام؟ فقال ومن ماله لا يفي بما عليه الا يفي عليه بما عليه من الديون كما قلنا لهما لا يكفي له وفاء ديونه. ينقل لك حالا. يعني الديون الحالة هنا نقول لا يكفي لوفاء ديونه الحالة. وقلنا ما هي؟ الديون الحالة. اه هنا ما ما الحكم؟ قال وجب الحجر عليه اه بطلب بعض عظمائه. قال لا يجوز الحكم ابتداء ان يقوم بالحجر عليه لمجرد انه لا يملك مالا اه يسد به الديون التي عليه لا انما اذا طالب بذلك بعض الغرماء والغريم هو بالخيار لانه ماله. فاذا طالب به هنا وجب تمام على الحاكم ان يحجر عليه. يجوز المطالبة بالحجر عليه. ويجب على الحاكم ايش تنفيذ هذا الحجم طيب هذا ما يتعلق بهؤلاء الاحوال هذه عفوا لهذه الاحوال الثلاثة لهذا المدين. بعدين شو قال المصنف؟ قال تم اظهاره الان سيذكر حكم يتعلق بهذا المفلس قال سن اظهاره يعني يسن لهذا الحاكم ان يفشي امره وينشر بين الناس ان هذا الشخص مفلس وقد حجر على امواله. لماذا؟ حتى لا يتعامل الناس معه بعد ذلك لان تصرفاته في امواله لن تصح. ولو تصرف وفي ذمته سيترتب عليه انهم لن يستطيعوا ان يأخذوا حقهم الا بعد فك الحجر. حتى لا يقع الناس في هذه المشكلة بالتعامل مع هذا المفلس او هذا المحجور عليه فنقول نقول نقول ايش؟ نقول آآ يسن للحاكم او لغيره ان يفشي امره وينشر بين الناس باي وسيلة التي ممكنة بان هذا الانسان قد حجر على امواله حتى لا يتعامل الناس معه ولو يعني عد هذا النوع من التشهير به لكن هناك مصلحة عامة فهي هي تقدم على المصلحة الخاصة بمصلحة هذا الشخص هناك مصلحة عامة لجميع الناس حتى لا يتعاملوا مع هذا مع هذا المحجوج عليه فيرتكب كما قال الضغظ الاخف لرفع الضغ الاثقل الاعم. طيب الان قال ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا ايقاؤه عليه. الان سينتقل المصنف الى مسألة جديدة وهي تسمى بفائدة الحجر. فائدة الحجر. ما هي الاحكام المترتبة على الحجر؟ طب ماشي. الان هنا جاء هذا كل المسائل مبنية على بعضها البعض قلنا انه تبين بعد ان سجنه او بعد ان استدعاه تبين انه انسان مفلس. اه الغريم او غرماؤه لو حتى واحد منهم طالب بالحجر عليه قام الحاكم استجابة لهذا الطلب آآ حجر على امواله. طيب ماشي ما معنى انه حجر على امواله؟ هنا تأتي هذه مسألة ما هي فائدة الحجر؟ ما هي الاحكام المترتبة على الحجر على هذا المفلس؟ طيب فائدة الحجم الان نقول احكام المترتبة على الحجر اربعة هناك عندنا اربعة احكام الحكم الاول شو قال المصنف؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراظه عليه اذا الحكم الاول انه يمنع من التصرف في عينه امواله يمنع من التصوف في عين امواله قل ولا تنفذوا تصرفاته فيها ولا اقراره عليها. طيب هنا ننظر الى هذا المحجور عليه فنقول هنا تصرفاته طاره بالتصرفات التي سيجريها هذا المحجور عليه او اقراره اما ان تأتي على عين ما له او في ذمته هذا المحجور عليه الان اي تصوف سيقوم به او اقرار سيقر به لاحد تمام؟ اما ان يجري هذا على عين ما له الاموال التي لديه هذه الخمسمائة التي ذكرناها او البيت او السيارة او نحو ذلك واما ان يكون تصرفه واقراره في ذمته. يعني ان يتحمل شيئا في ذمته يشتغل شيئا في ذمته التصرفات في عين ماله مثل ايش؟ ان يبيع شيء مثلا عنده سيارة ان يبيعها. تمام؟ او يشتري من ماله سيارة او نحو ذلك. هذا التصرف بعين ماله. اقراره على عين ماله ان يقر بان لفلان هذا بعد الحجر. لان هذه السيارة هي لفلان او ان هذه مثلا آآ الشقة اصلا هي مثلا لفلان. اقراظه على عين ماله لاحد هذا ايش؟ نقول هنا لا يصح. لا تصوفه ولا اقرؤه. فتصرفاته اقراره على عين ما له لا تصح ولا تنفذ. لا يلتفت اليها. كما قلنا بيع شراء هذا من ناحية وفي التصرف بشيء من ماله او اقر لاحد بشيء من هذا المال نقول هذا لا يصح ولا ولا يلتفت اليه لا ينظر اليه. لان هذه الاموال اصلا ايش؟ نقول هذه قد تعلقت ايش؟ حقوق الغرماء بها. حقوق الغرماء تعلقت بها. وسيتم بيعها جميعها. تمام؟ سيتم بيع جميع هذه اموال وايش؟ ويسد بها حقوقهم فاذا لا يجوز له ان يتصرف بشيء منها ولا ان يقر لاحد منها. طب نقول طب هنا اراد ان يقر لاحد. طب ما هو اقر لغريم زائد نقول هنا يعني منع ذلك قد لانه قد يكون وسيلة لاخراج شيء من ماله من الحجر. يعني ممكن هذا المفلس او هذا المحجور عليه يتفق مع انسان باني ساقر لك بان هذه السيارة لك. تمام؟ اقر لك بذلك فاذا انفذنا هذا الاقرار فسيخرج هذا هذه السيارة ستخرج من هذه الاموال المحجورة عليه ثم يتفق هو اياه ويتصرف بها. نقول لا لا يصح لا يصح ايقاؤه. طب في ذمته انا قد الان هو قد يشتغل لكن لا يدفع من ماله انما خلاص يثبت في ذمته مثلا يأتي ويشتري سيارة معينة ويقول له لا لك في ذمتي كذا وكذا. اه ولم يتصرف في عين الاموال انما تصرف وتحمل هذا الدين هذا في ذمته. فهنا ايش نقول يصح هذا التصرف يصح سواء كان هذا المقابل يعلم بالحجر او لا يعلم في كلا الحالتين يصح هذا التصوف. وايضا الاقرار نفس الشيء انا قررت بان لفلان عندي مئة دينار اه ليست معينة من الاموال الموجودة وانما ان له لي عندي مثلا مئة دينار. فهنا ايش؟ نقول يصح هذا الاقتراع. لكن في كلا الحالتين لا يحق لهذا الطرف الاخر البائع الذي آآ باعه هذا آآ آآ الذي باعه السيارة تمام او هذا مثلا الذي اقر له بالمئة دينار في ذمته نقول يصح لكن لا يجوز لهم ان يطالبوه الا بعد الحج الا بعد فك الحجر عليه. الا بعد فك مثلا انا الان تحملت هذه المئة دينار في ذمتي اما بسبب اجراء بيع او بسبب اقراري لشخص معين فنقول الان لن نعطيهم من هذه الاموال التي لديهم ولن يدخلوا ويشاركوا هؤلاء الغرماء. انما يطالبون بحقوقهم بعد فك الحجر. ومحفوظة لهم حقوقهم. يعني هذا الاقرار نعم نقيم به ونحفظه ونثبته عليه لكنه يطالب به بعد بعد فك الحجر. ايش قال المصنف؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا ايقاظه عليه. هذا ما يتعلق بالتصرف بماله بعين امواله بل في ذمته اه في ذمته اذا ايش؟ اقول يصح يصح شو ؟ يصح التصوف ويصح الايقاظ ان كان ان كان في الذمة. بعدين قال لك فيطالب فيطالب بعد فك حجر اذا صح يصح لكن ايش؟ لا يطالب به الا بعد فكي الحجر. اه بدك ثمن السيارة؟ بدك المئة دينار التي اقرها لك بها في ذمته فانك تطالبه بها بعد فك الحجر. بعد الحجر اما هذه الاموال الموجودة فهذه ستكون للغرماء ستباع يوفى الغرماء حقوقهم وليس لاحد ان يشاركهم فيها فلهذا لم نصحح تصرفه فيها ولا اقراره ولا اقراره عليها هنا ايضا يعني آآ استثناء بالنسبة للتصرف هم يستثنون قالوا الوصية. اصل التصرفات الاصل انها لا تصح. لكن التصرفات التصوف بالوصية لو انه اوصى بجزء من هذه الاموال آآ فانه ايش؟ قالوا هنا متى اوصى بثلث ماله او اقل قالوا تصح هذه الوصية لماذا؟ قالوا لان اصلا الوصية لن تنفذ الا بعد الموت. لن تنفذ الا بعد الموت لن تنفذ حالا فقالوا اجازوا اه التصوف بالوصية فقط. وايضا هنا يعني ننتبه بالنسبة للتصرفات ان هذه التصرفات المراد بها يقولون التصرفات المستأنفة بيع شراء هبة اصداق نحو ذلك. اشياء يعني في المستقبل. انا اريد ان يريد ان ينشأ عقدا يريد ان آآ ينشأ تصرفا جديدا. اه هذا نقول هذا الذي يمنع به. طب لو كانت هناك بعض التصرفات غير المستأنفة. تصوفات اصلا قديمة متعلقة بشيء قديم. قالوا مثل مثلا الفسخ في خيار الشرط اه انا الان الان هذه السيارة عندي صحيح لكن اه ما زال لدي خيار شرط بان افسخ عقد البيع هذا المال. فهنا هل يجوز لي ان افسخ هذا العقد؟ نقول هنا يجوز هذا التصرف ان افسخ لان هذا متعلق بايش؟ تصوف ليس تصرف مستأنف. تمام؟ فهذا قالوا هذا ايش؟ يصح او مثلا الفسخ اللي عيب. انا مشتري سلعة وتبين هذه السلعة. صح انها محجوب عليها لكن ما فيها عيب في حق لي اتصرف بان اردها بخياري بخيار العيب لاني قد اشتريتها قبل قبل ان يتم هذا الحجر طيب اذا قال المصنف ولا ينفذ التصوف في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فايش؟ فيطالب بعد كي حجر يطالب به بعد فك الحجر. طيب طبعا بناء على هذا في ذمته التصرفات لو انه يعني قلنا ان هنا انه انها تصح تصرفات عفوا اقراء في ذمته يصح صح اه بناء على ذلك لو انه انكر مثلا انا قلت لفلان مئة دينار قلنا له ما في مشكلة لكن لن نعطيه من هذا المال. فبعد ذلك قال لا خلاص انا اتراجع عن هذا الاقرار بانه بما انه لم ينفذ ولم يعطى هذا الرجل شيء تراجع عن القرار نقول لا لا يصح تراجعك بل ثبتت هذه المئة في ذمتك. فبعد الحجر له ان يطالبك بها وتحاسب بناء على اقراره فهذا اللقاء لا لا يصح التراجع بالتراجع عنه بل يطالب به. تمام؟ بعد بعد فك الحجر. طيب الان شو قال المصنف؟ قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها. هذه المسألة الثانية من المسائل المترتبة على مترتبة على حجر طيب هذه المسألة تسمى عندهم مسألة الظفر. فنقول من وجد عين ماله عنده المحجور عليه فهو احق به من غيره. صورة هذه المسألة هذه تسمى عندهم بمسألة الظفق. ان اظفر بشيء من حقي ومسائل الظفر كثيرة لكن هذه احدى صور هذه المسألة. صورة هذه المسألة طبعا هو المصنف ذكر صورة جزئية نحن سنذكر الان الصورة العامة لها ثم نذكر الصورة الجزئية. سورة المسألة الاصل في هذا الحكم ان اي انسان اي انسان من هؤلاء الغراماء. تمام؟ وجد عين ما له عند هذا المحجور عليه فانه يحق له ان يأخذ خذه دون بقية الغرماء. مثلا انا تمام؟ اه اعطيت هذا الانسان سيارة. وانا اريد منه هذه السيارة الان وجدت هذه السيارة بعينها عنده ما زالت عنده اه الان الاصل ان امواله المحجورة عليها ستباع ثم توزع على جميع بحسب قدر نصيب كل منهم هذا الحكم الثالث الذي سيأتي. اه الان وجدت عين المال الذي لديه انا اقاضته مالا اعطيته مالا وهذا عين هذا المال الان هو موجود عنده انا القط اياه او انا مثلا بعته سلعة وهذه السلعة ما زالت هي عنده الان. تمام؟ اه يحق لي انا ان اخذها. فهنا ساسترد جميع ديني ولن اخذ بقدر الدين مثل بقية الغرماء. واضحة؟ اذا من وجد عين ما له انا وجدت نفس المال الذي اعطيته اياه نفسه عينه وجدته عنده فاني احق بهذا العين من غيره. لماذا هذا مالي؟ سيباع تمام؟ ثم يوزع بيني وبين البقية. انا عين مالي موجود وهنا ايش؟ انا احق واحق به. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. فهو احق به من غيره الان المصنف اللي اللي المسألة التي ذكرها قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها. مثل هذه المسألة لو ان انسان باع هذا المحجور عليه. يعني بعد ان تم الحجر بعد ان تم الحجر واعلن الحاكم ان هذا الانسان محجوب عليه. جاء انسان وتعامل معه فاقرضه مالا او مثلا باعه شيئا معينا ثم بعد ذلك اراد ان يسترد هذا وجد هذا المال الذي عنده. فهنا هذا نفس المسألة وجد عين ما له عند هذا الرجل الذي قد افلست فايش؟ فيجوز له ان يأخذه. واضح؟ الصورة العامة بشكل عام اي واحد من المقاومة وجد عين ما له عند هذا الرجل المفلس محجور عليه وهو احق به من غيره وله ان يأخذه. الصورة الجزئية هو ذكر المصنف ايش؟ ما يتعلق بانه لو كان قد قد تعامل معه مو بعد الحجر يعني هي في النهاية الغريم هذا قد يكون قد التعامل معه قبل الحجر وقد يكون تعامل معه بعد الحجر. متى وجد عين ما له فان له يأخذه. يصلي الذكر ما يتعلق بمن ايش؟ بمن اه تعامل معه وتصرف معه بعد الحجر. طبعا هذه المسألة هي تصح ايش بشروط لا يعني ليس باطلاقها سنأتي الان الى هذه الشروط المسألة التي ذكرها هذه المسألة الجزئية التي ذكرها المصنف تزيد بشط وهي ايش؟ ماذا؟ قال جاهلة الحجر جاهلة. الحجر الان سنأتي الى هذه المسألة والى شروطها. اتوقع سورة المسألة واضحة. انسان مفلس تمام؟ اه جاء هؤلاء الكرماء احد الكرماء بشكل عام عموم الصورة انه متى احد هؤلاء القضاما وجد عين ما لي عنده فهو احق به من غيره. فلا يكون مع الغرامة. اه المصنف ذكر مسألة جزئية او نقول تقييد لهذه المسألة بانه اذا كان وجد ماله عنده بعد ان تصادف تصرف مع هذا المحجوب عليه بعد الحج وهنا زاد شرطا هنا نزيد نزيد شرطا على هذه المسألة. فنقول هذه المسألة اه لابد لها من شروط متى يجوز لهذا؟ الغريم ان يأخذ عين ما له؟ هناك عدة شروط. الشرط الاول هو الذي ذكره قال الا يعلم صاحب الحق بالحجر وهذه متعلقة بالمسألة التي ذكرها فقط. اما عموما اصلا الاصل في الغرماء انهم ايش؟ انهم آآ يعني تعاملوا مع هذا المحجور قبل الحجر وهو اصلا هم الذين طالبوا بالحجر عليه. اه بعد الحجر عليه الذي تصادف معه ان وجد عين ما له فانه يحق له ايضا يكون بنفس هذا الحكم يحق له ان يأخذ عين ما له. لكن بشرط قال الا يعلم صاحب الحق بالحجر. الا يكون قد يعلم بالحجر. وهذا قوله ايش جاهل الحجر معنى ذلك اه انسان تصرف مع هذا المفلس بعد الحجر. تصرف معه بعد الحجر. الان لما تصرف معه وجد عين ما له عند هذا المحجوب عليه. فنقول هناك حالة ان كان عند اجراء هذا العقد معه يعلم انه محجور عليه فهنا لا يحق له ان يأخذ عين ما له. طب ما ما حكمه؟ نعود الى الحكم الاصل الذي ذكرناه عندما فصلنا في تصرفاته في ذمته قلنا انه ايش؟ انه يطالبه به بعد الحجر حتى لا يكون اسوة الغرماء لا يشاركهم في هذا لا ينتظر الى ان ينتهي الحجر ويفك حجره ثم يطالبه يطالبه بالمال. هذا اذا كان يعلم بانه محجوب عليه ثم تعامل عليه معه. الحالة الثانية ايش؟ ان لا يكون ان يكون جاهلا بالحجر عليه. فهنا اذا وجد عين ما له فنقول يحق له ان يأخذه. هذا الشرط متعلق بهذه الجزئية. وهي ان كان قد تتعامل معه بعد بعد الحجر. باع واشترى معه بذمته بعد الحجر لا حتى يحق له ان يظفظ ويأخذ حقه عين ماله فلا بد فلا بد ان يكون جاهلا ان هذا الانسان محجور عليه. اما اذا لم يكن جاهلا فهنا ايش؟ فنقول هنا ينتظر الى انتهاء الحجر ثم يطالبه ثم يطالبه به. هذا شرط زائد في هذه الصورة الجزئية. تمام؟ واما بقية اه عفوا واما بقية الصور فلا يشترط فيها هذا في حال طبعا بقية السوق هم في المقابل ان كان ان كان تعامله معه قبل الحج طيب شو قال المصنف؟ الان المصنف شو قال؟ قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ثم ذكر المصنف ثلاثة شروط بعدها قال ان كانت بحالها هذا الشرط الثاني. اذا نقول الشرط الاول ان يكون جاهلا بالحجر هنا نقول يعني نأتي للتفصيل ان تصرف معه كان تصرفه قبل الحجر نقول هذا ايش فلا يشترط هذا يعني لا ننظر في هذا الشرط الاصل يعني لن يؤثر واما ان تصرف معه بعد الحجر فهنا ايش؟ فيشترط. عندنا حالتان وهنا فننظر ان كان جاهل بالحجر لما تصرف معه بعد الحجر. ان كان جاهلا به فيحق له ان يأخذ عين ما له ان وجده. واما ان كان عالما بالحجر فلا فلا يحق له ان يأخذ عين ما له وانما ايش؟ ينتقل هنا ايه؟ انه يطالبه به بعد فك بعد فك الحجر. الشرط الثاني قال ان كانت بحالها اذا الشرط الثاني ان تكون هذه العين عين مالها الذي وجدها ايش بحالها اي انه لم يحصل لم يحصل عليها اي تغيير. هي على حالها كما اخذها المفلس من هذا من هذا الداء طيب كيف ممكن تتغير؟ يعني ممكن ايش مثلا صور التغيير؟ هم يذكرون عدة صور منها قالوا ان تتغير بما يغير من اسمها. مثلا انسان اشترى صوف ترى حريق تمام هذا الحريق الذي اشتراه تمام وجده عند هذا المدين لكنه وجده قد ما نزله يعني هو هذا المدين اشترى هذا الصوف او هذا الحريق وقام بغزله وصنع منه ملابس الان بعد الحجر عليه صاحب هذا الصوف صاحب الحق وجد ايش؟ وجد هذا الصوف بس وجده قد غزل صار على شكل الصوف صوفه تمام؟ فنقول هنا هذه العين قد تغيرت لم تبقى على حالها. في هذه الحالة نقول لا يجوز لك ان تأخذ هذا هذه الملابس باعتبار انها عين ما لك. لانه يشترط يشترط ان تكون ان تكون على حالها لم تتغير. ايضا مثلا مثل هذا مثلا ما يغير اسمه قال لو انه اخذ مثلا منه دقيق انا بعت انسان دقيق تمام؟ ثم افلس وحجر عليه الان جده عنده خبزا هذا الخبز ايش؟ هو اصلا مصنوع من الدقيق الذي اعطيته اياه. اه فهل يحق له ان لي ان اطالبه به؟ اقول هنا ايش لا يحق لا يصح ولا يحق لي ان اطالبه بهذا الخبز لانه قد تغير عما اعطيته اياه. وايضا آآ يقولون الا يزيد ايضا زيادة متصلة لا يزيد زيادة متصلة مثل ايش؟ مثلا انسان انا اعطيته شاة هذه الشاة امنت اه فالان تغيرت فلا يجوز لي ان اطالبه بها. اه عبد اعطيته عبد. هذا العبد موجود الان عين ما لي لكنه تعلم حرفة. فاصبح هناك زيادة على ذلك فهنا ايش؟ فلا يحق لي ان اخذه وان كان عين وان كان هو عين مالي. ايضا قال ان اختلط بغير متميز انا اعطيته قمح مثلا هذا القمح مثلا كان جديد فوضعه مع قمح عنده آآ قديم مخلوط ببعضه لن استطيع ان اخذ القمح وموجود عين ما لي موجود لكني ايش؟ لكن لا استطيع ان اميزه عن غيري فهنا فهنا لا يحق لي ان اخذ عين ما لي فيسقط هذا الحق فيسقط هذا الحق طيب الان ذكر الشرط الذي بعده قال ما لم اه ان كانت عفوا بحالها وعوضها كله باق كله باق. من الشرط الثالث ايش هو؟ الشرط الثالث ان يكون الدين كله باق. معنى ذلك لو اني انا مثلا بعته هذه السلع او هذه السلع موجودة عنده لكنه قد دفع لي جزء من ثمنها فاعطيته سيارة وهذه السيارة قد دفع لي القسط الاول منها تمام ثم ما استطاع اه فهل يجوز لي ان اخذ هذه السيارة منه باعتبار اني ان هذا عين مالي؟ نقول اه لكن الثمن ليس كله باق في ذمتي اه فقد دفع جزءا منه فهنا لا يحق لا يحق لي ان اخذ هذه السيارة بل انا اكون اسوة الغرماء فتباع وتوزع على الجميع بقدر قدر حصصهم. آآ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. اه شفت هذا الشرط. قال فوجد متاعه بعينه فهو احق به طب وضع قيد قال ايش؟ قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فان كان قد قبض من ثمنه شيئا فلا يجوز له ان يظفغ ويأخذ هذا عين هذا المال. ثم قال المصلين قالوا ولم يتعلق بها حق للغيب. هذا الشرط ايضا ذكره المصنف قال ان كانت بحال بها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. اذا الشرط الرابع الا يتعلق بها حق للغير. اه هسه هذا المال صحيح انه موجود. تمام؟ لكن هذا المال هناك حق للغير قد تعلق به مثل ايش؟ مثل الرهن. صح هو الان اخذ مني هذه السيارة اخذ مني هذا الجوال. تمام؟ وهو باق على حاله وانا ايضا ايضا لم اخذ من ثمنه شيئا لكن ايش؟ لكن هو اصلا قد وضع هذا الجوال رهن عند انسان قبل ان يحجر عليه فهذا الجوال مظهون لحفظي توثيقة لديني شخص اخر فهنا ايش؟ نقول قد تعلق به حق الغير فلا يجوز لي ان اخذه باعتبار انه عين ما لي لان حق الغيرة ايضا قد تعلق به فليس فليس لي ان اخذه. تمام؟ طيب. الشرط الخامس قال ايش؟ يعني لم يذكر مصنف طبعا الشرط الخامس هناك شرط خامس وسادس. اذا المجموع ايش؟ سبعة شروط الشرط الخامس والسادس. الخامس ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. معنى ذلك ان لا يقوم هذا المفلس الا يكون قد بجزء من هذه من هذه العين. بما يخرجها عن ملكه. اذا هذا الشرط نقول هنا الشرط الخامس ان تكون العين كلها ما زالت في ملك المفلس. فلو هذا المفلس كان قد صقف بجزء من هذه العين بما يخرجها عن ملكه. تمام؟ فانه في هذه الحالة لا يحق لي ان ان اطالبه او ان اخذ عين هذا المال لان لان جزءا منها ليس لي ولا يجوز لي حتى ان اخذ الباقي لا يجوز لي ان اخذ الباقي. تمام؟ مثلا انسان اخذ مني مثلا خمس اصع من القمح وقام مثلا ببيع صاع منها فوجدت هذا قلت هذه عيني مالي لكنها قد نقصت ليس جميع هذا الدين الذي اخذه موجود وانما قد تصرف بشيء منه. اما لو تصرف طبعا بشيء لا يخرجه عن ملكه باجابة او نحو ذلك فهذا العين باقية. فيحق لي فيحق لي ان اخذها في هذه الحالة. الشرط السادس ايش ان يكون المفلس حيا. اه لا يكون المفلس هذا قد مات. فاذا مات هذا المفلس فايش فلا يحق لي ان اخذ عين هذا المال الذي هو لي. لا يحق لي. فاذا وجدت هذا الذي اقترض مني دينا او آآ اشترى مني سلعة وجدت عين مالي عنده لكن هذا المفلس قد مات فهنا ايش؟ لا يحق لي ان اخذ عين هذا المال وانما ايش؟ اكون كبقية الغرماء انتظر الى ان يبيع الحاكم جميع امواله ثم يعطيني على حسب قدر ديني. على حسب قدر الدين النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث السابق الذي ذكرناه ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به ثم ايش قانون قال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة يعني في حال ان المفلس هذا قد مات المحجوب عليه قد مات فكونوا اسوة الغرماء ولا يحق لي ان اخذ عين هذا عين هذا المال. اذا عندنا هذه ايش؟ خمسة او ستة شروط قلنا هناك حالتان الحالة الاولى اذا كانت اه قد تصرف معه اه هذا مثلا الدين قد ثبت في ذمته قبل الحجر قبل الحجر ففي هذه الحالة ايش؟ نشترط فقط خمسة شروط دون الشرط الاول هو ان يكون عالما بالجهل. عفوا ان يكون عالما بالحدث. واما ان كانت بعد بعد الحجر عليه فهنا ايش؟ فهنا نقول اه هنا في يوجد ستة شروط لا ليست خمسة فقط انما ستة فان كان ان كان جاهل ان كان جاهلا بهذا الحجر فانه ايش؟ فانه يأخذ عين ماله مع توافق بقية الشروط الخمسة. واما ان كان عالما اصلا فهذا اصلا ابتداء لا يحق له ولا يكون حتى اسوة مقاومة. لا يأخذ عين ما له ولا يكون اسوة اخرى ظمأ وانما يطالب به بعد بعد فك الحج. طيب الحكم الثالث وايش؟ قل يلزم الحاكمة ان يقسم ما له بين الغرماء والان اصلا لماذا لماذا حجرنا على ماله؟ ومنعناه من التصرف به ومن عين ما له موجود يأخذه بشروطه. الان الان المقصد من هذا كله هو ان اعطي هؤلاء الغرماء حقوقهم. فهنا نقول يلزم الحاكم ان يقسم ما له بين الغرماء. فيأتي هذا الحاكم. طبعا هنا عندنا حالتين ان كان ان كان هذا المال الموجود لهذا المحجور عليه من جنس الديون التي عليه فخلاص مباشرة نأتي الى هذه الديون نقسمها على هؤلاء الغرماء بقدر نصيب كل منهم من هذا آآ بقدر قدر بقدر آآ دين كل منهم. تمام؟ الان الى طريقة النسبة كيف نخرجها. تمام. واما ان كان هذا المال ليس من جنس هذه الديون فان الحاكم يقوم ببيع هذه الاموال ثم يوزعها على هذه على هؤلاء الغرماء بقدر بقدر ديونهم. طب الان اه كيف سيقوم هذا اه كيف سيقوم الحاكم بتوزيعها؟ الطريقة هو كالتالي اولا نجمع نجمع الديون التي عليه. الخطوة الاولى نجمع الديون كم مقدار هذه الديون التي عليه تمام؟ مثلا نقول مثلا زيد له الف دينار محمد مثلا له خمسمئة مثلا خالد له خمس مئة. كم المجموع كم المجموع لها؟ الفين دينار. طبعا هذه المجموع. الخطوة الثانية ان نقسم هذا المال. تمام؟ الموجود عنده على الديون. طيب هذا هذا الرجل المحجور عليه زيد يريد منه الف. ومحمد خمسمائة وخالد خمسمائة. مجموع الفين المال المال الذي عنده مثلا فقط الف هذا المال الذي عنده الف دينار. ما الذي نفعله؟ نأتي نقول الف نقسمها على ايش؟ الديون التي عليه ما النسبة النسبة النصف اه هذي النصف ناتي بها تمام على هذه الديون ونضربها بكل واحدة من الديون فيكون ايش؟ مقدار مقدار اه المقدار الذي سيأخذه من هذا المال مثلا زيد نصف الألف كم اذن زيد نصف الألف خمسمئة فنعطيه خمسمئة من هذه الألف الموجودة عنده. محمد يريد خمسمئة نصفها مئتين وخمسين خالد مئتين وخمسين. اه فاذا هذه الالف الموجودة عندنا لما بعنا ما له كان المبلغ موجود بالف تمام فنضرب نصف نسبة اخرجها نصف. كل واحد يعطيه نصف نصف دينه فهذه مجموع الالف. هذه يعني عملية بسيطة في مبلغ واضح النصف وكذا. وهذا يعني ان شاء الله هذه المسألة مضطردة في جميع في جميع المسائل. هذه هي الطريق. اولا نجمع الديون التي عليه. تمام ثم نقسم هذه الديون عفوا المال الذي عنده على الديون وهذه النسبة نضربها في نضربها في آآ دين كل واحد من هذا هؤلاء الغرماء ونعطيه ونعطيه حقه. طيب هذا الحكم الثالث الحكم الرابع شو قال المصنف واثار الحكم قبل لم يذكره المصنف عفوا. حكم رابع لم يذكره المصنف وهو ايش؟ انقطاع الطلب عنه انقطاع الطلب عنه. الان هذا المفلس لما اخذنا امواله وقمنا ببيعها ووزعناها هؤلاء الغرماء هنا نقول ينقطع ينقطع الطلب عنه. معنى ذلك انه آآ ليس لاحد ان يطالب ما هذا المفلس بعد ذلك لا ليس لاحد هؤلاء العظماء ان يطالبه بشيء بعد ذلك لان قد بعنا جميع امواله. لما الان بعنا جميع امواله تمام الان ليس لاحد منهم ان يطالبه بشيء من الدين. ليس معنى ذلك طبعا انها تسقط من ذمته وتبرأ ذمته. لا. تبقى في ذمته. لكن يطالبون بها بعد ان يصير له مال بعد ان يعمل ويصير له مال يطالبونه يطالبونه بهذه الديون. واما واما قبل ذلك فانه لا يحق ولهم ان يطالبوه بشيء مع انه قد بيع بيعت جميع امواله فليس لهم ان يطالبوه بشيء. طيب. متى ينفك الحجر طب الان بيعت امواله اه انقطع الطلب عنه لان يبقى محجور عليه لن يستطيع ان يتصور بشيء لن يستطيع ان يعمل. اه فهنا نقول ينفك الحجر احد امرين الحجر سينفك عن هذا المفلس باحد امرين. الاول اذا وفى جميع غرمائه. يعني جاء انسان تكفل بدينه او انه مثلا جاء له ميغاث او نحو ذلك فاستطاع ان يغطي جميع هؤلاء العظماء فهنا يرتفع الحجر عنه مباشرة ولو بغير بغير حكم حاكم بدون حكم الحاكم يرتفع هذا الحجر عنه بما انه قد وفى جميع الغرماء. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يوفي جميع الغرماء هنا ايش قد ينفك الحجر عنه بحكم الحاكم. الان الحاكم جاء الى هذا المفلس وباع جميع امواله ووزعها على العظماء. لان بعد ذلك قال خلاص الان لا حاجة لوجود الحجر. الحجر ما الغاية منه؟ الغاية ان نمنعه من التصوف في هذه الاموال التي لديه. حتى لا ينفقها. نستطيع ان نرد لهؤلاء الغرماء جزء من ديونهم. طيب في الان طب اعطيناهم اه جزء من حقوقهم تمام وليس له مال ما الفائدة من الحجر؟ لا فائدة في هذه الحالة الحاكم ايش؟ يقوم بفك الحجر عنه ولو لم يوف جميع آآ ديونه. لكن هنا نحتاج الى حكم حاكم. فاذا فك الحجر ان قد وفى جميع كرماءه هنا خلاص ينفك الحجر مباشرة هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان لم يوفى جميع عظمائه تمام فهنا ايش؟ يأتي الحاكم وهو الذي يفك عنه هذا يفك عنه هذا الحجر طب الان نصنف بعدها قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم تحرم مطالبته وحبسه وكذا ازمته هنا ذكر المصنف آآ الحالة الثانية التي ذكرناها من احوال المدين وهو ان يكون معسرا. اه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه ليس ليس له اي مال يوفي او يدفع به شيء من ديونه. تمام؟ فهذا ايش؟ قال تحرم مطالبته وحبسه. كما قلنا لا يجوز يجب على الحاكم ان يخرجه لا يجوز له ان يحبسه يحبسه وتحرم مطالبته وملازمته الغنيمة له بالمطالبة لانه ليس له ليس له مال فلا داعي لاحراجه واذلاله امام الناس. لكن المصنف هنا يعني عطف على هذه المسألة مسألة اخرى. قال وما لم يقدر على وفاء شيء من دينه قال او هو مؤجل. ايضا الدين مؤجل. فنقول ايضا ان كان هذا المدين دينه مؤجل ولم يحل هذا طبعا قلنا في حال كان الدين عن معارضات وليس عن قرض لان القرض اصلا حال. اه الدين مؤجل عن معاوضات لم يحل بعد فلا يحل هذا ايضا تحرم مطالبته وتحوموا ايش؟ حبسوا يحرم حبسه وكذا ملازمته فحكمه حكم مثل هذا اه كما قلنا المعسر. فاذا ايضا ونذكر انعطف عليها هذه المسألة ان كان هذا المدين دينه ليس حالا تمام دينه لم يحل بعد فهذا ايضا تحرم مطالبته وحبسه وتحرم ايضا ملازمته. آآ لكن نقول هو هذا نفسه هذا المدين. طب ولم يحل الاجل في مسألة الذي لم يحل الاجل لم يحل دينه بعد. لو اراد ان يسافر هل يجوز له ان يسافر؟ فنقول له ان كان السفر في هذه الحالة فللغريم ان يطالب ولو لم يحل الاجل بعد ان يطالبه بتوثيقة الدين. اه انت ستسافر سنين طويلة سيحل اجل الدين في هذه الحالة كيف ساصل اليك؟ فنقول اي له ان يمنعه من السفر وان يطالب بمنعه حتى يوثق الدين. طب كيف سيوثقه؟ قالوا اما ان يوثقه برهن قالوا هذا وهن لا بد ان يكون ايضا قالوا رهن محرز يعني يمكن استيفاء هذا الدين يكفي اه الوفاء بجميع هذا الدين. قال او كفيل المليء اي اي يأتي بمن يكفل او يضمن له هذا المال ويكون مليء قادر. قادر على السداد. ففي هذه الحالة خلاص يحرق له ان يسافر ولو سواء الكريم او لا؟ ان كان هذا الدين موفقا. اما ان كان الدين لم يوثق فللغريم ولو لم يحل دينه ان ايش؟ ان يطالب بمنعه من السفر لانها طويل وسيحل هذا الاجل كما في هذه المدة. اما لو كان دينه من الديون التي بسبب قروض فبالى حالها هذه الحالة اصلا له ان يطالب بي وله ان يحجر تحجر عليه ايضا ان كان ان لم يكن له مال. قال المصنف ولا يحل مؤجل بفلس. اه الان هناك ديون حالة هذه ديون الحالة كما قلنا هي التي يطالب اصحابها بالحجر عليه. وهم الذين يختسمون ما له بينهم. الذي يعني يوزعوا الحاكم عليهم. اعطى بالديون المؤجلة. قال هذه لا تحل بفلس. اه الان ماشي هو الان فعليه كما قلنا مثلا في هذه الحالة الف الفين دينار ديون وليست له الا الف. يوجد انسان يطالبه بخمسمائة لكنها لم تحل بعد. فلا يجوز له ان يقول اه طب ما انكم ستقتسمون ما له؟ فانا ايضا فاريد اريد منه خمس مئة فادخلوني بينكم. فنقول لا انت ايش؟ انت لم يحل دينك بعض فلا يحل دين بفلس. اي لا يصبح دينك بسبب بسبب فلسه فلا يقتسم مع هؤلاء الغرماء لا يقتسم معهم هذه الاموال بل يبقى الى حلول الى حلول دينهم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. اه اذا لا يحل الدين بموت ان وثق الورثة. معنى ذلك انه ان لم يوثق الوظفة. اه ان مات ان مات هذا اه المدين المدين ان مات تمام. فنقول هنا ان وثق الورثة ورثت هذا المدين. دينه برهن حافز او كفيل مليء فهنا ايش؟ فهنا نقول هذا الدين لا يعتبر حلا ننتظر الى حلول الاجل. لكن ان لم يوثقوه ففي هذه الحالة ايش؟ نعد هالدين وكأنه حال. وكأنه حال. وبناء على ذلك يحق لهذا صاحب هذا الدين الذي لم يحل بعد لكن المفلس مات يحلق له ان يطالب بان يقتسم مع هؤلاء الغرماء هذا الدين. اذا مسألة موت نقول ان مات المفلس المفلس تمام؟ اه الديون المؤجلة هل تحل بموته؟ فنقول في هذه الحالة ان الورثة وثقوا دينه برهن او وثق كفيل مليء فخلاص يبقى هذا الدين على اجله ولا يحق لصاحبه ان يشارك العظماء ديونهم. لانه موثق. اه ان لم يوثقه الورثة يوثقه هذا الدين بكفيل مليء او برهن محرز فانه يحق ولو لم يحل ان يشارك هؤلاء العظماء فيقتسم فيقتسم المال معهم. تمام طبعا اما ديون القوض كما يعني نعود نفس المسألة انه ديون القروض ايش؟ هذه اصلا تعتبر حالة. فمتى اصمت يعني يأتي مباشرة ويطالب ويطالب حقه ويقتسم معهم. طيب قالوا ان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذه مسألة انه في حال كان اه هؤلاء الغرماء طالبوا بالحجر وتم الحجر على هذا المفلس. تمام؟ تم الحجر عليه. بعد ان اقتسموا المال بينهم الحاكم قسمه بينهم ظهر غريم له دين حال. ان كان دينه ليس حالا هذا يعني يذهب وينتظر حلول الاجل. لكن لو كان الدين حال وجاء غريب قال اه انتم اقتسمتم ماله وانا لي دين ايضا حال. اه فهنا ما الذي يفعل؟ هل قاصي يسقط حقه؟ لا. هنا نعيد القسمة مرة اخرى تمام؟ ويعود على العظماء بقسه بنصيبه من هذا الدين. فاذا كان الانسان له نسبة نعيد القسمة من اول وجديد. تمام؟ ومثلا يكون له خمسمائة وفلان كان له اربع مئة او اخر خمس مئة ناخذ منه مئة. وهكذا نأخذ حتى نجمع له حصته وكل انسان منهم يكتفي فقط بالقسمة الجديدة ما زاد فانه يرده ويكون لهذا الغريم الجديد. مثلا لو كان يعني نضب كمثال انسان مثلا اه اه له غرمان له غريمان تمام؟ وهذا يريد منه مثلا خمسمائة وهذا يريد منه خمسمائة. تمام؟ فما وجدنا منه الا مثلا ثلاثمائة دينار فقط لما بيع امواله كانت ثلاث مئة فاعطانا هذا مئة وخمسين وهذا مئة وخمسين. جاء ثالث. ويريد ايضا خمس مئة في هذا الحالة ايش؟ الثلاث مئة نأخذ من هذا خمسين وان اخذ من هذا خمسين ونعطيه مئة. فيكون كل واحد منهما منهم اخذ مئة من اصل الخمسمائة التي التي له على هذا المدين. فكما قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على العظماء بقسطه اي بنصيبه من هذا الدين. هنا انتهى المصنف من هذا الفصل المتعلق باحكام المفلس وبعدها شرع بفصل جديد يتعلق بالمحجور عليهم لحظ انفسهم. وهو ما يتعلق الصغير والمجنون ويعني ان شاء الله باذن الله تعالى في الدرس القادم نشرع في هذا الفصل الجديد. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين