﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الثاني من مجالس دراسة فقه المعاملات من كتاب باخصب المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اه بالامس ذكرنا بعض المسائل وبعض

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
المقدمات المتعلقة بفقه المعاملات. وعلى وجه الخصوص فقه المعاملات بمعناه الخاص المتعلق بفقه المعاملات المالية والذي يمثل الربع الثاني من ارباع الفقه. اه في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف البيع بما ان البيع هو اول العقود التي شرع بها المصنف رحمه الله تعالى كما هو حال اهل العلم فانهم يشرعون بفقهه

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
المعاملات هذا ربع الثاني يشرعون فيه في باب البيع لانه اكثر العقود التي يستعملها الناس ويحتاجون اليها اه ذكرنا تعريفة البيع في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. وذكرنا ان البيع في المفهوم الشرعي هو مبادلة

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
عين مباحة او قلنا نقول مبادلة مال لدى العين مباحة بدلة عين مباحة ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد ليس قرضا ولا ربا. مبادلة اذا هناك طغفان

6
00:01:50.200 --> 00:02:14.500
في اجراء هذا العقد عين مباحة يخرج بها العين المحرمة الخمر والخنزير والات اللهو فهذه الاعيان المحرمة لا يجوز ولا يصح البيع فيها ولو في الذمة اي ان هذه العين قد تكون حاضرة مشاهدة فيه. في مجلس العقد وقد تكون ايضا في الذمة

7
00:02:14.500 --> 00:02:34.500
في الذمة او منفعة مباحة قد يقع هذا البيع على منفعة ولابد لهذه المنفعة ان تكون مباحة فالمنفعة المحرمة لا يصح البيع فيها كما في منفعة الات اللهو ونحو ذلك مما لا يجوز هذه المنافع المحرمة لا يصح البيع

8
00:02:34.500 --> 00:02:54.500
فيها بمثل احدهما اذا الطرف الثاني ايضا قد يقدم عينا وهذه العين قد تكون قد تكون عفوا حاضرة المشاهدة او تكون موصوفة في الذمة او انه يقدم منفعة. وان تكون هذه المنفعة مباحة. آآ ايضا على التأبيد قلنا هذا لاخراج عقد الاجارة لان

9
00:02:54.500 --> 00:03:14.500
عقد الادارة اه هو يقوم على مبادلة عين بالذي هو المال بمنفعة لكن هذه المبادلة ليست على التأبيد وانما هذه المنفعة تكون على التأقيت. وآآ ايضا قلنا ليس قرضا ولا ربا لاخراج القرض واخراج

10
00:03:14.500 --> 00:03:34.500
يبقى من مفهوم البيع لان صورتهما هي كصورة البيع من حيث الاصل لكن البيع الشرعي تمام هذه لكن البيع الشرعي لابد ان نستثني منها هاتين الصورتين فوضعنا هذا القيد لاخراج القبض واخراج الربا لان

11
00:03:34.500 --> 00:03:54.500
كصورة البيع فاضطررنا الى وضع هذين القيدين لاخراجهما من مفهوم البيع في الشريعة وفي الفقه الاسلامي اه ايضا بالامس تكلمنا عن اه المعقودي المعقود به كيف يتم اه انعقاده هذا البيع

12
00:03:54.500 --> 00:04:14.500
من كلام المصنف رحمه الله تعالى لما قال ينعقد اي البيع بمعاطاة وايجاب وقبول. قلنا المعاطة هذه الصيغة الفعلية والايجاب والقبول هي الصيغة القولية. آآ والمعاطاة قلنا تقوم مقام الايجاب والقبول. فبهذ

13
00:04:14.500 --> 00:04:44.500
الصفتين او هاتين الصيغتين ينعقد ينعقد عقد البيع. وايضا ذكرنا شروط الصيغة القولية التي هي الايجاب والقبول وذكرنا ان هناك ثلاث شروط ان هناك ثلاثة شروط. بعدها قال ينعقد اعطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. الان المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر شروط صحة البيع. ما هي

14
00:04:44.500 --> 00:05:04.500
الشروط التي لا بد من توافرها حتى يقع هذا البيع صحيحا. ومتى تخلف اي شرط من هذه الشروط تمام فان البيع لا يصح لا بد من توافر جميع هذه الشروط. وقلنا ان هذه الشروط بعضها يتعلق بالعاقبة

15
00:05:04.500 --> 00:05:34.500
والبعض الاخر يتعلق بالمعقود عليه السلعة وايضا في مقابلها الثمن. قال رحمه الله تعالى الرضا منهما. هذا هو الشرط الاول من شروط البيع. وهو تحقق رضا عند العاقل فلابد للبائع وكذلك للمشتري ان يكون بيعه عن رضا قلبه. آآ وذكرنا ان

16
00:05:34.500 --> 00:05:53.400
الاصل ان الصيغة هي التي تعبر عن هذا الرضا هذا هو الظاهر لكن احيانا هناك بعض الحالات يعني يتبين لنا يتبين لنا ان هذا قد تخلف عند البائع او عند المشتري. اذا الشرط الاول من شروط البيع قلنا الرضا

17
00:05:53.800 --> 00:06:23.800
منهما اي من البائع والمشتري من كلا العاقدين. ما الحالات التي ينتفي فيها غضب؟ يقولون بيع المكره. المكره لا يصح البيع اذا كان احد احد العاقدين مكرها سواء كان الاكراه على وقع على البائع او كان الاكراه قد وقع على المشتري فانه في كلا هاتين الصورتين لا يصح البيع. مثلا

18
00:06:23.800 --> 00:06:43.800
الانسان جاء الى اخر و اجبره واكرهه على ان يبيعه السلعة التي بيده. تمام؟ فاضطر ذاك الرجل الى بيعها فهنا الاكراه وقع على من وقع على البائع. هذا البيع لا يصح لانه اه انعقد بغير رضا قلبي من هذا البائع. لانه

19
00:06:43.800 --> 00:07:00.550
ما عقده من اجل الاكراه الذي وقع عليه. وايضا قد يكون اكراه على المشتري انا عندي سلعة واتي الى اخر واجبره واكرهه على ان يشتريها مني. تمام؟ بسلاح او بنحوه على ان يشتريها

20
00:07:00.550 --> 00:07:25.800
ذاك المكره الى ان يدفع لي الثمن ثم انا اعطيه هذه السلعة فهذا ايضا اكراه وقع على المشتري فهذا البيع ايضا لا يصح لكن هنا يقولون المكره بغير حق  يعني هذا الضابط مهم لان الاكراه ربما يقع لكن يقع على يقع بوجه حق. آآ يمثلون ذلك

21
00:07:25.800 --> 00:07:45.800
لذلك بالمفلس. انسان المفلس المحجور عليه هذا القاضي يبيع املاكه يبيع املكه عليه ويعطيها للغرماء. لان هذا المفلس لم يغضب هذه البيع. قد يكون كارها له ولو كان الامر بيده لما

22
00:07:45.800 --> 00:08:05.800
طبع تلك السلع. لكن القاضي اجبره واكرهه على هذا البيع. لكن هذا البيع يصح. لماذا؟ لانه بوجه حق. الاكراه الذي لا يصح وهنا نقول لابد من توافق اضافي والاكراه بغير وجه حق. اما اذا كان بوجه حق كما في حال القاضي مع المحجور عليه

23
00:08:05.800 --> 00:08:25.800
فان هذا البيع يصح. ايضا يقولون هنا بيع الهازل الهازل الذي يعني لم يؤذي البيع انما هو يمازح ويداعب غيره مثلا يقول بعني كذا ذاك يقول قبلت يعني كان القرائن تدل على ان السياق سياق مداعبة

24
00:08:25.800 --> 00:08:45.800
سياق هزل ومزاح فهذا ايضا لا يصح هذا البيع لان البيع لابد ان يكون عن رضا لابد ان يكون العاقد يريد هذا البيع ويقصده. اما الكلام الذي يكون على سبيل المزاح ولو صدر منه ما اجاب وقبول. ولو حصلت معاطاة على سبيل المزاح فان هذا هذا

25
00:08:45.800 --> 00:09:05.800
عقدة لا ينعقد هذا البيعة لا ينعقد. طيب الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وكون عاقد جائز التصرف وكون عاقد جائز التصوف. اذا الشرط الثاني من شروط البيع ان يكون

26
00:09:05.800 --> 00:09:25.800
العاه قيدان جا زي التصادف طب من هو جائز التصوف؟ من هو هذا الشخص؟ جائز التصوف الذي يصح ان يصدر منه البيع. يصح ان يكون بائعا او ان يكون مشتريا. فاذا لا بد

27
00:09:25.800 --> 00:09:55.800
في البائع ولابد في المشتري لا بد من توافر هذا الشرط بان يكون جائز التصوف. طب من هو جائز التصوف؟ يقول هو العاقل البالغ الحكم الرشيد اذا لابد من توافق هذه الصفات الاربع حتى اه يتحقق هذا الشرط في الشرط في هذا الانسان سواء في البائع او المشتري لابد ان يكون بالغا

28
00:09:55.800 --> 00:10:15.800
لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون حرا لابد ان يكون رشيدا. آآ في مقابل ذلك من الذي لا يصح بيعه اذا؟ ما يقابل هذه الاوصاف في الاغضاء. العاقل يقابله المجنون. فالمجنون لا يصح بيعه مطلقا. المجنون لا يصح بيعه في اي حال

29
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
لا في القليل ولا في الكثير لا يصح بيعه لا باذن الولي ولا بغير اذنه. اذا المجنون لا يصح بيعه طب البالغ يقابله هنا الصبي والصبي قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز وهذا تقدم

30
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
في بعض مسائل العبادة. الحر يقابله العبد والرشيد يقابله السفيه هؤلاء الاربعة قلنا الاصل انه لا يصح البيع منهم لا يصح ان يكون احدهم لا بائعا ولا ان يكون مشتريا. لكن هناك

31
00:10:55.800 --> 00:11:15.150
بعض الحالات يستثنون البيع من هؤلاء في بعض الحالات يصححون البيعة من هؤلاء. اول المجنون قلنا المجنون لا يصح ابدا منه. يقولون الصبي والسفيه الاولى استثناءات وكل الحالة الاولى يصح البيع

32
00:11:15.350 --> 00:11:47.300
من الصبي سواء مميز او غير مميز ها قل ولو غير مميز وايضا يصح معه ومن فيه لكن ايش؟ في الامور القليلة الزهيبة يقولون كالرغيف خبز ذهب صبي مثلا صغير ذهب الى البقالة واشترى شيء من السكاكر او نحوها. ايضا سفيه ذهب واشترى مثلا آآ

33
00:11:47.300 --> 00:12:07.300
شيء من مطعم الاشياء اليسيرة هذه اه نقول هذه يصح بيع الصبي ولو كان غير مميز وبيع السفيه في هذه الحالات اذا كانت اشياء يسيرة. في المقابل طب لو كانت هذه الاشياء كثيرة الصفقات الكبيرة لا يصح لا يصح بيع الصبي ولا السفيه فيها. طيب الحالة ايضا

34
00:12:07.300 --> 00:12:36.600
ثانيا هل الحالة الثانية تصح من الصبي والسفيه وايضا العبد والعبد ايضا يضاف في هذه الحالة نقول باذن الولي. اه اذا اذن الولي اذا اذن الولي للبيع فانه ايش؟ في هذه الحالة يصح البيع. وفي هذه الحالة لا نخصه فقط في الامور القليلة انما ايش؟ يصح البيع في القليل

35
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
والكثير. اذا هنا يصح البيع مطلقا. اذا صدر من الصبي والسفيه والعبد وكان ذلك باذن الولي فان في هذه الحالة يصح مطلقا في القليل وفي الكثير. تمام؟ فاذا قلنا الشرط الثاني ان يكون العاقدان جائزين

36
00:12:56.600 --> 00:13:26.150
التصوف يختل هذا الشرط فالمجنون لا يصح ابدا. الصبي والسفيه تمام هؤلاء يصح بيعهما في حالتين كما ذكرنا في الامور القليلة ولو بدون اذن الولي. هنا حتى ايش؟ ولو بغير اذن الولي. سواء اذن الولي او لم يأذن. في هذه الامور القليلة يصح. وايضا يصح منهما من الصبي

37
00:13:26.150 --> 00:13:46.150
والسفيه في حال ايش؟ في حال اذن الولي سواء كانت كان في القليل او في الكثير. اما العبد فهو هذا ملك لسيده لا يصح تصرفه الا باذنه واذا اذن له فانه يصح في القليل وفي الكثير. آآ ايضا هنا ننبه يعني ولي الصبي وولي

38
00:13:46.150 --> 00:14:06.150
للسفيه. هذا الولي يعني يجب عليه الا يأذن هنا. يعني ننبه انه يجب عليه الا يأذن الا فيما فيه مصلحة للصبي او السفيه لا يجوز له ان يأذن في اي شيء بل لابد ان يكون ابنه ابنه منوطا بالمصلحة الصبي او لهذا

39
00:14:06.150 --> 00:14:26.150
السفيه. طب لو انه اذن فيما ليس ليس فيه مصلحة. فنقول هنا يصح بيعه يصح بيعه لكن هذا الولي يظلم. هذا الولي يا غرام لي مخالفته ولفعله ما لا يجوز له لانه اذن فيما لا يحل له ان يأذن فيه لكن العقد يقع في هذه الحالة

40
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
صحيحا طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ابن زنط رحمه الله تعالى وكون مبيع مالا وكون مبيع مالا. الان سيأتي عدة شروط عندنا التي بعدها ايضا. كلها ايش؟ وكون مبيع مالا وكونه مملوكا وكونه مقدوما على

41
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
هذه الشروط المصنفة طبعا ذكر انها في المبيع لكنها شرط في المبيع وفي ايضا في مقابله في الثمن ليست فقط في المبيع وانما هي شرط في المبيع وفي الثمن. البعض يعبر وكون معقود عليه. حتى يشمل معقود عليه لان المعقود عليه يشمل الثمن ويشمل ايضا معه

42
00:15:06.150 --> 00:15:30.800
السلعة فربما يكون التعبير ادق نقول وكون المعقود عليه مالا لكن المصنف رحمه رحمه الله عبر بمبيع اذا الشرط الثالث كون يقول المعقود معقودة عليه مالا. طيب. الان بعد ان ذكر كونه مالا هو المصنف رحمه

43
00:15:30.800 --> 00:15:50.000
والله تعالى بين ما هو المال. طب ما هو الذي يعد مالا؟ فقال لك وهو ما فيه هذا ما فيه منفعة مباحة نحن نضيف الى هذا التعريف ايضا نقول مطلقا

44
00:15:50.350 --> 00:16:14.850
بلا حاجة ولا ضرورة. طيب كون المعقود عليه مالا. يعني لابد في عليه سواء السلعة او الثمن ان يكون مالا. والمال هنا يعني ذكرنا نبهنا الى هذا سابقا المال هو ما يباح الانتفاع به

45
00:16:15.150 --> 00:16:35.150
اي شيء يباح الانتفاع به يباح الانتفاع به تمام لكن بقيود ان يكون مطلقا بلا حاجة ولا ضرورة يعني قبل ان نأتي الى هذه الضواو فنقول اي شيء يباح الانتفاع به فهذا يعد في الشريعة مالا. انت قد يكون بين الناس قد يكون بين الناس ما

46
00:16:35.150 --> 00:16:50.450
شيء يقول هذا مال مثلا يعده الناس مالا لكن في الشريعة المال في المفهوم الشرعي المالي هذا المصطلح انما يراد به ما وجدت فيها هذه القيود ما يباح الانتفاع به وان يكون هذا الانتفاع مطلق

47
00:16:50.450 --> 00:17:10.450
الى حاجة ولا ضرورة. طبعا هنا ايضا يعني هذا يدخل في المال هنا ايضا منفعة. لانه ذكرنا انها قد تكون. ان المنفعة لكن المنفعة تكون مباحة. نقول ان تكون منفعة مباحة فالمنفعة المحرمة يعني في مقابل هذا لا تعد لا يجوز آآ العقد عليها اذا كانت المنفعة محرمة

48
00:17:10.450 --> 00:17:36.000
طب كونه المعقود عليه مالا نقول يخرج به يخرج بذلك ايش؟ اول شيء من هذا التعليق ما فيه منفعة. ما لا منفعة فيه في اشياء احيانا ممكن يعني لا منفعة فيها. هذه الاشياء لا ينتفع لا ينتفع الناس بها عادة. مثل يقولوا مثل الحشرات

49
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
مثل الحشرات. الحشرات الاصل الانسان لا ينتفع بها. فقالوا ايش؟ هذي ايش؟ لا يصح العقد عليها البيع على الحشرات لا يصح. لكن ايضا يستثنون من الحشرات يقولون دودة القز. لان دودة القز ينتفع بها ينتفع بها في ايش؟ في نسج الحريق فهذه

50
00:17:56.000 --> 00:18:11.000
تستثنى من الحشرات لانها فيها منفعة فيها منفعة. اما ما لا منفعة فيه كالحشرات او الهواء او شيء معين فهذه ايش؟ لا لا يصح بيعه فيها لتخلف هذا الشرط. ايضا يدخل في هذا

51
00:18:11.400 --> 00:18:30.350
الشط عفوا يتخلف عنه ويخرج به ما فيه قال منفعة مباحة. طب لو كان فيه ايش؟ ما فيه منفعة محرمة هذا ايش؟ لا يجوز لا يجوز بيعه مثل او لا يصح بيعه مثل كالات له

52
00:18:30.950 --> 00:18:51.600
تمام كالات انه فهذه بالنسبة لاهلها هناك تحقق لهم منفعة لكن هذه المنفعة محرمة ايضا حتى الخمر فيه منفع فيه الذي يبيعه ينتفع بماله ايضا. فمثلا الات اللهو والخمر هي تمثل يعني منفعة لاصحابها

53
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
ان هذه المنفعة منفعة محرمة لا تحل ولا تجوز لا يباح الانتفاع بهذه المنفعة فاذا هنا تخلف ايضا هذا الشرط الان اما الامر الثالث الذي يخرج بهذا الشط فهو ايش؟ من قولنا مطلقا بلا حاجة ولا ضرورة. فاذا قلنا لابد لهذه المنفعة ان تكون

54
00:19:11.600 --> 00:19:31.600
اباحتها مطلقا. تمام؟ في كل الاحوال. اما لو كانت اباحتها في حال دون حال وانما جازت وآآ جاز الانتفاع او بها فقط لوجود حاجة او لوجود ضرورة ففي هذه الحالة ايش؟ لا يصح هذه العين لا يصح لا يصح بيعها. مثل ايش؟ مثلا قلنا هنا ما

55
00:19:31.600 --> 00:19:51.550
لا منفعة فيه وايضا ما فيه منفعة محرمة. الثالث ايش؟ ما يباح الانتفاع   به في حال دون حال. ليست في جميع الاحوال اباحتها ليست في جميع الاحوال ليست اباحة مطلقة

56
00:19:51.550 --> 00:20:08.850
وانما هي في حال دون حال وانما جازت جاز الانتفاع بها في بعض الاحوال لوجود حاجة او لوجود ضرورة. يمثلون له جلد  الميتة المدبوغ. الان عندنا في المذهب جلد الميتة هو نجس

57
00:20:09.200 --> 00:20:24.000
سواء ضبط او لم يدبغ فهو نجس لكن من حيث الانتفاع به من حيث جواز استعماله فقال هو يجوز الانتفاع به في اليابسات ولا يجوز في المائعات. جلد متهون لكن الشريعة اباحت الانتفاع به في اليابسات

58
00:20:24.250 --> 00:20:44.250
لا تجوز في الميعاد فهنا جاز الانتفاع به هي منفعة مباحة لكن ليست اباحتها مطلقة انما ابيحت في حال دون حال ابيحت للحاجة ايضا يقولون مثل الكلب ايضا. الكلب الاصل الكلب لا يجوز الانتفاع به. طبعا هذا الكلب غير الكلب العقوق. لانه اكل العقوق ذاك ايش

59
00:20:44.250 --> 00:21:04.250
الاصل ان يقتل لكن نقول كلب بشكل عام الكلب الاصل انه لا يجوز الانتفاع به لكن اجازته الشريعة في حال مثلا آآ ككلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحراسة ان وجدت حاجة فيجوز الانتفاع بهذا الكلب. فالكلب

60
00:21:04.250 --> 00:21:21.300
الانتفاع به لكن جواز الانتفاع به ليس مطلقا انما جاز في حالة دون اخرى جاز لاجل الحاجة فهنا ايش نقول لا يجوز بيع الكلب. الكلب لا يجوز بيعه. طيب هذا الشرط الثالث

61
00:21:21.350 --> 00:21:53.050
قال رحمه الله تعالى وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. قال كونه مملوكا فكونه ما هو؟ معقود عليه هو هو رد الضمير للمبيع. نحن المعقود عليها فكونه مملوكا لصاحبه او

62
00:21:53.250 --> 00:22:13.250
مأذونا له فيه. يعني هنا لابد يشترط ان يكون مملوكا لصاحبه. ان تكون السلعة من الكم للبائع وان يكون الثمن ملكا للمشتري. او حالة ثانية او مأذونا له فيه. فاذا هنا له في

63
00:22:13.250 --> 00:22:33.250
يعني ان يكون البائع قد اذن له بان يبيع هذه السلعة. السلعة ليست ملكا له. لكن صاحب هذه السلعة قد اذن لهذا الشخص ان يبيع ان عنه هذه السلعة. تمام؟ ايضا البائع المشتري لا يملك هذا الثمن لكن هناك من وكله تمام واذن له بان يشتغل

64
00:22:33.250 --> 00:22:50.450
يبيت تلك السلعة. فاذا هنا كما قلنا حالتان حتى يجوز البيع ان يكونا لابد ان يكون مملوكا لصاحبه السلعة او الثمن ان يكون مملوكا لصاحبه او مأذونا له فيه. طيب قد يكون

65
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
الانسان قد يعقد يعقد عقدا وقد يباشر هذا العقد هو ليس مأذونا له فيه ولا ولا ملكا له يمثلون له في هناك يعني بعض الحالات مثل قالوا بيع الفضولي. هذا الفضولي يعني من

66
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
هو انسان يتسلط على اموال الناس وعلى سلعهم يتسلط عليها بالبيع والشراء دون اذن اصحابها. مثلا جاء انا مثلا كنت لدي سيارة وضعتها مثلا عند زيت وضعتها امانة عنده او نحو ذلك او تركتها او انه

67
00:23:30.750 --> 00:23:47.750
وجاء واخذ المفتاح اوثق ذلك. ثم جاء وذهب بهذه السيئة وباعها في السوق الان هذا البيع ما حكمه؟ لا يصح لماذا انا لم آذن له بان يبيع؟ والسيارة ليست ملكه. ولم اذن له ببيعها

68
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
البيع لا يصح هذا بيع فضولي. تمام؟ وايضا الشراء ايضا لا يصح مثلا جاء هو واشترى سلعة معينة تمام؟ قال هذه السلعة انا اشتريها لفلان. تمام؟ هو الان يشتري السلعة لغيره. وذاك الرجل لم يأذن له

69
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
ان يشتريها له يشتريها له. فهذا البيع ايضا ايش؟ لا يصح. ولم هذا الفضيل لم يشتريها لنفسه فهو يدفع من ماله فهو مالك للثمن. ولم يشتريها لمن اذن له فيها. الذي الذي باعها باسمه او الذي اشتراها له. فهذا لم يأذن له. فاذا

70
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
هذا البيع ايضا هذا هذا الشراء من هذا الفضول لا يصح في هذه الحالة. بل لا بد في البيع اما ان يكون الشخص صاحب السلعة وصاحب الثمن اما ان يكون مالكا له او يكون مأذونا له به. هنا يعني نضيف قيد آآ يقولون وقت العقد

71
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
تمام؟ وقت العقد. لان الان طب انا ممكن يعني هذا القيد المراد منه مثلا بيع الفضولي كان قد يشتري لي سلعة او او قد يبيع سلعة لي بغير اذني لكني انا بعد ذلك اجيزه والله باع السلعة

72
00:25:07.750 --> 00:25:27.750
من المقتفع فاقول خلاص اعتمد. اه هذا لا يصح عندنا عند الحنابلة لا يصح. لانهم يقولون لابد ان يكون ذاك الرجل او الوكيل ان يكون مالكا او مأذونا له في البيع او الشراء بايش؟ متى وقت العقد عند اجراء العقد

73
00:25:27.750 --> 00:25:47.750
فاما لو كان الابن متأخرا عن العقد فان هذا لا يجيز هذا العقد ولا يباح به بل العقد وقع باطنا. لان اصل العقد وقع باطل فاذا اجازتي واذني له بعد ذلك هذا لا يصححه لا يصحح هذا العقد. فالعقد في اصله وقع باطلا. آآ يستثني الحنابلة من

74
00:25:47.750 --> 00:26:07.750
اه مسألة الشراء يقولون اذا كان في هذه الصورة فقط يعني يقولون ممكن ان يعني تصح اجازة اجازتي انا لهذا الفضولي في قالوا اذا كان اذا اشترى لي سلعة. طبعا في مسألة الشراء ليست في مسألة البيع. في مسألة الشراء قالوا يجوز اذا اشترى لي سلعة

75
00:26:07.750 --> 00:26:27.750
سلعة معينة اه اشتراها ونوى يعني هو اراد ان يشتريها لي لكنه لم يسمي لم يسمي اه تمام فمثلا ذهب فلان ورأى سيارة جيدة وقال سأشتري هذا هذه السيارة هو يريد ان يشتريها لي لا يريد ان يشتريها لنفسه

76
00:26:27.750 --> 00:26:47.750
معينة ولم يدفع الثمن بعد في هذه الحالة انا لو اتيت وقلت له قبلت اجزت هذا البيع يصح هذا البيع هذا الشراء منه يصح لكن لو انه في العقد ذكر اسمي فقال انا اريد ان اشتري لفلان اشتري كذا في هذه الحالة لا يصح. فاذا لابد اذا اراد يعني يصح الحالة التي

77
00:26:47.750 --> 00:27:07.750
يصح فيها شراء الفضول هو ان يشتري اه سلعة معينة تمام؟ ولا يدفع الثمن والا يسمي من اشتراها له لا يسميه ففي هذه الحالة يعني يصح ان تصح الاجازة. فالان يرجع عليك فاذا انا اذنت له قلت نعم قبلت

78
00:27:07.750 --> 00:27:27.750
البيع الصحيح فاذا انا قبلت خلاص يصح البيع لي. لكن لو انا ما قبلت فانه في هذه الحالة ايش؟ يلزمه هو هذا العقد. يلزمه هذا الفضول لهذا العقد لان البيع اصلا وقع صحيحا. تمام؟ ففي هذه الحالة ايش؟ يقع آآ يلزم هذا الفضول في بالبيع. اذا انا لم اجيزه لي

79
00:27:27.750 --> 00:28:00.350
طيب ايضا يقولون مثلا بيع المباحات بيع المباحات مثل الكلأة يقولون الماء في الينابيع الماء في الابار العامة. هذه تسمى تسمى ايش؟ مباحات. يشتركوا فيها جميع الناس ايضا يقولون المعادن الجارية مثل البترول هذه التي تجري في الارض. هذه ايضا ليست الجامدة. تمام؟ فهذه يقولون هذه مباحة. للجميع. هذه مباحة

80
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
للجمع ليست ملكا لاحد هذه لا يملكها احد. فلو جاء انسان وباع شيئا من هذه المباحات لاخر فان العقد لا يصح هذا البيع لا يصح لانه انه لا لم يملك هذا المباح ليس ملكا له تمام ولم يؤذن له ببيعه. لكن هذه المباحات الاصل فيها يقولون انها

81
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
بايش؟ بالحيازة. انا مثلا اتيت الى شيء من هذا هذا العشب الذي ينبت فاتيت له وقطعته. وضعته جعلته عندي ففي هذه الحالة ايش؟ انا املكه ماء في البئر بئر عام فاخرجت هذا الماء ووضعته مثلا عندي في آآ اناء

82
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
هذا الان اصبح ايش؟ تمت حيازة هذا المال هذا الماء فهو الان اصبح ملكي. فالان استطيع ان ابيعه بعد حيازته لكن لا استطيع ان ابيعه وهو ما زال ما زال مباحا للجميع. طبعا العشب بالنسبة للعشب العشب الاصل متى ما خرج هذا الكلأ الذي يخرج لوحده هذا هذا الاصل يعني

83
00:29:00.350 --> 00:29:20.350
الجميع لكن لو كانت في ارض اه مملوكة لشخص معين في هذه الحالة اذا كانت مسوغة لا يجوز لي ان ادخل هذه الارض بغير اذنه تمام؟ لكن نفس العشب هذا الاصل انه مباح لكن لا يحل لي ان ادخل ملكه بغير اذنه. تمام؟ فاذا بيع المباحات هذه ايش

84
00:29:20.350 --> 00:29:50.350
لا يصح لا يصح اه البيع فيها لانها ليست مملوكة. هي ملك للجميع. ايضا يقولون الاوقاف الاعيان الموقوفة بيت موقوف سيارة رجل وضعها وقفا للمسلمين هذه الاعيان الموقوفة تمام لا يصح لاحد ان يبيعها لانها ايش؟ ليست مملوكة ملكا ايش؟ حقيقيا تمام

85
00:29:50.350 --> 00:30:10.350
فهذه ايش؟ يعني الان سيأتي في باب الوقف انها ملك لكن ملك يعني لا لا يجوز للموقوف عليه ان يتصائف به. هذه لا يجوز لا يجوز ايش؟ لا يجوز بيعها ولا شراؤها. ايضا يقولون الاراضي الخارجية هذه مثلها بنوع من الاوقاف والاراضي الخارجية. هذه الاراضي

86
00:30:10.350 --> 00:30:30.350
الخارجية هي اراضي وقفية يجعلها الامام وقفا لجميع المسلمين. ثم يأتي من من اراد من المسلمين ان ينتفع بهذه الارض فانه يعطي يعطي خراجا لبيت مال المسلمين. مثل الاراضي التي فتحت عنوة. الاراضي التي آآ هرب اهلها منها. الاراضي ايضا التي آآ

87
00:30:30.350 --> 00:30:50.350
تصالحا المسلمون مع اهلها على ان تسلم المسلمين. هذه الاراضي وقف للمسلمين. هذه الاراضي مثل هذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها انسان مثلا كان على كان ينتفع به هذه الارض ويدفع الخوارج. فيأتي ويبيع هذه الارض فهذا يشنى يصح بيعه. ايضا يقولون مثلا اراضي المناسك

88
00:30:50.350 --> 00:31:10.350
امسك اراضي المناسك منى وقفات وثيقة. وحتى يقولون رباع مكة اصل في مكة هذه الاصل لا تباع يعني ولا تؤجر هذا الاصل فيها لان هذه كلها الاصل اراضي وقفية للمسلمين المناسك منى عرفات مزدلفة

89
00:31:10.350 --> 00:31:30.350
فهذه ايضا الاصل هي تتعلق بها مصالح جميع المسلمين. فلا يصح بيعها ولا شراؤها. لكن الانسان مثلا دخل مكة وطبعا يستأجر يصح. يعني وهو لا يؤثم الاصل الاصل فيها هذه انها لا يصح بيعها ولا شراؤها. الان الشرط الرابع

90
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
قال المصانع رحمه الله تعالى عفوا الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه وكونه مقدورا على تسليمه وهذا ايضا يعود على ايش؟ يعود على آآ السلعة ويعود ايضا على الثمن. ايضا هنا يعني آآ بالنسبة للاذن

91
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
ان يكون مملوكا لصاحبه او مأذونا له فيه. يعني الاذن هذا يعني يقولون قد يكون هذا الاذن من الشائع وقد يكون من صاحب المال. قد يكون الاذن من وقد يكون الاذن من صاحب المال. الاذن من الشرع قالوا مثل ايش؟ مثل الولي. الولي هو الاصل مأذون له بان يتصرف في مال اه

92
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
آآ من ولي امره تمام من الصبي او آآ اليتيم او آآ السفيه ونحو ذلك. فهذا يجوز لهذا الولي ان يتصاغف في ماله آآ من وليه؟ لماذا؟ لان هو مأذون له بالتصرف فيه من الشارع. وقد يكون مثل ما ذكرنا في بعض الامثلة ليكون مأذون

93
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
له من صاحبه مثل الوكيل. انسان انا اوكل شخص ان يشتري سلعة. او اوكل شخص ان مثلا يبيع لي السلعة التي عندي. في هذه الحالة يجوز البيع اما اذا لم يكن لا مملوكا اه لي ولا مأذونا لي بالتصرف بهذا المال فانه لا يصح البيع في هذه

94
00:32:50.350 --> 00:33:20.350
حالة قال وكونه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه هو الضمير يعود على المبيع قلنا ان هذا يشمل السلعة ويشمل السلعة التي هي المبيع ويشمل ايضا الثمن. فكونه ان يكون قلنا المعقود عليه ادق مقدورا على تسليمه ونضيف

95
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
ايضا وقت العقد. طيب الان انا قد اكون مالكا قد اكون مالكا للسلعة. قد اكون مالكا لها تحقق الشرط السابق الشرط الرابع لكن هذه السلعة مثلا لا استطيع تسليمها للمشتري. لا استطيع

96
00:33:40.350 --> 00:34:00.250
تسليمها للمشتري. او اني مثلا املك الثمن لكن هذا الثمن ثمن قد يكون مالا وقد يكون غير ذلك. انا املكه لكني لا استطيع ان اسلمه للمشتري. طيب متى وقت متى الوقت الذي ننظر فيه في هذا الشرط وقت العقد؟ الان وقت العقد

97
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
طب هل البائع يستطيع تسليم السلعة للمشتري؟ وقت العقد هل المشتري يستطيع تسليم الثمن للبائع؟ العبرة بوقت العقد في هذه اللحظة هل هو قادم ولا مش قادم؟ يعني لا يشترط الان ان يسلمها لكن في ذاك الوقت هل لديه القدرة على تسليمه ولا ليست لديه

98
00:34:20.300 --> 00:34:36.300
فان كان قادرا على تسليمه صح العقد. وان لم يكن قادرا على تسليمه لم يصح العقد. فاذا النقطة الاولى التي ننبهها لابد ايش؟ العبرة الوقت العقد. هذه النقطة الاولى. ايضا

99
00:34:36.750 --> 00:34:56.750
العبرة نقول بايش؟ بصاحب المال. ليست بالاخر. يعني انا قد اكون انا البائع. لا اكون قادرا على تسليم السلع. لكن المشتري يكون قادرا على على آآ حيازتها. ففي هذا الحال ايضا لا يصح العقد. الا في حالة

100
00:34:56.750 --> 00:35:26.750
سيأتي الان استثنائها. اذا العبرة بصاحب المال بعدم باستطاعة صاحب المال. العبرة باستطاعة صاحب المال لا شأن ليبي العاقد الاخر. فالعبرة بي يمثلون لذلك قالوا ايش؟ العبد الابق عبد خرج عن طاعة سيده تمام عبد خرج عن طاعة سيده وابق فهذا هذا العبد لو انا

101
00:35:26.750 --> 00:35:46.750
املك هذا العمل فاردت ان ابيعه فهذا العقد وهذا البيع لا يصح لماذا لا يصح لاني لست قادرا على تسليم هذه السلعة طب لو كان هذا المشتري يقدر ان يأتي بهذا العبد؟ فنقول ايضا هنا لا يصح لا يصح هذا الورع لان العبرة بصاحب العبد

102
00:35:46.750 --> 00:36:06.750
يمثلون له بالجمل الشاذ او الدابة الشاغبة. انسان لديه جمل ولكن هذا الجمل حافظ في الصحراء. تمام؟ الان لا يستطيع ان لا يستطيع ان يسلمه للمشتري. فهذا ايضا لا يصح البيع فيه. ايضا يقولون ايضا السمك في الماء. طبعا الماء

103
00:36:06.750 --> 00:36:16.750
تقصد فيه مثل في البحر او كذا او في مكان متسع لا يستطيع ان يأتي بالسمك. اما لو كان في حوض صغير هذا لا بأس به. فالسمك في الماء يقولون هذا لا يصح ايضا لا يصح

104
00:36:16.750 --> 00:36:36.750
بيعه لان اه صاحبه ليس قادرا على تسليمه. ايضا يمثلونه بالطير في الهواء. ايضا اذا لم تكن طبعا منطقة مغلقة او يستطيع فيه اي وقت ان يأتي به ففي هذه الحالة ايش؟ لا يصح هذا العبد. هذا العقد. ايضا يعني هذه الحالة والتي فيها استثناء يقولون حتى المغصوب

105
00:36:37.300 --> 00:36:57.300
المال المغصوب. قالوا لا يصح بيع المال المغصوب. لان من غصب منه هذا المال لا يقدر على تسليمه هذا المشتري تمام المال قد غصب مني فانا لا استطيع ان انا لم استطع ان اتي به لنفسي وانا استعده لنفسي فكيف

106
00:36:57.300 --> 00:37:17.300
استلمه واسلمه لغيري. فهذا الميت ايضا قالوا هذا اه لا يصح لا يصح بيعه. لكن يستثنون من مسألة الغاصب قالوا الا اذا كان البيع لغاصبه او من هو قادر على على استلامه. يعني انا انسان غصب مني مالا

107
00:37:17.300 --> 00:37:37.300
غصب مني سيارة. الان انا احاول افوضه لم استطع ان اتي بها. تمام؟ بعد فترة عرض علي قال لي اشتري منك هذه السيارة؟ والله اعجبتني الفكرة واعطاني سرعة جيدة مثلا قلت له نعم ابيعك هذه السيارة. في هذه الحالة يصح البيع. في هذه الحالة يصح البل لانه اصلا استلمها قبل ان يعني يجري العقد

108
00:37:37.300 --> 00:37:57.300
الان ايضا قالوا او قادر على آآ على استلام هذه ان يكون قادرا على استلام هذا المال المقصود. مثلا انا انسان غصب مني مالا وجاء لي انسان مثلا مسؤول وصاحب سلطة ويستطيع ان يأخذ هذا ماله قال لي انا اشتري منك تلك السيارة. تمام؟ فانا في هذه الحالة يجوز ان ابيعه

109
00:37:57.300 --> 00:38:17.300
يصح البيع وهو يذهب يأخذ يأخذ تلك السيارة المفصول من من الغاصب. فاذا المال المقصود لا يصح لا يصح بيع ولان صاحبه ليس قادرا على تسليمه لكن يجوز في حالة ايش؟ في حالة كان مالا مغصوبا فانه فانه ايش؟ يجوز يصح بيعه

110
00:38:17.300 --> 00:38:42.800
او لمن هو قادر على لمن هو قادر على استلامه الان الشرط السادس الشرط السادس قالوا المصنف رحمه الله تعالى وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. والسابع وكونوا ثمن المعلومة. في هذين الشوطين

111
00:38:42.800 --> 00:39:02.800
من هنا لافصل وضع شرط للمبيع لوحده ووضع شرط للثمن. السادس الشرط السادس قال ايش؟ ان يكون هنا نقول المبيع او اللي هي السلعة ايش؟ معلوما ان يكون ايش؟ معلوما

112
00:39:02.800 --> 00:39:30.050
برؤية اوصفة تمام الان الشوط السادس نفسه لكن في في جانب الثمن. فاذا لا بد ان يكون المبيع معلوما. البيع ينافي العلم الجهالة فاي شيء مجهول تمام مجهول للمشترك هذا لا يصح بيعه. ان يكون معلوما طب ما هي الطريق العلمي

113
00:39:30.050 --> 00:39:59.500
هي اما بالرؤية او بالصفة. فالمبيع يكون معلوما اما برؤية  هذه الحالة الاولى ان يكون برؤية مشاهدة ان يكون برؤية وهي ان يكون مشاهدا. والحالة الثانية ان اكون بصيفا. الحالة الاولى ان يكون معلوما بالرؤية. هذه الرؤية قد تكون لها حالتان في مجلس

114
00:40:00.350 --> 00:40:21.650
العقد تكون حاضرة موجودة في مجلس العقد فالمشتري ينظر الى هذه السلعة ويراها امامه فهذه ايش؟ فهذه يكون بها ذلك من يكون هذا معلوما بالمشاهدة. اه قد يكون في المجلس وقد يكون الحالة الثانية قبله قبل المجلس بزمن

115
00:40:21.650 --> 00:40:44.500
يسير وهنا يقول ايش؟ فيما لا يتغير عادة طب هنا في هذه الحالة وضع لنا قيدين وضع قيده. الاول ان يكون بزمن يسير. بناء عليه لو كان في زمن طويل

116
00:40:44.600 --> 00:41:01.050
لو تمت المشاهدة والرؤية قبل العقد بزمن طويل فايش؟ لا يصح سواء كان مما يتغير او مما لا يتغير. لو ان الرؤيا حصلت المشاهدة حصلت قبل مجلس العقد بزمن طويل ليس بزمن يسير وهذا

117
00:41:01.050 --> 00:41:29.200
العرف فان هذا ايش؟ لا يصح لا يصح هذا البيع. ايضا حلقة لا يتغير عادة معناها ان ايش؟ ما يتغير لا يصح. سواء كان زمن يسير او طويل سواء كان الزمن يسير او طويل. ما دام هذا مما يتغير عادة مثل الخضار ومثل الفواكه بعض هذه الامور. هذه ايش؟ نقول هذا لا يصح مشاهدته

118
00:41:29.200 --> 00:41:51.200
الا في المجلس لابد ان تكون مشاهدة في المجلس. هاظ احنا نتكلم الان في الحالة الاولى من العلم وهي الرؤية والمشاهدة. فاما يكون في المجلس او يكون قبل المجلس بزمن يسير فيما لا يتغير عادة. يعني يصح قبل ان يجلس فيه بتوفر هذين الشياطين ان يكون زمن يسير فلو كان زمنا طويلا ايش

119
00:41:51.200 --> 00:42:11.200
لا يصح وان يكون مما مما اه لا يتغير عادة فلو كان يتغيب عادة يقول لك الخضار ونحوها فهذا لا يصح سواء كان الزمن يسير او طويل. طيب. هذه الحالة الاولى هذه الحالة الاولى العلم وهي ان يكون بالرؤية

120
00:42:12.600 --> 00:42:34.250
الان يعني يقولون ايضا يقوم مقام الرؤية بعض الحواس مثل الشم مثلا والتذوق وهذه فهذه فيما يشم او يذاب يقوم مقام يقوم مقامه الرؤية. الان هذه المشاهدة او الرؤية يعني يقولون لها ثلاث احوال. المشاهدة والرؤية يعني لها ثلاث صور

121
00:42:34.250 --> 00:42:56.750
اما ان يشاهد جميع المبيع يشاهد جميع اجزائه. فقالوا هذه مثل ايش؟ مثل اه ثوب تمام هذا الثوب منقوش عليه فهو مسك هذا الثوب وقلبه من الجهة الامامية والجهة الخلفية. فهو الان ايش؟ شاهد المبيعة

122
00:42:56.850 --> 00:43:23.050
بجميع ايش؟ بجميع هده كاملا. فهذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قالوا ان يشاهد بعضه. هو حاضر الان مشاهد امامه لكن هذه المشاهدة كانت ايش؟ لبعض هذا المبيع تمام لابد طبعا لهذه المشاهدة اذا كانت لبعضه لابد ان يكون هذا البعض يدل على بقيته لابد ان يكون هذا البعض يدل على بقية

123
00:43:23.050 --> 00:43:43.050
به. وايضا يشترطون له قالوا ان يكون هذا المشاهد. هذا البعض ان يكون جزءا مما سيشتريه. الان سنأتي للحالة الثالثة لو كان او لم يكن جزءا مما يشتريه. اذا نأتي هنا نقول مشاهدة لها ايش؟ ثلاث صور. الصورة الاولى ان يشاهد جميعه

124
00:43:43.050 --> 00:44:07.000
ان يشاهد جميع المبيع تمام؟ جميع اجزائه. الحالة الثانية ان يشاهد بعضه ان يشاهد بعض هذا المبيع. طب اذا شاهد بعضه كيف نصحح هذه المشاهدة وهذه الرؤيا؟ نقول انها تصح نقول لابد من

125
00:44:07.000 --> 00:44:28.800
شرطين الاول ايش؟ ان يكون البعض ان يكون هذا البعض دالا على بقيته في هنا مثلا في الحالة الاولى ذكرنا مسألة الثوب المنقوش عليه. طب هذا الثوب قد يكون منقوش عليه من الامام غير منقوش عليه من الخلف. اه في هذه الحالة

126
00:44:28.800 --> 00:44:38.800
لا يكفي ان اشاهده من الامام فقط. لكن لو هذا الثوب كان ثوب غير منقوش عليه. ثوب سادة تمام؟ فشاهدت جزءا منه كذا. خلاص هذا يكفي لانه ثوب ليس منقوش

127
00:44:38.800 --> 00:44:57.350
عليه فمشاهدة بعضه هذه تدل على باقيه. ايضا مثلا مثل الحبوب آآ القمح ونحوه هذه لو شاهدت بعضها. تمام؟ هذا يكفي لانها تدل على النوعية والصنف لبقية هذا المبيع. الشرط الثاني قالوا ايش؟ ان يكون

128
00:44:57.700 --> 00:45:26.850
جزءا هذا ان يكون البعض هذا جزء مما سيشتريه  ان يكون جزءا مما سيشتريه جزء من هذا المبيع. مثلا لو اني مثلا اعطاني ثوبا وهذا الثوب ليس الثياب الذي ساشتريه انا مثلا ساشتغل عشرة ثياب وجاءني بشيء قال لي هذا مثل الذي ستشتريه. لان هو يدل على بقية المبيع لكن

129
00:45:26.850 --> 00:45:50.250
انه ليس جزءا مما ساشتري. جاء مثلا اشتريت منه مثلا آآ عشر اصع من القمح. فجاءني مثلا بكأس فيه بعض القمح قال انت ستشتري من هذه. هذا البعض لو كان جزءا مما ساشتريه يعني سيردها سيردها هناك فهذا يصح. لكن لو كان هذا فقط عنده في المكتب مثلا والبضاعة التي ساستلمها في مكان اخر فايش

130
00:45:50.250 --> 00:46:03.500
او انها مثلا كانت آآ في الداخل او سيسلمني وهذا الكوب مثلا لن يكون جزءا منها هذا عند الحنابل التي لا يصح عند الحنابلة لا يصح. طب الحالة الثالثة  الانموذج

131
00:46:04.000 --> 00:46:24.000
وهذي هي ما يقابل هذا الشوط الثاني لو اعطاني جزء من السلعة وهذا الجزء البعض يدل على بقية السلعة لكنه ليس جزءا من المبيع الذي ساشتريه. ليس جزءا مما ساشتريه. اه يعني باختصار

132
00:46:24.000 --> 00:46:44.000
المعروف عنا انه هذا انموذج عن ما ستشتريه. هذه الصورة عند الحنابلة لا تصح. عند الحنابلة لا تصح لتخلف هذا الشرط كانها عن هذه الحالة الثالثة هي تخلف الشرط الثاني للحالة الثانية. تمام؟ فهذه الحالة عند الحنابلة لا تصح. تصح عند كثير من الفقهاء

133
00:46:44.000 --> 00:47:12.900
ها تمام لكن عند الحنابل عندنا في المذهب فان هذه الصورة هذه الصورة لا تصح طيب الان هذا بالنسبة للرؤية. الحالة الثانية للعلم قلنا هي ان يكون المبيع معلوما برؤية انتهينا ان يكون معلوما ايش؟ بالصفة

134
00:47:12.900 --> 00:47:40.150
يعني ايه بالوصف هذه الحالة الثانية. الان ان يكون معلوما بالصفة. الان هذا المبيع الموصوف في الذمة المبيع قد لا يكون حاضرا في في المجلس. ولم يرى قبله بزمن يسير. لكن هذا المبيع يقوم البائع بوصفه بوصفه لهذا المشتري. يقوم بوصف

135
00:47:40.150 --> 00:47:57.950
لهذا المشتري. الان قد يكون هذا المبيع الذي وصف للمشتري هو في الذمة ليس حاضرا هو في ذمة البائع. تمام؟ لكن وصفه وصفا بحيث ايش؟ يبين له صفاته وكذا. بما يتحقق له

136
00:47:57.950 --> 00:48:17.950
علم بهذا المبيع. لان هذه الصفة او هذا عفوا المبيع له حالتان اما ان يكون معين. مثلا انا لي اه سيارة موجودة مثلا البيت وانا الان في مجلس العقد قلت له ابيعك سيارتي موديل كذا لونها كذا آآ مثلا فحص هكذا

137
00:48:17.950 --> 00:48:37.950
اعطيته جميع الصفات. هذا معين موصوف في الذمة. هو ليس حاضرا انما هو في ذمتي منصوص في ذمتي. ها؟ انما هو في ذمتي لكنه ايش موصوف ليس حاضرا. تمام؟ وهو ايش؟ معين. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون موصوفا في الذمة ليس معينا ليس

138
00:48:37.950 --> 00:48:57.950
معينة. مثلا انا عندي معرض من السيارات اه اصناف كثيرة والوان كثيرة. فقال اريد السيارة هو قال اريد سيارة مثلا صفتها كذا وكذا كذا اعطاني الصفات والموديل والكذا كذا. قلت له هذه السيارة موجودة. موجودة. الان هو حصل له العلم بهذا المبيع الذي سنجري العقد عليه. لكن هذه هذا

139
00:48:57.950 --> 00:49:17.950
حصل ايش؟ بالوصف. وهذا المبيع ليس معينا ليس معينا انما هو يعني انا عندي مجموعة من السيارات كلها بهذه الصفة. اظن مثلا انا عندي قمح وانواع كثيرة. تمام؟ فجاء لي وقال لي مثلا اريد مثلا خمسة اصع من اه القمح. صفته كذا

140
00:49:17.950 --> 00:49:37.950
مثلا بدأت او انا مثلا ذكرت ان عندي كذا كذا وبدت اذكر هذه الصفات. الان انا لا اقصد اه شيئا معينا سابيع خمسة معينة موجودة في مكان معين سابيعه اياها. انما انا عندي مجموعة وسآتي به باي خمس اصع لها هذه الصفة. فهذا موصوف في الذمة لكنه

141
00:49:37.950 --> 00:49:47.950
ليس ليس معينا. طب لو كانت هذه الخمسة اصل انا عندي فش غيرها اصلا. موجودة عندي في البيت. وقلت له انا عندي خمسة اعصر. صفتها كذا وكذا وكذا. فقال لي ماشي

142
00:49:47.950 --> 00:50:07.950
الان هذا موصوف بما لكنه ايش؟ لكنه معين. هذه لها احكام وهذه لها احكام سنأتي الان ان شاء الله تعالى لها. الان آآ الصورة الاولى لو كان هذا الموصوف في الذمة معين طبعا كلا الحالتين تحصل بهما يحصل بهما العلم بالمبيت. آآ

143
00:50:07.950 --> 00:50:20.800
لكن في الحالة الاولى لو كان معينا لو تخلف الان يعني يحق لهذا البائع يحق لهذا البائع وسيأتي هذا في الخيارات ان شاء الله انه لو اه يعني ما انا اشتريتها منك لم اشاهدها

144
00:50:20.900 --> 00:50:40.900
صحيح انت وصفتها ليه؟ طب لو اتيتني بهذا هذا المبيع على خلاف الصفة التي ذكرت. اه لان هل انا الزم بهذه بهذا العقد انت قد اخللت بالصفة. اتيتني بها بغير الصفة التي اه ذكرت لي. ففي هذه الحالة هذا يعطى. يعطى ايش؟ يعطى

145
00:50:40.900 --> 00:51:00.200
آآ الخيار وسيأتي هذا في باب الخيارات. طب الان اتيته بهذا المبيع المعين الذي وصفته له كان موصوفا. اتيت به يقبضه. احنا اجرينا العقد. ننتبه يعني في القبض يختلف عن العقد. العقد هو اثناء الايجاب والقبول. قد تكون السلعة حاضرة وقد لا تكون

146
00:51:00.300 --> 00:51:15.200
كما قلنا قد يكون في الذمة. الان اجرينا العقد الان اراد ان يستلمها ان يقبض هذه السلعة فوجدها على خلاف له الخيار. طب له الخيار الان انا هل يطالبني ببدل هذه السلعة

147
00:51:15.500 --> 00:51:30.950
هل يطالبني بهذه بالبدل؟ نقول هنا له الخيار بين امرين. اما ام اما ان يفسخ هذا العقد؟ خلاص يقول انا يعني ما انك انت اه اخللت بهذه الصفة فانا لا اريد هذه السلعة. له هذا

148
00:51:30.950 --> 00:51:50.950
الحق له ان يفسخ العقد. هذه الحالة الاولى واما ان ايش؟ الخلاص يمسك يغضب بهذا يرضى بهذا المبيع. طب الحالة الثانية لو كان هذا الموصوف في الذمة ليس معينا لو لم يكن معينا فانه في هذه الحالة لو اتيته به على خلاف الصفة هنا

149
00:51:50.950 --> 00:52:10.950
لا نقول له الحق في رده لا يعطى خيار رده وانما وانما ايش؟ وانما يطالبني بسلعة على هذه الصفة التي التي اتفقنا عليها. في الحالة الاولى العقد جرى على شيء معين. على سلعة معينة. فانا لا استطيع ان اتيه بايش؟ بغيرة

150
00:52:10.950 --> 00:52:30.950
انا اشتريت منك سيارتك. هديك الواقفة عند عند البيت. انا اشتريت تلك السيارة. لم اشتري فقط مواصفاتها. اما في الحالة الثانية هنا ايش؟ العقد لم يجري على عين معين انا لم ارد السيارة هاي لذاتها انما اردت مواصفات معينة. ففي الحالة الاولى لو اتيت

151
00:52:30.950 --> 00:52:50.950
بالسلعة على خلاف تلك الصفة فانه ايش؟ خلاص يحق له ان يفسخ العقد ويرد المبيع. لانه لن يقوم مقامها سلعة اخرى تمام؟ لان العقد جرى على تلك السلعة. لكن لو اني انا اه لو ان الاتفاق كان على صفة وليس على اه ليست

152
00:52:50.950 --> 00:53:10.950
على سلعة معينة انه في هذه الحالة ايش؟ لا يحق له ان يفسخ هذا العقد. لماذا؟ لان الاتفاق بيننا على صفة لم يكن على ذات تلك التي اتيت بها الى المجلس هو اذا جاء وجد هذه السيارة على خلاف الصفة فانه يقول لا اريد هذه السيارة اتني بغيرها على الصفة التي تم

153
00:53:10.950 --> 00:53:30.950
الاتفاق عليها. تمام؟ الان هذا من حيث هذين النوعين وفي حالة نوعين الموصوف في الذمة اما ان يكون معين واما ان يكون ليس معينا. المعين اه لو اتيته به على خلاف الصفة فانه يحق له رد. اما الموصوف في الذمة

154
00:53:30.950 --> 00:53:50.950
معين فانه لو اتيته بالسلعة على خلاف اصف انه ايش؟ فانه يطالبني سلعة اخرى على الصفة التي اتفقنا عليها. الان البيع بالصفة له شرطان. وهذا ذكرها هو قال مما يصح آآ به السلم. يصح سلام

155
00:53:50.950 --> 00:54:10.950
الوصف الان يقولون لابد ان يكون هذا المبيع او العوض لابد ان يكون مما يصح فيه السلام. الان سيأتي في في باب السلام ان شاء الله تعالى. هناك اه سلع يصح اجراء عقد السلام عليها وهناك سلع لا يصح اجراء السليم عليها

156
00:54:10.950 --> 00:54:30.950
السلم صورته يعني يعني من باب التوضيح حتى يعني تتوضح المسألة. انا اتي الى رجل تمام الى هذا البائع واقول له اريد سلعة بصفة كذا وكذا وكذا. تمام؟ وهذا المال اعطيه المبلغ وعلى ان تسلمني اياها في وقت كذا. تمام؟

157
00:54:30.950 --> 00:54:50.950
الان هذا هذا العقد مثلا اجي اقوله اريد قمحا اي خمسة اصبعين من القمح اه من النوع الممتاز اه اعطيه بعض مواصفات الحبة الكبيرة كذا الان اعطيه الثمن وهو في الموعد الذي اتفقنا عليه يأتيني بهذا بهذا آآ المسلم فيه

158
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
هذه هذا العقد يصح في بعض السلع ولا يصح في سلع اخرى. فليست جميع السلع يصح فيها السلام. لماذا السلام في اصله يعني هو اجراء على شيء موصوف في الذمة لكنه ليس معين. ننتبه هنا السلام لا يصح على شيء معين. السلام يعني سأت هذا البيان ان

159
00:55:10.950 --> 00:55:30.950
السلام لا يصح على سلعة معينة. فلا اقول له انا اسلمك كذا على سلعة كذا. لا. لابد ان يكون شيء فقط من باب الاوصاف له شروطه لابد ان يكون هذه الاشياء مما يعني اه مما ينضبط بالصفة. ينضبط بالصفة لا يكون

160
00:55:30.950 --> 00:55:49.300
شيء لا ينضبط يختلف من سلعة عن سلعة لا يكون شيء ينضبط بالصفة. مثل المكيلات الموزونات وهذه الاشياء المبيع الان ارجع للمبيع هذا الذي تم بيعه بالصفة. لا يصح بيعه بالصفة ولا يحصل العلم

161
00:55:49.300 --> 00:56:09.300
هذا المشتري بالصفة الا اذا كان هذا المبيع مما يصح السلام فيه لابد ان يكون من التي يصح فيها اجراء عقد السلم. هذا الشوط الاول. طب الشرط الثاني ان يكون ان تذكر الصفات التي تشترط

162
00:56:09.300 --> 00:56:29.300
بالسلام. يعني ينضبط هذا العوض الذي ساصفه له بضوابط السلام. اذا اول حالة ان اول شرط ان تكون السلعة مما يصح السلام فيه. طب قلنا القمح المكيلات. طب الان المكيل موجود اتفقنا ان مثلا انا سابيعه مكيلا. الشوط الاول تحقق. اه لابد الان

163
00:56:29.300 --> 00:56:49.300
ان اصف واذكر من صفة هذا المكيل ما يشترط وينضبط به السلعة التي في السلام. فلابد ان اذكر مثلا خمسة اعصر لابد ان اذكر النوعية لابد ان اذكر كذا. هذه الصفات التي سأذكرها تمام. انا قد ما سيكون تكون السلعة مما يصح فيه السلام. لكن

164
00:56:49.300 --> 00:57:03.100
لا اذكر هذه الصفات فاذكر انها خمسة اعصاب لا اذكر ما هي النوعية تمام؟ لان القمح هو يصح فيه السلام. تحقق الشوط الاول. لكني لم اذكر الصفات التي ينضبط بها الصلة. فلم اذكر مثلا النوعية

165
00:57:03.200 --> 00:57:18.800
بس انما ما ذكرت النوع انما فقط ذكرت مثلا مقدار. لابد في المبيع نعود المبيع الذي آآ يباع من خلال الصفة من خلال الوصف المبيئ الذي الموصوف في الذمة لابد

166
00:57:18.800 --> 00:57:49.100
ان يكون اولا من السلع التي يصح فيها السلم. وايضا لابد ان ينضبط بضوابط السلام. لابد ان كرفيه الصفات التي تذكر التي تذكر في السلم طيب الان الشرط  الشرط يعني مثلا قبل هذا قبل ما ندخل بالشرط الاخير يعني طب ماشي. الان ذكرنا ان يكون المبيع معلوما برؤية وذكرنا

167
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
في الرؤيا احوالها متى تصح الرؤية؟ وان او يكون بالوصف والوصف ايضا ذكرنا ما هو احوال تمام ما هي شروطه؟ وذكرنا ايضا في حال وجد السلعة على خلاف الموصوف ما الحكم في ذلك؟ الان ان يكون من

168
00:58:09.100 --> 00:58:25.450
معلومة برؤية وصفة طب لو تخلف هذا الشرط مثل بيع كما ذكرنا كان في جهالة. هذا البيع لا يصح. يمثلون له بعض الامثلة يقولون مثلا اه المسك عطر المسك بفأرته

169
00:58:25.900 --> 00:58:45.100
فأوت تلمس كذا لتؤخذ من الغازات. الان كم مقدار هذا المسك الذي في داخل الفقرة هذه غير معلوم. فما دام انه غير معلوم فانتفى هذا الشط فهذا لا يصح لا يصح بيعه. ايضا يقول مثلا اللبن

170
00:58:45.900 --> 00:59:08.150
في الضبع عندي شاة وفيها لبن يأتي انسان اقول له ابيعك هذا اللبن الذي في الضرع مثلا بعشر دنانير طب الان كم مقدار هذا اللبن غير معلوم فهذا انتفى هنا الشط. فالمبيع ليس معلوما لا برؤية هو لم يرى اللبن ولا بصفة. لا لم

171
00:59:08.150 --> 00:59:26.300
اذكر الله مثلا انه مثلا آآ هذا اللبن خمسة اصع او كذا الى اخره. فاللبن ايضا لا يصح. يقول ايضا الحمل في بطن في بطن الشاة. في بطن الدابة. عندي شاة عندي مثلا الناقة حامل. فاتيت قلت ابيعك

172
00:59:26.300 --> 00:59:46.300
الحمل لا يصح لانه لا تعلم صفته ايضا هو هذا يعني قد لا يخرج من هذه نقطة اخرى لكن صفته غير معلومة هو لم شاهده ولم يوصف له ولا استطيع انا اصلا ان اصفه له. ايضا يقولوا الفجل ونحو الفجل والجزر وهو في الارض قبل قليل

173
00:59:46.300 --> 01:00:07.500
ايضا هذا ايش؟ انا لا اعرف كم حجمه ما وضعه جيد رديء هذا ايضا لا يصح لانه لم يحصل العلم به لا برؤية ولا بصفة وايضا يذكرون بيع الملامسة وبيع المنابذة الملامسة انا المس ثوبه وهو يلمس ثوبي خلاص يحصل البيع

174
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
من غير المشاهدة وتقليب الثوب. منابذة انبذوا له سلعة ينبذ لية اخرى. فخلص يحصل البيع. هذي ايضا ايش؟ لا يصح بيع الحصى ان يلقي مثلا قدر ما تذهب الحصاد من الارض مثلا آآ هذا يكون لي. هذا المبيئ هنا لم يحصل العلم بالمبيع لا برؤية

175
01:00:28.100 --> 01:00:48.100
ولا بصفة فهذا ايضا ايش؟ لا يصح لا يصح بيعه. طبعا بالنسبة للحمل الحمل واللبن هنا نقول لا يجوز بيع منفصل عن الشاة. تمام؟ ننتبه. يعني انا ادي لبن شاليه وانا اريد ان ابيعك فقط للبن. الشالي اريد ان ابيعك فقط الحمل. لكن لو بعته الحمل او عفوا

176
01:00:48.100 --> 01:01:08.100
الحمل اه مع الشاة. انا اريد ان ابيعه الشاة وهي حامل. هذا يصح. انه هذا يصح تبعا. الحمل نفسه لا يصح بيعه لكن هنا صححنا البيع انه تبع امه اللبن ايضا في الضوء بعته الشاة وبعته معها اللبن فهذا يصح في هذه الحالة. لكن نقول هنا منفرد لما يكون منفرد لوحده في اناء فهذا لا

177
01:01:08.100 --> 01:01:38.100
يصح؟ طيب. هذا الشرط السادس. الشرط السابع قال المصنف رحمه الله وكون ثمن معلوما. وكون ثمن معلوما. كون الثمن معلوم هذا في مقابل قلنا الشرط السادس. هنا السابع تمام الثمن ايضا لابد ان يكون معلوما والعلم بالثمن ايضا اما ان يكون برؤية على نفس التفصيل السابق او

178
01:01:38.100 --> 01:01:58.100
فين؟ لابد اما ان يكون المال مثلا اذا كان نقودا لا بد ان تكون النقود حاضرة مشاهدة امامه او قبله بزمن يسير او ان يكون ايش؟ موصوفة مثلا اعطيك مثلا مئة دينار كذا مئة دينار اردني الى اخره. فاذا لابد ان تكون

179
01:01:58.100 --> 01:02:18.100
معلومة برؤية او وصف قلنا بس يعني ننبه ايضا يقول عندنا في الحنابلة لو كان مال ووضعه امامه ولم ولم يخبره بالعدد لكنها مثلا هاي مثلا وضعت مثلا امامه وزمة من الاموال. الان لو انه لم يقلبها ولم يعرف كم عددها بالضبط لكنه شاهدها في مجلس العقد

180
01:02:18.100 --> 01:02:38.100
فانه في هذه الحالة يصح هذا يعني يجيزه الحنابل في هذه الحالة اذا حصلت الرؤية في المجلس ولم يكن عالما بالعدد لكنه يراها امامه فهنا ايش يحصل العلم في هذه في هذه الصورة. هنا اخر اشي ختم المصنف بقوله بعد هذا بعد ما ذكر هذا الشق قال فلا يصح بما

181
01:02:38.100 --> 01:02:58.100
ينقطع به السعر. فلا يصح بما ينقطع به السعر. هذه صورتها صورة هذه المسألة اه ان يأتي مثلا شخص يريد ان يشتري من اخر سلعة نعود مثلا لمثال السيارة. تمام؟ صاحب السيارة يريد ان يبيع قلبي كم تبيع اتبيعني اياها؟ قال

182
01:02:58.100 --> 01:03:17.750
قال ابيعك اياها بما ينقطع به السعر. يعني انا ساعرضها على السوق واعلى سعر واعلى ثمن تحصله هذه السيارة هذا هو السعر الذي بيننا. فيقول هذاك قبلت. هذا لا يجوز. لان السعر هنا ايش؟ ليس معلوما. واضح هنا السعر

183
01:03:17.750 --> 01:03:37.750
مجهول فاذا لا يصح بما ينقطع به السعر. لان ننتبه الان العقد تم الايجاب والقبول قبل الاتفاق على السعر يعني انا الان قال لي آآ قلت له قبلت لكن آآ سابيعك اياها؟ قال قبلت. والاتفاق ان يكون الثمن ساعرضها في في السوق واعلى ثمن

184
01:03:37.750 --> 01:03:57.750
هذا يكون يكون هو ثمن هذه الصياغة. الان هذا الثمن قد يغتفل كثيرا وقد لا يرتفع بحسب الناس وبحسب الاحوال. فقد يؤدي هذا الى النزاع لا يجوز لان هناك جهالة في هذا الثمن. لكن في المقابل بيع المزايدة بيع المزايدة يجوز في آآ عندنا في

185
01:03:57.750 --> 01:04:17.750
المزايدة هي المعروف هذا اللي يكون في الحراج بيع تعرض في المزادات السلع يأتي الان هذا يختلف لماذا يختلف؟ هنا اه الاتفاق والعقد يتم بعد الاستيقاظ على الثمن. يعني هو يعرض الصيغة ويقول من يشتري؟ والان يقول مثلا بالف والان يقول بالفين ذاك

186
01:04:17.750 --> 01:04:37.750
الان لم يتم العقد الى الان. انتهى السعر الى ثلاث. الان يا صاحب الذي آآ بذلت ثلاثة الاف تعال نجري الان بيننا على ثلاثة الاف. يعني استقام الثمن وعند العقد كان الثمن كان الثمن معلوما لهما. ففي هذه الحالة ايش؟ يجوز. اما في

187
01:04:37.750 --> 01:04:57.750
الصورة الاولى لأ الصورة الاولى تم الاتفاق على ثمن لم يعلم بعد. نحن سنعرضها في السوق وبحسب السعر الذي تأتي به وينقطع عنده زيادة الثمن فان هذا يكون هو الثمن الذي بيني وبينك. عند العقد الثمن اذا مجهول اما في بيع المزايدة. اثناء ارتفاع السعر والاخذ

188
01:04:57.750 --> 01:05:07.750
هذا ايش؟ لكن لم يكن هناك عقد هذا قبل العقد هذا مساومة ثوب كما يعني ان شاء الله انه ما هو السم السوم يكون قبل اجراء العقد؟ فهذا ايش؟ لا بأس به

189
01:05:07.750 --> 01:05:27.750
لكن عند العقد يكون والثمن قد استقر وقد علم بينهما. اه الان بعدها المصنف يعني ذكر بعض المسائل المتعلقة بما يعني يسمونه بتفريق الصفقة ولها ثلاثة احوال ان شاء الله هذي نؤجلها للدرس القادم. اسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم وصلى الله

190
01:05:27.750 --> 01:05:30.268
الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين