﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مداوسة فقه المعاملات من كتاب

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.900
باقصى المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي شرعنا في باب الخيار وذكرنا ست انواع من هذا الخيار ذكرنا ستة انواع من انواع الخيار التي يثبت بسببها

3
00:00:39.900 --> 00:00:59.900
الخيار للعاقد في خير بين ان يمضي فيه العقد وبين ان يفسخه يعطى الحق في فسخ هذا العقد بعد ان انعقد. فلا يلزم هذا العقد في حقه بوجود هذا الخيار سواء كان آآ

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.900
المجلس او كان خيار الشرط او غير ذلك من انواع الخيارات التي تقدم ذكرها. ذكرنا خيار المجلس ذكرنا خيار الشرط وخيار الغبن والتدليس وكذلك خيار العيب وقلنا ان خيار العيب هو الخيار الوحيد الذي يثبت لصاحبه

5
00:01:19.900 --> 00:01:39.900
ان رضي بالعقد واختار واختار المضي فيه فانه يثبت له العرش بخلاف بقية انواع الخيارات فانه لا اثبت لمن اختار العقد لا يثبت له معه المطالبة بالاغشى. بل فقط اما ان يمضي بالعقد على حاله

6
00:01:39.900 --> 00:01:59.900
اما ان يختار الفسخ بخلاف خيار العيب فيثبت معه الارش. وثم ذكرنا النوع السادس وهو خيار الخلفي بتخبير الثمن وهو خيار متعلق ببيوع الامانة. هذه البيوعة بيوع التي يشترط فيها ذكر الثمن

7
00:01:59.900 --> 00:02:20.650
الذي اشترى به البائع لابد ان يذكر الثمن الاول الذي اشترى به السلعة وقلنا انه ينقسم الى اربعة انواع آآ بيع المواظحة وبيع التولية والمشاركة والشركة وايضا بيع المواضعة او المحاططة

8
00:02:20.750 --> 00:02:44.700
واليوم باذن الله تعالى نشرع في الخيار السابع والخيار الثامن. والخيار السابع هو الخيار خيار الخلف في الثمن خيار الخلف في الثمن. والذي بعده هو خيار الخلف في الصفة. فكلاهما كلاهما يشرع

9
00:02:44.700 --> 00:03:04.700
بوجود اختلاف بين العاقدين. بوجود اختلاف بين العاقدين. في الاول هناك اختلاف في قدر الثمن. هناك اختلاف في الثمن. حصل هذا الخلاف فشرع بناء على ذلك هذا الخيار. وفي الثاني هناك حصل

10
00:03:04.700 --> 00:03:28.050
لاف في صفة معينة في المبيع فشرع لاجله فشرع لاجله هذا الخيار اه قالوا المصنف رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلف في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما

11
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
حلف بائع. طبعا هنا يعني لفت المصنف انتباهنا الى ان الخيار بشكل عام هو باب الخيار هذا ليس خاصا بعقد البيع ولا يقتصر على البيع فقط بل يشرع ايضا في غيره من العقود كالادارة والسلم ونحو ذلك من

12
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
العقود فليس خاصا في باب البيت لكنه بما ان هو قد بما انه قد قدم باب البيع على غيره فناسب ان يذكر الخير عقب اه عقب الكلام عن عقد البيع. قال وخيار لاختلاف المتبايعين. الان المتبايعين

13
00:04:08.050 --> 00:04:38.050
تبايع وتم العقد بينهما قبل ان يقبضه الثمن قبل ان يقبض المشتري البائع عالثمن فحصل هناك خلاف بينهما. فهذا يقول بعتني بكذا وذاك يقول لا بل بعتني اياه بكذا وهذا الخلف بالنسبة للثمن هذا الخلاف بين المتبايعين آآ قد يكون في قدر الثمن المتفق عليه قد يكون في قدر

14
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
الثمن فوق قال ايش؟ فاذا اختلفا في قدر الثمن او اجرة. قدر الثمن هذا في البيع او اجرة هذا بالنسبة للاجارة وايضا كما انه كما ان هذا الخلاف قد يحصل في الثمن فانه قد يحصل ايضا في جنس هذا الثمن وقد يحصل في

15
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
وفي جنسه معه. في قدر الثمن كأن يقول مثلا البائع بيتك هذه السلعة بعشرة. اراد ان يقبضه الثمن فقال ان انا بعتك اياها بعشرة. فقال المشتغلة انا اشتغلتها بثمانية فقط. فحصل خلاف بينهما في قدر الثمن حصل خلاف في قدر الثمن

16
00:05:18.050 --> 00:05:31.900
الان العقد ننتبه هنا العقد تم قبل ان يقبضه الثمن. يعني في هناك عندنا هناك وقتان. الوقت الاول تم فيه العقد وتم الاتفاق فيه على الثمن. الان جاء الوقت الاخر

17
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
واراد المشتري ان يدفع هذا الثمن لهذا البائع. في هذا الوقت الثاني حصل خلاف بينهما كم هو القدر متفق عليه بينهما عند العقد. ما هو القدر؟ قال مثلا البائع قال انا بعتك اياها بعشرة. وكان الاتفاق على عشرة. فقال المشتغل

18
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
الى بل انا اشتريتها منك بثمانية. فهنا حصل خلاف بينهما في قدر الثمن. ايضا في جنس الثمن. مثلا الان عندما آآ في الوقت الثاني هذا قال المشتري مثلا انا اشتريتها بعشرة دولارات مثلا وقال البائع لا انا بيتك اياها

19
00:06:11.950 --> 00:06:31.950
بعشر بعشر دنانير بعشر دنانير فهنا حصل خلاف في جنس هذا الثمن ما هو العشرة الان هم هما متفقان على ان قدر الثمن عشرة لكن هذا القدر العشرة عشرة دنانير ام عشرة دولارات

20
00:06:31.950 --> 00:06:51.550
جنس هذا الثمن هو الذي حصل فيه الخلاف وقد يقع في كليهما كأن يقول بعتك اياه بعشرة دنانير فيقول الاخر لا بعتني اياه بثمانية دولارات مثلا فقد يحصل هذا ويحصل ذاك. ويعني ننتبه ايضا هنا هذا الخيار انما يثبت

21
00:06:51.600 --> 00:07:09.950
قبل اقباض الثمن قبل اقباض الثمن اما اذا تم اقباض الثمن فالان انتهى الامر انتهى انما يكون هذا الخيار فيثبت في حال في حال لم يتم القبض الثمن. البائع لم يقبض الثمن من المشتري

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الان طب ما هو الحكم في في هذه الحالة اذا حصل هذا الخلف بين المتبايعين في قدر الثمن او في جنسه ما هو ما هو الحل؟ الان طبعا هذا الخيار السابع وهو الخلف في الثمن. وقلنا انه قد يكون فيه قدر

23
00:07:30.100 --> 00:07:54.700
وقد يكون في جنسي الثمن. طب ما هو الحكم في هذه الحالة لمن يثبت الخيار؟ قال المصنف رحمه الله قال فاذا اختلفا في قدر ثمن هذا في البيع او اجرة هذا في الادارة ولا بينة او لهما حلف بائع. اذا الحالة الاولى ننظر

24
00:07:54.700 --> 00:08:22.600
هل لاحدهما بينة على صدق قوله؟ هل لاحدهما بينة على صدق قوله؟ فان وجدت بينة ان وجدت  بينة مع احدهما عمل بها فالقول قول صاحب البينة. فلو قال البائع انا لي شهود على اني بعتك اياها بعشرة دنانير. فاتى بشاهدين فشهدا

25
00:08:22.600 --> 00:08:50.700
فالقول قول البائع ويلزم المشتري بهذه العشرة. طب ان لم توجد بينة. هذه الحالة الثانية لم توجد بينة او وجد وجدت لكليهما اما انه لا بينة لاحدهما هذه الحالة الثانية. او ان كلا منهما اتى ببينة. فالبائع اتى بشاهدين وكذلك

26
00:08:50.700 --> 00:09:15.900
المشتري ايضا اتى بشهيدين في هذه الحالة هاتان البينتان تتساقطان ولا عبرة باي منهما لا عبرة في هذه الحالة ما هو ما هو الحكم؟ قال قال ولا بينة او لهما حلف بائعة. حلف بائع في حالة انه لا بينة او كانت البينة

27
00:09:15.900 --> 00:09:39.650
اليهما فانا نطلب من البائع ان يحلف. الان عندنا خطوات في هذا في هذه الحالة. الاول يحلف  البائع. نطلب من البائع ان يحلف. وهناك صيغة معينة للحلف في هذه الحالة. ليس فقط انه يحلف انني

28
00:09:39.650 --> 00:10:01.400
اياها بعشرة دنانير لا لا بد ان تكون هناك هناك يوجد صيغة معينة. شو قال؟ حلف بائع وما بعته بكذا وانما ابعته بكذا. فاذا في حلفه يقدم النفي قدموا نفي قول صاحبه على ثم بعد ذلك يثبت قوله فيقول

29
00:10:01.550 --> 00:10:29.250
ما بعته بثمانية وانما بعته اياها بعشرة نفي ثم بعده الايجاب. يقدم النفي على الايجاب طيب اول شيء انه هذا ننتبه هنا يحلف البائع اولا وجوبا يعني ليس الامر ليس الامر اه على الاختيار ان شاء القاضي ان يبدأ بالبائع او ان شاء ان يبدأ بالمشتري. لا بل

30
00:10:29.250 --> 00:10:52.150
يجب ان يبدأ اولا بالبائع ويقدم النفي يبدأ بالنفي ثم يأتي بالايجاب فيقول في حلف يقول والله ما بعته كذا وانما بعته بكذا ما بعته بثمانية وانما بعته وانما بعته بعشرة. طيب الان

31
00:10:52.400 --> 00:11:30.600
او اذا كان الموضوع متعلق بالجنس فيقول والله ما بعته بالدولار وانما بعته بالدينار. ثم بعدها يتوجه الحلف لمن؟ للمشتري. يحلف المشتري ثانيا  ويقدم ايضا النفي  فيقول والله ما اشتريتها بكذا وانما اشتريتها بكذا. ولهذا شقاق قال ثم مشتغل ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. فيقول

32
00:11:30.600 --> 00:11:55.000
والله ما اشتريتها بعشرة وانما اشتريتها بثمانية. والله ما اشتريتها بالدينار انما اشتريتها بالدولار. ونحوي ونحو ذلك الان حلف البائع ثم بعدها المشتري ايضا حلف. فكلاهما اتى باليمين. ما هو الحكم؟ قال ولكل الفسخ ان لم يغضب

33
00:11:55.000 --> 00:12:25.150
وبقول الاخر ولكل الفسخ ان لم يغضب بقول الاخر. الان بعدها نقول ايش؟ بعد ذلك بعد ان حلف البائع ثم وحلف المشتري ايش؟ يعطى يعطى كلاهما الخيار كلاهما يثبت له الخيار. اما ان يرضى بقول صاحبه ويمضي في العقد على قوله او ان يختار الفسخ

34
00:12:26.050 --> 00:12:43.000
فان فهما في هذه الحالة بعد ان حلفا ان حلف كلاهما فان نثبت لكل منهما الخيار فله ان يمضي بالعقد على قول صاحبه واما ان يختار الفسق. فعندنا هنا حالتان بناء على ذلك تنتج لنا حل

35
00:12:43.000 --> 00:13:04.250
الاولى ايش؟ ان يرضى احدهما بقول صاحبه وهنا خلاص ان رضي البائع ها نقول الثمن الان اصبح ايش؟ اصبح الثمن ثمانية على قول المشتري. وان رضي المشتري نقول الثمن عشرة

36
00:13:04.250 --> 00:13:30.750
هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يغضب احدهما بقوله صاحبه فهنا ايش؟ فهنا يتفاه سخان خلص. بما ان بما ان كليه بما ان كلاهما قد حلف لان كليهما قد حلف. ولم يرضى

37
00:13:30.750 --> 00:13:50.750
احدهما بقول صاحبه فان في هذه الحالة نقول خلاص الان يفسخ هذا يفسخ هذا العقد في رد المشتري السلعة للبائع ويحتفظ بثمنه لنفسه. فيحتفظ بثمن يبقى الثمن عند المشتري والسلعة عند البائع

38
00:13:50.750 --> 00:14:10.600
ينتهي ويفسخ هذا البيع. هذا ما يتعلق بخيار الخلف في الثمن. هذا ما يتعلق في هذه في هذا الخيار. الان بعدها ذكروا مسألة قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته

39
00:14:10.800 --> 00:14:29.600
هذه المسألة آآ في حالة ان المبيع قد تلف المبيع قد تلف وما زال الخلاف بينهما قائما في ما يتعلق بالثمن. في زمن في هذا الزمن في هذه الفترة تلف اه قبل ان يعني

40
00:14:29.600 --> 00:14:50.900
سخانه قبل ان ينتهي العقل وقبل ان يرد المشتري السلعة للبائع ان هذا المبيع قد تلف. ما هو الحكم في هذه الحالة قلنا سابقا ان العقد بمجرد العقد فان الملك يثبت لمن آآ يثبت للبائع

41
00:14:51.000 --> 00:15:10.000
في فيما يتعلق بالثمن ويثبت ملك السلعة للمشتغل. فاذا السلعة بما ان العقد قد تم فهي تحت ملك من؟ تحت ملك المشتري  وبما انها تحت ملكه فالضمان على من؟ الضمان على المشتري. الان لو ان هذا العقد

42
00:15:10.300 --> 00:15:24.650
تم ولم يحصل هذه الخلاف. ما الذي يحصل؟ ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه ان المشتري يدفع لهذا البائع الثمن الذي تم الاتفاق اه بينهما عليه. هذا في حال انه لم يحصل هذا الخلف

43
00:15:24.750 --> 00:15:44.750
وهذه السلع من الذي يتحملها يتحملها هذا المشتغل لانها تحت ملكه وتلفت تحت يده فالضمان عليه. طب هذا في حل لم يحصل خلفي الان في عندنا خلف طب ما الذي سيدفعه المشتري لهذا البائع؟ لانهما مختلفان في قدر هذا الثمن هذا يقول انا ادفع لك ثمانية

44
00:15:44.750 --> 00:16:06.850
ثمن هذه السلعة؟ وذاك يقول لا انا انت تدفع لي عشرة. حصل بينهما هذا الخلف نمضي كما آآ في الخطوات التي سبقت. نقول لهما اه هل لاحدكما بينة؟ فان اه كانت هناك بينة عمل بها. وبناء عليه الزمنا هذا المشتري بدفع الثمن بناء على

45
00:16:06.850 --> 00:16:26.850
ما حكمت به هذه البينة لم ليس هناك بينة او كان لكليهما بينة. ففي هذه الحالة نأتي الى اليمين يحلف المشتري حلف المشتبه وقدم النفي على الايجاب ثم حلف عفوا حلف البائع ثم بعدها حلف المشتري لم يرضى احدهما بقول صاحبه يتفاسخا

46
00:16:26.850 --> 00:16:51.900
اه الان بما ان بما ان اه العقد عقد البيع قد انفسخ طب هذه السلعة من الذي سيتحملها؟ طب البائع ماشي يقول خلص الان ماشي. طب رد لي سلعتي لا اريد منك الثمن لكن رد لي سلعتي سلعة تلفت. ما الذي آآ ليرده له؟ نقول الان هي تلفت في ملكي المشتري فهو الذي يتحملها

47
00:16:51.900 --> 00:17:11.900
لكنه لا يرد له الثمن لا يرد له ثمن هذه آآ السلعة لانه لان الثمن مختلف فيه بينهما. واصلا الثمن انما يثبت للبائع في حالك ان في حال لزم العقد وتم العقد. لكن هنا العقد قد الفسخ. فما الذي يلزم المشتغل في هذه الحالة

48
00:17:11.900 --> 00:17:31.900
يلزمه قيمة هذا المبيع الذي التلف. تلزمه القيمة وليس الثمن الذي يدعيه البائع ولا الثمن الذي يدعي المشتري انما نذهب هنا الى القيمة. لان هذا هو الان لا يتحمل هذه السلعة مقابل الثمن. انما يتحملها لان

49
00:17:31.900 --> 00:17:51.900
كانت تحت يده هو يتحمل قيمتها. البيع لم يتم فلم يثبت للبائع هنا فمن وانما تثبت له قيمة هذه السلعة لانها تلفت تحت وهي تحت يد هذا المشتري وهو ويده عليها يد ضمان وتلفت تحت يده فيتحمل القيمة ولا يتحمل الثمن ولهذا ايش

50
00:17:51.900 --> 00:18:15.600
قال آآ وبعد تلف يتحالفان نفس الشيء ويغرم مشتري قيمته. اذا المشتري هو الذي يتحمل هذه السلعة التي تلفت لكن كم يرد لهذا البائع مقابل هذه؟ نقول يرد له قيمة هذه السلعة ولا يرد له الثمن لان الثمن اصلا يعني مختلف فيه وهو

51
00:18:15.600 --> 00:18:36.850
هو لا يثبت للبائع لانه لان البيع قد قد انفسخ لان البيع قد انفسخ طيب طبعا هنا يعني في هذه المسألة يغم هذا المشتري قالوا يغرم القيمة ولو كان هذا المبيع مثليا

52
00:18:36.850 --> 00:18:56.350
لان الاصل عندنا في اه في ضمان المتلفات انا ننظر الى طبيعة هذا المتلف هذه العين ان كانت مثلية من الاشياء المثلية وسنأتي لها وهي مثل المكيلات والموزونات ونحو ذلك. هذه المثليات تمام

53
00:18:56.350 --> 00:19:16.350
هذه المثليات ضمانها بمثلها. مثلا انسان اتلف اتلف صاعا من قمح فانه يجب عليه ان نصها عني قمح لا يضمن قيمته مثلا قيمته دينار فلا يدفع دينار انما يدفع يأتي اه مثل هذا

54
00:19:16.350 --> 00:19:36.350
واما في المتقومات الان المال عندنا اما مثلية او متقومات. المتقومات التي ليس لها مثل في هذه الحالة نذهب الى السوق وننظر في القيمة فانه يضمن في هذه الحالة القيمة. في هذه الصورة بالذات نقول هنا المشتري يضمن القيمة

55
00:19:36.350 --> 00:19:56.350
ولا يضمن المثل حتى ولو كان حتى ولو كان هذا المتلف اه مثليا لو كان مكيلا او موزونا ونحو ذلك من المثليات انه لا يضمن المثل وانما في هذه الحالة الذي يثبت في ذمته هو قيمة هذا المبيع الذي تلف ولا يثبت في لا يثبت الثمن ولا

56
00:19:56.350 --> 00:20:16.350
يثبت المثل وانما الذي يثبت في ذمته هو هو القيمة. ولهذا ايش؟ قال ويغرم مشتغل قيمته. لم يقل يغرم مثلا او يضمن يضمنه حتى يعني الضمان يدخل فيه ما ذكرنا انه ان كان مثليا يضمن المثل ان كان متقوما يضمن

57
00:20:16.350 --> 00:20:33.100
قيمة لا هنا قال لك يغرم القيمة في جميع الحالات سواء كان كان مثليا هذا المبيع كان مثليا او كان او كان اولا ففي كلا الحالتين يغم يدغم القيمة طيب

58
00:20:33.200 --> 00:20:53.200
الان بعد ذلك نصنف ذكر بعض المسائل التي قد يحصل فيها التي قد يحصل فيها الخلف بين المتبايعين ذكر عدة مسائل في هذا الباب فقال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف

59
00:20:53.200 --> 00:21:19.300
او عين مبيع او قدره فقول بائع. الان نذكر بعض المسائل التي يعني يحصل الخلف فيها بين المتعاقدين الاول الاختلاف في الاجل. يعني يأتي البائعين فالان اه بعتك كذا قبلت بكذا. الان ما عندنا الثمن متفق على قدره وعلى جنسه. لكن يقول

60
00:21:19.300 --> 00:21:39.350
يبدأ المشتري يقول انا اشتريتها منك لكن لاجل بعد شهر. فيقول البائع لا انا بعتك اياها حالة اه هنا حصل الاختلاف ليس في قدر هذا الثمن وليس في جنسه وانما حصل الخلاف بينهما في ايش؟ حصل الخلاف في الاجل. هل هي

61
00:21:39.350 --> 00:21:59.350
ام هي لاجل؟ فهنا ايش؟ قال مصنف قول ناف فالقول قول من؟ قول الذي ينفي الاجل. من هو الذي ينفي الاجل في الغالب والبائع هو الذي سينفي الاجل. لماذا؟ قالوا لان الاصل في البيع انه حال. الاصل في البيع انه حال

62
00:21:59.350 --> 00:22:19.350
الاجل تمام هو الذي يدعي خلاف الاصل فالبينة على المدعيه فالبينة على المدعي كيف؟ نقول هنا القول قول البائع لانه الذي ينفي الاجل لان الاصل في البيوع في البيوع الاصل فيها انها حالة ومن

63
00:22:19.350 --> 00:22:45.500
من ادعى خلاف الاصل فانه يطالب يطالب بالبينة ايضا بالنسبة للاجل قد يحصل الخلاف بين المتعاقدين ليس في وجود الاجل من عدمه. ليس ان البيع اجل او انه او انه حال. وانما يحصل قد يحصل الخلاف بينهما في قدر هذا الاجل. قد يحصل الخلاف في قدر

64
00:22:45.500 --> 00:23:05.500
هذا الاجل فمثلا يقول المشتري انا اشتريتها منك على لاجل على ان ادفعها بعد شهر. فيقول البائع لا انا اجلتك فقط لاسبوع. انا بعتك اياها لاجل لمدة اسبوع فقط. فيقول نشتغلا انا اشتغلتها

65
00:23:05.500 --> 00:23:22.050
لمدة لاجل باجل لمدة شهر. هنا حصل الاختلاف ليس في وجود الاجل ينعدمين وانما حصل الخلاف في قدر ومدة هذا الاجل. فهنا ايضا نقول القول قول من؟ قول من يدعي الاقل

66
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
لانه ايش؟ هو يعني من يدعي الزيادة هذا يدعي شيء زائد عن الاصل فهما الان متفقان على الاسبوع. القدر هذا الاسبوع بينهما متفق عليه. ما زاد عن الاسبوع هذا يدعيه من المشتري وينكره البائع. فالقول هنا قول من

67
00:23:42.050 --> 00:24:03.400
البائع الذي الذي يدعي الزمن الاقل والقدر الاقل فالقول قوله اما انا فادعي زيادة عن هذا القدر المتفق عليه بيننا فاني اطالب عندها بالبينة. اطالب عندها بالبينة والقول قوله طيب

68
00:24:03.600 --> 00:24:24.350
الان قد يحصل خلاف قال او شط او شرط ونحوه. لانه حصل الاختلاف في وجود شرط. يقول احدهما انا اشترطت وعليك في هذا العقد وفي هذا البيع كذا من الشروط التي تقدم يكره من الشروط الصحيحة. يقول انا انا اشترطت عليك هذا الشرط

69
00:24:24.350 --> 00:24:44.350
يقول الاخذ لا انا انت لم تشترط هذا الشرط. لان احدهما يدعي انه اشترط والاخر ينفي هذا الشرط ايضا نقول القول قول النا في. لماذا؟ لان الاصل عدم وجود هذا الشق. الاصل في البيع انه انه خال من الشروط حتى

70
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
يثبت الاخر ويأتي بالبينة على انه قد اشترط هذا الشرط فالقول قوله من ينفي وجود الشرط لانه الاصل اصل في البيوع وهذا يدعي شيئا زائدا فالبينة على المدعي. وقد يكون الخلاف في آآ عين

71
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
مبيع في عين المبيع كأن يقول له مثلا انا بعتك هذه السيارة. فيقول الاخر لا انا ما اشتريت هذه السيارة انما اشتريت السيارة الاخرى الان حصل الخلف بينهما في ماذا؟ في محل البيع الذي هو المبيع السلعة. هذا يدعي انه ان البيع تم

72
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
على هذه السلعة والاخ يقول لا البائع يقول لا بل السلعة الاخرى بل السيارة الاخرى. القول هنا قول من؟ القول قول البائع ايضا. هنا القول قول البائع. طيب. اه لانه هو الان الاصل الاصل ان هذه العين هي في ذمتها هي الاصلية تحت ملكه

73
00:25:44.350 --> 00:25:59.450
فخروجها عن ملكه هذا الذي يحتاج يحتاج الى اثبات. هذا المشتغل ان يدعي ان هذه السيارة هي الان في ملكه لكن نقول ما هو الاصل؟ نستصحب الاصل؟ الاصل ان هذه السيارة

74
00:25:59.800 --> 00:26:19.800
من ملكي البائع. فهو يدعي انتقال الملك عن اه عن البيع له. ففي هذه الحال نقول لا انها في ملكه انت اثبت انها خرجت من ملكه فنقول القول قول البائع. وايضا قد يكون الاختلاف في قدر المبيع. هذا يقول

75
00:26:19.800 --> 00:26:39.800
مثلا بيتك خمسة اصعب من التمر فيقولون انا بعتك فقط ثلاثة المشتغل يقول آآ اشتريت منك خمسة اصعب فيقول اعلق بل انا اشتريت منك شبعتك ثلاثة اصع فقط. تمام؟ فهنا ايضا نقول قول قول البائع لانه

76
00:26:39.800 --> 00:26:59.800
وايش؟ بان الاصل ان هذا المبيع وهذه هذا التمر انه في ملكه فانا ادعي انتقال الملك عنه فهنا انا احتاج الى بينة والاصل براءة ذمته من هذا البيع الاصل براءة ذمة هذا البائع حتى انا اتي بالبينة وآآ اتي

77
00:26:59.800 --> 00:27:36.150
التي تدل على انتقال ملكه انتقال ملك هذه السلعة لي طب هذا ما يتعلق بالخيار السابع وهو الخلف في في الخلف وهو الخلف في الثمن. طيب  الخيار الثامن وهو الخلف

78
00:27:36.150 --> 00:27:57.500
في الصفة. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته  هنا في حال حصل هناك اختلاف في اه صفة في هذا المبيع. انا مثلا كمشتري الاصل اني اشتريت هذا

79
00:27:57.500 --> 00:28:16.100
على ان فيه هذه الصفة فوجدت هذه الصفة قد تخلفت لم توجد بين آلام توجد في هذا المبيع. الآن هو ماذا قال؟ قال للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. اذا ذكر ان هذا الخيار يثبت في حالتين. الاولى الصفة

80
00:28:16.400 --> 00:28:33.600
اذا البيع بالوصف. الثاني قال ما تقدمت رؤيته. اه معنى ذلك انه لو كان السلعة لو كانت مشاهدة فان هذا فان لو كانت مشاهدة فان هذا الخيار لا يثبت في هذه الحالة. الان سنأتي الى التفصيل ذلك. آآ

81
00:28:34.000 --> 00:28:54.000
يعني هو احنا تقدم معنا في الشط في شروط البيع ان يكون قلنا المبيع معلوما الشرط السابع والثامن ان يكون قدر الثمن ايضا ان يكون معلوما وقلنا ان العلم بهذه بالمال العلم بهذا المبيع يحصل

82
00:28:54.000 --> 00:29:14.000
باحد امرين اما ان يحصل بالمشاهدة واما ان يحصل بالوصف. وقلنا ان المشاهدة تمام؟ قلنا ان المشاهدة اما ان تكون في مجلس العقد واما ان تكون قبل آآ مجلس العقد بزمن يسير فيما لا يتغير. واما بالوصف فقلنا ان الوصف اما ان يكون

83
00:29:14.000 --> 00:29:34.000
هذا الموصوف في الذمة يكون معينا انا اريد ان اشتري ابيعك سيارتي آآ الفلانية تلك السيارة الموجودة في البيت صفتها كذا وكذا وكذا فانا اصف لك تمام شيئا في ذمتي لكنه موجود معين له شيء واحد

84
00:29:34.000 --> 00:29:57.750
معين او اني اصف لك موصوفا في الدين غير معين انا اصف لك سلعة ليست لا اقصد بها سلعة معينة بذاتها وانما اوصاف معينة موجودة في كثير من السلع فانا لو اتيتك باي سلعة آآ اجتمعت فيها هذه الاوصاف فانا قد اتيتك بالمبيع فانت لا تريد سلعة

85
00:29:57.750 --> 00:30:13.400
وانا لا اصف لك سلعة بذاتي انما اذكر لك اوصاف قد تكون في اي سلعة. هذه الاحوال الاربع بناء عليها الان ننظر متى يثبت هذا الخيار حسب هذه الانواع الاربعة. الان قلنا العلم بالمبيع

86
00:30:13.550 --> 00:30:37.250
انا اقول مثلا هو اصلا البيع اما ان يكون بي المشاهدة او يكون بايش؟ بالوصف الان بالنسبة لهذي المشاهدة اما ان يكون في المجلس في مجلس عقد او قبله زمن

87
00:30:37.600 --> 00:31:08.450
يسير طبعا فيما لا يتغير طيب الان بالنسبة وهنا ايضا طبعا المشاهدة اما ان يكون موصوف في الذمة معين او موصوف في الذمة تغيير معين. طب الان ننظر متى يثبت متى يثبت هذا الخيار؟ الان

88
00:31:08.450 --> 00:31:28.450
بالنسبة للمشاهدة قد تكون في المجلس تم العقد بين البائع والمشتري والسلعة حاضرة بينهما. في هذه الحالة لا يثبت هذا الخيار لان هذا المشتري يعني لم يدعي تخلف وجود صفة لانه اصلا لما باع لم لما اشترى هذه السلعة لم يشتريها

89
00:31:28.450 --> 00:31:45.050
على اوصاف انما اشترى شيئا امامه. فهذا هو امامه. فينظر فيه كما شاء فما دام انه قد اختار العقد واختار شراء هذه السلعة فانها تلزمه لا يثبت له ان يقول بعد ذلك تخلفت صفة من الصفات لانك انت لم تشتغل اصلا بالوصف انت

90
00:31:45.050 --> 00:32:02.850
اشتريت ان تشتريت شيئا مشاهدا امامك. طيب اذا هنا نقول لا يثبت  لا يثبت في حال كان البيع بالمشاهدة وكانت المشاهدة في المجلس. الان قد يكون قبله بزمن يسير. هنا

91
00:32:02.850 --> 00:32:18.900
نقول يثبت لماذا؟ يعني انا اتيت اردت ان اشتري سلعة معينة من فلان. فاتاني بهذا المبيع ونظرت اليه قبل العقد بزمن يسير الان خلاص اتفقت بعد اه بعد مثلا اه

92
00:32:20.100 --> 00:32:49.150
بزمن يسير. الان بعدها تمام؟ تم العقد بيننا على ما تمت مشاهدته قبل العقد بزمن نسيه لما اتاني بهذه السلعة نظرت اليها فوجدتها مختلفة عما عما شاهدته قبل العقد تمام؟ وجدتها ان هناك صفة قد تخلفت عن هذا المبيع. ففي هذه الحالة اه نقول هنا يثبت لي. يحق لي ان اقول تعال انا لما لما

93
00:32:49.150 --> 00:33:09.150
اشتريتها كانت فيها صفة كذا والان قد تغيرت هذه الصفة فهنا نقول ايش؟ يثبت يثبت هذا الخيار في هذه الحالة اذا وجد المشتري المبيع على خلاف ما رآه قبل زمن العقد. فهنا ايضا يثبت هذا الخيار. طيب

94
00:33:09.150 --> 00:33:29.250
بالوصف طبعا لما نقول يثبت الخيار ما هو الذي يثبت لمن؟ يثبت للمشتري. او لما يثبت للمشتري يخير بين ماذا؟ هنا قل يخير بين المضي في العقد واكيد من غير

95
00:33:29.300 --> 00:33:54.850
مطالبة بالاوش او انه الحالة الثانية او انه او ان يختار الفسخ فالعقد يكون في حقه لا لا يكون لازم في حقه فله ان يختار الفسخ ما دام انه وجد هذه السلع على خلاف ما رآها ما رآها عليه قبل العقد. طب بالوصف

96
00:33:54.850 --> 00:34:14.850
اقول اذا كان موصوفا في الذمة معين كما قلنا يريد اريد ان سابيعك سيارتي التي في البيت التي صفتها كذا وكذا قبلت وممكن اكون اعطيته الثمن. الان لما اعطيته الثمن بعدها لما اتاني لاقبض هذه السيارة

97
00:34:14.850 --> 00:34:34.200
على خلاف ما وصفها وجدت ان الصفة مختلفة عما وصفها لي. اه في هذه الحالة نقول ايضا يثبت الخيال يثبت الخيار. طب يثبت الخيار كم مثل هذه؟ اما ان يمضي

98
00:34:35.000 --> 00:35:01.200
بلا عطش ايش؟ او الفسخ او اختار او يختار الفسخ. الان طب لو قال له خلاص ساتيك بغيرها. لا بأس انت هذي انا ساتيكها نقول لا عقد انما تم على موصوف في الذمة معين. انا لما اشتريت اشتريت سيارة معينة ولم اشتري اوصافا قد

99
00:35:01.200 --> 00:35:21.200
تكون في اي سلعة انا اشتريت السيارة التي لديك. انا اردتها تلك السيارة وانت ذكرت لي الاوصاف التي فيها. والان وجدت هذه الاوصاف اوصاف مختلفة فلو قال سآتيك بغيرها فهنا نقول لا نقول لا يصح ذلك لان العقد انما تمع هذه السلع

100
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
فالمشتري اما ان يمضي يأخذ هذه السلعة من غير عفش ويقبل بها او ان له الفسخ في هذه الحالة. طب موصوص في الذمة غير معين هنا اه البيع لم يتم على عين معين لم يتم على سلعة معينة. وانما اوصاف معينة. انا مثلا قلت له اريد

101
00:35:41.200 --> 00:36:01.200
الطيارة صفتها كذا وكذا وكذا. وهو عنده معرض سيارات. فذهب الى المعرض واتاني باحد هذه السيارات. على انها على ان فيها المواصفات التي ذكرت. فلما اتاني لما اتيت لاقبضها تمام؟ العقد تم. لما اتيت لاقبضها وجدتها على خلاف ما وصفها

102
00:36:01.250 --> 00:36:21.250
اه الان هل يثبت لي الخيار في هذه الحالة؟ اقول لا خلاص انا اما ان اما ان اخذ هذه السلعة او اني افسخ نقول لا. الان العقد لانه لم يتم على سلعة معينة وانما تم على اوصاف قد تصلح اه قد يصلح وجودها في عدة اعيان في هذه الحالة نقول

103
00:36:21.250 --> 00:36:52.550
لا يثبت مباشرة وانما ايش؟ انما يطالب البائع بمبيع تتحقق فيه الصفات. اه الان انا لا الان لا اقول لهذا المشتري يثبت لك الخيار لك ان تفسخ. لا. نقول انت

104
00:36:52.550 --> 00:37:12.550
ايها البائع بما انك اتيت بهذه السلعة على خلاف ما وصفتها وهو لا يريد سلعة معينة انما يريد هذه الاوصاف. فهو العقد تم على صاف اه قد تصلح في اي عين فنقول لها ايتي ببدلها اتي بسلعه اخرى تجتمع فيها هذه الاوصاف. الان في حال

105
00:37:14.500 --> 00:37:33.300
في حال لم يجد سلعة بهذا الوصف  اه قال لا انا والله اتيتك بهذه السيارة الذي تخلف فيها اه التي تخلفت بعض الشروط عنها بسبب انه لا يوجد غيره. لم اجد غيرها

106
00:37:33.300 --> 00:37:53.800
ففي هذه الحالة نقول ايش ايش؟ يثبت الخيار. تمام؟ اذا عندنا في هذا حالتين لا يثبت ان وجد غيرها فانه ايش؟ يطالب بغيرها ولا يثبت له الخيار. وربما في حال لم يجد غيرها اذا لم يجد غيرها فانه يثبت له

107
00:37:53.800 --> 00:38:15.050
الخيار فاما ان يأخذ هذه السلعة على حالها من غير عرش او ان او انه يفسخ هذا العقد او انه يفسخ هذا العقد طيب الان بس لكن ننتبه هنا يعني في مسألة اه المشاهدة بعض السلع المشاهدة لا تكفي فيها. مثل يعني كثير من السيارات هذه

108
00:38:15.050 --> 00:38:35.050
الان لو كانت السيارة امامك الان تحتاج الى وصف ما بداخل هذه السيارة وضع الماكينة وضع القطع كذا هذه الاوصاف الى هذه السلع لا يكتفى فيها فقط بالمشاهدة في المجلس. وانما لا بد فيها من اجتماع المشاهدة مثلا

109
00:38:35.050 --> 00:38:55.050
لابد مع هذه المشاهدة لابد ان يكون هناك وصف لهذه السلعة. ففي هذه الحالة في هذه السلع فعلا لو انه وصف ووجد السلعة على خلاف ما وصفت له هنا يثبت في هذه الحالة. اذا بالمشاهدة هذا الاصل انه لا يثبت الخيار. لو كانت لو اما لو كانت السلع مما يحتاج الى وصف

110
00:38:55.050 --> 00:39:10.900
المشاهدة كالصياغة لان هناك اوصاف داخلية لا يمكن الاطلاع عليها في هذه الحالة نقول لا حتى هذا يثبت فيه هذا الخيار في حال تخلف اه تخلفت احد الصفات المتفق عليها. هذا ننتبه له

111
00:39:11.100 --> 00:39:32.450
طيب الان هنا في هذا الخيار يعني هناك مسألة هو لو وقع خلاف بين البائع والمشتري في الصفة لو وقع خلاف بين البائع والمشتري انا اشتريت سيارة تمام موصوفة في الذمة وجاء البائع ووصفها لي. لما اتاني اتى لاتيت لاقبضها

112
00:39:32.450 --> 00:39:45.400
وجدتها على خلاف ما وصف لي. فقلت له لا انا هنا يثبت لي الخيار. فقال البائع قل لا انت لم لم تذكر هذه الصفة او انا لم اذكر لك هذه الصفة

113
00:39:45.550 --> 00:40:05.550
تمام؟ لان اختلف البائع والمشتري في وجود هذه الصفة في العقد. فانا قلت له انا لما اه كنت اه ذكرت لك اني اريد ان انت ذكرت لي ان السيارة لونها مثلا ازرق. وهي الان لونها اسود. تمام؟ لان تخلفت هذه الصفة. تمام؟ وكانت معينة حتى لا نقول مثلا

114
00:40:05.550 --> 00:40:25.550
الحالة الثانية انه يطالب ببدلها. لا مثلا كانت موصوفة في ذمة معينة. قال قلت الصفة التي ذكرت لي انها مثلا لو هزا القاء وهي الان لونها مثلا سوداء. اه هو قال لا انا لم اذكر انها زرقاء انما ذكرت انها سوداء. فحصل اختلاف

115
00:40:25.550 --> 00:40:45.550
بيني وبينه في هذه الصفة. فهنا نقول القول قول من؟ القول قول من؟ نقول ان وجدت بينة ان وجدت هنا فالقول قول صاحب بينة اما اذا لم توجد بينة او كانت هناك بينة لكيلين وتساقطت هذه

116
00:40:45.550 --> 00:41:05.550
هاتان البينتان في هذه الحالة نقول القول هنا قول المشتغل القول قول المشتغل لكن مع يمينه يحلف يمين على ان ان العقد تم على هذه الصفة. تمام؟ في حلف بان مثلا هذه اشتريت هذه السيارة وانه ذكر لي ان

117
00:41:05.550 --> 00:41:25.550
من صفتها ان لونها مثلا زرقاء. تمام؟ ثم بعد ذلك يعطى انا ابطل خيار بعد ان احلف هذا اليمين اعطى الخياط فاما ان اخذ السلعة على حالها او اني او اني اختار الفسخ او اني اختار الفسخ. طيب هنا انتهى ما يتعلق

118
00:41:25.550 --> 00:41:47.450
باب الخيار بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى هذه الخيارات الثمانية. الان البيع البيع متى خلى من هذه الخيارات متى خلا من احد هذه الاسباب التي توجب الخيار وتعطي العاقد الحق في فسخ العقد او المضي به

119
00:41:47.450 --> 00:42:07.450
فان العقد يكون لازما في حق الطرفين. الان بعد ان نصنف رحمه الله افرد فصلا خاصا في الكلام عن نوع معين من هذه المبيعات. يختص ببعض الاحكام يختلف عن بقية المبيعات وبقية السلع. وهو ما

120
00:42:07.450 --> 00:42:27.450
يسمونه بما تعلق به حق توفيه ما تعلق به حق توفية. وهذا اه يراد به المكينات والموزونات معدودات والمزروعات هذه الانواع الاربعة لها بعض الاحكام التي تختلف عن بقية السلع فيما يتعلق بحكم التصرف بها قبل القبض

121
00:42:27.450 --> 00:42:47.450
وبعده وضمان هذه اه المبيعات. الان طبعا الفقهاء عادة يوسعون الباب نوعا ما ويذكرون فيه علاقة المشتري بالسلعة. لا يقتصرون فقط عن هذا النوع وانما ايضا يذكرون اه بقية الانواع يعني يوسعون نوعا ما

122
00:42:47.450 --> 00:43:05.950
ونحن ان شاء الله سنوسع الدائرة حتى نبين الفرق في الحكم بين هذا النوع وبين غيره من السلع اه في هذا الفصل عادة يعني يذكرون اربعة امور تتعلق بعلاقة المشتري بالسلعة اه بعد العقد بعد العقد

123
00:43:05.950 --> 00:43:25.950
هذه الاشياء الاربعة. وايضا في المقابل هذه يعني تنطبق تماما على علاقة البائع بالثمن. على علاقة البائع بالثمن فلكننا نحن نعبر بالسلعة وبالمشتري وايضا انت الان في المقابل كل هذه الاحكام تنزلها على آآ علاقة البائع

124
00:43:25.950 --> 00:43:44.350
بالثمن. يقولون يبحثون ملك السلعة ولزوم البيع والتصوف في السلعة وضمانها على من يكون ضمانها الان الامر الاول وهو ملك السلعة. الان طبعا قبل العقد نقول الان قبل العقد. قبل العقد الاصل ان كل انسان

125
00:43:44.550 --> 00:44:01.550
كل مال تحت يده فهو ملك له. هذا الاصل. الان قبل اجراء العقد السلعة هي ملك لمن؟ ملك للبائع والثمن هو ملك للمشتري. هذا قبل العقد. الان تم العقد بين هذين الطرفين

126
00:44:01.600 --> 00:44:17.800
ما اثر هذا العقد وانتقال الملك؟ فتنتقل هذه السلعة من ملك المشتري اي من ملك البائع عفوا الى ملك المشتغل ثمن ينتقم من ملكي المشتري الى ملك البائع. قبل العقد

127
00:44:18.400 --> 00:44:38.400
السلعة في ايميلكي البائع والثمن في ملكي المشتري. الان متى حصل العقد متى حصل العقد بمجرد حصول الايجابي والقبول في العقد فانه يترتب عليه اثره. ما اثر العقد هو انتقال الملكية. انتقال ملك السلعة الى المشتري وانتقال ملكه

128
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
الثمن الى البائع. فاذا هنا نقول بالنسبة لملك السلعة. متى تملك السلعة؟ وهذا تقدم معنا. يحصل بمجرد العقد وهذا طبعا في جميع انواع المبيعات سواء فيما تعلق به حق توفير او في غير ذلك. بمجرد العقد

129
00:44:58.400 --> 00:45:18.400
يحصل انتقال الملكية. الان التصوف له هل يحق له او لا يحق هذا له شأن اخر. بالنسبة المصنف طبعا لم يذكر هذا بعض لا يذكرون ما يتعلق بالملك. الان الامر الثاني لزوم البيع. لزوم البيع هي معنى ذلك ان البيع يكون لازما لك

130
00:45:18.400 --> 00:45:41.450
فلا يحق لاحدهما الرجوع عنه البيع هو من العقود اللازمة. طب متى يحصل هذا اللزوم؟ نقول ايضا يحصل اللزوم في جميع المبيعات. طبعا هذا بايش؟ بموجب العقد. متى ما تم الايجاب والقبول فان العقد يلزم. لكن هنا نقول ايش؟ اذا

131
00:45:41.450 --> 00:46:04.650
آآ من خيار يعني لم يكن هناك اي خيار من الايش؟ الخيارات السابقة التي تقدم ذكرها. اذا وجد احد هذه الخيارات فان هذا يعطي العاقل الحق في اه فسخ العقد. لكن الاصل الاصل نقول بمجرد العقد يحصل اللزوم ويلزم عقد

132
00:46:04.650 --> 00:46:22.350
كلاه الطرفين. هنا المصنف ماذا قال؟ المصنف قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. يعني ان لزوم هذا البيع يحصل بموجب وبالعقد. الان بالنسبة للتصوف في هذه السلعة ونقول ايضا في المقابل هذا بالنسبة للمشتري

133
00:46:22.600 --> 00:46:41.000
في مقابله تصرف البائع في الثمن. وضمانها على من يكون ضمانها الان هذا طبعا كله نقول بعد العقد. شو قال مصنف؟ قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه

134
00:46:41.000 --> 00:47:09.250
الان سنفصل شوي فيما يتعلق بالتصرف في الضمان. هناك بعض التفريعات. الان التصرف والضمان. هذا نقول له حالتان الاولى بعد القبض. الثانية قبل القبض طيب الان بعد القبض ننتبه الان هنا عندنا هناك وقتان هناك وقت العقد وهناك القبض

135
00:47:09.500 --> 00:47:28.000
قد يحصلان معا وقد لا يحصلان معا. اذا عندنا مرحلتان عندنا العقد عندنا القبض الان انا وزيد جرى بيننا بيع حصل الايجاب والقبول. هنا هذا هو ايش؟ هذا العقد. فهنا ينتقل الملك

136
00:47:28.000 --> 00:47:48.000
ويحصل اللزوم. طب الان السلعة ما زالت السلعة عند البائع وما زال الثمن مع المشتري. طب الان متى يصح التصوف؟ متى يصح ان اتصرف في هذا التصرف سواء بالبيع او بالشراء او بالاستهلاك؟ لان انا ربما الان مثلا

137
00:47:48.000 --> 00:48:08.000
في سيارة حصل بيني وبينه بيعة. تمام؟ واعطيته الثمن. انا لم اقبض السيارة بعد. مثلا اتيت لهذه السيارة وجاءني طرف اخر وقال اريد ان اشتغل الصيغ اللي انت اشتريتها لان هي ملكي لان العقد تم لكني لم اقبضها بعد. هل يصح لي ان ابيعها لهذا الرجل؟ هل يصح ولا لا يصح؟ بهذا

138
00:48:08.000 --> 00:48:22.700
هي في ملكي لكني لم اقبضها. طب هذا قلنا الوقت الاول او المرحلة الاولى اللي هو العقد. المرحلة الثانية ان يحصل التقابض. خلص انا اخذ السلعة وهو يأخذ ثمنه. اه الان نقول

139
00:48:22.750 --> 00:48:43.950
التصوف في السلعة بعد القبض اذا حصل التقابض فان ايش؟ مباشرة نقول ايش؟ يصح التصوف طبعا هذا في كل انواع المبيع. المبيعات سواء كان من المكيلات والموزيلات ما تعلق به حق وتوفير. او في غيرها. متى حصل بعد

140
00:48:43.950 --> 00:49:03.100
القبض فانه يصح التصرف مباشرة والضمان على من بعد القبض الضمان على المشتري اكيد لانها اصلا في ملكه وايضا هو قد قبضها. هذا نتكلم بالنسبة للسلعة. الثمن يكون في في على الضمان ويكون في الثمن على اكيد

141
00:49:03.100 --> 00:49:22.400
باعت. طب اذا يصح التصرف والضمان على المشترك. كالسوة السابقة اشتريت سيارة. هذه السيارة تمام؟ اه حصل الايجاب والقبول. الان هذا العقد حصل الملك وحصل النزول. الان بعد ذلك ايضا انا قبضتها. حصل ايضا القبض

142
00:49:22.550 --> 00:49:36.500
فهذه الصيغ ما دامت ما دمت قد قبضتها يصح لي ان اتصرف بها بما شاء ان اهابها ان ابيعها ان استهلكها هذا ايش؟ هذا حق لي يحق لي التصوف. ولو تلفت في هذه

143
00:49:36.500 --> 00:49:55.950
انه ضمنها على من؟ انا الذي اضمنه ولا يتحمل البائع ذلك. ايضا لو كان هذا مثلا اشتريت منه خمسة اصعب من قمح حصل ايجاب وقبول هذا العقد. ثم تم التقابض بيننا وانا استوفيتها وحصلت عليها. ثم جاءني الطرف الثالث وبئته اياها. يصح؟ نعم يصح

144
00:49:55.950 --> 00:50:11.350
يصح التصرف لو تلفت ضمانها على من؟ ضمانها علي انا المشتري. طيب هذا بالنسبة لما بعد القبض. اه الان التفصيل يأتي فيما يتعلق قبل القبض. هنا التفصيل الذي سيأتي. قبل القبض

145
00:50:11.800 --> 00:50:36.350
هنا نفرق بين نوع بين انواع المبيعات فنقول المكيلات او المكيل ونحوه اللي هو ايش؟ مكيل ونحوه اللي هو الموزون والمزروع والمعدود ونقول بقية السلع او المبيعات. الان مكيل ونحوه نقول

146
00:50:36.650 --> 00:51:05.900
ايضا هنا نفاقق فنقول ان بيع بكيل ونحوه. معنى ذلك ان المكيل بيع بالكيل. والموزون بيع بالوزن والمعدود بيع بالعد. والمزروع بيع بالفظاع. الان ننتبه الان في اصناف نقول هذه مكينة. مثل القمح الشعير هذه الحبوب. هذه

147
00:51:05.900 --> 00:51:29.800
الاصل فيها انها تباع بالكيل الاصل فيها انها تباع بالكيل. لكن قد تباع بغير الكيل. قد تباع بالوزن. قد تباع جزافا كما سيأتي. آآ صبغة من طعام. تمام الان انا عندي مثلا كوم من قمح اشتريه على هيئته من غير ان يجري فيه الكيل من غير ان يكال. الان هذه الطريقة لكن هو اصل القمح هو

148
00:51:29.800 --> 00:51:46.300
الموزون مثل معادن الحديد ونحوها مثل ايضا اللحوم هذه الاصل فيها انها موزونة لكن قد تباع جزافا قد تباع مكون من اللحم قد تباع مثلا اه منطقة معينة مثلا اه كون من الحديد ونحو ذلك

149
00:51:46.450 --> 00:52:06.450
اه ايضا معدود يقول مثل البيض مثل بعض انواع الفواكه البرتقال ونحوها. الاصل فيها ان تباع بالعد. لكن قد تباع قد تباع جزافا الان ايضا مثلا المزروعات مثل الاقمشة الاصل فيها ان تباع بالذراع لكن قد تباع جزافا. الان هذه المكيلات والموزونات ونحو ذلك

150
00:52:06.450 --> 00:52:32.250
ان بيعت بالكيل يعني المكيل بالكيل موزون بيع بالوزن وهكذا هذه لها حكم وان بيعت جزافا هذه لها حكم اخر. الان نقول ان بيعت بالكيل هنا يأتي كلام المصنف قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. اذا هنا نقول

151
00:52:33.150 --> 00:52:57.500
لا يصح التصرف لا يصح التصرف اذا معنى ذلك الان حصل بيع بيني وبين زيد. اشتريت منه خمس اصع من قمح قصة القمح مكيل وانا اشتريتها بالصاد. اشتريتها بالكي. قبل ان اقبضها. الان سنأتي كيف يتم القبض هذا؟ يعني

152
00:52:57.500 --> 00:53:12.500
بعد ذلك سيفصل كيف طريقة القبض كيف يتم هذا هذه العملية عملية القبض؟ ان وهي ما زالت عنده عند البائع. جاءني طرف اخر وقال اريد ان هذا القمح. هل يصح لي ان ابيعه اياه؟ هنا نقول لا يصح

153
00:53:12.700 --> 00:53:32.600
طب الان بالعقد دخل في ملكي لكن نقول لم يحصل التقابض لم يحصل القبض وهذه من المكيلات وقد بيع بالكيل فلا يصح لي ان اتصرف به تمام وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبيحه حتى يستوفيه

154
00:53:32.850 --> 00:53:55.050
الان هذا بالنسبة للتصوف طب لو تلفت هذه السلعة لو انها تلفت هي في ضمان من؟ نقول ايضا هنا الضمان على البائع الضمان على من؟ على البائع. وايضا لو كان ثمن من هذا النوع. وانا كمشتغل لم اعطه اياه. تمام

155
00:53:55.050 --> 00:54:15.050
مختلفة فالضمان علي انا المشتغل هذا بالنسبة للثمن. لكن نحن نتكلم عن السلعة. فالسلعة ان كانت من هذا الصنف وتلفت قبل فضمانها على البائع وليس على المشتري. تمام؟ طيب. طبعا هناك يفصلوا الان اذا كان الضمان على البائع هل هو كان مثلا تلفا بافا

156
00:54:15.050 --> 00:54:32.950
سماوية ام تلفت اه مثلا بفعل فاعل من نفس البائع هم يقولون اذا يعني هنا لها تفصيل بنوع السلعة ايضا هل هي معينة ام موصوفة؟ يعني لها بعض التفصيلات احنا نكتفي فقط ان نقول ان الضمان على البائع. طيب هذه ان بيعت

157
00:54:33.300 --> 00:54:54.900
بالكيد. اه نبيعه جزافا اشتريت منه كوما من قمح. اشتريت منه كوما من حديد ونحو ذلك. هذه جزافا فنقول اه هنا يصح التصوف تمام قبل القبض احنا الان نتكلم كله هذا ايش؟ قبل القبض. يصح التصوف

158
00:54:54.950 --> 00:55:21.700
والضمان على المشتري الان يقولون الضمان على المشتري تمام الا يعني في بعض الحالات الان سنأتي لها ان شاء الله. اذا ان بيع بعد القبض المكيل ونحوه وبيع جزافا لم يبع بي كيله ووزنه وكذا فنقول يصح التصرف والضمان على المشتري. هذا

159
00:55:21.700 --> 00:55:49.500
ما يتعلق بالمنكرة. الان ننتبه هنا بس ملاحظة هنا نقول سواء هناك سيأتي هنا تفصيل فننبه له هنا سواء بيع بالمشاهدة او بالوصف اذا هذا الحكم يشمل سواء كان هذا مشاهدا ام كانت هذه السلعة بيعت بالوصف. سواء كانت المشاهدة في المجلس او قبل

160
00:55:49.500 --> 00:56:05.150
في زمن يسير بالوصف سواء كان معينا او اه غير معين اذا يشمل هذا جميع الاحوال متى كان مكينا وبيع بكيله تمام قبل القبض فلا يصح التصرف والضمان على البائع. هذا هو عمم العبارة

161
00:56:05.150 --> 00:56:19.050
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لم يفصل مثلا هل هي مثلا سواء بيع بمشاة هل هو بيع بمشاهدة او بالوصف او قبل المجلس في المجلس نفصل جميع هذي الحالة لها هذا الحكم. طيب

162
00:56:19.400 --> 00:56:45.850
طب هذي الجزاف؟ هنا نقول اصلا الجزاف كملاحظة لا يصح بيعه الا بالمشاهدة  بالمجلس. انتبه الان. الجزاف اصلا الجزاف لا يصح بيعه الا ان يكون مشاهدا في المجلس فلا يصح بيعه برؤية سابقة بزمن يسير ولا يصح بيعه بالوصف

163
00:56:46.050 --> 00:57:06.050
فاهمة؟ لان اصلا الكمية غير محددة بشيء يعني غير محددة لا بكيل ولا وزن. انما هي تعتمد على الرؤية. تمام؟ اما هذه فتصح انا ممكن اقول له بعني مثلا صاع اه خمسة اصابع من قمح تمام وهي ليست حاضرة في المجلس. وبصفتي كذا وكذا فهي موصوفة

164
00:57:06.050 --> 00:57:26.050
تمام؟ وقد تكون معينة اقصد قمحا معين عنده او اقصد بشكل عام اي قمح يتصف بهذه الصفات فهذا يصح لكن قبل ان اقبضه فلا يصح لي ان اتصدق فيه والضمان يكون لو تلف على هذا البائع فان يفصلهم في حالة كان موصوف معين تمام فانا يعني ممكن

165
00:57:26.050 --> 00:57:36.050
ان يفسخ العقد. اما لو كان فقط اوصاف فعليه ان يأتي بمثله. يعني تقدم شيء من هذا قديما. لكن يعني لن يعني ندخلكم في هذا في هذا الباب. طب بقية السلع

166
00:57:36.050 --> 00:58:05.100
بقية السلع هنا سنفصل هنا سنفصل فنقول اما ان يباع بالمشاهدة في المجلس اه ننتبه. بيع بالمشاهدة في المجلس. ليست المشاهدة التي قبل او نقول بالوصف او مشاهدة سابقة بزمن يسير

167
00:58:05.950 --> 00:58:21.150
وهذا فيما لا يتغير. اه بقية السلع ما سوى آآ المكيلات والموزنات وما تعلق به حق التوفير. هذه نمضة. نقول ان بيعت في المجلس في نفس المجلس فلها حكم. وان بيعت

168
00:58:21.150 --> 00:58:48.900
بالوصف او المشاهدة السابقة فلها حكم. نقول ان كانت بالمشاهدة هذه مثل المكين لما بيع فنقول هنا يصح التصوف والضمان على المشتري والضمان على المشتري اه في حالة في حالة كانت بالمشاهدة. اذا هنا لو ننتبه

169
00:58:49.300 --> 00:59:16.150
هناك في شيء مشترك بين المكيل وكذا اذا به جزافا وبين بقية السلع. موضوع المشاهدة وكانها مجرد المبيع او ان البيع تم بالمشاهدة في المجلس ولم يكن مكيلا بيع بكيله ووزنه وكذا نقول نستطيع ان نقول كلها يصح فيها التصوف والضمان على المشتري. قد نجمع بين هذا

170
00:59:16.150 --> 00:59:36.150
من هذين هاتين النقطتين. انه الان لما نظرنا هنا مبيع المكيل وكذا اذا لم يباع بكيله ووزنه وكذا. انما بيع جزافا لا يكون الا بالمشاهدة قلنا هنا يصح التصوف والضمان على المشتري. اه ايضا جميع السلع نفس الضابط اذا بيعت بالمشاهدة في المجلس فانه يصح التصوف

171
00:59:36.150 --> 00:59:56.100
والضمان على المشتري. انا اشتريت سيارة تمام؟ وكانت السيارة حاضرة او اشتريت جوالا والجوال حاضر في المجلس. تمام؟ مشاهد جاء طرف اخر تم العقد بيني ولم يقبضني اياه. جاء طرف اخر فبعته اياه يصح البيع. تمام؟ النقطة التانية

172
00:59:56.250 --> 01:00:19.900
طب لو بيع بالوصف؟ بالوصف هنا سواء معين او غير معين نفس الحكم كل ما لم يشاهد في المجلس او انه بيع بمشاهدة سابقة هذي من السلع الثانية جوال انا شاهدته قبل مجلس العقد مثلا زمن يسير او انه مثلا وصف لي جواله الموجود عنده

173
01:00:19.900 --> 01:00:41.300
الوصف بالصفات المعينة فهذا موصوف معين. او انه ذكر لي اوصافا في اي تصلح ان تكون في اي جوال. قلت باعني اياه وقلت له قبلت لم اقبضه بعد. انت بكل هذا احنا نتكلم قبل القبض لم اقبضه بعد. هل يجوز لي ان اتصرف فيها؟ هل يجوز لي ان ابيعه؟ هنا نقول ايش؟ لا

174
01:00:41.300 --> 01:00:58.400
لا يصح التصوف والضمان ايضا على من يكون على البائع. لو حصل في السلعة شيء فالضمان على البائع. انا لم اقبضه. تمام؟ طيب. ايضا يعني ننتبه يعني لو نلخص هذا الموضوع نقول

175
01:00:58.900 --> 01:01:18.500
ما يصح التصرف في ما هو الذي يصح التصرف فيه وما دام يصح التصوف يكون الضمان على من؟ الضمان على المشتري هذا الذي يصح التصرف فيه نقول المكيل ونحوه اذا بيع جزافا

176
01:01:18.800 --> 01:01:59.300
المتين ونحوه اذا بيع جزافا. هذا يصح التصرف فيه والضمان يكون على المشتغل لانه يصح له التصوف فيه اثنين هنا المكيل ونحوه اذا بيع بالمشاهدة في المجلس ونستطيع ان نجمع بين هذين نقول ايش؟ ما بيع بالمشاهدة. في

177
01:01:59.300 --> 01:02:26.300
وليس مكيلا ونحوه بيع بكيل ونحوه هذا يجمع هذا انه بيع بمشاهدة في المجلس وليس مكيلا تمام ولا موزون ولا كذا بيع بكيل وزن ونحو ذلك تمام هي المكيل ونحو اذا بيع جزافا والجزاف لا يكون الا بالمشاهدة

178
01:02:26.350 --> 01:02:53.450
او غير المكين بقية السلع اذا بيع بالمشاهدة في المجلس. طب هذا الذي يصح تصوفه لا يصح التصوف في ايش؟ ايضا عندنا ايضا نقطتين. ايش هي؟ الاول المكيب ونحو اذا بيع بالكيل ونحوه. اه هنا سواء كان بالمشاهدة في او في غير ذلك

179
01:02:53.550 --> 01:03:22.450
هذه الاولى والثانية بقية السلع غيب المكيب ونحو اه اذا يعني نختصر بيع بغير المشاهدة في المجلس فهذا يشمل المشاهدة قبل المجلس بزمن يسير ويشمل ايضا مبيع بالوصف سواء كان معينا او لم يكن معينا

180
01:03:22.450 --> 01:03:40.450
تمام. الان بس اخر نقطة ننبه لها في حال كان الضمان على البائع فنقول يكون عفوا اه في حال كان الضمان على المشتري. الان في حال كان الضمان على المشتري. شو نقول؟ نقول يكون الضمان على المشتري الا في حالتين. الا

181
01:03:40.450 --> 01:04:11.200
في حالتين يقولون اذا منع البائع المشتري من قبضه اذا منع البائع المشتري من قبضه. انا الان اشتريت منه جوالا وهذا الجوال كان عندي في في المجالس. قلنا الان يصح لي ان اتصرف فيه. تمام؟ ولو تلف ضمانه علي انا كمشتري

182
01:04:11.200 --> 01:04:29.100
الا اذا كان هذا البائع قد منعني من ان اخذه. طب الان صح هو معه؟ طب الان قلت له اريد ان اخذه امتنع يعطيني اياه. فالتلف هذا الجوال اه هنا لا لا يقول لي انت اشتريته

183
01:04:29.200 --> 01:04:49.200
بمشاهدة في المجلس وليس مكيلا ولا مزونا فانت الذي تضمنه نقول لا الضمان عليه هذا في حال انه لم يكن هناك مانع انت لم تمنعني من ان اقبضه لكن التقصير في القبض جاء مني انا لم اقبضه وانما هو انت بذلته وهو متاح امامي لكن انا لم اقبضه. اه هنا لو تلف انا اتحمله

184
01:04:49.200 --> 01:05:09.300
لكن بانك المنع جاء منك فهنا انت الذي تضمنه. اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قالوا الثمر على رؤوس الشجب. اه الثمر اذا كان على رأس الشجر انا اشتريت منه الثمر وما زال على رأس الشجر حتى يعني لم ينضج حتى اه اخذه

185
01:05:09.300 --> 01:05:29.300
فهنا ايضا يقولون الضمان على البائع وهذه حالة استثنائية. الضمان هنا يكون ايضا على البائع في هذه الحالة. تمام؟ هذا من مسألة لو كان اه بالمشاهدة ولم يكن مكيلا ولا نحوه. وكان الثمرة على رؤوس الشجر. ففي هذه الحالة

186
01:05:29.300 --> 01:05:45.500
اه لا الضمان يكون على البائع. وسيأتي هذا شوي اه تفصيله ان شاء الله فيما يتع فيه باب اه الاصول والثمار. تمام؟ فهذتين الحالتين دسنا اثنيان من الحالات التي يجب فيها الضمان على المشتري. تمام

187
01:05:45.750 --> 01:06:08.700
طيب  الان المصنف بعدها قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه. لان كل التفصيل هذا الذي ذكرناه يعني يتعلق في مسألة قبل القبض وبعد القبض. طب ما هو ضابط القبض؟ كيف يحصل هذا القبض؟ لابد ان نبينه حتى نعرف ان هذا هذه مثلا المسألة

188
01:06:08.700 --> 01:06:26.950
هذه الصوغ للبيع تدخل في آآ في الصور التي تكون بعد القبض ولا قبض قبل القبض. لابد ان يكون هناك حد لهذا القبض. فقال ويحصل طمابيع بكيل ونحوه بذلك. مع حضور مشتغل او نائبه ووعاؤه كيده. طيب

189
01:06:27.100 --> 01:07:04.200
ما يحصل به القبر. الان هنا نصلي الذكر يعني عدة صور حسب نوع هذا المبيع يكون حصول قبضه نحن من باب الترتيب نرتبها نقول المكيل ونحوه نحن عرفنا ما هو المكيل ونحوه ونحو الموزون والمعدود والمعدون. وعندنا تمام المكيل ونحوه عندنا بقية

190
01:07:04.200 --> 01:07:43.300
السلع لان المكيل ونحوه شو قال هو؟ وقال ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك. يعني معنى ذلك المكيل يحصل قبضه بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع  بالزبط. تمام هكذا يحصل كيله. بعدين قال لك ايش؟ مع حضور مشتغل او نائبه. يعني يشترط في هذا شرطه

191
01:07:43.450 --> 01:08:10.800
حضور المشتري او من ينوب عنه بعدين قال لك ايضا ووعاؤه او اه ووعاؤه كيده. يعني ليس شرطا ان اه هذا المشتري يأخذ هذا المكيلات المزنة بيده بعضها قد لا توضع باليد. خمسة اصع من قمح كيف سيأخذها بيده؟ انما اناءه يقوم مقام القبض باليد. هنا

192
01:08:10.800 --> 01:08:31.000
حتى نفهم الصورة الان اه مكيلات رجل انا اشتريت منه خمس اعصاب هذه الخمسة اعصع تمام عنده كمية عنده مجموعة من القمح كيس كبير من القمح. لان كيف سيحصل قبضي لهذه الخمسة اصعب؟ فنقول لابد ان

193
01:08:31.000 --> 01:08:54.550
لها لابد ايش؟ ان يكيلها فالان عندنا صورتان قد يكيل هذه الخمسة اعصاب بحضور وقد يكيلها بغير حضور. الان اذا بغير حضور يعني مثلتك هذه الخمسة اصعب وضعها في اناء وضعها في مكان معين بفعله هذا لا يحصل لا

194
01:08:54.550 --> 01:09:17.750
القبض. بل لابد ان اكون حاضرا. معنى حاضر انه لما كان اعطاني اياها اما بيدي مثل الموزونات والمعدودات او بانائي انا وضعت له اناء واضح؟ فاذا كيف يحصل القبض في هذه المشكلات؟ لابد ان تكال والموزون ان يوزن والمعدود ان يعد. تمام؟ ويكون

195
01:09:17.750 --> 01:09:33.850
فالان بحضوري سواء استلمتها بيدي او وضعها في اناء لي لا بأس. المهم ان ايش؟ يكون هذا الكيل او العد او كذا كان بحضوري. فلما عد وضعها في يدي او وضعها في اناء

196
01:09:33.850 --> 01:09:53.850
او من ينوب عني في ذلك. واضح؟ اما لو كالها وعدها ووضعها في اناء ولم اكن انا حاضرا ولا انا ولا من ينوب علي فان هذا ما يحصل به القبض بل لا بد ان اكون موجود فيقوم بكيده او عده او وزنه فيعطيني بيدي او يضعه في انائي بحضوري. تمام

197
01:09:53.850 --> 01:10:09.350
فاذا لو مثلا هو الان في الكيس جاء وكال ووضعها في الكيس لان هذا كان بحضوري وهذا كيسي فهنا نقول اه حصل القبض. تمام؟ حتى لو لم امسكها بيدي المهم ان هذا الاناء لي او الكيس هذا لي فوضعه فيه

198
01:10:09.350 --> 01:10:29.200
هنا حصل القبض. تمام؟ اما لو وضع الكيس وانا لم اكن حاضرا هنا لا يحصل هذا القط. هذا ما يتعلق بالمكيل ونحوه. بقية السلع هو ايش قال؟ قال وصبغة ومن قول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بالتخلية. اه الان هو المصنف

199
01:10:29.200 --> 01:10:49.200
فرق بين المنقول وبين المتناول. المنقول يعني اشياء ليست ثابتة تنقل نقلا. هذه تنقل من مكان الى اخر السيارة او بغيرها مثل مثلا سواء هي نفس السيارات التسيير او كانت مثلا دابة او نحو ذلك تنقل. وهناك

200
01:10:49.200 --> 01:11:03.650
لا يتناول هذا في غالبا يكون في الاشياء الصغيرة آآ شيء معين اشتريته قلم جوال اناوله بيدي. يحصل قبضي لهذه السلعة ان كان مما ينقل بنقله من مكانه الى مكان

201
01:11:03.900 --> 01:11:16.900
انقله مجرد اني نقلته هنا حصل القبض سواء نقلته بيدي او نقلته بالة او بشاحنة او بغير ذلك. مجرد النقل هذا يحصل. او مناولة اذا كان شيء يسير ناولني اياه لا يظن انه

202
01:11:16.900 --> 01:11:36.900
نقود النقود كيف يحصل قبضها؟ بالمناورة ان يناولني اياها. هذا ايش؟ ما يتناول بتناوله وما ينقل بنقله بعدين قال وغيره بالتخليفة هنا يقصد به الاشياء الثابتة التي لا تنتقل غير المنقولة. غير المنقولة مثل العقارات الاراضي البيوت الاراضي هذه لا

203
01:11:36.900 --> 01:11:56.900
تنقل وانما يكون بالتخلية. بالتخلية معنى ذلك ان يخلي بيني وبينه. يخلي بين المشتغل وبين التصوف فيها. مثلا الارض خلاص هذه هي لك. فالان المشتري يستطيع ان يفعل بها من يشاء. تخليته التخلية بينه وبين هذه الارض او البيت مثلا اعطاه المفتاح. تمام؟ تخليته بين هذا المجتمع وبين دخول بيت

204
01:11:56.900 --> 01:12:16.900
والتصوف به كما يشاء هذا هنا يكون حصل التقارب. يعني نحن لو نأتي بتفصيل آآ اسهل شوي يعني هو موضوع المنقول المنقول وما يتناول. البعض يعبر عنها بما ينقل كلاهما لان التناول هو نوع من

205
01:12:16.900 --> 01:12:39.700
فنقول هناك هذه بقية السلع اما ان تكون منقولة او غير منقولة يعني ثابتة. المنقولة كيف يحصل؟ يحصل قبضها بالنقل يحصل قبضها بالنقل. وغير المنقولة يحصل بالتخلية غير منقولة يعني ثابتة

206
01:12:42.000 --> 01:13:06.450
مثل ايش؟ الاراضي البيوت تمام ونحوي ذلك مما لا ينقل فهذا يكون بالتخلية بان يخلي بين المشتغل وبين التصرف في هذا العقاب. الان هو يعني قال وصبغة صبغة يعني ايش؟ مجموعة من الطعام صبغة من الطعام. اه هذه ليست موزونة ولا معدودة ولا نحو ذلك انما هي ايش

207
01:13:06.450 --> 01:13:26.450
بيعت هكذا جزافا صبغا. فهذه تكون بنقلها وما يتناول بتناوله وغيره بالتخلية. ثم قال اخر شيء ختم قال والاقالة فسخ تسن للنادر. الان في البداية ذكر ان البيع يلزم آآ بالعقد كل البيوع بجميع انواعها

208
01:13:26.450 --> 01:13:46.450
الزموا بمجرد العقد الا اذا وجد خيار اذا وجد خيار فاننا في هذه الحالة ايش؟ نقول هناك استثناء ويجوز له التراجع عن هذا الاقالة هو هم يقولون الاقالة هي عملية فسخ البيع هي عملية فسخ البيع او العقد من غير

209
01:13:46.450 --> 01:14:06.450
وجود احد الخيارات فسخ عملية فسخ البيع من غير وجود احذف خيارات. الان ان فسخنا العقد لوجود خيار هذا حق للعاقد فهو ايش؟ يلزم به الطرف الاخر. رضي او لم يرضى فانه ايش؟ يحق له ان يفسخ هذا العقل. لكن الان لو حصل

210
01:14:06.450 --> 01:14:29.200
هذا الفسخ من غير وجود احد هذه الخيارات فهذا يسمى الاقالة. والاقالة لا تصح الا بغض الطرف الاخر. الاقالة متى تكون عقد تم ولزم وليس لي خيار فيه حتى اجبر الطرف الاخر على ان افسخ هذا العقد. اه في هذه الحالة مئة فقط طريق واحد

211
01:14:29.200 --> 01:14:47.600
لكي افسخ هذا العقد هذا العقد اللازم لا استطيع فسخه والرجوع عنه الا في حالة واحدة وهي ان يأذن لي الطرف الاخر فاطلب منه الاقالة استقيله فيقيلني. فان اقالني قال خلاص ماشي. انا قلت له والله يا فلان انا بعتك هذه السلعة لكني في الحقيقة ندمت. هل انا

212
01:14:47.600 --> 01:15:11.400
اريد ان استقيل هذا المشتري. وانا محتاج له ولا اريد بيعها فيقول لي خلاص كما شئت. تمام؟ فيقبل من قبل نفسخ هذا العقد. الان شو قال لك؟ والاقالة فسخ اي انها ليست بيعا جديدا تسن للنادم. الان الاصل ما حكم الاقالة؟ في حق

213
01:15:11.450 --> 01:15:34.000
ذاك الرجل الطرف الاخر يسن له ويستحب له ان يقبل آآ ممن طلب منه الاقالة ان يقيله. ان يقبل هذه الاستقالة. فاذا انا اتيت وطلبت الاقالة فيسن للطرف الاخر ان يقبلها سواء كان بائعا او مشتري. المشتري طلب من البائع ان يقيله فيسن للبائع ان يجيبه

214
01:15:34.000 --> 01:15:53.600
ما هو البائع طلب المشتري ان يقيله يسن للمشتري ان يقيله. تمام؟ فهي سنة وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. تمام؟ يعني هذا باب من ابواب الخير والاحسان الى الناس. قال والاقالة فسخ

215
01:15:53.900 --> 01:16:13.900
الان هذا يعني سنذكر بعض الاحكام المتعلقة بالاقالة. اقالة فسخ. معنى انها فسخ يعني هذا آآ لان هناك بعض المذاهب ترى ان الاقالة طيب بيع ثاني فصورتها عندهم عند من يعدها يعدها بيعا. لان انا اشتريت منه سلعة. تم العقد

216
01:16:13.900 --> 01:16:30.100
لزم العقل في في حقي وحقه. الان هذه السلعة انا انا مثلا انا مشتري لا اريدها واريد ان اخذ ثمني فاتي لهذا البائع واقول له آآ اريد ان اعود في هذا البيت

217
01:16:30.650 --> 01:16:50.650
فالان هو ماذا يقول؟ يقول ايه قبلت. الان هو ليس مجبرا يعني هم هذه العملية التي ستأتي ثاني هي يعتبرونها يعدونها بيعا. فانا اقول له كاني اقول هذه السلعة التي اشتريتها منك اريد ان ابيعك اياها مرة اخرى. فهو بالخير ممن يقول لي قبل فيشتري او يقول لي لا لا اريدها. تمام؟ فالان

218
01:16:50.650 --> 01:17:10.650
لما الان ساعطيه السلعة ويرد لي الثمن. هم يعدون هذا بيعا جديدا. بيعا جديدا مختلفا عن البيع. الاول فكأني هو باعني السلعة ودفعت له الثمن تم العقد ثم انا في عقد جديد دفعت له السلعة واعطاني ثمنها. بناء على ذلك

219
01:17:10.850 --> 01:17:30.850
ما الذي سترتب عليه؟ لو اراد ان يطلب ان اه يزيد في الثمن او ينقصه فله ذلك. تمام؟ لانه بيع جديد. عندنا في عند الحنابل يقولون لا الاقالة فسخ وليست بيع. الاقالة فسخ وليست بيعا. اه معنى ذلك اني انه لا يجوز ان

220
01:17:30.850 --> 01:17:53.200
يرفع في الثمن ولا ان ينقصه. لا يجوز ان يرفع الثمن ولا ان ينقصه. فانا لو الان اتيت اليه وقلت له اقلني في السلعة فيقول لي قبلت فرد لي الثمن يقول انا اشتريتها منه بعشرة. فيقول لكن اريد اذا اردت ان اقيلك وارد لك الثمن وتود لي السلعة ادفع لك

221
01:17:53.200 --> 01:18:14.300
تسعة دنانير فقط وليست عشرة اه الان لو اعتبرناها بيع نقول يصح هذا لانه هذا بيع مستقل عن عن البيع الاول. فانا اشتريتها بعشرة وهو باعني اياها اشتريتها بعشرة تمام وهو في في الصورة الثانية عند الاقالة كانه باعني اياها بعته عفوا بعته السلعة بتسعة

222
01:18:14.400 --> 01:18:31.400
فكأنه انا اشتريتها بعشرة وفي الصورة الثانية هو اشتراها مني بتسعة. هذا في لو اعتبرناه بينا لكن نحن نعده فسخا. نقول لا لا يصح هذا الا يصح ان تنقص الثمن. ولا ان تزيده في حالة ان الذي طلب الاقالة هو البائع

223
01:18:31.450 --> 01:18:51.450
يريد ان يعود بسلعته. انا اشتريتها منه بعشرة دنانير. تمام؟ الان هو طلب مني ان اقيله. فاقول له هذه السلعة تريدها؟ نعم لكن انا لا اخذ فقط العشرة اه التي دفعتها لك لا اريد احد عشر دينارا. مقابل ان اعيد لك هذه السلعة. نقول هذا لا يصح لماذا

224
01:18:51.450 --> 01:19:09.500
لانه فسخ فسخ يعني هو نفس العقد القديم انما فقط نحن فسقناه ورددنا السلعة لصاحبها والثمن لصاحبه وليس بيعا جديدا. فالاقالة عند الحنان عند الحنابلة هي فسخ وليس وليس بيعا فلا يجوز له ان يزيد في الثمن

225
01:19:09.750 --> 01:19:29.750
في حالك كان الذي طلب الاقالة البائع فلا يجيد لي انا المشتري ان اطلب ثمن الزيادة اطلب الثمن زائدا عما دفعته ولا ان ينقصني في حال كان الذي طلب الاقالة هو المشتري. تمام؟ فلا يجوز فلا يجوز للبائع ان ينقصه ولا يرد له كامل الثمن. بل يرد كامل

226
01:19:29.750 --> 01:19:49.750
الثمن الذي دفعه المشتري. وايضا لا يجوز تغيير جنسه. بعتها مثلا بعشرة دنانير فثم في الاقالة قال لا ارد لك فقط عشرة دولارات يختلف الجنس ايضا هذا هذا لا يجوز. تمام؟ فالاقالة فسخ عند الحنابلة وتسن للنادم يسن للانسان ان يقيل اخاه

227
01:19:49.750 --> 01:20:06.100
في بيعه لعل الله سبحانه وتعالى ان يقيل عثرته الى هنا يكون يعني نكون قد انهينا الكلام عن عقد البيع بالجملة. انهينا الكلام عن عقد البيع بالجملة. لكن يعني يبقى هناك ثلاثة

228
01:20:06.100 --> 01:20:26.100
يذكرونها بعد ذلك تتعلق بالبيع وهي عبارة عبارة عن صور جزئية او آآ ابواب متعلقة بصور من صور البيع او انواع من انواع البيع لها احكام خاصة تختلف عن بقية بقية انواعه. اذا هناك بعض انواع البيع لها

229
01:20:26.100 --> 01:20:46.100
لها احكام خاصة تختلف عن بقية البيوع فيفردون لها يفردون لها آآ يفردون لها بابا خاصا في مثل هذه الاحكام وهو اه ما يتعلق بباب الغيبة. هناك بعض الاموال الغبوية يشترط لها شروط زائدة حتى لا يقع الانسان في غيبة محرم. وايضا

230
01:20:46.100 --> 01:21:06.100
بيع الاصول والثمار. تمام؟ هذه لها بعض الاحكام الخاصة والتفريعات الخاصة. وبيع السلم فهذا ايضا نوع من انواع البيوع له احكام تختلف عن بقية انواعه وله تفصيلات فافرد لكل من هذه الثلاث بابا خاصا لذكر احكامه وجمعها

231
01:21:06.100 --> 01:21:23.450
اه واما ما سبق فهذا يتعلق بجميع انواع البيع. اه ان شاء الله في الدرس القادم نشرع باذن الله تعالى في باب اسأل الله تعالى ان يعافينا ان شاء الله واياكم منه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين