﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس اغاسة فقه المعاملات من كتاب اخصب المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اه في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عما يتعلق بشروط البيع. وقبل ذلك عرفنا البيع وما هو؟ وما هو المعقود به اي ما هي الامور التي ينعقد بها البيع؟ ثم في الدرس الماضي بينا شروط البيع وذكرنا ان شروط البيع سبعة شروط

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
لا يصح البيع حتى تجتمع هذه الشروط السبعة وحتى تتوفر في هذا العقد. وبذلك فبذلك يكون العقد صحيحا والا فمتى تخلف اي شرط من هذه الشروط فان العقد عقد البيع لا يصح. اليوم باذن الله تعالى المصنف في نفس الباب

5
00:01:20.900 --> 00:01:41.350
شرع بذكر بعض المسائل المتعلقة في البيع. قال رحمه الله تعالى وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيب

6
00:01:41.350 --> 00:02:11.350
به وعبده والخل بقسطه ولمجتر الخيار. هذه المسائل تسمى عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة. وصورتها هو ان يبيع شخص ما يصح بيعه مع ما الا يصح بيعه في صفقة واحدة؟ هو ان يجمع بينما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة

7
00:02:11.350 --> 00:02:42.550
واحدة. ففي هذه الحالة هل جميع العقد نبطله ونلغي جميع هذا العقد؟ ام اننا  في هذه الصفقة نفرق الصفقة فنصحح العقد فيما يصح بيعه نبطله فيما لا يصح بيعه ما هو الحل في هذه المسألة؟ آآ عندنا احوال وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان بيان حكم كل حالة من هذه الاحوال

8
00:02:42.550 --> 00:03:02.550
اه في مسائل يا طفلك الصفقة يذكر الفقهاء ثلاث مسائل. هناك ثلاث مسائل متعلقة الصفقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها مسألتين ولم يذكر المسألة الثالثة وان شاء الله تعالى نبينها مع

9
00:03:02.550 --> 00:03:33.200
المسألتين اللتان اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه هي المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة  الان لما ذكرنا الشروط سابقا متى ما تخلف احد هذه الشروط فان العقد لا يصح. طب الان عندنا صف

10
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
فيها آآ فيها سلعة. هذه السلعة تتكون من شيئين او نقول سلعتين. احداهما فقدت احد هذه الشروط والسلعة الاخرى توافرت فيها جميع هذه الشروط. لهذا هذا مناسبة فكر هذه المسائل بعد بعد ذكره لشروط البيع. لانه لما ذكر

11
00:03:53.200 --> 00:04:14.950
الشروط يلزم منه ان كل سلعة او كل عقد تخلف فيه احد هذه الشروط فانه يكون يكون باطلا. طب الان عندنا عقد جمع بين سلعتين احداهما يصح فيها البيع والاخرى لا يصح فيها البيع. فما حكم هذه الصفقة؟ هل تبطل جميعا؟ ام اننا

12
00:04:14.950 --> 00:04:42.050
ما يصح فيه البيع ونبطله فيما فيما لا يصح بيعه. المسألة الاولى قال باع مشاعا. المسألة الاولى هي ان يبيع مشاعا بينه وبينه غيره بدون اثنان ما هو المشاع؟ المشاع مثاله ارض

13
00:04:42.600 --> 00:05:10.650
او شقة او نحو ذلك اي سلعة يشترك فيها اثنان يشترك فيها اثنان ولا يعلم عين نصيب كل منهما. القدر معلوم لكن العين مجهولة. يعني هذه الارض بين اثنين هذا يملك نصفها وذاك يملك النصف الاخر. لكن لا يتحدد نصيب كل منهما من هذه الارض. بل هم يشتركون في كل

14
00:05:10.650 --> 00:05:30.650
جزء من هذه الارض. فلا نقول مثلا جزء الجهة الشمالية لفلان والجهة الجنوبية لفلان. هكذا تكون هذه الارض ليست اذا كان العين عين ملك كل واحد منهما معلوما هذه ليست مشاعا. المشاع هو ان يكون نصيب كل منهما معلوما

15
00:05:30.650 --> 00:05:49.550
النصف هذا له نصفها وذاك له النصف الاخر لكن لا يتعين نصيب كل منهما من هذه الارض نعم فالبقعة فالبقعة الموجودة في اخر هذه الارض يشترك فيها كلا الشخصين. والبقعة الموجودة هنا ايضا يشتغل كان فيها فهما يشتغلان في

16
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
كل في كل هذه الارض في كل جزء منهما. النصيب لا يتميز نصيب كل منهما عن الاخر. لكن القدر معلوم. هذه الارض لو جاء احد هذين الشريكين فباع جميع الارض. باع جميع هذه الارض من غير اذن

17
00:06:09.550 --> 00:06:34.600
رحمه من غير اذن صاحبه. فالان هذه الصفقة تحوي امرين. الامر الاول جزء الشريك هذا البائع جزءه فهذا فهذا اه تحققت فيه الشروط وقد باع ما هو ملك له. واما الجزء الاخر من الصفقة فانه ليس ملكا له ولا مأذونا له فيه

18
00:06:34.600 --> 00:06:51.900
وهذا احد شروط شروط البيع فقد فقد احد الشروط. فاذا بيع المشاع من غير اذني بيع احد الشريكين للمشاع من غير اذن شريكه هذا ايش؟ يحوي احوي السلعة تحوي امرين. جزء منها

19
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
تحققت فيه الشروط والبائع قد باع ما هو ملك له واما الجزء الاخر فقد باع ما ليس ملكا له ولا مأذونا له ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ هل نلقي جميع هذه الصفقة؟ ام انا نصحح العقد في ملك هذا الشريك في نصيبه

20
00:07:11.950 --> 00:07:38.250
الغيه في نصيب الاخر. هذه هي المسألة الاولى واما المسألة الثانية الان طبعا المسألة الاولى والثانية لهما نفس نفس الحكم هما وهما وهما اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى فان نبين صفتهما ثم نذكر الحكم لهما جميعا. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى وان باعه

21
00:07:38.500 --> 00:07:59.450
آآ مشاعر بينه وبين الله قال او عبده وعبد غيره بغير اذن. او عبدا حر او خلا وخمرا صفقة واحدة الحالة الثانية يعني يجمعها هو ذكر امثلتها نستطيع ان نجمع هذه الامثلة في ان نقول ان يبيع

22
00:07:59.450 --> 00:08:34.250
ها ما يباح مع مع ما لا يباح. صفقة واحدة طبعا. لانه قال رحمه الله تعالى وان باع وان باع وان باع قال او عبده وعبد غيره. الان في هذه الحالة انسان له عبد. وصديقه له عبد. فجاء هذا الشخص وباع كلا

23
00:08:34.250 --> 00:08:56.950
العبدين صفقة واحدة لشخص مثلا باعهما كلاهما بالف دينار. من غير اذن صاحب العبد الاخر. هذه صورة هذا صورة هذا المثال. الثاني قال او عبدا وحرما الا املك عبدا فاتيت وبعت هذا العبد مع رجل حر. عقدت العقد على كليهما بالف دينار

24
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
تمام؟ السؤال الثالث او خلا وخمرا. خل وخمر. مثلا زجاجة من الخمر مع زجاجة من الخل. الخل يباح بيعه اما الخلف يحرم بيعه كذلك نفس الشيء العبد عبدي يجوز يحل بيعه واما عبد غيري او الحر لا يجوز لا يجوز بيعه

25
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
فهنا جمع في الصفقة بينما يباح بيعه وبين ما لا يباح بيعه صفقة واحدة. باعهما معه. ليس لو انه باعدك بعقد وذاك بعقد نقول هذا العقد صحيح؟ وذاك العقد باطل. لكن هنا باع كلا السلعتين في صفقة في صفقة

26
00:09:37.000 --> 00:10:01.500
ايه ده اذا جزء من هذه الصفقة يصح بيعه وهو كما قلنا بالنسبة للمشاع نصيبه من هذا المشاع بالنسبة للاحوال الذي بالنسبة لمثال العبيد فهو يصح البيع في في عبده. والجزء الاخر لا يصح بيعه هو نصيب شريكه من هذا المشاع. وايضا في الامثلة التي بعدها

27
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
بالنسبة لعبد غيره او للحق او للخمر فان البيع لا يصح في هذه في هذه الاعياد. طب ما هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين فقال اول شيء قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه

28
00:10:21.500 --> 00:10:49.900
صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. فهو ذكر حكمين. الحكم الاول  هو تفريق الصفقة. حكم بتفريق الصفقة. فايش قال؟ قال لك صح في نصيبه من المشاع وفي عبده. وفي ايضا في الخل. ففي المثال الاول نصيبه. بالنسبة للمثال الثاني والثالث اللي هو

29
00:10:49.900 --> 00:11:09.900
والعبد وعبد غيره او الحر والعبد فقد صح البيع في عبده. وبالنسبة للخل والخمر فقد صح البيع في الخل فقط. في المقابل انه ان العقد لم يصح في الخمر ولم يصح في الحر ولا في عبد غيره ولا في نصيبه ولا في نصيب غيره. تمام

30
00:11:09.900 --> 00:11:29.900
طب ما الثمن الذي يطالب به هذا المشتري؟ يطالبه نسبة واو قسط وجزء الثمن الذي فاز بيعه فنأتي الى مثلا الان كم سعر مثلا العبد العبد سعره مثلا خمس مئة كلا العابدين مثلا قيمتهما واحدة تمام

31
00:11:29.900 --> 00:11:49.900
لكن هذا عبده وذاك عبد غيره فانه مثلا الف دينار خلاص يطالبه بخمسمائة دينار مقابل العبد قابل عبده والصفقة والجزء الاخر من الصفقة ملغي الذي هو عبد غيره. مثلا الارض كم قيمتها هذه الارض؟ قيمتها مثلا عشرة الاف

32
00:11:49.900 --> 00:12:09.900
خدينا تمام عشرة الاف دينار هو يملك نصفها. فيطالب المشتري بخمسمائة تمام واما الجزء الاخر من الصف فانه لا لا يصح. طيب. واما مثلا بالنسبة للخمر الخمر مثلا الزجاجة الخمر. طبعا في هذه الحالة الخمر يقول يقوم

33
00:12:09.900 --> 00:12:29.900
الخمر على انه خل مثل هذه الزجاجة لو كانت خلل كم قيمتها؟ والله قيمتها مثلا عشرة دنانير. والزجاجة الاخرى عشرة دنانير الصفقة كانت على عشرين دينارا فانه يطالبه بعشر دنانير قيمة هذا الخل. واما في في الخمر فان فانه لا يصح البيع فيه

34
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
طيب هذا الحكم الاول اذا حكم بتفريق الصفحة في الصفقة في هاتين المسألتين. الحكم الثاني قال لمشتري الخيار. قال لمشتري الخيار الخيار للمشتغل. الان هذا المشتري لما جاء اراد ان يشتري الارض جميعها. هو لا

35
00:12:50.550 --> 00:13:13.000
ان يدخل شريكا في ارض مشاع بينه وبين غيره. فالان هذا فيه غضب وغبن له. ايضا هو الان اراد ان يشتري مثلا عبدين. لم يرد ان يشتري عبدا واحدة لكن بسبب تفريق الصفقة فانه اضطر ان يأخذ جزءا من السلعة ولم يأخذ كاملة تلك السلعة. لهذا قال

36
00:13:13.000 --> 00:13:33.000
الخيار يحكم له بالخيار بين ان يفسخ العقد خلاص انا لا اريد اما ان اخذهما جميعا او اخذ جميع الارض او الا اخذ شيئا الحق في ان يفسخ العقد لانه قد غرر به وقد غبر في مثل هذا العقد لانه قد يكون آآ مقصده من

37
00:13:33.000 --> 00:13:53.000
وفق جميع هذه السلعة. فاذا له الخيار. بين ان يفسخ هذا العقد وبين ان يمضي يمضي الصفقة باعتبار ايش الصفقة يأخذ فقط الجزء الذي يصح البيع فيه. طيب لكن في الحقيقة يعني الامر ليس على اطلاقه

38
00:13:53.000 --> 00:14:13.000
هو ليس مجرد ان ان حكمنا مثلا آآ بان بعض هذه السلعة يصح فيها البيع والبعض لا يصح خلاص يعني نقول له الخيار لا ليس له الخيار مطلقا انهم يفرقوا فيقول لون ان كان عالما قال ان كان عالما بان هذا البائع قد باع ملك غيري

39
00:14:13.000 --> 00:14:33.000
بالنسبة للمشاع ان كان عالما هذا المشتري يعلم ان هذا البائع يبيع ملك غيره او كان يعلم ان هذا العبد له والعبد الاخر لغيره اولا ان هذا عبدا او ان هذا عبد ان هذا عبد وان الاخر وان هذا عبد وان الاخر آآ حق او كان يعلم بان

40
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
زجاجة خمر وهذه زجاجة من الخل. ففي هذه الحالة لا يعطى الخيار بل يلزم بتفريق الصفقة. يلزم بتفريق الصفقة اما ان كان جاهلا لا يعلم هذا نقول اه فعلا هذا قد به ففي هذه الحالة يكون يثبت له الخيار فله ان

41
00:14:53.000 --> 00:15:16.600
جميلة خذ وله ان يذهب الى تفريق الصفقة. فاذا الحكم في هذه في هذه في هاتين المسألتين هو ان انه يحكم اولا بتفريق الصفقة وايضا المشتري له الخيار. لكن قلنا الخيار يكون في حال لم يكن عالما كون تلك

42
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
كالارض ملكا لغيره يعني لم يكن عالما بحقيقة هذه السلعة لم يكن يعلم بان بعضها لا يصح فيه البيع في هذه الحالة يعطى الخيار بين الفسخ او الامضاء مع تفريق الصفقة. فاذا يعني ممكن نقول هو متى

43
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
هذا الامر فان نأتي بهذا المشتري فننظر في حاله. فان كان فان كان عالما خلاص الزمناه تفريق الصفقة ثم ننظر فان كان فان لم يكن فان كان جاهلا بالحال فانها نثبت له الخيار بيننا

44
00:15:56.600 --> 00:16:43.150
ان يفرق الصفقة وبين ان وبين ان يلغي ويفسخ جميع العقد. هذه المسألة قل له هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي ان يبيع  معلوما ومجهولا صفقة واحدة. طيب الان من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما ان يكون معلوما برؤية او بصفة. طب الان

45
00:16:43.150 --> 00:17:11.450
صفقة تمت على سلعتين احداهما معلومة برؤية او بصفة واما الاخرى كانت فحصلت فيها جهالة. مثلا ان يبيع شاة حاضرة ويبيع مع الشاة مثلا ما في بطني شاة اخرى لديه شاتان فيقول للمشتري ابيعك هذه الشاة. تمام؟ وابيعك معها الحمل الذي بباطن ببطن الشاة الاخرى

46
00:17:11.450 --> 00:17:31.450
ففي هذه الحالة الان الاصل ان الشاة هذه يصح بيعها فهنا هذا ما يصح بيعه من السلعة من الصفقة واما الذي في بطن الشاة الاخرى فانه ايش؟ فانه لا يصح البيع فيه لوجود الجهالة. فهنا جمع بين ما هو معلوم

47
00:17:31.450 --> 00:17:47.750
وبينما هو مجهول في صفقة واحدة. فما الحكم في هذه الحالة هناك ايضا تفصيل هناك ايضا في هذه الحالة تفصيل. فنقول ان كان هذا الجزء من الصفقة المجهول نقول ان كان

48
00:17:47.750 --> 00:18:18.250
ان كان المجهول   يتعذر   معرفتك قيمته يعني هذا الشيء المجهول لا نستطيع ان نحكم لا نستطيع ان نحكم بقيمته كم هذا قيمتهم؟ وكم قسط من الثمن الاصلي؟ ماشي انا الان هذه شاة وذاك حمل شاة اخرى كلاهما باعه مثلا

49
00:18:18.250 --> 00:19:20.600
بمئتي دينار. طب قيمة الشاة قيمة آآ          فهنا ننظر اذا كان هذا فهنا ننظر ان تعذر ان تعذرت معرفة قسط هذا الجزء المجهول من السلعة ان تعذر معرفة قيمته من الثمن الكلي ففي هذه الحالة يبطل العقد كامل. لان لا نستطيع ان نحكم كم قسط هذا المجهول حتى ننقصه من الثمن

50
00:19:20.600 --> 00:19:54.850
اصلي في هذه الحالة نقول العقد باطل طب الحالة الثانية ان لم يتعذر لم يتعذر معرفة  قصته من الثمن. ان لم يتعذر معرفة قسطه من الثمن ففي هذه الحالة نذهب هنا الى تفريق الصفقة او ان نفس البائع لما باع هاتين السلعتين قال انا ابيعك مثلا هذه الشاة بمئة دينار

51
00:19:54.850 --> 00:20:13.550
والحمل ايضا بمئة لكن صفقة واحدة فهنا قلنا هذا يصح فهنا يعني في هذه الحالة نلجأ الى تفريق الصفحة الصفقة لان البيع يصح في الشهوة ولا يصح في حملها. اه لكن الثمن قسط

52
00:20:13.650 --> 00:20:33.650
آآ الثمن لهذه الاشياء التي في الحمل معلوم. فهي فلان البائع قد اخبرنا. فاما ان نلجأ الى الثمن الذي ذكره البائع في البائع بكى والثمن خلاص الان يكون قسط ثمن هذا المجهول معلوما. في هذه الحالة خلاص نلجأ الى تفريق الصفقة فنصححها فيما

53
00:20:33.650 --> 00:20:53.650
يصح البيع فيه ونلغيها فيما لا يصح البيع فيه. هذا اذا ذكر الثمن. الان اذا لم يذكر الثمن فننظر. هل نستطيع معرفة هذا المجهول من الثمن او لا نعرف ان علمنا فان ايضا نلجأ الى تفريق الصفقة واما اذا تعذر العلم

54
00:20:53.650 --> 00:21:13.600
من الثمن ففي هذه الحالة نلغي نلغي جميع جميع العقد. تمام؟ طيب هذا ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة فاذا قلنا هي ثلاث مسائل انباع مشاعا اه مشاعا بينه وبين غيره بدون اذنه. بدون اذنه

55
00:21:13.600 --> 00:21:33.600
في هذه الحالة تخلف ايش؟ في جزء في نصيب ذاك الشريك تخلف اه شرط ان يكون ان يكون المبيع ملكا للبائع وما دون له فيه فهذا فذاك نصيبه فقد هذا الشر. في المسألة قلنا ما يحل بيعه وما لا يحل بيعه هذا ايضا قلنا ان من

56
00:21:33.600 --> 00:21:53.600
شروط البيع ان يكون مالا. اذا هذه هي مسائل آآ تفريق الصفقة الثلاث. طيب الان بعد ان نصنف رحمه الله قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة جمعة بعد ندائها الثاني

57
00:21:53.600 --> 00:22:13.600
بعدها المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان بعض البيوع المحرمة بعد بعض البيوع المحرمة والتي يعود تحريمها لامر خارجي. الان البيوع التي لا تصح هذه البيوع يعني لها صورتين اما ان تكون

58
00:22:13.600 --> 00:22:33.600
ان هذا البيع لم يصح لاختلال ركن او شرط في هذا البيع شروط السبعة التي ذكرناها متى ما تخلف اي شرط هنا فان العقد يكون محرما وباطنا يكون باطلا وهو من حيث الحكم التكليفي هو محرم. وهناك بعض العقود لا تصح

59
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
وليس لتخلف احد شروط البيع وانما هو باطل ومحرم لامر خارجي لورود النص لمصلحة طبعا النص يرد لاجل امر خارجي متعلق بعبادة اخرى او نحو ذلك او حق من حقوق المسلم على اخيه وسيأتي بيانه. الان فاذا

60
00:22:53.600 --> 00:23:13.600
عندنا العقود الباطلة على على قسمين اما ان تكون لتخلف احد الشروط او امر خارجي. هذا الذي سيذكره الان المصنف هي البيوع المحرمة لامر خارجي. هذا مناسبة ذكر هذه المسائل في نفس الباب. بعد ان ذكر الشروط اذا تخلفها احد هذه الشروط هذا نوع من انواع العقود

61
00:23:13.600 --> 00:23:33.600
الباطلة. الان سيذكر النوع الاخر من العقود الباطلة وهي الباطلة لامر لامر خارجي. الان هذه يعني بعض ما سيذكر المصنفين لكن بشكل عام هذه لها حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي انها محرمة فيحرم على العبد ان يباشر مثل هذه العقود. واما الحكم التكليف

62
00:23:33.600 --> 00:23:53.600
لي فيه فهو الصحة والبطلان. هل هذا طب ماشي الان هو محرم؟ طب لو حصل لو وقع من هذا المكلف هل يقع صحيحا؟ ام يقع باطلا فهذا الحكم التكليفي حتى نستطيع ان نحكم هل سيترتب على هذا العقد اثر البيع؟ ولا لا يترتب عليه اثر البيع؟ اثر البيع الذي

63
00:23:53.600 --> 00:24:13.600
قال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. هذا الاثر هل سيترتب على هذا العقد ان حصل ام لن يترتب عليه؟ فهذا الحكم وضعي هل هو صحيح ام باطل؟ لان ما سيذكره كله من حيث الحكم التكليفي هو محرم. تمام؟ هو محرم

64
00:24:13.600 --> 00:24:31.800
لكن الان سيأتي الكلام في بطلانه في في بطلانه. فالان يعني غالب كلامه عشان لهذا قال ولا يصح لم يتطرق مسألة الحرمة الا في البيع الاخير قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. طيب الان ذكر المصنف

65
00:24:32.100 --> 00:25:06.550
اربعة انواع من هذه العقود المحرمة لامر خارجي لا يتعلق بالعقد. اما الامر الاول فقال هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة فاذا البيوع. المحرمة. بامر خارجي

66
00:25:07.050 --> 00:25:41.550
الاول البيع بعد نداء الجمعة الثاني  ممن تلزمه الجمعة نزيد بنفسه او بغيره وايضا هو ذكر في البداية قال ولا يصح بلا حاجة. نضيف ونقول بلا حاجة. طيب الان ننظر قال بيع بعد نداء

67
00:25:41.550 --> 00:26:01.550
الجمعة الثانية. اثناء الجمعة الثاني هو النداء الذي يكون عند المنبر. البعض يعبر بعبارة النداء الذي يكون عند المنبر الان في الجمعة هناك نداءان الاذان الاول والاذان الثاني. والاذان الاول الاصل فيها انه يشرع في الاسواق. وجاء يعني

68
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
الذي شرعه عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابة عليه بان ينبه الناس على قرب آآ قرب صلاة الجمعة قبل الجمعة بوقت حتى يتجهزوا للصلاة. فهذا من ذاك النداء الاول لو باع واشترى بعده لا بأس. البيع صحيح. او اما

69
00:26:21.550 --> 00:26:41.550
النداء الثاني فهو الذي يكون عند المنبر والامام بعد ان يصعد الامام على المنبر فهذا النداء الثاني هو المقصود هنا بعد ان يصعد الامام على المنبر ويبدأ النداء هنا اي بيع يحصل واي شراء انه فانه يقع باطلا

70
00:26:41.550 --> 00:27:02.200
باطل. الان طب هذا باطل في حق مين؟ في حق الجميع. لأ قال لك ممن تلزمه الجمعة. يعني لو كان هذا الشخص الذي باع او اشترى ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا تمام فانه ايش؟ فانه لا يبطل هذا العقد فان العقد لا يبطل لان الجمعة لا تلزمها. ولان

71
00:27:02.200 --> 00:27:22.200
المقصد من بطلان هذا العقد ومن تحريمه هو ايش؟ هو انه يشغل عن صلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذوو البيع. فاذا هذا البيع يقع باطلا. تمام؟ ولا تترتب عليه اثار انتقال الملك في

72
00:27:22.200 --> 00:27:42.200
صدقة ممن تلزمه الجمعة. سواء بنفسه او بغيره. هذا تقدم في اه صلاة الجمعة في احكام صلاة الجمعة بان هناك من الناس من تلزمه الجمعة بنفسه. هناك من تلزمه الجمعة لا بنفسه انما تلزمه بغيره. كالمقيم غير

73
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
توطن المقيم غير المستوطن فهذا تلزمه الجمعة لكن بغيره لا يعتد به في عدد الجمعة. فسواء كانت الجمعة قد لزمته بنفسه او تمام فانه فانه آآ لا يصح بيعه ولا شراؤه بعد آآ بعد نداء الجمعة الثاني. ثم ذكر بلا حاجة

74
00:28:02.200 --> 00:28:22.200
يعني لو كانت هناك حاجة اذا فان العقد يقع صحيحا. قالوا مثلا كانسان آآ محتاج مضطر الى ان يأكل او ان يشرب او انسان قالوا عاري مثلا انسان مضطر الى ان يعني يشتري شيئا من الملابس حتى يستر عورته ونحو ذلك من بعض الصور التي يذكرونها

75
00:28:22.200 --> 00:28:38.400
متى وجدت حاجة؟ تمام؟ فان هذا العقد يقع صحيحا يصح هذا البيع في هذه الحالة ولو كان ممن تلزمه الجمعة ولو كان بعد النداء الثاني. طيب. الان هو قال ولا يصح بيع

76
00:28:38.600 --> 00:28:58.600
ولا شراء. طب العقود الاخرى مثلا مثل النكاح ونحوه اه غير البيع والشراء. الحنابل قالوا هذه العقود تصح العقود الاخرى فانها فانها تصح ولو كانت بعد النداء الثاني وذلك ان يعني اول اول شيء النص

77
00:28:58.600 --> 00:29:20.050
بالنص جاء في اه جاء في ما يتعلق البيع والشراء. لم يأتي في النكاح ولا في غيره. وايضا يعني العادة الناس ان الذي يحصل منهم ويقع منهم ان آآ يعقدوه بعد نداء الجمعة الثانية هم ما يتعلق بالبيع والشراء. واما مثل النكاح

78
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
نحوه يعني فلن يأتي انسان ويعقد عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثانية فالذي يكثر فعله من الناس ويكثر وقوعهم فيه هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية يكونون في الاسواق او نحو ذلك فانهم ايش؟ يعني لا يبالون ويتأخرون عن الصلاة من اجل

79
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
تمامي بيع او شراء فلهذا جاء التنبيه التنبيه من الشرع ما يتعلق بالبيع والشراء لا بغيره من العقود لتكرر وقوعه شيء من الناس. طيب. هذا ما يتعلق بالنوع الاول من البيوع المحرمة. النوع الثاني شو قال المصنف

80
00:30:00.050 --> 00:30:24.300
قال طبعا هو قال وتصح سائر العقول. بعدين قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة  ولا عبد مسلم لكافر هذي النوع الثالث. اذا ولا بيعه بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح

81
00:30:24.300 --> 00:30:50.700
فيه فتنة. هذا النوع الثاني نستطيع ان نجمع هذين المثالين بان نعبر نقول بيع السلعة  لمن يستعملها  في حرام. بيع السلعة لمن يستعملها في حرام. حرام. انسان يريد ان يشتري مني سلعة. وانا اعلم ان هذه السلعة التي سيشتريه

82
00:30:50.700 --> 00:31:06.100
يهامني سيستعملها في فعل شيء محرم ففي هذه الحالة نقول لا يجوز لي لا يحرم طبعا ولا يصح هذا البيع ان ابيعه هذه السلعة. طبعا وهذا يعني ننتبه هنا في حال

83
00:31:06.100 --> 00:31:26.100
العلم يعني ان اكون انا عالم انه سيستعملها في حرام. القرائن والاحوال تدل على انه فعلا سيستعملها في حرام وليس اني يعني اشك اوبا. لا هذا ربما هذه قد تقع وقد لا تقع. هذه لا يترتب عليها هذا الحكم. اذا حكم بطلان

84
00:31:26.100 --> 00:31:50.300
السلعة لمن يستعملها في حرام هذه في حال العلم. اليقين او غلبة الظن كما عند الحنابل. اي تمام؟ غلبة الظن لان هذا يعني يدخل في مسائل الذريعة الى الحرام تمام ما يوصل الى الحرم فانه ايش؟ يحرم. فهذا البيع لانه اعانة لهذا الرجل على الوقوع في حرام. والسبب في وقوعه في الحرام فانه ايش؟ يحرم

85
00:31:50.300 --> 00:32:10.300
كنت عالم انه سيستعملها في الحرام او غلب على ظني من خلال القوائم ونحوها انه سيستعملها في حرام. واما يعني فقط مجرد الشك او الاحتمال تمام فهذا لا يلتفت اليه لانه قد يقع من اي احد. مثلا الان هو ذكر يعني مثالين قال بيع العنب لمن يتخذه خمرا

86
00:32:10.300 --> 00:32:30.300
انا بائع للعنب وجاءني انسان يريد ان يشتري عنب. هذا الانسان انسان عادي. هسه ربما يأخذ هذا العنب ليأكله ويتفكه به وربما يأخذه ليستعمله وفي الخمر انا لا اعلم حاله. هذا الاب هذا العقد صحيح. ولو استعمله بعد ذلك في الخمر انا عند العقد تمام لم اكن اعلم بذلك

87
00:32:30.300 --> 00:32:50.300
فالاثم عليه. طب الان لا في رجل انا اعلم انه بائع بائع خمر. انا اعلم تماما ان هذا الرجل يبيع الخمر وله متجر يبيع فيه الخمر. كما هو يصنع الخمر. واراد ان يشتري مني هذا العنب. ففي هذه الحال يحرم علي ان ابيعه ولو بعته فالعقد فالعقد باطل

88
00:32:50.300 --> 00:33:10.300
ايضا آآ وقال ولا سلاح في فتنة. زمن فتن الناس الان في حرب والناس تقتل بعضها بعضا. طبعا هذا بالنسبة لقتل المسلمين بعضهم البعض. واما هنا الكفار فلا بأس ببيع السلاح لمن مثلا يجاهد ويقاتل فيه. واما قتال المسلمين في زمن الفتنة الناس هناك فتنة والناس

89
00:33:10.300 --> 00:33:28.000
المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا. ففي هذه الحالة ايش؟ اراد انسان ان يشتغل منه السلاح فيغلب على ظني انه سيأخذ هذا السلاح ليقتل مسلما فيحرم علي ان يبيعه وان ابيعه ولا يصح ولا يصح مني هذا البيع

90
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
اه ايضا انسان لو لم يكن زمن الفتنة لكن انسان مثلا اه حصل مثلا مشكلة بينه وبين غيره واراد ان يقتله وجاء لي قال اريد ان اقتل فلان بعني سلاحا لا يجوز لي ايضا ايضا في هذه الصورة ان ابيعه هذا السلاح. او قالوا بيع السلاح لقطاع الطرق. مجموعة من قطاع

91
00:33:48.200 --> 00:34:08.350
جاءوا الى تاجر السلاح وقالوا نريد ان نشتري سلاحا. انا اعلم ان هؤلاء سيستعملونه في قطع طريق الناس. فلا يصح بيعهم ولا يحل ايضا يعني بيع السلاح ايضا للكفار. الذين يحاربون المسلمين لاهل الحرب من الكفار من الكفار. فايضا هؤلاء لا يجوز بيعهم

92
00:34:08.350 --> 00:34:31.100
لا يجوز بيعهم هذا السلاح. من المسائل المعاصرة ايضا بعض الاجهزة الالكترونية. ان كنت اعلم ان هذا الانسان يريد ان يشتري هذا الجهاز لينظر فيه الى الحرام في هذا الحال لا يجوز لي ان ابيعه. الان نفرق بين الانسان سيشتري مثلا تلفاز او جهاز معين ويستعمله عموما

93
00:34:31.100 --> 00:34:51.100
ما الوارد ان يستعمله ايضا في الحرم؟ لا هذا هذه مسألة اخرى. نحن نتكلم عن انسان مثلا جهاز هو فقط سيأخذه ليستعمله في شيء محرم تمام؟ فهذا نقول هذا لا يجوز بيع هذا الجهاز. اما فقط انه يعني سيشتريه مثلا لغرض مباح ثم في اثناء هذا

94
00:34:51.100 --> 00:35:11.100
اثناء استعماله لا يخلو مثلا ان ينظر فيه الى حرام او مثلا مثل التلفاز الان التلفاز يستعمل. وقد تظهر في نساء متبرجات قد يسمع موسيقى خلال حتى في سورة الاخبار ونحوها فهذه لا لا نحكم فيها على بطلان العقد انما المواد هو ان يشتغل هذه السلعة ليتوصل بها الى الحرام فهذه

95
00:35:11.100 --> 00:35:43.300
في هذه الحالة يحرم هذا البيع ولا يصح طيب الان النوع الثالث من هذه البيوع المحرمة قال بيع  عبد مسلم لكافر بيعو قنين اللي هو العبد مسلم بكافئه. هو ايش قال المصنف

96
00:35:44.200 --> 00:36:10.700
قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. الان سنبين هذا القيد. الان الاصل الاصل في المسلم آآ في انه لا يجوز ان يباع المسلم الكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيحرم ولا يصح بيع مسلم لكافر. لا يجعل هذا الكافر له سلطة على هذا

97
00:36:10.700 --> 00:36:24.500
المسلم. طب انا عندي عبد مسلم تمام وجاءني كافر قال اريد ان اشتري هذا العبد فانه ايش؟ في هذه الحالة يحرم هذا البيع وايش؟ ولا يصح. لو بعته اياه فان العقد

98
00:36:24.500 --> 00:36:52.150
كونوا باطلا فان العقد يكون باطلا. الان وضع استثناء قال لا يعتق عليه  لا يعتق عليه ما معنى ذلك؟ لا يعتق عليه الان هنا في عندنا مسألة. الانسان هذه طبعا في مسائل رقيق والعبيد. الانسان متى ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه مباشرة. معنى ذلك انسان

99
00:36:52.150 --> 00:37:17.350
اشترى عبدا فاذا بهذا العبد هو مثلا ابنه او هذا العبد هو اخوه. ففي هذه الحالة مجرد ان يملك هذا العقد فان هذا يملك هذا العبد فان هذا العبد يكون حرا يعتق مباشرة يعتق عليه بمجرد ملكه. ذا الرحم المحرم هو كل انسان من اقاربه من اقاربه

100
00:37:17.350 --> 00:37:35.050
من كل انسان من الاقارب لو قدرنا انه انثاه فانه لا يحل لا يحل زواجك به فهو محرم اي انسان الان اذا كانت انثى ان كانت انثى فهذه الانثى ان كانت من المحرمات عليك

101
00:37:35.100 --> 00:37:55.100
فانها متى ملكتها فانها تعتق عليك مباشرة وتصبح حرة. حتى لو انت لم تعتقها مجرد ان تملكها فانها تصبح حرة. لانه الانسان لا يملك رحم محرم. طب هذي اذا كانت انثى. طب لو كان رجلا نقول نقدر هذا الرجل لو انه انثى هل يحل لك الزواج به؟ فان كان لا يحل لك الزواج

102
00:37:55.100 --> 00:38:19.450
فانه يعتق عليك بمجرد ملكه. فالان الاخت الاخت هل يحل الزواج بها؟ لا هي من المحرمات. فاذا لو ان انسانا ملك اخته فانها تعتق عليه مباشرة. طب الاخ قال اخ نقده لو انه كان اختا لكان آآ انثى. هل يحل الزواج بالاخت؟ لا يحل. تمام؟ الان مثلا آآ ايضا العم عم

103
00:38:19.450 --> 00:38:41.150
تنهى عمه عمه لو قدرنا انه انثى. العمة هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. فايضا فانها تعتق عليه متى ملكه. هذه القاعدة العامة في العبيد. طب الان ما المقصود منها في هنا يعني في هذه المسألة بالذات نقول هذا المسلم لا يجوز ان ابيعه على كافر الا في حالة واحدة

104
00:38:41.150 --> 00:39:03.050
كده ان يكون ممن يعتق عليه يعني قد جاءني انسان كافر انا عندي عبد. هذا العبد هو اخو ذاك الرجل هو اخوه فقال اريد ان اشتري هذا العبد. الان اصل ان المسلم لا يباح ان ان لا يباح ان يباع العبد المسلم. لا يباح ان يباع للكافر ولا يصح. اه لكن

105
00:39:03.050 --> 00:39:23.050
هذا العبد لو اني بعته لذاك الكافر فانه يعتق بمجرد ان يملكه. ففي هذه الحالة نقول يصح هذا البيع. لماذا؟ تشوف لعتق هذا الرجل لان هذا يعني لن يؤدي المحصل المصلحة لن يؤدي ان يكون هذا العبد فعلا آآ عبد لذاك الرجل الكافر انما

106
00:39:23.050 --> 00:39:43.050
الذي سينتج عن هذا البيع هو ان هذا العبد سيعتق وسيصبح حرقا ولن يكون تحت تحت سلطة ذاك الكافر. فاذا هذا الاستثناء لهذا وضعه قال بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني ان كان ليس ذا رحم محرم لذاك الكافر. ففي هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لانه

107
00:39:43.050 --> 00:39:58.950
لو ملكه سيدخل تحت ملكه وسيكون له سلطان عليه. واما ان كان واما ان كان ذا رحم محرم فانه ايه؟ فان انه يحل بيعه. اذا المفهوم المخالف لهذا بيع عبد مسلم الكافر لا يعتق عليه

108
00:39:59.000 --> 00:40:20.050
في مقابل لو كان يعتق علي فانه يصح بيعه. لماذا؟ لانه يصبح حرا ولن يدخل تحت ملكه. فاذا لا يجوز ولا يصح بيع العبد المسلم ان كان لا يعتق على هذا الكهف ان لم يكن ذا رحم محرم له وايضا يجوز ويصح ان يبيع هذا القن المسلم

109
00:40:20.050 --> 00:40:41.350
ان كان يعتق عليه بمجرد ملكه وذاك اذا كان ذا رحم محرم له. طب الرابع الحالة الرابعة  الحالة الرابعة هي بيع المسلم على بيع اخيه. قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح

110
00:40:41.350 --> 00:41:01.350
بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه. الان بيع المسلم على بيع اخيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه. الان طب ما هو المقصد بهذا البيع؟ متى؟ متى؟ هذا البيع لا يصح

111
00:41:01.350 --> 00:41:21.350
الو بيع البيع هنا المقصود به اذا تم العقد. طبعا هو المقصد من هذا لان هذا فيه نوع من التعدي على اخيك المسلم واخذ شيء من حقوقه الان هو تم العقد واصبح هناك خلاص الان الامور تمام تأتي انت وآآ تفسد هذه الصفقة فهذا لا يصح. طب احنا لا يمكن احد يقول طب الان

112
00:41:21.350 --> 00:41:36.100
اه العقد طب اذا كان تم البيع وتم العقد معناها ايش معناها اصلا لا يستطيع العقد لازم ولا يستطيع ان يرجع. فسواء باع على بيعه ولا لم يبعه ولا اعطاه سعر ولم يعطيه فليؤثر. اه لهذا نقول هذا

113
00:41:36.100 --> 00:41:56.100
اقصد بلا يبع احدكم على بيع بعض في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس او خيار شر اه ليش؟ لانه في خيار المجلس والشرط كما سيأتي يحل لاحد العاقدين ان يفسخ العقد واه ويعرض عنه

114
00:41:56.100 --> 00:42:28.400
اه في هذه الحالة في هذه الحالة لا يصح البيع على بيع المسلم. فاذا المقصود بهذا البيع الذي لا يصح تمام اللي هو بيع المسلمين. على اخيه او شراؤه على شرائه. هذه لا تصح في حال ايش؟ في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس. يعني ما زال البائع والمشتري في نفسه

115
00:42:28.400 --> 00:42:48.400
المجلس تمام فلا يأتي انسان ويقول مثلا خلاص انا والله ابيعك بكذا بسعر فقال او انا اشتريها منك بسعر اكثر للطرف الاخر في هذه الحالة نقول لا يحل ليش؟ لان هذا سيؤدي ان هذا الطرف الموجود خاص يقول لي انا يقول لي الطرف المقابل يقول انا لي الخيار خيار المجلس فانا خلاص

116
00:42:48.400 --> 00:43:08.400
اريد ان اه الغي هذا العقد ويذهب الى الاخر. في هذا لو ذهب الى ذاك الرجل الاخر فان البيع لا يصح لا يصح هذا البيع ايضا في خيار الشرط. انسان انا اشتريت من انسان سلعة وقلت لي الخيار شهر. وقال انا ايضا لي الخيار شهر

117
00:43:08.400 --> 00:43:28.850
هناك خيار شرط بيننا لمدة شهر. فجاءه طرف اخر وقال لي مثلا انت اشتريت تلك السلعة بعشرة دراهم انا ابيعك مثلها بتسع دراهم تمام؟ اه فالان انا في خيار الشط فاقول لذاك البائع خلاص انا بما ان لي الخيار فانا خلاص اعرض عن هذا البيع واذهب لاشتري تلك السلعة من

118
00:43:28.850 --> 00:43:48.850
ذاك الشخص. هذا فعله محرم. والبيع هذا لا يصح بل انه يقع يقع هذا البيع باطلا. تمام؟ هذا البيع يقع باطلا فاذا المقصد في هذا ان يكون البيع قد تم وان يكون فيه خيار الشرط او خيار المجلس. الان طب في حالة كان قبل

119
00:43:48.850 --> 00:44:04.350
اتمام العقد الان سنأتيه في مسألة السوم. طب لو كان بعد تمام المجلس؟ بعد تمام المجلس يعرفو من بعد ما يعني لزم العقد بعد انتهاء خيار المجلس او انتهاء خيار الشرط في هذه الحالة يقول هنا لا يحرم

120
00:44:04.550 --> 00:44:24.550
ولا يبطل. طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه ايضا هذا يشمل هذه الحالة. تمام؟ لان هناك ممكن هذا الانسان يطلب الاقالة. فيأتي لهذا يبدأ مثلا يراجعه هو يقول له اقلني اقلني حتى يذهب الى الصفقة الاخرى. فالشيخ بيسلم يقول حتى بعد لزوم العبد فان فانه يعني آآ يبقى الامر محرما على حاله

121
00:44:24.550 --> 00:44:42.450
لكن عندنا في المذهب انه متى ما لزم العقد وانتهى الخيار فان هنا لا يعني لا يحرم البيع على بيع اخيه ولا شراؤه على شرائه طيب الان طب ما هي الصورة؟ يعني احنا لو اه نفهم موضوع الصورة. البيع على بيع اخيه

122
00:44:42.700 --> 00:45:02.700
انا مثلا تاجر. جاءني رجل وبعته السلعة بعشرة دنانير. بعته السلعة بعشرة دنانير و ما زلنا في مجلس العقد او انك او انه كان له خيار شرط. فيأتي شخص زيد من الناس ويأتي لذاك ايش؟ المشتري ويقول له باعك اياها

123
00:45:02.700 --> 00:45:22.700
بعشرة انا ابيعك اياها بتسعة هذا بيع على بيع اخيه هذا بيع على بيع اخيه نقول هذا لا يحرم ولو آآ ذهب والغى الصفقة التي معي فذهب الى الصفقة الاخرى فانها لا تصح. طب الشراء على الشراء انا واياه اتفقنا على السلعة بعشرة دنانير. وكنا في

124
00:45:22.700 --> 00:45:42.450
العقد او كان لي انا الخيار فيأتي ذاك ويقول ذاك اشتراها منك بكم بعشرة انا اشتريها منك باحد عشر تمام؟ فهو الان اشترى على شراء اخيه. اشترى على شراء اخيه فانه يحرم ولو اني قلت لذاك الرجل خلاص انا اعرض عن هذه الصفقة

125
00:45:42.450 --> 00:46:04.800
وابيع ذاك الرجل فان هذا ايضا لا يصح. هذه صورة البيع على البيع بيع المسلم او شراؤه على شراء اخي آآ هنا ايضا يعني حتى في الحديث المقصد فيه يعني آآ لا يبع بعضكم على بيع بعض وهو ايضا هنا نصقل على

126
00:46:04.800 --> 00:46:24.800
المسلم على بيع المسلم. معنى ذلك نفهم منه في المقابل انه لو كان البيع على بيع كافر فهل هذا يصح ولا لا يصح؟ نقول عند الحنابلة يقول صح. يعني لو كان هذه الصفقة اه البائع ليس مسلما فيجوز لمسلم ان يأتي تمام ويبيعها على بيعه. فيقول للمسلم اخلاصا

127
00:46:24.800 --> 00:46:42.650
ابيعك اياها بثمن اقل او كان المشتري مثلا كافرا فجاء ذاك الرجل وقال له انا آآ وقال لي انا البائع قال انا اشتريها منك بثمن اعلى فهذا شراء مسلم على كافر هذا ايضا قالوا يصح كما هو المذهب

128
00:46:42.950 --> 00:47:02.950
طيب الان بعدها المصنف قال وسومه على صومه وصومه على صومه. الان قد يعني يظهر ان سومه على صومه انها نفس الحكم وحرم ولا يصح. لكن الصوم هنا يعني ننبه ان آآ السوم يحرم لكن العقد يصح. ما هو الصوم؟ الصوم

129
00:47:02.950 --> 00:47:23.700
هو المفاصلة والمماكسة كما التي تكون قبل العقد. يعني الان انا وهذا رجل مثلا انا ورجل اريد ان ابيعه سلعة. اصبح يفاصلني ويساومني على السلعة حتى اصبح هناك رضا وركون بيننا. خلاص اتفقنا خلاص ماشي ابشر ابيعك اياها بعشرة دنانير

130
00:47:23.700 --> 00:47:43.700
لسه لم يجري العقد بيننا لم يجري عقد بيننا. لكن اصبح هناك ركون بعد ان انتهى الصوم وانتهت والمفاصلة خلاص الان اصبح هناك ركون بيني وبينه في هذه الحالة تمام لو جاء رجل اخر وباع على بيع او

131
00:47:43.700 --> 00:48:03.700
على شرائه فهذا يحرم لكن العقد الذي سيقع بينهما ان اعرض عني فان العقد يقع صحيحا لكنه اثم. ليش يقع صحيح؟ طبعا لان يقول هذا السوم يعني منفصل عن عقد. العقد لم يتم. منفصل نوعا

132
00:48:03.700 --> 00:48:27.200
ما عن العقل تمام؟ اه ففي هذه الحالة فعله حرام لانه اضاء باخيه لكن لكن العقد يقع لكن العقد يقع صحيحا طب لو لم يحصلوا نكون بيننا؟ يعني ما زلنا نحن اه نفاصل ونماكس في هذه الحالة لأ لو جاء انسان وقال لا انا ابيعك بكذا او انا اشتري هذا

133
00:48:27.200 --> 00:48:47.200
يعني هذا نقول لا بأس به لماذا؟ لانه لم لم يحصل بيني وبينه ركون واتفاق على الثمن. تمام؟ لا لا زلنا يعني في باب المناقشة والكذا. فربما هو لم يعني يغضب بهذا البيع بعد. فلهذا الضرر لا يكون حاصلا هنا

134
00:48:47.200 --> 00:49:07.200
فنقول لا في حال لم يحصل ويكون فانه لا يحرم لو جاء وعرض آآ سلعته او عرض ثمنه فانه لا يصح والبيع ولا يحرم في هذه الحالة. وايضا بالنسبة طب لو كان هذا كافرا فانه هذا يصح سواء حصل وكون او لا لم يحصل

135
00:49:07.200 --> 00:49:27.200
فلا يحرم ذلك فلا يحرم ذلك لان التحريم مقيد بصوم المسلم على صوم اخيه. اذا يعني حنا لو نأتي انظر يعني بالنسبة للعقل يعني هذا البيع على بيع المسلم يعني نقول مثلا

136
00:49:27.200 --> 00:50:00.800
قبل البيع اللي هو هونا ايش؟ في عنا حالة بعدا البيع او العقد يعني المقصد به ايش؟ في زمن الخيار او ممكن نقول قبل لزوم البيع هنا ايش؟ بعد لزومه بعد لزوم البيت. هذه الحال نقول

137
00:50:01.750 --> 00:50:31.400
صوم المسلم على صوم اخيه ايش يحرم لكن ايش؟ الصح البيع. بعد البيع اه هنا نقول يا حرام ولا يصح. في هذه الحالة نقول ايش؟ يباح كما هو المذهب. اما شيخ الاسلام ابن تيمية خلاف ذلك

138
00:50:31.800 --> 00:50:51.800
يصح في هذه الحالة. طيب الى هنا ان شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. هذا نكون قد انهينا الباب الاول من المتعلق بالبيع. وان شاء الله في الدرس القادم يعني نشرع في باب شروط البيع واقسام الخياط

139
00:50:51.800 --> 00:50:59.968
تمام ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين