الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمت لنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس مدارسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد انهينا الكلام عما يتعلق بعقد البيع عموما. ثم ذكرنا ان من عادة الفقهاء انهم يذكرون عقب الكلام يعني البيع يعقبون ذلك بثلاثة ابواب يتكلمون فيها عن بيوع مخصوصة بيوع خاصة لها احكام خاصة تختلف عن بقية السلع. فيذكرون باب الربا للتحرز منه وذكر الضوابط التي لابد منها عند بيع الاصناف الربوية حتى لا يقع الانسان في الريبة. ثم يذكرون بعد ذلك باب الاصول والثمار وذكر بعض المسائل الخاصة بهذا النوع من المبيعات. والتي لا يوجد في بقية انواع البيع ثم يذكرون اخر ذلك فيما يتعلق بعقد البيع باب السلم. وهو بيع خاص له صفة معينة وله شروط مخصوصة سوى ما ما يشترك فيه مع بقية البيوع من الشروط السبعة المعروفة. شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الربا. وغبا في صورته العامة مشابه لعقد البيع في الصورة العامة هو مثل البيع فهو مبادلة مال بمال وهو على التأبيد. لكن ابت ان يكون هذا العقد وهذا غبا من انواع البيع. فقال سبحانه قال سبحانه ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا لان الصورة متشابهة من حيث العموم. قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الغبا. فالبيع مباح لكن الربا حرام. فلهذا الطورنا فيه تعريف البيع ان نخرج هذه الصورة من مفهوم البيع الشرعي. فكما تقدم قلنا ان البيع هو مبادلة عين مباحة او منفعة مباحة بمثل احدهما على تأبيدي ليس قرضا ولا ربا. فالربا هي فغيبة يجري في اصناف معينة في سلع معينة السلع اذا جاءت على صورة معينة فانه فان الربا يقع هنا. فالبيع هو كل المبادلات التي على التأبيد بما ذكرناه لكن بشرط الا تكون على الصور التي يأتي عليها غبا والتي سنبينها باذن الله تعالى في هذا الباب. وغبى هو كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي جاء التحذير الشديد والوعيد الشديد في ذلك. قال سبحانه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله رسوله فالذي يفعل ربا والذي يقع في هذه الكبيرة انما يباغز الله سبحانه وتعالى ويعلن الحق وكذلك جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من هذه الكبيرة ومن هذا الذنب لعن الله اكل غبا وموكله وكاتبه وشاهديه الى غير ذلك من النصوص. اغيب كما يقول الفقهاء يأتي على نوعين الغيبة يأتي على نوعين ويقع في بابين من ابواب المعاملات. فاما النوع الاول فهو هو ربا قروض ربا القروض. فهذا غبا يأتي على صورة قبض هو عبارة عن قبض لكن المقرض يشترط فيه نفعا معينا له. سواء كان هذا النفع نفعا ماديا زيادة في المال او كان نفعا معنويا من ان كان يطلب من المقترض منفعة معينة او مصلحة معينة كل ذلك يدخل في غباء القروض قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فاي قرض حصل بين اثنين و ترتبت عليه منفعته ومصلحة للمقرض فهذا يدخل في باب الغيبة. وهذا يأتي بيانه وبيان احكامه في باب القبض. واما النوع الثاني من انواع الريبة فهو غيبة البيوع. غيبة البيوع. وهو محل بحثنا هنا في هذا الباب لانه يتعلق بعقد البيع. وغيب البيوع هو كصورة البيع هو صورة من صور البيع. طبعا البيع من حيث اللغة المبادلة. اخذ دفع عوض واخذ مكانه لكنه جاء على صور معينة حرمتها الشريعة. فاغيب في البيوع صورته كصورة البيع لكنه وقع على صورة منعتها الشريعة والتي سيأتي باذن الله تعالى بيان هذه الصور التي يمنع يمنع آآ ان يجري عقد البيع على صورتها. وغبا في اللغة هو الزيادة ربى الشيء يربو بمعنى انه زاد واما في الاصطلاح فيقولون هو تفاضل هو تفاضل والتفاضل هو الزيادة. هو تفاضل في اشياء مخصوصة ونسيئة في اشياء مخصوصة. المسيئة هي التأخير. فمن هذا التعريف نعرف ان الربا على نوعين هناك غيبة فضل وهو زيادة في احد العوضين. حصلت مبادلة لكن احد العوضين زاد في سلع مخصوصة. وسيأتي الكلام عنها. هذا غيب الفضل. واما النوع الثاني فهو ربا النسيئة. تأخير حصل تأخير في دفع احد للعوضين تمام في سلع مخصوصة والتي سيأتي باذن الله تعالى بيانها. فاذا الغيب على نوعين اذا عندنا الغيبة ينقسم الى ربا قروض وغبا بيوع وهذا غبا ينقسم الى ربا فضل وقلنا الفضل هو الزيادة. و عندنا غيبة نسيئة والنسيئة هي التأخير. حتى تتضح الان لما تأتي الصور نعرف اي نعرف هذه الصورة من اي نوع من انواع الربا طب الان طب هذي قلنا الزيادة في اثناء المبادلة من احد العوضين هذا ربا الفضل. والنسيئة تأخير في آآ في قبض احد العوضين هذا ايضا يوجب غباء نسيئا. طب هذه السورة في اصلها في البيوع الاصل انه لا بأس بذلك. لكن متى يقع عقب انما يقع في الاصناف الربوية. الان سنأتي طب ما هي هذه الاصناف التي تمنع هذه الصور في هذه تمنع هذه الصور فيها هذه الاصناف الربوية. يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث وجاء بهذه الاصناف ثم بعد ذلك الفقهاء قاسوا عليها استنبطوا منها علة حتى وسعوا هذه الاصنام. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبؤ بالبؤ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يحرم التفاضل اذا وثم قال سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء اذا يحرم بينهما بين هذه الاصناف عند بيعها ببعضها يحرم التفاضل. قال يدا بيد يعني لابد من القبض ولا يجوز التأخير وهذا ايش؟ هذا اه ربا نسيئة. قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد وهذا سنأتي له. اذا كان هناك اختلاف بين الجنسين و علتهما واحدة الان حتى نوضح نقول الان عندنا بشكل كل عام السلع او نقول المبيعات بشكل عام. المبيعات. الاصل في المبيعات انه ايش؟ عموما يجوز التفاضل بينها هذا الاصل ويجوز النسا هو التأخير ان يكون البيع لاجل هذا الاصل بينها الاصل انه يجوز التفاضل ويجوز النسب. هذا بشكل عام. الان جاءت الشريعة بنوع معين هذه الاصناف الربوية هذه الاصناف الربوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم شو قال الذهب والفضة وقال التمر في عنا القمح او البؤ عندنا الشعير وعندنا الملح هذه اربعة. وهنا صنفان هذه ستة اصناف. هذه الاصناف الربوية هذه الاصناف الربوية يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة. لكن ليست مطلقا ليس معنى ذلك ان هذه الاصناف دائمة اغيب ملازم لها ومتى حصل بيعها فان الربا يكون واقعا. لا. نقول هذه الاصناف يقع فيها غباء اذا جاءت على صورة غبا. بناء على ذلك اذا اردنا ان نبيع هذه الاصناف فلابد ان نتحرز عن صورة الربا تمام؟ اذا هذي الاصناف الربوية الاصناف الربوية ليس معنى ذلك ان الغباء ملازم لها وانها متى ما بيعت فان البيع يكون رغم لا نقول هذه الاصناف او ابوية بمعنى انها تقبل وقوع الربا فيها اذا جاءت على صور معينة التي هي صواب الربا. اذا جاءت على صورة غبا الفضل فيقع فيها الربا. واذا جاءت على صورة غبا نسيئة فيقع فيها الربا اه طبقية الاصناف ليست تربوية جاءت على صورة الربا اذا جاءت على صورة اه غيبة الفضل او غيب النسيئة فان اغبها لا يقع فيها لانها ليست محلا لوقوع الربا. طيب. الان هنا فقهاء لما نظروا رأوا ان هذه الاصناف الستة آآ طب ما هي علة كونها غبوية؟ ما هي علة كون هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربوية. هل هو صلاه الله عليه وسلم اراد هذه الاصناف بحد ذاتها قالوا لا. انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد التمثيل على هذه على الاموال الربوية بهذه الاصناف وانما هذه الاصناف لها علة. هذه لا هي التي جعلتها مالا ربويا. هناك علة بسبب وجودها الا اعتبرنا هذه الاصناف اصنافا ابوية. طب ما هذه العلة؟ قال فقهاء العلة هنا لما مضوا في هذه الاصناف الستة قالوا هناك علتان ليست علة واحدة هناك علتان فبعض الاصناف لها علة وبعض الاصناف لها فقالوا الذهب والفضة هذا له علم الشريعة عدته مالا غبويا لعلة معينة. والاصناف الاربعة لها الا مختلفة لها علة مختلفة ثم الان الفقهاء الان ما في عندنا مشكلة فيه مع الفقهاء في مع يعني جمهور الفقهاء في ان الاموال الربوية هي لها علة وان لها اللتان والذهب والفضة له علة وبقية الاصناف لها علة اخرى. طب ما هذه العلة؟ حتى نوسع الدائرة. الذهب والفضة طب ماذا يدخل ايضا في هذا؟ الجانب في هذه الامور القمح الشعير التمر الملح ما لا يدخل ايضا فيها. ليست هذه هذا الحكم مقتصر على هذه الاصناف فقط. فنضع في العلة هنا حصل خلاف بين العلماء هم الان في الجملة الجمهور متفق على انه ان هذه الاصناف لها علة وان لها علتان والذهب والفضة له علة وبقية الاصناف لها علة قال الان تحديد هذه العلة هنا حصل الخلاف بين اهل العلم. وبما اننا ندرس الان متنا حنبليا فنلتزم الحنابلة في في الربا. فقال الحنابلة علة الذهب والفضة هي الوزن. وعلة هذه الاصناف الاربعة قالوا هي الكيل. اه هذه هي العلة. بناء على ذلك فنقول هنا يدخل مع الذهب والفضة كل موزون. كل ما يوزن فهو ايش؟ فهو من الربوية كله موجود. ومعنى انه كله موجود ان اي انه يباع عادة بالوزن انه يباع عادة بالوزن. ماكيل اه يدخل اذا مع هذه الاصناف الاربعة ماذا؟ يدخل كل مكيل. فكل ما يباع بالكيل تمام فهو من الاصناف الغبوية. طيب طب الان طب الموزون قد يختلف مثلا ربما بعض السلع تباع في بلد بالوزن وتباع في بلد اخر بالكي او تباع قد طب الان طبعا سنأتي اخرجنا الموزون والمكيل طب ماذا تبقى هنا في المبيعات الان سناتي؟ اه الان نرجع الان طب قد يختلف الوزن من بلد الى كون الصنف موزونا يختلف ذلك من بلد الى بلد وقد يختلف من عصر الى عصر. فما كان يباع قديما بالكيل الان مثلا ربما يباع بالوزن. والان انت ماشي الوزن هو علة ابوية لكن عند بعض الفقهاء ليس هو العلة والفضة. طب الان ما الضابط في ذلك؟ ما الضابط في كون هذه سلعة موزونة؟ وما الضابط في كون هذه السلع كونها اه مكيلة قالوا العبرة في الوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكيل عرف المدينة. فما كان عند اهل مكة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد موزونا وكان يباع عندهم بالوزن فهو فهو موزون ويكون من الاصل الربوية. وما كان يباع بالكيل عند اهل المدينة وكان معروف انه من المكيلات فهو فهو مكيل. طيب الموزونات مثلا قالوا مثل ماذا؟ مثل المعادن تدخل فيها الان طب يضاف ايش الها مثلا؟ المعادن المعادن الحديد النحاس الى اخره. الذهب والفضة قالوا هذه ايش؟ هذه الذهب والفضة. هذه موزونة لهذا جاء جاءت الشريعة وقالت بانها بانه غيبة يجري فيها. فقالوا ايضا اذا يلحق بهذا الصنف جميع المعادن والحديد والنحاس وبساق ونحو ذلك. ايضا هنا قالوا يدخل فيها ايضا غزل الكتان غزل الكتان والصوف ونحو ذلك. هذه ايضا تدخل تدخل في الموزونات. وايضا قالوا مثلا اللحوم اللحوم بانواعها هذي ايضا تعتبر من الموزونات تباع بالوزن وايضا يدخلون فيه الخبز والجبن ونحو ذلك من هذه من هذه الاصناف. طيب الان بالنسبة طيب الان بالنسبة للمكيلات. طب ما الذي يدخل في المكيلات؟ قال اول شيء الحبوب بانواعها الحبوب بانواعها. مثلا الان عندنا هذه مثلا القمح اه والشعير هذه مثلا حبوب معروفة مثلا يدخل ايضا العدس حمص الذرة ونحو ذلك كل انواع هذه الحبوب فهذه ايش؟ تدخل تدخل في بالمكيلة. ايضا المائعات. المائعات عادة تباع بالكيل بالصاع ونحوه. فيدخل في ايش؟ الحليب تمام؟ ايضا العصير و الزيت ونحو ذلك من هذه المائعات. لكن يستثنون من ذلك الماء. فيقولون الماء لا يدخل في هذا في قد يستثنون الماء فيقولون الماء لا يدخل لا يكون مالا ربويا قالوا لان الماء اصل ليس متمولا بالاصل فهذا لا لا يعد مالا. لانه الاصل انه مباح للناس الا في هذه الايام طبعا اصبح الماء يباع لكن قديم الاصل ان الماء من التي تكون لجميع الناس فليس متمولا فلا يدخل في هذا الباب. ايضا قالوا مثل الكتان ونحوها من هذه البزور وبذر الفجل هذه البزور تمام؟ آآ فانها ايضا تدخل في المكيلات فهي تباع تباع ايضا بالكيل. وايضا بعض انواع الثمار بعض انواع الثمار. مثل التمر هنا يعني هذا التمر نوع من انواع الثمار. ايضا قالوا المشمش ونحو ذلك من هذه الثمار التي عادة ما تباع عادة ما تباع بالكيل فانه ايضا يجري فيها غبا فهو فهي من الاصناف الربوية. وايضا طبعا قلنا الملح. ايضا مثلا اه الزيتون. هذه الثمار التي عادة ما تباع بالكيل فانها ايش؟ فانها تدخل في هذه الاصناف الربوية. طيب بناء على ذلك عندنا الموزونات بهذه كلها تدخل في في الاصناف الربوية. المكيلات تدخل في اصناف ابوية. طب ماذا بقي؟ عندنا بقي ايش ليس ابويا اللي هو من هنا نقول مثلا مثل ايش؟ اول شيء عندنا المعدودات معدودات قالوا مثل اه بعض الثمار البطيخ البرتقال ونحو ذلك ايضا البيض البيض قديما هذا كلها تباع بالعد فما كان يباع بالعد فلا يدخل في الاصناف الربوية وايضا المزروعات اللي هي الاقمشة مثل الاقمشة هذه ايضا لا تدخل في الاموال الربوية الصنف الثالث قالوا ما اخرجته الصناعة عن الكيل والوزن. اذا هنا هذا الصنف ايضا هي من الموزونات ومن المكيلات لكن دخلت فيه الصناعة صنعناه هذه الصناعة بعد ان صنع المكيل او هذا الموزون لم يعد يباع بالكيل ولا بالوزن. بل قال اصبح يباع بطريقة اخرى فهذا المكيل الذي دخلته الصناعة فلم يعد مكيلا او الموزون الذي دخلته الصناعة فلم يعد موزونا فهذا ايش؟ ايضا لا يدخل في الاصناف الربوية. مثل ايش مثلا؟ اه حديد. الحديد مثلا صنع فاصبح سيارة اه ممكن بعض مثلا يصنع من هذا ايضا بعض المعادن يصنع منها اقلام يصنع كذا. اصبحت الان لا تباع هذه بالوزن مع ان اصلها موزون هذه ايش؟ فهذه تعد لا تعد من اصناف ربوية. الاواني القدور هذه الاشياء آآ الثياب ايضا بعض الثياب الان قلنا هنا الغزل الكتان والصوف هذه بالاصل الغزل نفسه من غير ان تدخل في الصناعة. هذا الاصل موزون ويدخل في غذاء. طب لو صنع واصبح ثيابا فانه ايش؟ لا لا يكون من الاصناف ربوية ولا يعد موزونا لانه دخلته الصناعة فاصبح يباع بالذراع او اصبح يباع بالعد ونحو ذلك. طيب الان يستثنون فقط من هذه الموزونات لو دخلتها صنع الان قلنا الموزونات او المكيلات لو دخلتها الصناعة فانها تخرجها عن كونها مالا ربويا لانها لم تعد مكيلة اولا موزونة. يستثنون من ذلك هذا يستثنى منه قالوا الذهب والفضة الذهب والفضة يقولون الذهب والفضة لو دخلتها الصناعة مثلا من ذهب اصبح بعض الحلي او اواني او نحو ذلك والفضة نفس الشيء. لو دخلته الصناعة فانه ايش؟ يبقى ربويا هذا يبقى ربويا ولو دخلته الصناعة. ابويا ولو دخلته الصناعة تمام؟ فاذا كل مكيل او موجود اخرجته الصناعة عن الكيل والموز والوزن فهذا يكون فهذا لا يكون ربويا الا الذهب والفضة فانه يبقى ربويا سواء دخلته الصناعة او لم تدخله الصناعة فانه يبقى كذلك ايضا يعني حتى الذهب والفضة ممكن غير الحلو ممكن يصنع من يعني مثلا يصنع على هيئة اقلام يصنع على اه اكواب نحو ذلك هذا كله يبقى يبقى الربا يجري فيه اذا جاء على صورة الربا. طيب الان فهمنا ما هي الاصناف الربوية. اذا هذه قلنا الغيبة هي الزيادة او نسيئة في اشياء مخصوصة. هذه هي الاشياء المخصوصة وهذه علة الربا. فكل موزون وكل مكيل فان الربا يقع فيه اه الان القسم الثاني اذا جاء اعلى صورة ربا. طب ما هو ما هي صورة الربا؟ صورة الربا اما ان يكون ربا فضل او ربا نسيئة. طب الان نأتي طب ما هي سورة اغبى ما هي صورة ربا الفضل وما هي صورة ربا النسيئة؟ طيب. امسح السبورة حتى يأنس انه الان طب سورة غبا الفضل فنقول ربا الفضل هو المصنف رحمه الله شو قال؟ قال فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضل ولو يسيرا لا يتأتى يعني ولو كانت هذه الزيادة شيء يسير لا يذكر فان الربا يقع في هذه الحالة. غبا التفاضل قلنا التفاضل او الفضل هو ايش؟ هو الزيادة. قال لك يحرم هذا في ايش؟ طب في ايش؟ شو صورته؟ قال كل مكيل وموزون هذي علة الربا بيع بجنسه متفاضل. اذا لما نأتي ما هو؟ ان يباع الربوي بجنسه متفاضلا. نأتي للكلام ونعيد يحرم ذكر الحكم في كل مكيل وموزون هذه علة غبا. الاصناف. تمام؟ فقلنا اغبا؟ اذا جاءت هذه الاصناف على صورة معينة فالان غي بالفضل ما هو؟ قال يجري في كل مكين ومزن هذه الاصناف الربوية. اه طب ما هي السورة؟ قال اذا بيع بجنسه متفاضلا. فيقول ربا الفضل غي بالفضل ان يباع ربوي الربوي يشمل المكيل والموزون. ان يباع غبوي قال لك بجنسه بننقل لك ايش؟ متفاضلا. طيب. ان يباع ربوي بجنسه. الربويات قلنا هذه هي الاصناف. بجنسه شو معنى بجنسه؟ ان يكون نفس هذا الجنس الربوي. وتكون العوض من نفس الجنس مثلا بجنسه عندنا مثلا بالنسبة للمكيل مثل ايش؟ تمر الجنس واحد. لان حتى لو اختلفت النوعية لو لو اختلفت الجودة لابد ان يكونا متحدين ربا الفضل يكون تمر بالتمر تمام؟ او مثلا شعير بالشعير. مثلا ذوقة بذرة ونحو ذلك. هذه المكينة وان يكون متفاضلا مثل ايش مثلا؟ خمسة اصع من تمر حلو وفي مقابله مثلا ستة اصع من تمر قد يكون مثلا هذا من تمر مثلا سكري وهذا يكون مثلا من تمر مثل الربيعة نوعية مثلا اقل جودة نوعا ما. اه. هنا خمسة اصفح هنا في مقابلها ستة. نقول هذا هذه هي صورة ربا الفضل. اذا مكيل او موزون الان سنتي بيع بجنسه بتمر شعير بشعير بذوقة كان بينهما تفاضل. فخمسة اصعب من التمر ستة اصع من التمر. حتى لو اختلف من حتى لو اختلفت النوعية. طب السكري الان حبة كبيرة. وفي مقابل هذا مثلا حبته صغيرة او سكر حبة كبيرة بسكر حبته صغيرة. حصل تفاضل فهنا نقول وقع ربا الفضل. وقع ربا الفضل. طب في الموزون بالنسبة للموزون؟ مثل ايش؟ مثلا نقول كيلو حديد مقابل ايش كيلو ونص حديد. تمام؟ مثلا جرام ذهب قابيله جرام ونصف. اه نقول هنا وقع الربا لانه ايش؟ لان الجنس واحد اتفقا في الجنس التفاضل حصل بينهما تفاضل لك ولو ايش؟ قالوا ولو يسيرا لا يتأتى. طب لو كان هذا فقط يعني جزء من نصف جرام طيب. طب هنا حبتين تمر زادها تمام؟ نقول هنا وقع غيبة. طب بناء على هذا الكلام بناء على رضا الفضل؟ الان نستطيع ان نأخذ الضابط الاول في ايش؟ في بيع هذه هي الغبويات فنقول اذا اتحد الجنس كده اتحد الجنس شو؟ يجب التساوي. في القدر سواء كان كيل او وزن اذا يجب الاتحاد والتساوي في القدر. اذا بي اه ابوي بجنسه يعني ذهب بذهب تبدأ بفضة التمر بالتمر نحو ذلك فيجب هنا ايش؟ يجب التساوي في القدر. طيب الان هنا ايضا يعني ينبهون على مسألة بالنسبة للربا الفضل. هناك قاعدة يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل معنى ذلك انه في حال كنت اجهل هل هل هناك تساوي ولا لا؟ يعني لو كان الامر محتملا لوجود التساوي بينهما او قد يكون هناك تفاضل بسيط قليل. هنا نقول الجهل بالتساوي ان اذا لم تكن تعلم بان المبيعين بان العوضين الربويين اذا كان من جنس واحد اذا لم تكن تعلم بالتساوي تماما هنا الحكم كحكم وجود تفاضل في احدهما فيقع غبا. ننتبه. لهذا البعض يقول مثلا آآ ربا الفضل هو ان ربوي بجنسه قالوا ايش؟ متفاضلا مع التفاضل او مع الجهل بالتساوي. فيجعل مثلا هناك حالتان ربا فضل يقولون يقع في حالتين يقع في حال وجود تفاضل ويقع ايضا في حال جهل التساوي. اما يعني في الكتب نوعا ما سنأتي الى هناك ضوابط كثيرة وفي مسائل كثيرة يحرم يحرم يحرم كذا يقع الربا. طب ما السبب؟ لا يوجد تفاضل؟ قال اه. نجهل قد يكون تساوي قد لا يكون لكن مجرد عدم جزم جزمنا وعلمنا بان هناك تساوي بين العوضين اذا كان ابويين ومن جنس واحد مجرد الجهل بحصول التساوي يقول هنا ايضا غبا. ننتبه. فاذا نقول غبا الفضل ان يباع ربوي بجنسه مع وجود التفاضل او مع الجهل بالتساوي. فلا بد ان نكون على علم وعلى يقين بانه حصل هنا نقول يجوز هذا البيان. واضح؟ طيب الان نأتي ما يخالف صورة الربا الفضل ما هي الحالة التي لا يقع فيها غير الفضل؟ وقال ان يباع ربوي بجنسه اذا نقول اذا بيع ربوي بغير جنسه. اذا ابوي بيحب غير سواء اتحد معه في العلة او اختلف ففي كلا الحالتين طبعا ننتبه هنا هذه هذه الاصناف نقول ايش؟ هذه متحدة في العلة وهذه ايضا متحدة في العلة هذه علتها الوزن وهنا علتها الكي. فهذه المتحدة مع بعضها في العلة لكنها اجنس مختلفة. وهذه ايضا متحدة في علة الكيل لكن اجناسها مختلفة. فنقول ربوي اي شيء من هذه كلها الاصناف اذا بيع بغير جنسه سواء كان من هذا الصنف او كان من الصنف الذي يقابله توحد معه في او اختلف معهم في العلة مثلا عندنا هنا الذهب ذهب بيع بفضة هنا مختلف معه في الجنس لكن متحد في العلة. او الذهب بيع مثلا بالتمر مقابل مقابله تمر. في هذه الحالة ايش؟ مختلف معه في الجنس ومختلف معه ايضا في العلة في كلا الحالتين متى ما اختلف الجنس نقول هنا لا غبى فضل يسقط ربا الفضل. متى؟ اختلف الجنس فان ربا فضل يسقط. اذا ربا الفضل ان يباع غبوي مكين او موزون بجنسه متفاضلا. طب مفهوم المخالف مخالفة متى لا هذا غباء اذا بيع الربوي بغير جنسه. سواء اتحد معه في العلة كان من نفس هذا هاي المجموعة او اختلف معه في العلة. من هذه المجموعة اذا حصل هذا لو حصل التفاضل فلا بأس لو حصل التفاضل بينهما فلا بأس فمثلا الذهب مقابل فضة كيلو ذهب مقابل عشرة لا بأس. ذهب مقابل توب. جهلنا التساوي واحد كيلو مثلا ذهب مقابل خمسة اصبع من تمر. لا الان لا يوجد بينهم تساوي او جهل التساوي بينهما. الان اذا نقول هنا لا ريب في الله يقع. لان غيبة الفضل لا يقع الا في غبوي اذا به عبد جنسه انتبه لهذا الضغوط. اذا الفضل ان يباع غبوي بجنسه. متى ما بيع ربوي بجنسه. ذهب بذهب فضة بفضة. وزن بوزن. فهنا اتحد الجنس واتحد العلة. طيب. الان عندنا غبا النسيئة قلنا النسيئة هي ايش؟ التأخير. ما هو غبا النسيئة فنقول رب النسيئة ان يباع ربوي قال ان الربا لا يقع الا في الاموال الربوية مكيل او موزون. اذا بيع اطلع بما اتحد معه في العلة بما اتحد معه في العلة نسيئة اذا بيع مع ما اتحد معه في العلة نسيئة. يعني مع حصول تأخير في القبر. تمام؟ طب بما اتحد معه في العلة؟ هنا ان هناك في غبى الفضل كان الضابط اذا بيع بجنسه هنا الضابط اذا بيع بما اتحد معه في العلة. ما الذي اتحد معه؟ كما قلنا عندنا علتان عندنا علتان هذا متحد في العلة وهذا متحد في العلة. يعني بمعنى اخ ممكن نفصل نقول اذا بيع مكيل مكيل واذا بيع موزون بموزون. هذا خلاصة. اذا بيع ربوي بما اه بما اتحد معه في العلة. يعني اه نقول هنا سواء اتحد في الجنس او اختلف. يعني قد يكون جنسهما واحد وقد يكون جنسهما مختلف. وهذه ايضا نفس الشيء سواء اتحد في الجنس او اختلف. اتحد في الجنس نضرب الان امثلة مثلا عندنا ذهب ذهب بذهب هذا ايش؟ متحد في العلة؟ نعم علتهما واحدة موزون بموزون. اه وجنسهما واحد. الان بما انه جنسهما واحد يعني يقع غباء الفضل. ننسى. لكن هنا يقع غباء من الصيام؟ نقول نعم ام يقع ربا النسيان؟ لماذا يقع ربا النسيئة؟ لان اه بيع اتحدا معا في العلة فهو موزون بموزون. فهنا لا يجوز التأخير فاذا بعت ذهب واشتغلت في مقابله ذهب ايضا فيجب ان يحصل التقابض في نفس المجلس. متى ما قبضت نهائي ذهب اشتريت ذهب وهذا هو الذهب مثلا قال لي خلاص اسلمك اه اه ما يقابله غدا ان شاء الله. هنا نقول ايش؟ نقول لا يجوز. وقع غبا وقع ان نسيء في هذه الحالة. طيب ايضا قد تختلف مثلا ذهب بفضة. اه لان اتحد في العلة اتحد نعم في العلة. لكنهما اختلفا في الجنس. العبرة هنا في غبا ان يكون قد اتحد في العلة. فنقول هنا يقع غباء نسيئة. بعت ذهب واشتريت فضة. لا يجوز التفوق قبل القبض. لابد انه اه اعطيه الذهب ويعطيني الفضة لا يجوز لي يقول مثلا اعطيك اياها مثلا غدا او ان شاء الله بعد ساعة او كذا لابد من التقابل التقابض في المجلس هذا بالنسبة للموزون. طب اذا بيع مكيل بمكيل ناتي نفس الشيء هنا. تمام؟ بتمر. اه اتحد في العلة مكين بمكين اه واتحد في الجنس فهنا يقع ربا النسية وقد يكون مثلا تمر بشعير اه هنا ايش؟ اتحد في العلة لكن اختلف في الجنس يقع بالنسيان اقول يقع ربا النسيئة. اه تمام؟ يقع ربا ان السيء فنحن نقول لا يجوز هذا البيع الا بالتقابض في المجلس. لابد ان يحصل التقابض لا يجوز لاجل لا يجوز فيه التأخير والنسب تمام؟ هذا لانه هم اتحدا معا في العلة وهي الكيل. هنا هذولا ايضا اتحدا معا في العلة وهي الوزن. قد يكون من جنس واحد اقول يكون الجنس مختلف لكن العلة واحدة قد يكون من جنس واحد قد يكون من نفس الجنس اه عفوا من في اه اتحد في العلة لكن اختلف في الجنس. يعني لو هيك نرجع قبل في هذه الصورة اذا يقع غيبة الفضل لانه متحدا في الجنس تقريبا نسيء اتحادهما في العلة. هذه نقول يقع ربا الاتحاد اتحادهما في العلة لكن لا يقع ربا الفضل بينهما. فيجوز بينهما تفاضل خمسة كيلو تمر مقابل ستة كيلو عفوا خمس اصع تمر مقابل ستة ستة اصع شعير لا بأس بذلك لكن هنا كيلو مقابل كيلو لا يجوز التفاضل لانه يجري هنا ربا الفضل وغبا النسيئة. هنا ايضا نفس الشيء اتحدا في الجنس قاربا الفضل وغبا النسيئة هنا لا يقع غيب الفضل لكن يقع غبى النسيان فهنا لابد كيلو مقابل كيلو وان يكون في نفس المجلس. ذهب بفضة هنا لا بأس ان يختلفا في الوزن. مثلا هنا كيلو هنا عشر كيلو لا بأس. لكن لابد ان يكون في ان يكون اه في نفس المجلس يحصل التقابض في نفس المجلس. تمام. الان طب ما قابلوا غباء نسيئة. الان فهمنا ما هي صورة غباء النسيئة؟ ما الذي يقابلها؟ نقول يقابلها ايش؟ اذا بيع الربوي بايش؟ مكين او موزون بما اختلف معه في العلة. اه. معنى ذلك انه يكون واحد من هذا الصنف مقابل هذا الصنف واحد من هان مقابل هان مثلا ذهب بتمر ذهب بالتمر. اه هنا لا يقع غيبة النسيان لانهما اختلفا في العلة. اما لو ذهب مع فضة ذهب مع حديد ربما المنيوم نقول يقع غبا نسيئة لكن بانهما اختلفا في العلة ذهب مع تمر تمام اذا هنا نقول لا غباء نسيئة لا غيبة نسيئة. تمام؟ لانهم اختلفا في العلة. فهنا نقول يجوز التفاضل يجوز التفاوض الاختلاف فيهما في الجنس. ويجوز ايضا النساء. يجوز التأخير. فيجوز هنا مثلا ان يكون كيلو ذهب مقابل مية كيلو تمر على سبيل المثال اه وايضا يجوز ان يتم التقابض ايش؟ ان يكون البيع عفوا لاجل ولا يتم التقابض لانه لا يجري فيه غباء نسيئة. تمام طيب هنا اه عندنا استثناء. يعني عندنا هنا استثناء. ماذا يقولون؟ الان قلنا اذا كان ننتبه اذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف كما ذكرنا هنا مثلا في هذه الصورة مثل ذهب بفضة ونحو ذلك. قلنا هنا يجري ولا يجد غباء الفاضل. لكن هنا يقولون الان بالنسبة للموزونات هنا فضة قد يكون حديد قد يكون المنيوم قد يكون مثلا نحو ذلك من المعادن من قد يكون لحم قد يكون غزل من القطن او كذا مقابل مقابل مثلا ذهب. مثلا نقول عشرة كيلو آآ قطن مقابل آآ جرام او جرامين مثلا من الذهب. الان قلنا غيب الفضل لا يجري بينهما لا بأس. لكن هنا يجري قلنا غيبة نسيئة. صح؟ يجري يبقى ان السيئة فلا يجوز فلا يجوز بينهما آآ الاجل. لا يجوز. تريد ان تشتغل آآ عشرة كيلو من قطن تدفع ذهب الان في المجلس لا يجوز التأخير. يستثنون من هذا قالوا اذا كان اذا كان على وجه السلم اذا كان على وجه السلم اذا بيع الذهب كان موزون تمام؟ كان نقد وكان على وجه السلام. شو معنى ذلك؟ يعني الان مثلا الان طب نرجع ما هو السلم؟ يعني ذكرنا سابقا يشغل السلامة السلم هو بيع موصوف في الذمة. انا اتي الى رجل معين واقول له هذه مثلا مئة دينار والدنانين قديما ذهب. هذه مئة دينار ذهب على ان تعطيني مقابلها مثلا اه قمح في مئة مثلا آآ صاع او الف صاع من آآ هذا القمح في الوقت المعين في وقت كذا فما هذا هو السبب؟ طب الان السلم قد يقع. انا الان لو قلنا السلم ايضا لابد ان يكون منضبط الصفات. هذا المسلم فيه لابد ان يكون ينضبط بالصفة والذي ينضبط في الصفة غالبا هو المكيل والموزون. طب الان ماشي بالنسبة للمكيلات نمضغ الان نرجع للبيع. انا دفعت ذهب الذهب موزون وهنا في المقابل ايش؟ قمح هنا بينهما ايش؟ اختلفا في الجنس ذهب قمح واختلف ايضا في ايش؟ في العلة فالذهب موزون والقمح مكيب. اه هنا لا يجري الفضل ولا يجري غباء اه النساء. فيجوز التأخير. فهنا لا بأس عندنا السلام في هذه الصورة لا بأس. طب لو كان السلم على موزون؟ الان النقد عادة ذهب وفضة. انا دفعت له مثلا اه خمس دراهم من فضة. اريد مقابلها خمسة خمسة كيلو من ايش؟ خمسة كيلو من القطن اه ننظر الان للبيع. لان انا قدمت ذهب او فضة فضة موزون. والقطن موزون. اه يجري بينهما يجري بينهما غبا نسيئة. الفضل لا يجري. لاختلاف ما في الجنس. لكن علتهما واحدة. القطن موزون والفضة موزونة فهنا جرى غبا النسيم طب ربا النسيئة معنى ذلك انه يجب التقابض في المجلس. طب ما هو عقد السلام اصلا يقوم على التأخير. عقد السلم يقوم على اني ابذله له الثمن ويعطيني المبيع والسلعة بعد مدة متفق عليها بيننا. طب الان كيف سنجمع بين هذين؟ طب الان في قالوا لو اجرينا ربا نسيئة في هذه الصورة لاغلقنا باب السلم في الموزونات. اذا هنا اشترطنا الا يحصل اه هذا الاجل وقلنا انه هنا مثلا موزون مقابل موزون. وهنا يجري ربا نسيئة فمعنى ذلك ان السلم في الموزونات لا يجري. والواقع والحال ان السلامة في الشريعة جائز سواء في المكيلات او في الموزونات. فقالوا هنا نستثني هذه الصورة من نسيئة فقالوا اذا بيع موزون ذهب موزون نقدا ذهب او فضة وكان نقدا تمام؟ مقابل موزون اه على وجه السلم قالوا يصح النسأ هنا ولا يقع ربا نسيئة. تمام؟ ايش قالوا؟ قالوا ضابط يستثنى ان يباع موزون بنقد من ذهب او فضة. موزون اللي هو القطن يباع مقابل ايش؟ نقد من ذهب او فضة على وجه على صوت السلم كان العقد بيننا عقد سلم. فهنا قالوا يجوز النسأ وهذي حالة مستثناة. لماذا؟ قالوا لان لو اجرينا غبى هنا ومنعنا هذه الصورة فسنغلق باب السلم في الموزونات. فاذا الاصل انه اذا اتحد العوضين في العلة يجب التقابض باستثناء قالوا ان يباع موزون اللي هو مسلم فيه بمقابله نقد ذهب او فضة ان كلاهما موزون على القاعدة الاصلية يغيب النسيج لكن هنا ايش؟ قلنا على صورة السلم كان عقد سلم فهنا نقول يجوز التأخير ولا يجري فيه ربا النسيئة استثناء استثناء من الاصل. تمام؟ استثناء من الاصل. طيب الى الان حتى نرتب شوي الافكار. تمام؟ فنقول ربا البيوع يجري ايش؟ يجري في شو؟ في المكيلات. كما قال المصنف لا يصح او في كل مكيل وموزون. علة الربا. المكيلات والموزونات. اه الان هذه المكيلات والموزونات نقول ننظر هنا ايش؟ ننظر اذا بيع بجنسه هذه الحالة الاولى اذا بيع بغير جنسه. وهنا ايضا نفس الشيء. اذا بيع بجنس اذا بيع بغير جنسية. طب ننضف مكيل بيع بجنسه هنا مباشر شو نقول؟ يجري ربا الفضل معنى انه يجري وبالفضل ايش معنى ذلك؟ انه نقول يشترط التساوي. متى ما قلنا يجب الفضل يعني يحرم التفاضل يجب يشترط التساوي. ويجري ايضا في هذه الحالة ربا نسيئة لانهما ما دامت اتحدا في الجنس معناها هما معنى ذلك انه ما اتحدا في العلة فيشترط ايش تقابل ان يكون يدا بيد. تمام؟ اشتراط التقابض. طيب هذا المكير طب اذا بيع المكيل بغير جنسه اذا بيع بغير جنسه. مكيل تمام بيعة بغير الجنسية. نقول اذا بيع بغير جنسه عندنا ايش؟ حالتان. اذا اتحد في العلة مع العوض مقابل في عندنا ايش اختلف في العلة مع العوض المقابل الان اذا اتحد في العلة مع العوض المقابل هنا ايش؟ نقول اذا اتحد في العلة يجري ايش يجري ربا نسيئة. ومعنى انه يجرب النساء ايش معناها؟ يشترط التقارب قابض مثل ايش مثلا اتحد في العلة؟ مكيلات قلنا تمام؟ تقابله مثلا ملح علتهما واحدة تمام؟ يجري فقط ربا النسيئة لا يوجد ربا الفضل. فلو حصل بينهما تفاضل لا بأس. لكن اذا حصل البيع لابد ان يكون هناك تقابل اختلف في العلة مع مع العوض المقابل اذا اختلف في العلة فهنا خلاص. لا يجري اصلا الربا لا يجري اغبى. مثلا تمر مقابل ذهب. اختلف في اصلا في العلة واكيد سيختلفا في الجنس فهنا لا يجرب لا غيبة نسيئة ولا غباء ولا غيبة. فنعود المكيل اذا بيع بجنسه نفس الجنس الفضل ويزغب النسي فيشترط التساوي يشترط التقارب. ذهب بذهب حديد بحديد. اذا جنسه اتحد فهل اتحد في العلة؟ ننظر اذا اتحد في العلة اه من نفس الصنف بملح اه ذرة بشعير نحو ذلك. كنا نقول اذا الان اختلف في الجنس لكن اتحد في العلة فهنا ايش نقول؟ نقول يجب ان نسيء فقط ولا يجغ ربا الفضل يجوز بينهما التفاضل. اذا اختلفا في العلة مع العوض مقابل حتى في العلة اختلف فهنا لا يوجد غيبة مطلقا. لا ربا الفضل ولا ربا ان نسيها في الموزونات نفس هذا التقسيم اذا بيع بنسه يجد ريب الفضل وغيبا نسياه يشترط التساوي ويشترط التقابض بعمل غير جنسه يعني هذا في العلة يجب النسيئة فقط ان اختلف معه في العلة فانه لا يجذب مطلقا. تمام. طب الان نعرضها بطريقة اخرى من باب بيان الشروط والضوابط التي تشترط في حال بيع الربويات حتى نتحرز عن ربا الفضل وغبا النسيئة. بناء على ما تقدم الخلاصة طب ما هو المشترط في حال بيع الربويات قلنا بيع غبوي هو ليس معنى ذلك ان غيبة ملازم له انما هذا غبوي اذا اعلى صورة ربا فانه ايش؟ فانه فان الربا يقع. معنى ذلك ان هذه الربويات لها شروط زائدة عن شروط البيع حتى نتحرز عن الوقوع في احد نوعي الربا. فنقول هنا مثلا بيع الربويات. سواء مكيل او تمام؟ نقول هنا عندنا حالتان هذا ربوي اذا بيع بجنسه اذا بيع بجنسه. تمام؟ يعني كان باختصار ممكن نقول اتحد الجنس والعلة. مثل ايش؟ ذهب ذهب. تمام؟ تمام. فهنا طب ما هو هو ما هو المشترط في ذلك؟ نقول هناك شرطان يشترط ايش؟ التساوي. ليش تساوي؟ منعا للربا الفضل. الثاني يشترط التقابض. او نقول مثلا يشترط الحلول. الحلول يعني ان يكون البيع حالا لا يكون الا يكون مؤجلا. اذا بيع بجنسه الجنس متحد. اكيد العلة متحدة. اذا هنا يشترط تساوي لا يجوز بينهما التفاضل ويشترطوا الحلول. طيب اذا بيع بغير جنسه. هنا عندنا ايش؟ حالتان. الحالة الاولى غير الجنس هذا ايش كم؟ كم؟ ننتبه اذا كان متحد في العلة او قد يكون مختلف في العلة مختلف في العلة. متحد في العلة مثلا مثل ايش؟ ذهب قابله حديد تمره ايش؟ يقابله مثلا آآ شعير ونحو ذلك. اتحد في العلة سواء الكيل او الوزن هون هذا الوزن هذا كي. اه في هذه الحالة شو نقول؟ يشترط ايش؟ فقط الحلول. يشترط الحلول منعا للربا النسيئة لان العلة واحدة اشترط الحلول. هل يشترط فيه آآ هل يشترط التساوي لا يشترط فيجوز لنا التفاضل. يجري هنا فقط الربا النسيئة. واما غيب الفضل فلا يجري فيجوز بينهما فيجوز بينهما التفاضل اما الاجل لا يجوز. طب اختلف في العلة. اختلف العلة قد يكون مثل ذهب قابل للتمر وقد يكون مختلف في العلة والصنف الاخر ليس غبوي مثلا مثل تمر مقابله بيض مثلا او قماش. تمام؟ اه في هذه الحالة نقول لا يشترط التساوي. تمام؟ ولا يشترط الحلول هنا نقول ايش؟ لا يشترط التساوي. لانه هنا في هذه الحالة لا يوجد لا غباء الفضل ولا ربا في هذه في هذه الصورة. نعود لكلام المصنف رحمه الله تعالى قال اغبى نوعان غبا فضل وغبا نسيئة ذكرنا ان ابا الفضل هو حصول الزيادة عند بيع اه عند البيع في الاصناف الربوية واغب النسيج اهو التأخير والتأجيل عند بيع هذه الاصناف. وذكرنا ضوابط ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلة. فبيعه فصور ربا الفضل هو ان يباع ربوي سواء كان مكيل او كان موزون ان يباع بجنسه متفاضلا. ان يباع بجنسه متفاضلا. ونحن زدنا ايضا قلنا ان يباع بجنسه اما مع وجود التفاضل او الجهل بوجود التساوي فكلا الحالتين يدخل في غباء قال ولو يسيرا ليتأتى اي لو كانت هذه الزيادة كان هذا الفضل شيئا يسيرا فان ايضا فانه آآ يحرم كذلك سواء قل اوقفه ثم قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفابق. الان المصنف ذكر ما يقابل هذه الصورة ما يقابل صورة رباء الفضل. قال ويصح بهم متساويا. اذا الربا هو ان يباع الغابوي بجنسه مع وجود الفضل. اه هذا يحرم. قال لك يصح به. يعني يصح بيعها هذا الربوي المكين او الموزون بجنسه ايش؟ متساويا. فاذا كان فاذا بيع اه او ابويه المكيل اه او الموزون بجنسه يعني مكيل. تمام؟ من بمكيل اخر من نفس الجنس. او بموزون اخر من نفس الجنس. بيع وكان بينهما تساوي في هذا الكيل او في هذا الوزن انه هنا ايش؟ يصح ونقول لا يقع الربا. هنا خرج عن صورة الربا. قال وبغيره مطلقا. يعني لو بيع هذا ننتبه طبعا هو ما يقصد وبغيره اي بغير جنسه لكن علتهما واحدة. بدليل انه ايش قال؟ بشرط قبل قبض قبل تفاؤق. فهنا لا يريد بغيره اي اي صنف اخر. تمام؟ انما اراد بذلك بغيره اي بايش؟ اي بما اتحد معه في العلة. فالمكيل بمكيل اخر لكن ليس من جنسه. تمام متيل بمكيل ليس من جنسه كالتمر مثلا مع الشعير او موزون بموزون اخر من غير جنسية ذهب بفضة ذهب ونحو ذلك فايش هذا؟ قال هنا ايش؟ صح التفاضل بينهما سواء قل او كثر لكن يشترط ايش؟ القبض قبل التفوق. لماذا؟ الاحتراز من الربا النسيئة كما سيأتي. فهنا يريد ايش اي بما اتحد معه في العلة لكن اختلف معه في الجنس. فاحترازا من ربا الفضل قلنا التساوي احترازا من الربا آآ عفوا احترازا من ربا اه النسيئة قال ايش؟ بشرط قبض قبل تفرغ. بعدين قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه اه هنا ذكروا مسألة هي ان هذه المكيلات اذا بيعت اذا بيع المكيل بمكيل من نفس جنسه التمر بالتمر. وآآ مثلا البغ بالبؤ او الموزونات ذهب بذهب اه حديد بحديد. هذه اذا بيعت ببعضها فلا بد من التساوي كما قلنا. لكن العبرة هنا هو المقدار الشرعي. فالمكيلات العبرة بتساويها هو تساويها في الكيل ولو اختلف ذلك بالنسبة للوزن. والعبرة بالتساوي بالنسبة للموزونات هو التساوي بايش؟ هو تساوي في الوزن وليس التساوي في اي معيار اخر. فمثلا الان عندنا صاع من تمر يقابله صاع اخر من نوع اخر من تمر اه الان الكيلو متساوي لكن لو قمنا بوزن هذا الكيل قلنا بوزن الاخر ثم نجد هناك تفاوتا العبرة بالتساوي هو التساوي بالقلب. بناء على ذلك لا يجوز لنا ان نبيع المكيلة بجنسه من خلال اه طريقة الوزن. تمام؟ لابد من اتباع الكيل. لماذا؟ لان اذا قمنا ببيعها وزنا فان هنا نجهل حصول التساوي في الكيل. والعبرة بالتساوي في هذه الاصناف في المكيلات هو الكيل المعيار الشرعي فيها. ننتبه. اذا شو قال؟ لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه ولا موزون بجنسه وزنه. ايضا مثلا اتينا الى مثلا قطع من اه مثلا دنانير من الذهب. هذه الدنانير مثلا وزنها تساوي كيلو. قمنا الاخر ايضا قد دنانير ممكن تكون من اه دنانير من مثلا اه تكون دنانير مضغوبة لدولة مثلا لكنها ذهب ايضا وزناها كانت مقدارها كيلو. هذا بالنسبة للوزن. لو قلنا قمنا بوضعها في اه اناء في مكيل واردنا ان نكيلها فهل يجوز ان نبيعها نبيعها كيلا مثلا صاع من هذه الدنانير وصاع مقابل صاع من الدنانير الاخرى نقول هذا التساوي في الكيل ليس هو التساوي الشرعي المراد في الشريعة. بل بما ان السلعة من الذهب فلا بد من متساويهما في الوزن فلابد من تساويهما في الوزن. فلابد ان نزن هذا نقول هذا كيلو وهذا ايضا نقابله هذا يساوي كيلو. تمام؟ فاذا لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا. لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا لماذا؟ لاحتمال وجود تفاضل بينهما في الكيل. والعبرة بالتساوي في الكيل. متى ممكن نصحح هذا؟ اذا كان اذا لما اتينا مثلا القمح مقابل قمح اخر. وزنا هذا يساوي كيلو وهذا يساوي كيلو. الان بعد ذلك اتينا وكلنا ووجدنا انهما متساويين فيلم كيل فهنا نقول نعم يجوز. لكن اجزناه ليس لتساويهما في الوزن انما لتساويهما في الكيل. ومثل ذلك ايضا ايش؟ ايضا هذا في الموزونات اتينا مثلا الى اتينا وضعنا قطن في صاع ووضعنا في مقابله قطن اخر في صاع ايضا. تساويا ايش؟ في الكيل لكن العبرة في التساوي فيه ما هو؟ الوزن. فهذا لا يجوز حتى نأتي ونضعهما على الميزان فاذا تساويا في الوزن فهنا نقول نقول ايش؟ يجوز. فاذا العبرة في التساوي في هو لغز والعبرة بالتساوي في المكيلات هو الكيل بناء عليه لا يجوز بيع المكيل بجنسه من خلال وزن ولا يجوز بيعه الموزون بجنسه من خلال من خلال الكي. لكن لو اختلفت هذه الاصناف لو اختلفت هنا نقول لا اشكال. لماذا؟ لان اصلا التفاضل جائز فيها. لا يشترط اصلا التساوي اذا اختلف الجنس قلنا سواء اتحدت العلة او اختلفت العلة. هنا قلنا ينتفي غباء الفضل ما دام الجنس اختلف. ففي هذه الحالة نقول بيعوا كيف جئتم لكن اذا كان من علة واحدة اذا اتحدا في العلة فنقول بشرط ان يكون يدا بيده هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت اه فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كانا متحدين نقول في العلة. واذا اختلفا في العلة فهنا ايضا حتى يجوز فيه التأجيل طيب قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. والا او الا اذا او عفوا الا اذا علم تساويهما في المهياء كما قلنا اذا ما شبعنا هذا بوزن ثم اتينا المكيلات مثلا بعناهما بالوزن ثم رجعنا الى كيف وجدنا انهما متساويين في الوزن فهنا نقول ايش؟ نقول نعم يصح هذا البيع. لكن لماذا؟ لانه من قد تساوي في المعيار الشرعي. تمام؟ او مثلا اذا كان الصنف اصلا عادة يعني يعلم من غير يعني وجود احتمال انه عادة هذين الصنفين اذا اتحدا في الوزن سيكون كيلهما واحد وايضا هذا نجوس اذا علم فهذا كان معلوما. طيب. هذا هو بالفضل. بعدين قال وغب النسيئة يحرم طب في ماذا ما صورته؟ قال فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء او نساء. اه. الان هنا ايش ذكر؟ ذكر صورة ابن نسيئة. قال ايش صنفين عوضين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة غبا الفضل؟ هي علة غباء. الكي او لغز. فهما متفقين في العلة مكيل بمكيل مثل بتمر او تمر بشعير. قلنا الان اتفاق في العلة قد يكون معه اتفاق في اه الجنس وقد يكون معه اختلاف في الجنس. المهم ان العلة واحدة. فهنا يجري غباء النسيئة. قال لك ايش مكينة بمكير وموزون بموزون مساء يعني اي كان هذا المبادلة معها تأجيل معها تأخير لدفع احد العوظ فهنا ايش؟ لم يحصل التقابض وهنا يقع ربا النسيئة. يحرم فيما اتفقا في كل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل بمكيل. سواء اتفقا بالجنس او اختلف في الجنس. لو اتفق في الجنس نضيف ايضا ايش؟ التساوي. جريان الرغبة الفضل. لم يتفقا في الجنس هنا فقط يجري غباء الناس النسيئة. فاو كماكين ابن مكيل وموزون ابن موزون النيسان اي هذه المبادرة مع وجود التأخير. لان استثنى قال الا ان يكون الثمن احدا نقدين فيصح الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح. وهذا ما ذكرناه فيما يتعلق قلنا انه يستثنى يستثنى من ربا النسيئة ان يكون احد ان يكون احد العوضين نقدا مقابله موزون من جنس اخر ايش؟ كان على وجه السلم. قلنا لان اذا منعنا هذه الصورة في حالة كان احد العوظات النقد والمقابل موزون. قلنا الاصل الاصل بناء على هذه القاعدة ان هنا النسا لا يجوز. والتأجيل لا يجوز. لكن قلنا حتى لا نغلق باب السلم في الموزون فاجزنا هذه السورة فقال لك الا ان يكون الثمن احد النقدين. يعني ان يكون في هذه المبادلة احد العوضين نقدا من ذهب او فضة تمام؟ ففي هذه الحالة وكان طبعا الطواف الاخر اكيد متفق معه في العلة كان موزونا ايضا في هذه الحالة نقول يصح حتى يصح السلم في الموزونات. قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. اي اذا اختلف افي العلة وهنا هذا اللي ذكرناه اه مختلف في العلة. اذا بيع بغير جنس مختلف ما دام اختلفت العلة اكيد سيكون مختلف في الجنس فاذا بيع مكيل بموزون الان الجنس مختلف والعلة مختلفة. تمام؟ قال فايش؟ وعكسه اي بيع موزون بمكيل مطلقا ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا. فيجوز من غير اشتراط التساوي ومن غير اشتراط الحلول يصح مطلقا. الان قال وصرف ذهب بفضة وعكسه. الان المصنف يعني شرع بعد ذلك فيما يتعلق بعقد الصف بعقد الصف. وعادة الفقهاء وعادة الفقهاء انهم اما ان يفردوا للصف بابا مستقلا واما ان يلحقوه بباب الان ما هو الصف؟ الصف هو مبادلة نقد بنقد. الصف هو مبادلة نقد بنقد. النقود ما هي مادتها؟ الان قديما قديما كانت هذه النقود اما ان تكون ذهبا واما ان تكون فضة واما ان تكون فلوسا. الفلوس هذه تتكون من بعض المعادن من النحاس او الحديد او نحو ذلك. تمام. الان هذه المبادلة لو نظرنا اليها الان اذا بالنسبة للذهب هذا موزون فهو مال ربوي بالنسبة للفضة هذه موزونة اما بالنسبة للفلوس فهذه هي معدن وهي ان اصل انها اصلها من الموزونات لكن لم دخلتها الصناعة لما دخلتها الصناعة اصبحت اصبح يتم وتداولها بالعد. فهذه اخرجتها نقول اخرجتها الصنعة او الصناعة عن كونها عن كونها موزونة اصابت من المعدودات فهذه لا يجري فيها ليست مالا ربوية. الان لماذا يلحقون باب الصف بباب الربا؟ لانه في كثير من احوالهم او في غالب احواله هو عبارة عن بيع موزون بموزون. لما قلت مثلا صرف مصاغفة ذهب بذهب. اه هنا عندنا ايش؟ عندنا ما بيع بجنسه. ما لقي بيع بجنسه. ذهب بفضة كلا المالين موزون بموزون لكن اختلف في الجنس قاموا بما تنطبق على عقد الصف احكام الربا تنطبق على عقد الصرف. ولهذا الحقوه الحقوه بباب الربا في كثير من الاحيان وبعضهم افرده في باب مستقل. فشو قال؟ قال ويجوز ايضا عطف على الجملة التي قبلها وصرف ذهب بفضة وعكسه الان هذا الصف بين النقدين له حالتين اما له حالتان اما ان يكون كلا النقدين من جنس واحد واما ان يكون من جنسين مختلفين. وهذه الاجنس كما قلنا اما تكون ذهب واما ان تكون فضة واما ان تكون من هذه الفلوس. طيب الان احكام الصرف قديما لها يعني تختلف نوعا مع الاحكام في هذه الايام. الصف قديما يعني الان هذي الابواب كلها يبنوها على النقود والعملات القديمة الموجودة قديما. والتي كما قلنا كانت اما ان تكون من الذهب او من الفضة او من الفلوس. الان هذه الايام الاوضاع اختلفت. فكلامنا يعني سنقسمه على ثلاثة مراحل. سنقسمه على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى هو احكام الصرف قديما قبل وجود هذه العملات النقدية الورقية ونحوها. كما قلنا كان اكانت النقود اما ان تكون ذهبا بنار ذهبي او درهم فضي او كانت الفلوس. ان النحاسية هذه التي تعد عدا. الدينار ان هذا من او ابويات لانه موزون والفضة ايضا من الغبويات. يأتي احد يقول اخرجتها الصنعة نقول ذهبوا الى الفضة. استثنيناه كما سبق بيانه من مسألة اه دخول الصنعة فيه فلا تخرجه عن كونه ماء من الموزونة. اه اما الفلوس النحاسية نقول هذه دخلت عليها الصنعة فاخرجتها من الوزن الى كونها من المعدودات. طيب الان ننظر في هذا العقد قديما الان. نقول هناك حالتان اولا ان يكون الصف بين نقدين من نفس الجنس. نحن لو نرسم على سبورة افضل. هنا نقول الصف مبادلة نقد بنقد. قد يكون من نفس الجنس وقد يكون ايش قد يكونا متحدين في الجنس وقد يكونا يكونا مختلفا. طب الان احنا نأتي الى الاحكام الصرف قديما الصف قديما عندنا حالتان. اولا الان قلنا ان الصرف له حالتان الاول ان يكون بين نقدين من جنس واحد. ان يكون بين نقدين المخ تالفيني في الجنس. طب ننظر للاحوال. الان هنا عندنا ايش الحالات التي قد تكون آآ الصف بين نقدين من جنس واحد عفوا. اما ان تكون ذهب بذهب انه قلنا قديما ما هي؟ او النقود ما هي؟ ذهب فضة فلوس. طيب اما ان تكون ذهب بذهب او فضة بفضة او فلوس بفلوس. طيب الان بالنسبة للذهب بالذهب ننظر اليها من ناحية كما اخذنا من قواعد من قواعد رغيبة. ذهب بذهب ما هو هذا هذا موزون بموزون متفق في ايش؟ متفق في العلة موزون بموزون عفوا متفق في الجنس. ففي هذه الحالة نقول هنا ايش؟ يجب التساوي بايش؟ في الوزن لا عبرة بالعد. فمثلا قد يكون مثلا الدينار على سبيل المثال دينار مثلا حجازي. وزنه خمسة جرام ودينار عراقي وزنه سبعة جرام. هل يجوز مبادلة الدينار هذا بهذا الدينار؟ نقول لا تمام؟ لكن لو كان هذا وزنه مثلا دماغ الحجازي على سبيل المثال وزنه خمسة جرامات. والدينار العراقي وزنه عشرة جرام فاردت مبادلة دينار عراقي مقابل دينارين حجازيين. يجوز؟ نقول اه الوزن واحد خمسة وخمسة عشرة وهذا وزنه عشرة قل يصح مبادل الدناغين حجازيات بدينار عراقي. على سبيل المثال. فاذن يجب التساوي في ايش؟ في الوزن لا في العد. والثاني هنا ايضا في هذا الحال اراد كلا المتصارفين ان يجري هذا عقد المصارفة فنقول ايضا يجب الحلول لا يجب ان نقول دينار وتعطيني مثلا الدينارين من الحجازيات بعد مدة. فاذا يجب الحلول والتقابض. الفضة بالفضة نفس الشيء. موزون بموزون في الجنس فيجب ايضا التساوي ويجب الحلول. طب فلوسكم فلوس. الفلوس معدودة. الاصل بناء على المعتمد في الاصل معتمد انه ايش؟ لا يجري الربا. فيجوز هنا التفاضل ابيعك مثلا هنا عشرة مقابل خمسة فلوس او ويجوز ايضا ايش؟ ويجوز ايضا فيها التأخير اعطيك اياها ثم تسلمني اياها في اليوم التالي. هذا في المذهب لكن هناك رواية لابن عقيل يرى فيها ان الربا يجري في الفلوس خاصة فقط. الاصل في البيوع ان يعني لا لا نعد هذه الفلوس من الغبويات. لكن في حال مصادفة هنا يقولون نجغ الربا هذا له يعني له جهة من النظر يعني لو هذا يعني ان شاء الله له آآ يعني وجهة نظر قوية له حظ من النظر فلو نظرنا يعني قد يكون هذا في النهاية وسيلة الى الوقوع في الربا. اذا قلنا ان الربا لا يجري في هذا فقد يكون يعني وسيلة طبعا هذا كله ننتبه ان هذا كله على قواعد المذهب. الان في مذاهب اخرى اصلا لا لا يعدون الوزن هو العلة انما العلة عندهم هي السمانية في حالة اعتبرنا ان الثمانية هي العلة فهنا يجري اصلا. تمام؟ لان هذا من الاثمان فلوس سواء كانت مهما اختلفت ناسها مهما اختلفت مادتها فما دام انها نقد فهو لا يجري الغيبة. لكن احنا الان نتكلم بناء على المذهب. بناء على المذهب المعتمد انه لا يجب كما في القواعد لانها من المعدودات. لكن ابن عقيل يعني اجرى رغبة في حالة الصف. في هذه آآ في هذه الفلوس ابن عقيل يرى ان غبي يجري في الفلوس خاصة عفوا في نقول هنا في الصرف خاصة. فقط في عملية طيب هذا في حال كان نقديا من جنس واحد. طب ان يكون نقدين مختلفين في الجنس. ما هي الحالات؟ عندنا الحالات اول شيء ذهب بفضة تمام؟ او حالة ثانية ذهب بفلوس او فضة بفلوس. الان ذهب الفضة ما هما لو ننظر اليهم النظر ما هو اصل كل منهما نقول الذهب موزون والفضة موزونة موزونة. واختلفا في الجنس فهنا ايش نقول قل يشترط يجري فيها ما ايش؟ فقط الربا النسيئة لا يوجد غباء الفضل لانهما اختلفا في الجنس. لكن العلة بان العلة واحدة موزون بموزون اشترطوا الحلول فهنا يشترط الحلول. لا يجوز التفرق قبل ان يتم القبض اتيته لهذا نفس المصنف ايش قال؟ هذا اللي هاي هي المسألة التي ذكرها المصنف. قال وصرف ذهب بفضة وعكسه يعني يجوز صف الذهب بالفضة وعكسه صف الفضة بالذهب هنا نقول نقول لكن بشرط ايش؟ بشرط الحلول لابد من ان العقد حالا ان يتم التقابض قبل التفاؤق. طيب الحالة الثانية ذهب بفلوس اه الذهب بفلوس ايش هذا؟ هذا موزون بمعدود موزون بمعدود فنقول لا يجري الربا وهذه مثلها كلاهما نفس غبا على المعتمد تمام؟ واما رواية ابن عقيل نقول يجري. اه اذا يجري طب ايش هذا؟ ننظر في اختلاف في الجنس. فما الذي يجري هنا؟ يجري فقط ربا نسيئة اما الفضل لا يجري لان لان ربا الفضل انما يكون في حال اتحادي في حال اتحاد الجنس. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالصف قديما فيما يتعلق بالصف قديما. طيب الان الحالة الثانية عندنا هي المرحلة الثانية هذي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية هي مرحلة العملات النقدية. بداية اول ما ظهرت هذه العملات النقدية الورقية ونحوها كانت مغطاة بالذهب. معنى انها مغطاة بالذهب يعني ان البلد عندما يطبع هذه الاوراق النقدية هذه الاوراق تكون ممثلة اه قيمة من الذهب موجودة في خزينة الذهب. في خزينة الدولة. فمثلا البلد عنده مخزون مثلا مئة كيلو من الذهب. فيقوم بطباعة اوراق نقدية تمثل مئة اه كيلو من الذهب فكل قطعة نقدية لها قيمة معينة من المخزون في البنك المركزي لهذه الدولة. فكانت هذه الاواقي النقدية كلها نقول مغطاة بالذهب مغطاة بايش؟ بالذهب. فاذا مثلا معي عشر دنانير هذه العشر دنانير قيمتها شرائية هي قيمة معينة من الذهب. مثلا هذي العشرة تساوي مثلا جرام من او نصف جرام من الذهب. تمام؟ قيمتها الشرائية تكون ايش مقابل كما لو اني كنت قبل ذلك بالدنانير اه الذهبية قيمتها الشرائية بقيمة نصف جرام من ذهب لو انه كان عملة فقيمة هذه كما قلنا قيمة هذه الاوراق لهي في الحقيقة هي تمثل قيمة قيمة ذهبية. فهذه الاواقي عبارة عن اتعامل معاملة الذهب لان هي في مقابل تغطي جزء من الذهب الموجود في البنك المركزي. ففي هذه الحالة في تلك الحقبة من الزمن اول ظهور الاواقي النقدية نقول في هذيك في تلك في ذلك الزمان نقول تعامل املت الذهب هذه الاوراق تعامل معاملة الذهب لانها في الحقيقة هي عبارة بس عن صورة عن الذهب الموجود حتى الناس ما تضطر تحمل هذه المعادن فقالوا هذه اسهل للتداول. فاذا يجري فيها الربا كما يجري كما يجري في المعادن وفي الذهب في اصله في الدنانير الذهبية. فبناء على ذلك في تلك الفترة لو تم التصاغف هنا ايش نقول؟ يشترط التقابض. يشترط التقابض منعا لربا النسيئة وقبل ذلك ايضا يشترط التساوي لانه بيع ذهب بذهب. فالدينار هذا مثلا قيمته نصف جرام. اردت ان اصرفه جملة اخرى من بلد اخرى انظر هذا الدينار الذي آآ في البلد الاخر. كم يغطي من الذهب؟ والله هذا يغطي جرام الدينار الذي عندي يغطي نص جرام. فاذا اردت المصادفة لا بد من التساوي كيف يحصل التساوي؟ بان اعطيه دينارين من عندي مقابل دينار من عنده. لان الدينار يمثل جرام والدينار عندي يمثل نصف جرام الدينارين الدينارين يمثلان جرام واحد فهنا حصل التساوي في الوزن. فالعبرة ليست بكم دينار بقدر ما يكون كم هذا الدينار يغطي من الذهب ننظر الى ما يغطيه من الذهب فلابد من التساوي بينهما. وفي حال المصادفة في تلك الحقبة ايضا تغطوا ايش؟ يشترطوا الحلول. طيب. الان في السبعينات من قرن العشرين تقريبا حصل هناك انفجار الاوراق النقدية عن غطاء الذهب الان لم تعد هذه الاوراق النقدية تمثل قيمة بحسب ما تغطيه من المخزون الذهبي في البنك المركزي. انما اصبحت هذه الاوراق تأخذ قوتها وقيمتها الشرائية بحسب قوة البلد الاقتصادية. بكثرة الصناعة فيها وكثرة السياحة ونحو ذلك. قوة بلد الاقتصادي هو الذي يرفع قيمة هذه الاموال النقدية. اه هذه اموال اذا لم تعد تحمل قيمة للذهب. اه في الحالة لو هذا الان كما نحن اه فيه في هذه الايام المعاصرة لم تعد هناك قيمة اه لهذه قيمة لم تعد قيمة لم تعد هذه الاوراق النقدية تغطي قيمة ذهبية في المخزون الموجود في المخزون من الذهبي. طب بناء على هذا لو ننظر الى هذه الاواقي النقدية هذه ايش؟ لم تعد اموالا آآ لم تعد اموالا غبوية بناء على القول قول الحنابلة ان علة غبا هي الوزن. بناء على على ذلك فهذه الاوراق النقدية لم تعد من الاموال الربوية. بناء على هذا فيجوز فيها تأخير المساء ويجوز فيها ويجوز فيها آآ التفاضل لا يشترط فيها لا التساوي ولا يشترط فيها الحلول لان هذا القول حقيقة لو ننظر الى الواقع العملي الى الواقع الذي نعيشه يعني نوعا ما يكون بعيد شوي عن الواقع. ولعل الاقوى وللاخرى من قول الشافعية من اعتبار الثمانية هي الاصل اذا اعتبرنا ان الثمانية هي علة الربا فهل الاوراق يجري فيها اذا؟ الربا. فبناء على القول نقول هذا ربما يكون اقرب او بناء على رواية ابن عقيل في هذا ان الربا يجري في هذه الفلوس فبناء على هذا هذا القول قول الشافعية ورواية ابن عقيل نقول يجري الربا. وفي هذه الحالة تعامل الاوراق النقدية معاملة الاجناس المختلفة المتحدة في العلة. فنقول كلها علتها الثمانية مثلا بناء على قول الشافعية كلها علتها واحدة لكنها جناس مختلفة ففي هذه الحالة في عقد الصف حاليا بناء على قول الشافعية ورأيت ابن عقيل عند الحنابلة نقول في ربا في عفوا في عقد الصف يشترط الحلول ولا يشترط التساوي. فانا عندي مثلا دينار اغديني مقابل دينار اه مثلا كويتي. اردت ان اردت ان اجري عقد المصارفة بينها فلا يشترط ان يكون متحدين. تمام؟ ان مثلا دينار مقابل دينار لا. يجوز التفاضل لكن يشترط يشترط في هذه الحالة ايش؟ يشترط الحلول فلا بد ان لا يتفرقا حتى يتم التقابض التقابض قبل التفرق في هذه في هذه الحالة. هذا بناء على واقع اليوم فيما يتعلق في هذه النقود. يعني الى هنا ان شاء الله نكون يعني قد استوعبنا المصنف يعني ذكر المسألة على عجالة في سطرين. احنا اردت انا فقط ان يعني نوع انا وسع حتى نفهم المقصود بالضبط بهذه بهذه المسألة في هذا العقد. طيب الان نصنف نعود الى كلام المصنف المصنف ماذا قال قال له صغف ذهب فضة وعكسه يعني يجوز لكن بشرط كما قلنا الحلول. بعدين قال واذا افترق متصاغفان بطل العقد فيما لم يقبض. اذا متصرفا هذا يعني هذا توضيح لجواز الصف. قال لك الصف بين الذهب والفضة بين الفضة يجوز لكن قال لك اذا افترقا فلابد من حصول التقابض قبل التفاقم. فاذا تفرق قبل ان يحصل التقابض من كلا الطرفين فان العقد عقد الصنف يكون فان عقد الصف يكون باطلا. كما قلنا في عقد الصف هذه مبادلة اذا اختلف اذا في الجنس واتفق في العلة تمام فان هذا يشترط فيه التساوي يشترط التقابض وقبل التفاؤل. واما اذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة فهنا نقول يشترط الحلول يجب التقابض قبل التفاوض ولا يشترط التساوي. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين