الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مداوسة فقه المعاملات من كتاب باقصى المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي شرعنا في باب الخيار وذكرنا ست انواع من هذا الخيار ذكرنا ستة انواع من انواع الخيار التي يثبت بسببها الخيار للعاقد في خير بين ان يمضي فيه العقد وبين ان يفسخه يعطى الحق في فسخ هذا العقد بعد ان انعقد. فلا يلزم هذا العقد في حقه بوجود هذا الخيار سواء كان آآ المجلس او كان خيار الشرط او غير ذلك من انواع الخيارات التي تقدم ذكرها. ذكرنا خيار المجلس ذكرنا خيار الشرط وخيار الغبن والتدليس وكذلك خيار العيب وقلنا ان خيار العيب هو الخيار الوحيد الذي يثبت لصاحبه ان رضي بالعقد واختار واختار المضي فيه فانه يثبت له العرش بخلاف بقية انواع الخيارات فانه لا اثبت لمن اختار العقد لا يثبت له معه المطالبة بالاغشى. بل فقط اما ان يمضي بالعقد على حاله اما ان يختار الفسخ بخلاف خيار العيب فيثبت معه الارش. وثم ذكرنا النوع السادس وهو خيار الخلفي بتخبير الثمن وهو خيار متعلق ببيوع الامانة. هذه البيوعة بيوع التي يشترط فيها ذكر الثمن الذي اشترى به البائع لابد ان يذكر الثمن الاول الذي اشترى به السلعة وقلنا انه ينقسم الى اربعة انواع آآ بيع المواظحة وبيع التولية والمشاركة والشركة وايضا بيع المواضعة او المحاططة واليوم باذن الله تعالى نشرع في الخيار السابع والخيار الثامن. والخيار السابع هو الخيار خيار الخلف في الثمن خيار الخلف في الثمن. والذي بعده هو خيار الخلف في الصفة. فكلاهما كلاهما يشرع بوجود اختلاف بين العاقدين. بوجود اختلاف بين العاقدين. في الاول هناك اختلاف في قدر الثمن. هناك اختلاف في الثمن. حصل هذا الخلاف فشرع بناء على ذلك هذا الخيار. وفي الثاني هناك حصل لاف في صفة معينة في المبيع فشرع لاجله فشرع لاجله هذا الخيار اه قالوا المصنف رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلف في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع. طبعا هنا يعني لفت المصنف انتباهنا الى ان الخيار بشكل عام هو باب الخيار هذا ليس خاصا بعقد البيع ولا يقتصر على البيع فقط بل يشرع ايضا في غيره من العقود كالادارة والسلم ونحو ذلك من العقود فليس خاصا في باب البيت لكنه بما ان هو قد بما انه قد قدم باب البيع على غيره فناسب ان يذكر الخير عقب اه عقب الكلام عن عقد البيع. قال وخيار لاختلاف المتبايعين. الان المتبايعين تبايع وتم العقد بينهما قبل ان يقبضه الثمن قبل ان يقبض المشتري البائع عالثمن فحصل هناك خلاف بينهما. فهذا يقول بعتني بكذا وذاك يقول لا بل بعتني اياه بكذا وهذا الخلف بالنسبة للثمن هذا الخلاف بين المتبايعين آآ قد يكون في قدر الثمن المتفق عليه قد يكون في قدر الثمن فوق قال ايش؟ فاذا اختلفا في قدر الثمن او اجرة. قدر الثمن هذا في البيع او اجرة هذا بالنسبة للاجارة وايضا كما انه كما ان هذا الخلاف قد يحصل في الثمن فانه قد يحصل ايضا في جنس هذا الثمن وقد يحصل في وفي جنسه معه. في قدر الثمن كأن يقول مثلا البائع بيتك هذه السلعة بعشرة. اراد ان يقبضه الثمن فقال ان انا بعتك اياها بعشرة. فقال المشتغلة انا اشتغلتها بثمانية فقط. فحصل خلاف بينهما في قدر الثمن حصل خلاف في قدر الثمن الان العقد ننتبه هنا العقد تم قبل ان يقبضه الثمن. يعني في هناك عندنا هناك وقتان. الوقت الاول تم فيه العقد وتم الاتفاق فيه على الثمن. الان جاء الوقت الاخر واراد المشتري ان يدفع هذا الثمن لهذا البائع. في هذا الوقت الثاني حصل خلاف بينهما كم هو القدر متفق عليه بينهما عند العقد. ما هو القدر؟ قال مثلا البائع قال انا بعتك اياها بعشرة. وكان الاتفاق على عشرة. فقال المشتغل الى بل انا اشتريتها منك بثمانية. فهنا حصل خلاف بينهما في قدر الثمن. ايضا في جنس الثمن. مثلا الان عندما آآ في الوقت الثاني هذا قال المشتري مثلا انا اشتريتها بعشرة دولارات مثلا وقال البائع لا انا بيتك اياها بعشر بعشر دنانير بعشر دنانير فهنا حصل خلاف في جنس هذا الثمن ما هو العشرة الان هم هما متفقان على ان قدر الثمن عشرة لكن هذا القدر العشرة عشرة دنانير ام عشرة دولارات جنس هذا الثمن هو الذي حصل فيه الخلاف وقد يقع في كليهما كأن يقول بعتك اياه بعشرة دنانير فيقول الاخر لا بعتني اياه بثمانية دولارات مثلا فقد يحصل هذا ويحصل ذاك. ويعني ننتبه ايضا هنا هذا الخيار انما يثبت قبل اقباض الثمن قبل اقباض الثمن اما اذا تم اقباض الثمن فالان انتهى الامر انتهى انما يكون هذا الخيار فيثبت في حال في حال لم يتم القبض الثمن. البائع لم يقبض الثمن من المشتري الان طب ما هو الحكم في في هذه الحالة اذا حصل هذا الخلف بين المتبايعين في قدر الثمن او في جنسه ما هو ما هو الحل؟ الان طبعا هذا الخيار السابع وهو الخلف في الثمن. وقلنا انه قد يكون فيه قدر وقد يكون في جنسي الثمن. طب ما هو الحكم في هذه الحالة لمن يثبت الخيار؟ قال المصنف رحمه الله قال فاذا اختلفا في قدر ثمن هذا في البيع او اجرة هذا في الادارة ولا بينة او لهما حلف بائع. اذا الحالة الاولى ننظر هل لاحدهما بينة على صدق قوله؟ هل لاحدهما بينة على صدق قوله؟ فان وجدت بينة ان وجدت بينة مع احدهما عمل بها فالقول قول صاحب البينة. فلو قال البائع انا لي شهود على اني بعتك اياها بعشرة دنانير. فاتى بشاهدين فشهدا فالقول قول البائع ويلزم المشتري بهذه العشرة. طب ان لم توجد بينة. هذه الحالة الثانية لم توجد بينة او وجد وجدت لكليهما اما انه لا بينة لاحدهما هذه الحالة الثانية. او ان كلا منهما اتى ببينة. فالبائع اتى بشاهدين وكذلك المشتري ايضا اتى بشهيدين في هذه الحالة هاتان البينتان تتساقطان ولا عبرة باي منهما لا عبرة في هذه الحالة ما هو ما هو الحكم؟ قال قال ولا بينة او لهما حلف بائعة. حلف بائع في حالة انه لا بينة او كانت البينة اليهما فانا نطلب من البائع ان يحلف. الان عندنا خطوات في هذا في هذه الحالة. الاول يحلف البائع. نطلب من البائع ان يحلف. وهناك صيغة معينة للحلف في هذه الحالة. ليس فقط انه يحلف انني اياها بعشرة دنانير لا لا بد ان تكون هناك هناك يوجد صيغة معينة. شو قال؟ حلف بائع وما بعته بكذا وانما ابعته بكذا. فاذا في حلفه يقدم النفي قدموا نفي قول صاحبه على ثم بعد ذلك يثبت قوله فيقول ما بعته بثمانية وانما بعته اياها بعشرة نفي ثم بعده الايجاب. يقدم النفي على الايجاب طيب اول شيء انه هذا ننتبه هنا يحلف البائع اولا وجوبا يعني ليس الامر ليس الامر اه على الاختيار ان شاء القاضي ان يبدأ بالبائع او ان شاء ان يبدأ بالمشتري. لا بل يجب ان يبدأ اولا بالبائع ويقدم النفي يبدأ بالنفي ثم يأتي بالايجاب فيقول في حلف يقول والله ما بعته كذا وانما بعته بكذا ما بعته بثمانية وانما بعته وانما بعته بعشرة. طيب الان او اذا كان الموضوع متعلق بالجنس فيقول والله ما بعته بالدولار وانما بعته بالدينار. ثم بعدها يتوجه الحلف لمن؟ للمشتري. يحلف المشتري ثانيا ويقدم ايضا النفي فيقول والله ما اشتريتها بكذا وانما اشتريتها بكذا. ولهذا شقاق قال ثم مشتغل ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. فيقول والله ما اشتريتها بعشرة وانما اشتريتها بثمانية. والله ما اشتريتها بالدينار انما اشتريتها بالدولار. ونحوي ونحو ذلك الان حلف البائع ثم بعدها المشتري ايضا حلف. فكلاهما اتى باليمين. ما هو الحكم؟ قال ولكل الفسخ ان لم يغضب وبقول الاخر ولكل الفسخ ان لم يغضب بقول الاخر. الان بعدها نقول ايش؟ بعد ذلك بعد ان حلف البائع ثم وحلف المشتري ايش؟ يعطى يعطى كلاهما الخيار كلاهما يثبت له الخيار. اما ان يرضى بقول صاحبه ويمضي في العقد على قوله او ان يختار الفسخ فان فهما في هذه الحالة بعد ان حلفا ان حلف كلاهما فان نثبت لكل منهما الخيار فله ان يمضي بالعقد على قول صاحبه واما ان يختار الفسق. فعندنا هنا حالتان بناء على ذلك تنتج لنا حل الاولى ايش؟ ان يرضى احدهما بقول صاحبه وهنا خلاص ان رضي البائع ها نقول الثمن الان اصبح ايش؟ اصبح الثمن ثمانية على قول المشتري. وان رضي المشتري نقول الثمن عشرة هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يغضب احدهما بقوله صاحبه فهنا ايش؟ فهنا يتفاه سخان خلص. بما ان بما ان كليه بما ان كلاهما قد حلف لان كليهما قد حلف. ولم يرضى احدهما بقول صاحبه فان في هذه الحالة نقول خلاص الان يفسخ هذا يفسخ هذا العقد في رد المشتري السلعة للبائع ويحتفظ بثمنه لنفسه. فيحتفظ بثمن يبقى الثمن عند المشتري والسلعة عند البائع ينتهي ويفسخ هذا البيع. هذا ما يتعلق بخيار الخلف في الثمن. هذا ما يتعلق في هذه في هذا الخيار. الان بعدها ذكروا مسألة قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته هذه المسألة آآ في حالة ان المبيع قد تلف المبيع قد تلف وما زال الخلاف بينهما قائما في ما يتعلق بالثمن. في زمن في هذا الزمن في هذه الفترة تلف اه قبل ان يعني سخانه قبل ان ينتهي العقل وقبل ان يرد المشتري السلعة للبائع ان هذا المبيع قد تلف. ما هو الحكم في هذه الحالة قلنا سابقا ان العقد بمجرد العقد فان الملك يثبت لمن آآ يثبت للبائع في فيما يتعلق بالثمن ويثبت ملك السلعة للمشتغل. فاذا السلعة بما ان العقد قد تم فهي تحت ملك من؟ تحت ملك المشتري وبما انها تحت ملكه فالضمان على من؟ الضمان على المشتري. الان لو ان هذا العقد تم ولم يحصل هذه الخلاف. ما الذي يحصل؟ ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه ان المشتري يدفع لهذا البائع الثمن الذي تم الاتفاق اه بينهما عليه. هذا في حال انه لم يحصل هذا الخلف وهذه السلع من الذي يتحملها يتحملها هذا المشتغل لانها تحت ملكه وتلفت تحت يده فالضمان عليه. طب هذا في حل لم يحصل خلفي الان في عندنا خلف طب ما الذي سيدفعه المشتري لهذا البائع؟ لانهما مختلفان في قدر هذا الثمن هذا يقول انا ادفع لك ثمانية ثمن هذه السلعة؟ وذاك يقول لا انا انت تدفع لي عشرة. حصل بينهما هذا الخلف نمضي كما آآ في الخطوات التي سبقت. نقول لهما اه هل لاحدكما بينة؟ فان اه كانت هناك بينة عمل بها. وبناء عليه الزمنا هذا المشتري بدفع الثمن بناء على ما حكمت به هذه البينة لم ليس هناك بينة او كان لكليهما بينة. ففي هذه الحالة نأتي الى اليمين يحلف المشتري حلف المشتبه وقدم النفي على الايجاب ثم حلف عفوا حلف البائع ثم بعدها حلف المشتري لم يرضى احدهما بقول صاحبه يتفاسخا اه الان بما ان بما ان اه العقد عقد البيع قد انفسخ طب هذه السلعة من الذي سيتحملها؟ طب البائع ماشي يقول خلص الان ماشي. طب رد لي سلعتي لا اريد منك الثمن لكن رد لي سلعتي سلعة تلفت. ما الذي آآ ليرده له؟ نقول الان هي تلفت في ملكي المشتري فهو الذي يتحملها لكنه لا يرد له الثمن لا يرد له ثمن هذه آآ السلعة لانه لان الثمن مختلف فيه بينهما. واصلا الثمن انما يثبت للبائع في حالك ان في حال لزم العقد وتم العقد. لكن هنا العقد قد الفسخ. فما الذي يلزم المشتغل في هذه الحالة يلزمه قيمة هذا المبيع الذي التلف. تلزمه القيمة وليس الثمن الذي يدعيه البائع ولا الثمن الذي يدعي المشتري انما نذهب هنا الى القيمة. لان هذا هو الان لا يتحمل هذه السلعة مقابل الثمن. انما يتحملها لان كانت تحت يده هو يتحمل قيمتها. البيع لم يتم فلم يثبت للبائع هنا فمن وانما تثبت له قيمة هذه السلعة لانها تلفت تحت وهي تحت يد هذا المشتري وهو ويده عليها يد ضمان وتلفت تحت يده فيتحمل القيمة ولا يتحمل الثمن ولهذا ايش قال آآ وبعد تلف يتحالفان نفس الشيء ويغرم مشتري قيمته. اذا المشتري هو الذي يتحمل هذه السلعة التي تلفت لكن كم يرد لهذا البائع مقابل هذه؟ نقول يرد له قيمة هذه السلعة ولا يرد له الثمن لان الثمن اصلا يعني مختلف فيه وهو هو لا يثبت للبائع لانه لان البيع قد قد انفسخ لان البيع قد انفسخ طيب طبعا هنا يعني في هذه المسألة يغم هذا المشتري قالوا يغرم القيمة ولو كان هذا المبيع مثليا لان الاصل عندنا في اه في ضمان المتلفات انا ننظر الى طبيعة هذا المتلف هذه العين ان كانت مثلية من الاشياء المثلية وسنأتي لها وهي مثل المكيلات والموزونات ونحو ذلك. هذه المثليات تمام هذه المثليات ضمانها بمثلها. مثلا انسان اتلف اتلف صاعا من قمح فانه يجب عليه ان نصها عني قمح لا يضمن قيمته مثلا قيمته دينار فلا يدفع دينار انما يدفع يأتي اه مثل هذا واما في المتقومات الان المال عندنا اما مثلية او متقومات. المتقومات التي ليس لها مثل في هذه الحالة نذهب الى السوق وننظر في القيمة فانه يضمن في هذه الحالة القيمة. في هذه الصورة بالذات نقول هنا المشتري يضمن القيمة ولا يضمن المثل حتى ولو كان حتى ولو كان هذا المتلف اه مثليا لو كان مكيلا او موزونا ونحو ذلك من المثليات انه لا يضمن المثل وانما في هذه الحالة الذي يثبت في ذمته هو قيمة هذا المبيع الذي تلف ولا يثبت في لا يثبت الثمن ولا يثبت المثل وانما الذي يثبت في ذمته هو هو القيمة. ولهذا ايش؟ قال ويغرم مشتغل قيمته. لم يقل يغرم مثلا او يضمن يضمنه حتى يعني الضمان يدخل فيه ما ذكرنا انه ان كان مثليا يضمن المثل ان كان متقوما يضمن قيمة لا هنا قال لك يغرم القيمة في جميع الحالات سواء كان كان مثليا هذا المبيع كان مثليا او كان او كان اولا ففي كلا الحالتين يغم يدغم القيمة طيب الان بعد ذلك نصنف ذكر بعض المسائل التي قد يحصل فيها التي قد يحصل فيها الخلف بين المتبايعين ذكر عدة مسائل في هذا الباب فقال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع. الان نذكر بعض المسائل التي يعني يحصل الخلف فيها بين المتعاقدين الاول الاختلاف في الاجل. يعني يأتي البائعين فالان اه بعتك كذا قبلت بكذا. الان ما عندنا الثمن متفق على قدره وعلى جنسه. لكن يقول يبدأ المشتري يقول انا اشتريتها منك لكن لاجل بعد شهر. فيقول البائع لا انا بعتك اياها حالة اه هنا حصل الاختلاف ليس في قدر هذا الثمن وليس في جنسه وانما حصل الخلاف بينهما في ايش؟ حصل الخلاف في الاجل. هل هي ام هي لاجل؟ فهنا ايش؟ قال مصنف قول ناف فالقول قول من؟ قول الذي ينفي الاجل. من هو الذي ينفي الاجل في الغالب والبائع هو الذي سينفي الاجل. لماذا؟ قالوا لان الاصل في البيع انه حال. الاصل في البيع انه حال الاجل تمام هو الذي يدعي خلاف الاصل فالبينة على المدعيه فالبينة على المدعي كيف؟ نقول هنا القول قول البائع لانه الذي ينفي الاجل لان الاصل في البيوع في البيوع الاصل فيها انها حالة ومن من ادعى خلاف الاصل فانه يطالب يطالب بالبينة ايضا بالنسبة للاجل قد يحصل الخلاف بين المتعاقدين ليس في وجود الاجل من عدمه. ليس ان البيع اجل او انه او انه حال. وانما يحصل قد يحصل الخلاف بينهما في قدر هذا الاجل. قد يحصل الخلاف في قدر هذا الاجل فمثلا يقول المشتري انا اشتريتها منك على لاجل على ان ادفعها بعد شهر. فيقول البائع لا انا اجلتك فقط لاسبوع. انا بعتك اياها لاجل لمدة اسبوع فقط. فيقول نشتغلا انا اشتغلتها لمدة لاجل باجل لمدة شهر. هنا حصل الاختلاف ليس في وجود الاجل ينعدمين وانما حصل الخلاف في قدر ومدة هذا الاجل. فهنا ايضا نقول القول قول من؟ قول من يدعي الاقل لانه ايش؟ هو يعني من يدعي الزيادة هذا يدعي شيء زائد عن الاصل فهما الان متفقان على الاسبوع. القدر هذا الاسبوع بينهما متفق عليه. ما زاد عن الاسبوع هذا يدعيه من المشتري وينكره البائع. فالقول هنا قول من البائع الذي الذي يدعي الزمن الاقل والقدر الاقل فالقول قوله اما انا فادعي زيادة عن هذا القدر المتفق عليه بيننا فاني اطالب عندها بالبينة. اطالب عندها بالبينة والقول قوله طيب الان قد يحصل خلاف قال او شط او شرط ونحوه. لانه حصل الاختلاف في وجود شرط. يقول احدهما انا اشترطت وعليك في هذا العقد وفي هذا البيع كذا من الشروط التي تقدم يكره من الشروط الصحيحة. يقول انا انا اشترطت عليك هذا الشرط يقول الاخذ لا انا انت لم تشترط هذا الشرط. لان احدهما يدعي انه اشترط والاخر ينفي هذا الشرط ايضا نقول القول قول النا في. لماذا؟ لان الاصل عدم وجود هذا الشق. الاصل في البيع انه انه خال من الشروط حتى يثبت الاخر ويأتي بالبينة على انه قد اشترط هذا الشرط فالقول قوله من ينفي وجود الشرط لانه الاصل اصل في البيوع وهذا يدعي شيئا زائدا فالبينة على المدعي. وقد يكون الخلاف في آآ عين مبيع في عين المبيع كأن يقول له مثلا انا بعتك هذه السيارة. فيقول الاخر لا انا ما اشتريت هذه السيارة انما اشتريت السيارة الاخرى الان حصل الخلف بينهما في ماذا؟ في محل البيع الذي هو المبيع السلعة. هذا يدعي انه ان البيع تم على هذه السلعة والاخ يقول لا البائع يقول لا بل السلعة الاخرى بل السيارة الاخرى. القول هنا قول من؟ القول قول البائع ايضا. هنا القول قول البائع. طيب. اه لانه هو الان الاصل الاصل ان هذه العين هي في ذمتها هي الاصلية تحت ملكه فخروجها عن ملكه هذا الذي يحتاج يحتاج الى اثبات. هذا المشتغل ان يدعي ان هذه السيارة هي الان في ملكه لكن نقول ما هو الاصل؟ نستصحب الاصل؟ الاصل ان هذه السيارة من ملكي البائع. فهو يدعي انتقال الملك عن اه عن البيع له. ففي هذه الحال نقول لا انها في ملكه انت اثبت انها خرجت من ملكه فنقول القول قول البائع. وايضا قد يكون الاختلاف في قدر المبيع. هذا يقول مثلا بيتك خمسة اصعب من التمر فيقولون انا بعتك فقط ثلاثة المشتغل يقول آآ اشتريت منك خمسة اصعب فيقول اعلق بل انا اشتريت منك شبعتك ثلاثة اصع فقط. تمام؟ فهنا ايضا نقول قول قول البائع لانه وايش؟ بان الاصل ان هذا المبيع وهذه هذا التمر انه في ملكه فانا ادعي انتقال الملك عنه فهنا انا احتاج الى بينة والاصل براءة ذمته من هذا البيع الاصل براءة ذمة هذا البائع حتى انا اتي بالبينة وآآ اتي التي تدل على انتقال ملكه انتقال ملك هذه السلعة لي طب هذا ما يتعلق بالخيار السابع وهو الخلف في في الخلف وهو الخلف في الثمن. طيب الخيار الثامن وهو الخلف في الصفة. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته هنا في حال حصل هناك اختلاف في اه صفة في هذا المبيع. انا مثلا كمشتري الاصل اني اشتريت هذا على ان فيه هذه الصفة فوجدت هذه الصفة قد تخلفت لم توجد بين آلام توجد في هذا المبيع. الآن هو ماذا قال؟ قال للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. اذا ذكر ان هذا الخيار يثبت في حالتين. الاولى الصفة اذا البيع بالوصف. الثاني قال ما تقدمت رؤيته. اه معنى ذلك انه لو كان السلعة لو كانت مشاهدة فان هذا فان لو كانت مشاهدة فان هذا الخيار لا يثبت في هذه الحالة. الان سنأتي الى التفصيل ذلك. آآ يعني هو احنا تقدم معنا في الشط في شروط البيع ان يكون قلنا المبيع معلوما الشرط السابع والثامن ان يكون قدر الثمن ايضا ان يكون معلوما وقلنا ان العلم بهذه بالمال العلم بهذا المبيع يحصل باحد امرين اما ان يحصل بالمشاهدة واما ان يحصل بالوصف. وقلنا ان المشاهدة تمام؟ قلنا ان المشاهدة اما ان تكون في مجلس العقد واما ان تكون قبل آآ مجلس العقد بزمن يسير فيما لا يتغير. واما بالوصف فقلنا ان الوصف اما ان يكون هذا الموصوف في الذمة يكون معينا انا اريد ان اشتري ابيعك سيارتي آآ الفلانية تلك السيارة الموجودة في البيت صفتها كذا وكذا وكذا فانا اصف لك تمام شيئا في ذمتي لكنه موجود معين له شيء واحد معين او اني اصف لك موصوفا في الدين غير معين انا اصف لك سلعة ليست لا اقصد بها سلعة معينة بذاتها وانما اوصاف معينة موجودة في كثير من السلع فانا لو اتيتك باي سلعة آآ اجتمعت فيها هذه الاوصاف فانا قد اتيتك بالمبيع فانت لا تريد سلعة وانا لا اصف لك سلعة بذاتي انما اذكر لك اوصاف قد تكون في اي سلعة. هذه الاحوال الاربع بناء عليها الان ننظر متى يثبت هذا الخيار حسب هذه الانواع الاربعة. الان قلنا العلم بالمبيع انا اقول مثلا هو اصلا البيع اما ان يكون بي المشاهدة او يكون بايش؟ بالوصف الان بالنسبة لهذي المشاهدة اما ان يكون في المجلس في مجلس عقد او قبله زمن يسير طبعا فيما لا يتغير طيب الان بالنسبة وهنا ايضا طبعا المشاهدة اما ان يكون موصوف في الذمة معين او موصوف في الذمة تغيير معين. طب الان ننظر متى يثبت متى يثبت هذا الخيار؟ الان بالنسبة للمشاهدة قد تكون في المجلس تم العقد بين البائع والمشتري والسلعة حاضرة بينهما. في هذه الحالة لا يثبت هذا الخيار لان هذا المشتري يعني لم يدعي تخلف وجود صفة لانه اصلا لما باع لم لما اشترى هذه السلعة لم يشتريها على اوصاف انما اشترى شيئا امامه. فهذا هو امامه. فينظر فيه كما شاء فما دام انه قد اختار العقد واختار شراء هذه السلعة فانها تلزمه لا يثبت له ان يقول بعد ذلك تخلفت صفة من الصفات لانك انت لم تشتغل اصلا بالوصف انت اشتريت ان تشتريت شيئا مشاهدا امامك. طيب اذا هنا نقول لا يثبت لا يثبت في حال كان البيع بالمشاهدة وكانت المشاهدة في المجلس. الان قد يكون قبله بزمن يسير. هنا نقول يثبت لماذا؟ يعني انا اتيت اردت ان اشتري سلعة معينة من فلان. فاتاني بهذا المبيع ونظرت اليه قبل العقد بزمن يسير الان خلاص اتفقت بعد اه بعد مثلا اه بزمن يسير. الان بعدها تمام؟ تم العقد بيننا على ما تمت مشاهدته قبل العقد بزمن نسيه لما اتاني بهذه السلعة نظرت اليها فوجدتها مختلفة عما عما شاهدته قبل العقد تمام؟ وجدتها ان هناك صفة قد تخلفت عن هذا المبيع. ففي هذه الحالة اه نقول هنا يثبت لي. يحق لي ان اقول تعال انا لما لما اشتريتها كانت فيها صفة كذا والان قد تغيرت هذه الصفة فهنا نقول ايش؟ يثبت يثبت هذا الخيار في هذه الحالة اذا وجد المشتري المبيع على خلاف ما رآه قبل زمن العقد. فهنا ايضا يثبت هذا الخيار. طيب بالوصف طبعا لما نقول يثبت الخيار ما هو الذي يثبت لمن؟ يثبت للمشتري. او لما يثبت للمشتري يخير بين ماذا؟ هنا قل يخير بين المضي في العقد واكيد من غير مطالبة بالاوش او انه الحالة الثانية او انه او ان يختار الفسخ فالعقد يكون في حقه لا لا يكون لازم في حقه فله ان يختار الفسخ ما دام انه وجد هذه السلع على خلاف ما رآها ما رآها عليه قبل العقد. طب بالوصف اقول اذا كان موصوفا في الذمة معين كما قلنا يريد اريد ان سابيعك سيارتي التي في البيت التي صفتها كذا وكذا قبلت وممكن اكون اعطيته الثمن. الان لما اعطيته الثمن بعدها لما اتاني لاقبض هذه السيارة على خلاف ما وصفها وجدت ان الصفة مختلفة عما وصفها لي. اه في هذه الحالة نقول ايضا يثبت الخيال يثبت الخيار. طب يثبت الخيار كم مثل هذه؟ اما ان يمضي بلا عطش ايش؟ او الفسخ او اختار او يختار الفسخ. الان طب لو قال له خلاص ساتيك بغيرها. لا بأس انت هذي انا ساتيكها نقول لا عقد انما تم على موصوف في الذمة معين. انا لما اشتريت اشتريت سيارة معينة ولم اشتري اوصافا قد تكون في اي سلعة انا اشتريت السيارة التي لديك. انا اردتها تلك السيارة وانت ذكرت لي الاوصاف التي فيها. والان وجدت هذه الاوصاف اوصاف مختلفة فلو قال سآتيك بغيرها فهنا نقول لا نقول لا يصح ذلك لان العقد انما تمع هذه السلع فالمشتري اما ان يمضي يأخذ هذه السلعة من غير عفش ويقبل بها او ان له الفسخ في هذه الحالة. طب موصوص في الذمة غير معين هنا اه البيع لم يتم على عين معين لم يتم على سلعة معينة. وانما اوصاف معينة. انا مثلا قلت له اريد الطيارة صفتها كذا وكذا وكذا. وهو عنده معرض سيارات. فذهب الى المعرض واتاني باحد هذه السيارات. على انها على ان فيها المواصفات التي ذكرت. فلما اتاني لما اتيت لاقبضها تمام؟ العقد تم. لما اتيت لاقبضها وجدتها على خلاف ما وصفها اه الان هل يثبت لي الخيار في هذه الحالة؟ اقول لا خلاص انا اما ان اما ان اخذ هذه السلعة او اني افسخ نقول لا. الان العقد لانه لم يتم على سلعة معينة وانما تم على اوصاف قد تصلح اه قد يصلح وجودها في عدة اعيان في هذه الحالة نقول لا يثبت مباشرة وانما ايش؟ انما يطالب البائع بمبيع تتحقق فيه الصفات. اه الان انا لا الان لا اقول لهذا المشتري يثبت لك الخيار لك ان تفسخ. لا. نقول انت ايها البائع بما انك اتيت بهذه السلعة على خلاف ما وصفتها وهو لا يريد سلعة معينة انما يريد هذه الاوصاف. فهو العقد تم على صاف اه قد تصلح في اي عين فنقول لها ايتي ببدلها اتي بسلعه اخرى تجتمع فيها هذه الاوصاف. الان في حال في حال لم يجد سلعة بهذا الوصف اه قال لا انا والله اتيتك بهذه السيارة الذي تخلف فيها اه التي تخلفت بعض الشروط عنها بسبب انه لا يوجد غيره. لم اجد غيرها ففي هذه الحالة نقول ايش ايش؟ يثبت الخيار. تمام؟ اذا عندنا في هذا حالتين لا يثبت ان وجد غيرها فانه ايش؟ يطالب بغيرها ولا يثبت له الخيار. وربما في حال لم يجد غيرها اذا لم يجد غيرها فانه يثبت له الخيار فاما ان يأخذ هذه السلعة على حالها من غير عرش او ان او انه يفسخ هذا العقد او انه يفسخ هذا العقد طيب الان بس لكن ننتبه هنا يعني في مسألة اه المشاهدة بعض السلع المشاهدة لا تكفي فيها. مثل يعني كثير من السيارات هذه الان لو كانت السيارة امامك الان تحتاج الى وصف ما بداخل هذه السيارة وضع الماكينة وضع القطع كذا هذه الاوصاف الى هذه السلع لا يكتفى فيها فقط بالمشاهدة في المجلس. وانما لا بد فيها من اجتماع المشاهدة مثلا لابد مع هذه المشاهدة لابد ان يكون هناك وصف لهذه السلعة. ففي هذه الحالة في هذه السلع فعلا لو انه وصف ووجد السلعة على خلاف ما وصفت له هنا يثبت في هذه الحالة. اذا بالمشاهدة هذا الاصل انه لا يثبت الخيار. لو كانت لو اما لو كانت السلع مما يحتاج الى وصف المشاهدة كالصياغة لان هناك اوصاف داخلية لا يمكن الاطلاع عليها في هذه الحالة نقول لا حتى هذا يثبت فيه هذا الخيار في حال تخلف اه تخلفت احد الصفات المتفق عليها. هذا ننتبه له طيب الان هنا في هذا الخيار يعني هناك مسألة هو لو وقع خلاف بين البائع والمشتري في الصفة لو وقع خلاف بين البائع والمشتري انا اشتريت سيارة تمام موصوفة في الذمة وجاء البائع ووصفها لي. لما اتاني اتى لاتيت لاقبضها وجدتها على خلاف ما وصف لي. فقلت له لا انا هنا يثبت لي الخيار. فقال البائع قل لا انت لم لم تذكر هذه الصفة او انا لم اذكر لك هذه الصفة تمام؟ لان اختلف البائع والمشتري في وجود هذه الصفة في العقد. فانا قلت له انا لما اه كنت اه ذكرت لك اني اريد ان انت ذكرت لي ان السيارة لونها مثلا ازرق. وهي الان لونها اسود. تمام؟ لان تخلفت هذه الصفة. تمام؟ وكانت معينة حتى لا نقول مثلا الحالة الثانية انه يطالب ببدلها. لا مثلا كانت موصوفة في ذمة معينة. قال قلت الصفة التي ذكرت لي انها مثلا لو هزا القاء وهي الان لونها مثلا سوداء. اه هو قال لا انا لم اذكر انها زرقاء انما ذكرت انها سوداء. فحصل اختلاف بيني وبينه في هذه الصفة. فهنا نقول القول قول من؟ القول قول من؟ نقول ان وجدت بينة ان وجدت هنا فالقول قول صاحب بينة اما اذا لم توجد بينة او كانت هناك بينة لكيلين وتساقطت هذه هاتان البينتان في هذه الحالة نقول القول هنا قول المشتغل القول قول المشتغل لكن مع يمينه يحلف يمين على ان ان العقد تم على هذه الصفة. تمام؟ في حلف بان مثلا هذه اشتريت هذه السيارة وانه ذكر لي ان من صفتها ان لونها مثلا زرقاء. تمام؟ ثم بعد ذلك يعطى انا ابطل خيار بعد ان احلف هذا اليمين اعطى الخياط فاما ان اخذ السلعة على حالها او اني او اني اختار الفسخ او اني اختار الفسخ. طيب هنا انتهى ما يتعلق باب الخيار بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى هذه الخيارات الثمانية. الان البيع البيع متى خلى من هذه الخيارات متى خلا من احد هذه الاسباب التي توجب الخيار وتعطي العاقد الحق في فسخ العقد او المضي به فان العقد يكون لازما في حق الطرفين. الان بعد ان نصنف رحمه الله افرد فصلا خاصا في الكلام عن نوع معين من هذه المبيعات. يختص ببعض الاحكام يختلف عن بقية المبيعات وبقية السلع. وهو ما يسمونه بما تعلق به حق توفيه ما تعلق به حق توفية. وهذا اه يراد به المكينات والموزونات معدودات والمزروعات هذه الانواع الاربعة لها بعض الاحكام التي تختلف عن بقية السلع فيما يتعلق بحكم التصرف بها قبل القبض وبعده وضمان هذه اه المبيعات. الان طبعا الفقهاء عادة يوسعون الباب نوعا ما ويذكرون فيه علاقة المشتري بالسلعة. لا يقتصرون فقط عن هذا النوع وانما ايضا يذكرون اه بقية الانواع يعني يوسعون نوعا ما ونحن ان شاء الله سنوسع الدائرة حتى نبين الفرق في الحكم بين هذا النوع وبين غيره من السلع اه في هذا الفصل عادة يعني يذكرون اربعة امور تتعلق بعلاقة المشتري بالسلعة اه بعد العقد بعد العقد هذه الاشياء الاربعة. وايضا في المقابل هذه يعني تنطبق تماما على علاقة البائع بالثمن. على علاقة البائع بالثمن فلكننا نحن نعبر بالسلعة وبالمشتري وايضا انت الان في المقابل كل هذه الاحكام تنزلها على آآ علاقة البائع بالثمن. يقولون يبحثون ملك السلعة ولزوم البيع والتصوف في السلعة وضمانها على من يكون ضمانها الان الامر الاول وهو ملك السلعة. الان طبعا قبل العقد نقول الان قبل العقد. قبل العقد الاصل ان كل انسان كل مال تحت يده فهو ملك له. هذا الاصل. الان قبل اجراء العقد السلعة هي ملك لمن؟ ملك للبائع والثمن هو ملك للمشتري. هذا قبل العقد. الان تم العقد بين هذين الطرفين ما اثر هذا العقد وانتقال الملك؟ فتنتقل هذه السلعة من ملك المشتري اي من ملك البائع عفوا الى ملك المشتغل ثمن ينتقم من ملكي المشتري الى ملك البائع. قبل العقد السلعة في ايميلكي البائع والثمن في ملكي المشتري. الان متى حصل العقد متى حصل العقد بمجرد حصول الايجابي والقبول في العقد فانه يترتب عليه اثره. ما اثر العقد هو انتقال الملكية. انتقال ملك السلعة الى المشتري وانتقال ملكه الثمن الى البائع. فاذا هنا نقول بالنسبة لملك السلعة. متى تملك السلعة؟ وهذا تقدم معنا. يحصل بمجرد العقد وهذا طبعا في جميع انواع المبيعات سواء فيما تعلق به حق توفير او في غير ذلك. بمجرد العقد يحصل انتقال الملكية. الان التصوف له هل يحق له او لا يحق هذا له شأن اخر. بالنسبة المصنف طبعا لم يذكر هذا بعض لا يذكرون ما يتعلق بالملك. الان الامر الثاني لزوم البيع. لزوم البيع هي معنى ذلك ان البيع يكون لازما لك فلا يحق لاحدهما الرجوع عنه البيع هو من العقود اللازمة. طب متى يحصل هذا اللزوم؟ نقول ايضا يحصل اللزوم في جميع المبيعات. طبعا هذا بايش؟ بموجب العقد. متى ما تم الايجاب والقبول فان العقد يلزم. لكن هنا نقول ايش؟ اذا آآ من خيار يعني لم يكن هناك اي خيار من الايش؟ الخيارات السابقة التي تقدم ذكرها. اذا وجد احد هذه الخيارات فان هذا يعطي العاقل الحق في اه فسخ العقد. لكن الاصل الاصل نقول بمجرد العقد يحصل اللزوم ويلزم عقد كلاه الطرفين. هنا المصنف ماذا قال؟ المصنف قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. يعني ان لزوم هذا البيع يحصل بموجب وبالعقد. الان بالنسبة للتصوف في هذه السلعة ونقول ايضا في المقابل هذا بالنسبة للمشتري في مقابله تصرف البائع في الثمن. وضمانها على من يكون ضمانها الان هذا طبعا كله نقول بعد العقد. شو قال مصنف؟ قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه الان سنفصل شوي فيما يتعلق بالتصرف في الضمان. هناك بعض التفريعات. الان التصرف والضمان. هذا نقول له حالتان الاولى بعد القبض. الثانية قبل القبض طيب الان بعد القبض ننتبه الان هنا عندنا هناك وقتان هناك وقت العقد وهناك القبض قد يحصلان معا وقد لا يحصلان معا. اذا عندنا مرحلتان عندنا العقد عندنا القبض الان انا وزيد جرى بيننا بيع حصل الايجاب والقبول. هنا هذا هو ايش؟ هذا العقد. فهنا ينتقل الملك ويحصل اللزوم. طب الان السلعة ما زالت السلعة عند البائع وما زال الثمن مع المشتري. طب الان متى يصح التصوف؟ متى يصح ان اتصرف في هذا التصرف سواء بالبيع او بالشراء او بالاستهلاك؟ لان انا ربما الان مثلا في سيارة حصل بيني وبينه بيعة. تمام؟ واعطيته الثمن. انا لم اقبض السيارة بعد. مثلا اتيت لهذه السيارة وجاءني طرف اخر وقال اريد ان اشتغل الصيغ اللي انت اشتريتها لان هي ملكي لان العقد تم لكني لم اقبضها بعد. هل يصح لي ان ابيعها لهذا الرجل؟ هل يصح ولا لا يصح؟ بهذا هي في ملكي لكني لم اقبضها. طب هذا قلنا الوقت الاول او المرحلة الاولى اللي هو العقد. المرحلة الثانية ان يحصل التقابض. خلص انا اخذ السلعة وهو يأخذ ثمنه. اه الان نقول التصوف في السلعة بعد القبض اذا حصل التقابض فان ايش؟ مباشرة نقول ايش؟ يصح التصوف طبعا هذا في كل انواع المبيع. المبيعات سواء كان من المكيلات والموزيلات ما تعلق به حق وتوفير. او في غيرها. متى حصل بعد القبض فانه يصح التصرف مباشرة والضمان على من بعد القبض الضمان على المشتري اكيد لانها اصلا في ملكه وايضا هو قد قبضها. هذا نتكلم بالنسبة للسلعة. الثمن يكون في في على الضمان ويكون في الثمن على اكيد باعت. طب اذا يصح التصرف والضمان على المشترك. كالسوة السابقة اشتريت سيارة. هذه السيارة تمام؟ اه حصل الايجاب والقبول. الان هذا العقد حصل الملك وحصل النزول. الان بعد ذلك ايضا انا قبضتها. حصل ايضا القبض فهذه الصيغ ما دامت ما دمت قد قبضتها يصح لي ان اتصرف بها بما شاء ان اهابها ان ابيعها ان استهلكها هذا ايش؟ هذا حق لي يحق لي التصوف. ولو تلفت في هذه انه ضمنها على من؟ انا الذي اضمنه ولا يتحمل البائع ذلك. ايضا لو كان هذا مثلا اشتريت منه خمسة اصعب من قمح حصل ايجاب وقبول هذا العقد. ثم تم التقابض بيننا وانا استوفيتها وحصلت عليها. ثم جاءني الطرف الثالث وبئته اياها. يصح؟ نعم يصح يصح التصرف لو تلفت ضمانها على من؟ ضمانها علي انا المشتري. طيب هذا بالنسبة لما بعد القبض. اه الان التفصيل يأتي فيما يتعلق قبل القبض. هنا التفصيل الذي سيأتي. قبل القبض هنا نفرق بين نوع بين انواع المبيعات فنقول المكيلات او المكيل ونحوه اللي هو ايش؟ مكيل ونحوه اللي هو الموزون والمزروع والمعدود ونقول بقية السلع او المبيعات. الان مكيل ونحوه نقول ايضا هنا نفاقق فنقول ان بيع بكيل ونحوه. معنى ذلك ان المكيل بيع بالكيل. والموزون بيع بالوزن والمعدود بيع بالعد. والمزروع بيع بالفظاع. الان ننتبه الان في اصناف نقول هذه مكينة. مثل القمح الشعير هذه الحبوب. هذه الاصل فيها انها تباع بالكيل الاصل فيها انها تباع بالكيل. لكن قد تباع بغير الكيل. قد تباع بالوزن. قد تباع جزافا كما سيأتي. آآ صبغة من طعام. تمام الان انا عندي مثلا كوم من قمح اشتريه على هيئته من غير ان يجري فيه الكيل من غير ان يكال. الان هذه الطريقة لكن هو اصل القمح هو الموزون مثل معادن الحديد ونحوها مثل ايضا اللحوم هذه الاصل فيها انها موزونة لكن قد تباع جزافا قد تباع مكون من اللحم قد تباع مثلا اه منطقة معينة مثلا اه كون من الحديد ونحو ذلك اه ايضا معدود يقول مثل البيض مثل بعض انواع الفواكه البرتقال ونحوها. الاصل فيها ان تباع بالعد. لكن قد تباع قد تباع جزافا الان ايضا مثلا المزروعات مثل الاقمشة الاصل فيها ان تباع بالذراع لكن قد تباع جزافا. الان هذه المكيلات والموزونات ونحو ذلك ان بيعت بالكيل يعني المكيل بالكيل موزون بيع بالوزن وهكذا هذه لها حكم وان بيعت جزافا هذه لها حكم اخر. الان نقول ان بيعت بالكيل هنا يأتي كلام المصنف قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. اذا هنا نقول لا يصح التصرف لا يصح التصرف اذا معنى ذلك الان حصل بيع بيني وبين زيد. اشتريت منه خمس اصع من قمح قصة القمح مكيل وانا اشتريتها بالصاد. اشتريتها بالكي. قبل ان اقبضها. الان سنأتي كيف يتم القبض هذا؟ يعني بعد ذلك سيفصل كيف طريقة القبض كيف يتم هذا هذه العملية عملية القبض؟ ان وهي ما زالت عنده عند البائع. جاءني طرف اخر وقال اريد ان هذا القمح. هل يصح لي ان ابيعه اياه؟ هنا نقول لا يصح طب الان بالعقد دخل في ملكي لكن نقول لم يحصل التقابض لم يحصل القبض وهذه من المكيلات وقد بيع بالكيل فلا يصح لي ان اتصرف به تمام وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبيحه حتى يستوفيه الان هذا بالنسبة للتصوف طب لو تلفت هذه السلعة لو انها تلفت هي في ضمان من؟ نقول ايضا هنا الضمان على البائع الضمان على من؟ على البائع. وايضا لو كان ثمن من هذا النوع. وانا كمشتغل لم اعطه اياه. تمام مختلفة فالضمان علي انا المشتغل هذا بالنسبة للثمن. لكن نحن نتكلم عن السلعة. فالسلعة ان كانت من هذا الصنف وتلفت قبل فضمانها على البائع وليس على المشتري. تمام؟ طيب. طبعا هناك يفصلوا الان اذا كان الضمان على البائع هل هو كان مثلا تلفا بافا سماوية ام تلفت اه مثلا بفعل فاعل من نفس البائع هم يقولون اذا يعني هنا لها تفصيل بنوع السلعة ايضا هل هي معينة ام موصوفة؟ يعني لها بعض التفصيلات احنا نكتفي فقط ان نقول ان الضمان على البائع. طيب هذه ان بيعت بالكيد. اه نبيعه جزافا اشتريت منه كوما من قمح. اشتريت منه كوما من حديد ونحو ذلك. هذه جزافا فنقول اه هنا يصح التصوف تمام قبل القبض احنا الان نتكلم كله هذا ايش؟ قبل القبض. يصح التصوف والضمان على المشتري الان يقولون الضمان على المشتري تمام الا يعني في بعض الحالات الان سنأتي لها ان شاء الله. اذا ان بيع بعد القبض المكيل ونحوه وبيع جزافا لم يبع بي كيله ووزنه وكذا فنقول يصح التصرف والضمان على المشتري. هذا ما يتعلق بالمنكرة. الان ننتبه هنا بس ملاحظة هنا نقول سواء هناك سيأتي هنا تفصيل فننبه له هنا سواء بيع بالمشاهدة او بالوصف اذا هذا الحكم يشمل سواء كان هذا مشاهدا ام كانت هذه السلعة بيعت بالوصف. سواء كانت المشاهدة في المجلس او قبل في زمن يسير بالوصف سواء كان معينا او اه غير معين اذا يشمل هذا جميع الاحوال متى كان مكينا وبيع بكيله تمام قبل القبض فلا يصح التصرف والضمان على البائع. هذا هو عمم العبارة ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لم يفصل مثلا هل هي مثلا سواء بيع بمشاة هل هو بيع بمشاهدة او بالوصف او قبل المجلس في المجلس نفصل جميع هذي الحالة لها هذا الحكم. طيب طب هذي الجزاف؟ هنا نقول اصلا الجزاف كملاحظة لا يصح بيعه الا بالمشاهدة بالمجلس. انتبه الان. الجزاف اصلا الجزاف لا يصح بيعه الا ان يكون مشاهدا في المجلس فلا يصح بيعه برؤية سابقة بزمن يسير ولا يصح بيعه بالوصف فاهمة؟ لان اصلا الكمية غير محددة بشيء يعني غير محددة لا بكيل ولا وزن. انما هي تعتمد على الرؤية. تمام؟ اما هذه فتصح انا ممكن اقول له بعني مثلا صاع اه خمسة اصابع من قمح تمام وهي ليست حاضرة في المجلس. وبصفتي كذا وكذا فهي موصوفة تمام؟ وقد تكون معينة اقصد قمحا معين عنده او اقصد بشكل عام اي قمح يتصف بهذه الصفات فهذا يصح لكن قبل ان اقبضه فلا يصح لي ان اتصدق فيه والضمان يكون لو تلف على هذا البائع فان يفصلهم في حالة كان موصوف معين تمام فانا يعني ممكن ان يفسخ العقد. اما لو كان فقط اوصاف فعليه ان يأتي بمثله. يعني تقدم شيء من هذا قديما. لكن يعني لن يعني ندخلكم في هذا في هذا الباب. طب بقية السلع بقية السلع هنا سنفصل هنا سنفصل فنقول اما ان يباع بالمشاهدة في المجلس اه ننتبه. بيع بالمشاهدة في المجلس. ليست المشاهدة التي قبل او نقول بالوصف او مشاهدة سابقة بزمن يسير وهذا فيما لا يتغير. اه بقية السلع ما سوى آآ المكيلات والموزنات وما تعلق به حق التوفير. هذه نمضة. نقول ان بيعت في المجلس في نفس المجلس فلها حكم. وان بيعت بالوصف او المشاهدة السابقة فلها حكم. نقول ان كانت بالمشاهدة هذه مثل المكين لما بيع فنقول هنا يصح التصوف والضمان على المشتري والضمان على المشتري اه في حالة في حالة كانت بالمشاهدة. اذا هنا لو ننتبه هناك في شيء مشترك بين المكيل وكذا اذا به جزافا وبين بقية السلع. موضوع المشاهدة وكانها مجرد المبيع او ان البيع تم بالمشاهدة في المجلس ولم يكن مكيلا بيع بكيله ووزنه وكذا نقول نستطيع ان نقول كلها يصح فيها التصوف والضمان على المشتري. قد نجمع بين هذا من هذين هاتين النقطتين. انه الان لما نظرنا هنا مبيع المكيل وكذا اذا لم يباع بكيله ووزنه وكذا. انما بيع جزافا لا يكون الا بالمشاهدة قلنا هنا يصح التصوف والضمان على المشتري. اه ايضا جميع السلع نفس الضابط اذا بيعت بالمشاهدة في المجلس فانه يصح التصوف والضمان على المشتري. انا اشتريت سيارة تمام؟ وكانت السيارة حاضرة او اشتريت جوالا والجوال حاضر في المجلس. تمام؟ مشاهد جاء طرف اخر تم العقد بيني ولم يقبضني اياه. جاء طرف اخر فبعته اياه يصح البيع. تمام؟ النقطة التانية طب لو بيع بالوصف؟ بالوصف هنا سواء معين او غير معين نفس الحكم كل ما لم يشاهد في المجلس او انه بيع بمشاهدة سابقة هذي من السلع الثانية جوال انا شاهدته قبل مجلس العقد مثلا زمن يسير او انه مثلا وصف لي جواله الموجود عنده الوصف بالصفات المعينة فهذا موصوف معين. او انه ذكر لي اوصافا في اي تصلح ان تكون في اي جوال. قلت باعني اياه وقلت له قبلت لم اقبضه بعد. انت بكل هذا احنا نتكلم قبل القبض لم اقبضه بعد. هل يجوز لي ان اتصرف فيها؟ هل يجوز لي ان ابيعه؟ هنا نقول ايش؟ لا لا يصح التصوف والضمان ايضا على من يكون على البائع. لو حصل في السلعة شيء فالضمان على البائع. انا لم اقبضه. تمام؟ طيب. ايضا يعني ننتبه يعني لو نلخص هذا الموضوع نقول ما يصح التصرف في ما هو الذي يصح التصرف فيه وما دام يصح التصوف يكون الضمان على من؟ الضمان على المشتري هذا الذي يصح التصرف فيه نقول المكيل ونحوه اذا بيع جزافا المتين ونحوه اذا بيع جزافا. هذا يصح التصرف فيه والضمان يكون على المشتغل لانه يصح له التصوف فيه اثنين هنا المكيل ونحوه اذا بيع بالمشاهدة في المجلس ونستطيع ان نجمع بين هذين نقول ايش؟ ما بيع بالمشاهدة. في وليس مكيلا ونحوه بيع بكيل ونحوه هذا يجمع هذا انه بيع بمشاهدة في المجلس وليس مكيلا تمام ولا موزون ولا كذا بيع بكيل وزن ونحو ذلك تمام هي المكيل ونحو اذا بيع جزافا والجزاف لا يكون الا بالمشاهدة او غير المكين بقية السلع اذا بيع بالمشاهدة في المجلس. طب هذا الذي يصح تصوفه لا يصح التصوف في ايش؟ ايضا عندنا ايضا نقطتين. ايش هي؟ الاول المكيب ونحو اذا بيع بالكيل ونحوه. اه هنا سواء كان بالمشاهدة في او في غير ذلك هذه الاولى والثانية بقية السلع غيب المكيب ونحو اه اذا يعني نختصر بيع بغير المشاهدة في المجلس فهذا يشمل المشاهدة قبل المجلس بزمن يسير ويشمل ايضا مبيع بالوصف سواء كان معينا او لم يكن معينا تمام. الان بس اخر نقطة ننبه لها في حال كان الضمان على البائع فنقول يكون عفوا اه في حال كان الضمان على المشتري. الان في حال كان الضمان على المشتري. شو نقول؟ نقول يكون الضمان على المشتري الا في حالتين. الا في حالتين يقولون اذا منع البائع المشتري من قبضه اذا منع البائع المشتري من قبضه. انا الان اشتريت منه جوالا وهذا الجوال كان عندي في في المجالس. قلنا الان يصح لي ان اتصرف فيه. تمام؟ ولو تلف ضمانه علي انا كمشتري الا اذا كان هذا البائع قد منعني من ان اخذه. طب الان صح هو معه؟ طب الان قلت له اريد ان اخذه امتنع يعطيني اياه. فالتلف هذا الجوال اه هنا لا لا يقول لي انت اشتريته بمشاهدة في المجلس وليس مكيلا ولا مزونا فانت الذي تضمنه نقول لا الضمان عليه هذا في حال انه لم يكن هناك مانع انت لم تمنعني من ان اقبضه لكن التقصير في القبض جاء مني انا لم اقبضه وانما هو انت بذلته وهو متاح امامي لكن انا لم اقبضه. اه هنا لو تلف انا اتحمله لكن بانك المنع جاء منك فهنا انت الذي تضمنه. اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قالوا الثمر على رؤوس الشجب. اه الثمر اذا كان على رأس الشجر انا اشتريت منه الثمر وما زال على رأس الشجر حتى يعني لم ينضج حتى اه اخذه فهنا ايضا يقولون الضمان على البائع وهذه حالة استثنائية. الضمان هنا يكون ايضا على البائع في هذه الحالة. تمام؟ هذا من مسألة لو كان اه بالمشاهدة ولم يكن مكيلا ولا نحوه. وكان الثمرة على رؤوس الشجر. ففي هذه الحالة اه لا الضمان يكون على البائع. وسيأتي هذا شوي اه تفصيله ان شاء الله فيما يتع فيه باب اه الاصول والثمار. تمام؟ فهذتين الحالتين دسنا اثنيان من الحالات التي يجب فيها الضمان على المشتري. تمام طيب الان المصنف بعدها قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه. لان كل التفصيل هذا الذي ذكرناه يعني يتعلق في مسألة قبل القبض وبعد القبض. طب ما هو ضابط القبض؟ كيف يحصل هذا القبض؟ لابد ان نبينه حتى نعرف ان هذا هذه مثلا المسألة هذه الصوغ للبيع تدخل في آآ في الصور التي تكون بعد القبض ولا قبض قبل القبض. لابد ان يكون هناك حد لهذا القبض. فقال ويحصل طمابيع بكيل ونحوه بذلك. مع حضور مشتغل او نائبه ووعاؤه كيده. طيب ما يحصل به القبر. الان هنا نصلي الذكر يعني عدة صور حسب نوع هذا المبيع يكون حصول قبضه نحن من باب الترتيب نرتبها نقول المكيل ونحوه نحن عرفنا ما هو المكيل ونحوه ونحو الموزون والمعدود والمعدون. وعندنا تمام المكيل ونحوه عندنا بقية السلع لان المكيل ونحوه شو قال هو؟ وقال ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك. يعني معنى ذلك المكيل يحصل قبضه بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزبط. تمام هكذا يحصل كيله. بعدين قال لك ايش؟ مع حضور مشتغل او نائبه. يعني يشترط في هذا شرطه حضور المشتري او من ينوب عنه بعدين قال لك ايضا ووعاؤه او اه ووعاؤه كيده. يعني ليس شرطا ان اه هذا المشتري يأخذ هذا المكيلات المزنة بيده بعضها قد لا توضع باليد. خمسة اصع من قمح كيف سيأخذها بيده؟ انما اناءه يقوم مقام القبض باليد. هنا حتى نفهم الصورة الان اه مكيلات رجل انا اشتريت منه خمس اعصاب هذه الخمسة اعصع تمام عنده كمية عنده مجموعة من القمح كيس كبير من القمح. لان كيف سيحصل قبضي لهذه الخمسة اصعب؟ فنقول لابد ان لها لابد ايش؟ ان يكيلها فالان عندنا صورتان قد يكيل هذه الخمسة اعصاب بحضور وقد يكيلها بغير حضور. الان اذا بغير حضور يعني مثلتك هذه الخمسة اصعب وضعها في اناء وضعها في مكان معين بفعله هذا لا يحصل لا القبض. بل لابد ان اكون حاضرا. معنى حاضر انه لما كان اعطاني اياها اما بيدي مثل الموزونات والمعدودات او بانائي انا وضعت له اناء واضح؟ فاذا كيف يحصل القبض في هذه المشكلات؟ لابد ان تكال والموزون ان يوزن والمعدود ان يعد. تمام؟ ويكون فالان بحضوري سواء استلمتها بيدي او وضعها في اناء لي لا بأس. المهم ان ايش؟ يكون هذا الكيل او العد او كذا كان بحضوري. فلما عد وضعها في يدي او وضعها في اناء او من ينوب عني في ذلك. واضح؟ اما لو كالها وعدها ووضعها في اناء ولم اكن انا حاضرا ولا انا ولا من ينوب علي فان هذا ما يحصل به القبض بل لا بد ان اكون موجود فيقوم بكيده او عده او وزنه فيعطيني بيدي او يضعه في انائي بحضوري. تمام فاذا لو مثلا هو الان في الكيس جاء وكال ووضعها في الكيس لان هذا كان بحضوري وهذا كيسي فهنا نقول اه حصل القبض. تمام؟ حتى لو لم امسكها بيدي المهم ان هذا الاناء لي او الكيس هذا لي فوضعه فيه هنا حصل القبض. تمام؟ اما لو وضع الكيس وانا لم اكن حاضرا هنا لا يحصل هذا القط. هذا ما يتعلق بالمكيل ونحوه. بقية السلع هو ايش قال؟ قال وصبغة ومن قول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بالتخلية. اه الان هو المصنف فرق بين المنقول وبين المتناول. المنقول يعني اشياء ليست ثابتة تنقل نقلا. هذه تنقل من مكان الى اخر السيارة او بغيرها مثل مثلا سواء هي نفس السيارات التسيير او كانت مثلا دابة او نحو ذلك تنقل. وهناك لا يتناول هذا في غالبا يكون في الاشياء الصغيرة آآ شيء معين اشتريته قلم جوال اناوله بيدي. يحصل قبضي لهذه السلعة ان كان مما ينقل بنقله من مكانه الى مكان انقله مجرد اني نقلته هنا حصل القبض سواء نقلته بيدي او نقلته بالة او بشاحنة او بغير ذلك. مجرد النقل هذا يحصل. او مناولة اذا كان شيء يسير ناولني اياه لا يظن انه نقود النقود كيف يحصل قبضها؟ بالمناورة ان يناولني اياها. هذا ايش؟ ما يتناول بتناوله وما ينقل بنقله بعدين قال وغيره بالتخليفة هنا يقصد به الاشياء الثابتة التي لا تنتقل غير المنقولة. غير المنقولة مثل العقارات الاراضي البيوت الاراضي هذه لا تنقل وانما يكون بالتخلية. بالتخلية معنى ذلك ان يخلي بيني وبينه. يخلي بين المشتغل وبين التصوف فيها. مثلا الارض خلاص هذه هي لك. فالان المشتري يستطيع ان يفعل بها من يشاء. تخليته التخلية بينه وبين هذه الارض او البيت مثلا اعطاه المفتاح. تمام؟ تخليته بين هذا المجتمع وبين دخول بيت والتصوف به كما يشاء هذا هنا يكون حصل التقارب. يعني نحن لو نأتي بتفصيل آآ اسهل شوي يعني هو موضوع المنقول المنقول وما يتناول. البعض يعبر عنها بما ينقل كلاهما لان التناول هو نوع من فنقول هناك هذه بقية السلع اما ان تكون منقولة او غير منقولة يعني ثابتة. المنقولة كيف يحصل؟ يحصل قبضها بالنقل يحصل قبضها بالنقل. وغير المنقولة يحصل بالتخلية غير منقولة يعني ثابتة مثل ايش؟ الاراضي البيوت تمام ونحوي ذلك مما لا ينقل فهذا يكون بالتخلية بان يخلي بين المشتغل وبين التصرف في هذا العقاب. الان هو يعني قال وصبغة صبغة يعني ايش؟ مجموعة من الطعام صبغة من الطعام. اه هذه ليست موزونة ولا معدودة ولا نحو ذلك انما هي ايش بيعت هكذا جزافا صبغا. فهذه تكون بنقلها وما يتناول بتناوله وغيره بالتخلية. ثم قال اخر شيء ختم قال والاقالة فسخ تسن للنادر. الان في البداية ذكر ان البيع يلزم آآ بالعقد كل البيوع بجميع انواعها الزموا بمجرد العقد الا اذا وجد خيار اذا وجد خيار فاننا في هذه الحالة ايش؟ نقول هناك استثناء ويجوز له التراجع عن هذا الاقالة هو هم يقولون الاقالة هي عملية فسخ البيع هي عملية فسخ البيع او العقد من غير وجود احد الخيارات فسخ عملية فسخ البيع من غير وجود احذف خيارات. الان ان فسخنا العقد لوجود خيار هذا حق للعاقد فهو ايش؟ يلزم به الطرف الاخر. رضي او لم يرضى فانه ايش؟ يحق له ان يفسخ هذا العقل. لكن الان لو حصل هذا الفسخ من غير وجود احد هذه الخيارات فهذا يسمى الاقالة. والاقالة لا تصح الا بغض الطرف الاخر. الاقالة متى تكون عقد تم ولزم وليس لي خيار فيه حتى اجبر الطرف الاخر على ان افسخ هذا العقد. اه في هذه الحالة مئة فقط طريق واحد لكي افسخ هذا العقد هذا العقد اللازم لا استطيع فسخه والرجوع عنه الا في حالة واحدة وهي ان يأذن لي الطرف الاخر فاطلب منه الاقالة استقيله فيقيلني. فان اقالني قال خلاص ماشي. انا قلت له والله يا فلان انا بعتك هذه السلعة لكني في الحقيقة ندمت. هل انا اريد ان استقيل هذا المشتري. وانا محتاج له ولا اريد بيعها فيقول لي خلاص كما شئت. تمام؟ فيقبل من قبل نفسخ هذا العقد. الان شو قال لك؟ والاقالة فسخ اي انها ليست بيعا جديدا تسن للنادم. الان الاصل ما حكم الاقالة؟ في حق ذاك الرجل الطرف الاخر يسن له ويستحب له ان يقبل آآ ممن طلب منه الاقالة ان يقيله. ان يقبل هذه الاستقالة. فاذا انا اتيت وطلبت الاقالة فيسن للطرف الاخر ان يقبلها سواء كان بائعا او مشتري. المشتري طلب من البائع ان يقيله فيسن للبائع ان يجيبه ما هو البائع طلب المشتري ان يقيله يسن للمشتري ان يقيله. تمام؟ فهي سنة وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. تمام؟ يعني هذا باب من ابواب الخير والاحسان الى الناس. قال والاقالة فسخ الان هذا يعني سنذكر بعض الاحكام المتعلقة بالاقالة. اقالة فسخ. معنى انها فسخ يعني هذا آآ لان هناك بعض المذاهب ترى ان الاقالة طيب بيع ثاني فصورتها عندهم عند من يعدها يعدها بيعا. لان انا اشتريت منه سلعة. تم العقد لزم العقل في في حقي وحقه. الان هذه السلعة انا انا مثلا انا مشتري لا اريدها واريد ان اخذ ثمني فاتي لهذا البائع واقول له آآ اريد ان اعود في هذا البيت فالان هو ماذا يقول؟ يقول ايه قبلت. الان هو ليس مجبرا يعني هم هذه العملية التي ستأتي ثاني هي يعتبرونها يعدونها بيعا. فانا اقول له كاني اقول هذه السلعة التي اشتريتها منك اريد ان ابيعك اياها مرة اخرى. فهو بالخير ممن يقول لي قبل فيشتري او يقول لي لا لا اريدها. تمام؟ فالان لما الان ساعطيه السلعة ويرد لي الثمن. هم يعدون هذا بيعا جديدا. بيعا جديدا مختلفا عن البيع. الاول فكأني هو باعني السلعة ودفعت له الثمن تم العقد ثم انا في عقد جديد دفعت له السلعة واعطاني ثمنها. بناء على ذلك ما الذي سترتب عليه؟ لو اراد ان يطلب ان اه يزيد في الثمن او ينقصه فله ذلك. تمام؟ لانه بيع جديد. عندنا في عند الحنابل يقولون لا الاقالة فسخ وليست بيع. الاقالة فسخ وليست بيعا. اه معنى ذلك اني انه لا يجوز ان يرفع في الثمن ولا ان ينقصه. لا يجوز ان يرفع الثمن ولا ان ينقصه. فانا لو الان اتيت اليه وقلت له اقلني في السلعة فيقول لي قبلت فرد لي الثمن يقول انا اشتريتها منه بعشرة. فيقول لكن اريد اذا اردت ان اقيلك وارد لك الثمن وتود لي السلعة ادفع لك تسعة دنانير فقط وليست عشرة اه الان لو اعتبرناها بيع نقول يصح هذا لانه هذا بيع مستقل عن عن البيع الاول. فانا اشتريتها بعشرة وهو باعني اياها اشتريتها بعشرة تمام وهو في في الصورة الثانية عند الاقالة كانه باعني اياها بعته عفوا بعته السلعة بتسعة فكأنه انا اشتريتها بعشرة وفي الصورة الثانية هو اشتراها مني بتسعة. هذا في لو اعتبرناه بينا لكن نحن نعده فسخا. نقول لا لا يصح هذا الا يصح ان تنقص الثمن. ولا ان تزيده في حالة ان الذي طلب الاقالة هو البائع يريد ان يعود بسلعته. انا اشتريتها منه بعشرة دنانير. تمام؟ الان هو طلب مني ان اقيله. فاقول له هذه السلعة تريدها؟ نعم لكن انا لا اخذ فقط العشرة اه التي دفعتها لك لا اريد احد عشر دينارا. مقابل ان اعيد لك هذه السلعة. نقول هذا لا يصح لماذا لانه فسخ فسخ يعني هو نفس العقد القديم انما فقط نحن فسقناه ورددنا السلعة لصاحبها والثمن لصاحبه وليس بيعا جديدا. فالاقالة عند الحنان عند الحنابلة هي فسخ وليس وليس بيعا فلا يجوز له ان يزيد في الثمن في حالك كان الذي طلب الاقالة البائع فلا يجيد لي انا المشتري ان اطلب ثمن الزيادة اطلب الثمن زائدا عما دفعته ولا ان ينقصني في حال كان الذي طلب الاقالة هو المشتري. تمام؟ فلا يجوز فلا يجوز للبائع ان ينقصه ولا يرد له كامل الثمن. بل يرد كامل الثمن الذي دفعه المشتري. وايضا لا يجوز تغيير جنسه. بعتها مثلا بعشرة دنانير فثم في الاقالة قال لا ارد لك فقط عشرة دولارات يختلف الجنس ايضا هذا هذا لا يجوز. تمام؟ فالاقالة فسخ عند الحنابلة وتسن للنادم يسن للانسان ان يقيل اخاه في بيعه لعل الله سبحانه وتعالى ان يقيل عثرته الى هنا يكون يعني نكون قد انهينا الكلام عن عقد البيع بالجملة. انهينا الكلام عن عقد البيع بالجملة. لكن يعني يبقى هناك ثلاثة يذكرونها بعد ذلك تتعلق بالبيع وهي عبارة عبارة عن صور جزئية او آآ ابواب متعلقة بصور من صور البيع او انواع من انواع البيع لها احكام خاصة تختلف عن بقية بقية انواعه. اذا هناك بعض انواع البيع لها لها احكام خاصة تختلف عن بقية البيوع فيفردون لها يفردون لها آآ يفردون لها بابا خاصا في مثل هذه الاحكام وهو اه ما يتعلق بباب الغيبة. هناك بعض الاموال الغبوية يشترط لها شروط زائدة حتى لا يقع الانسان في غيبة محرم. وايضا بيع الاصول والثمار. تمام؟ هذه لها بعض الاحكام الخاصة والتفريعات الخاصة. وبيع السلم فهذا ايضا نوع من انواع البيوع له احكام تختلف عن بقية انواعه وله تفصيلات فافرد لكل من هذه الثلاث بابا خاصا لذكر احكامه وجمعها اه واما ما سبق فهذا يتعلق بجميع انواع البيع. اه ان شاء الله في الدرس القادم نشرع باذن الله تعالى في باب اسأل الله تعالى ان يعافينا ان شاء الله واياكم منه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين