الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد. من دروس في المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي شرعنا في الحجر. وقلنا ان الحجر من حيث العموم ينقسم الى نوعين. هناك حجر لحظ الغير وهناك حجر النفس. هناك حجر لحظ الغير. ومثلنا عليه بعدة امثلة وقلنا ان هذا الفصل المتعلق بالحجر الغير انما يذكره الفقهاء ويخصونه فيما يتعلق باحكام المفلس. باحكام المفلس والحجر عليه. و انهينا هذا الفصل المتعلق بالحجر على الحجر لحظ الغير. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر كل نوع من هذين النوعين في فصل مستقل. واليوم باذن الله تعالى نشرع في الفصل الثاني وهو المتعلق بالحجر لحظ لحظ النفس. بداية من هو محجور عليهم لحظ انفسهم قلنا وهذا تقدم معنا سابقا ان انه يحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه. هؤلاء الثلاثة وهؤلاء انما يحجر عليهم لاجل مصلحتهم ولحظ انفسهم حفظا لاموالهم حتى حتى لا تضيع حفظا لها من الضياع. وهذا النوع من الحجر وهو الحجر لحظ النفس يختلف نوعا ما عن النوع السابق وهو والحظ وهو الحجر لحظ الغيب. ويختلف اولا في ان الحجر لحظ الغير اه كما تقدم معنا بالنسبة للمفلس انه يحدغ عليه على المفلس اه يحجر عليه من التصرفي في امواله فقط في عين ماله. واما تصرفه في ذمته واقراره عليه فقلنا ان ان هذا يصح واما في الحج لحظ النفس فهنا نقول يحجر على هؤلاء الصغير والمجنون والسفير يحجر عليهم في يحجر عليهم من التصوف في اعين اموالهم وايضا يحجر عليهم من التصرف في ذممهم يحجر عليم ايضا من التصرف في ذممهم وليس فقط ولا يقتصر فقط على التصوف في عين اموالهم. هذا امر هذا الامر الاول من اه الفرق بين النوعين من هذا من هذين النوعان هذا هو الفرق الاول بين هذين النوعين من انواع الحجم. ايضا هناك فرق اخر وهو ان الحجر على المفلس وهو والحجر لحظ الغير انما يكون بحكم القاضي. انما يكون بحكم الحاكم. وهذا كما تقدم معنا. واما الحجر على هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه فان الحجر عليهم هو حكم شرعي من الشارع ولا يحتاج والى حكم قاضي فالصغير والمجنون والسفيه هؤلاء عليهم من غير ان يتطلب ذلك حكما من قاضي بان هؤلاء محجورين. لا الشرع قد حكم بان هؤلاء محجور عليهم حتى ينفك هذا الحجر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في هذا في هذا الفصل. اه حتى السفيه حتى السفيه يعني السفيه قد يعني لا يثبت الحجر عليه الا بحكم الحاكم لكن الحاكم يحكم عليه من غير ان يطالب به احد. لانه لان هذا الحجر اصلا لحظ هذا السفيه وليس لغيره. بينما في المفلس قلنا انه لا يحجر عليه الا بطلب احد عظمائه. اما هنا قلنا هذا حكم من الشرع انما في مسألة السفيه هنا نستثني فنقول القاضي هو الذي يحكم بالحجر عليه لكن لا ينتظر في ذلك ولا يتوقف حكمه على ان يطالب به احد من الغرماء كما في المفلس وانما هنا القاضي متى ثبت سفه هذا الرجل فانه يحكم عليه يحكم عليه بالحجم المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الفصل فقال ومن دفع اليهما اليهم ما له بعقد اولى رجع بما بقي لا ما تلف. ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليه. هذه المسألة الاولى التي المصنف رحمه الله تعالى وهي ما يتعلق بضمان بضمان هؤلاء المحجور عليهم اذا اتلفوا شيئا للغير اذا اتلفوا شيئا وهذا الضمان اما ان يكون ضمانا للاموال او ضمان الجنايات ضمان الجناية. بالنسبة للاموال المصنف ذكاء ذكروا هناك صورتان. الاولى ذكر صورتين. الاولى بالنسبة لضمان الاموال التي دفعت اليهم مثلا انسان تراشد انسان اه مكلف جاء واعطى شيئا من ماله لهذا المحجور عليه لصبي او لمجنون او لسفيه اعطاه شيئا من ماله دفع اليه شيئا من ماله. سواء كان هذا المال قد دفعه اليه بعقد كان باعه شيء وهذا اصلا هذا رجل هذا القاصر او هذا الصبي او المجنون او السفي اصلا لا يصح منه التصوف ولا يصح العقل لكن هذا الراشد دفع اليه شيئا من ماله سواء كان بعقد كان اعطاه شيئا من بيع او شراء انه يبيعه اياه او انه هو اعطاه اياه على وجه اللهو والعبث هذا او ذاك في كلا الحالتين متى ما دفع هذا المال اليهم برضا هذا الانسان هو الذي دفع وقام بدفع المال اليهم. في هذه الحالة ايش قال المصنف؟ قال ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى يعني سواء بعقد او بغير عقد قال رجع بما بقي لا ما تلف. معنى ذلك انهم في هذه الحالة نقول لا يضمنون لا يضمنون ما تلف تحت ايديهم يعني انت اعطيت هذا القاصر شيء من مالك فاتلفه فانه لا يضمنه ولا يتحمله. لماذا؟ لانك انت الذي دفعته اليه. وهؤلاء الاصناف الثلاثة من المشهور والمعروف بين الناس ان هؤلاء لا يصح التصوف منهم فانت قمت باعطائهم هذا المال فاذا تتحمل عاقبة ونتيجة فعلك. تتحمل نتيجة فعلك. هذا في حال ان صاحب المال هو الذي دفع اليهم ما له. طيب الان في الحالة الثانية لو انهم لو ان صاحب النمل لم يدفع اليهم ماله. لم لم يقم بدفع ما له اليهم. ففي هذه الحالة قال هنا يضمن في حال لم يدفع او ما لم يدفع اليهم فهذا نقول ايش؟ يضمنونه. اه هنا هؤلاء المحجور عليهم يضمنون ما اتلفوه من اموال الغير ان لم يكن صاحب مال قد دفعه قد دفعه اليهم. طب يضمنونه من ايش؟ من اموالهم. اذا كان هذا الصغير او المجنون او السفيه لديه مال فان وليه يقوم بدفع شيء من ماله الى صاحب هذا المال فيضمنه له. طب ان لم يكن لهذا الصغير او الصبي او المجنون او فيه مال في هذا الحال نقول تبقى يبقى هذا الضمان متعلق في ذمته حتى يبلغ او حتى يعني نقول حتى ينفك عنه الحجر فيطالب فيطالب به. اذا يبقى في ذمته فهو فهو ضامن لما اتلفه من اموال الغير ان لم يقم صاحب المال بدفع هذا المال اليهم. فهو الان تعدى على هذا المال. مثلا اه كان صغير يمشي فرمى كسر زجاج كسر سيارة اه تسبب باي عطل بشيء من هذه الاموال فانه فانه يضمن ذلك. اما لو ان صاحب هذا المال هو الذي قام بدفع انسان اعطى السيارة لرجل السفيه او لمجنون مثلا حدث حادث فضرب السيارة لا يتحمله لانه هو الذي دفع اليه هذا المال. فالمصنف هنا ايش قال؟ قال قال رجع بما بقي لا ما تلف. شو يعني رجع بما بقي لا ما تلف. معنى ذلك ان صاحب المال الذي دفع ما له الى هذا المحجور عليه. تمام اتلفه هو او اتلف جزءا منه فانه يرجع عليه بما بقي بما لم يتلف بعد. يعني اعطاه مثلا اه مبلغ من المال. فقام هذا المحجور عليه باتلاف جزء منه. بقي الجزء الاخر. فصاحب المال يعود عليه ويأخذ يأخذ ما بقي ما بقي من ماله دون ان يتلف. قال لا ما تلف. واما ما تلف فانه لا يرجع عليه به ولا يطالبه به. تمام؟ انسان راشد انسان آآ له الاهلية تمام؟ قام بدفع ما له الى محجور عليه من هؤلاء الاصناف الثلاثة اتلف بعضه فانه يأتي ويطالب ببقية ماله الذي لم يتلف. واما ما تلف فانه فانه لا يرجع عليه به ولا يطالبه به بل هو يتحمل نتيجة فعلية هذا معناه قوله او رجع بما بقي لا ما تلف. طيب هذا بالنسبة للاموال طيب الجنايات سواء الجنايات على الانفس او الجنايات او على الاعضاء فالمهم انه ثبت آآ في الاصل هذا مثلا المحجور عليه قام بجناية. فالاصل ثبتت في ذمته ايش الدية هل يتحل ذمته تتحمل هذه الدية؟ تتحمل هذه الجناية؟ شو قال المصنف؟ قال ويضمنون جناية. اه اذا بالنسبة للجنايات فانه ايش؟ يضمنونها سواء جنايات التي تكون على الانفس او كانت على الاعضاء او بشيء من الجراحات فانهم فانهم يتحملونها فان كان لديهم مال فانهم يتحملون من اموالهم الموجودة ان لم يكن لديهم اموال فانها تبقى في ذمتهم حتى ينفك الحجر عنهم ثم يطالبون ثم يطالبون به بعد ذلك. طيب هذه المسألة الاولى المتعلقة بضمان المحجور عليهم لحظ انفسهم. طب الان متى ينفك الحجر عنهم؟ هؤلاء الثلاثة متى ينفك الحجر عنهم؟ شو قال المصنف؟ طبعا نعود او عفوا الى عبادة المصنف شو قال؟ وقالوا يضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. تمام؟ يضمنون جناية هذه هنا واتلاف ما لم يدفع اليهم هذا من الاموال التي لم يدفعها صاحبها اليهم بل هم قاموا بالتعدي عليها فهذه ايش؟ هذه يضمنون فاذا ما لا يضمنونه هو المال الذي دفعه صاحبه اليهم. ما يضمنونه ما لم يدفع اليهم من الاموال او وكذلك ايضا الجنايات فهذه يضمنونها. طيب المسألة الثانية متى ينفك الحاجب ماذا قال المصنف؟ قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقله ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. الان المصنف مسألتين هنا بالنسبة للصبي بالنسبة للمجنون. طيب الان متى ينفك الحجر؟ عند الان ثلاثة اصناف اول شيء نأتي الى الصبي. متى ينفك الحجر عن الصبي؟ شو قال المصنف؟ قال ومن بلغ رشيدا ومن بلغ رشيدا. اذا هناك شرطان. عندنا اولا ايش؟ ان يبلغ اه اذا مهما كان هذا الصبي مهما كان من الذكاء والفطنة فانه لا ينفك الحجر عنه لا ينفك الحجر حتى يبلغ اه الان اذا بلغنا انظر هل اصبح رشيدا؟ اذا الثاني ايش؟ ان يكون رشيدا ان يكون رشيدا في هذه الحالة اذا بلغ وصار رشيدا ايش انفكه الحجر عنه وايش ايضا؟ دفع ما له اليه. قال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فادفعوا اموالهم فيجب على الولي ان يدفع اليهم اموالهم في حالة ان هذا الصبي قد بلغ وثبت انه رشيد. وسيأتي الان المصنف ما ما هي علامات البلوغ كيف يثبت هذا البلوغ؟ وكيف ايضا يثبت يثبت ما يتعلق بالرشد؟ قال ومن بلغ رشيدا. هذا الاول بالنسبة للصبي. طبعا طب لو ان هذا الصبي بلغ لكن كان سفيها لم يكن رشيدا. مقابل الرشيد هو السفيه. اه هو بالغ لكنه انه كان سفيها في هذه الحالة نقول ايش؟ لا ينفك الحجر عنه ولا يدفع ماله اليه. تمام؟ لكن هنا اصبح الحجر عليه ايش؟ لسفهه لا لكونه صبي لا لكونه صغيرا لم يبلغ. تمام؟ فالان الحجر يبقى لكن اصبح سبب الحجر بعد ان بلغ ليس هو وانما صار سبب الحجر هو السرة. طيب هذا بالنسبة للصبي. الان المجنون وهنا نعيد بالمجنون ايش؟ ليس الصغير انما المجنون البالغ. انسان بالغ. تمام؟ ان كان هنا طبعا المجنون لو لم يكن بالغا الصغير تمام؟ هذا ايضا لابد ان يكون بالغا حتى يدفع اليه ماله. الان هنا كلامنا عن المجنون البالغ. المجنون البالغ فهذا المجنون ايضا له شرطين. قال او مجنونا ثم عقل وغشد ثم عقل ورشد. فاذا الشرط الاول ايش ان يعقل ان يصبح عاقلا كان مجنونا مريضا بهذا المرض ثم ارتفع عنه هذا المرض واصبح عاقل. تمام. هذا الشرط الاول تحقق الثاني ايش ان ايش؟ يكون او يصبح رشيدا. اه. ثبت انه رشيد. طب لو انه اصبح عاقلا لكنه سفيه هنا يبقى الحجر عليه حتى حتى يثبت انه اصبح رشيدا. طب يبقى عليه آآ الحجر لجنونه طب الجنون نقول هنا الجنون لو ارتفع اصبح سبب الحجر شيء اخر وهو وهو السفه. طيب هذا بالنسبة للمجون. فاذا متى عقل وصار رشيدا؟ انفك الحجر ايش؟ ودفع ماله اليه. خلاص. لا حاجة وجود الولاية وبقاء الولاية عليه. يدفع ما له اليه متى؟ كصاغ عاقلا واصبح واصبح رشيدا طيب طب ايش المصنف؟ قال قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. اه ان هذا اذا اه الحجر عن هذا الصبي او هذا المجنون تمام لا يحتاج الى حكم حاكم. وانما متى ثبت بما سيأتي بيانه من من ما يثبت به البلوغ ويثبت به الرشد فانه فانه خلاص ينفك الحجر عنه ويجب على الولي ان يدفع اليه اليه امواله دون انتظار لحكم الحاكم دون الانتظار لحكم الحاكم لان اصلا هذا الحجر لم يثبت بحكم الحاكم. ثم انه لم يثبت حكم الحاكم فلا ينتظر لانفكاك اي وزواله حكم حكم حاكم وانما هذا اصلا جاء من قبل الشرع. وقد زال سبب هذا الحجر فمتى زال السبب؟ الاصل ان انه ينفك هذا الحجر عنه. طيب قال اه انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له. تمام؟ هذين الحكمين الذين ذكرناهما واعطي ماله لا قبل ذلك قبل ذلك بحال. معنى ذلك انه قبل ان يبلغ وقبل ان يصبح رشيدا وهنا المجنون قبل ان يعقل. وقبل ان يصبح رشيدا فانه لا يدفع اليه لا يدفع اليه ما له بحال ولا ينفك لا ينفك الحجر عنه. فاذا متى انفك عندنا هنا اذا حصل هذا الامر هناك حكمين؟ الحكم الاول ان فك الحجر عنه. معنى ذلك ان تصرفاته الان صحيحة تمام؟ فكيك هيك الحجر ومعناها ان ان تصرفاته اصبحت صحيحة تصح تصرفاته في امواله او في ذمته والامر تاني ايش؟ انفك دفع ماله اليه هذا الامر الاخر ان ماله سيدفع اليك فان كان له مال وعليه ولي فيجب على هذا الولي ان يعطيه ويسلمه ما له وابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طيب الان عندنا الثالث الذي هو طب السفيه كيف متى ينفك الحجر عنه؟ نقول ايش هنا اذا شرط واحد لانه هذا السفيه طبعا احنا نريد به ايش؟ البالغ والعاقل لكنه سفيه الحجر عليه بسبب سفهه وليس بسبب جنونه او بسبب اه كونه صغيرا هنا لا ننتقل الى الحالات الاولى. السفيه الحجر عليه متى ينفك عنه ايش؟ اذا اصبح رشيدا متى ثبت انه اصبح رشيدا فانه يدفع اليه ماله ولا يدفع اليه قبل ذلك بحال متى؟ اصبح رشيدا فكر واعطي واعطي ما له. طيب الان المتصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة سيفرع مسألة اخرى وهي ايش ما يحصل به البلوغ وما يحصل به ايضا الرشد نأتي الى الأمر الأول بالنسبة للعقل العقل معروف يعني زوال الجنون يعني هذا واضح وبين. الان يأتي الى ما يتعلق به ثبوت البلوغ وثبوت الرشد. بالنسبة للبلوغ شو قال المصلى؟ قال رحمه الله تعالى وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمسة عشرة سنة او شعر خشن حول قبوله. اذا اول شيء ذكروا ما يتعلق بالذكر ذكر ان هذا الذكر يثبت بلوغه باحد ثلاثة اشياء. هناك ثلاثة علامات متى ثبتت احدى هذه العلامات فانه نحكم ببلوغه. الاول قال امنع يعني نزوله المني منه وسواء كان هذا النزول كان باحتلام نام فاستيقظ فوجد نفسه قد خرج منه المني او كان من خلال جماع او كان او بغير ذلك. متى خرج المني منه فانا نحكم الان بثبوته. نحن لا نتكلم عن مسألة شرعية عفوا حكم تكليف نتكلم عن حكم وضع علامة هذا متى وجد احد هذه العلامات فان ايش؟ فانه نحكم بثبوت بلوغه ان هذا قد بلغ. هذا الاول الثاني نبات الشعر الخشن حول قبوله اه الشعر الخشن هو الشعر القوي. يكون ايش؟ شعر قوي. تمام؟ وليس شعر خفيف تمام؟ الشعب هذا الذي يكون خشن. تمام. شعب قوي. اذا نبت حول قبل هذا اه الصبي فان هنا نحكم نحكم ببلوغه الامر الثالث ايش؟ بلوغ خمسة عشر سنة ايش اذا اتم تمامها خمسة عشرة سنة وهنا ايش؟ سنة قمرية. التي نريدها ان يتم خمسة عشر سنة قمرية يعني الان ننظر الى هذا الصبي فاذا ام تمام؟ او اه نبت الشعر الشعر الخشن حول قبله فنحكم ببلوغه. طيب لم يمني ولم ينبت هذا الشعب الان ننتظر فمتى اتم خمسة عشر سنة قمرية مباشرة حكمنا ببلوغه. تمام؟ فان هكذا نقول ننظر اليه. قبل خمستاشر سنة قبل ان يتم الخمسة عشر. متى ظهرت هذه او او هذه فنحكم بلوغه لم تضهر اتم الخمسة عشر خلاص نحكم ببلوغه مباشرة. هذا بالنسبة بالنسبة للذكر. طيب لان شو قال؟ وانثى بذلك وبحيض. اه اذا الانثى اه تختص بعلامة رابعة. فالانثى لها اربعة علامات. هذه الثلاث مشتركة بين الذكر والانثى. وتختص بعلامة رابعة وهي وهي البلوغ فاذا بالنسبة للانثى ايش علاماتها؟ اذا امناء ونبات الشعر الخشن حول القبل تمام خمسة عشر سنة اه نضيف نضيف اليها رابعة التي هي الحيض فنقول بالنسبة للمرأة متى نزل منها مني او متى نبت شعر خشن حول قبولها او اتمت خمسة عشر سنة تمام او انها احاطت فان ايش؟ في هذه الحالة نحكم نحكم ببلوغها. نحكم ببلوغها متى حصل احد هذه العلامات الاربع شو قال المصنف؟ قال بعدها؟ قال وحملها دليل امناء. وحملها دليل امناء. يعني معنى ذلك ان الحمل لا يعد احد علامات علامات البلوغ لكنه يدل على حصول احد هذه العلامات وهو الاملاء متى هذه الفتاة حملت ولو لم يحصل منها شيء من هذه العلامات الاربعة لم يحصل شيء لم يظهر لنا انه حصل شيء من العلامات لكنها حملت اه نقول هنا هذا الحمل ليس هو علامة على البلوغ وانما هو دليل على حصول احد العلامات الدالة على البلوغ وهو الاملاء. فانها لن تحمل الا اذا اذا الا اذا حصل الامناء. اه فنحكم هنا ببلوغها فقال حملها دليل دليل امناء. فمتى حملت نحكم ببلوغها لا لاجل الحمل. وانما لحصول الاملاء منها قبل قبل حملها. فلن يحصل هذا الحمل الا بحصول بحصول الاملاء الذي يسبق الحمل عادة طب نحكم ببلوغها طب هسا الان هم قديما يقولون لما نحكم ببلوغها منذ متى؟ منذ حملها من بداية الحمل نقول هنا نحكم ببلوغها وتترتب عليها احكام. البلوغ تترتب عليها احكام البلوغ. يقدرون الحمل في في هذه الحالة بستة اشهر هم يقولون لانه اقل الحمل. فما فمتى وضعت نقول من الوضع قبلها بستة اشهر هنا نحكم نحكم بحملها نحكم بحملها قبل وضعها بستة اشهر لانه لانه اقل الحمل. هنا اكون ايش؟ نأخذ باليقين. لانه الان الثلاثة اشهر التي قبل هذه الستة محتملة قد تكون آآ حملت فيها وقد تكون وقد تكون قد حملت فهذه ايش؟ فيها شك. فنحكمة باليقين. اليقين انها قبل الستة اشهر اكيد هنا اكيد انها ايش؟ حامل. متى ما وضعت في هذا اليوم قبله بستة اشهر اكيد هذا الوقت هي ايش؟ على اليقين انها حامل فيه. اما في بدايته او في ايش؟ في اثناء هذا الحمل لكن هنا نتأكد قبل ذلك يبقى مشكوك قد يكون الحمل حدث قبل ذلك او لا يكون. فنحكم ببلوئها قبل وضعها بستة بستة طبعا هذا ايش؟ هذا في القديم لانه لم تكن يعني الطب متطور مثل هذه الايام وربما في هذه الايام يعني نحتاج نظر اخرى في هذا فنقول متى ثبت الحمل؟ هذا الاصل انه متى ثبت الحمل؟ فانه نحكم فانا نحكم ببلوغ هذه المرأة. طيب ايضا لما ذكر هذه العلامات بالنسبة للذكر هذه الثلاثة بالنسبة للانثى هذه الاربع علامات نقول لا بغير ذلك من العلامات. علامات اخرى مثل مسلا آآ خشونة الصوت مثل مثلا آآ يقولون مثلا آآ آآ ظهور شعر الابط نهود آآ الثدي بالنسبة للمرأة كل هذه العلامات تمام وان كانت يعني في الغالب انها يعني متى حصلت يكون انسان قد بلغ لكن نقول هذه علامة ليست رغبة ليست مضطردة فلا عبرة بها لا نلتفت اليها وانما العبرة فقط بهذه العلامات التي ذكرها المصنف. اما هذيك تلك العلامات فلا فلا نحكم بالبلوغ بحصول شيء منها. طيب انتهينا الان مما يتعلق بالبلوغ. ننتقل الى الاجط طبعا او رشد هو ايش؟ يقابل يقابل السفه. الرشد يقابل السفه. ما نقول رشد يقولون هو اصلاح المال واصلاح المال. اه ان يحسن التصوف في ماله. ان يحسن التصوف في ماله. هذا الامر الاول واصلاح المال. طبعا في مذاهب اخرى يشترطون ايضا اصلاح المال والدين. عندنا الحنابلة فقط المال. متى؟ ما اه كان صالحا في تصرفاته المالية فهذا يعد يعد من الرشد. الامر الثاني قال ايش هو اصلاح المالي وصونه عن انفاقه في الحرام او فيما لا منه. اصلاح المال ان يحسن البيع والشراء والتصرف في المعاملات المالية. هذا امر بالنسبة لاجدد. اه هل يكفي هذا فقط لا الامر الثاني ايش ان يصون ما له ان نتأكد من انه يصون ماله ولا ينفقه في المحرمات. ربما يكون انسان تاجر وتاجر ما شاء الله ويعني له تجارة يعني يماكس وفي التجارة دائما ما يربح لكنه ينفق امواله هذه التي يجنيها من التجارة ينفقها في الحرام في القمار او في غيرها من المعاصي او فيما لا فائدة منه في امور لا فائدة منها مثل مفرقعات او نحو ذلك. اه اذا ثبت هذين الامرين انه يصلح ماله ويستطيع التصرف فيه. وايضا يصونه عن انفاقه في الحرام وفيما لا فائدة منه. هنا نحكم نحكم برشده. فاذا عندنا غشت هناك امرين اصلاح المال وصونه عن انفاقه فيما لا فائدة فيما لا فائدة منه. طيب كيف نتأكد من هذه الاشياء يقولون هذا بالاختبار بالاختبار. ماذا قال سبحانه وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى تمام اه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا لا بد من الاختبار وهذا ايش نقول هذا يجب على يجب على في ان يختبره. طب متى يختبره يختبره؟ نقول قبيل البلوغ. ليس بعد البلوغ انما قبيل قبل ان يبلغ بفترة يسيرة. تمام لانه قال ايش اليتامى واليتيم هو ايش الذي لم يبلغ الصبي الذي لم يبلغ اذا بلغ لن ايش؟ لن يكون لن يكون يتيما في الحديث لا يتم بعد حلم او بعد احتلام او نحو ذلك. تمام؟ فاذا بعد البلوغ هذا لا يعد لا يعد يتيما. فربنا قال وابتلوا اليتامى. فاذا اليتامى ليسوا ليسوا ليسوا بالغين. طيب خبطوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا قلنا لابد من الابتلاء عفوا الاختبار وهذا الاختبار واجب في حق الولي يجب عليه ان يختبر هذا الصغير نقول متى موضعه؟ متى زمنه؟ قبيل قبيل البلوغ. طب تصرفات هنا ايضا تصرفات هذا الصبي الذي لم يبلغ في زمن الاختبار؟ نقول تصرفاته صحيحة. طب انه لم يبلغ فاذا الاصل ان ايش؟ انه محجور عليه معنى ذلك انه لا تصح تصرفاته المالية نقول لا. في فترة الاختبار صححوا تصرفاته فيصح بيعه وشراؤه لان هذا من باب الاختبار. طيب من باب الاختبار طب الان بالنسبة للاختبار شو قال المصنف؟ قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر كما قلنا وهو واجب على الولي وهو موضعه قبيل البلوغ. قال بما يليق به ويؤنس رشده. اه اذا بما يليق به ماذا ما يعني بما يليق به؟ نقول بحسب حال هذا الصبي يكون نوع اختباره طبعا الاختبار بشكل عام هو ان اه نمكنه من اجراء البيع والشراء. يجري بعض الصفقات التجارية. تمام؟ فننظر فيه. فان فان كان اه يغبن كثيرا فهنا لا نحكم برشده. اه طب لو كان مثلا غبن مرة او مرتين ولابد ان يتكرر هذا الموضوع منه. موضوع التجارة والبيع والشراء يمكنه منه ويتكرر هذا الامر منه ثم ننظر. والله غبن مرة او مرتين فقط وباقي الامور كانت اموره وجيدة خاصنا نحكمو اما اذا كان غبنه كثيرا ولم يصلح الا مضى او مرتين فهنا ايش لا نحكم برشده. هذا هو المقصود بالاختبار في الاختبار هو ان نمكنه من البيع والشراء عدة مرات ثم ننظر فان لم يغبن غبنا كبيرا فنحكم فنحكم بصلاحه في بانه ايش؟ يصلح يصلح ماله. ثم بعدها ننظر هل يصونه عن انفاقه في الحرام؟ وما لا فائدة منه ام لا؟ طيب. قال لا يليق به. يعني يختلف قد يختلف هذا من شخص لشخص من صبي لصبي. اولا الذكر يختلف عن الانثى. ونفس هذا الذكر يختلف ابن التاجر عن ابن غيره. فابن التاجر لابد ان يجري صفقات كبيرة ونتأكد من صلاحه في اجراء هذه المعاملات. اما من كان دون ذلك فيكون الأمر اخف اخف منه. فقال بما يليق به الأنثى مثلا قالوا ان تعطى بعض المال فتشتري بعض الصوف آآ تدفعه الى الغزالات فننظر هل تقدر مثلا ثمن هذا الصوف؟ تقدر اجرة هذه الغزالات. اه تستطيع فعل هذه المعاملات اما انها تغبن في هذا السوق كثيرا ولا آآ تستطيع ان تجري هذه المعاملة فبما يليق به سواء ذكر او انثى وتذكر بحسب حالها اهو اهو ابن تاجر ام غير ذلك من اهل الصناعات؟ طيب قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس وجده فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. قال ومحله قبل بلوغ. اذا محل هذا الاختبار يكون قبل البلوغ. ثم ذكر ما هو رشد؟ قال ورشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري. اصلاح المال ان يستطيع ان يبيع ويشتري. فلا يغبن غالبا فلا يغبن غالبا. فقد يغبن مرة او مرتين لا بأس لكن مقارنة بما اصلحه في ماله ايش؟ لا لا يعني نلتفت الى هذا هذا الخبن اليسير. اما اذا كان يغبن غالبا ولم يصلح ما له الا مرة او مرتين فهنا لا نحكم بوجده. قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. هذا الذي يذكرنا ان يصون ما له عن انفاقه في الحرام او فيما لا او فيما لا فائدة منه طب هذا ما يتعلق بما يثبت ما يثبت به الرشد. طيب من بلغ الان كما قلنا الانسان بلغ وعاقل لم يثبت لم نأنس منه وجدا فيبقى الحجر عليه يبقى الحجر عليه حتى حتى يثبت وشده. طيب. هذا ما يتعلق ما يثبت به ابو رشد. ننتقل الى المسألة التي بعدها. وهي ما يتعلق بالولاية على اموال المحجور عليهم لحظ انفسهم. شو قال المصنف؟ قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. بالنسبة للولاية. اولا من هو الولي؟ او من تثبت له الولاية؟ من تثبت له الولاية على المحجور عليهم بحظ انفسهم قال اول شيء الاب اذا رقم واحد عندنا الان. الاب هو الولي على على ابنه الصبي على ابنه المجنون او السفيه والذي آآ يملك ولايته ويتصرف بماله. طيب اول شي الاب. طب هذا الاب اه هناك قاعد نقول الاب اذا كان اذا كان مسلما اذا كان اذا كان الابن مسلما فلابد ان يكون الاب مسلما. يعني معنى ذلك ان متى كان الابن حكمنا باسلامه فلا يجوز ان يكون ابوه وليه الا اذا كان مسلما مثله. يعني نفصل اكثر نقول اذا كان الاب مسلم فانه يكون وليا على ابنه المسلم او الكافر. ما في مشكلة. اما اذا كان الاب كافرا اذا كان الاب كافرا فان ولايته لا تصح الا على ابنه الكافر. واما اذا كان الابن مسلما فان فان ولايته لا تصح عليه. فالاب المسلم تصح ولده على ابنائه مطلقا. مسلم مسلمون كانوا ام كفارا. واما الاب الكافر فلا تصح ولايته فلا تصح ولايته الا على ابنه كافر ولا تصح ولايتها على على ابنه المسلم وانما ننتقل الى الى آآ الولي الذي بعده فاول شيء الاب لانه هو الاحق الولاية. ثانيا قال ايش؟ ثم وصيه. الثاني الوصي وهو من وهذا في حال فقد الاب. في حال فقد الاب لم نجد الاب كان متوفا او مسافرا او نحو ذلك فاوصى فاوصى بالولاية بشخص معين اوصى بالولاية فهذا نقول هذا هو الوصيف فهو الاولى بالوصاية بعد بعد فقد بعد الفقد فقد الاب. ثالث قال الحاكم الثالث شو قال الحاكم؟ او من يقوم او من يقوم مقامه؟ قال ثم ثم الحاكم طب هذا الحاكم في حال فقد الاب ولم نجد وصيا قد اوصى الاب له بالولاية على على ابنائه او آآ الصغار او المجانين او السفهاء لم نجد هذا الوصي فتنتقل الولاية الى الحاكم او من يقوم مقامه من قاض او نحو او نحو ذلك طب لم يكن هناك حاكم ما وجدنا هذا الحاكم قالوا ايش امين يقوم مقام الحاكم. انسان امن سواء والدته او جده او عمه او نحو ذلك. اي انسان امين تمام انه فانه يقوم بالولاية على هؤلاء ورعايتهم. طيب الان هذا من تثبت له الولاية طب ما شروط الولي اي انسان من هؤلاء خلاص نقول له الولاية لا. لا تصح الولاية لهؤلاء الا الا بخمسة شروط. لا بد من توافق خمس ست شروط اولا ان يكون بالغا ثم عاقلا ثم حضن ثم رشيدا. فالرشيد اصلا غير الرشيد هو محجور عليه. فكيف اذا يكون وليا؟ على غيره. واخر شيء ان يكون عدلا قال ولو بالظاهر اهم شيء ان يكون ظاهره بين الناس ان هذا انسان انسان عدل. تمام؟ لا مش انسان مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر ولا انسان فاسق. انما يكون ظاهره انه انسان عدي هذا بالنسبة للدار لا لا شأن لنا بما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو هذه شروط الولي. طب ماذا قال المصنف؟ قال ولا لتصرف لهم الا بالاحظ. بالنسبة الان ننتقل لمسألة اخرى بالنسبة للولاية وهي وهي ما يتعلق بتصرفات الولي تصرفاته الولي شو قال المصنف؟ قال ولا يتصرف لهم الا بالاحظ. يعني تصرفات ولي نقول منوطة بمصلحتي بمصلحة هذا القاسم. لابد ان تكون ان يكون تصرفه بما يحقق مصلحة بهذا القاصد بناء على ذلك يمكن نقول اما ان الولي هو جائز التصوف في ماله لكنه ليس جائز التبرع وهذا قد مضى معنا هناك فرق بين جائزة تصرف وجائز التبرع الامور التي يكون فيها تبرع هذه ليست لمصلحة هذا القاصد. طبعا نحن نتكلم عن الامور الدنيوية المصلحة المالية. تمام؟ ليس له فيها مصلحة له انما هي بالنسبة له بالنسبة للمال هي خسارة لهذا المال. فهذا ليس انفاقا للمال في مصلحته. اه اما الشراء الانفاق عليه فهذا لابد ان يكون بما يحقق مصلحة مالية لهذا القاصر. فاذا تصرفات الولي نقول دائما هي ايش منوطة بالمصاحة. قال ولا يتصرف لهم الا بالاحق. يعني يحرم عليه ان يتصرف لهم بغير المصلحة والاحظ والاحظ لهم المعاملات التي يشترط يعني نعود للمعاملات التي يشترط ان يكون فاعلها جائزة التصوف فهنا نقول ممكن ان هذا الولي ان يفعلها مثل بيع شراء ايجارة او نحو ذلك. او اما ما يشترط ان يكون فاعله آآ جائزة تبرع كما مثل القبض مثل الهبة مثل الصلح ونحو ذلك. فهذه نقول لا يصح لا يصح للولي ان يقوم بها بالنسبة لتصوفات الولي. ثم قال المصنف ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة. هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة في حال وجود خصومة ونزاع بين الولي وبين من كان وليا عليه. وبين اه الصغير هذا الصغير او السفيه او المجنون. طب عدة مسائل قال ويقبل قوله بعد فك حجر قال ان فك الحجر وجاء هذا القاصر الصغير الذي بلغ واصبح رشيدا او المجنون الذي عقل واصبح رشيدا او السفيه الذي اصبح رشيدا فحصل نزاع بينه وبين هذا الولي. قالوا طب بايش؟ قال في منفعة وضرورة وتلف. ذكر المصنف عدة مسائل اه يكون القول فيها قول الولي. يكون فيها القول قول الولي. معنى لما نقول القول قوله معنى ان الذي يطالب بالبينة هنا من هذا القاصر اه والقول يعني الاصل نقول الاصل مع هذا الولي. فالقول قوله الاصل معه والبينة على المدعي فيجب على هذا اه الذي كان محجورا عليه يجب عليه ان يأتي ببينة بشهود لاثبات خلاف خلاف ما يقوله هذا الولي. لكن الولي يلزم في مقابل باليمين القول قوله مع يمينه ترى البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهذا الولي طلب بالبينة لكنه استثنون الاب من ذلك. فيقول الاب ليطالب اليمين لا يطالب باليمين. اما ان كان الولي غير الاب حصل نزاع في هذه المسائل التي سيذكرها. تمام؟ بان القول فيها قول الولي هنا يطالب الولي بيمينه والمدعي ذاك الذي كان محجورا عليه يطالب يطالب بالبينة. طب في ماذا قال؟ قال الا ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. ثلاثة امور. اول اشي في منفعة لو تخاصم لو تخاصم هذا الولي مع من كان وليا عليه فزعم ذاك ان هذا الولي قد انفق شيئا ما في غير مصلحته وفي غير منفعته. يقول مثلا انت بعت البيت الفلاني او بعت السيارة الفلانية ولم يكن في هذا البيع مصلحة فنقول يقول فيقول هذا الولي لا بل كان في ذلك مصلحة لك. والله انا بعتها لانفق عليك. كان النفقة آآ نقصت ولم ولم يبقى هناك مال لانفق عليه فقمت فقمت ببيع هذه السلعة. او مثلا كان عليك دين او ثبت في ذمتك شيء فاضطررت لان ابيع هذا البيت او ابيع هذه او ابيع هذه اه هذه السيارة اه فهنا الولي يزعم ان فعله وتصرفه كان في منفعة. وفي مصلحة. آآ الطرف الاخر يدعي انه لم يكن في في في منفعة فهنا حصل في الخصومة فنقول القول قول من؟ قول الولي. في كون هذا التصوف كان لمنفعته ومصلحته الا ان يأتي ذاك من بينه. فاذا جاء بالبينة فنحكم حينئذ بالبينة. طيب الأمر الآخر قال وضرورة اه مثل المصلحة. بس في المقابل انا اه انفقت انا قمت بهذا التصرف ببيع هذه الشقة او او بيع هذه السيارة لماذا؟ او قمت بتأجيرها لماذا؟ اه لانه مثلا اه كان هناك ضغوطة لوجود ضرورة في ذلك مثل انا هذا مثلا هذا البيت اه خشيت عليه من الهلاك. خشيت خشيت عليه مثلا من الهلاك. كان قد تقارب على السقوط او نحو ذلك فانا قمت ببيعه فهذا لايش؟ للضرورة او خشيت عليه من حق او غرق او نحو ذلك قمت لبيعه وهنا كان هناك ضرورة لهذا التصوف. في يعني الضرورة تدخل في المنفعة نوعا ما. فوجئ يعني باختصار نفسها تصادف تصوف زعم الطرف الاخر انه لغير مصلحة او لامر ضروري تمام فنقول القول قول من؟ قول الولي في كونها هذا الفعل كان لمنفعة ولضرورة. تمام؟ والبينة على هذا المدعي البينة على المدعي. قال وتلف ما محجوقة عليه. هذا ايضا امر اخر. اختصم وحصلت حصل النزاع بينهما في ان هذا الولي قال لذاك آآ القاصر انت خلاص بعد ان فك الحجر عنه قال المال الذي كان لديك قد تلف المال الذي كان لديك قد تلف. فيقول لا لا فيقول ذاك القاصر لا لم يتلف وانما انت قمت باخذه. اه فهنا حصل النزاع في كونها هذا المال قد تلف او لم يتلف فنقول هنا القول قول من؟ قول قول هذا آآ الولي القول قوله مع يمينه لم يكن ان لم يكن ابا حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. عندي مثلا سيارة كانت لدي سيارة اين هذه السيارة؟ فيقول ولي ائتلفت هذه احرقت او غرقت او نحو ذلك. اه فيقول لا بل انت قمت باخذها. فنقول هنا حصل النزاع البينة على المدعي يأتي هذا المحجور عليه والذي يفك الحجر عنه يأتي بالبينة والولي انما يطالب فقط باليمين والقول قوله حتى يأتي ذاك بالبين طيب هذه المسائل الثلاثة قال قول من؟ قول الولي. بعدين قال لا في دفع مال بعد رشد الا من متباق هاي المسألة مسألة الرد الان قلنا انه بعد البلوغ بعد البلوغ الاصل ايش؟ ان الولي يرد هذا عفوا بعد انفكاك الحجر نقول الذي هو يحصل بالبلوغ وبالغش فاما هو يجب على الولي ان يدفع لهذا الصديق ما له بعد ان فك الحجر عنه يجب عليه ان يدفع اليه ماله في رد المال. اه الان هنا حصل نزاع الولي يقول انا قد رددت المال لهذا الشخص وذاك الصغير يقول لا لم تقم بدفع هذا المال ما هذا المال دفع هذا المال اليه. اه حصل فالقول قول من؟ هنا يأتي التفصيل. فنقول ان كان هذا الولي متبرع يعني كانت ولايته على هذا الصغير لوجه الله تعالى لم يكن بمقابل لم يأخذ عليه اجرا تمام اه كانت او فنقول هذا القول قوله كان متبقيا فالقول قوله في انه رد هذا المال. القول قوله. ان كان ان كان هذا الغلي يأخذ اجرا او جعلا او شيئا من المال ينتفع من هذه الولاية فهنا نقول القول قول من؟ لا القول قول هذا القاصر. طب لماذا؟ لو نرجع للمسألة من الذي معه الاصل؟ ما الذي يستصحب الاصل؟ هنا الذي يستصحب الاصل هو ذاك القاصر. لماذا؟ لان الاصل ان المال مع ان المال مع الولي وانه لم يدفع. الان ادعاء شيء زائد عن هذا الاصل. الذي يدعي شيئا زائد من هو؟ هو هذا الولي هو يدعي انه دفع المال الى هذا الصبي. وهذا الصبي يستمسك بالاصل يستصحب الاصل الذي الذي هو انه لم يدفع اليه بعد فهنا نقول في هذه المسألة الاصل الاصل فيها ان القول قول قول هذا الصبي. تمام؟ طب لماذا وضعنا هذا التفصيل؟ شو قالوا؟ قالوا هنا اذا كان هذا الولي المتبرعا فهنا نقول القول قوله لماذا؟ قالوا لان لو رجعنا للاصل في نستصحب الاصل ان القول قول هذا الصبي نغلق باب الخير على الناس لان هنا يعني سيصير هذا الناس يعني لن تتولى ولن تضع هؤلاء الايتام او هؤلاء خشية انهم يدعون عليهم بعد ان يعودوا اليهم اموالهم بانهم ايش؟ لم يغدوها بعد فيقع فيه ايش؟ مأزق اه قالوا هذا سيسد باب الخير امام الناس. الناس يقول لك انا لا اضمن هذا الصبي ربما لا يكون اه صاحب دين فيدعي علي بعد ان ارد ما له فيقول له انت لم ترد اليه ماله. اذا كان فاذا كان الاصل قوله فسيدعي علي وساضطر الى دفع هذا المال مرة اخرى اليه اه فقالوا اذا كان متبرع لا نقول القول قوله مراعاة لحاله بانه اصلا هو متبرع. تمام؟ فحتى لا نغلق باب الخير امامنا الناس ولا يخشون من فساد ذمم من يتولون امرهم. طيب اه اما اذا كان اذا كان يأخذ على ولايته اجرا او جعلا فهنا لا هنا نقول اه المصلحة ليست تبرعا وانما كانت لادبه نقول هنا نعود الى الاصل. من الذي معه الاصل؟ قلنا هذا هذا القاصر هو الاصل معه في انه ان المال الاصل انه لم يدفع. البينة التي من يطالب بها يطالب بها الولي هنا يطالب بها الولي. طب متى وجود البينة؟ نحكم بالبينة. لكن احنا نقول من الذي معه الاصل في حال عدم وجود البينة؟ ان كان متبرعا فالقول قول قول الولي ان كان يأخذ عليه اجرا فالقول قول هذا القاصر الذي كان تحت ولاية هذا الولي. طبعا هذه قاعدة عندنا يعني هي قاعدة ستأتي كثير في ابواب نقول من قبض عينا لغيره من قبض عينا لغيره اخذ مالا غيره متبرعا قبل قوله في ردها بيمينه. هذا سنأت اليه في كثير من الابواب. الانسان اخذ عين من غيره اه ما دام هي معي وانا متفق الا وهو انها معي فالاصل اني لم اردها. صح؟ طب لو حصل نزاع انا قلت انا رددتها وقال لم تردها بعد الاصل الاستصحاب انه انه معه اني لم اردها لكن نقول هنا القاعدة من قبض عينا لغيره متبرعا مباشرة نقول قبل قوله في ردها بيمينه. فالقول قوله قال ولا يقبل قوله ان كان بجعل او اجرة الا بدينة. واما ان كان اخذه لهذه العين لمصلحته مقابل اجرة مقابل جعل. تمام؟ فانه في هذه الحالة ايش؟ نقول لك القول قول آآ لا يقبل قوله الا بينة. يعني القول قول الطرف الاخر في انه لم يردها حتى يأتي هذا بالبينة فهذه قاعدة يعني ستطبق معنا في كثير من الابواب القادمة. طيب المسألة الاخيرة اه التي ذكرها المصنف ما يتعلق بذمة رقيقة ما يتعلق بذمتي الرقيق طبعا نعود اليك للمصنف شو قال المصنف ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. تمام؟ اتفقنا لا في دفع مال بعد غشت ولا في دفع ماله الى هذا الصبي بعد ان اه اصبح رشيدا وانفك الحجر عنه الا من متى وقع. فاذا كان من المتبرع هذا يلحق بالمسائل الاولى في ان القول قول الولي واما ان لم يكن متضرعا بان كان يأخذ على ولايته اجرا او جعلا فانه فانه لا يقبل قوله في هذه الحالة بيمينه انما يطالب يطالب بالبينة والقول قول الطرف المقابل. المسألة الاخيرة هي مسألة ما يتعلق بذمة العبيد. والعبيد يعني هم اشبه بهؤلاء العبد يشترك مع هؤلاء في كثير من المسائل فهو محجورا عليه. العبد محجور عليه لا تصح تصرفاته. تصرفاته. قال ويتعلق مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. طب الان اذكر عدة مسائل. المسألة الاولى ما يتعلق ب الديون فنقول بالنسبة للديون اه لو استدان هذا العبد او هذه الان لو استدان هذا العبد او استدانت هذه الامة. فهل هذا الدين يثبت في ذمة العبد ام يثبت في ذمة سيده؟ فهنا فنقول ان كان باذن سيده فالدين من الذي يتحمله؟ يثبت الدين بذمة السيد تمام انتهينا هذا قوله ويتعلق دين مأذون له اي انه اذا اذن اذا اخذ الابن من سيده في هذا الدين ويتعلق دين مأذون له بذمة السيد اذا الدين يثبت في ذمتي السيد. قال ودين غيره وغيره بغير المأذون ايش؟ المأذون له. المأذون له الدين سيتعلق في ذمة في ذمة سيده. طب غيره يعني غير المأذون له في هذا الدين فنقول ان كان الدين هذا فقير استدان من احد بغير اذني سيده اه قام واخذ من احدين من غير ان يأخذ اذنا من سيده فهنا ايش؟ نقول يثبت الدين بذمة العبد هذا بالنسبة للديون. الامر الاخر قال ايش الجناية وقيم المتلفات اه معنى ذلك هذا العبد قام بجناية قتل انسانا او قطع منه عضوا او شيء من الجراحات او انه اتلف او شيئا من الاموال المحترمة. هذا العبد جاء مثلا وكسر السيارة آآ قام مثلا نقول قتل حيوانا من هذه الحيوانات او نحو ذلك اتلف شيء من هذه الاموال المحترمة التي هي للناس فالاصل ان الانسان اذا اتلف شيئا لغيره فانه يتحمل قيمته. صحيح؟ اذا جنى على غيره فانه يتحمل هذه الجناية يتحمل اغش الجنايات الانسان الطبيعي. طب هذا العبد هل هو مثل مثل ذلك؟ نفس الشيء؟ نقول نعم. بالنسبة لارشد الجناية وقيم المتلفات تثبت في ذمة السيد ولا تثبت فيما تلعب؟ نقول ايش؟ تثبت هنا ايش؟ ايضا في ذمة العبد. فايش قال المصنف؟ قالوا يتعلق دين مأذون له بذمة سيد انتهينا؟ قال ودين غيره هذا. وارش جناية وقيم متلفاته برقبة برقبة العبد اذا يعني لو نأتي بتفصيل اخر يعني نقول ما يثبت في ذمته في ذمة السيد ايش؟ اقول الدين باذن السيد. اذا كان الدين باذن السيد فهذا يثبت في ذمة طب ما يثبت بذمته العبد اول شيء الدين بدون اذن وايضا الجناية وقيم المتلفات فهذه الثلاثة انما تثبت في ذمة العبد ولا تثبت في ذمة في ذمة سيده. طيب هذا ما يتعلق بالتصرفات هذه من حيث الديون الجنايات تلف الاموال. طب الان ماشي الان اذا كان الدين قد ثبت في ذمة السيد خلاص هذا السيد حب ولهم ذمة تمام ويتحمل هذا المال ويصح تصرفه. طب لو ان هذا هذه الاموال او القيم تعلقت بذمة العبد. طب العبد اصلا هل يملك؟ العبد لا يملك وما يأخذه ويكسبه من الاموال انما يكون لسيده. طب العبد لا يملك كيف يقوم باداء ما ثبت في ذمته؟ اه هنا نأتي نقول ما يثبت في ذمة العبد بشكل عام سواء كان من ديون قد استدانها بغير اذن سيده او كانت من جنايات او كانت من بسبب اتلاف شيء من هذه الاموال. ما ثبت في ذمته. كيف لاصحابه كيف سيؤدي هذا لصاحب الدائن او لاهل اصحاب الدم او اصحاب هذه الاموال التي تلفت؟ كيف سيأخذون حقوقهم من هذا العبد وهو لا يملك. فنقول هنا اذا ثبت اذا ثبت شيء في ذمة العبد فيخير سيده بين ثلاثة امور عندنا عبد قد ثبت في ذمته شيء من اموال لبعض الناس ماذا كيف سيؤديها؟ نقول السيد يخير بين ثلاثة امور الامر الاول ان يدفع هذا العبد لاصحاب الحقوق. نفس هذا العبد خلاص يقول هو لكم. يعطيهم يعطيهم اياه. فمثلا عبد قتل فيأتي ويأخذ هذا الامر ويعطيه لاولياء الدم. عبدي استدان مبلغ كبير من المال من شخص هذا المبلغ كبير فهذا السيد قال هو استدان منك خذه اعطاه اياه. فاما ان يدفعه اليهم اتلف شيئا من هذه الاموال يدفع هذا العبد اليه. هذه الحالة الاولى يخير بين ان آآ يدفع هذا العبد لاصحاب الحقوق. والامر الاخر بين ان يضمن عنه اه يضمن عنه ما تحمله او قيمته الاقل يضمن لا اقل. الامر الاول ان يدفع اليه العمل. الامر الثاني ان يضمن هذا السيد. يعني هو يقوم بدفع دفع لهؤلاء الاصحاب الحقوق. اما ان يدفع القيمة التي ثبتت في ذمته او ان يدفع لهم قيمة العبد. يعني ممكن هذا العبد مثلا اصلا قيمته الف دينار مثلا. وما اتلفه يصل الى الفين دينار طب سيده الان يعني ادفع الفين دينار طب ما هو كله العبد هذا لو بعته. تمام؟ لن يأتي بالالفين دينار سيأتي بالف. اه هنا الذي يجب ان يختار هذه الحالة الثانية فانه يجب عليه يدفع الاقل قيمة العبد وما ثبت في ذمته. ايهما اقل في دفع اليهم الاقل؟ مثلا ثبت في ذمته الفين دينار وقيمة العبد الف دينار انه يدفع لهؤلاء ان اختار هذا الخيار الثاني يدفع لهم الفا. قيمة العبد الف وما اتلفه خمس مئة يدفع عليهم خمس مئة. يدفع لهم الاقل يضمن الاقل من قيمة العبد وما وما اتلفه. هذي الحالة الثانية ان يفديه ويضمن عنه الاقل. الثالثة ان ايش؟ ان يبيع هذا العبد ويدفع من ثمنه آآ لاصحاب هؤلاء لاصحاب الحقوق. مثلا انا هو تحمل خمسمية فانا اذهب ابيع هذا العبد ثم اخذ من ثمنه اسدد وادفع الذي ثبت في ذمتي ادفع ما عليه سواء من جناية او قيم متلفات او ديون لم يقوم لم يستأذن سيده فيها. فاذا هناك ثلاث حالات ان ثبت شيء في ذمة العبد اما ان يدفع هذا العبد باصحاب الحقوق هذه حالة او ان اه يفديه ويضمن عنه الاقل بين قيمته وبين ما ثبت في ذمته او الحال الثالث ان يقوم ببيعه وآآ ادائي ما عليه من ثمنه من ثمنه. الى هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انهى ما يتعلق بباب الحجر وما يتعلق بمسائله بنوعيه. سواء الحجر لحظ الغيظ او الحجر لحظ لحظ النفس ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين