﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع دعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد من عقود المعاملة وفي باب جديد من الابواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الربع من ارباع الفقه وهو ربع المعاملة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد الاجارة. عقد الاجارة. والاجارة هي من العقود الكبيرة في نظام المال الاسلامي هي من العقود الكبيرة. يوازي تقريبا عقد البيع. وهو من العقود المتداولة كثيرا بين

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الى الناس وتقوم عليها حاجات الناس منذ القدم وحتى وحتى هذه وحتى هذه الايام. فالناس في عادة في حياتهم اما ان يتعامل بالبيع والشراء او ان يتعاملوا من خلال عقد الاجارة. فالانسان اما ان يتملك اعيانا اما ان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تملك اعيانا واما ان يتملك منافع. فمن استطاع ان يتملك العين فبها وبنعمة. فان لم يستطع فانه يحرص على شيء من هذه المنفعة. والفرق بين عقد البيع وعقد الاجارة. اولا ان عقد البيع هو عقد

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
على التأبيد وعقد على التأبيد. فهو يلزم الانسان من حين العقد الى وفاته. او الى ان ينتقل من ملكه واما الايجار فانه عقد مؤقت يكون لمدة معينة. وايضا عقد البيع عقد البيع يكون اما على الاعيان واما على

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
المنافع كما تقدم معنا. اما ان يكون على الاعيان واما ان يكون على المنافع. واما عقد الاجارة فانه يختص فقط بالمنافع. يختص بالمنافع والفرق بينهما في هذه الحالة بالنسبة للمنافع انه في عقد البيع يكون تملك المنفعة على التأبيد

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
انا اشتري مثلا حق المرور من آآ من ارض جاري. اشتري هذه المنفعة على التأبيد هذا بيع. وربما كونوا يكون تملك المنفعة على التأقيت لمدة معينة لمدة شهر لمدة اسبوع لمدة سنة لمدة عشر سنوات

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
لكنه ليس على التأبيد انما هناك مدة معينة لتملك هذه المنفعة فهذا يكون يكون من خلال عقد من خلال عقد الاجابة والادارة في اللغة الادارة في اللغة هي مشتقة من الاجر. الادارة مأخوذة من الاجر. والاجارة

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
معناها قالوا المجازة. الاجارة هي المجازاة. فانا عندما اقول لانسان عندما يسدي الي معروف فاقول له اقول له اجرك الله ما معنى اجرك الله؟ يعني جازاك الله تعالى مقابل مقابل فعلك. جزاك الله مقابل فعلك. وهنا ايضا في عقد الاجارة انت

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عندما هذا الانسان يعطيك هذه المنفعة وتأخذ منه هذه المنفعة فانك تقوم بمجازاته على ذلك بالثمن بالاجرة. تمام؟ فلهذا سميت اجارة. فالاجارة معناها المجازة. واما في الاصطلاح الفقهي فيقولون الاجابة هي عقد

12
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
على منفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. هي عقد على امنفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. نأتي الى الصبوغة حتى نعلق على هذا فالاجارة كما قلنا الاجابة في اللغة هي المجازة كما قلنا عندما تقول

13
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
اجارك الله بمعنى جزاك الله على ما فعلت. واما في الاصطلاح فالاجابة كما قلنا عقد عقد على منفعة. هذه المنفعة من صفتها انها مباحة. عقد على منفعة حاتم مباحة مدة معلومة من عين او عمل

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اول شيء هنا قلنا عقد فاذا الاجابة هي عبارة عن عقد وليست وليست تصرف كما في بعض الابواب التي ذكرناها. وهذا العقد هو يجري على منفعة. اذا الاجابة تختص بالمنافع. قلنا هنا

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
كما قلنا اما ان يكون على اعيان واما ان يكون على منافع. اما الاجابة فانها تختص بالمنافع. لابد في هذه المنفعة ان تكون ايش؟ ان تكون مباحة فالمنفعة لو كانت محرمة فلا تصح فلا تصح الاجابة عليها مثلا اه المنافع الالات

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
له او نحو ذلك. تمام؟ وهذه المنفعة عادة يقيدونها بانها منفعة مباحة مطلقا باحة مطلقا. هذه المنفعة لابد ان تكون مباحة مطلقة. هذا تقدم معنا في عقد في عقد البيع. ومعنى مطلقا

17
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
انها لا تباح لاجل الحاجة. مطلقا ان اباحتها ليست لاجل الحاجة او لاجل الضرورة معنا مباحة مطلقا. هذا القيد هذا خرج به ايش؟ المنفعة المحرمة. فلا تصح. قلنا كالات له ونحوها. ومطلقا خرج به ايش؟ ما ابيح لحاجة مثل ايش؟ مثل مثلا الانتفاع بالكلب

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اه انا عندي مثلا كلب. هل يجوز لي ان اه اؤجر هذا الكلب لغيري حتى ينتفع به؟ اه هذه المنفعة ما كيف هذه منفعة مباحة؟ طب اه نعم مباحة. هو لن يستخدمه مثلا ليسكنه في بيته. هنا اصبحت محرمة. لا يريد به مثلا ان يحرس به

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
غنمه او يحوس به زرعه او نحو ذلك. اهي منحفعة مباحة. لكن هذه المنفعة انما ابيحت للحاجة. انما ابيحت الحاجة وليست مباحة مطلقا. طبعا هذا احد شروط هذه المنفعة المباحة. وعادة يذكرون عدة شروط يذكرون شروط كثيرة لهذه المنفعة

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
تمام هذه الشغلة تأتي تأتي في محلها في كتب اخرى ان شاء الله. مدة معلومة. اه. بهذا خرج عقد البيع تحديد العقد بمدة معلومة. هنا بهذا خرج عقد البيع. لماذا؟ لان عقد البيع قد يكون على المنفعة. والمنفعة لابد ان تكون مباحة. لكن

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ويكون على التأبيد واما هنا فانه يكون لمدة لمدة معلومة. طب اذا مدة معلومة لا تصح في ايش لمدة غير معلومة لابد لهذه المدة ان تكون ايش؟ معلومة. اذا كانت مجهولة المدة اذا كانت مجهولة لا

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
تصح العقد. هذا ان شاء الله سنأتي اليه في الشروط. تمام؟ اذا لابد ان تكون معلومة. الان تحديد هذه المدة المعلومة كيف نحددها؟ قالوا اما ان يحدد بمدة او عمل. اما ان

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
بمدة او بعمل. طيب كيف بمدة؟ مثلا انا الان اتيت واستأجرت سيارة. هذه السيارة اما ان استأجرها اها مدة معينة استأجر السيارة لمدة اسبوع حتى انتفع بها مدة الاسبوع واما ان

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لاقوم بعمل معين فيها. مثلا اريد ان استأجر هذه السيارة حتى توصلني الى العقبة ثم تعود بي. هنا هذه مدة معلومة. تمام. لكن كيف تم تحديد هذه المدة؟ من خلال من خلال عمل؟ اول حددنا المدة من خلال الزمن

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
تمام؟ من خلال الزمن بان يكون مثلا لمدة اسبوع لمدة شهر او او نحو ذلك. طيب ايضا هذه هذا العقد وهذه المنفعة اما تؤخذ من عين واما ان تؤخذ من عمل. اه فلهذا الان سنأتي الى تقسيم الاجارة. فهناك اجارة عين هنا

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
منفعة. تمام؟ ادارة عين مثل ايش ؟ مثل انا عندي السيارة. اريد ان انتفع واخذ نفع من هذه السيارة. عندي بيت اخذ نفع من هذا من هذا البيت. اما اجابة المنفعة فهذه

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
تؤخذ من الاشخاص من ايش؟ من الناس. وطبعا سيأتي من شروطها انها لابد ان تكون من ادمي. من ادمي. مثلا انا اتي برجل ابني يلي حائطا ليبني لي حائطا. اتي برجل مثلا ليخيط لي يخيط لي ثوبا. المنفعة التي ساخذها هذه

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
المباحة لمدة معلومة. هل ساخذها من عين؟ مثل سيارة بيت؟ لا. سآخذها من اين؟ من شخص. فهي من خلال في عمله فلهذا الايجارة تنقسم الى ادارة عين والى ادارة والى ادارة منفعة. تمام؟ وهذا ايضا مثلا بالعمل قد يكون

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يحدد كما قلنا بالمدة او بالعمل. مثلا اجابة العمل اه بمدة مثلا انا اخذ انسان وهذا سنتي له اذا كان لمدة يسمى الاجير الخاص اتي الانسان واقول له اعمل عندي في هذا البستان مثلا لمدة يوم او ليوم مدة يوم يومين هذا ما يسمى باليومية اللي يأخذها

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
بعض العمال فانا اتي به انتفع به بشخصه بذاته انتفع به لمدة يوم كامل او من ساعة كذا الى ساعة كذا او حتى الموظفين الموظفين الذين يعملون في الشركات هذه عبارة عن ايجارة ايجارة منفعة وايش؟ محددة بالزمن محددة بالزمن. هون لو قلنا

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بالزمن افضل. اوضح. الزمن او بالعمل. بالزمن. فانا مثلا هذا موظف يعمل عندي كل يوم ثمان ساعات. تمام؟ في شهر ويأخذ مقابله كذا وكذا. فهذه اجابة منفعة محددة بالزمن. او انه يكون بعمل انا اتي واخذ ثوبي واعطيه لخياط

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
اعطيه لخياط. فهذا الخيط يقوم ايش؟ بخياطة هذا الثوب. فهذا ايضا منفعة انا اخذتها من شخص. تمام تحديده تحديد هذه المنفعة بماذا؟ بالزمن لا. بعمل معين ان يقوم لي بخياطة هذا خياطة هذا الثوب. هذا نسميه الاجير المشترك كما سيأتي

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
هناك عندنا الاجير الخاص هي يكون في اجارة المنفعة بالزمن هذا اجيال خاص كانت ايجارة منفعة بالعمل هذا يسمى يسمى تسمى يسمى اجيرا مشتركا. يعني مثلا لو نأتي الى الخلاصة نقول عندنا الاجارة تنقسم الى

34
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
اغط عين والى ادارة منفعة. ادارة عين والى ادارة منفعة وكلا هذين النوعين اما ان يكون بالزمن او ايش العمل المدة تحدد اما بالزمن واما بالعمل. تمام؟ اذا كانت اجارة المنفعة بالزمن هذا سنأتي انه يسمى الاجير

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الخاص واذا كانت اجارة المنفعة بالعمل محددة بالعمل فانه يسمى الاجير المشترك وهذا ان شاء الله سيأتي معنا. المصنف راح رحمه الله تعالى بدأ مباشرة بالشروط بشروط الاجابة. وسنأتي الى ان شروط الاجارة هناك شروط عامة هناك ثلاث شروط عامة

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وهناك شروط خاصة للاجارة. ثلاث شروط عامة يشترك فيها كلا النوعين وهناك شروط خاصة لكل نوع من هذين النوعين والمصنف سيأتي عليها بهذه الطريقة. قال وتصح الايجار بثلاثة شروط. اذا مش هذه الشروط العامة. ثلاثة شروط. الشرط الاول قال معرفة

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
منفعة واباحتها ومعرفة اجرة. اذا عندنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول هو ايش هو معرفة المنفعة. فلابد لهذه المنفعة. وهذا يذكرنا في في التعريف ان تكون ايش؟ اه ان تكون عفوا هنا تكون منفعة مباحة

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هذا الشوط الثاني لكن انت لابد ان تكون ايضا هذه المنفعة من شغلها ان تكون منفعة معلومة لابد ان تكون منفعة معلومة لكلا الطرفين. معرفة المنفعة. طب كيف يعرف هذه المنفعة؟ هذه منفعة. كيف سيعرفها؟ اه في البيع كنا اه معرفة المعقود عليه

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
او المبيع يكون اما بالمشاهدة او بالوصف. طب هنا قالوا هذا اما ان تكون المنفعة تعلم بالوصف انا اصف له. اريد لك مثلا ان تبني لي الجدار هذا الجدار طوله كذا وارتفاعه كذا تمام؟ وتستعمل به فيه مثلا هذه المواد الان انا وصفت له المنفعة

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
او عفوا علم المنفع من خلال الوصف من خلال الوصف. او ان يكون بالعطف. مثلا انا اريد ان اسكن الدار. اريد هذه الدار للسكن. منفعة السكن معلومة بالعرف ان الانسان اذا سكن مثلا يكون آآ انتفاعه من هذه الدابة واستهلاكه منها كذا وكذا. مثلا انا اريد ان اركب هذه الدابة

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
للمكان الفلاني. تمام؟ او مثلا اريد ان اخذ هذه الدابة مدة اسبوع حتى اركبها. معروف ما الذي سانتفع به من هذه الدابة؟ هو الانتفاع العادي. فاذا كان هناك شيء خارج عن العنف لابد ان يبينه. لابد ان يبينه. طيب هذا اذا هذا الشرط الاول معرفة

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
منفعة تمام؟ اذا كانت مثلا عين تبين هذه العين مثلا للسكن السكن الان معروف بالعرف ما هو؟ اذا كان مثلا اجارة شخص تأتي ان تسأل لابد ان تبين له ايضا هذا العمل. الشرط الثاني قال اباحتها فلا بد ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع من

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
العين او من هذا الشخص لابد ان يكون ان يكون مباحا. وكما قلنا لابد ان تكون اباحتها اباحته او اباحة هذه المنفعة اباحة مطلقة خرج بذلك اول شيء اذا كان في المنفعة غير مباحة كالة اللهو وخرج بذلك ايضا ان تكون المنفعة

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
مباحة لحاجة ان تكون مباحة لحاجة وليست اباحتها مطلقا فهذا ايش؟ فهذا ايضا لا تصح لا تصح الاجابة عليه. كما قلنا كما ضربنا في مثال في مثال الكلب. الشرط الثالث قال ايش؟ ومعرفة اجرة ومعرفة اجرة. اه معرفة الاجرة

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
المشي الان علمنا العلم حصل بالنسبة للمنفعة. طب ايضا المقابل ما الذي سيقدمه هذا المستأجر؟ سيقدمه الاجرة سيدفع الاجرة. ولا لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة. طب متى تعلم؟ لابد ان تكون معلومة عند العقد. لابد ان تكون معلومة عند عقد فلا يصح عقد الاجابة خلاص انا

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يستأجر منك هذا البيت. استأجر منك هذه الدابة وخلاص انتهي. ابني لي هذا الحائط. بصفة كذا وكذا وانتهينا. لأ لابد ان نحدد ما هي الاجرة تمام ونتفق عليها عند عند العقد عند البداية. لكن المصنف استثنى من ذلك السورة. شو قال لك؟ قال ومعرفة اجرة. الا

47
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
وذئرا بطعامهما وكسوتهما. الظاهر هي الموضع. المرأة المرضع هذه تسمى الضئض. اه هذه الصورة اني انا ربما اتي واستأجر شخصا لعمل معين مدة معينة تمام؟ اتي به مثل اليومية تعمل بي مثلا عندي يوما كاملا او يومين او نحو ذلك. او اتي بمرضع لتوضع لي ابنا. اه ما هي الاجرة التي في المقابل

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اقول الاجرة هي مقابل النفقة والكسوة. هو مقابل الطعام والكسوة. هذا قديما كان موجود. انسان يعمل عند انسان يعمل عنده في البستان ما المقابل؟ المقابل ان يأكل وان يطعمه ويسقيه ويكسوه ونحو ذلك. امرأة تأتي موضع وتقول مثلا انا اوضع ابنك

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
حتى الفطام سنة كاملة مثلا او سنتين توضع هذا الولد. ما الاجرة التي ستأخذها؟ الاجرة فقط هي الطعام والكسوة. هي الطعام والكسوة. هل تصح هذه الصورة من الاجابة نقول تصح. طب الاجرة لم يتم الاتفاق عليها ليست محددة انما فقط التعامل

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اه فنقول هنا يصحنا استثناء من هذا من هذا الشق. طب ما مقدار النفقة؟ وما مقدار الكسوة؟ هذا قالوا ايش؟ يرجع اليه الى حال هذا الرجل او هذه المرأة. هذا يعني يعامل مثل معاملة النفقة بالنسبة للزوجة. اه الان النفقة سيأتي هذا في باب النكاح. كيف تقدم

51
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
تقدر بايش؟ بحال هذه المرأة. تمام؟ مثل هذه المرأة ما هو طعام مثلها؟ هل هي من طبقة الاغنياء ام المتوسطين ام من الفقراء؟ تمام؟ فاذا كانت مثلا هي من طبقة الاغنياء وتعودت عند اهلها انها لا تأكل الا طعام معين. فهذه يجب على الزوج

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ان يطعمها من هذا الطعام وان تكون كسوتها من هذه الكسوة. اذا كانت متوسط من الطبقة المتوسطة نفس الشيء. تمام؟ فايضا هنا هذا الاجير او هذه تعامل هذه المعاملة. فيكون تحديد الطعام والكسوة هو ايش؟ بطعام مثلها او

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كسوة مثلها حسب الحياة التي يعني هي تعيش فيها. طب اذا ايش الشروط قلنا ثلاثة؟ هي اول شيء معرفة منفعة اباحة المنفعة ومعرفة الاجرة واستثنى من ذلك الا الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. طيبا

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الان ذكر المصنف مسألة. شو قال؟ قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحه وله اجرة وله اجرة مثل. الان هذا بعض الصور تمام؟ جاء الى بعض السور. سور احيانا لا يتم ذكر

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
الاجرة والاتفاق عليها عند العقد. لكن هذه تكون معلومة. تكون معلومة بين الناس. ولو لم تذكر في العقد فقط هذه تصح مثل ايش؟ قال دخل حمام. الحمام طبعا هي الحمامات القديمة مثل حمامات الشامية والتركية حاليا. هذه الحمامات التي الناس كانوا يأتون ليس لقضاء الحاجة وانما

56
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
للاستحمام والتنظف. هذه الحمامات العامة الان الانسان يأتي ويدخل الحمام. ويغتسل ثم يخرج ويدفع الاجرة. الان لما دخل تمام وانتفع بهذه المنفعة. طب هو لم يتفق مع صاحب الحمام على اجرة معينة؟ لم يتفق. تمام؟ ايضا السفينة

57
00:19:30.050 --> 00:19:40.050
انسان يصعد السفينة حتى يوصله ويقطع مثلا الى الضفة الاخرى. او يذهب به الى مكان معين. طب هو يدخل السفينة ثم لم ينتهي يدفع الاجر. طب هل تم الاتفاق على الاجر

58
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
عند العقد او عند البداية لا لم يتم. ايضا قالوا خياط نحوه قالوا مثل الحلاق الدلال. وحتى هاي الايام كثيرة يعني هذا موجود كثير مثل بعض سيارات الاجرة اه قالوا هنا تصح طب ليش تصح؟ قالوا انه ايش؟ متعارف على الاجرة الاجرة معلومة لك طرفين

59
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وان لم ينص عليها في الايش؟ في بداية العقد. هذه اجرة معلومة. اجرة الحمام معروفة ما هي؟ اجرة الحمام. اجرة السفينة شيء معروف بين الناس. ايضا مثلا الخياط ان ان يخيط ثوبا قديما ربما كان هذا هذا معروف الحلاق ونحو ذلك. تمام؟ فقالوا مثل هذا تمام لا يؤثر في

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
العقد ولو لم يتم ذكر اه مقدار الاجرة من البداية لانها لانها معلومة لكلا الطرفين. تمام؟ طبعا انا بالنسبة للحمام وايضا تكون مثل مسألة البوفيه المفتوح نحوها. قالوا هنا الانسان الاصل طبعا ما ما شئنا الان المنفعة. هنا ايضا هيذكرون انه المنفعة غير منضبطة. وقديش انا راح استعمل

61
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
هذا ممكن انسان يستعمل انسان اكثر ممكن انسان يصرف في الماء. قالوا هنا يجب على الانسان ان يأخذ من هذه المنفعة من الماء مثلا او مفتوح ان يأكل بقدر الحاجة بقدر اعرف مش الحاجة بقدر العرف المتعارف عليه بين الناس. الانسان عادة والله اذا دخل الحمام يستهلك مثلا عشرة لتر عشرين

62
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
لتر مثلا عادة لا يجوز له ان يسرف لان اصلا هذا الموضوع يعني ليس هناك صاحب الحمام لا يراقبه ولا يشرف عليه فاذهب اسرف في هذا لا نقول لا يجوز. انما تستعمل من الماء بقدر ايش؟ بقدر العرف المتعارف عليه في استحمام الشخص الواحد. وايضا في

63
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
لا يجوز له ان يأخذ معه زيادة ويخرج به مع انه هذا ابو فلان مفتوح لا الاصل مقدار الذي ستأكله وهذه ليست من باب الاجرة لكن نقول هاي مثل الحمام. في تحديد يعني اذا لم يتم الاتفاق على المنفعة التي ستنتفع بها او بالنسبة

64
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ما الذي ستأكله؟ اقول هو الذي سيأكله هو مقدار ما يشبع الانسان العادي. هذا الاصل مقدار ما يشبع يشبع الانسان. فالانسان يعني مهما اكل لن يتجاوز حدا معينا. فهذا هو الحد المتفق عليه في العقد. وايضا في الاستحمام يستعمل من الماء القدر المعتاد ولا يزيد على ذلك. طيب

65
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هذه الشروط اذا العامة للاجارة. بعدها قال مصنف وهي ضربان اي ان الايجار ضربان نوعان. اجارة وسيأتي الى شروطها وادارة الثانية واجارة منفعة وسيأتي ايضا سيأتي الى شروطها. قال اجارة عين

66
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
وشغط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيه. ذكر المصنف خمسة خمسة شروط. الشرط الاول قال معرفتها لابد لهذه العين ان تكون معلومة. الان في الشروط العامة لا بد من معرفة المنفعة

67
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
مع ان تكون المنفعة معلومة. هنا الان سنأتي الى اجارة العين. وقلنا اجارة العين هي انك ستأخذ وتستوفي هذه المنفعة من عين بيت دابة تمام سيارة نحو ذلك. المنفعة ستأخذها

68
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وتستوفيها من من عين. اه الان من شروط هذه الاجابة اول شرط ان تكون العين معلومة لابد ان تكون هذه العينة تومة. طب كيف ستعلم هذا هذه العين؟ اما بالمشاهدة ان تشاهدها امامك هذه الصياغة واما ان تكون بالوصف

69
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
والله مثلا هذا العقد اريد مثلا سيارة سيارتك مثلا الموجودة في المكان المعين وهذا الوصف كما تقدم سابقا هناك وصف المعين هناك وصف في الذمة. فانا ربما اصف عينا هي موجودة حاليا. واريدها بذاتها. واما ان اذكر

70
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
واوصافا تصلح في عدة اعيان في الخارج. المشاهدة واضحة العين امامي. فانا الان حصلت حصلت معرفة هذه العين بالمشاهدة او بالوصف هذا الوصف اما ان تكون لعين هي موجودة حاليا وانا اريدها لذاتها فاقول مثلا سيارتك الموجودة في بيتك في

71
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
في امام البيت او مثلا شقتك الموجودة في المنطقة الفلانية تمام فانت تذكر لي صفاتها فيها والله خمس غرف فيها حمامين فيها كذا اه تذكر لي صفة لشيء معين لشقة معينة او اني اتي واقول لك انا اريد مثلا شقة تكون مثلا اه عدد غرفها كذا كذا وفي

72
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
في منطقة كذا وكذا ذكرت صفات لكن لم ارد ايش؟ لم ارد شقة وبيتا بذاته وانما هذه الاوصاف متى تحققت في اي شقة فانا فانا اريد ذلك. تمام؟ او مثلا بالنسبة للسيارة. انا ربما اقول لك مثلا اريد عقد على السيارة تقول اه عندي سيارة. صفتها كذا وكذا وكذا

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
بدأت تذكر لي صفات حتى اعلم هذه حتى تحصل لي المعرفة. وهذه السيارة تقصد صياغة معينة موجودة حاليا في مكان معين انك تريد لا تقول مثلا ما الذي تريد؟ اقول لك مثلا اريد صياغة نوع كذا موديل كذا ولون كذا. هذه الصفات موجودة في عدة سيارات. فمتى اتيت باي شيء من هذه

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
تحصل تحصل آآ يكون الاجارة عليها. تمام؟ وليست محددة معينة. فاذا المعرفة كما قلنا تحصل المشاهدة وتحصل بالوصف طيب الشرط الثاني شو قال المصنف؟ قال وقدرة على تسليمها. قدرة على تسليمها. وهذا ايضا

75
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
موجود في سابقا مر معنا في في البيع ان هذا صاحب هذه العين يكون له القدرة على تسليمها فلا تكون هذه فلا تكون هذه العين غير مقدور على تسليم كما قلنا مثلا الطير في الهواء والعبد مثلا عندي عبد لكن هذا العبد آبق. تمام؟ وملك العبد فهل يجوز واذكر لك صفات

76
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
فيصبح معلومة بالنسبة لك. لكن هل بهذا تصح هذه الاجابة؟ اقول لا تصح. لماذا؟ لانه ايش؟ لانك لا تقدر على والله عندي السيارة لكن هذه السيارة مسروقة. تمام؟ عندي بيت لكن هذا البيت والله فيه انسان والله وضع يده عليه. او لا تستطيع مثلا ان تأخذه

77
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
انت مثلا. تمام؟ اه. فاذا لا بد ان تكون هذه العين مقدورا على تسليمها. ان يقدر صاحبها على تسليمها. الشرط له عقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها. هذا الشرط الثالث معناه ان تكون ان تكون

78
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ان يكون العقد على منفعة العين لا على اجزائها. شو معنى ذلك؟ هناك الان الاشياء التي تصح فيها الاجابة انت عندما تستوفي منها المنفعة تبقى كما هي. لهذا هم يعبرون يقولوا ايش؟ هم يقولون ايش؟ يقولون ما

79
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
تبقى عينه ما تبقى عينه بعد بعد استيفاء المنفعة منه. ما تبقى عينه بعد استيفاء المنفعة منه. فالاشياء التي تصح الاجابة فيها هي اعيان اذا استوفيت المنفعة منها لا تتأثر ولا تنقص. هناك في المقابل اشياء لو

80
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اخذت منفعتها اردت ان آآ تستوفي هذه المنفعة فانها تنقص اجزاؤها. مثلا هل يجوز مثلا انا استأجر انسان آآ انا استأجر مين انسان تفاحة لاكلها؟ استأجر تفاحة لاكلها. اه منفعة الاكل ما الذي سيتغتر عليها؟ ستذهب

81
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
هذه التفاحة لن تبقى. فالعقد هنا على اجزائها وليست على عينها. فيشترط ايش؟ اه فمن شرطها ان يكون العقد على المنفعة ليست على اجزاء هذه العين. فاذا كانت هذه الاجزاء تذهب مع استيفاء هذه المنفعة وهنا لا يصح لا يصح فيها الاجابة. ومثل هذا يباع

82
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
ولا ولا يستأجر ولا يؤجر. تمام؟ طيب. استثنى المصنف من ذلك قال في غير ظئ غذ عقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها. بالنسبة للضئض الضئ كما قلنا هي المرضع. اه الان

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لما تأتي وتوضع هذا الطفل الرضيع هو سينقص منها ايش؟ اللبن. سينقص منها اللبن. فهل هذا يؤثر هذا استثناء من هذه المسألة. هذا استثناء من هذه المسألة فقالوا هنا ايش؟ تصح الاجابة. وان كان وان كان

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
سينقص شيء من هذه العين وهو سينقص الحليب. قالوا ان هذا على وجه التبع. هذا النقص من هذا الاجزاء جاء على وجه التبع. غلاف لما اجي مثلا استأجر تفاحة لاكلها هنا الاجارة اصلا المنفعة كلها اصلا هي على اجزاء على اجزاء هذه العين وليست وليس

85
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
استهلاك هذه الاجزاء جاء على وجه التبع. انا والله يعني حتى اصلا يعني انا بعض الاعيان عندما اخذ منفعتها هذا يكون استهلاك لجزء منها لكن جزء على وجه التبع شيء لا يذكر هذا هذا يعني لا ينظر اليه. تمام؟ اما القصد ان لا يكون العقد اصلا

86
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
منفعة تكون اه على عفوا العقد يكون على اجزاء من هذه العين. يستهلك اجزاء منها وليس وليس مجرد الانتفاع بها. فمثل الذئب قالوا هنا يستثنى يستثنى منها فهو يعني يتم استهلاك الحليب في هذه الصورة لكن تصح الاجابة فيها. اذا

87
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ان آآ قال المصنف وآآ واشتمالها على النفع واشتمال على النفع معنى ذلك انه لابد لهذه العين ان تكون مشتملة على المنفعة التي تريدها منه منها. تمام؟ لابد

88
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
هذه العين ان تكون مشتملة على النفع. مثلا انا اريد ان اخذ دابة لاحمل عليها. وهذه الدابة مريضة اه تعبان ما تستطيع حمل اشياء. هل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح. حتى لو انا وافقت. لماذا؟ لان المنفعة التي انا العقد كان عليها

89
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
تمام؟ لتؤخذ من هذه العين هذه العين لن لا تشتمل على هذه الانفعة لن تعطينا هذه المنفعة. فهنا ايش؟ قالوا لا يصح لا تصح في هذه حالة تصحيح الاجابة. مثلا اريد اخذ ان ازرعها استأجرت ارض مثلا للزراعة. هذه الارض مثلا ارض سبخة مالحة. لا تصلح اصلا

90
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
للزراعة لا تصلح لا تصلح الزراعة. فهل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح لان المنفعة اصلا كانت على للزراعة من هذه العين من هذه الارض. وهذه الارض لا على هذا النفع هنا لا يصح لا تصح هذه الاجابة. الشرط الخامس ايش قال المصنف؟ قال وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها

91
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
اه هذه العين انا عندما اردت ان اعقد منها هذه المنفعة وعقدت عقد الايجارة لابد ان تكون هذه العين لصاحبها. ان تكون لهذا المؤجر الذي ساجري بيني وبينه عقد الايجار لابد ان يكون مالكا لهذه العين التي ساخذها وانتفع بها. لابد ان يكون مالكا لها او ان يكون مأذونا

92
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
او ان يكون مأذونا له في في مثلا اجارتها. انسان مثلا مسؤول عنها. انسان وضعه وكيل. هي ليست ملكا له. لكنه له بان يجري عليها عقد الاجارة ونحو ذلك فهنا يصح العقد بيني وبين هذا الوكيل. فمن شرطه ان يكون هذا الذي ساجري معه المؤدب

93
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ان يكون مالكا للعين او مأذونا او مأذونا له فيها. هذي شروط خمسة. الان بعض المصنفات مصنفات يذكرون الشرط الخامس تكون الخمسة شروط لكن شرط ان يكون العقد اللي ذكرنا الشرط ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزاء

94
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
هذا عادة يذكرونه اين؟ يذكرونه في الكلام عن المنفعة في شروط العامة لما يذكرون ان من الشروط العامة ان تكون منفعة مباحة مطلقا قلنا انهم يذكرون عدة شروط لهذه المنفعة. تمام؟ من الشروط هناك يذكرون مسألة ان تكون هذه المنفعة. تمام؟ لا تستهلك

95
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
عند استيفاء عندما ينتفع المستأجر منها. الا تستهلك عند استيفاء المنفعة منها. فقالوا آآ هناك يذكرون هذا الشرط وبالشروط الخاصة ما الشرط الذي يذكرونه؟ قالوا يقولون ان يصح فيها البيع. يشترط من شروط هذه الادارة اجارة العين

96
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
ان تكون مما يصح بيعه. ان تكون مما يصح بيعه. فاذا كانت هذه العين لا يصح بيعها قالوا فلا يصح فلا لا يصح آآ اجارتها اجارة عين لا يصح اجارتها في هذه في هذه الصورة. تمام؟ فننظر الى هذه العين تصح يصح بيعها اذا

97
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
تصح اجابتها. لا يصح بيعها اذا لا تصح لا تصح اجارتها. لكن ايضا مع هذا يستثنون بعض ثلاثة اشياء من هذا الشرط يستثنون ثلاثة اشياء من هذا الشق امور لا يصح بيعها قالوا لكن تصح اجارتها. اذا الشرط العام ان ما لا يصح بيع ولا تصح اجابته. يستترون

98
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ثلاثة اشياء قالوا اول شيء الانسان. الانسان الحب. الانسان الحب مش العبد طبعا. نقول انسان الحب. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. طب هل يجوز تجوز اجارته؟ نعم اصلا اجارة المنفعة كلها قائمة على استيفاء المنافع من الاشخاص. فهنا استثناء اول. ايضا قالوا الوقف

99
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وقف ايضا اه الوقف هل يجوز بيعه؟ هذي ارض موقوفة اه شقة موقوفة عقار موقوف هذه هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه لانها ليست ملكه احد. تمام؟ اه او انها ملكا يعني كما قلنا لمن تم الوقف عليهم ولا يجوز لهم بيعها. اه طب هل يصح اجابتها؟ نعم يصح

100
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
شقة وقف على الفقهاء والمساكين. وقف على الفقراء والمساكين. هل يصح بيعها لا يصح؟ هل تصح اجابتها؟ نعم تصح. حتى ينتفع اصلا من ثمنها فاذا هذا الاستثناء الثاني الثالث يذكرون ايضا يقولون ام الولد. ام الولد وهي انسان مثلا كانت له امة. وهذه الامة وطئها فانجبت له

101
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
ولدا فهذه الامة لا يصح له ان يبيعها لا يجوز له ان يبيعها تمام فاذا مات هذا اصبحت حوض هذه الامة تصبح تصبح حوظة بعد موت سيدها ولا يجوز له في اثناء حياته ان يبيعها. تبقى امله لاكن لا يجوز له ان يبيعها. طب هل يجوز له ان يؤجرها وينتفع بعملها

102
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
يؤجرها مثلا تعمل عمل يأخذ اجازة قالوا تصح لا يصح بيعها لكن تصح اجارتها. تمام؟ اذا عندنا كم شرط؟ عندنا خمسة خمسة شروط. الشرط الاول ان تكون اول الشرط الاول العلم ومعرفة هذه العين هذا طبعا

103
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
خاصة بالنسبة لادارة العين ان تكون العين معلومة. تمام؟ لك لا الطرفين القدرة على تسليمها. وان يكون العقد على اه منفعتها لا على اجزائها. وبعضهم يضعون بعد بدل هذا الشرط ايش؟ نكون مما يصح بيعه ان تكون العين مما يصح بيعه

104
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
والشرط اه الرابع اشتمالها على النفع ان تكون مشتملة هذا العين على المنفعة التي تم العقد عليها. وان تكون مملوكة للمؤجر او مأذونا او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط خاصة بالنسبة الاجرة الاجرة على حين. طيب الان

105
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
ايش المصنف؟ قال واجارة العين قسمة. الان سيقسم نفس اجابة العين الى قسمة. هذه القسمة ستكون ايش؟ لهذا القسمة التي ذكرناها. حيث تحديد من جهة تقدير وتحديد العمل. او تحذير عفوا للمنفعة. كيف سيتم تحديد هذه المنفعة؟ قال واجارة العين قسمان. الى امد معلوم

106
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
اللي هي بالزمن تمام يغلب على الظن بقاؤها فيه ولعمل معلوم تمام كاجابة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. طيب. الاول قال اجارة العين الى امد معلوم. تمام؟ وهذا طبعا هذا التقسيم

107
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
هو اصلا مشترك بين ايجارة العين واجارة المنفعة كما ذكرنا. فكلاهما اما ان يقدر بالزمن واما ان يقدرا واما ان يقدرا العمل. بالنسبة للزمن اشترط المصنف هنا شرطا. قال الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. فاذا الشوط

108
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الاول ايش؟ ان تكون المدة هذه معلومة. ان تكون هذه المدة معلومة. اذا اجارة العين اذا كانت بالزمن اذا كانت بالزمن فلابد لهذا الزمن ان يكون معلوما. تمام هذا الشوط الاول. الشوط الثاني ايش قال؟ يغلب على الظن بقاؤها فيه. يغلب على الظن بقاؤها فيه. فلابد

109
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
هذا الزمن الذي سيتم الاتفاق عليه والذي هو معلوم لابد ان يكون زمنا يغلب على الظن ان هذه العين تكون موجودة ولا خلال هذه المدة. مثلا انا اريد ان استأجر بيت. هل يجوز لي ان استأجر هذا البيت لمدة مثلا الف عام؟ غلبت الظن ان

110
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
هذه هذا البيت لا يبقى آآ مدة الف عام. مثلا اريد ان استأجر شخصا عفوا هذا ستأتي الى ايجارة المنفعة. عفوا اريد نستأجر دابة. تمام؟ هذه الدابة اريد ان استأجرها مثلا لمدة مائتي عام. والدابة عادة ما تبقى منها عشرين سنة. هل تصح هذه

111
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
لا تصح. فاذا لابد ان تكون المدة معلومة. تمام؟ ان تكون معلومة ولابد ان تكون ايش؟ اه مدة يغلب على الظن بقاء بقاء هذه العين فيها طيب ايش قال الثاني لعمل معلوم؟ اه لعمل معلوم لابد للعمل اذا هذا

112
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ان يكون معلوما هذا شرطها شرطها ان يكون العمل معلوم قال لك كاجارة دابة هذه الاجارة دابة استأجرتها ليش؟ لركوب فلابد ان تكون العمل هذا الذي اريده من هذه الدابة من هذه اه العين لابد ان يكون معلوما او حمل الى موضع معين

113
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
عين انا الان اجريت بيني وبينك عقد الايجارة. تمام؟ طب كيف سنقدم مدة الاجارة؟ انا الذي اريد اقدر هذه المنفعة قدرها بايش بانك تنقلني الى هذا المكان المعين. فهو اصبح ايش؟ لعمل لاجل عمل معين. اريد اركب هذه الدابة الى المكان الفلاني. تنقل

114
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
المكان الفلاني. اريد ان اخذ هذه الدابة لاحمل عليها مثل هذا هذه الامتعة وانقلها الى المكان المعين. اه. الان الاجارة التي تم الاتفاق عليها بناء على ايش؟ بناء على قدرت بالعمل. قدرت بالعمل من هذه العين. ولابد لهذا العمل ان يكون معلوما. فلا اخذ مثلا هذه الدابة اريد ان

115
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
استأجرها تمام؟ كيفها؟ اريد ان اعمل عليها عملا. طب ما هو هذا العمل؟ لابد ان يكون معلوما فلا تصح اذا كانت اذا كانت مجهولة وطبعا ضبط هذا لابد يعني ان هذا العمل يذكر فيه ما يرتفع فيه الخلاف. تمام؟ فمثلا اريد ان احمل عليها

116
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
لابد ان تبين ما الذي ستحمله عليها تمام؟ واريد ان تنقلني الى مثلا المكان الفلاني. والله انا اجي على اني واحد ثم اتي اخذ عائلة ومعي لا. اي شيء تحصل فيه يحصل فيه الخلاف عادة بين الناس. لابد ان لابد ان يكون معلوما. وهذا ايضا بالنسبة

117
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
المعلوم بالنسبة بالنسبة للشرط الاول في جارة العين هنا ان تكون معلومة وقلنا المعلوم ان تكون بالمشاهدة او بالوصف. بالنسبة للوصف ماذا ان تكون اوصافا تصح يصح فيها السلم. هذا تقدم في باب السلم. ان تكون اه مذكور مثلا ان نوعها جنسها

118
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
الصفات التي عادة لو اجريت على هذه العين عقد سلم فلا يصح العقد الا بذكرها بعض الاوصاف المؤثرة كما ذكرنا فكل هذه ايضا هنا تذكر مثلها تذكر؟ تذكر مثلها؟ طيب هذا النوع الاول من الاجارة وهي اجارة على عين

119
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
نأتي الى هنا بشكل سريع. قلنا ان الاجارة تنقسم الى ايش؟ الى نوعين. الان هنا عندنا قوطها. شروط الايجارة العامة. ذكرنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول؟ قال ايش؟ معرفة

120
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
منفع وايش اثنين اباحتها والثالثة ايش معرفة الاجرة. هذه الشروط العامة شروط عامة عقد الاجارة لكلا لكلا النوعين اول شيء معرفة المنفعة وهذه المنفعة كما قلنا اما ان تعلم بالوصف

121
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
يصف له ما هذه المنفعة وما الذي يريد مثلا بناء جدار وهذه الجدار والله مثلا آآ سيكون سمكه كذا ارتفاعه كذا المواد في كذا بالوصف او ايش؟ بالعنف عادة اريد ان اسكن هذا هذا البيت والسكن معروف ما هو؟ كيف يكون الانتفاع به

122
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
من هذه من مثل هذه الشقة. هذا الشوط الاول اباحتها قلنا لابد ان تكون ايش؟ اباحتها مطلقا. فاذا كانت المنفعة غير مباحة لا تصح الاجابة فيها واذا كانت اباحتها لحاجة لا تصح. وايضا معرفة الاجرة. وهذا الاصل ان يكون ايش؟ عند العقل

123
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
تمام؟ استثنى من ذلك ايش؟ قال استثنى من ذلك الاجير وايش؟ والظئر اذا ايش كانت الايجارة مقابل طعام والكسوة؟ تمام؟ هذه شوط العادي الان عندنا ايضا اذا قلنا اما ايجارة عين او ايجارة منفعة

124
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
هنا جاوت عين عندنا عين. ستستوفى المنفعة من هذه العين. هذه ذكر لها خمسة شروط. تمام؟ الشرط الاول ايش هو قال؟ قال ان تكون العين هذه العين معلومة لابد ان تكون

125
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
ان تكون هذه العين معلومة لك لا الطرفين. علم علم بها اما ان يكون بالمشاهدة. تشاهد هذه العين التي اه تستوفي منها ارفع امامك او بالوصف. وهذا الوصف يكون ايش؟ بما يصح فيه السلام. قد يكون الوصف لي

126
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
معينة او لوصف لعين في الذمة وليست ليست معينة تكون لعين في الذمة خلاص سيارات صياغة بمواصفات كذا وكذا تصح في عدة سيارات في الخارج. الشرط الثاني القدرة على تسليمها. الشرط الثالث

127
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
ان تكون او ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزائها قلنا هذا الشرط الثالث البعض شو يضع مكانه؟ ان يصح بيعها. رابع ها هو الشرط الرابع قلنا ان تكون مشتملة على المنفعة

128
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
والخامس ان يكون المؤجر مالكا للعين او ايش او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط. والان اجابة العين هذه المصنف قسمها الى قسمين. قسمها المصنف الى قسمين من حيث ايش

129
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
من جهة تقدير المنفعة. قسمها الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزمن مقدرة بالزمن او ان تكون بالعمل ان تكون مقدمة بالزمن او ان تكون مقدرة بالعمل. اذا كانت بمدة بزمن لابد ان يكون هناك شرطان. اولا تكون مدة معلومة. اريد ان استأجر هذه

130
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
السيارة لمدة اسبوع. لابد ان تكون معلومة. الشرط الثاني ايش؟ ان ان يغلب ان تكون مدة يغلب على الظن بقاءها فيه. فاذا لما انت حددت المدة بالزمن والمدة معلومة لابد ان تكون. مدة يغلب على الظن بقاء هذه العين فيها. تكون موجودة وينتفع بها. تكون مدة

131
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
تبقى موجودة وينتفع بها. اما الدابة ستموت بعد عشرين سنة ويكون العقد على مئة سنة لا تصح. واما من جهة العمل كما قلنا ربما انا اريد من ان آآ ايجار ان انتفع من هذه العين طب ماذا كيف ستقدر مقدار هذا النفع؟ ان تنقلني بهذه السيارة

132
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
والى هذا المكان. اه. مقدرة بعمل. والله اريد ان اخذ هذه مثلا اه الماكينة او الالة المعينة. اريد ان ان انتفع بها لاحفظ بها بئرا. بئر معلوم. تمام؟ خلاص استعملها في هنا تقدير المنفعة كان ايش؟ بعمل معين محدد. وهذا العمل

133
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
قال ما شرطه ان يكون معلوما بما لا او بمال بما يرفع الخلاف. لا يصبح بعد ذلك ايش خلاف بين بين كلا الطرفين. هذه اذا شروطها وقسمها الى قسمين ثم ذكر ثم ذكر شروطا لكلا النوعين. نعود هنا الى كلام المصنف رحمه الله قال

134
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
صنف الضرب الثاني الان سيأتي الى نوع الثاني من الاجابة وهو اجارة المنفعة. قال عقد على منفعة في الذمة. عقد على منفعة في الذمة. يعني اريد عمل ما زال في ذمته. تمام؟ ما زال في ذمتي هذا الشخص. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف

135
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
في شيء معين او موصوف. اه. الان انا اريد طبعا كما قلنا وسيأتي من شروط العقد على المنفعة. هذا عقد اخذه من شخص من ادمي. تمام سآخذ هذه المنفعة. وهذه المنفعة سأخذها في متعلقة بايش؟ متعلقة بماذا؟ قال في شيء معين او شيء موصوف مثلا

136
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الان هذا الشخص اريد له ان يحمي يحمي لي هذي مثلا الثلاجة المعينة. هاي الثلاجة الان امامه شيء معين. اقول له اريد ان تحمل لي هذي الثلاجة وترفعها مثلا الى الطابق الثاني او الثالث او نحو ذلك. اهنا صاغت ايش؟ منفعة عمل على ايش؟ في شيء معين. او شيء موصوف مثلا

137
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
والله اريد له اريد منك يا يا فلان ان تبني لي جدارا هذا الجدار صفته كذا وكذا. اريد لك ان تحمل لي مثلا بضاعة هذه البضاعة صفتها كذا وكذا فاذا العقد على المنفعة عقد على العمل الاجارة على هذا العمل من هذا الشخص ستكون متعلقة اما بشيء متعلق بشيء

138
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
معين او شيء انا ايش؟ اذكر له صفاته. قال فيشترط تقديرها. الان سيذكر شروطه. الشرط الاول قال وتقديرها بعمل او مدة يشترط تقديؤها بعمل او مدة. هذا الشرط معناه قالوا

139
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
الا يجمع في تقديره في تقدير اه المنفعة بين المدة والعمل معا. وهذا طبعا الشرط الحقيقة هو في كلا النوعين في الاجارة العين واجارة المنفعة. هنا لما ذكرنا جهة تقدير المنفعة اما ان تقدر بالزمن او بالعمل

140
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
طب هل يجوز لي ان اجمع بين الامرين؟ فمثلا اقول له اريد بالنسبة للاجارة على منفعة. اريد لي اريد منك كأن تبني لي هذا الجدار في يومين. اريد منك ان تبني لي هذا الجدار في يومين. الان الان اريد ان تبني

141
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
هذا الجدار هنا قدرت المنفعة بالعمل. طب في يومين وانا اريد منك اذا ان تعمل عندي يومين. اه الجمع بين المدة والعمل في في تقدير المنفعة هذا لا يصح عند الحنابلة. في المعتمد. في رواية اخرى ايضا عند الحنابلة

142
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
تصح يوجد رواية اخرى تصح. اه فاذا ايضا مثلا اتيت الى خياط وقلت له خيط لهذا الثوب. خلال اليوم فانا قدرت نفعه بعمل خياطة الثوب وقدرت ايضا نفعه بمدة. طب هو الان كما قلنا سيأتي

143
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
التقدير بالمدة هذا اجر خاص وهذاك اجر مشترك. طب هو الان هل هو اجير مشترك كله خاص؟ تمام؟ فقالوا هذا لا يصح فمن شرط هذه الاجارة الا يجمع في تقديره بين المدة والعمل. شو قال لك فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة

144
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
كبيرة اذا وخياطة خلص تريد ان اه مدة تريد اه بناء دار اخذ منك ما نفعت انك اريد ان تبني لي هذا الدار فقط خلاص من غير ان احدد لك مدة او ايش؟ تخيط لي هذا الثوب دون تحديد تحديد مدة لكن طبعا هو الاصل في مثل هذه

145
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
كانت آآ على عمل التقدير بالعمل. هنا ايضا لابد ان يعني آآ يعني يقولون آآ لا يجوز ذاك الاجير ان يزيد عن الزمن الذي آآ متعارف عليه بين الناس انه ينجز في هذا العمل. لا يخرج عن

146
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
الزمن المعتاد في انجاز هذا في هذا العمل. مثلا بناء السوق هذا عادة بناء الجدار يستغرق يومين على سبيل المثال. فلا يجوز ان مثلا من يأخذ في بنائه شهرا. اه احنا لم نحددها بمدة معينة لكن ايضا يجب عليه ان يلتزم بالمدة

147
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
المتعارف عليها المتعارف عليها بين الناس. طب قالوا لماذا؟ لا يجوز الجمع بين المدة والعمل. قالوا انه ربما يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة وربما تمام لا يفرغ من العمل وتنتهي المدة. انا الان مثلا زي ما قلنا جدار خلال يومين. طب الان انهى الجدار خلال يوم واحد. طب

148
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
يوم الباقي هذا ايش؟ هل هو اجير عندك؟ وتستحق نفعه؟ فنقول اه نعم هو اجير عندي واستحق نفعه. قل له ما انت قدمت له العمل جاء انت قدمت له المنفعة ببناء الجدار وهو قد بنى. طب هذا اليوم ايش؟ سيصبح هناك خلاف بين بين الطرفين. يصبح هناك نزاع. طب ماشي. لم

149
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
في انهى اليومين ولم ينه الجدار. طب الان انت استجرته فقط يومين. فالان سيحتاج يوم ثالث. تمام؟ اه هذا الجداء طب ايش لم ينجز هذا العمل؟ طيب الان سيصبح هناك نزاع بين الطفل فهذا قالوا اما ان يقدره بالزمن واما ان يقدره واما ان يقدره بالمدة. فالمحنابل اغلقوا هذا الباب حتى

150
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
ما يحصل نزاع بينهما. لكن ايضا يقولون بالنسبة للجعالة في عقد الجعالة يختلف قليلا عن عقد البيع وقالوا هذا يجوز في عقد الدعالة. وسنة اصلا عقد الجعالة هو عقد جائز وليس عقد لازم كما سيأتي فيه بالنسبة للاجابة. فقال اذا كان الاتفاق بينهما عقد دعاء

151
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
وقالوا هذا يصح به فيه الجمع بين بين الامرين وهذا سيأتي ان شاء الله في بابه. طيب الشوط الثاني ايش قال المصنف؟ قال تقدير بعمل او مدة. بعدين قالوا وشرط معرفة ذلك معرفة ذلك وضبطه. قالوا اذا لابد من معرفة

152
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
منفعة وضبطها بما لا بما لا يحصل فيه الاختلاف في العرف. تمام؟ اريد لك ان تخيط لي هذا الثوب. طب ماشي اتفقنا بلغناها بالعمل. طب ما صفة هذه الخياطة؟ لا تذكر. فلابد ان تذكر. تمام؟ وتضبط هذه المنفعة تذكر اه صفاتها

153
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
تقول مثلا والله هذا طوله كذا وكذا. اريد والله الازغار ان تكون بصفتي كذا. اريد والله تذكر الصفات التي تؤذها حتى بما يرتفع فيه الخلاف بين الناس. كل صفة مؤثرة في في تحديد هذه المنفعة التي لا بد لا بد من ذكرها. اريد بناء هذا الحائط

154
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
والله طريقة بنا تكون كذا وكذا. اه اذا لم تذكر هذه الصفة اريد مثلا الحجارة ان تكون من نوع كذا وكذا. طب اذا لم تذكرها الان سيحصل نزاع بين فاي شيء يؤثر ويحصل منه نزاع فلابد فلابد من ذكره. فقال وشرط معرفة ذلك وضبطه. تعالوا في المنفعة

155
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
قال بعدين وكون اجير فيها اديميا جائزة التصوف. اه. كون الجهاد الذي ذكرناه. فمن شرط الاجارة على الاجارة على المنفعة ان يكون الاجيء اداميا ان يكون الاجير ادميا فلا يصح كون هذا الاجير مثلا آآ دابة او

156
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
الة او مكينة هن انتقلنا الى اجارة العين. في جارة المنافع لابد ان يكون الاجير اداميا. قال وجاء ايش؟ جائز التصوف ان يكون هذا ادمي ويكون جائز التصوف فلا يكون انسانا مثلا غير بالغ او غير اه او غير عاقل او ونحو ذلك ما

157
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
ذكرناه آآ مرارا وتكرارا. طيب قال الشرط الرابع آآ وكون عمل لا يختص ان يكون من اهل القربة. قالوا الشرط الرابع في جرة العين ان تكون المنفعة المرادة ليس من شرطها ليس

158
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
من شرطها ان يكون فاعلها مسلما. منفعة هذه المنفعة اذا كانت هذه المنفعة لا تصح الا من مسلم فلا تصح اجابة لابد ان تكون هذه المنفعة يصح ان يفعلها اي احد مسلم او غير مسلم. حتى لا تكون قربة. حتى لا تكون قربة. مثلا

159
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اه الاجابة على الاذان. الاذان لا يصح الا مسلم فلا تصح الاجابة عليه. جاء على الامامة على تعليم القرآن. حتى قالوا القاضي مش من شرط القاضي ان يكون مسلما فلا يجوز ايجارة الاجارة على القضاء. انسان ينوب عنك يحج عنك. تمام؟ لا يجوز لك ان الاجار على من

160
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
عنك الحجر لانه مش شرطي الحج ان يكون ان يكون فاعله مسلما. اه طيب اذا هيك خلاص نلغي نغلق بعض المؤذنين والائمة والقضاة ونحو ذلك. قالوا لا لا تصح في هذه الامور عقد الاجارة. لكن قالوا يصح ان يأخذ رزقا من بيت

161
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
لا للمسلمين. كل امام يعطيه شيء معين. او ان يكون جعالة جعالة من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. تمام؟ ليس عقد ايجارة له الشروط. فمثل هذه الامور لا تصح اجارة لكن تصح ان تكون دعالة او يكون هذا المبلغ الذي يعطى لهذا الشخص من باب

162
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
من ولي الامر ومن بيتي من بيت ما لي المسلمين. طيب هذه الشروط متى فقدت؟ آآ الشروط اللي ذكرناها لا تصح الاجابة تمام؟ لا تصح الاجابة طب في الشرط الاخير لا تصحوا الايجار اذا كان آآ فاعله يشترط ان يكون مسلما. قلنا لا تصح الاشارة اجارة

163
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
طبعا عقدت اصلا الايجار على ذلك. تمام؟ ما الذي يترتب عليه؟ لا تصح الاجارة. تمام؟ ويقع القربى ممن فعلوه. تقع قربة ممن فعله لا اعطيه مقابل التعليم ولا اعطيه مقابل امامة ويكون قربة يكون قربة منه. طيب لان

164
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
تصنف بعدها انتقل الى مسألة جديدة مسائل الاجابة قال وعلى مؤجر وعلى اه مكتغ هاي المسألة ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر

165
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
في من اه تجاه العين المؤجر. هم. قال المصنف رحمه الله وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. الان المصنف انتقل بعدها الى مسألة جديدة وهي ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه

166
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
العين المؤجرة. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عدد. طبعا المصنف سيذكر ما يتعلق اجارة الدواب وما يتعلق باجارة البيوت. فقال بالنسبة بالدواب. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. حسب العادة والعرف. ايش ؟ قال كزمام مركوب

167
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
وشد ورفع وحط. اه الان بالنسبة للدابة الاشياء المتعارف انها تكون عادة على الدابة. قالوا مثل الزمام اللي تمام؟ هذه الاشياء تبقى على الدابة. الاشياء اللي عادة تكون موجودة. قال كايش؟ كزمام مركوب

168
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
وشد وغفى. احيانا ربما استأجر آآ الدابة واستأجر قائدها. في هذه الحالة ايضا من العرف انا مستأجر قائد تمام؟ ان هذا المؤجر عفوا هو صاحب الدابة وانه سيقودها. من اه ما يتضمنه عقد الايجارة في هذه الصورة انه

169
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
الحط قال ايش؟ والشد والرفع والحط. الشد هو رفع الحظ. يعني يلزمه ان يشد الامتعة. ويلزمه ان يرفع الامتعة على الدابة وان ينزلها من الدابة فهذا هذا بالعنف مما يتعارف عليه انه يجب على الموجه. طبعا ما يجب على المؤجب

170
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
ما يجب على المستأجر هذا يرجع يرجع فيه الى العرف. هذه مسألة عرفية تماما. تمام؟ فما كان متعارفا بين الناس ان هذا يقوم به المؤجر فهو مكتوب على المؤجر. وما عادة يكون من عمل المستأجر فانه يجب على المستأجر. تمام؟ المستأجر يتذكر بالنسبة للدابة اللي

171
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
جاء بالعرف المتعارف عليه انها انها على المؤجر. وايضا اذا كان هو سيقود هذه الدابة صاحبه سيقودها. ايضا اه بالعرف يجب عليه وشد الامتعة هذا كله من عمله. ولو لم ينص عليه عند العقد. ننتبه ولو لم ينص عليه عند العقد. طيب

172
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
قال وعلى مكتغ نحو محمل ومظلة. الان في اشياء زائدة ليست من الاساس مع الدابة. اللي هي المحمل شيء يقبض حتى توضع عليه الامتعة. مظلة شيء يوضع فوق الدابة مثل المظلة حتى تظله من الشمس. هاي اشياء زائدة. اه طب هل اذا اردتها ايها المستأجر فانت الذي تحضرها

173
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
فقال وعلى مكتغ الذي هو المستأجر نحو محمل ومظلة نحو محمل ومظلة فهذه ايش؟ اذا ارادها طبعا لما نقول ما يجب على المستأجر اذا اراده اذا اراد ان يحظرها اذا ما اراد هو هو يعني آآ حرم بذلك وهو ادرى بنفسه فاذا ارادها هو من

174
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
قال بعدين وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسلمها كذلك. الان سيأتي الى ما يتعلق البال وعالبالوعة ما هي؟ البلوعة هي المكان الذي تجمع فيه يجمع فيه البول والغائط. قديما ما كان هناك اه صرف صحي. تمام

175
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
فكانت يوجد مثل البالوعة تحت مكان قضاء الحاجة. وهاي الايام حتى حاليا يعني في بعض المناطق التي ليست في داخل المدن. يوجد حفر الامتصاصية ونحو ذلك. لكن ربما الحفرة الامتصاصية ان يقل مسألة تفريغها. لكن قديما كان خلاص مكان معين كلما امتلأ

176
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
يتم افراغه يسمى البالوعة. تمام؟ هذه تكون تحت مكان قضاء الحاجة. اه هذه على من تفريغها انا استأجرت البيت لمدة شهر. من الذي يلزمه ان يفرغ هذه البالوعة؟ شو قال لك؟ قال وتف وتعزيل نحو بالوع

177
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
تفريغها. تمام؟ نحو بالوعة انت سلمها فارغة. يعني ايضا هذا يلزم مكتئب. هذا عطف على وعلى مكتغ نحو محمل ومظل وتعزيله نحو بالوعة. اه اذا تعزيل البالوع على من؟ على المستأجر. لكن بشرط

178
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
ان تسلمها فارغة. فاذا انت ايها المؤجر سلمته اياها فارغة تمام فهو عليه يلزمه ان يفرغها ويعزلها فهو يسلمك اياها. لكن اذا انت سلمته اياها سلمته اياها اه ممتلئة فهنا لا يجب عليه ان يسلمك ان

179
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
يسلمكها فارغة. قال وعلى مكر تسليمها كذلك. فالاصل الاصل انت ايها المؤجر الموكلي تمام انت تسلمها ايش؟ وقد تم تعزيله وهي فارغة وهو ايضا يسلمك اياها كذلك. ومن الامور ايضا التي ذكرها مثلا

180
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
الامور الاستهلاكية في في البيوت عادة اللمبات الحنفيات هذه الخلاطات ونحو ذلك. هذه على من تجب؟ اه قالوا هذه انها تجب على من؟ تجب على المؤجر ابتداء. ليش؟ لانها طبعا هم عادة لما يذكرون ما الذي يجب على المؤجر؟ قالوا ما لا يمكن الانتفاع

181
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
به بالعين الا به فهذا يلزم المؤجل. هذا الاصل ما لا يمكن الانتفاع الا به فهذا يلزم لهذا مثلا ذكرنا في في البالوعة انه يجب عليه ان يسلمها فارغة. حتى يتمكن ذلك من الانتفاع بالبيت او بالشقة. اه ايضا قلنا يلزمه

182
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
الزمام والحبل ونحو ذلك. انه لم يستطع ان يقود الدابة الا بذلك. تمام؟ فهذه امور تلزم المؤجر. فايضا قالوا الامور الاستهلاكية هذه ابتداء ان تكون موجودة في الشقة فهذا الاصل انه الذي يلزم به يلزم به مؤجل. طب بعد ذلك في لمبة انحقت

183
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
مشكلة انكسرت الحنفية ونحو ذلك. ما الذي يلزم به؟ هذا يكون ايش؟ حسب حسب ما يتم الاتفاق عليه. حسبهم ايش؟ او حسب العرف المتواجد في هذا البلد اللمبات يغير الاضواء اذا احتاجت الى تغيير. في البداية يسلمها الاصل انها صالحة. اما اذا فسدت بعد ذلك فهذا حسب ما حسب

184
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
اتفاق او حسب حسب العرف بينهما. طب نحن بس فقط بشكل سريع يعني نرسم الصورة عندنا ما يجب على المؤجر والمستأجر هنا ذكر عندنا ايش؟ اول شيء نسبة الدابة المؤجر ما الذي

185
01:03:30.050 --> 01:04:20.050
الزمه زمامها. وايضا الشد والرفع والحط تمام؟ اما المستأجر فيلزمه ايش؟ محمل والمظلة بالنسبة للبيت البالوعة تفريغها هذا يلزم من؟ يلزم المستأجر يلزمه بشرط ان سلمها فارغة. والمؤجر اصلا يلزمه

186
01:04:20.050 --> 01:05:00.050
ان يسلمها ابتداء فارغة. هذا الاصل. تمام؟ ايضا قلنا الامور الاستهلاكية فهادي ابتداء تكون على المؤجل لانه لا يمكن الانتفاع بهذه العين الا بها. واما بعد ذلك حسب الاتفاق اذا ما في اتفاق بينهما يرجع الى العرف. تمام؟ طيب

187
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
انتقل المصنف بعدها الى فصل جديد. انتقل الى فصل جديد. قال فصل وهي عقد لازم. هذا الفصل سيكون فيما يتعلق بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. فقال المصنف قال وهي عقد لازم

188
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
فاذا عقد الادارة كعقد البيع هو عقد لازم لك لا الطرفين لا يجوز لاحدهما فسخه. لا يجوز لاحدهما فسخه الا من خلال الاقالة اذا اذا اقاله اقاله صاحبه. اما الاصل فمتى تم العقد لزم كلا الطرفين؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على

189
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
كونه لازما. اولا انه لا لا ينفسخ عقد الاجارة بالموت. انا استأجرت بيت صاحب البيت مات خلاص ياتي الوقت ويقول اذهب لا العقد لمدة حتى تنتهي المدة. تمام؟ فالوقفة ايضا حتى لو جاء الورقة وتملكوها انا اكمل آآ

190
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
تجارة وعقدي الى نهاية المدة. وايضا قالوا آآ ينبني عليها لا ايضا تنفسخ في حال انتقلت الملكية مثلا صاحب البيت باع البيت. صاحب البيت وهب البيت. صاحب البيت اوقف اوقف هذا البيت

191
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
لله تعالى ففي كل هذه الحالات لا لا تنفسخ الاجارة بل تستمر الى نهايتها ولو اختلف مالكها لكن ساصبح هذا الذي سيأخذ الاجرة بدل الاول سيأخذها الثاني سيأخذها الثاني لكن قالوا هنا مثلا بالنسبة للبيع في حال انسان اشترى بيتا فوجده مؤجرا اه هذا صاحب البيت كان

192
01:06:40.050 --> 01:06:50.050
شغل واحد ان لن استطيع ان افسخ عقد الاجابة وعقد الاجابة ما شاء الله عشر سنوات فهذا في هذا يعطى الخيار ان ان شاء يعني ان يرجعه الى صاحبه نقول

193
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
المشتري الذي اشتغل البيت ما انه وجد ان هذا البيت ان هذا البيت متعلق به عقد ايجارة فله الخيار اما ان يعني يرد هذا البيت صاحبي او يمضي به وهو الذي سيأخذ الاجرة الناتجة عن البيت بعد ذلك. طيب

194
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
شقة للمنصنف قال وهي عقد لازم ثم قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة لا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له. اه ينبني على لزوم عقد الاجابة ينبني ما انه عقد

195
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
اللازم الى نهاية المدة. معنى ذلك لو ان المستأجر اراد ان يترك هذه هذا البيت او خلاص لا يريد ان ينتفع من هذه العين او لا يريد ان ينتفع من ذلك الشخص. لا يريد ان ينتفع بعمله. تمام؟ فما الذي ينبني على ذلك

196
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
هل له ذلك؟ قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر بلا عذر يعني لا يوجد شيء يمنعه من استيفاء المنفعة. ربما يكون هناك امر تمام وهذا يذكر احيانا له بابه انه الامور التي اه في حال لم يستطع لم يستطع المستأجر ان

197
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
من هذه العين لم يستطع ان يستوفي هذه المنفعة ففي هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة له لها احكامها لها احكامها اهنا لم اراد التحول بلا عذر. ليس لاجل عدم استطاعته اه استيفاء المنفعة. وانما لشيء طغى له. مثلا انسان

198
01:08:30.050 --> 01:08:40.050
كان له عمل في مدينة معينة واستأجر شقة. ثم انتهى العمل واراد ان يعود الى بلده. اه هل له ان يرجع الى المؤجر ويقول له خلاص انا ما اريد هذه الشقة. في

199
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
هذه الحالة يشغل لك فعليه كل كل الاجرة. يلزمه ان يدفع جميع جميع الاجرة الى نهاية المدة المتفق الى نهاية المدة. المتفق عليها. لكن ايضا صح الزمناه هو الان اخذ الشقة. اخذ مثلا عشر ايام ثم قال خلاص انا لا اريدها. قلنا نقول له ادفع كامل الاجرة

200
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
دفع كامل اجرة. المؤجر لا يصح له ان يؤجر بقية المدة. ولا ان ينتفع بالشقة. لماذا؟ لان لانها ملك لمن؟ لان انها ملك ملك اه ذلك المستأجر. منفعة منفعة هذه الشقة خلال المدة منك المستأجر. اذا اجرها فعليه ان يدفع ان يدفع

201
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
المثل لذلك المستأجر. هذي المدة العشرين يوم راح اجرها لابد ان يدفع اجرة المثل للمستأجر. طيب ثم قال المصنف قال وان حولك مالك فلا شيء له. اه اذا هو تحول من نفسه تلزمه جميع الاجرة. طب لو ان المالك هو الذي الزمه ان يخرج من البيت؟ والله خلاص انا ابني اراد ان يتزوج

202
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
وخلاص اذهب وانا اسكن ابني مكانه مكانك. اه في هذه الحالة ايش قال لك؟ وان حوله مالك فلا شيء. لا شيء الا المالك. ونقول هذا الفعل محاضن لان الاصل بينك وبينه عقد وهو مالك لهذه المنفعة. تمام؟ فكيف فكيف يجوز لك فكيف تقوم بتحويله؟ اه لا يصح

203
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
ويحرم عليك. لو فعله فلا شيء له من تلك الاجرة. الان انتقل المصنف بعدها الى ما يتعلق بفسخ الاجابة. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموتي مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. الان الاصل كما قلنا الايجار عقد لازم لا تنفسخ. تمام

204
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
لا بموت ولا ولا الى اخره. طب متى تنفي الاجارة؟ حالة واحدة. ما هي؟ قالوا تلف العين المؤجرة. تلف العين المؤجرة وقالوا المعين تلف العين المؤجر معين. ومعنى تلفها قد يكون التلف حقيقي قد يكون حكمي. تلفها ان المستأجر لا

205
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
ان يأخذ ان ان يستوفي منفعته منها. متى تعذر استيفاؤه للمنفعة من هذه العين تمام؟ فهنا ينفسخ عقد اجابة فقط هذه الحالة. تمام؟ سواء تلف تلفا حقيقيا دابة ماتت. البيت انهدم تمام؟ نحو ذلك. فهنا في هذه الحالة ايش؟ نقول

206
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
اه لكن قالوا اذا كانت الاجارة على عين معينة. اه كما قلنا ممكن تكون العين موصوفة في الذمة. اذا كانت انا يعني اجريت العقد على عين وهذه العين ليست معينة لذاتها وانما اوصاف انا اريدها فقط تحقق هذه الاوصاف في اي عين في الخارج

207
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
ففي هذه الحالة لا نقول يفسخ العقد انما يأتيه بسيارة اخرى. مثلا على سبيل المثال استأجرت سيارة. قلت اريد السيارة بصفته وكذا وكذا ليس لا اريد صياغة بعينها. هذه السيارة تلفت. اصابتها مشكلة وخلاص انتهت احترقت لا سمح الله

208
01:11:40.050 --> 01:11:50.050
الله كذا لا يمكن استيفاء المنفعة من هذه السيارة. اه هنا نقول ينفسخ العقد في هذه الحالة نقول لا ينفسخ العقد. ليش؟ لان العقد لم يكن على عين معينة وانما كان

209
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
صفات فهو يأتيني هنا بسيارة اخرى بنفس الصفة واكمل العقد. تمام؟ اما لو كانت معينة العقد الان على عين عينة فلا يأتيني ببدلها. ليس لها بدل هنا. تمام؟ فهنا اذا تلفت فانه تنفسخ عندها الاجابة. وكما قلنا اما ان يكون تلفا حقيقيا

210
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
حسي هدم الدابة نحو ذلك او ان يكون التلف حكمي. تلف حكمي كما قلنا لا يمكن استيفاء المنفعة. قالوا مثلا انا اخذت ارضا لمائها لان فيها ماء الماء غار في الارض. ذهب الماء. قال كيف سانتفع من هذا الامر؟ لا ننتفع بها. هنا ايش؟ قالوا هذه ايش؟ لا تصلح

211
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
للزراعة لم تعد فهنا قالوا اه فهنا قالوا هذه تنفسخ معها الاجارة. تم الان المصنف شو قال؟ قال وتنتفع بتلف معقود عليه تلفا حسيا حقيقيا او تلفا حكميا. قال وموتي مرتضى وانقلاع ضرس او بغضه. هذه التي ذكرها هذه

212
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
شغل التلف الحكمي للتلف الحكمي ليس التلف الحقيقي. انسان استأجر بئرا حتى تخضع له ولده. فمات ولده. لا قدر الله ومات والده هذا الموت تضع مات. اه طب الان انا استأجرت هذه المرأة. الان خلص ما الفائدة موجودة هذه المرأة؟ في هذه الحالة تنفسخ عقد الاجارة

213
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
ليش؟ لانه لا يمكن ان استوفي استوفي اه المنفعة من هذه الضيق بعد موت هذا المقتضع. فقالوا هذا في حكم في حكم تلف العين المرأة ما زالت موجودة والحبيب ما زال موجودا لكن لكنه في حكم تلفها فهنا قالوا قالوا تنتسخ الادارة. تمام؟ وايضا قال المصنف

214
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
انقلاع ضرس اتيت الى استأجرت واحد ليقلع علي الضرس فايش؟ فالضرس انقلع لوحده فخلاص انتهى. اتيت مثلا يعالج لهذا الضوس. الدرس بغي. وشفي. فلا حاجة لي. فهنا ايضا قالوا هذا في حكمي في حكم فسخي فسخ الاجارة. طيب. بعديها المصنف

215
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
اخر مسألة ذكروا ما يتعلق بالضمان. قال ولا يضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب عرف حزقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعدى او يفاضل. الان

216
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
اه المصنف اتى الى ما يتعلق طبعا هذا هذه المسألة اه الاجارة على منفعة. تستأجر شخص معين حتى تستوفي او حتى تستوفي منه عملا او منفعة معينة من هذا الشخص. هنا المصنف طبعا في النهاية قال والخاص من

217
01:14:30.050 --> 01:15:00.050
نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. الان عندنا الاجير نوعان. يعني يأتي الى هنا حتى يكون الموضوع اوضح. عندنا الادارة على منفعة. عندنا هنا ان قدرت بالزمن فهذا يسمى ايه اجير خاص. نقدر بالعمل فهذا ايش؟ اجير

218
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
الان انا اريد اريد اريد منفعة من شخص. هذا الشخص طب كيف ساقدر النفع به؟ كم ما قلنا اما بالزمن واما بالعمل. ان كان بالزمن ايها يا فلان اريد منفعتك مثلا لمدة يومين. تأتي ومثل

219
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
تعمل عندي في البستان او نحو ذلك. اريد لك ان تعمل عندي خياطا لمدة شهر. اه تقدير النفع الانتفاع من هذا الشخص كان ايش؟ كان بالزمن هذا اجير خاص. اه الاجير اذا كان التقدير بالعمل فهذا اجير مشترك. انسان يعمل خياطا. انسان

220
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
مثلا يعملون جارا ونحو ذلك. اه انا اريد منك ان ان تخيط لي هذا الثوب. احضر لك هذا القماش. خيط لي هذا الثوب. اه الان هو سيعمل لي وسيعمل لغيري ولفلان ولفلان ولفلان. تقدير الانتفاع الذي ساخذه من هذا الخياط هو

221
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
كم مقدامه؟ ان يخيط لي الثوب هو بمقدار خياطة الثوب. فلما انا لم اخذه لم اخذه لم اخذه زمن معين محدد يوم يومين كذا انما فقط اردت منه انجاز عمل معين. اه فهو الان سيعمل لي وقد يعمل لغيري وقد خلال اليوم سيعمل

222
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
فانا الذي بيني وبينه فقط خياطة الثوب. فهو ليس خاصا لي انما هو مشترك بيني وبين غيري. فمتى ما قدرت الاجرة بالزمن فهذا اجير خاص في مدة الزمن لا يجوز له ان يعمل الا لي. لا يجوز له خلال المدة ثمان ساعات عندي موظف لا يعمل الا لي. اه. اما

223
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
فاذا كان تقدير فقط انجاز عمل فهو حرم بوقته فهذا جيل مشترك بين الجميع. الان بالنسبة للضمة بالنسبة للضمان. الان طبعا اول شيء الآن الذي نريده هو يقولون ضمان اليد. الضمان له انواع واشكال. ضمان اليد. انا عندي تحت يدي شيء لغيري. تحت

224
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
شيء لغيري. فيدي عليه تمام؟ ما حكمها؟ ما ضمانها؟ اذا تلف هذا الشيء بيدي ما حكمه؟ كيف يكون ربما هذا الذي سبق في يد الامان ويد الضمان. يد الامان ويد الضمان. وقلنا سابقا ان يد الامام قالوا هو ما

225
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
يختص نفعه بايش؟ بالقابض. ما لا يختص نفعه بالقابض. مثلا الان قبضت عين معين. هذه العين لما قبضتها واخذتها طبعا اذا كنت قبضتها غصبا بيسموها اليد العادية هذه الضمان شسمه يد ضمان في

226
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
مطلقا في جميع الحالات. تمام؟ لكن نقول لأ يد مش اه عادي. يد ليست عادية. هذا الشيء الذي قبضته وهو ولغيري اذا كان اذا كان قبضه لمنفعة خاصة بي خاصة بي انا فقط. ففي هذه الحالة يدي

227
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
مثله العاغية اخذت من انسان شيء اعارة. هذا الاعارة قبضي لهذه العين فقط لمنفعتي وليست لمنفعته ولا مشتركة بينه هي فقط لي. تختص به. هذا حال يدي هي الضمان عند الحنابلة. تمام؟ اما اذا كان القبض لاجل

228
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
لمصلحة صاحبها او مشتركة بيننا فهنا في هذه الحالة يكون اليد يد امان. له مثلا انا كنت مثلا على سبيل المثال آآ وضع عندي شيئا وديعة. قبضي لهذه الوديعة لمصلحته وليس لي اي ايش؟ وليس لي

229
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
اي مصلحة فيها. فهنا يدي يد امام او كانت مشتركة بيننا كالايجارة مثلا. انا قبضي للعين فيه نفع لكلينا لي انا حتى انتفع من هذه العين وله ايضا ايش؟ حتى ينتفع بالاجرة. فقبض العين المؤجرة هذه ايش؟ لك لينا

230
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
اليد عليها يد امة. هذا بالنسبة لاجرة العين. طيب الان نأتي الى اجارة الاجارة بالعمل. الان انت اعطيتها هذا الثوب الخياط. تمام؟ وهذا الخياط القماش تحت يده. فيده هل يد امان ولا يد ضمان؟ اتيته

231
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
بهذا الجيل الخاص حتى يخيط لي مجموعة ثياب عندي لمدة يومين. يده على هذه الثياب. يد امان ولا يد ضمان؟ يعمل في بستان مدة معينة هل يده يد امان ولا يد ضمان؟ لو تلف شيء من هذه الامور. من الذي يضمن؟ انا يضمن انا ام هو؟ الى ان شو قال لك انه الصنف؟ قال ولا

232
01:19:40.050 --> 01:20:10.050
اضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. تمام؟ اذا الاجير الخاص نقول يده يد من لا يضمن الا ايش؟ اذا تعدى او فقط. التعدي ان يفعل انت فعلا لا يجوز له. التفريط ان ايش؟ ان يقصر في حفظ شيء واجب عليه. واضح؟ هذا قيد

233
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
التعدي ان يفعل فعلا تمام؟ لا يجوز له. اما التفريط ان يفرط ويقصر في فعل شيء يجب عليه. مثلا آآ هذا رجل في البستان مثلا على سبيل المثال. فعل شيئا انا قد نهيته عنه. قلت له مثلا آآ لا مثلا

234
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
لا تحقق الحشائش في البستان. على سبيل المثال لا تقوم بحقها. فهو قام بحقها. فهنا ايش؟ هذا تعدى. واضح؟ فقط انا وضعت حراسة اصلا على البستان وهو مثلا فقط في في حمايتها في حماية البستان. وهذا اصبح التفكير. هنا يتحمل. لكن خطأ قال ولا يضمن

235
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
اما اذا مثلا جاء هو مثلا افة معينة وافسدت المحلول او مثلا اي شيء تلف الشيء الذي اعطيته اياه حتى يخيطه لي. وكانت الاجابة بيني وبينه على مدة ان يخيط لي مثلا لمدة ساعتين. اشتغل عندي ساعتين. حسب ما تنجزه. تمام

236
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
فسد هذا اثناء خياطته خطأ قص شيء خطأ. فتلف هذا القماش لا يضمنه. ما دام بالخطأ. لم يتعدى او لم يفرط فيده يد ايه يد يد امام لا يضمن الا اذا تعدى او فاضت. تمام؟ لم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل. واضح؟ هذا الاجير الخاص. قالوا اما

237
01:21:30.050 --> 01:22:00.050
الاجير المشترك قالوا يده هانا في عندهم حالتان يقولون ما تلف بفعله او ما تلف بغير فعله. معترف بفعله اه هو طبعا هم الاصل شو يقولوا ويقول هي الضمان لكن يفرقون بين المسألة يد ايش ضمان؟ معنى ذلك انه يتحمل ما تلف تحت يده يده حتى لو كان خطأ

238
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
حتى لو كان خطأ طبعا ليش؟ ما هو الاصل الاصل انه هو استلم هذا الشيء لمصلحتك الينا هذا الاصل اللي ذكرناه قبل قليل. لكن هنا قالوا من باب حتى اه يتحرز هؤلاء الاجراء اكثر. ولا يتساهلوا ان هذا الاجير يأتيه يعني يأخذ من عدد كبير من الناس

239
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
وينه ما يضحي عندها؟ فاذا ما يعني كان حريص جدا من الطبيعي انها تتلف. تمام؟ فحتى لا يتساهل في هذا الامر وهنا قالوا يلزمه بالضمان يلزمه بالضمان حتى يتحرز اكثر ويكون حريص. اما اذا كان هاظا وهذا يخيط وهذا يقص وهو اه في هذا الحال سيتلف كثير من اموال الناس ثم يقول

240
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
هذا انا يدي يد ايش؟ يد ضمان لا اضمنها حتى يزيد في الانتباه قالوا من باب المصلحة المغسلة باب المصلحة المغسلة قالوا ننضم منه لكن يفرق هم يقولون ما تلف بفعله. يعني هو هو يخيط الثوب. وهو يخيط الثوب. قص شيء خطأ. وهو مثلا اه يخيط

241
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
فقط مثلا شيء معين منه عليه مثلا اه صبغة سقطت على الثوب فافسدته. هذا كان بفعله فهنا ايش؟ قالوا يضمن اما ما كان بغير فعله. مثلا هو وضع وضع الاثواب. تمام؟ عنده في المخزن

242
01:23:20.050 --> 01:23:40.050
فصغرقت او غرقت هذه البضاعة او او مثلا جاءت آآ جاء سيل وجرت هذه البضاعة التي هي وضعها في المخزن. تمام؟ مثلا آآ جاءت صاعقة من السماء وحرقت. او حريق نشب في المنطقة كلها. وحرقت هذه الثياب

243
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
قالوا هنا لا هذه لا يضمنها. الا اذا كان قصر في حفظها. او تعدى مثلا وضع هذه في غير حرز مثلها. عادة والله هذه الاشياء في مكان معين هو وضعها في مكان اقل من الحرز ما لا يحفظ في في فيه مثل هذه الاشياء. اه في هذه الحالات نضمنه لانه متعدي. تمام؟ لكن

244
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
اذا لكن اذا كان من غير تفريط منه وكان التلف بغير فعله يعني ليس مما فعلته يده فهنا ايش؟ قالوا ايش؟ قالوا لا يضمن هنا لا يضمن. اما اذا كان بفعله فهنا يضمن. اما الاجير الخاص لا هذا لا يضمن ما دام لم

245
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
يتعدى ولم يفرض حتى لو كان سواء بفعله او او تلفا بغيره فعله فانه ايش؟ لا يضمن. الان المصنف شو قال قال وليضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ زاد ولا نحو حجام وطبيب وبيضاء. اه الان

246
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
يستثنون احيانا بعض الاجراء. في نوع من الاجراء هم صنفان سنة يذكرهم المصنف لهم احكام تختلف. قد يكون اجير خاص وقد يكون اجير خاص وقد يكون اجير مشترك. لكن لهم احكام خاصة وهم قالوا الطبيب

247
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
يسموه احيانا يأتي يكون في الجسم شيء آآ مجموع دماء متجمعة فيقوم يعني وقف للطبيب نقوم باش بفتحها واخراج الدم او اه او نحو ذلك بعض الحبوب والبثور. المهم هذا هو البيطار. قال حجام بيطاء تمام

248
01:25:20.050 --> 01:25:40.050
آآ طبيب هؤلاء طبعا حجام معروف الحجامة المعروفة. هؤلاء قد يكون هذا ايش؟ مشترك. انت تتفق معه ولا اجابة هذه العملية تتفقون على اجراء الحجامة تتفقوا معه على اجراء آآ يخرج هذا الدم منك. اه. هذا الاصل يضمن كما قلنا

249
01:25:40.050 --> 01:26:00.050
طب لو انه اتلف فيك عضوا او يمكن بسبب هذه العملية مات هذا المريض. هل يضمن ولا لا يضمن؟ اه اصل بناء على هذا الاصل انه ضامن. قالوا في هذه الامور عادة يكثر فيها الايش؟ المضاعفات الطبية يعني. من الطبيعي انه ممكن يحصل فيها

250
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
ها موت ممكن يصبح فيها تلف يعني قد يعني يترتب عليها اشياء مش مثل خياطة ثوب ونحوه. لا هاي عادة تحصل. يعني كثير. فلو قلنا كل طبيب كل طبيب قلنا انه ضامن وكل حجام ضامن لن يعمل في هذه الامور احد ما احد سيتجرأ على

251
01:26:20.050 --> 01:26:40.050
هل انه سيضمن كثيرا تمام؟ فهنا قالوا لا نفصل قالوا اذا تحققت فيه ثلاث شروط او ثلاثة فانه ايش؟ فانه لا يضمن. واذا اختل احد هذه الشوط الثلاثة فانه يضمن. ما هي هذه الشروط؟ قال ولا نحو حجة

252
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
يعني ولا يضمن هو عاطف قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده ولا نحو حجام يعني ولا يضمن والطبيب والبيطان. ثلاث شروط اول اشي قال ايش؟ ان يعرف حذقهم

253
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
اه ان يكون انسان طبيب معروف انه طبيب دارس طب وهو ماهر في هذا المجال حجام هذه صنعته بيطار هذه صنعته ليس انسان يتطبق وهو ليس طبيبا. انسان يريد ان يعمل حجامة لاول مرة اصلا. اه. في هذه الحالة ايش؟ لا لا يتحقق هذا الشوط. وسيكون ضامنا كما

254
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
الثاني ايش؟ ان يكون باذن مكلف او وليا اه. مكلف انه نفس الذي سيجري عليه هذه العملية اذا كان مكلفا هو الذي يأذن. اذا كان قاصرا ليس مكلف ما الذي

255
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
يأذن وليه فلابد ان يكون اجراؤه لهذه الحجامة او اجراؤه لهذه العملية البيطار او الطبيب يكون ايش صاحبه باذنه هو الذي اذن له. فاذا كان بغير اذنه فانه يكون ضامنا. الشرط الثالث الا يتجاوز

256
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
قدر الحاجة الا يتجاوز قدر الحاجة. يعني معناها انت طبيب مطلوب منك ان تعمل عملية معينة لا تعمل شيء زيادة حجام والله عملت هذه الحجامة لا تزيد بشيء غير اصلا معتاد تجرح جروح زيادة. بيطار مثلا لأ يزيد

257
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
في الشق قليلا او نحو ذلك. اذا كنت قد تجاوز قدر الحاجة هذا اهلي الطبسي يقدرونه. والله هذا الطبيب فعلا تجاوز. والله فتح الفتحة زيادة. والله الى اخره فاذا تجاوز فهنا يكون ضامنا. اما اذا لم يتجاوز. وايضا قالوا يعني هم يضربون لها امثلة كثيرة. قال ازالة ما لا يزال آآ

258
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
مثلا ان يزيد في في الشق او نحو ذلك. تمام؟ فاذا تجاوز قدر الحاجة تمام فهنا ايش؟ فهنا يضمن. مصنف ايش عبر عن ذلك؟ قال ايش قال وآآ ولم تجني يده. يعني هي الجنة. كيف تحصل الجناية منه اذا تعدى قدره؟ اذا تعدى قدره قدر الحال

259
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
اه اذا هذه الشروط الثلاثة متى تحققت؟ فنقول لهذا الطبيب او الحجام او البيضاء يدك يد امان. اذا تخلف احد هذه شروط في انه ايش؟ هنا يصبح ايش؟ يصبح يده يد ضمان. وقال هنا هذه يعني تصبح مثل الجناية. تمام؟ مثل ايش؟ هذا

260
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
معتدية لانهم انسان مثلا اه يتطبب وليس طبيبا او يفعل بانسان عملية وهو اصلا لم يأذن له او يتجاوز قدر الحاجة هذا ايش؟ هذا اصلا تعدى هذا متعدي فيده يد متعدية. تمام؟ هذا الصنف هؤلاء ثلاثة هذا حكم

261
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
زاد المصنف على ذلك قال ولا راع. الراعي الذي يرعى الاغنام ونحوها. ايضا قالوا هذا يده ايش؟ يد امان وليست يد ضمان. طب ممكن يكون هذا راعي؟ ليس خاصا. يمكن يكون راعي مشتغل. يأتي ويأخذ اغنام هذا وهذا ويرعى للجميع

262
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
حتى يعني يسرح في هذا الاغنام. اه هذا اجيب مشترك. قالوا هذا ايضا لا يعامل معاملة بقية الاجراء المشترك. انما ايش؟ هذا ايضا يعامله لان يده يد يد امان لماذا؟ قال ان هذا عنده ارواح هذه ارواح قد تموت في اي لحظة وباي سبب؟ فاذا حملناه لن يرعى لن يرعى

263
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
الاغنام بعد ذلك احد. لن يرعى اغنام بعد ذلك احد. طبعا هذا طريق احنا المصنف لما ذكر يعني احنا لو حتى نأتي بطريقة اخرى وهنا ايش؟ نقول متى؟ الاجابة على منفعة تكون يد امان في ايش

264
01:30:40.050 --> 01:31:10.050
ثلاث حالات. الاولى الاجير الخاص. الثانية الطبيب والبيضاء وايش؟ والحجام بشروطهم. الشروط الثلاث. شوطهم ثلاثة تمام بالشروط الثلاثة. الاخير ايضا الراعي. هؤلاء كلهم ايش؟ يدهم يد امان. من يد الضمان

265
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
من الذي يده هي الضمان؟ الاجير؟ المشترك. وعلى التفصيل اللي ذكرناه. اذا كان بفعله او بفعله اذا كان بفعله فهو يعني يده هي الضمان اذا كان فانه ايش؟ لا يضمن في هذه الحالة. طيب. قال ولد

266
01:31:30.050 --> 01:31:50.050
يضمن حجام وختان ايضا هو آآ ما ذكرنا الختان الذي آآ يقوم بعملية الختان للطفل الصغير ايضا تمام وبيطار خاص كان او مشتركا تطلع خاصة كان او مشتركا ان كان حاذقا ان كان حادقا. معنى ذلك ايضا احنا كما يعني لما ذكرنا ان

267
01:31:50.050 --> 01:32:10.050
هؤلاء استثنيناهم من آآ الاجيل المشترك ايضا نستثنيه من الجيل الخاص. ليش؟ لان الاجير الخاص الاصل انه لا يضمن لا يضمن بس هنا لأ ضمناهم تمام في حال تخلف احد هذه الشغوط فهذا استثناء من الاجير العام

268
01:32:10.050 --> 01:32:30.050
عفوا اجير مشترك ولا جير الخاص. تمام؟ فهذا قيس يعني له حكمه الخاص. لانه هذا الحكم بالشروط الثاء لا ينطبق على هذا ولا ينطبق على ذاك. فسواء كانوا هؤلاء من اجيال خاص او اجييل مشترك لا بد من توافق هذه الشروط الثلاثة. تمام؟ طيب

269
01:32:30.050 --> 01:32:50.050
اخر مسألة عفوا هو اللي ذكرها قال وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. اذا طب متى تجب الاجرة على هذا المستأجر الاصل في الاجرة ان تكون عند بداية العقد. اريد ان هذا آآ البيت استأجره شهرا ادفع اجرة الشهر. اخذ هذه الدابة باعمال

270
01:32:50.050 --> 01:33:10.050
لعليها تدفع له ايش؟ مباشرة عند العقد. هذا الاصل. قال ما لم تؤجل؟ يعني يجوز ان يشترط ان يشترط ان يشترط احدهم ما تأجيل الثمن. فان اشترط تمام فيعملوا بهذا الشطف. فلهذا ايش قال؟ قال وتجب الاجرة بالعقد. هذا هو الاصل ما لم تؤجل ما لم يقم هذا

271
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
المستأجر ايش؟ بتأجيلها. قال ولا ضمانة على مستأجر الا بتعد او تفريط. اه تذكرنا لما ذكرنا انواع اليد. لما ذكرنا انواع اليد قلنا اذا قبض هذه العين ولم يكن قبضها لمصلحته

272
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
فقط او لنفعه فقط. ففي هذه الحالة ايش؟ تكون يده يد امة. والاجرة هي لمصلحة في الاجارة ويقبض هذه العين. لمصلحة ومصلحة هذا المؤجر كلاهما ينتفع هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع المنفعة فكلاه فهو نفع مشترك فهذا يده يد امان معنى هذا

273
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
انه لا يضمن يعني هذا الان طبعا المسائل الاولى لما ذكرناها هنا هذا بالنسبة لي الاجرة الاجرة على منفعة. هنا سيأتي الى الضمان بالنسبة للاجرة على عين بالنسبة الى الاجرة على عين. قبضت عين. هذي هل متى هل يدي يد عليها يد امله؟ هي الضمان؟ اليد عليها يد امام

274
01:34:10.050 --> 01:34:20.050
قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط قلنا ما هو التعدي وما هو التفريط؟ في حال التعدي والتفريط فانه يتحمل. لم يتعدى ولم يفرط والله عندي دابة وهذه الدابة ماتت

275
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
حتى وهي تحت يدك. تمام؟ لا اتحمل ذلك. لا اتحمل الا اذا كنت قد تعديت. تمام فحملتها فوق طاقتها او اني وضعتها في مكان لا تحفظ مثلي فماتت ففي هذه الحالة ايش؟ اضمن. بعدين قالوا والقول قوله في نفيه. في نفيها. معنى ذلك يده يد امان اول شيء. لا ضمان عليه ان تلفت

276
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
ايضا يقبل قوله. تمام؟ في نفيها. يعني في نفي التعدي والتفريط. في نفيهما. قالوا ولا ضمان على مستأجر الا بتعد وتفيض قول قوله في نفيهما. يعني الان طب هذا ماتت الدابة. طب كيف هذه الدابة ماتت؟ هل ماتت بتعدي او تفريط حتى نغاغمه

277
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
ولا بغير تعدي او توفيق حتى نقول يده يد امان ولا ضمان عليه. مين اللي سيحدد ذلك؟ نقول الاصل فيها ان القول قول المستأجر لانه امين تمام؟ اذا قال انا لم اتعدى وافرط فالقول قوله حتى يأتي المستأجر بايش؟ ببينة ياتي بشهود اثنين على انه فقط او تعدى

278
01:35:20.050 --> 01:35:40.050
فانه في عند ذلك يتحمل. تمام؟ فاذا ما توجد بينة فالقول قول من؟ قول مستشعر لانه امين. قال المستأجر الا بتعد او تفريط قول قوله في نفيهما وايضا في تلف اه في ايش؟ في تلف هذه العين المؤجرة. تمام؟ ممكن يأتي مثلا هذا يقول له العين تلفت. يأتي

279
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
لا ما تلفت انت اخذتها وبعتها او سرقتها او كذا هي لم تتلف حقيقة ترى اه فالقول قول من؟ نقول قولي مستأجر حتى يأتي ذاك بالبين فان جاء بينة تمام حكم له به ان لم يأت بها فالقول قول قول مستجد لانه امين. الاصل انه امين يده يد امان. تمام؟ طب ما تنقبضش

280
01:36:00.050 --> 01:36:20.050
الاجرة اذا انقضت المدة الاجارة فعندها ايش؟ يجب على المستأجر ان يسلم العين لصاحبها تمام؟ وايضا بالنسبة مؤنة النقل ونحوه الاصل انها على المؤجر وليست على المستأجر الا اذا كان هناك اتفاق مسبق بينهما خلاص نعم فالاصل متى انتهت المدة مستأجرة

281
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
يرفع يده يده عن هذه آآ العين والمؤجر صاحبها يأتي ويأخذها واجرة النقل ما الذي يلزم بها؟ يلزم بها المؤذن الا اذا كان قد اشترط ذلك على المستأجر. آآ ربما الباب باب كبير ومسائله كثيرة ومتشعبة ولها انواع يعني احكام مختلفة

282
01:36:40.050 --> 01:36:52.885
اه ان شاء الله بمراجعة والمدارسة باذن الله تعالى تثبت المعلومة اكثر واكثر نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين