﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعلنا

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس من مجالس مدارسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله

3
00:00:41.250 --> 00:01:02.350
في الدروس الماضية تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد البيع وتكلم عما ينعقد به هذا البيع وعن شروطه سواء الشروط الشرعية او الشروط الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين

4
00:01:02.350 --> 00:01:22.350
سبق في الدرس الماضي التفصيل فيما يتعلق بهذه الاحكام الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين لتحقيق مصلحة ومنفعة معينة له في هذا العقد. وذكرنا ما يصح من هذه الشروط وما لا يصح. وذكرنا ان ما لا يصح من

5
00:01:22.350 --> 00:01:39.300
هذه الشروط منه ما يعود على اصله بالبطلان فيبطل البيعة مع فساد هذا الشرط ومنهما يقتصر فساده على علامات الشرط ولا ينتقل الى اصله فيصح العقد لكن الشرط يكون فاسدا

6
00:01:39.450 --> 00:01:57.050
اليوم وباذن الله تعالى سنشرع في باب جديد من ابواب من الابواب المتعلقة بعقد البيع الا وهو باب الخيار العقد عقد البيع هو من العقود اللازمة. هو من العقود اللازمة التي متى

7
00:01:57.200 --> 00:02:17.200
لزم هذا العقد فانه لا يصح لاحد المتعاقدين بان يرجع عن هذا العقد ولا ان يفسخه الا برضى الطرف الاخر من ما يسمى بالاقالة. واما الاصل فان هذا العقد متى؟ صح فانه لازم لا لا

8
00:02:17.200 --> 00:02:43.200
يصح ولا يحق لاحد هذين المتعاقدين ان يرجع عنه لكن هناك استثناءات من هذا اللزوم  شرع الشعر الحكيم لنا احوالا واسبابا يعطى فيها العاقد الحق في فسخ هذا العقد وهو ما سندوسه في هذا الباب باب الخيار

9
00:02:43.950 --> 00:03:04.350
اه بداية ما هو الخيار؟ الخيار في اللغة من اختار الشيء اختار يختار اختيارا هذا هو الخيار والخيار هو اسم مصدر. يعني لابد انه سبق وتقدم معكم في مادة الصف ان هناك فرقا بين

10
00:03:04.350 --> 00:03:34.350
وبين اسم المصداق. المصدر هنا هو اختيار. واما اسم المصدق فهو الخيار واسم مصدر يقوم مقامه يقوم مقام المصدأ. فالخيار هو اسم مصدر للفعل اختار يختار. واما في الاصطلاح فيقولون هو طلب خير الامرين اما بامضاء الفسخ اما بامضاء العقد او الفسخ. معنى

11
00:03:34.350 --> 00:03:54.150
ذلك ان هناك اسبابا معينة واحوالا معينة تثبت لاحد المتعاقدين او لكليهما الحق الحق في الخيار. تثبت له تثبت له الحق في الخيال. بان يكون له هذا الحق. اما ان يختار

12
00:03:54.350 --> 00:04:13.100
ان يمضي في هذا العقد وايضا يحق له ايضا ان يفسخ هذا العقد ويرجع عنه وسنأتي الى هذه الاسباب. فالاصل كما قلنا في عقد البيت البيع انه عقد لازم. لكن هناك بعض الاحوال تثبت

13
00:04:13.100 --> 00:04:33.050
هذا العاقد الحق في ان يرجع عن عقده. فاذا هذه هي مناسبة هذا الباب. يعني بعد ان تكلمنا عن البيع وشروطه وما يصح من هذا من هذه الشروط وما لا يصح الان طب عندنا عقد اكتملت شروطه هل يلزم العقد

14
00:04:33.100 --> 00:04:50.950
نقول ننظر ان كان هناك حق خيار ثبت لاحد المتعاقدين هنا اقول لم يلزم العقد في حق هذا او في كليهما فاذا انتفى الخيار ثم نقول العقد لازم. فهذه مناسبة هذا الباب

15
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
بالنسبة لعقد البيع. والخيار الاصل انه لا يثبت الخيار لا يثبت الا ان في العقد الصحيح. لا يثبت الا في العقود الصحيحة. واما بالنسبة للعقود الفاسدة فان هذه فاسدة لا تترتب عليها اثارها لا يترتب عليها اثر العقد

16
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
واما الخياط فانما يثبت في العقود الصحيحة. لان الاصل ان العقد الصحيح هو لازم للطرفين. فيأتي هنا باب الخيار ليبينوا لنا ما هي الاحوال التي يستثنى منها لاحد المتعاقدين فيحق له ان يرجع عن هذا العقد

17
00:05:31.750 --> 00:05:55.650
قال المصنف رحمه الله تعالى الخيار ذكر ان له سبعة ذكر ان له سبعة انواع. ان الخيار سبعة اقسام فقال والخيار سبعة اقسام وفي الحقيقة هناك خيار ثان هناك نوع ثامن من هذه الخيارات يعني يذكره الحنابلة وقد ذكره صاحب المنتهى رحمه الله

18
00:05:55.650 --> 00:06:15.650
تعالى والمصنف اشار اليه في نهاية هذه الخيارات بعد ان ذكر السبعة اقسام اشار الى آآ النوع او القسم الثامن الله تعالى انه فصلوا الحديث فيه فهي الخيار يعني مجموعها هي ثمانية خيارات هذا بالنسبة للحنابلة. وقلنا ان الخيار هو

19
00:06:15.650 --> 00:06:43.950
طلب احد امرين الطلب خير الامرين اما ان يمضي هذا العاقد بالعقد واما ان يرجع عنه ويفسخ العقد فهو له هذا الحق بانه يختار ما هو اصلح له. طيب فاذا قلنا الان خيارات سبعة اقسام هذه الاقسام السبعة هي الاحوال والاسباب التي تثبت للعاقل الحق في الخيال. هذه الاقسام السبعة

20
00:06:43.950 --> 00:07:04.350
التي ستأتي هي انواع الخيال هي الاحوال والاسباب التي توجب وتثبت لهذا العاقل الحق في الخيار فيكون له الحق في ان يفسخ هذا العقد او ان يمضي فيه على حاله كما سيأتي تفصيله

21
00:07:04.750 --> 00:07:44.450
هو طلب خيري الامرين الامضاء او الفسخ. فالعاقد يخيب بين هذين الامرين. لهذا قلنا هو خيار فهو يعطى الحق في اختيار احد هذين الامرين اما ان يمضي في العقد على حاله واما ان يفسخه. قال هو السبع عوض كما قلنا هي ثمانين. النوع الاول خيار

22
00:07:44.450 --> 00:08:07.400
المجلس  خيار المجلس. خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس كما قلنا هو هذه الانواع هي الاسباب التي توجب هذا الخيار. فخيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. ما هو المجلس

23
00:08:07.400 --> 00:08:27.400
مقصودنا هو مجلس العقد هو مجلس العقد الذي يحصل فيه الايجاب والقبول. معنى هذا الخيار هو انه يثبت لك لا العاقدين يثبت لك لا العاقدين. الحق في الخيار بين ان يمضوا يمضيان في

24
00:08:27.400 --> 00:08:52.300
العقد وبين ان يفسخ احدهما هذا العقد يثبت لهما هذا الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بابدانهما عرفا المصنف شو قال؟ قال خيار مجلس ثم قال فالمتبايعان بالخيار يعني ان الخيار ثابت لهما ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. مجلس العقد هو المكان

25
00:08:52.300 --> 00:09:09.850
الذي حصل فيه الايجاب والقبول. انا جالس في الغرفة ومعي زيد حصل بيننا بيع الشراء وجودنا معا في هذه الغرفة هذا هو مجلس العقد. فمتى حصل التفرق بيننا بالابدان فان فان هذا الخيار

26
00:09:10.200 --> 00:09:31.250
يسقط هنا ويلزم العقد فاذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. فما دمنا في المجلس فالخيار ثابت لنا. ومتى انفض هذا المجلس وحصلت فيكون هذا الخيار قد انتهى فهو يثبت فقط بسبب المجلس. متى انتهى المجلس

27
00:09:31.450 --> 00:09:55.700
سقط هذا الخيار ولزم عندها لزم عندها العقد. ثم قال ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا اه طب متى يحصل التفوق قال مردو ذلك الى العرف ما يحكم به العرف ان هذا تفوق وانفضاض من هذا المجلس فان هذا يعد يعد آآ انتهاء لهذا المجلس

28
00:09:55.700 --> 00:10:24.150
وبالتالي ينتهي معه الحق في الخيار طب الان قد يختلف الحال في اه قد يختلف حاله حال مجلس العقد بحسب الاحوال والظروف التي يحصل فيها العقد. فربما انا التقي مع انسان في الشارع ويحصل بيني وبينه ايجاب وقبول. ربما اكون في بيت ربما اكون في شقة ربما اكون في غرفة. طب مضى

29
00:10:24.150 --> 00:10:44.300
في هذا هذه الفرقة التي يلزم بعدها العقد قال هو العرف. فيقولون يختلف باختلاف الاحوال اولا لو لقالوا لو ان العقد حصل في الصحراء او يمكن نقول ايضا يعني نعبر في الشارع او في التقى

30
00:10:44.300 --> 00:11:06.350
اثنان في الطريق فهذا المجلس انعقد بينهما تمام؟ مجلس الاجابة والقبول في الشارع العام في التقيا في طريق ونحو ذلك فمتى يحصل التفوق بينهما؟ قالوا يحصل التفوق بينهما اه في حال ان يمشي كل منهما في

31
00:11:06.350 --> 00:11:31.050
ان يدبغ كل منهما عن الاخر. متى ادبغ كل منهما عن الاخر وادار له ظهره ومشى بضع خطوات فهنا يكون قد انتهى مجلس العقد. فمجلس العقد لهما هو حال قيامهما والتقائهما هذا هو المجلس. متى ادبغ كل منهما عن الاخر ومضى كل في طريقه ولو لبضع خطوات

32
00:11:31.050 --> 00:11:51.050
هنا يكون قد انتهى المجلس وبالتالي انتهى خيار الخيار الذي ثبت بسبب هذا المجلس ويلزم بعدها عقد ذو البيع بينهما فلا يحق لاحدهما ان يرجعا عنه الا اذا اقاله الاخر وسنأتي الى الى ما يتعلق باحكام الاقالة

33
00:11:51.050 --> 00:12:11.050
هذا اذا كان في طريق في صحراء في الشارع ونحو ذلك. طب قالوا لو كان لو كان مجلس العقد في غرفة صغيرة في بيت فيه قفة واحدة. فمتى يحصل الفرقة؟ قالوا هنا تحصل الفرقة في حال خرج احدهما من من هذه الغرفة. او سواء خرج

34
00:12:11.050 --> 00:12:35.350
طمعا او خرج احدهما يعني الفرق الان بالابدان قد تحصل من كلا العاقدين قد تحصل من احدهما. في هذه الحالة وفي تلك في كلا الحالتين الفرقة وينتهي المجلس وينفض الان كان كنا في غرفة انا وزيد كنا جالسين في مكتبي في خلفة في نحو ذلك. فالان

35
00:12:35.550 --> 00:12:52.800
حصل الايجاب والقبول بيننا ما دمنا جالسين في هذا المجلس فالخيار ثابت ثابت لكل منا اه فاذا خرجت من هذا هذه الغرفة او خرجنا معا منها فهنا يثبت يثبت البيع ويلزم ويسقط

36
00:12:52.800 --> 00:13:12.800
خيار المجلس. ايضا قال طب لو كان بيت فيه غرف كثيرة وبيت كبير وفيه عدة غرف. قالوا بخروج احدهما من الغرفة. حتى لو خرج الغرفة الاخرى فهنا ايضا يثبت البيع ويلزم ويسقط معه خيار المجلس. الان يقولون

37
00:13:12.800 --> 00:13:32.800
اه لابد لهذه يعني هناك ضابط وقيد لهذا التفوق قالوا الا يكون باكراه. الا يكون باكراه. مثلا كنا جالسين المجلس فجاء انسان ودخل علينا بسلاح مثلا قمنا فزيعين وخرجنا من المجلس او هارب احدنا. الان حصلت الفرقة بيننا

38
00:13:32.800 --> 00:13:55.300
لكن هذه الفقة حصلت بسبب اكراه بسبب لامر خارجي. تمام؟ لم لم ينتهي المجلس على وجه الحقيقة. مثلا كنا جالسين او كنا في الطريق فمثلا هجم علينا سبع او قالوا جاء سيء ففرق بينهما في هذه الاحوال تمام حصلت الفرقة بالابدان لكنها كانت

39
00:13:55.300 --> 00:14:16.500
عن اكراه لم يكن باختيارهما. فهنا يقولون لا ينتهي المجلس في هذه الحالة. بل متى؟ نقول متى رفع هذا الاكراه رجع الى المجلس فيستمر ويثبت لهم الخيار حتى ينفض بارادتهما حتى يتفرقا بارادته

40
00:14:16.500 --> 00:14:36.400
لكن لو ان خلاص انتهى هذا الاكراه ثم مضى كل منهما في طريقه خلاص الان نقول يسقط هذا الحق لكن لو ان الاكراه زاد تمام؟ ورجع الى المجلس فان الحق حق الخيار يثبت لهما في هذه الحالة حالة حتى يتفوقا بارادتهما فاذا

41
00:14:36.400 --> 00:14:55.750
والاكراه فان التفرق لا يحصل في هذه الحالة ولا يسقط خيار المجلس حتى يرتفع هذا الاكراه ثم يتفرقا بارادة هنا ايضا مسألة يقولون يحرم على احد الان قلنا طب الان ان الخيار يثبت حتى يتفرق احدهما

42
00:14:56.250 --> 00:15:15.150
لكن نقول ايضا يحرم على احد الطرفين ان يخرج من المجلس ويفارق اه صاحبه لاجل ان يلزمه بالعقد. الان قلنا ما دمنا في المجلس الخيار ثابت. الان اشتريت منه سيئة وقبل. وانتهى الان العقد

43
00:15:15.300 --> 00:15:33.850
الان في هذه الحالة العقد يقولون جائز يعني العقد لم يصبح عقدا لازما بعد فله الخيار ولي الخيار اه يحق لي في اي لحظة ما دمت في المجلس حتى لو بعد ساعة ما دمنا مجتمعين في نفس مجلس العقد. انا اقول له خلاص انا رجعت عن هذا البيع ولا اريد

44
00:15:33.850 --> 00:15:47.400
ان اشتري هذه السيارة. هذا حق ثابت لي ويحق لي ان ارجع عن هذا البيع. وليس له ان يعترض. طب الان ربما احد هذين العاقبين طب الان اشترى انتهى العقد

45
00:15:47.900 --> 00:16:07.900
ما دام ما زال له الخيار. طب انا اريد ان ابت في هذا العقد فيأتي احدهما ويخرج من المجلس. يدبر عن صاحبه او يكون قد التقيا في طريق فيدبر احدهما عن الاخر من اجل بقصد وفي نيته ان يلزم الاخر ان يلزم الاخر بهذا العقد. هذا

46
00:16:07.900 --> 00:16:27.900
في علم نقول هذا يحرم يحرم هذا الفعل لكن من حيث هذا من حكم التكليف يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي هل الزموا من هذا الفعل ثبوت فعلا ثبوت البيع ولزومه يعني هل يترتب على فعله هذا الذي ذهب بقصد

47
00:16:27.900 --> 00:16:47.900
الاخر بالعقد هل يلزم بذلك ويترتب عليه لزوم العقد وسقوط الخيار؟ نقول نعم. من حيث الحكم الوضعي ما يترتب عليه اي نعم اقول يترتب على هذا الخروج يترتب عليه لزوم العقد عقدي وسقوط خيار المجلس. لكنه يحرم في

48
00:16:47.900 --> 00:17:07.350
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. لا يحله ان يخرج من المجلس تمام؟ خشية ان الاخر يرجع عن اه عن بيعه ويختار الفسخ في هذا العقد. فاذا

49
00:17:07.550 --> 00:17:26.050
الحكم التكليفي يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي فانه فانه يسقط بذلك الخيار ويلزم العقد طبعا هذا اصلا الخيار كله اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فاذا حصلت الفرقة فاذا هنا

50
00:17:26.050 --> 00:17:43.800
يسقط يسقط خيار المجلس. اه الان قلنا الاصل ان خيار المجلس يبدأ من بداية العقد وينتهي بالتفاؤل اوقف الان ربما يسقط هذا الخيار ربما يسقط هذا الخيار وما زال المجلس قائما

51
00:17:43.900 --> 00:17:59.450
قالوا هناك حالتان هناك حالتان يسقط معهما خيار المجلس تسقط معهما خيار النجس ولو كان المجلس قائما. الاول قالوا هو ان يتبايع على الا خيار. الان حتى انا مثلا اعرف اني سأجلس

52
00:17:59.450 --> 00:18:22.750
عهود مثلا مجلسا طويلا فمن البداية اقول له الان ابيعك وتشتري لكن على الا خيار بيننا خلاص اول ما ينتهي العقد بعتك قبلت نقول يلزم العقد مباشرة فاشترطت عليه وهو قبل. تمام؟ تبايعنا على الا خيار. فقبل

53
00:18:23.000 --> 00:18:36.600
ففي هذه الحالة خلاص متى ما ينتهي العقد يلزمه البيع ولا يثبت الخيار. فاذا تبايع على ان لا خيار فانها فان هذا الخيار خيار المجلس يسقط في هذه الحالة. ايضا قالوا

54
00:18:36.900 --> 00:18:58.450
لو اسقطاه بعد العقد الان ما زلنا في المجلس ما زلنا في مجلس العقد. والخيار ثابت لكلينا فقلت له انا اسقط حقي في الخيار خيار المجلس اسقطه في هذه الحالة يسقط في حقي. لاني انا الذي اسقطه ويلزم العقد. لو اسقطناه معا فانه خلاص يلزم العقد

55
00:18:58.450 --> 00:19:18.100
يلزم العقد لكنينة لكن لو اسقطه احدهما فانه يسقط في حقه ويبقى ثابتا في حق الاخر. فاذا الخيار المجلس يقبل الاسقاط. خيار المجلس يقبل الاسقاط فلأن اسقط هذا الخيار وله ايضا هو ان يسقط هذا الخيار

56
00:19:18.100 --> 00:19:38.100
انفه قد يسقط من كلينا او من احدهما ويلزم عندها العقد ولو كنا ما زلنا في مجلس العقد. هذا هو ما يتعلق بخيار المجلس فهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بسبب مجلس العقد فيحق لكليهما ان يمضي في في العقد

57
00:19:38.100 --> 00:19:58.100
او ان يفسخه ما دام في المجلس ولم يتفرطا بابدانهما عرفا. وقلنا ان المودة هذا التفرق الى العرف يختلف اختلاف الاحوال واحوال هذا المجلس فقد يكون في الطريق كما قلنا قد يكون في بيت كبير له عدة غرف وقد يكون في بيت صغير او في ضفة واحدة

58
00:19:58.100 --> 00:20:24.900
يختلف هذا التفوق باختلاف هذه الاحوال. ولابد لهذا الطفل كما قلنا ان يكون باختيارهما ولا يكون عن اكراه. طيب  النوع الثاني من هذه الخيارات هو خيار الشرط خيار الشرط هو في حقيقته هو في حقيقته زيادة في مدة خيار

59
00:20:24.900 --> 00:20:55.500
المجلس هو تمديد لهذه المدة. اه اذا هو الخيار الذي يثبت بسبب الشرط. اصله المسلمون على شروطهم انا بايعت زيدا فاشترطت عليه ان يبقى لي الخيار لمدة معينة فقلنا الاصل انا في المجلس الخيار ثابت ثابت لكلينا. الان سنتفرق سيلزم هذا العدد. فانا لا اريد ان يكون الخيار ثابت

60
00:20:55.500 --> 00:21:15.500
فقط في هذا المجلس اريد ان اسأل اريد ان استشير. فاريد ان امدد هذه الفترة الزمنية. فاشترطت عليه الخيار لشهر. انا لا الطف فقط هذا المجلس لا اريده ان يبقى لي الخيار الثابت لمدة شهر كامل في هذه المدة يحق لي ان ارجع عن عن العقد. فيبقى الخيار

61
00:21:15.500 --> 00:21:33.550
او قائما لي بين ان ان اختار هذا العقد او ان اختار ان امضي في هذا العقد او ان افسخه يبقى هذا الحق ثابتا لي لمدة مثلا شهر كامل فاذا خيار الشرط هو ايش؟ ان يشترط احد العاقدين

62
00:21:33.650 --> 00:21:58.500
او كليهما الخيار. يشترط الخيار لمدة معلومة. فهذا الشرط قد يكون من كلا العاقبين ان اقول له بعتك هذه على ان لي الخيار لمدة شهر. فقال وانا قبلت هذا البيع على ان لي الخيار لمدة شهر. فهنا ثبت لكلينا. قد يثبت لاحدهما ولا يثبت الاخر. فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار

63
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
مثلا شهرا كاملا فيقول قبلت الم يشترط لنفسه الخيار فاذا اشترطت الخيار فهو يثبت لي اذا لم اشترطه لا يثبت لي قد تختلف المدة من طرف لاخر فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار لمدة اسبوع. فهو يقول قبلت على ان لي الخيار مثلا

64
00:22:18.500 --> 00:22:38.400
لمدة شهر فهذا ايضا ايضا يصح. طب متى اشترط هذا الشرط قال هناك ثلاثة احوال يصح اشتراط آآ الخيار فيها قالوا اولا ان يكون في صلب العقد ان يكون في صلب العقد. يعني لما قلت له بعتك

65
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
كما في المثال السابق بعتك السيارة على ان لي الخيار لمدة كذا. قبلت على ان لي الخيار لمدة كذا. هذا جاء في صلب العقد في اثناء العقد وضعنا هذا الشرط شرط اعطاء الخيار لكلينا او لاحدنا فيبقى الخيار ثابتا في هذه المدة. طيب

66
00:22:59.050 --> 00:23:19.050
الحال الثاني قالوا ان يكون في مجلس العقد. الان انا قد اقول له اشتريت هذه السيارة فيقول لي قبلت. وما زلنا الان في المجلس مضت ساعة او او غير ذلك ما زلنا في مجلس العقد. في اثناء المجلس قلت له انا لا اريد ان افسخ هذا العقد لكن اريد ان اعطي لي

67
00:23:19.050 --> 00:23:39.050
اعطي لنفسي مهلة اكثر. فاقول له قبل ان مثلا اذهب وينفض هذا المجلس. اشترط الخيار لمدة اسبوع اخر. فيقول قبلت. فهنا ينفض المجلس لا بأس ويبقى الخيار ثابتا لي لمدة اسبوع. الان متى اشترطت هذا الخيار؟ اشترطته في اثناء

68
00:23:39.050 --> 00:24:01.300
المجلس الان عقدنا العقد ثم في اثناء المجلس اشترطت عليه الخيار. هذا ايضا قالوا وهذا يصح. ايضا قالوا لو ان يصح اشتراطه الخيار اه خيار الشق يصح في مدة خيار شرط سابق. في مدة خيار شرط سابق. مثلا اه نحن الان

69
00:24:01.300 --> 00:24:17.500
حصل بيننا عقد وانا اشترطت عليه الخيار لمدة اسبوع. الان انا في اثناء هذا الاسبوع الخيار ثابت لي وليحق لي ان افسخ في اي لحظة لكن في اثناء هذا آآ هذه المدة

70
00:24:17.750 --> 00:24:37.750
ما شعرت اني يعني آآ قد استشرت بشكل جيد لهذه السلعة او نحوها. شعرت اني بحاجة الى وقت اطول. في اثناء مثلا بعد مضي اربعة اليوم اتيت لهذا الطرف الاخر قلت له انا اريد ان ازيد في مدة آآ خيال الشرط اريد ان ازيد في هذه المدة

71
00:24:37.750 --> 00:25:00.500
واجعلها مثلا شهرا فقال لي قبلت فهنا يصح يصح هذا الاشتراط. فاذا خيار الشرط اشتراط الخيار يصح في صلب العقد يصح في صلب العقد عند بعد الايجاب والقبول مع الايجاب والقبول. ويصح ايضا في اثناء خيار المجلس وفي اثناء خيار

72
00:25:00.500 --> 00:25:29.700
شرط سابق يحق لي ان امد هذه المدة وازيد فيها طب الان المصنف رحمه الله قال وخيار شرط ثم قال وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع. هنا ذكر المصنف شرطين. ذكر شرطين لكي يصح خيار الشرط

73
00:25:29.700 --> 00:25:49.700
شرطين للصحة هذا الخير. الاول قال ان يكون مدة معلومة. ان يكون مدة معلومة. فاذا اردت اذا اردت ان ان اشترط الخيار فلابد ان يكون لمدة محددة. مدة معينة سواء طالت او قصرت لا بأس

74
00:25:49.700 --> 00:26:10.650
لكن لابد ان تكون هناك مدة لا ان يكون الامر مطلقا هكذا. فلو قلت له اشتريت هذه السيارة على ان لي الخيار  وهو يقول قبلت هذا لا يصح. لماذا؟ لان الخيار لم يحدد بمدة. لكن لو قلت له على ان لي خيار سنة. فهو يقول قبلت يصحها

75
00:26:10.650 --> 00:26:39.000
لان المدة هنا محددة معينة. اما لو كانت المدة مطلقة من غير تحديد فهذا لا يصح. لا يصح هذا اشتراط طيب الان قال الثاني الا يكون حيلة الا يكون حيلة. والمقصود هنا الا يكون حيلة على ان ينتفع في القبض. او اذا انتفع في قاض. اذا هذا له شرطان

76
00:26:39.000 --> 00:27:18.450
الاول ان يكون  في مدة  ان يكون له مدة معينة لا يكون مطلقا. الثاني الا يكون حيلة للانتفاع  بالقبض   الان سوءة هذه المسألة الان قد ربما البعض يعني يستخدم هذا الخيار لاجل الانتفاع

77
00:27:18.500 --> 00:27:44.350
بقبض لان ذكرنا يعني في المقدمات ان القبض من عقود الاغفاقات. ان القبض من عقود الارفاقات. القصد منه هو الاحسان الى الناس. والارفاق بهم فانا اقدم مبلغا من المال ليه؟ زي الدين؟ على ان يرد لي بدله بعد مدة معينة. ولابد ان يرد مثل هذا المبلغ. ويحرم عليه الزيادة وان يدخل الغيبة

78
00:27:44.350 --> 00:28:08.650
ويحرم ايضا ان اقصد من هذا العقد من عقد الارفاق منفعة معينة. سواء زيادة او اي منفعة اخرى مثلا لو قلت له هذه مئة دينار مثلا اقرضك اياها لكن تعطيني سيارتك تمام؟ انتفع بها مثلا لا ان اذهب الى منطقة كذا وارجع

79
00:28:08.950 --> 00:28:23.050
اه الان هذا القرض هو لم انا لم ازد عليه مبلغا من المال لكني انتفعت طلبت منفعة معينة. يقول صلى الله عليه وسلم كل كل قبض جرأ نفعا فهو ربا. اي نفع

80
00:28:23.350 --> 00:28:43.350
اي نفع انا اطلبه واحصل عليه مقابل اقراضي له فهذا يدخل في الربا. هذا يدخل في سواء قصدتم حتى لو قلت له مثلا هذا قرض لك. لكن مثلا اغسل لي السيارة او مثلا افعل كذا او كذا او اوصل ابني الى المدرسة

81
00:28:43.350 --> 00:29:00.500
كل هذا الان طلبت منه منفعة مقابل هذا القرض. هذا يحرم وهذا ربا. الان البعض ربما يريد ان ينتفع من قرض اقرضه لاخر. تمام؟ فيستخدم خيار الشرط للوصول الى هذه المنفعة

82
00:29:00.500 --> 00:29:21.400
ماذا يفعل؟ يقول له مثلا اريد ان اشتري منك هذه هذا الجوال مثلا بمئة دينار. اريد ان اشتري هذا الجوال بمئة دينار فيأخذ هذا الجوال ويعطيه المئة دينار وهو ويشترط مثلا عليه الخيار لمدة شهر

83
00:29:21.450 --> 00:29:41.450
وهي المدة التي مثلا يحتاجها هذا الرجل فيها هذا المال. اعطني الجوال وخذ مائة دينار ولي الخيار شهرا كاملا. ثم في نهاية اية هذا الشهر وقبل ان تنتهي المدة اقول له خلاص انا اريد ان افسخ هذا العقد فاعيد له الجوال ويعطيني مئة دينار

84
00:29:41.450 --> 00:30:01.900
الان الصورة هي في الظاهر هي صورة بيع ثبت فيه الخيار الشرط وانا قبل انتهاء المدة اه اخترت الفسخ على الظاهر لكن في الحقيقة هو ما الذي حصل؟ في حقيقة هذا الامر هو الذي حصل هو اني

85
00:30:01.900 --> 00:30:24.300
قطه مئة دينار مقابل ان انتفع في من جواله شهرا كاملا. هذا هو الحقيقة هذا هو الواقع. فانا فعلت هذا الفعل حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه لانتفع من جواله شهرا كاملا. نعيد انا اعطيته مئة دينار

86
00:30:24.300 --> 00:30:47.600
واشتريت منه جوانا واشترطت الخيار بعد شهر قبل انتهاء الشهر اعدت له الجوال واخذت المئة دينار فسخت هذا العقد وانا في النهاية الذي قصدته طبعا هنا الان لو حصل هذا الامر من غير قصد ومن غير قصد هذه الحيلة قلنا خلاص هذا صحيح. بيع وثبت فيه الخيار وانا اخترت

87
00:30:47.600 --> 00:31:03.950
لا بأس فيه. لكن لو كان القصد منه والانتفاع من القبض وانما فعلت ذلك حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه فهنا ايش؟ هنا هذا يحرم قال ويبطل العقد والعقد باطل من بداية هذا ايش؟ لا يصح

88
00:31:04.400 --> 00:31:24.400
انا في حقيقته اعطيته قرضا مائة دينار مقابل ان انتفع من جواله شهرا كاملا. لكن جاء تمام اه اخفيت هذا ببيع ثبت فيه خيار الشرط لمدة شهر. هذه هي الصورة وهذه فاذا هذا

89
00:31:24.400 --> 00:31:49.250
هذا يدخل في باب الغيبة كل قرض جرى نفعا فهو ربا والبيع هذا هذا البيع اصلا الذي في البداية الذي اه عقد بيننا هذا بيع لا يصح. طيب اذا لابد لخيار الشرط من تحقق هذين الشرطين ان يكون في مدة معينة لا يكون مطلقا هكذا والا يكون حيلة

90
00:31:49.250 --> 00:32:09.250
انتفاع للانتفاع بالقبض. لا يكون حيلة لانتفع من قبض فاتيت به على صورة بيع ثبت فيه الخيار. طيب الان فهناك بعض الاحكام المتعلقة بخيار المجلس وخيار الشرط ذكر المصنف بعض هذه الاحكام المتعلقة سواء بخيار المجلس او بخيار

91
00:32:09.250 --> 00:32:36.000
الشرط الاول شو قال المصنف قال  و اه وينتقل الملك فيهما وينتقل الملك فيهما لمشتري. فيهما اي في خيار المجلس وخيار الشرط لمشتري ينتقل الملك للمشتغل. يقصد هنا ايش؟ اي ملك اي ينتقل ملك المبيع التي السلعة يمتلك ملكها الى المشتري

92
00:32:36.000 --> 00:32:56.000
طب ايضا في المقابل ينتقل ملك الثمن الى البائع. لكن عادة في هذه المختصرات يعني يقتصون على ذكر آآ ما يتعلق المشتري من باب ايش؟ الاختصار والا فهو ثابت ايضا للباعث فان هذا الثمن ينتقل الى ملكي الى ملك البائع

93
00:32:56.750 --> 00:33:27.200
طيب الان اذا اذا حصل بيع بيننا وكان هناك خيار مجلس او هناك احد العاقدين قد اشترط الخيار مدة معينة. الخيار الشرط. في هذه الحالة الان طب هل ينتقل هل يثبت نقول اثر البيع؟ لان ما هو اثر البيع؟ اثر البيع هو انتقال ايش؟ العوض. انتقال العوض انتقال السلعة الى

94
00:33:27.200 --> 00:33:47.200
وانتقال الثمن ملك الثمن الى البائع. طب هذا الاثر للبيع هل يثبت مع وجود احد هذين الخيارين؟ هل يثبت فيقول لك المصنف نعم وينتقل الملك. اذا المسألة الاولى التي اراد المصنف ان يذكرها هي ايش؟ ملك المعقود عليه. هاي المسألة الاولى

95
00:33:47.200 --> 00:34:08.300
المعقود عليه اللي هو سواء السلعة او الثمن. هل يثبت هذا الملك؟ فيقول لك نعم يثبت. يثبت الملك. لكن مع ثبوته يثبت حق الخيار في حق لكلا العاقدين ان يرجع عن هذا البيع. الان

96
00:34:08.500 --> 00:34:34.200
هنا ننتبه الان لا يوجد هناك تعارض لا يوجد هناك تعارض بين اه انتقال الملك وسمعت الى ان مسألة الايش؟ ثبوت حق آآ الخيار. فالان الملك ثابت الملك ثابت بمجرد العقد يحصل انتقال الملك. لكن هناك حق يثبت لكلينا

97
00:34:34.200 --> 00:34:54.200
في مجلس العقد او لاحدنا او كلينا في خيار الشرط ان اراد ان يرجع عن هذا العقد فيحق له وعندها يعود الثمن الى آآ يعود الثمن الى المشتري وتعود السلعة الى ملك البائع. ان اختار الفسخ لكن في الاصل

98
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
بمجرد العقد فان الملك يحصل يحصل انتقال الملكية بين البائع وبين المشتري. هذه المسألة الاولى التي ذكرها المصنف وهي انتقال الملك هل يحصل بالعقد او بالبيع الذي فيه خيار؟ نقول نعم

99
00:35:14.200 --> 00:35:39.550
يثبت. طب بناء على ذلك يعني هناك امرين يترتب على انتقال الملك وهما الضمان والزيادة. لان الاصل انا عندما املك سلعة عندما املك عينا هذه العين ما دمت قد ملكت ما دمت قد ملكتها فان ضمانها يكون عليك مالك

100
00:35:39.750 --> 00:36:06.400
ضمانها علي. انا املك سيارة وهذه السيارة مثلا لا قدر الله الاهالي مثل السيارة تلفت. من الذي يتحمل انا اتحمله لماذا؟ لاني صاحبها. عندي شاة وهذه الشاة مثلا ماتت هذه الشهلة احد سيعوضني عنها؟ هل احد سيضمنها لي؟ ماتت. لوحدها. اه. من ضمانها على من؟ على نفس البائع. فاذا الملك

101
00:36:06.400 --> 00:36:32.350
يثبت ملك الشيء يثبت لصاحبه الضمان ضمان هذه الاشياء على من على مالكها. وايضا في المقابل الزيادة هي اصل الخواج بالضمان. اذا ما دمت قد ملكت شيئا وضمنته فايضا زيادته تثبت لي. فلو ان لي شاة هذه الشاة لي شاة وهذه الشاة ولدت. الولد لمن

102
00:36:32.350 --> 00:36:50.550
لصاحب الشأن لان هذه زيادة من هذه العين فزيادتها لمالكها. فايضا كما ان الضمان يثبت عليه فان الزيادة تثبت لي. هذا هذا واقع اي انسان او اي اه سلعة تكون

103
00:36:50.550 --> 00:37:10.000
تحت ملك انسان طب الان بناء على هذا الذي ذكرناه اذا كنا قلنا انك بالبيع الذي يثبت فيه الخيار اه تنتقل السلعة الى ملك المشتري وينتقل الثمن الى ملك البائع بناء على ذلك في زمن الخيار هذا في زمن

104
00:37:10.000 --> 00:37:26.750
كلامه كله نحنا بحثنا فيه ما يتعلق بزمن الخيال. في زمن الخيار الضمان على من لو ان هذه السلعة تلفت فمن الذي يضمنها؟ فنقول الضمان لمن؟ ملكها. من الذي ملك السلعة؟ هي الان تحت ملك من؟ تحت ملك

105
00:37:26.750 --> 00:37:46.750
المشتري فاذا لو تلفت فضمانها على المشتغل. الثمن الان في هذا زمن الخيار هو ملك لمن؟ هو ملك للبائع ما دام ملكا للبائع فان الضمان على البائع. فلو تلف هذا المال لو سرق هذا المال ما الذي يتحمله؟ ليتحمله. البائع لانه

106
00:37:46.750 --> 00:38:03.550
دخل في ملكه فاذا هذا الامر الاول الذي يترتب على انتقال ملك المعقود عليه ما دام الملك انتقل فاذا يحصل الضمان. هذا الامر الاول. فالضمان على من كان ايش؟ هذا المعقود عليه

107
00:38:03.550 --> 00:38:22.600
يده وانتقل الى ملكه ما دام تلف من غير ما دام تلفة وهو تحت يده سواء كان بتعد وتفريط مني او بغير تعدل ولا تفريط مني فهو ملك لي اصلا يثبت علي ضمانه. طب المسألة الثانية قال اذا اول الضمان

108
00:38:22.900 --> 00:38:51.300
هنا الزيادة نماء  اه انما هذا النمأ قالوا ايضا هذا النماء يثبت لمن هو تحت يده لكن نقول هنا يعني نفصل فيهن النماء المتصل والنماء المنفصل. هناك نماء متصل لا يمكن انفكاكه عن

109
00:38:51.300 --> 00:39:07.600
هذا المال وهذه العين. مثلا عندي شاب وهذه الشاة سمنت. هذه الشاة سمنت اصبحت سمينة. هذا السمن هو زيادة في العين وزيادة في المال لكن هذه الزيادة متصلة باصله لا يمكن انفكاكها عنه

110
00:39:08.000 --> 00:39:29.750
هناك زيادة منفصلة مثل الولد مثلا عندي شاة فولدت هذا الولد والنتاج الذي نتج عن هذه الدابة هو نماء لها لكنه نماء منفصل منفصل عن اصله. مثلا ايضا بالنسبة للنماء المتصل قالوا العبد العبد اذا كان عبدا

111
00:39:29.750 --> 00:39:49.750
فهذا العبد تعلم حرفة فاصبح او تعلم القراءة والكتابة. هذا بالنسبة هذا يزيد في قيمته. فهذا نماء لكنه نماء متصل لا يمكن ان ان ينفك عن هذا العبد لا يمكن ان آآ مثلا آآ آآ لا يمكن ان تنفك الكتابة او ان ينفك

112
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
آآ حرفته تعلمه الحرفة عن اصله عن هذا العبد. لا يمهع لوحده وانما يكون متصلا به. فهذا نماء متصل. الان كلامنا في ماء المنفصل. النماء المتصل لو حصل خيار واعدت هذا هذا المال لصاحبه حصل فسخ بيننا وانا كمشتري اردت ان اعيد

113
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
السلعة فلا اقول له لا السمن الذي حصل او تعلم الحرف هذا زاد عندي فهذا من حقي بان الضمان كان آآ علي في هذه المدة نقول لا هذا لا يمكن انفصاله عنه فانه يعود مع السلعة الى البائع. لكن ماء المنفصل قالوا هذا يثبت

114
00:40:30.200 --> 00:40:56.850
لمن؟ للمشتري في حال ان السلعة نمت ونتجت وهي في ملكه. الان نفصل اكثر  عندي شاة وعنده مال بعته الشاة واعطاني الثمن الان الثمن كما قلنا اصبح في ملكه والشاة اصبحت في ملكه ثبت الضمان عليه في هذا المال والضمان ثابت عليه

115
00:40:56.850 --> 00:41:16.350
فيما يتعلق بهذه الشاة. هذه الشاة انتجت ولدت ولدا هذا ولد هو ملك لمن نقول هو ملك لمن؟ الشاة تحت ملكه. فالشاة تحت ملك المشتري. فاذا ايضا هذا النتاج هو ملك للمشتري. طب الان هو اراد ان

116
00:41:16.350 --> 00:41:36.350
تارة الفسخ واراد الرجوع في هذا العقد هل يعيد هذا الولد الذي نتج هل يعيده مع امه؟ نقول لا هذا امريك له لانه نتج في ملكه تمام فيعيد الشاة ولا يعيد ولا يعيد ولدها. فاذا ما يتعلق بالزيادة

117
00:41:36.350 --> 00:41:56.350
ايضا هي لمن اه المال تحت يده. تمام؟ واضح؟ بما ان هذه الشاة لو انها تلفت في هذا الزمان لو انها تلف تلف في زمن الخيار فانه اللي بيتحملها هو المشتري ايضا ما نتج عنها من النتاج المنفصل النمائي المنفصل هذا هو ملك له ولو اختار الفسخ

118
00:41:56.350 --> 00:42:13.100
فانه لا يعيدها لا يعيد هذا النماء مع اصله. انما يعيد فقط الشاة تمام لكن لو قلنا ان الضمان لم يثبت عليه تمام في هذا حال نقول اعيدها. بالنسبة للنماء المتصل نقول لها

119
00:42:13.100 --> 00:42:33.100
لا يمكن فكه عنه فهو مضطر لان يعيده مع مع هذه الشاة وان اعيد له الثمن. طيب. هذا ما يتعلق المسألتين التي تنبنيان على ما يتعلق بملك المعقود عليه بملك المعقود عليه فبما ان الملك قد انتقل حصل انتقال ملكيا

120
00:42:33.100 --> 00:42:48.500
السلعة الى المشتري انتقال الثمن الى البائع فانه يترتب عليه ان يثبت لمن هذا المعقود تحت يده يثبت عليه الضمان في حال التلف تثبت له الزيادة المنفصلة فهي ايضا ملك له. طيب

121
00:42:48.850 --> 00:43:23.050
المسألة الثانية هي تصرف  في المعقود  عليه زمن الخير. الان هذه السلعة بعد حصول البيع مع ثبوت حق الخيار هذه السلعة اصبحت في ملكي انا المشتغل والثمن اصبح في ملكي البائع. طب هل يصح لي انا ان اتصرف في هذه السلعة

122
00:43:23.050 --> 00:43:38.200
وهل يصح له ان يتصرف فيها طب هل يصح لي ان اتصرف في الثمن الذي دفعته لي بما ان الخيار ما زال ثابتا. وهل له ان يتصاغف في هذا الثمن بما انه تحت ملكه؟ نقول ماذا قال المصنف

123
00:43:38.450 --> 00:44:00.100
قال لكن فمن قال وينتقل وينتقل الملك فيهما لمشتغل لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما مدة خيار المجلس ومدة خيار الشط الا عتق الا عتق مشتغل هذا سنأتي له. اذا الان

124
00:44:00.100 --> 00:44:27.600
بما ان العقد ترتب عليه انتقال الملك لكن ما زال الخيار قائما فقال لك يحرم التصوف احدهما في العوض. انا المشتري يحرم علي ان اتصرف في هذه السلعة التي هي تحت ملكي. لماذا؟ لان اه حق البائع متعلم ما زال متعلقا في هذه السلعة

125
00:44:27.600 --> 00:44:47.600
لتعلق حق البائع في هذه السلعة لانه قد يختار الخيار. لو اني تصرفت في هذه السلعة فكيف سيستطيع ان يفسخ يسترد هذه السلعة لن يستطيع. فلتعلق حقه في هذه السلعة فيحرم علي انا المشتري ان اتصرف فيها وان كانت تحت ملكي. ويحرم

126
00:44:47.600 --> 00:45:06.900
علي انا ايضا ان اتصرف في هذا الثمن لماذا؟ لانه خرج من ملكي فلا يحل لي ان اتصرف في غير ملكي. هو ايضا البائع يحرم عليه ان يتصرف في السلعة التي اشتريتها منه. لماذا؟ لانها خرجت من ملكه. ويحرم عليه التصرف في الثمن

127
00:45:06.900 --> 00:45:26.900
لماذا؟ لان لتعلق حقي في هذا الثمن. فانا لي الحق في في الفسخ. فقد اختار بعد اسبوعين الفسخ. فكيف ساسترد هذا وان كان قد تصرف به. طبعا التصوف هنا يعني واسع له يعني عدة آآ احوال التصوف منها التصوف بالعقود بالبيع والهبة

128
00:45:26.900 --> 00:45:47.250
الذي ينتقل ملكي عن هذه السلعة. انا الان اشتريت هذه السلعة وله الخيار في حق الخيار فيها. تمام؟ فاتيت وبعت هذه السلعة. او وهبتها لاحد اه هل يصح هذا التصوف؟ لا يصح لماذا؟ لانه كيف سيستردها؟ تسترد هذه السلعة في حال اني قد اه بعتها او وهبتها فاذا

129
00:45:47.250 --> 00:46:07.250
لا يصح هذا التصوف. قال لك يحرم فعلي من حيث الحكم التكليفي. حرام. وايضا تصوفي لو بعتها فالتصوف باطل لا يصح. تمام؟ ايضا قالوا من تصرفات حتى قادوس سوي مثلا ما مقدمات هذه هذه العقود. قالوا احيانا استهلاك لو فعلت شيئا في هذه السلعة

130
00:46:07.250 --> 00:46:27.250
استهلكها وينزل من قيمتها مثله مثلا لمس الام بشهوة يعني هذه المسائل خاصة في آآ الاماء هذا ينقص مثلا من قيمته هذا استهلاك احيانا ايضا هذا يدخل في التصوف فيحرم علي فيحرم علي هذا الفعل. اذا كان عقدا فالعقد يحرم ولا يصح ايضا ولا يصح

131
00:46:27.250 --> 00:46:47.250
العقد. فالتصوف معناه شامل يحرم علي انا التصوف في السلعة. لان لتعلق حق البائع فيها. ويحرم علي التصوف في العوض ليه؟ لانها لانه خرج من ملكه ويحرم عليه التصوف في السلعة لانها خرجت من ملكه ويحرم عليه التصرف في العوض لان لتعلق حقي فيه لتعلق حقي

132
00:46:47.250 --> 00:47:07.450
الغيرة في هذا الثمن فيحرم عليه التصوف عليه وعليه طب الان يحرم التصوف؟ نعم. لكن يعني هناك بعض الامور التي جاء فيها استثناء. ويصح التصوف. ماذا قال قال الا عتق مشتغل. فاذا الحالة الاولى

133
00:47:07.550 --> 00:47:28.200
آآ التي التي الحالة الاولى التي يصح فيها التصوف يعني حتى ولو حتى ولو كانت هذه السلعة  فيها حق متعلق بالبعض يصح لي اه قالوا لو اني اعتقت لو كان هذا عبد فاعتقته. انا اشتريت من زيد عبدا وهذا العبد يعني ثبت له حق

134
00:47:28.200 --> 00:47:49.550
ما زال اه الخيار ثابتا له في هذا البيع. فانا اتيت الى هذا العبد واعتقته. اعتقت لوجه الله. قالوا هنا يصحوا هذا العتق استثنائي هذا عقد يصح استثناء قالوا ليش؟ قالوا لقوة سريان العتق. الشريعة تتشوف الى العتق. فقالوا صححوا هذا العقد. حتى لو كان

135
00:47:49.550 --> 00:48:09.550
يعني له حق متعلق فيه لكن لقوة هذا العتق ولقوة السريانه وتشوف الشريعة. لهذا فان هذا العتق هذا العتق يصح. هنا ايضا يعني انه ننبه مسألة الان طب هل هناك تعارض بين انتقال الملك وبين منعه من التصوف؟ الاصل انا متى

136
00:48:09.550 --> 00:48:33.750
تركت شيئا يحق لي ان اتصرف فنقول هنا لا تعارض بينهما صحيح الملك هو لي وثبت لي انتقال هذا كملك الان ثابت لي وضمانه علي ونماؤه لي الخواج بالضماء. اه ما في مشكلة لكن من حيث التصرف الان انا لم امنع من التصوف لاني لم املك هذا هذه السلعة. او هو منع من التصرف الثمني

137
00:48:33.750 --> 00:48:50.100
لانه لم يملكها لا هنا المنع جاء لامر اخارجي وهو ايش؟ تعلق حق الغير فيه لتعلق حق الغير فيه. فلهذا انا جئت من التصوف وليس مطلقا ليس على يعني للابد وانما مدة معينة فقط

138
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
مدة معينة بان هذه المدة هناك له حق في الرجوع عن هذا البيع. فحفاظا على حقه حفاظا على حق الطائف الاخر. انا منعت من ان تصادف في هذا العوض. انا منعت صرفي ليس لانه ليس ملكا لي وانما لتعلق حق الغير فيه. فحفاظا على حقه

139
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
فمنعت وهذه هذا يعني مدة معينة ليس مطلقا لو كان للابد فننقل اذا ما الفائدة من؟ ما الفائدة من هذا البيع كله؟ اين اثر البيع؟ لكن ما دام مدة فانا منعت من التصوف به حفاظا على حق هنا ايش؟ قالوا لا تعارضوا بينه وبين انتقال الملك فهذا ايش؟ ايضا يعني هذا منطقي و

140
00:49:30.200 --> 00:49:56.200
يعني شرعي اني امنع الحفاظ على حق الغيب ومدة معينة ليس ليست يعني ليست للابد طب الان قلنا اول شيء عتق المشتري عتق المشتري اه قلنا هذا ينفذ ويصح هذا الامر الاول الذي جاء استثناؤه من آآ عدم صحة التصرفات في في المعقود عليه بالنسبة للبايع والمشتري الان

141
00:49:56.200 --> 00:50:11.100
اه ها الاصل التحريم لكن هناك استثناء اولها اني انا كمشتغل ان اعتق هذا البيع او عفوا ان اعتق هذا العبد ان هذا يصح لقوة قلنا شريان العتق. الامر الاخر

142
00:50:11.450 --> 00:50:31.450
لو كان التصوفه في المبيع والخيار له وليس للاخر خيار. سوء ذلك انا الان قلت لا عتقى مشتغل مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني والخيار له وحده دون الاخر. انا وزيد اشتريت منه سلعة

143
00:50:32.400 --> 00:50:49.200
ودفعت له الثمن واشتقت الخيار لمدة شهر. هو لم يشتق الخيار. فالشراء شرط الخيار ثابت لطرف واحد فقط ليه؟ وانا الان قمت وتصرفت في هذا في هذه السلعة التي تحت يدي

144
00:50:49.250 --> 00:51:15.750
تصرفي فيها هنا يصح لماذا؟ لان هذه السلعة ليس فيها حق لا يتعلق فيها حق للبائع تصرفي في هذه السلعة صحيح لماذا لخلوها عن اه عن حق متعلق للغير. الان الطرف الاخر لم يشترط لنفسه الخيار. هو الان العقد البيع في حقه لازم

145
00:51:15.750 --> 00:51:35.650
لمن لي انا فبما ان الخيالي فهذه السلعة لا يتعلق بها حق الغيب فلو تصرفت بها في التصوف الصحيح لكن هنا خلص يسقط حقه يسقط الخيار يسقط حقي في الخيار بما اني قد تصرفت في هذه السلعة. اذا هذه الحالة الثانية التي تستثنى

146
00:51:35.650 --> 00:51:53.450
يتصرف في المبيع من ثبت له الخيار ولا يكون ثابتا للطرف الاخر. اما لو كان ثابتا لكلينا فله هذه مع ايش يتعلق بها حقه فلا يصح لي ان اتصائف فيها

147
00:51:53.900 --> 00:52:15.150
طيب سواء هذا حتى لو في المقابل ايضا هو اشترط الخيار وانا لم اشترط تصرف في الثمن فتصرفه ايضا ايضا صحيح لان لان هذا الثمن لم يتعلق به حقي حقي ليس لي الحق في الخيار فلا تعلق لا تعلق آآ لحقي في

148
00:52:15.150 --> 00:52:35.150
الثمن. طب الثالث قالوا الاستثناء الثالث قال ان تصرف احد المتعاقدين في المعقود عليه باذن الطرف الاخر باذن صحن الخيار. الان الخيار ثابت لكلينا. الخيار ثابت لكلينة. فانا اردت ان ابيع هذه السلعة. فان حصلت صفقة جيدة وكذا. فاتيت

149
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
الى ذلك الى هذا البائع وقلت له يعني اتأذن لي ان ابيع هذه الصلة؟ خلاص انا اريد ان ابيعها؟ فهو قبل وما زلنا في من الخيار؟ الان لو انتهى زمن الخيال خلاص هي انا لي حرية التصادف لكن ما زلنا في زمن الخيال. فاستأذنته فاذن لي. فقالوا هذا التصوف اذا

150
00:52:55.150 --> 00:53:20.700
هنا يجوز ويصح هذا التصوف لكن يلزم منه ان ان خيار الشط يسقط. خلاص مع انه اذن لي ان اتصرف اذا يسقط ولاني الان تصرفت ربما انتقل ملكي عنها رجوعه عنها رجوعه في البيع هذا اصلا يعني لا يمكن اذا كان باذن صاحب الخيار فانه فانه يصح

151
00:53:20.700 --> 00:53:37.400
فانه يصح او ربما يعني يكون هو الذي اشترط الخيار فقط وانا لم اشترطه سواء كان مثلا انا واياه واشترطناه واستأذنت فاذنوا لي فتاة صرفت او كان ثابتا له فاستأذنته فاذن لي فهذا ايضا قلنا يصح

152
00:53:37.400 --> 00:53:57.400
ويسقط الخيار حينئذ يسقط حق الخيار حينئذ طب الرابع قالوا ايضا استثناء رابع وهذان يعني لم يذكرهما لم يذكرهما المصنف رحمه الله قالوا لو كان التصوف لاجل التجربة كان التصوف لاجل تجربة المبيع هذا المبيع مثلا يحتاج الى ان

153
00:53:57.400 --> 00:54:17.400
حتى اضمن جودته واضمن صلاحه. الان الان هل يحق لي انا كمشتري ان اتصرف فيها في هذه السلعة وهذا اه هذا هذا المبيع يتعلق به حق البائع؟ نقول نعم. لماذا؟ لانه لاجل

154
00:54:17.400 --> 00:54:37.400
سواء اذن لي او لم يأذن يحق لي ان اتصرف فيه. وتصرفي فيه في هذه الحالة تصرفي فيه لا يسقط حقي في الخيار بل هو حق ثابت لي يحق لي ان اتصرف في المبيع لاجل ان اجربه. حقي التجربة هذا ثابت لي. تجربتي لهذا المبيع لا يسقط حقي

155
00:54:37.400 --> 00:55:01.150
لا يسقط آآ حقي في الخيار. بل سواء اذن او لم يأذن انا لي آآ الحق في ان اجرب هذا المبيع لاضمن اضمن صلاحه. طيب طبعا هذا في بالنسبة للتصرفات الذي هي ما يتعلق بالاستهلاك او ما يتعلق بالعقود فهذا لن يعني تحصل فيه التجربة اريد ان ابيعه لاجربه هذه يعني

156
00:55:01.150 --> 00:55:15.500
لا يعني لا تحصل. طب بناء على ما تقدم كما قلنا هناك اربع استثناءات. طب ما الذي بقي مما يحرم التصرف فيه؟ يعني اذا كان يصح التصرف بالاذن ويصح التصرف للتجربة

157
00:55:15.500 --> 00:55:35.500
وصحة التصرف اذا كان الخيار ثابتا لي وليس للمقابل خيار ويصح ايضا فيما يتعلق بالعتق. يعني بناء على ما تقدم تمام؟ فنقول بالنسبة للعتق هذا يصح. ما سوى العتق فانه يصح يحرم التصوف في حالتين. ما سوى العشق يحرم التصوف

158
00:55:35.500 --> 00:55:53.200
في حالة. الحالة الاولى ان يكون الخيار لكلا المتعاقدين بغير اذن. فاذا كان باذن الله ذهب من الحال ايش؟ الاحوال الاولى التي يصح فيها التصوف. لو كان بغير والخيار ثابت لكلينا فلا يصح لاحدنا ان يتصرف

159
00:55:53.450 --> 00:56:13.450
تمام؟ بغير اذن. هذي ايش؟ فيحرم على البائع ان يتصرف فيه. اه الثمن ويحرم علي انا كمشتغل ان تصرف ان اتصرف في السلعة الا باذنه اذا انتقل الى الاحوال التي يصح التصوف فيها. ثانيا ممكن او الحالة الثانية ان يكون الخيار ثابت ان يكون

160
00:56:13.450 --> 00:56:36.150
خيار ثابتا لاحدنا ويقوم الاخر بالتصوف ليس صاحب الخيار. هي هاي عكس الصورة التي ذكرناها. انا اه قلت انا الان مثلا اشتريت منه سلعة. وهو الخيار هو الذي اشترط الخيار وانا لم اشترطه فقمت وتصرفت بهذه السلعة فهذا صف لا يصح. لانه لانه هو صاحب الخير ولست انا

161
00:56:36.150 --> 00:56:56.150
هو صاحب الخيار فحقه متعلق بهذه السلعة فلا يصح ان اتصرف بهذا في حال كان كان بغير انفاذه هي يعني الحالتان التي يعني الناتج عن صحة التصوف في الحالات الاربع انه يحرم التصرف في هاتين الحالتين. من باب التوضيح يعني حتى

162
00:56:56.150 --> 00:57:33.450
التصرف بالمعقود عليه الان نقول العتق بغير العتق  في العتق قلنا يصح. تصرف صحيح الان في غير العتق هناك تفصيل ان كان باذن   صاحب الخيار هنا ايش؟ يصح اكيد يصح التصرف

163
00:57:34.550 --> 00:57:59.650
يصح التصرف تمام؟ يصح التصوف ولكن هنا ننبه انه يسقط حق الخيار. حتى لو حصل الاذن فان حق الخيال يسقط. الا ايه التجربة اذا كان يعني هذا التصرف لاجل التجربة هنا لا يسقط حق الخيار. فاذا العتق

164
00:57:59.850 --> 00:58:17.000
يصح التصوف غير العتق اذا كان باذن صاحب الخيار باذن صاحب الخيار فنقول يصح التصوف تمام؟ لكن بما انه اذن لك بالتصرف فيه فانه يسقط حق يسقط حقه في الخيار الا اذا كان تصرفك لاجل التجربة هو

165
00:58:17.000 --> 00:58:42.100
الاجهزة التجربة وايضا قلنا حتى لو كان الان سنأتي بغير اذن ولاجل للتجربة ايضا هذا هذا يصح. الان اذا كان بغير اذن بغير اذن صاحب الخيار فهنا نقول نفصل الخيار

166
00:58:42.850 --> 00:59:13.900
تابت لكلا العاقبين اذا كان الخيار ثابت لك لا العاقدين فهنا ايش؟ وبغير اذن فنقول يحرم التصوف ولا يصح الا لتجربة كما قلنا ايش؟ يصح في هذه الحالة ولا يسقط معه الخيال

167
00:59:14.050 --> 00:59:48.700
الحالة الثانية ان يكون الخيار ثالث باحدهما اذا كان الخيار ثابت ثابتا لاحدهما. الان تصوف صاحب الخيار انا صاحب الخيار اشتريته واشترطت الخيار وهو لم يشترطه هل يصح لي ان اتصرف؟ نقول اه هنا يصح. يتصح التصرف ويلزمون انه يسقط

168
00:59:49.150 --> 01:00:12.700
الخيار يسقط الخيار الا اذا كان طبعا لتجربة وهنا ايضا لا لا يسقط تصرف غير صاحب الخيار. الطرف الاخر الطرف الاخر لو انه انتصار فهل يصح التصوف؟ نقول ايش؟ لا يصح

169
01:00:13.150 --> 01:00:31.100
لا يصح لا يصح تصرفه و وهنا نقول الا لتجربة اذا كان لاجل التجربة فممكن انا اقول هذا لن يصح. احنا ممكن اصلا يعني من البداية نقول مثلا غير العتق

170
01:00:31.350 --> 01:00:57.500
فيما يتعلق للتجربة يصح مطلقا مطلقا. يعني هنا لو ان مثلا ذكرنا لو قلنا هنا مثلا اه لو فصلنا هذا نقول مثلا هذا التجربة وللتجربة التجربة يصح تمام ولا يسقط الخيار

171
01:00:58.150 --> 01:01:15.200
لغير التجربة لو كان لغير التجربة فهنا نقول نأتي الى هذا التفصيل. باذن صاحب الخيار يصح التصرف ويسقط حق الخيار. خلاص هنا لا نحتاج هذه مثلا نحرفها. هنا مثلا يغير التجربة بغير اذن صاحب الخيار اقول خيار ثابت لكلا العقدين

172
01:01:15.300 --> 01:01:35.300
تمام؟ يحرم التصوف في هذه الحالة ولا يصح. هذه لا نحتاجها لاننا استثنيناها هناك. لكن التجربة يصح مطلقا ولا يصح ولا يسقط الخيار. اما كان غير التجربة فهنا ننظر للاذن اذا يوجد اذن اذا ايش؟ يصح التصوف لكن يسقط حق الخيار اذا كان باذن صاحب الخيار فهنا ننظر اذا كانت الخيار ثابتا

173
01:01:35.300 --> 01:01:51.150
ثابت لكي لا. ان كان الخير ثابتا لكلا العاقدين فيحرم التصوف ولا يصح واذا كان فقط لاحدهما تصرف صاحب الخيار يصح ويسقط معه الخيار اذا كان تصرف غير صاحب الخيار لا يصح. هذا التصوف وان ينحذفها بان نذكر

174
01:01:51.150 --> 01:02:12.100
في الاعلى. طيب هذا ما يتعلق تصوف تصوف آآ العاقدين في المعقود عليه في مدة في مدة الخيار فباقي ايضا هناك يعني مسألة اخرى هي متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ الخيار

175
01:02:12.200 --> 01:02:32.200
قلنا ان خيار المجلس ينتهي بانقضاء المجلس. خيال الشرط ينتهي بايش؟ ينتهي بانتهاء مدة مدة الشق. لكن قالوا ايضا ربما ربما يعني في اثناء هذه المدة هذا سبق ذكرنا فيما يتعلق في مجلس

176
01:02:32.200 --> 01:02:52.200
خيار المجلس ايضا هنكون في خيار الشرط انه قد قد يعني في اثناء مدة الخيار يختار احد احدهما العقد انا اشترطته مدة شهر فاقول مثلا بعد مضي اسبوع اتيت لهذا العقد وقلت له خلاص انا اخترت هذا البيع

177
01:02:52.200 --> 01:03:05.950
اريد ان اعود عنه فهنا خلاص. يعني يسقط الخيار. فنقول له اخترت العقد واسقطت خياري فهنا يسقط الخيار. الان في هذه الحال لو ان كلاه كليهما لو ان كليهما اشترط الخيار

178
01:03:06.050 --> 01:03:24.850
وفي اثناء المدة اسقطاه جميعا فهنا يسقط ويلزم ركليهما. لكن لو انه في هذه المدة تمام جاء احدهما واختار العقد فهو اسقط او في الخير لكن يبقى ثابتا للاخر حتى يختاره او تنقضي او تنقضي تلك المدة

179
01:03:25.350 --> 01:03:39.800
طيب فاذا انتهى الخيار الان سواء انتهت المدة او اختارك اليهما الخيار فانه يصبح الان العقد ايش؟ يصبح لازما. يصبح لازما ولا يجوز لاحدهما ان يعود فيه ولا ان يختار الفسخ

180
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
الا الا آآ باذن الاخر الذي هو الاقالة او ثبت تيار آآ او ثبوت الخيار بسبب اخر في يعني احد الخيارات التي ستأتي باذن الله تعالى. طيب. الان انتهينا من مما يتعلق بخيار الشرق. الان نأتي للنوع الثالث

181
01:04:00.100 --> 01:04:32.000
وهو خيار ماذا خيار الغبن  الغبن هو الخداع من خداع الغبن هو الخداع. فاذا اذا حصل هناك غبن في البيع فان هذا المغبون الذي غبن وخدع في هذا البيع هذا يثبت له الخيار فان الخيار والغبن هو الخيار الذي يثبت بسبب

182
01:04:32.000 --> 01:04:54.500
حصول هذا الغبن هذا المغبون المخدوع الذي خدع في البيع فان هذا الغبن يثبت له الخيار في ان يطلب فسخ هذا العقد العقد الاصل فيه انه لازم لكن لحصول هذا الغبن فاثبتنا لهذا العاقب على المقبول الخياط في ان يمضي بالعقد كما هو

183
01:04:54.950 --> 01:05:11.950
مع الغبن ولا يطالب به الارش ولا يطالب بالفقر او انه ان شاء ان يختار الفسخ فله ان يعود في هذا البيع ويطالب بثمنه. يطالب بثمنه او ان كان هو البائع فيطالب بسلعته

184
01:05:11.950 --> 01:05:26.450
طيب الان هذا هو خيار الغبن. اذا هو ان يخدع المشتري في السلعة او ان هو ان يخدع اه المشتري في سلعة معينة او ان يخدع البائع المشتري هو الذي

185
01:05:26.450 --> 01:05:41.350
يخدع هذا البائع في ان يشتري منه مثلا هذه السلعة بثمن بخس. سواء كان هذا طبن حصل بقصد او بغير قصد ما دام هناك غبن انه يثبت يثبت حق الغبن او خيار الغبن. طيب

186
01:05:41.550 --> 01:05:51.550
ضابط الانخداع طب ما هو ماشي الان يتفاوت من شخص الان انا قد اقول انا وبنت في هذا ويكون ليس غبنا حقيقيا. وقد ايش؟ يعني لا ويكون الغبن مثلا كبير

187
01:05:51.550 --> 01:06:07.750
ما هو الضابط في هذا؟ هذا مرده الى الى العرف. ما هو مثل هذه السلعة قيمتها مثلا في السوق كذا وانا اشتريتها بسعر اغلى بكثير وعالي جدا الفرق كبير بينهما العرف عرف في الناس هو الذي يحدث فعلا هذا هذا

188
01:06:07.750 --> 01:06:20.300
مثل البيع قد غبن فيه صاحبه فنقول هنا ايش؟ نثبت له خيار ستأتي الان الاحوال التي يثبت فيها هذا الخيار. لكن مرد ذلك ما هو مقدار هذا الغبن الذي نقول فعلا هذا

189
01:06:20.300 --> 01:06:40.300
الانسان قد غبن فيه في الاحوال التي ستأتي. هذا التحديد تحديده العرف. لانه يأتي في الشرع مثلا ان كان مثلا السلعة هذه اشتغاها بضعف ثمنها او بثلاثة اضعاف او بكذا لم يأتي في الشرع شيء يحدد ذلك وانما نرد ذلك للعرف. ما هو متعارف بين الناس انه فعلا هذا قد غبن في هذا البيع في هذه السلعة

190
01:06:40.300 --> 01:07:00.300
فنقول هنا نثبت له حق الغدر او حق خيار الغبر وان كان اه العرف يحكم بانه لا ضمن الطبيعي وان كان زاد قليلا يعني هذا لا يؤثر ضمن المعدل الطبيعي فهذا نقول لا نثبت له هذا. لا نثبت الخيار بسبب هذا الغم. طيب اذا وطبعا المرد في هذا ليس فقط الى الناس الى

191
01:07:00.300 --> 01:07:16.750
يعني اهل التجار واهل المعرفة في هذه السلع يعني يرجع فيها الى اهل الخبرة في هذه السلع او هذه البيوع فهذه هؤلاء الذين يرجعوا الى قولهم في ذلك وليس مطلق الناس قد انسان يجهله وقد انسان يعلم في ذلك. فاذا قلنا الغبن

192
01:07:16.950 --> 01:07:36.950
واشتري اشترى سلعة بثمن عال جدا. ننتبهون ان ليست المشكلة في نفس السلع. المشكلة في ايش؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع السلعة قد تكون صحيحة تمام؟ ليس فيها عيب الانسان يأتي الى خيار العبد عيب آآ يعني فيما يأتي ان شاء الله سيأتي الكلام عن خيال العيب. لا السلعة

193
01:07:36.950 --> 01:07:56.950
صحيحة لكن الاشكالية اين؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع. او انه مثلا لديه سلعة فباعها بثمن بخس زهيد جدا. تمام؟ والثمن والسلعة لها قيمة اعلى فهذا هو خيار وهذه صورة خيار الخم. مسائل هذا الخيار الحنابلي يعني يذكرون ثلاث مسائل

194
01:07:56.950 --> 01:08:11.850
التي يثبت فيها هذا الخيار. هذا الخيار يثبت في ثلاث مسائل. قالوا الاول هو تلقي اوكما هو تلقي الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الركبان فهذا يعني هذا

195
01:08:11.850 --> 01:08:31.850
حرام يحرم الانسان ان يتلقى الركبة. صورة ذلك ان احيانا اهل البادية واهل المناطق البعيدة القرى وكذا يأتون الى المدينة ليبيعوا هذه البضائع. فالان لما يأتوا الى المدينة يأتي بعض التجار مثلا فيستقبلونهم على ابواب المدينة. فيشترون

196
01:08:31.850 --> 01:08:51.850
هذه السلع بثمن بخس. فهؤلاء اهل البادية واهل القضاة لم يدخلوا الى المدينة وينظروا في السوق ويعرفوا ما هي الاسعار؟ لا هؤلاء التجار يستقبلونهم ويتلقونهم على ابواب المدينة حتى يأخذوا منها منهم هذه البضاعة بالثمن الذي

197
01:08:51.850 --> 01:09:11.850
يؤيدونه ثم يذهبون الى المدينة ويبيعونها كيف شاءوا ويتحكموا ايش بالاسعار. فهذا محرم هذا الفعل ايش؟ محرم. وفي هذه الحالة هنا ايضا ايش؟ يثبت لهؤلاء الركبان لو فعلا ثبت انهم قد باعوا سلعهم بثمن زهيد تمام وان هؤلاء

198
01:09:11.850 --> 01:09:31.850
التجار قد غبنوهم في هذه الصفقة فانه يثبت لهم حق ايش؟ الخيار بالغبن. ايضا في المقابل ربما هؤلاء التجار يأتون الى اطراف المدينة ويتلقون هؤلاء الركبان ويبيعونهم بعض البضائع. تمام؟ فهنا هذا اه هؤلاء الركبان هم ايش؟ الان هم مشتوون

199
01:09:31.850 --> 01:09:51.850
يشترون هذه البضاعة فيبيعونهم مثلا باسعار هؤلاء التجار يبيعون هذه السلع لهؤلاء الركبان باسعار مرتفعة جدا. هؤلاء لم يدخلوا المدينة ولم يعرفوا الاسعاف فيتلقونهم فيبيعونهم بهذه الاسعار الغالية. فهذا يدوم محرم. وفي حالة حصل فانه يثبت لهؤلاء الركبان. يثبت لهم اه الخيار

200
01:09:51.850 --> 01:10:12.100
بين ان يمضوا في هذا العقد او ان يختاروا الفسخ طيب اذا هذا هو تلقي الركبان في حال ثبت لاحدهم هذا الحال وفعلا العرف حكم بان هذا فعلا حصل فيه غبن فانه في هذه الحالة يحق لهم الفسخ يثبت لهم هذا الخيار

201
01:10:12.100 --> 01:10:31.150
الثاني قالوا هو النجش النجش النبي ايش؟ نهى عن آآ النجش النبي صلى الله عليه وسلم عن نجس عن النجس حديث ابن عمر وايظا نفس قال ولا تناجشوا ولا تناجشوا. سورة النجش وان يأتي انسان ويرفح في السلعة من غير ان يريد شرائها. هذا

202
01:10:31.150 --> 01:10:42.700
يثبت في بيوع في بيوع المزايدة التي تكون في السوق. الان يأتي انسان او يعني قد يثبت احيانا حتى في البيوت العادية. يعني مثلا يأتي انسان ويبيع هذه السلعة فيكون هناك

203
01:10:42.700 --> 01:11:05.300
تمام؟ كلما اه ارتفع السعر يأتي واه يذكر سعر اعلى. مثلا هذا الذي يبيع يقول مثلا هذه بمئة. فيأتي رجل قل بمائة وخمسين لان هو لا يقصد لا يريد ان يشتريها حقيقة وانما يريد ان يرفع الثمن. انما يريد ان يرفع الثمن. قد يكون باتفاق مع هذا البائع. قد يكون فقط يريد

204
01:11:05.300 --> 01:11:25.300
ان يعبث قد مثلا يكون يريد ان يفيد صديقه من غير ان يطلب ذلك منه. انما مثلا يريد ان آآ يرفع له السعر. فهذا رفع السعر لا لاجل انه يريد ان يشتغل. لو انه رفع السير لانه فعلا يريد ان يشتغل. هنا لا بأس. لكنه رفع السعر من غير ان يقصد الشراء فارتفع

205
01:11:25.300 --> 01:11:45.300
فيأتي اخر يقول خلاص مئتان فيأتي هذا ويقول مئتان وخمسون فذاك يظن ان فعلا هذه السلعة تستحق هذه القيمة لان هناك من يزيد فيأتي مثلا اخر ايضا متفق معه ويقول مثلا ثلاثمئة. فذاك خلاص يقول والله هذه السلعة لها قيمة بما ان هؤلاء حريصون. هذا آآ كل هذا الحرص عليها

206
01:11:45.300 --> 01:12:05.300
يرفعونه في الثمن فيقول ثلاث مئة وخمسون خلاص فبكى يقول قبلت وهي في السوق مثلا لا تساوي مئة وخمسين. اه الان هذا الان بعد ما جاء واشترى ذهب مثلا الى يقال وبكم اشتريت قال بثلاث مئة وخمسين. اوه لا هذا السعر مرتفع جدا. طب ما السبب؟ هناك حصل هناك اه نجش. هناك من رفع بالسعر

207
01:12:05.300 --> 01:12:24.550
ليس بقصد الشراء فهنا نثبت له نثبت له الخيار ويثبت له الحق في ان يفسخ هذا العقد بسبب الغبن الذي وقع عليه. فاذا هذه الحالة الثانية وايش؟ ان يكون الغبن بسبب بسبب وقوع النجش. بسبب وقوع النجش. قد يكون بعكس بالعكس ايضا

208
01:12:24.800 --> 01:12:42.450
هذا مثلا بالنسبة للمشتغل. الان المشتري غبن. طب الان احيانا قد يكون البائع. فماذا يأتي البائع يريد ان يبيع سلعة آآ يأتي رجل ليشتريها فيأتي اخر متفق مع هذا المشتري فيقول فيقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. ذاك كان يبيعه مثلا

209
01:12:42.450 --> 01:13:00.800
يريد ان يبيعها بمئة. فيأتي ثالث ويقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. وهو لا يملك اصلا سلعة فيأتي اخر لا اقول انا ابيعها بسبعين ابيعك اياها بسبعين لان صاحب السلعة هؤلاء ليس لديهم سلع اصلا وانما ينقصون الثمن لاجل ان يزيلوا هذا السعر

210
01:13:00.800 --> 01:13:16.750
ويغبن هذا البائع. فيظن البائع فعلا ان هذه السلعة لا تساوي شيء. اذا هذا يملك مثلها يريد ان يبيعها بثمانين. وذاك سيبيعها بسبعين. يقول لها خلاص اقبل خذها مني بخمسين فيقول قبلت. اه الان هو السعر

211
01:13:16.900 --> 01:13:36.900
انقص من قبل هؤلاء ليس بقصد انهم يريدون ان يبيعوا سلعهم وانما القصد من ذلك انزال انزال الثمن. فهنا ايضا انا بما انه حصل معي هذا مثلا ذهبت الى اهلي وقالوا كم بعتها بخمسين؟ كيف تبعت من هذه؟ مثلا قيمتها مئة فاكثر. اه الان تبين ان هناك نجش

212
01:13:36.900 --> 01:13:58.600
هنا يثبت لي هذا الخيار فيحق لي ان افسخ ان افسخ هذا العقد يحق لي ان افسخ هذا العقد بثبوت خيار الغبن بسبب النجش وغالبا قلنا يحصل هذا في بيوع المزايدات وقد يحصل في غير ذلك. انا مثلا قد انا اريد مثلا ابيع سلعة لشخص مثلا

213
01:13:58.600 --> 01:14:18.600
افاوضه على الثمن فيأتي اخر فيقول لي خلاص انا اشتري بمثلا بثمن اعلى. كنا متفقين مثلا هذا يريدها بمئة فيأتي ثالث صديقي مثلا يقول لا خلاص انا اشتريها دعكة منه. الاشياء بمائة وخمسين. اه في هذه الحالة فذاك يظن ان لها قيمة في رفع بالثمن. فايضا هنا يثبت يثبت هذا

214
01:14:18.600 --> 01:14:38.600
الحق. طب الثالث الصورة الثالثة وهو يقولون مستغسل. وهو الانسان مثلا جاهل يجهل الثمن القيمة هذه في السوق لا آآ المماكسة والمساومة بينه وبين التجار فاشترى سلعة فغبن فيها غبنا شديدا غبن فيها غبنا شديدا

215
01:14:38.600 --> 01:14:58.600
اشتغاها مثلا اشترى سلعة بقيمة اعلى من قيمتها في السوق او انه كان لديه سلعة فجاءه احد واشتغاها منه بثمانية زهيد جدا لانه لا يحسن المماكسة ولا يحسن هذه المساومة ويجهل السعر الذي في السوق يعني هو لا يحسن ذلك ففي هذه الحالة لو انه قد لو انه غبن غبن شديد

216
01:14:58.600 --> 01:15:18.600
فانه في هذه الحالة يثبت له الخيار فيفسخ هذا العقد ويستغل سلعته او يسترد ثمنه ان كان ان كان مشتغلا. هدى يعني المصنف ذكر مسألة مقلل لا لاستعجال. اه معنى ذلك انه لو انسان غبن في هذه السلعة ليس لجهله في السوق ومثلا لانه

217
01:15:18.600 --> 01:15:38.600
ولا يحسن مما كسب لأنه كان مستعجلا باعها بشكل سريع وذهب ثم تبين انه غبن هنا يعني الخلل جاء منه هو الذي تسبب لنفسه بهذا الغبن وانما يثبت الغبن في حال انسان فعلا كان مسترسلا. كان انسان يجهل هذا السوق يعني آآ او حصل مثلا انه فعلا انسان دخل

218
01:15:38.600 --> 01:15:58.600
اه عالخط وانزل الثمن او او رفعه كما في النجس. اه في هذه الحالات نقول اه يثبت الخيار القبول. اما ان كان بسبب العجلة فيصير عجلة ايش؟ نقول لا هنا هنا لا يثبت لا يثبت له هذا. الخيار لانه هو الذي تسبب في نفسه بذلك هو الذي تسبب لنفسه

219
01:15:58.600 --> 01:16:23.150
بذلك طيب  اذا هذه الثلة الحالات الثلاث كما قلنا تلقي الركبان والنجش والبيع المسترسل في هذه الحالات الثلاث يثبت لمن غبن الغبن فيثبته الخيار فيحق له ان يفسخ العقد او ان يمضي به على حاله ولا يحق له ان يطالب بالعرش

220
01:16:23.150 --> 01:16:37.150
فوق الثمن لا يصح له ذلك. طيب اذا قال وخيار غبن يخرج عن العادة. اذا نرد ذلك للعرف. اما اذا كان غبنا يسيرا فان هذا لا يثبت له هذا الخيار. لنجش او

221
01:16:37.150 --> 01:17:08.600
الاستعجال كما قلنا ذكرنا ثلاث حالات نجس وتلقي ركبان وان يكون مسترسلا طيب  هذا الخيار الثالث. الخيار الرابع خياط التدليس  التدليس يقوله مأخوذ من اه الدلسة دلس وهو شدة الظلام وهو شدة الظلام. فالتدليس فيه نوع من يعني

222
01:17:08.600 --> 01:17:28.600
مما يفعل بالخفاء مما يفعل الخفاء فلهذا اطلق عليه ايش؟ من الدنس او الدلة فيطلق اطلق هذا اللفظ اخذ منه والتدليس بان اه غالبا ما يكون هذا مثل الافعال افعال التدليس انما تكون في الظلام والتدليس هو

223
01:17:28.600 --> 01:17:45.750
ان يفعل البائع في السلعة فعلا ان يفعل بها فعلا يرفع من قيمتها يرفع من قيمتها لا على وجه الحقيقة يعني ان يأتي مثل هذا البائع فيفعل بهذه السلعة فعلا

224
01:17:46.050 --> 01:18:07.350
تمام؟ يوهم المشتري ان لها صفاتا معينة ان لها ان لها صفات معينة ترفع من قيمتها وليست هذه الصفات موجودة فيها الان لو كانت فعلا هذه الصفات موجودة فيها فهذا حقه. هذا حقه لانه لان هناك صفة آآ اصبحت زائدة في هذا المبيع ولها قيمة

225
01:18:07.350 --> 01:18:23.550
تمام لها قيمة في هذا المبيع فلا بأس بذلك. اما لو انه فعل فيها فعلا اوهم المشتري انها على صفة معينة صفة اعلى وليست كذلك فهذا يسمى التدليس. فاذا هذا المشتغل

226
01:18:24.500 --> 01:18:44.500
اكتشف هذا التدليس وعرف الامر على حقيقته فهنا يقول يثبت له خيار له يثبت له الخيار بسبب حصول هذا التدليس يثبت له الخيار لانه وجد السلعة على غير على غير واقعة وجد ان السلعة على غير ما ما ظهر

227
01:18:44.500 --> 01:19:03.100
قاله بسبب فعل ذلك المدلس بسبب فعلته وهذا زاد تمام. لو فعل فعل وهذا الفعل لم يكن لم يزد في الثمن هذا لا بأس لكن لو حصل منه زيادة في الثمن فهنا يثبت للاخر الخيار بسبب هذا التدليس. الان التدليس ايضا قد

228
01:19:03.100 --> 01:19:24.950
لاخفاء عيب وقد يكون لغير ذلك قد يكون هذا التدليس مثلا لاخفاء عيب في هذا المبيد تمام فهو دلسه ليرفع من قيمته مثلا لان السلعة مثلا مع مع العين اه ثمنها مثلا مائة من غير العين ثمنها مائة وخمسين فاخفى هذا العيب تمام اخفى هذا العيب فانها اه فبعها بمئة

229
01:19:24.950 --> 01:19:45.100
خمسين اخذ ذلك التدليس فاما فانه الان يأتي ويطالب بالخيار له الخيار في الفسخ. الان امثلة التدليس يعني اشهرها ما يتعلق بالتصنيع. تصفية الابل او الغنم او البقر. وهو يعني ان يأتي هذا صاحب هذه

230
01:19:45.100 --> 01:20:03.550
الدابة فيغبط على ضرعها خيطا. حتى يتجمع اللبن في الضغ ثم يحل هذا الخيط فيأتي ليبيعها فيأتي المشتري فينظر الى هذه الدم فيجدها ممتلئة الضئ يجد ضعها ممتلئ فيظن انها مثلا

231
01:20:03.550 --> 01:20:23.550
ناقة حلوب او شاة حلوب او غير ذلك. فيوهمه ذلك الان البائع اوهمه صفة ليست حقيقية ليست حقيقية في هذه الدابة فيأتي فيأخذ هذه الدابة فيرجع بها الى بيته فيحلبها فما شاء الله جاءت بكمية كبيرة من الحليب. الآن انتظر بعد ذلك

232
01:20:23.550 --> 01:20:43.550
قال لم تأتي به تلك الكمية فعرف حينها ان ذلك البائع قام بتصيتها ليجمع فيها الحليب ويوهمه ويوهمه ذلك فانه في ذلك يثبت له حق لا يثبت له حق الخيار له ان يعود في هذا البيع. ايضا يذكرون مسألة تسويد الشعر

233
01:20:43.550 --> 01:21:03.550
الجارية انسان كانت له جارية مثلا سود شعرها صبغه وهو ليس هذا هو لونه الحقيقي انما مثلا كان لوجود شيب فيها او لان لونها مثلا ليس مرؤوبا فيه قام بالصدر بصبغه بلون اخر فاوهم المشتري ان هذه الجارية لو انهاك هذا الصفة او

234
01:21:03.550 --> 01:21:23.550
اللون الذي يرغبه ويزيد في ثمنها فثم بعد ذلك تبين ان هذه عبارة عن صبغة وليست ليس لونها ليس لون شعرها الحقيقي فان هذا ايضا يعتبر من صور التدليس فيحق لهذا المشتغل ان يحق له ان يرجع في هذا

235
01:21:23.550 --> 01:21:46.050
البيع. الان طب ما الذي يثبت للمشتري بعد العلم بهذا؟ الخيار؟ الان انا يثبت لي الخيار. يثبت لي الخيار. الان طبعا بالنسبة الذي المدلس فعله محرم ان كان بقصد ان كان القصد فان فعله محرم. قد يكون مثلا التدليس يحصل منه من غير قصد التدليس. انما فعل فعلا مثلا اه من غير ان

236
01:21:46.050 --> 01:22:06.050
يرفع في الثمن لكن مثلا اراد ان يخفي شيئا بعد ذلك عرض له اخي مثلا العين بعد ذلك عرض له امر صفقة فباعها ونسي مثلا وجود هذا العيب في هذه الحالة مثلا يكون من غير قصد لكن التدليس حصل فيثبتوا خيار التدليس قد يكون بقصد قد يكون غير قصد

237
01:22:06.050 --> 01:22:26.050
اجى مثلا الجريدة فصبغ شعرها فجاء ذاك واشترها وظن انها مثلا آآ فعلا شعرها اسود واذا به مثلا هذه عبارة عن صبغة تمام لكنه لم اقصد ان يدلس عليه لم يقصد ان يدلس عليه وانما يعني هو اراد ان يصبغه ثم هذا جاء هذا واشترى لكن هنا التدليس حصل فيثبتوا فيثبتوا له

238
01:22:26.050 --> 01:22:44.050
كما قلنا طبعا العقود هذه كلها صحيحة. العقود صحيحة لان اصلا الخيارات لا لا في العقود الصحيحة. لكن يثبت لمن آآ يعني لمن دلس عليه اثبت له الخيار ليثبت له الخيار في هذه الحالة. الان بالنسبة

239
01:22:44.200 --> 01:23:06.500
المصنف شو قال لما ذكر ذكر حكم عام في الغبن والعيب والتدليس فقال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل غضب طبعا الان متى وجد دليل رضا وانا رضيت بهذا العقد او كنت اعلم به هذا الان خلاص يسقط حقي في الخير. لكن لو اني لم يصدرني ما

240
01:23:06.500 --> 01:23:31.300
يدل على الرضا لكن اكتشفت وجود هذا التدليس مثلا علمت اني قد غبنت لان هل هذا يلزمني مباشرة ان اذهب افسخ مثلا هذا العقد؟ قالوا لا هذا اثبتوا على التاريخ. فانا الان مثلا وجدت فعلا علمت اني قد غبت. سكتت ما زلت لا اعرف هل ساقبل بهذا العقد ولا ما اقبل به؟ خلاص ارجع ولا لا

241
01:23:31.300 --> 01:23:51.300
ولا خلاص امضي العقد ولا بأس يعني اتحمل هذا الغبن. الان وجدت تدليس نفس الشيء خلاص ارجع ولا خلاص انسى الموضوع. الان انا هذا يثبت يبقى ثابت ان هذا الحق حتى يصدر مني ما يدل على غيظه. قلنا خلاص انا ابديت وتصرفت بهذا المبيع. خلاص هذا يدل على اني قد رضيت به. اني قد ارضيت به

242
01:23:51.300 --> 01:24:11.300
فقبلت العقد فنا خلص يسقط حقي في هذه الحالات الثلاث في الغبن والعيب والتدليس العيب سيأتي ان شاء الله. ولهذا قال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي فهذه الاصل انها على التآخي ما لم يوجد دليل الرضا. بعدين قال لك الا في تصفية فثلاثة ايام. فاذا في التصغية لا

243
01:24:11.300 --> 01:24:25.850
الحق على التغافي انما يثبت يثبت فقط لمدة ثلاثة ايام. واذا اضفنا انه في حال في حال رد السلعة واختار فانه يرد معها صاعا من تم صاعا من تمر. طيب

244
01:24:25.900 --> 01:24:46.550
بعدين قال لك وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. هذا اذا خيار التدليس خيار الغبن قلنا هذا فيه ثلاثة احوال فيه اول شيء في تلقي الركبان تمام وفي ايضا النجس وفي

245
01:24:46.600 --> 01:25:26.000
بيع واسترسل  التدليس هذا ايضا قلنا اه خيار التدليس في تصفية الغنم تمام؟ له ايش له حكم اول اشي انه يثبت لمدة ثلاثة ايام فقط واذا اختار الفسخ فيرد مع الشاة او الدابة او غيرها ايش؟ صاعا

246
01:25:26.350 --> 01:25:40.950
من تمر الا ان يكون لم يحلبها بعد او ان الحليب ما زال على حاله فانه يرد ولا يغد آآ الصاع من الصاع حتى مو لان الصحوة في مقابله في مقابل هذا الحي. اذا كان هذا خيار التدليس

247
01:25:42.100 --> 01:26:12.400
في غير تصفية الغنم انه ايش فانه اولا يثبت على التراخي وليس ثلاثة ايام فقط يخير ايش؟ بين لا يرد ساعة صاعا من تمر مع ايش مع المبيع في حال

248
01:26:13.150 --> 01:26:41.950
الفسخ. طب بشكل عام قلنا ان اختار امضاء العقد اختار امضاء العقد هل يأخذ قرش ان كان نقول التدليس لاخفاء عيب فله ان يطالب بانش النقص قابل للعيب. ان كان بالتدليس

249
01:26:42.650 --> 01:27:19.950
لغير ليس ان كان نقول التدليس ليس باخفاء عيب فايش؟ فلا يطالبوا بالعرش طيب هذا ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس نأتي للنوع الخامس خيار العيب خيار العيب. الان خيار العيب هو

250
01:27:20.050 --> 01:27:38.050
ان المشتري مثلا باع اشترى سلعة فوجد ان فيها عيبا او نفس الباء اخذ الثمن فوجد ان هناك عيبا في هذا الثمن. الان هذا العيب يقولون هو طبعا في هذه الحالة كما قلنا

251
01:27:38.050 --> 01:27:49.750
تثبت له الخيار فهو يعني يثبت له الخيار في هذا اي الحالة بسبب وجود هذه البيع في هذه السلعة. الان هذا البيع يقولون هو العيب عفوا يكون على نوعين هناك عيب

252
01:27:49.900 --> 01:28:09.400
تسبب نقصا في مبيع. هناك عيب يسبب نقص في نفس هذا المبيع تمام لكنه قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. العيب يكون فيها مثلا اه شيء معين مثلا قطعة معينة سلعة معينة هناك نقص

253
01:28:09.400 --> 01:28:24.100
منها هذه القطعة نقصها في هذا المبيع قد تسبب نقص في قيمتها وقد نقص هذه القطعة مثلا لا يؤثر في نقص القيمة انما هو نقص جزء من هذا المبيع لكن القيمة في السوق بالنسبة سواء وجد

254
01:28:24.100 --> 01:28:37.050
هذه اه القطعة ولما وجدت قيمة المبيع تبقى في السوق ايش؟ كما هي. فاذا هذا النوع الاول نقص في نفس المبيع. مثلا دابة معينة اه قطع عنها جزء من هذه الدابة

255
01:28:37.300 --> 01:28:50.450
عضو منها. هذا العضو نقصه من هذه الدابة قد يسبب نقص في قيمتها في السوق وقد لا يسبب نقص. هذا الحالة الاولى من العيوب. عيب يسبب نقص في نفس المبيع

256
01:28:50.500 --> 01:29:12.050
قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. النوع الثاني قالوا هو عيب يسبب نقصا في ايش؟ في قيمة المبيع يسبب نقص في قيمته في السوق قد يكون هذا العيب نقص جزء منه من المنيع وقد يكون ليس اه نقص ليس لوجود نقص في نفس هذا المبيع مثلا كوجود مغض

257
01:29:12.050 --> 01:29:32.400
هذا المرض ليس نقص جزء من هذا المبيع وانما هو عيب يسبب نقصا في قيمتها في السوق. واضح؟ وقد يكون مثلا لا نقص في جزء منها وهذا ايضا ايش؟ ينقص ينقص من قيمتها. فاذا العيب اما ان يكون نقص في نفس المبيع او يكون ايش؟ عيب يسبب

258
01:29:32.400 --> 01:29:46.700
اقسم في في قيمتها في قيمتها. طيب مثلا هذه الشاة تباع آآ صحيحة بمئة وتباع مثلا مع وجود هذا العيب الذي هو المرض مثلا تباع باقل من ذلك تباع مثلا بخمسين

259
01:29:46.700 --> 01:30:06.700
مع وجود المخ فهذا عيب. ينقص من قيمتها. مثلا لا انقاص مثلا مثلا آآ شاة مقطوع مثلا آآ اذنها مقطوعة هذا نقص في نفس الشاة لكن مثلا ربما هذا لا يؤثر في نقص قيمتها هذا من النوعين. الان الاصل متى

260
01:30:06.700 --> 01:30:26.700
ثبت وجود عيب في المبيع سواء من النوع الاول او من النوع الثاني فايش؟ فهذا يثبت ايش؟ يثبت حق الخيار يعطى هذا الرجل الذي وجد السلعة معيبا ووجد الثمن معيبا فانه يثبت له الخيار فيحق له ان ايش؟ يفسخ هذا العقد

261
01:30:27.150 --> 01:30:44.300
تمام لكن طبعا كما قلنا العقد اصل انه صحيح لكن يثبت نثبت له الخيار ويحق له ان يطالب بالفسخ. الان لكن الحقيقة عبارة المصنف شو قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. يعني عبارة قد توهم ان يعني ان الخيار لا يثبت

262
01:30:44.300 --> 01:31:04.300
الا في النوع الثاني ان يكون لعل عيب يسبب نقصا في قيمة المبيع. طب لو كان العيب هو نقص في المبيع لكنه لا ينقص قيمته تمام يعني عبارة المصنف توهم ان ذلك لا يدخل لا يدخل لا يثبت خيار العيب لكن في الحقيقة المذهب انه

263
01:31:04.300 --> 01:31:18.400
اثبتوا خيال العيب سواء كان هذا العيب ينقص القيمة او كان فقط نقص في المبيع ولا ينقص القيمة. تمام؟ لكن مصنف وكأنه يعني عبارة توهم انه يعني اراد ان فقط العيب اذا كان ينقص القيمة

264
01:31:18.400 --> 01:31:31.850
فهذا عيب يعني يثبت الخيار الخيار واما اذا كان العيب لا ينقص قيمتها في السوق ولو كان النقص في نفس هذا المبيع فان هذا لا يثبت عنه الخيال لكن صحيح ان الخيار يثبت سواء كان

265
01:31:31.950 --> 01:32:00.500
العيب ينقص من القيمة او لا ينقص القيمة وانما هو فقط ينقص آآ المبيع في كلا الحالتين يثبت يثبت خيار العيب طيب   ايضا يعني هنا آآ المصنف قد ايش؟ ينقص القيمة بعدين قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرشه الان خيار العين

266
01:32:00.500 --> 01:32:21.050
آآ لا يثبت لا يثبت الا اذا كان هذا العقل لا يعلم بوجود العقد وجود العيب عند العقد الان في خيال العيب لا يثبت الا اذا كان جاهلا بوجود هذا العين. هذا ايضا حتى قلنا يعني حتى هذا في الخيارات الاخرى مثلا في التدليس

267
01:32:21.050 --> 01:32:41.050
وكان يعلم بوجود التدليس تمام وامضى العقد هذا يسقطه. يسقط الخياء ولا يثبت له. ايضا هنا العيب مثلا لو ان اه المشتري فعلا رأى هذا العيب كان العيب ظاهر في هذه الحالة ايش؟ لا يثبت له الخيار لانه قد رآه او وصف له مثلا كان البائع بين له وجود هذا العيب. فهذا لا يثبت له حق

268
01:32:41.050 --> 01:32:55.500
خيار لانه قد علم به فانه قد علم به انما يثبت خيار العيب في حال كان جاهلا بوجود هذا العيب. فمتى علم وجوده؟ لما يعلم بوجوده يثبت له الخير يثبت له الخيال. فاما ان يفسخ

269
01:32:55.750 --> 01:33:21.950
تمام واما ان يمضي بالعقد اما خلال لو ظهر منه قول او فعل يدل على رضاه فانه يسقط حقه في في هذا الخيار الان بالنسبة طب هذا بالنسبة للايش؟ للمشتري. طب البائع. هل يؤثر مسألة اه لو كان يعلم بوجود العيب او لا يعلم؟ نقول لا. خيار

270
01:33:21.950 --> 01:33:41.950
العين متى وجد العيب في السلعة فانه يثبت الخيار لهذا المشتري؟ سواء البائع كان يعلم بوجود هذا العيب او كان يجهله. حتى لو كان مثلا لما وجد هذا العيب جاء البعوق قال والله انا ما كنت اعلم بوجودي. فنقول خلاص انت لا تعلم وجودي فان شاء الله لا اثم عليك. لا اثم عليك. لكن ذاك المشتري من حقه

271
01:33:41.950 --> 01:34:01.550
ان يرد هذه السلعة فيثبت له الخيار. فعلم البائع في في هذه في وجود هذه هذا العيب في السلعة لا يؤثر في ثبوت هذا خيار بل يثبت سواء علم او لم يعلم. طيب الان انا وجدت هذا العيب في هذه السلعة. طب لي الخيار

272
01:34:01.900 --> 01:34:21.650
ما هي ما هو ما ما هما الخياران الذي يحق لي ان اختار احدهما ان اختار احدهما. الاول قالوا اما ان ايش؟ ان يختار الفسخ. له ان يختار الفسخ فيعود ويأخذ ثمنه ويرد تلك السلعة. هذه الحالة الاولى لوجود هذا

273
01:34:21.650 --> 01:34:42.250
اثبت له ذلك. الان الحالة الثانية طبعا هنا لو رد ننتبه لما يرد اه السلعة يؤد معها ايش لاحظتوا عليه الاردن في كل ما سبق يرد معها ان ماء المتصل السمن ونحو ذلك. اما النماء المنفصل فهذا تقدم كما في اه

274
01:34:42.250 --> 01:35:01.550
خيار الشط قلنا ان هذا يعني يثبت له هذا المشتري بما ان هناك هذه الشاة ولدت فهذا الولد لانه يعني قد نتج في ملكي نما في ملكي هذا انما منفصل النماء اما النماء المتصل فان هذا يرده مع السلعة. طيب

275
01:35:02.100 --> 01:35:25.950
الان هذا الخيار الاول ان يرد المبيع ويرد معه ويرد معه النماء المتصل اما المنفصل فيبقى له طب الحالة الثانية قالوا ان اختار ايش الامضاء يمضي بهذا العقد ويقبل هذه السلعة مع عيبها. لكن هنا قالوا له ان يطالب بالارش

276
01:35:26.500 --> 01:35:41.800
تعويضا عن هذا العيب له ان يطالب في الاكل. هذه المطالبة بالفرش لانهم اصلا هذا من الحنابلة بين المذاهب. وهذا الخيار بالذات هو الذي يثبت معه الافش. بقية الخيارات لا يكنز معها الاف فقط. اما ان

277
01:35:41.850 --> 01:36:01.850
يفسخ واما ان يمضي بالعقد على حاله دون ان يطالبه العرش. في خيار العين لا له ان يرد يفسخ وله ان يقبل السلعة مع عيبها ويطالب بالارش. ارش هذا الارش نقص مقابل هذا العيب فله فله ذلك. وهذا قلنا من مفردات الحنابل

278
01:36:01.850 --> 01:36:19.300
في هذه المسألة وما هو الاصل الاوس قال هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة. الفرق بين قيمتها اه سليمة وبين قيمتها معيبة مثلا لو كانت مثلا السلعة

279
01:36:19.550 --> 01:36:44.700
تباع في السوق مثلا بخمس مئة دينار وقيمتها نعيمة مئتين وخمسين نصف فاذا الفرق بين قيمتها اه سليمة وقيمتها معي فهو ايش؟ والنصف طب الان عرفنا القيمة نأتي الان للثمن الذي اشتراه فيها فننظر فنقول هو اشتراها باربع مئة. اشتراها بكم؟ باربع مئة لم يشتريها اصلا بقيمتها بالسوق. الان احنا لما ننظر للارش ننظر

280
01:36:44.700 --> 01:37:04.750
قيمتها في السوق بين قيمتها سليمة وقيمتها معي بل ان عرفنا كم هو آآ كم هو مقدار الفرق. نأتي الان الى هذا المقدار ثم نأتي الى الثمن الذي اشتغاه فيها. فايش؟ فننظر بمقدار هذا الارش من هذا الثمن. مثلا اتينا ووجدنا انه باعها باربع مئة

281
01:37:04.750 --> 01:37:20.950
دينا باربعة مئة. فنأتي لاربع مئة. نصف كم مقدارها؟ مئتان فاذا كم الاغشية الذي يطالب بها به النصف؟ نصف الاربعمائة كم؟ مئتين. فيطالب بمائتين فيقول انا قبلت انا اخذ هذه الشاة

282
01:37:20.950 --> 01:37:44.950
واعطني مئتين مقابل قابل هذا البيع هنا نسبة الفرق بين قيمة القيمة قيمة هذا المبيع سليما وبين قيمته معيبا. طيب نوخذ مثلا مثال اخر  لو مثلا اه بالاصل مثلا جينا شاة

283
01:37:45.900 --> 01:38:12.100
خمسمئة بها اشياء او غيرها سلعة من خمس مئة صحيحة مثلا وثلاثة مئة معيبة كم الفرق بين الخمسمائة والثلاثة مائة  تمام؟ الفرق بينهما خمس مئة ناقص ثلاث مئة متين من مئتان هذه اه نسبتها من خمسمائة كم

284
01:38:12.200 --> 01:38:44.450
مئتين من خمس مئة تمام؟ اذا اثنين على خمسة خمسة قيمة وايش اقول قيمة الاغشية نسبة الفرق قيمة الاغشية نسبة الفرق هذا اللي طلعنا فيه الخمسين ايش؟ نسبة الفوق الثمن

285
01:38:44.850 --> 01:39:15.450
تمام فنأتي نسبة الفرق مثلا اثنين على خمسة ضرب او اربع مئة يساوي كم مئة وستين مئة وستون دينار ومقدار هذا ايش؟ مقدار الاغش فيطالبه به فيطالب به فايش؟ فيأتي هذا المشتري ويطالب بمئة وستين. الاربعمائة كم صفت؟ مئتين

286
01:39:15.950 --> 01:39:42.900
اربعين دينار. هذي هي هذا مثلا الذي يبقى للبائع هذا ايش قيمة العرش فيرجع عليه بمائة وستين دينار ويطالبه ايش؟ ويطالبه بان يعيد له هذه المئة وستين ويبقى له مئتين واربعين دينار

287
01:39:42.900 --> 01:40:21.100
فقط مقابل هذه الشهة. اذا اول شيء الخطوة الاولى الخطوة الاولى ايش؟ نخرج الفرق بين  اذا للحصول على الارض عنا خطوات الخطوة الاولى اولا ايش الفرق بين قيمة السلعة صحيحة

288
01:40:21.200 --> 01:40:55.400
وقيمتها معيبة هذا الخطوة الاولى الخطوة الثانية اخرجنا الفرق بين القيمتين تمام؟ الان نضرب الناتج الفوق او نسبة الفوق نقول نسبة الفوق بالثمن فايش؟ يخرج لنا ايش الارش والحاصل هو الاوش

289
01:40:56.000 --> 01:41:28.300
حاصل هو طيب الان هناك بعض المسائل التي المصنف رحمه الله فيما يتعلق في هذا الخيار. قال وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وينتلف مبيع ونحوه تعين او اعتق ونحوه تعين عرش. الان ذكر المصنف بعض المسائل المتعلقة بهذا الخيار وهي ايش؟ مسألة تلف تلف

290
01:41:28.300 --> 01:41:59.200
المبيع قبل رده   المسألة الاولى تلف المبيع قبل رده. الان صدد ذلك انا مثلا اشتريت من انسان شاب فلما اخذت هذه الشاة بين لي ان هذه الشاة معيبة. فاردت الان ان ارد هذه ان ارد هذه الشاة لذلك الباء

291
01:41:59.200 --> 01:42:16.350
قبل ان اردها ماتت هذه الشاة تلفت اه الان لو انها تلفت هل ما زال الخيال قائم لي؟ نقول نعم. ما زال نقول الحق ام لك. لكن ليس لك في هذه الحالة ان ايش؟ ان تغد

292
01:42:16.350 --> 01:42:33.550
ان تفسخ العقد وترد هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذه الشاة في زمن الخيال قلنا هي ايش في ملكك في ملك هذا المشتري فلما تلفت ضمانها علنا ضمانها عليه فما ان ضمانها ضمانها علي فانا الذي اتحمل هذه الشاة. طيب اذا ليس

293
01:42:33.550 --> 01:42:48.150
ان اردها واطالبه بكامل الثمن. لكن هنا يعني هناك عيب في هذه السلعة. وانا لي حق ايش؟ ان اطالبها فنقول له. الان يثبت لك ايش؟ الخيار الثاني الفسخ لا يثبت لك

294
01:42:48.200 --> 01:43:08.200
الحالة الثانية يثبت لي ان امضي بالعقد وايش واطالبه بلاش. فهنا ماذا قال المصنف؟ قال ايش؟ يطالب ايش؟ اثبت له الاغش ان تلف المبيع وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش. تعين. في هذه الحالة لما تلفت هذه السلعة ليس لي ان

295
01:43:08.200 --> 01:43:28.200
ردها لاني انا الذي اضمنها وهي دخلت في ملكي فهي في في ضماني. لكن في نفس الوقت انا لي ان اطالبه بهذا الارش ربما لقاه اصلا مثلا لما تتلف الشاة انا خلاص الشاة اشتريته وهو عندي وليس يعني وليس لي الخياء ولا اعلم بوجود العين. بعد ان ماتت هذه

296
01:43:28.200 --> 01:43:48.200
الشاة وجدت ان بها عيبا. اه الان انا يصح لي ان اطالبه بايش؟ ان اطالبه بارش هذا الارش مقابل هذا العيب لكن ليس لي ان لان السلعة قد يعني تلفت. الان ايضا في حكم هذا التلف عندنا قال او اعتاق

297
01:43:48.200 --> 01:44:08.200
التلف الان قد يكون حقيقي مثل موت هذا هذه الشاة او فساد السلعة او نحو ذلك. هناك تلف حكمي قوله او اعتق انا مثلا هذا اه اشتريت عبد. فهذا العبد قمت واعتقته او اشتريت سلعة وقمت هبة هذه السلعة لغيري. تمام

298
01:44:08.200 --> 01:44:27.800
دون ان اعلم بوجود هذا دون ان اعلم بوجود هذا البيع. بعد ذلك علمت بوجوده فهنا لا لا يحق لي ان اطالب بالفسخ لانه خرج عن ملكي وانما هنا يثبت لي الارش. يثبت لي الارش فاطالب بهذا العرش مقابل مقابل هذا البيت

299
01:44:27.800 --> 01:44:53.600
طيب الان لكن يعني يقولون في هذه المسألة في حالة تلف هذا المبيع وهو تحت يدي لو انه تلف قالوا لو كان لو ثبت يعني المسألة مستثناة قلنا اذا هذا اه شاء الشاة او نحوها اذا تلف هذا المبيع فانه ايش؟ انا الذي اتحمله وفقط اطالب البائع

300
01:44:53.600 --> 01:45:13.600
العرش فقط لكن قالوا لو ثبت ان هذا البائع كان يعلم بوجود هذا العيب لو ثبت ان هذا البائع كان بوجود هذا البيع. ثم تلف هذا المبيع فانه في هذه الحالة يثبت لي ويحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وهو الذي

301
01:45:13.600 --> 01:45:34.400
لو كان لو ثبت انه كان يعلم كان يعلم وجود هذا العيب طبعا هو اثم اكيد. طب الان تلف هذا المبيع وهو في يدي. لو ثبت انه كان يعلم بذلك فانه ايش؟ يحق لي ان اعود عليه بكامل الثمن وليس فقط بالارش. لو كان لا يعلم فاني اعود عليه فقط

302
01:45:34.400 --> 01:45:54.400
الثمن. واما ان كان عليم فاني اعود عفوا اعود عليه بالارش ان كان لا يعلم. واما ان كنت ان كان يعلم فاني اعود عليه بكامل الثمن. يعني جزاء على فعله وعلى اخفائه هذا العيب. الان عندنا تلف المبيع قبل رده قلنا اذا كان تلف هذا المبيع سواء كان تلفا حقيقيا كموت

303
01:45:54.400 --> 01:46:14.400
وفساد السلع او كان تلفا حكميا كان قمت بالتصرف بهذا المبيع تصرفا يزيل ملكي عنه كعتقه او هبته او نحو ذلك فانه حينئذ لا يثبت لي الحق في الفسخ وانما انما يكون لي الحق في المطالبة بالاغشش مقابل هذا

304
01:46:14.400 --> 01:46:31.450
هذا العيب. تمام؟ اه لكن قلنا لو ان هذه الشاة تلفت وكان البائع يعلم بوجود العيب ولم يخبرني به فان في هذه الحالة فانه يحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وليس فقط ان اطالبه بالاخشاب

305
01:46:31.450 --> 01:47:03.250
المسألة الثانية قالوا تعيب المبيع قبل رده الان انا اشتريت سلعة هذه السلعة تبين لي ان بها عيبا. قبل ان ارد هذه السلعة بسبب وجود هذا العيب تعيبت وحدث معها عيب اخر ايضا وينقص ايش؟ من قيمة هذه اه هذه السلعة. طب الان ما ما

306
01:47:03.250 --> 01:47:23.250
ماذا ماذا ما هو الحكم في هذه الحالة اذا حصل عيب اخر قبل ان اردها بالعيب الاول القديم. هنا يعني يخير صاحب هذا المشتري يخير بين امرين. اما ان يمضي خلاص يختار هذا العقد ويطالبه بالعطش. خلاص الان هي تعيبت عندي

307
01:47:23.250 --> 01:47:44.600
الان خلاص ننسى هذا العيب الجديد اذا حدث في ملكي وانا الذي اتحمله. تمام؟ هذا كله ننتبه هذا كله مبني على انها في ملكي وان الضمان علي لانها ملكي في زمن هذا في زمن الخيال. الان اما ان يمضي بالعقد وخلاص يطالبه بالاغشش. القديم اغش العيب القديم. وانا اتحمل العيب الجديد. هذي ايش

308
01:47:44.600 --> 01:48:04.250
الخيار الاول قالوا او ان يختار الفسخ لا انا اريد ان افسخها حتى لو انها تعيبت هذا الثمن وماذا اطالب وفي المقابل ان افسخ العقد وارد له هذه السلعة. تمام؟ لكن ايش؟ انا ادفع له الارش. ارش الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي. الان تصير المسألة

309
01:48:04.250 --> 01:48:23.250
عكسية لكن هم هنا يعني يقولون يعني في حالة قالوا بقي من ماليته وقيمة هذا المبيع اذا بقي منه بعد تعدد هذه العيوب ان بقي من ماليته وقيمة هذا ما زال له قيمة بعد وجود العيب الاخر ففي هذه الحالة ايش

310
01:48:23.600 --> 01:48:44.400
اغض السلعة تمام افسح نفسي اخترقت وارد الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي الحي العيب هذا الجديد لانه حدث وها هي تحت يدي. تمام؟ واطالبه الاصلي تمام؟ اذا مثلا على سبيل المثال اشتريت منه شاة فوجدت انها معيبة

311
01:48:44.450 --> 01:49:04.450
قال انا اردت ان اطالبه بعيد فاصابها عيب اخر وهي تحت ملكي. العيب هذا الثاني انا الاصل اني اتحمله. فهنا اما ان اتي لهذا الوع يقولوا خلاص انسى العيب الثاني الان العيب الاول تمام انت الذي تتحمله فاختار ان امضي بالعقد لكن اطالبه برش الارش مقابل

312
01:49:04.450 --> 01:49:24.450
العيب الاول هذا الحال الصورة الاولى. الصورة الثانية هذه الشاة اصابها العيب الثاني عندي فاتي له واقول له مثلا انا بعت نهاية هذه الشابكة بمئة دينار صح؟ بمئة دينار. ووجدتها معي ولي الحق في الفسخ. اقول اريد ان افسخ هذا العقد. فيقول لي اتفسخ هذا؟ لكنها ايش

313
01:49:24.450 --> 01:49:44.450
ايضا عيب جديد عندك. فقولوا له نعم. لك الحق مثلا قيمة هذا الارش اه قدرت مثلا بعشر دنانير. فآتي له واقول له انا اعطيك عشر دنانير وانت تعطيني ايش ؟ الثمن الاصلي اللي هو مئة دينار. فيعطيني كم؟ فيعطيني تسعين دينار فقط. واضح؟ مقابل العشر دنانير ارش مقابل ان العيب الذي حدث عندي

314
01:49:44.450 --> 01:50:04.450
قلنا في حالة بقي من ماليته شيء ليس لها قيمة هذه الشاة هذه الشاة ما زال لها قيمة بعد تعدد هذه العيوب. اما اذا لم يبقى من مالية شيء لما يبقى لها قيمة اصلا بعد آآ بعد العيب الاول. تمام؟ فهنا يرجع بكامل ثمنه على البائع

315
01:50:04.450 --> 01:50:24.600
ولا يرد له ارش النقص ولا يرد له هذا الارش مقابل لعيب الاخر. آآ المقصد طبعا بقي من قيمته شيء بعد ايش؟ العيب اخر متى يمثلون يعني هنا يمثلون قالوا البيض. اذا فقس البيض وجد ان البيض فاسدا. وجد

316
01:50:24.600 --> 01:50:52.200
ان البيض فاسدا فانه يرجع بكامل الثمن على البائع ولا يرد اغشى العين  هنا ايضا يعني ننبه في هذه الخيارات الثلاث الغبن والتدليس والعيب آآ يحصل الفسخ اذا اراد آآ هذا صاحب الخيار ان يختار الفسق فان الفسخ يثبت له ولو لم يكن بحضور الطرف الاخر

317
01:50:52.200 --> 01:51:12.200
انا الان وجدت الشاة شاة معيبة او علمت بالتدليس او علمت بوجود الخبن انا الان قلت خلاص انا اختار الفسخ فهي فسخ العقد من حين اختياره ولو لم يكن هذاك الطرف الاخر موجودا امامي. تمام؟ ولو لم يغضب سواء رضي او لم يرض. هذا حق حق لي. كان حاضرا لم يكن حاضرا فاني خلاص

318
01:51:12.200 --> 01:51:32.200
الان انا اقول انا فسخت العقد فمجرد انا الفسخ فهم فسخ العقد مباشرة سواء كان حاضرا او لم يكن حاضرا سواء رضي او لم يرضى فلا يحتاج لا الى رضاه ولا الى حتى حكم حاكم والى الى رضا القاضي. كما هو الحال ايضا هذا في خيار

319
01:51:32.200 --> 01:51:52.200
الشرط خيار الموجز فيه جميع هذه الخيارات ايضا تثبت اه هذا الامر انه متى انا اخترت الفسخ فهي فسخ العقد مباشرة سواء رضي الاخر ولم يغضب لا يحتاج الى حكم حاكم. طيب الان مسألة لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري في وقت حصول العيب

320
01:51:53.000 --> 01:52:28.550
اختلاف في وقتي حصول العيب الان لما انا اشتريت منه هذه السلعة وجد فيها هذا العيب. هذا العيب لو كان قد حصل قبل العقد يعني حصل في الزمن الذي كانت هذه السلعة في ملك البائع قبل ان اشتريها. فهذا هنا يحق لي المطالبة بالخيار. لكن لو ان هذا العيب حصل

321
01:52:28.550 --> 01:52:47.050
بعد العقد فما الذي يتحمله المشتري؟ لماذا؟ لانه حصل في ملكه. قلنا اذا الضمان على المالك العيب اذا كان حصل قبل العقد فما الذي يتحمله؟ البائع لانه حصل في ملكي. طب بعد العقد الذي تحمله هو المشتري لانه حصل في ملكه. فانا

322
01:52:47.050 --> 01:53:00.500
لا يحق لي المطالبة بالارش مقابل هذا العيب او حتى لا يثبت لي اصلا الخيار الا اذا كان العيب ايش؟ قديم كان قد حصل قبل العقد فانا لما عقدت كان العيب موجودا

323
01:53:00.650 --> 01:53:20.650
تمام؟ حصلت قبل العظم. اما لو ثبت بعد العقد فانه ايش؟ فانه لا يثبت لهذا الخيار لانه العيب تعيب في ملكي فلا يثبت الخيار طب الان لو اختلف البائع والمشتغل في زمن حصول هذا البيع. انا اتيت اتيت له ارد له السلعة. وقلت له هذه السلعة وجدتها معيبة. اريد

324
01:53:20.650 --> 01:53:42.000
مثلا اردها او اريد مثلا ان اطالبك بالاغش. اه هو قال لي لا. هذا العيب لم يكن موجودا في السلعة. وانما هذا العيب هو وحصل حصل بعد العقد فهو قد حصل في ملكك فانت الذي تتحمله. لو حصل هذا الاختلاف بين البائع والمشتري. فمن

325
01:53:42.000 --> 01:54:05.100
فالقول قول من؟ من الذي يطالب بذلك؟ فنقول هناك حالتان الحالة الاولى ان كان هناك احتمال وان كان احتمال وجود هذا العيب في كلا الزمنين وقد يكون هذا العيب لا يحتمل الا وجوده الا في زمن واحد. يعني الان هذا العيب

326
01:54:05.350 --> 01:54:28.150
الواقع العرف الناس والمتعارف عليه بينهم ان هذا العيب مثلا يحتمل ان يكون حصل قبل العقد ومن المحتمل ان يكون قد حصل بعد العقد مثلا اتينا الى مثلا آآ شاة فوجدنا هذه الشاة مثلا آآ مقطوعة الاذن. الان قد يكون هذا

327
01:54:28.150 --> 01:54:48.300
العيب موجود موجود قبل العقل قد يحتمل ان يكون موجودا بعد العقد. فالعيب يحتمل كلا الزمنين. ففي هذه الحالة نقول الان ننظر هل لاحدكما بينة؟ في حدا معه شهود فان وجدت البينة لاحدهما خلاص نعمل بهذه البينة

328
01:54:48.350 --> 01:55:08.350
انا اشتغلت هذه الشهة واتيت قلت بها عيب. قال لا هذا العيب حدث عندك ولم يحدث عندي. هذا حدث بعد العقد. فقلت له لا انا عندي شهود اثنين الشنداني على وجود هذا العيب مثلا في قبل العقد. فيشهدان اه فاذا هنا نعمل بهذه البينة او ان البائع الذي اتى بشاهدين

329
01:55:08.350 --> 01:55:25.400
يشهدان بان هذه هذا العيب لم يكن موجودا عند العقد فهنا يثبت افلقول قول البائع. فاذا كان القول قول البائع معناها انه لا الخيال للمشتري. كان القول قول المشتري فانه يثبت له الخيار. هذا مع الاحتمال. طب هذي وجدت بينة

330
01:55:25.700 --> 01:55:45.700
اه طب لو انا اتيته بشاهدين وهو اتين بشاهدين. كلانا كل منا اتى ببينة. اه او انه لم يكن لاحدنا بينة. ففي هذه الحالة ننتقل الى الحالة الثانية. وجود الشاهدين من طرفين هذا يسقط هذه البينة. انا اتيت ببينة وانت اتيت ببينة فهذه تسقط اه كلا البينتان

331
01:55:45.700 --> 01:55:59.700
تسقط كلا البينتين. اما اه قلنا لو كانت بينة لاحدهما يعمل بها بينة من كليهما تسقط البينة او لم يكن لاحدنا بينة. في هذه الحالة القول قول من؟ قالوا القول قول قول

332
01:55:59.700 --> 01:56:19.700
اشتغلي بيمينه. القول قول المشتري بيمينه. فيؤخذ بقول المشتري. لكن يحلف يمين على ان العيب كان قديما قبل العقد ولم يطغى ولم يحدث بعد ملكه وبعد بعد العقد وبعد ملكه لهذه

333
01:56:19.700 --> 01:56:36.600
السلعة. فالقول قول مين ؟ القول قول المشتغل مع يمينه. فاذا قلنا اذا كان هذا العيب يحتمل كلا زمني يحتمل ان يكون قد حصل قبل العقد او ان يكون قد حصل بعد العقد. ففي هذه الحالة ننظر. هناك بين لاحاديه ما يعمل بها

334
01:56:36.750 --> 01:56:52.950
خلاص نأخذ بالبينة وبناء على هذا نثبت الخيار المشتغل او لا نثبته لا توجد بينة او انك اليهما اتى ببينة فالبينة فالبينتان تتساقطان تمام في هذا الحال ننظر نقول القول قول

335
01:56:52.950 --> 01:57:18.500
لكنه يحلف يمين على ان هذا العيب اه قد حصل قبل العقد ويثبت له حينئذ الخيار. طيب الان  يعني يشترطون هنا ايضا يقولون اشترطوا يعني لثبوت هذا لثبوت الخيار في هذه الحالة يكون القول قول المشتغل ويثبت له الخيار

336
01:57:18.500 --> 01:57:38.500
بيمينه قالوا في حالة الا تكون السلعة قد خرجت عن ملكه. الا يكون السلعة يعني خرجت عن ملكه. فلو خرجت عن ملكه قالوا ولو للحظة تمام فاستعملها غيره ففي هذه الحالة نقول يعني ربما يكون العيب قد حصل في هذه اللحظة. فالقول قول من؟ فالقول قول البائع في هذا

337
01:57:38.500 --> 01:57:52.750
هذه اللحظة احتمال حدوث العين في لحظة غياب هذه السلعة عن اه عن يد هذا المشتري. فاذا نقول القول وقول المشتري لكن اشترط الا تكون قد خرجت عن يده. تمام؟ لغيره

338
01:57:52.750 --> 01:58:12.750
ولو للحظة لاحتمال حصول العيب في تلك اللحظة التي آآ استعملها غيره. تمام؟ فهنا نقول لا القول قول البائع. طيب الان طب هذا في حال هذا في حال وجود الاحتمال لكلاء زمنين. طب مع عدم الاحتمال فنقول يعني الواقع والحال لا لا لا يحكم الا بصدق

339
01:58:12.750 --> 01:58:32.750
احدهما وكذب الاخر فنقول هنا القول قول من يحكم الواقع بصدقه من غير يمين لا حاجة ليمين. يعني يمثلون لذلك قالوا لو ان اختلفوا بقى مع المشتغل في وجود جرح في هذه الدابة. فلما نظرنا وجدنا ان الجرح ما زال رطبا. الجرح واضح انه جرح شديد. جرح ابن يوم او

340
01:58:32.750 --> 01:58:52.750
يومين والعقد كان مثلا قبل شهر. تمام؟ فنوضع في هذا الجمع. فالواقع والحال يقتضي ان هذا الجرح جديد. وانه حدث بعد العقد. فهنا نقول القول قوما قول البائع تمام ولا يثبت الخيار بهذا المشتغل لان الواقع يقتضي بان العيب جديد وحصل بعد بعد

341
01:58:52.750 --> 01:59:12.750
طب في حالة فلو اختلف في في مثلا في عبد او في دابة او كذا انا مثلا يوجد لها مثلا اصبع سادس على سبيل المثال. لهذا عيب. عيب في هذه مثلا السلعة. فجاء واختلف وقال البائع لا هذا هي حدثت

342
01:59:12.750 --> 01:59:32.750
مثلا بعد العقد فنقول لا الواقع الحال يقتضي ان هذا يولد معه. هذا يولد والاصل انه يعني الزمن هذا خلال الشهر هذا يعني يستحيل ان هذا اصبع ان ينبت خلال هذا الشهر. واضح ان هذا العيب عيب قديم. القول نقول قول المشتهي لان الواقع الحالي يصدق قوله وهنا

343
01:59:32.750 --> 01:59:54.150
يثبت يثبت له الخيار في هذه الحالة من غير حاجة الى يمينه من غير حاجة الى يمينه لان الواقع والحال يقتضي اقتضي صدقه. طيب هذا بالنسبة للخيار الخامس. الان ننتقل الخيار السادس

344
01:59:54.200 --> 02:00:33.350
الخيار الخلف في تخبيط الثمن ما هو هذا الخيار؟ ومتى يثبت هذا الخيار؟ قالوا خيار تخبير الثمن تخبير ثمن فمتى كان اكثر او انه اشتراه مؤذنا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك

345
02:00:33.350 --> 02:00:52.600
فلمشتغل الخيار. هذا الخيار اه في عدة صور يعني الان سنأتي اليها ان شاء الله ونصنف ذكاءها. اه خيار الخلف بتخبير الثمن. هناك البيع يقولون البيع يأتي على نوعين. هناك بيع

346
02:00:52.700 --> 02:01:14.200
بيع آآ بيع بتخبير الثمن وهناك بيع مساومة هناك بيع بتخبير الثمن وهذه البيوع تسمى بيوع الامانة. بيوع الامانة. وهناك بيع المساومة وهو البيع المعروف عادة. بيع الامانة كما هذه البيوع يعني لها اربعة صور

347
02:01:14.400 --> 02:01:32.900
وهذه البيوع يشترط فيها ان يذكر البائع الثمن الذي اشترى هذه السلعة فيه تمام هذا بيع الامانة. اشترطوا ان يذكر البائع الثمن الاول الذي اشترى هذه السلعة فيه. واما البيع الاخر

348
02:01:32.900 --> 02:01:45.000
المساواة فهذا لا يشترط فيه تخبير الثمن الاصلي. المساواة هذه البيوع المتعارف عليها. بائع يريد يقول لي انا اريد ان ابيع هذه السلعة لدي. كم تبيعني اياها اياها بمئة دينار

349
02:01:45.300 --> 02:02:05.300
خلص قبلت او افضت اساومه اقل من الثمن ازيد فيه هو لو سألته قلت له انت كم اشتريت؟ كم اشتريت هذه السلعة ليس مجبرا على ان يخبرني بالثمن الذي اشتغل فيه. انا خلاص ابيعها بكذا. قبلت قبلت ما قبلت انت حر. تمام؟ فهذا بيع يسمى. بيع

350
02:02:05.300 --> 02:02:29.500
والاخر بيوع الامانة تمام او البيوع بتخبير الثمن. هذه البيوع يشترط ان يخبرني فيها بالثمن. وهذه اربعة آآ انواع بيع المرابحة هناك بيع تولية والشركة والمواظعة. اربعة انواع لبيوع الامانة. بيع المرابحة هو ان يذكر الثمن ويزيد

351
02:02:29.500 --> 02:02:47.500
عليه فيقول مثلا اشتريتها بمائة دينار ابيعك اياها بمئة وعشرة دنانير ابيعك اياها بمائة وعشرة زاد على الثمن لكن يذكر لي انه اشتراها بمئة. التولية هو ان يبيعني اياها بنفس الثمن الذي اشتغاها اشتراه فيه. فيقول ابيعوا لك اياها يا تولية

352
02:02:47.500 --> 02:03:05.250
رأيتها بمئة وابيعك اياها بمئة. الشركة هو ان يشاركني يعني مثل التولية لكن يشاركني في جزء من هذا المنبي فيقول مثلا انا اشتريت هذه الدار بعشرة الاف دينار فابيعك نصفها ابيعك نصفها شبكة فادفع له

353
02:03:05.250 --> 02:03:25.250
خمسة بخمسة مثلا دنانير خمسة الاف ابيعه ادفع له خمسة واصبح شريكا له فيشركني في هذا المبيع. او المواضعة هو ان ان يبيعني باقل من الثمن الذي اشتغاه فيه. اشتراها بمئة فيقول اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. وقد تكون نسبة مثلا. مثلا اشتريتها

354
02:03:25.250 --> 02:03:45.250
بالمئة وابيعك اياها احط عنك مثلا عشرة بالمئة من فمها ونفس المرابحة. مئة ولي ربح عشرة بالمئة على ثمنها. فمثلا ننظر مئة كم العشرة بالمئة؟ عشر دنانير مئة وعشرة. هناك مثلا مواضعة ومحاططة تسمى لا بنسبة اضع لك

355
02:03:45.250 --> 02:04:09.200
عشرة بالمئة فيبيعني اياها بتسعين دينار مثلا تمام؟ هذه بيوع الامانة. هذه البيوع يشترط يجب يشترط ان يذكر الثمن. طب الان في هذه البيوع الاربعة التي هي بيوع الامانة لو انه لو انه ثبت لي انا كمشتغل ان هذا البائع لم يذكر لي الثمن بشكل صحيح

356
02:04:09.200 --> 02:04:32.800
الخلف في تخبير الثمن الخلفي يعني تبين ان الثمن على خلاف ما ذكره. الخلف بتخبيق الثمن. خلاف ما اخبر به من تمام اذا هو الخيار الذي يثبت بايش؟ بالخلف الاختلاف انه تبين انه على خلاف الثمن الذي اخبر به

357
02:04:32.800 --> 02:04:55.800
خلف بتخبير الثمن. اذا حصل هذا الخلف اذا حصل هذا الخلف فتبين ان الثمن الحقيقي يختلف عن الثمن الذي اخبر به فهنا يثبت الخيار طب يثبتوا الخيار لمن؟ سنأتي معه. هنا يثبت يثبت الخيار للمشتري طبعا. تمام؟ هنا يثبت الخيار. يثبت الخيار في هذه الحالة

358
02:04:55.800 --> 02:05:19.150
بين الفسخ او المضي في العقد كما قلنا من دون مطالبة بالارش لكن يعني له احوال سنفصل الان يعني متى يثبت ومتى يلزم باحد الحالات هنا قال متى بان اكثر اي انه اشتراها باكثر من الثمن. اننا حالات في هذه في هذا نسبة لهذا آآ بهذا

359
02:05:19.150 --> 02:05:41.800
الخيار هناك تفصيل في هذه الحالة. اولا يعني هذه لم يذكرها المصنف. هو قال فان بان اكثر. طب لو بنى اقل؟ لو بان الثمن اقل مثلا جاءه وقال لي اشتريتها بمائة دينار. بعد ذلك تبين لي انه اشتراها بتسعين وليس بمئة دينار. اه ما

360
02:05:41.800 --> 02:06:01.800
الذي يثبت هنا هنا نقول لا يثبت لي الخيار. ننتبه هنا لا يثبت الخيار. وانما يلزمه ان يحط لي القدر الزائد عن الثمن الذي اخبر به يعني وقال لي اشتريتها بكم؟ بمئة. صح؟ اشتريتها بمئة مثلا قال اغبى عليك عشر دنانير او عشرة بالمئة من النسبة. فدفعت له

361
02:06:01.800 --> 02:06:23.550
ومئة وعشرة على انه اشتراها بكم؟ بمئة. تبين انه اشتغاه بتسعين فاقول له اعطني العشرة. انا اشتريتها بمئة وعشرة قابلة انك اشتريتها بمئة فاعطيتك ربحا عليها عشرة بالمئة الان تبين انه ايش؟ اشتغاها بتسعين. فاخذوا هذا هذا الفرق. بالنسبة لرأس المال. وايضا

362
02:06:23.550 --> 02:06:40.600
اذا كان ربح نسبة وقلل من هذه النسبة. مثلا هو الان اشتراها بكم؟ قال لي اشتريتها بمئة واريد ربحا عليها عشرة بالمئة. فقلت له الان تبين انها بتسعين. فاقول له اعطيني عشر دنانير مقابل الفرق في اه

363
02:06:40.600 --> 02:07:00.600
الثمن الاصلي اه وربح الان انت اخذت عشرة بالمئة على المئة كم؟ عشر دنانير. طب الان تبين انها تسعين. العشرة بالمئة بنسبة الى التسعين كم؟ تسعة دنانير. فالان اطالبه بك اطالبه باحدى باحد عشر دينارا. عشرة مقابل الفرق بين الثمن الحقيقي

364
02:07:00.600 --> 02:07:19.950
والثمن الذي اخبر به وايضا دينار الذي هو ايش؟ ربح ربح عشرة بالمئة بالنسبة للمئة غير العشرة بالمئة بالنسبة للتسعين فاطالبه باحدى عشرة دينار. تمام؟ هذا اذا الحالة الاولى الان انظر لنا عندنا مجموعة احوال. نحاول ان نفرق بينها. الان اخبرني بثمن

365
02:07:20.150 --> 02:07:40.150
تبين لي ان الثمن اقل مما ان الثمن هو اقل مما اخبر به فهنا ما الواجب؟ ما الحكم في ذلك؟ هل يثبت لي الخيار فسخ لا لا يثبت لي الخيار والفسق وانما اطالبه بالفرق. وان كانت الربح ان كان الربح نسبة كان يعني ليس شيء من حد انه

366
02:07:40.150 --> 02:08:00.150
كان النسبة هنا ايضا اطالبه النسبة هذه. ايضا في التولية مثلا قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بمئة. فتبين لي انه اشتراها بتسعين اطالبه الان ايش؟ بعشرة دنانير. لانك بعتني اياها ايش؟ بعتني اياها التولية. ولو لم تبيعني اياها مرابحة بما انك اشتريتها بتسعين تبيعوني اياها

367
02:08:00.150 --> 02:08:15.650
بتسعين دولة تبيعون اياها بمئة فطالبكم بهذه العشرة. اه طب لو كانت نفس الشيء الشركة مثلا بالسعر الاصلي اه تقول انا ما اشتريتها مثلا الشقة بعشرة الاف لك نصفها بخمسة اه الان تبين انك اشتغلت

368
02:08:15.650 --> 02:08:35.650
تسعة الاف تطالبك ايش؟ بخمس مئة هذا الفرق تمام؟ لانك اذا بعتني اياها ايش؟ شريكة يعني تولة مثل التولة. الان طب لو كانت محاططة قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. فبين انه اشتغل بتسعين. هذا لم تعد محاطة فطلبه بعشرة. ليأخذها بثمانين. طب لو كانت هذه المحاططة نسبة

369
02:08:35.650 --> 02:08:56.700
يقول مثلا انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها محاطة بنسبة اضع عنك مثلا نسبة عشرة بالمئة. اه فدفعت له تسعين. الان تبين انه اشتراها بتسعين تسعين اه بما انه اشتراها بتسعين تمام اه نسبة الوضع كم اصبحت لما الان سيضع عني؟ لما اشتراها بالتسعين الان سيضع عني

370
02:08:56.700 --> 02:09:13.250
كم تسعة اه بالنسبة للمئة العشرة بالمئة التي وضعها هي تسعة. اذا كم اطالبه الان باني اندفعت اطالبه تسعة تسعة دنانير التي هي ايش؟ نسبة آآ النسبة. طالبه الان ايش؟ بتسعة

371
02:09:13.250 --> 02:09:35.300
سعد دنانير فاذا ننتبه هذا بالمحاططة قال لي انا اشتغلتها بمئة وابيعك اياها اضع عنك عشرة بالمئة فدفعت له تسعين على ان العشرة بالمئة عشرة فتبين انه اشترى فالان ايش؟ ماذا افعل؟ اقول لا انت اشتريتها بتسعين وتسعين نسبة آآ المحاطة عشرة بالمئة كم

372
02:09:35.350 --> 02:09:53.600
تسعة تسعة دنانير فالاصل اني اشتريها بكم؟ بواحد وثمانين دينار فاطالبه تسعة دنانير مقابل هذا اه لوجود هذا الخلف بتخبيره بالثمن الحقيقي. هذا في حالة بان انه اقل مما اخبر به

373
02:09:54.000 --> 02:10:09.950
طب المسألة اللي ذكرها المصلي قال فمتى بان اكثر طب في حالة تبين لي اه انه اشتراها باكثر هذه في الغالب هو نفسه اه البائع يأتي ويطالب فيقول له انا قلت لك اني

374
02:10:09.950 --> 02:10:29.950
بمئة تمام اقبحت مثلا طلبت ربحا عشرة بالمئة فدفعت لي مئة وعشرة لكن يا نبي اني قد اشتريتها يعني ان كنت قد اخطأت انا في الحقيقة اشتريتها بمئة وعشرة دنانير وليست بمئة. فاريد الان زيادة منك فهو يطالبني بالزيادة

375
02:10:29.950 --> 02:10:52.150
لان هو الذي يعرض ويطالبهم بالزيادة الان المصنف خلص يعني لما ذكر المسألة قال فليشتغلني الخيار. انه انا هل يثبت لي الخيار في هذه الحالة؟ بين ان يعني خلصت اقبل قولا والان هو قال لا انا اشتغلت بمئة وعشرة فاقبلوا قوله تمام واعطيه هذه الزيادة او ان لي ايش؟ او اني قال خلاص لا اريدها

376
02:10:52.150 --> 02:11:02.150
هذا البيع انا اشتريته بناء على ان انك اشتريته بمئة وتبيعني اياها بمئة وعشرة. الان لا تبين لي انك اشتريتها بمئة عشرة وتريد عشر دنانير مئة وعشرين انا لا اريد. فلي

377
02:11:02.150 --> 02:11:21.700
ايش؟ الخيار. هذا بناء على كلام مصنف. لكن المذهب ان هناك تفصيل. يعني في هذا الحال ليس مباشرة خلاص هو مثلا يدعي انه اشتراها بثمن اكثر. فخلاص انا قلت اعطى الخيار مباشرة واما ان اعطيه الزيادة او ان افسخ لا. في هذه الحالة نقول ننظر هل

378
02:11:21.850 --> 02:11:41.850
له بينة على قوله انه يدعي انه اشتغاها باكثر. هل له بينة؟ ان لم يكن له بينة فلا يثبت له اي حق مطالب والبيع لازم خلاص انا حتى انا لا اعطى الخيار لا يثبت لي الخيار ولا يثبت له ان يطالبني بالزيادة. خلاص العقد على حاله لانه لم

379
02:11:41.850 --> 02:12:02.500
يأتي ببينة بل يلزم العقد كما هو بما اخبر به في البداية. طب لو كانت له بينة بانه فعلا اشتراها بمئة بمئة وعشرة. اه هنا انا كمشتري اعطى الخيار اما ان امضي في العقد وادفع له هذه الزيادة التي اخبر بها. تمام؟ واما ان الله انا لا ما اقبل. وهذا ايش؟ اختار الفسخ

380
02:12:02.500 --> 02:12:22.500
واقول له خلاص اعطني المئة وعشر دنانير والتي اعطيتك اياها فهنا ايضا يصح. ومثل ذلك ايضا في التولية وبقية المسائل التولية مثلا جاءني وقال لي والله انا اشتريتها بمئة واخذتها منه بمئة. ثم قال لي والله انا اشتريتها بمئة وعشرة. وانا بعتك تولية ولا ابيعك مواضع. تمام

381
02:12:22.500 --> 02:12:34.050
فهنا اذا كان لم يكن له بينة لا التفت الى قوله كان له بينة اه انا اخير اما ادفع له العشر دنانير واما ان افسخ ولا ارضى بهذا العقد طيب

382
02:12:34.200 --> 02:12:54.200
هذا فان بنى اقل ذكرناه لم يذكره المصنف وان بان اكثر. قال او انه اشتراه مؤجلا او انه اشتراه مؤجلا. الان صورة هذا انا اتاني وقال لي انا هذه اشتريتها بمئة. وابيعك اياها بمئة وعشرة. قبلت واشتريتها. او انه قالها لي انا اشتريتها بمائة وابيعك اياها

383
02:12:54.200 --> 02:13:14.200
او اشتريتها مثلا آآ شسمه مئة واحط عنك عشرة عشرة دنانير ابيعك اياها بتسعين الى اخره. الان بعد ذلك تبين لي ان لما اشتراها بمئة هو اشتراها لاجل. واشتراها لاجل ولم يشتريها نقدا. في الغالب في

384
02:13:14.200 --> 02:13:34.200
عادة الناس ان البيع لاجل يكون سعره اعلى. فلما يأتي مثلا السلعة ربما تكون قيمتها تسعين دينار. تمام؟ فلما يأتي هذا المشتري يطلب لاجل فيقول له الباعة اذا كان الاجل انا ابيعك اياها فقط مئة لا يبيعك اياها بتسعين. تمام؟ لانه يعني ينتظر حتى

385
02:13:34.200 --> 02:13:54.200
يصله كامل المبلغ فعادة البيع لاجل يكون سعره مرتفعا. فانا لما الان اتيت وتبين لي قال لي اشتريتها وتبين لي ان هذه المئة هي كانت لاجل. الان وكأنه وكأنه اخبرني بسعر اعلى من السعر الحقيقي

386
02:13:54.200 --> 02:14:11.600
كأنه تبين لي ان سعرها الحقيقي تساوي تسعين دينارا ولا تساوي المئة. فكأنه نقول كانه تبين لي انها ان سعرها الحقيقي اقل مما اخبر به. فهنا ايضا آآ كلام المصنف

387
02:14:11.650 --> 02:14:21.650
عطف الجمل انه يثبت لي الخياط في هذا الحالة. والحقيقة ان المذهب انه لا يثبت لي الخيار في هذه الصورة وانما يثبت لي الاجل. يثبت لي الاجل مثل ما هو

388
02:14:21.650 --> 02:14:41.650
فاشتغاها لاجل اه اذا هذا الثمن هو مئة لكنه لاجل فانت اذا اردت ان تعطيني اخبرتني بمائة تعطيني هذا العقد ايش؟ باجل. قلت لي بمئة واطلب ربحا عشرة دنانير. نعم اقبل. لكني ادفعها لك مؤجلة

389
02:14:41.650 --> 02:15:01.650
قلت لتولي مئة واخذتها بمئة لكنك اخذتها لاجل. وانا هنا لا لا اخذها يثبت لي ان اطالب بهذا اجل فيثبت لي الاجل. تمام؟ لماذا؟ لانها في الحقيقة هو تبين لي ان قيمتها ليست مئة. انما تسعين. وهو لم يخبرني

390
02:15:01.650 --> 02:15:21.650
المصلي في اخر شيء قال ولم ايش؟ يعني اخر اشي قال ولم يبين ذلك لو بين اه هون لو بين خلص عحساب الاتفاق لكنه لم يبين ثم تبين بعد ذلك لي انه اشتراها لاجل فكأنه تبين لي انه اخبرني ان السعر الحقيقي اقل مما اخبر به

391
02:15:21.650 --> 02:15:41.650
فهنا لا لا يثبت لي الخيار. تمام؟ ولا اطالبه ان يزيدني هو فعلا هو اشتراها بالمئة. لا اقول له اعطني العشر دنانير فقط لان سعرها حقيقي لا اقوله هو سعر الحقيقي تسعين هو بالنهاية اشتراها بالمئة. لكن كما ثبت لك الاجر تثبت لي وتعطيني ايضا الاجل في هذه

392
02:15:41.650 --> 02:16:00.300
حالة طيب بعدين قال ممن لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته له. هذه صورتها اني اه اخبرني انه اشتراها بمئة اخبرني بالثمن. لكن تبين لي بعد ذلك انه اشترى السلعة

393
02:16:00.600 --> 02:16:20.600
ممن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ هم قالوا عمودي النسب. اباؤه وابناؤه وايضا زوجته او زوجها. فما هؤلاء لا يقبل يعني في الشهادة لا يقبل للانسان ان يشهد لوالده

394
02:16:20.600 --> 02:16:40.600
ولا لجده ولا الى جد جدي ونحو ذلك. ولا تصح شهادته لابنه ولا لابن ابنه ولا لدي النسب لا يصح للانسان ان يشهد ان يشهد آآ احدهما الاخر. فلا تقبل شهادته له سواء كان من اجداده

395
02:16:40.600 --> 02:17:00.600
هذولا اجددوا لا يصح لهم ان يشهدوا لهذا الانسان لا لا تقبل شهادتهم. وايضا فروعه لا تقبل شهادتهم له. وايضا زوجته لا يقبل شهادتها له ولا الزوج يقبل شهادته لزوجته. هؤلاء هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له

396
02:17:00.600 --> 02:17:20.600
لو ثبت لي انه قد اشترى هذه السلعة من احد هؤلاء في العادة ان الانسان لما يشتغل سلعة من احد هؤلاء قد يزيد لهم في الثمن. قد يزيد لهم في الثمن. وقاعة ومحاباة لهم. هذا يدخل في باب المحاباة. نقول لو يعني البعض

397
02:17:20.600 --> 02:17:40.600
لو انه اشتراها محاباة فتبين لانه اشتراها من احد هؤلاء ممن لا تصح شهادتهم له فهذا يعني يدل على ان قيمة هذه السلعة اقل مما اخبر به هنا ايضا انها اقل مما اخبر

398
02:17:40.600 --> 02:18:00.600
به. ففي هذه الحالة قالوا يثبت لي انا يثبت لي الخيار. في اما ان اقبل الصفقة كما هي امضية في العقل ولا اطالبه بشيء او ان لي الخيار بما انه تبين لي هذا الحال وان هذا ليس هو الثمن الحقيقي الذي اخبرني به ليس هو الثمن الحقيقي

399
02:18:00.600 --> 02:18:20.600
كما في السوق لكن هو هكذا اجتظاها. تمام؟ ولم يخبرني بانه اشترى من احد عمودي احد هؤلاء حتى يعني افهم في وقت العقد ان هذا اعلى من الثمن الموجود في السوق. اذا كان هذا تبين لي في وقت العقد خلاص انا واخترت العقد انا الان ملزم به. لكن

400
02:18:20.600 --> 02:18:40.600
لم يتبين لي والان ظهر لي ذلك فلي الخيار بين ان امضي على ما هو علي واتحمل هذا هذه مثلا الفرق بين قيمة التي وبين القيمة في السوق وبين ان اختار الفسخ بما انك هكذا بعتني اياها بثمن مرتفع فلا اقبل البيع فهذا ايضا لا يصح لي

401
02:18:40.600 --> 02:19:04.900
فلما يكون اشتراها ممن لا تصح شهادته له فيعني هذا يدل على ان هذا يدل على ان هناك محاباة في ذلك وان انه كانه اخبرني ام ان تبين لي ان الثمن اقل مما اخبر به؟ فهنا ايش؟ فهنا اه يثبت للخيال. طيب. قال او باكثر من

402
02:19:04.900 --> 02:19:26.950
ثمنه حيلة تبين لي ان هذا الثمن انه اشتراها باكثر من ثمنها الحقيقي لوجود حيلة. آآ ما يعني يذكرون مثال على هذا يقول لو ان انسان تمام باع سلعته لمن يعمل عنده

403
02:19:27.100 --> 02:19:48.050
شخص يعمل عنده. فقال مثلا ان هذا الجهاز عندي يا فلان يا زيد ابيعك هذا الجهاز تمام بمئة دينار هذا قيمته الان بعد ان اشترط يقول له بعني اياه بمئة وعشرة. قيمته في السوق هو مئة. فباعه لغلامه ثم قال للغلام بعني اياه بمئة

404
02:19:48.050 --> 02:20:10.800
وعشرة دنانير تمام؟ الان لماذا فعل هذا؟ حتى لما يأتي ويبيعني اياه يقول لي كم اشتريته اشتريته بمئة وعشرة اه فاذا هو لما اشتراه لم يشتره بسعره الحقيقي وانما فعل حيلة صنع حيلة حتى يرفع

405
02:20:10.800 --> 02:20:30.800
ثمن فيأتي ويخبرني بانه اشتراه بمئة وعشرة وانا اريد ربحا عشرة بالمئة على هذه المئة وعشرة فادفع له كم؟ احدى عشر احدى عشر دينارا. فاذا تبينت لي هذه الصورة فهنا ايضا يثبت لي الخيار فاما ان امضي بالعقد كما هو اتحمل هذا آآ ما حصل وهذا الفرق واما

406
02:20:30.800 --> 02:20:50.800
ان اطالب لا بالفسخ تبين لي انك انت اشتريته حيلة. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر في صورة هذه المسألة حيلة صورة لما يتعلق بالمحاباة لهذا البعض لا اعتبرها تابعة للمحاباة قال ان ان يكون قد اشتغاه في مقابل قرض ان يكون قد اشتراه في مقابل قول

407
02:20:50.800 --> 02:21:07.600
مثلا انا فلان اريد من فلان مائة دينار. اريد من فلان مائة دينار. وهذا الانسان مثلا عاجز يعني آآ معسر ولم يستطع ان يدفع هذه المئة دينار. فقال لي عندي هذا مثلا جوال

408
02:21:07.750 --> 02:21:27.750
تأخذه مقابل هذه المئة دينار فانا انظر الان قد يكون الجوال لا يستحق المئة دينار قيمته اقل من مئة دينار لكن خلاص انا اريد ان انفك عن فقل له خلاص ماشي قبلت. فانا اشتريت هذا الجوال منه بمئة دينار. لكن لما اشتريته بمائة دينار وانا لم اشتريه الا

409
02:21:27.750 --> 02:21:47.750
يعني كما قال حيلة فهذا ليس سعره الحقيقي انا اشتغلته لافك يعني لانفك عن هذا الدين يعني اتخلص منه لانه لا يستطيع السداد. ففي الغالب اني اخذه بثمن اعلى من ثمنه الحقيقي في السوق. اخذه باعلان ثمنه الحقيقي

410
02:21:47.750 --> 02:22:07.750
فاذا انا الان اخذ هذا يأتي وقل انا هذا الجوال اشتريته بمئة دينار وانا اشتريته منه بناء على ذلك مثلا بمئة وعشرة مواضحة ونحو ذلك فالان تبين لي انه هذا لما اشتغاه اشتراه في مقابل قبض ولم يشتره يعني بيعاه بصورة

411
02:22:07.750 --> 02:22:27.750
الطبيعية انما اخذوه مقابل وفي الغالب ان انه اذا اخذه مقابل قرض انه ياخذه باعلى من ثمنه. فكأنه يعني الواقع وكانه يعني اخبرني بثمن اعلى من الثمن الحقيقي. فهنا ايضا يثبت لي الخيار. هذه الصورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين ان هي صورة الحيلة. لكن قد تلحق هذه

412
02:22:27.750 --> 02:22:46.050
ما يتعلق ان يكون قد اشتغاه محاباة لاحد عمودي نسبه او زوجه او نحو ذلك فاذا تبين هذا يثبت لي الخيار بين ان امضي خلاص على ما هو عليه واتحمل واو ان ارد وافسخ هذا العقد فهذا من حقي. طيب

413
02:22:46.050 --> 02:23:06.050
ايضا ذكر قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه بقسطه. صورة ذلك ان يكون اشترى عدة سلع في صفقة واحدة اشترى اكثر من السلعة في صفقة واحدة وهذه السلعة مختلفة مثلا. تمام؟ فمثلا يكون قد اشترى جوالا واشترى معه مثلا اه اه

414
02:23:06.050 --> 02:23:26.050
اشتغل جواله واشتغل معه اه سماعة واشترى اه مثلا اه قطعة قماش او اشترى ثوبا كل هذه بصقة واحدة من اشتراها بمئة دينار تمام الان لما اجى اتى يبيعني هذا الجوال وقال انا هذا الجوال قلت له كم اشتريته؟ قال اشتريته بخمسين. الان

415
02:23:26.050 --> 02:23:46.050
هو الذي قد قسط هذا او نسبة هذا الجوال من الثمن. هو الذي قدره. فقال لي انا اشتريته اشترط بخمسين فعلا هو يكون ممكن يكون اشتراه بخمسين لكنه اشتراه بخمسين مع مع هذه السلع واشتراه بخمسين مع هذه السلع فهو

416
02:23:46.050 --> 02:24:05.150
الذي قدر هذه هذه النسبة هو الذي قدر هذا القسط من الثمن. في هذه الحالة اذا تبين انه اشتغاه تمام مع غيره وباعني اياه بقصه من الثمن بجزء من الثمن الحقيقي ففي هذه الحالة انه يثبت لي الخيار اما ان اقبل واما ان

417
02:24:05.150 --> 02:24:25.150
هذا البيع. لكن قالوا لو كان بقسطه من الثمن لكن جميع اجزاء هذه الصفقة آآ متماثلة. يعني مثلا اشترى مائة قلم بمئة دينار وجاءني وقال اني اشتريت هذا القلم بدينار. هنا لا هنا يعني واضح بما انها متماثلة جميع هذه السلع متماثلة

418
02:24:25.150 --> 02:24:40.200
فعلا هذا هذه السلعة مقابل الثمن هي دينار فهو قسطه حقيقة فهذا لا لا يثبت في هذه الحالة لا يثبت لي الخيار انما يثبت الخيار في حال كانت هذه السلع مختلفة وباعني اياها بجزء من هذا الثمن

419
02:24:40.250 --> 02:25:00.250
اه طب الان انتقد تزيد قد تنقص الان فيثبت لي الحق في هذا ان افسخ هذا العقد. تمام؟ فالان قال ولم يبينوا ذلك كون لو انه بين هذه الاحوال وقال اني اشتغلت من ثمن انا اشتريته مثلا مقابل قرض انا اشتريته من احد من رجل لا تقبل

420
02:25:00.250 --> 02:25:20.250
شهادته اه لا تقبل شهادته لي او نحو ذلك. ففي هذه الحالة ايش؟ لا هنا لا يثبت لي الخيار لان لاني كنت على بينة واعلموا في فعلا الثمن الذي يخبر به هو حقيقي. تمام؟ قال فليشتغل الخيار. قلنا هذا كله فيما عدا انه لو باع لاجل فانه ليس بالخير

421
02:25:20.250 --> 02:25:40.250
هادي مخالفة من مصنف المذهب وانما يثبت له الاجل الذي اشتراه به ولا يثبت له الخيار في هذه في هذه الان بقي لنا يعني آآ نوعان من بقي نوعان من الخيار ان شاء الله يعني في الدرس القادم آآ نكملها باذن الله

422
02:25:40.250 --> 02:25:43.872
تعالى وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين